Cabinet Resolution No. 380 of 2005 regarding Poultry Hatcheries
Made 2005-12-26 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- قرار مجلس الوزراء رقم (380) لسنة 2005 بنظام مفرخات الدواجن
- Language
- Arabic
- Kind
- Regulation
- Country
- Palestinian Territories
- Subjects
- Livestock, Food and nutrition
- Keywords
- poultry, biosecurity, certification, authorization/permit, registration, birds, poultry products, food safety and quality
Where to read it
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
بنظام مفرخات الدواجن 2005( لسنة 380قرار مجلس الوزراء رقم ) م 2003مجلس الوزراء، بعد االطاّلع على القانون األساسي المعدل لسنة ( منه، 59م، ال سيما المادة )2003( لسنة 2وتعديالته، وعلى قانون الزراعة رقم ) وعلى ما عرضه وزير الزراعة، وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته ، أصدرنا ما يلي: 26/12/2005المنعقدة في مدينة رام هللا بتاريخ ( 1مادة ) يكون للكلمات والعبارات اآلتية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خالف ذلك: ة: وزارة الزراعة.الوزار الوزير: وزير الزراعة. اللجنة: اللجنة المشكلة وفق أحكام هذا النظام. فريخ بيض الدواجن لغايات تجارية.مفرخة الدواجن: كل منشاة تستعمل لت الشخص: هو الشخص الطبيعي أو المعنوي. ( 2مادة ) ن موظفي تشكل بقرار من الوزير أو من يفوضه لجنة مؤلفة من ثالثة م -1 الوزارة ودوائر الزراعة والبيطرة بالمحافظة المعنية لدراسة طلبات ترخيص وتسجيل ومتابعة مفرخات الدواجن، وتصدر توصياتها بهذا الخصوص. ترفع اللجنة توصياتها للمصادقة عليها من قبل الوزير. -2 ( 3مادة ) إال بترخيص يحظر على أي شخص إنشاء مفرخة أو التوسع في مفرخات قائمة من الوزارة وفقاً لهذا النظام، وعلى كل صاحب أو مستأجر مفرخة دواجن أنشئت قبل صدور هذا النظام أن يتقدم بطلب للحصول على الترخيص الالزم لها حسب األصول المتبعة. ( 4مادة ) يجب استيفاء شروط الترخيص القانونية الالزمة من الجهات األخرى المختصة قبل منح الترخيص باإلنشاء. قانوناً ( 5مادة ) يجوز إقامة مفرخات الدواجن داخل حدود تنظيم المدن أو داخل حدود -1 المخطط الهيكلي للمجالس المحلية. يجوز إقامة مفرخة دواجن ضمن حدود األرض المقام عليها مزرعة أّمات -2 زرعة متر من أقرب إنشاء لم 100دواجن، على أن تبعد مسافة التقل أّمات، وبحيث تكون منفصلة كلياً عنها وذات مدخل مستقل، شريطة أن تستوفي مزرعة أمات الدواجن المقامة الشروط الواجبة أصالً إلنشائها حسب نظام تنظيم مزارع الدواجن. يحظر إقامة مفرخة دواجن بجانب مفرخة دواجن أخرى أو مزرعة -3 عنها. م أو أكثر500للدواجن ما لم تبعد مسافة يحظر إقامة مفرخة دواجن بجانب أو بالقرب من مصانع األعالف أو -4 المنشآت التي يحدث بسببها تلوث للبيئة أو يؤدي نشاطها إلى عدم توفر الهواء النقي في محيط المفرخة. ( 6مادة ) ال يجوز منح الترخيص ألي مفرخة دواجن ما لم تتوفر فيها شروط برنامج األمن لصادر عن الوزارة . الحيوي ا ( 7مادة ) ال يجوز ترخيص أو تجديد ترخيص مفرخة دواجن ما لم يكن مشرفا عليها مهندس زراعي متخصص باإلنتاج الحيواني أو طبيب بيطري يتمتع بالجنسية الفلسطينية وشهادة معترف بها. ( 8مادة ) لدواجن أو التوسع عند الحصول على موافقة الجهات المعنية إلنشاء مفرخة ا -1 فيها، تمنح الرخصة لطالبها بعد توصية من اللجنة المشكلة وفقاً ألحكام هذا النظام. يجب البدء بإقامة المنشآت خالل مدة ال تتجاوز ستة أشهر من تاريخ -2 الحصول على الترخيص اإلنشائي، على أن يكتمل العمل خالل سنة من تاريخه. وحة لإلنشاء ال يصدر ترخيص التشغيل إال بعد في حال تجاوز المدة الممن -3 توضيح األسباب المقنعة والموجبة للتأخير. ( 9مادة ) يتم تجديد ترخيص تشغيل مفرخة الدواجن سنوياً من قبل الوزارة وحسب -1 النموذج المخصص لذلك، على أن يقدم طلب التجديد قبل شهر من تاريخ انتهاء الترخيص. يوضع نموذج ترخيص المفرخة في مكان بارز لالطاّلع عليه. -2 ( 10مادة ) ينتهي سريان رخصة تشغيل المصنع بنهاية كانون أول من كل عام. -1 يقوم صاحب كل مصنع بتقديم طلب تجديد الرخصة خطيّاً إلى مديرية -2 نتهائها.الزراعة بالمنطقة التابع لها قبل شهر من تاريخ ا في حال تغيير ملكية المصنع أو تأجيره يتم ترخيصه باسم المالك أو -3 المستأجر الجديد، مع تثبيت اسم أو أسماء المالكين األصليين، على أن يكون عقد اإليجار مصدق حسب األصول. ( 11مادة ) على كل مالك أو مستأجر مفرخة دواجن االلتزام ببرنامج السالمة الوقائي. ( 12مادة ) يشترط في كل مستورد لبيض التفقيس ما يأتي: أن يكون مالكاً لرقم مشتغل مرخص. -1 أن يكون حاصالً على رخصة مزاولة المهنة التي تصدر عن الوزارة، -2 وعلى إذن مسبق من الوزارة قبل االستيراد. لمستندات أن يكون ملتزماً بالشروط الفنية والصحية وإرفاق كامل الوثائق وا -3 المطلوبة مع الشحنة حسب اآللية الموضوعة من قبل الوزارة بهذا الخصوص. ( 13مادة ) على إدارة مفرخة الدواجن التقيد بما يأتي: إجراء التحاليل والفحوصات الطبية لجميع العاملين لديها للتأكد من خلوهم -1 السنة على من السالمونيال واألمراض السارية والمعدية مرة واحدة في األقل واالحتفاظ بسجالتهم لديها. النظافة والتطهير وتوفير إجراءات السالمة والوقاية المنصوص عليها -2 بالتعليمات. ( 14مادة ) عند االشتباه بوجود أية حالة مرضية في المزرعة، يجب على المسؤول هناك مخبرياً بمختبرات إبالغ مديرية الخدمات البيطرية، لتقوم بأخذ عينات لفحصها بيطرية معتمدة التخاذ اإلجراءات الالزمة بهذا الخصوص بناًء على نتائج الفحص المخبري. ( 15مادة ) تقوم الوزارة من خالل مأموري الضبط القضائي بمديريات الزراعة في المحافظات بالمراقبة على المشاريع المقامة والتحقق من االلتزام بالشروط المحددة في هذا النظام واتخاذ التدابير الالزمة قانوناً. والمواصفات ( 16مادة ) يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبة المقررة في قانون الزراعة. ( 17مادة ) يصدر الوزير القرارات والتعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. ( 18مادة ) على الجهات المختصة كافة كلٌّ فيما يخّصه تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. /ذو 24ميالدية. الموافق: 26/12/2005صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: هجرية. أحمد قريع )أبو عالء( رئيس مجلس الوزراء 1426القعدة/