Bylaw No.2 of 2014 on Livestock and Animal Identification and Traceability
Made 2014-01-21 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2014م بنظام ترقيم وتتبع المواشي والحيوانات
- Language
- Arabic
- Kind
- Regulation
- Country
- Palestinian Territories
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- traceability, internal trade, international trade, sheep/goats, camelids, cattle, equine-animals, poultry, apiculture/sericulture, registration, ownership, animal production, birds, pet animals
- Categories
- *
Where to read it
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
م بنظام ترقيم وتتبع 2102لسنة ( 2)قرار مجلس الوزراء رقم المواشي والحيوانات م 3002مجلــــــس الـــــوزراء؛ استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة م 3002لسنة ( 3)منه، وعلى قانون الزراعة رقم ( 00)وتعديالته، والسيما المادة منه، وبعد االطالع على نظام الحجر البيطري ( 12،38)وتعديالته، وال سيما المادتين م، وبناًء 3080لسنة ( 5)مراقبة صحة الحيوان رقم م، وعلى نظام3080لسنة ( 1)رقم على تنسيب من وزير الزراعة، وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة م، وبناًء على مقتضيات المصلحة العامة، وبناًء على الصالحيات 38/08/3082بتاريخ : المخولة لنا قانوناً، أصدرنا النظام اآلتي ( 8)مادة ن للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل يكو :القرينة على خالف ذلك .اإلدارة العامة المختصة بالخدمات البيطرية والصحة الحيوانية: اإلدارة العامة .طقةالجهة الممثلة لإلدارة العامة للخدمات البيطرية في المحافظة أو المن: دائرة البيطرة المكان المخصص لتربية وإيواء الحيوانات، ويشمل المباني والحظائر :المزرعة وأدوات العمل، والتي يمكن السيطرة عليها بهدف منع دخول وخروج مسببات .األمراض كل ما يندرج تحت : الحيوان . و األبقار واإلبل( الضأن والماعز ) األغنام : المواشي . ع، سواء تلك التي تعيش على اليابسة أو البرمائية أو المائيةالمملكة الحيوانية من أنوا .هو مالك الحيازة أو من يقوم على رعايتها : لمربي ا هي عملية شاملة يتم فيها إعطاء رقم خاص لكل حيوان من المواشي و :الترقيم .الحيوانات المذكورة في هذا النظام و المزروعة بداخله أو المعلقة على رقبته تعني القطعة المثبتة بأذن الحيوان أ: الرقم ً . والمطبوع عليها البيانات التعريفية التي تدل على نوعه و مكان تواجده و رقمه تسلسليا تعني القطعة المثبتة على المزرعة، والمطبوع عليها البيانات التعريفية : طاقة التعريف ب . التي تبين تسجيلها وفقاً ألحكام هذا النظام ( 3) مادة الضأن، الماعز، : )تسري أحكام هذا النظام على الحيوانات المحلية والمستوردة اآلتية ، لغايات (األبقار، الخيول، الجمال، الخنازير، الدواجن، األسماك، النحل، الكالب . ترقيمها وتسجيلها وتتبعها ( 2)مادة ا أو المثبت عليها من يتم تعريف المواشي و الحيوانات من خالل الرقم المعطى له. 8 قبل اإلدارة العامة في الوزارة، و يشمل كل حيوانات المزرعة و لجميع األعمار .والسالالت للمرة األولى .يتم تثبيت األرقام على الحيوانات ضمن اآللية المتبعة الصادرة عن الوزارة. 3 على أن يتم ترقم الحيوانات من عمر يوم إلى عمر ستة أشهر بأرقام غير ثابتة، . 2 . إعطائها أرقام ثابتة بعد ستة أشهر في حال كانت الحيوانات منتجة ( 2)مادة :يشترط توافر البيانات التالية في كل رقم يوضع على أذن المواشي psرمز الدولة .8 .مز المحافظة حسب اإلحصاء المركزي ر .3 ماعز ، )مركزي رمز يمثل نوع الحيوان حسب تصنيفات جهاز اإلحصاء ال .2 (.ضأن، أبقار ، جمال . رقم متسلسل لكل نوع من الحيوانات مكون من ستة أرقام .2 ( 5)مادة يتم صرف األرقام تسلسليًا لحيوانات الفصيلة الواحدة لدى المربي، على أن ترقم . الحيوانات األكبر فاألصغر ( 3)مادة تقوم اإلدارة العامة بتعبئة جميع البيانات الواردة على الرقم، باإلضافة إلى معلومات المربي على النموذج المعد لذلك لتفريغها على النظام المحوسب، و يعطى المربي نسخة . من هذه البيانات ( 0)مادة . ربيلموظفي اإلدارة العامة االطالع على السجالت الخاصة بالحيوانات لدى الم ( 1)مادة يقوم موظفو اإلدارة بإجراء عملية الترقيم لدى المربين في مواقع تواجد قطعانهم، و على المربي توفير الحظائر والحواجز المتنقلة واأليدي العاملة الالزمة إلتمام عملية . الترقيم ( 9)مادة :يجب أن تشتمل اللوحة التعريفية للمزرعة على البيانات اآلتية (.PS)رمز الدولة . 8 .رمز المحافظة حسب تعريفات جهاز اإلحصاء المركزي. 3 . حسب تعريفات جهاز اإلحصاء المركزي( التجمع السكاني)رمز الموقع البيطري . 2 رمز يمثل نوع الحيوانات في المزرعة . 5. رمز المربي المكون من أربع خانات. 2 . حسب تصنيف جهاز اإلحصاء المركزي ( 80)ة ماد على المربي إبالغ دائرة البيطرة في المحافظة خطيًا خالل مدة ال تتجاوز أسبوعين من :تاريخ حيازته للحيوانات تمهيداً لترقيمها متضمناً اآلتي .اسم صاحب الحيازة ورقم هويته وعنوانه. 8 .موقع التربية والهدف منها. 3 . يقوم بتربيتهانوع وعدد وجنس وساللة وعمر الحيوانات التي . 2 ( 88)مادة يجب على مربي الحيوانات إبالغ دائرة البيطرة في المحافظة خطياً عند بيع . 8 ٍّ إلى آخر أو إلى تاجر بهدف التربية أو الذبح باآلتي عدد . أ : الحيوانات من مرب . ج . تاريخ بيع هذه الحيوانات وتاريخ نقلها. ب . الحيوانات المراد بيعها وأرقامها (.المشتري)اسم المربي الجديد . د . المحافظة المنقولة إليها الحيوانات على المربي الجديد إبالغ دائرة البيطرة في المحافظة المنقولة إليها الحيوانات بجميع . 3 البيانات الواردة في المادة السابقة لتسجيلها كحيازة جديدة أو إضافة إلى حيازته، وذلك . خ نقلهاخالل يومين من تاري ( 83)مادة تحتفظ الحيوانات المنقولة بنفس أرقامها األصلية، على أن يتم إتباعها إلى المالك الجديد في سجالت دائرة البيطرة في المحافظة المنقول إليها، ويوضح ذلك في سجالت الدائرة المنقولة منها ( 82)مادة :تييشترط في عملية تنقل الحيوانات طلبا للرعي اآل يبلغ المربي دائرة البيطرة في المحافظة المسجل فيها بتاريخ نقل الحيوانات وعددها . 8 .وأرقامها والموقع الجديد أو المحافظة المنوي النقل إليها، وذلك من أجل تتبعها يبلغ المربي دائرة البيطرة في المحافظة المنقول إليها الحيوان بالمعلومات الواردة . 3 .من هذه المادة خالل يومين( 8)في الفقرة تكون دائرة البيطرة في المحافظة المنقول إليها الحيوانات هي المسؤولة مباشرة عن . 2 .كافة اإلجراءات البيطرية من هذه المادة في حال ( 2،3،8)يتم اتباع نفس اإلجراءات الواردة في الفقرات . 2 . العودة إلى الموقع األصلي أو أي موقع آخر ( 82)مادة يجب تبليغ دائرة البيطرة خطياً باألرقام أو بطاقة التعريف التالفة أو المفقودة و . 8 .سببها، و ذلك خالل فترة أسبوعين من تاريخ التغير الحاصل تقوم دائرة البيطرة في المحافظة بإعطاء أرقام جديدة بدل التالف أو المفقود على أن . 3 . الت، و ذلك على نفقة المربييتم إلغاء األرقام القديمة من السج ( 85)مادة على المربي تبليغ دائرة البيطرة في المحافظة عن أرقام الحيوانات النافقة أو . 8 .الحيوانات المفقودة أو أي تغيير غير طبيعي يطرأ على وضع الحيوان خالل يومين إلى دائرة البيطرة والتي تقوم بدورها بتثبيت ذلك في -إن أمكن -تسلم األرقام . 3 . السجالت الرسمية (83)مادة يحظر على المربي تغيير أو إتالف أو إزالة أو طمس الرقم المثبت على أذن الحيوان، . أو تغيير البيانات المطبوعة على الرقم ( 80)مادة :يحظر على المربي القيام باآلتي نقل الحيوانات من موقع إلى آخر ما لم تكن مرقمة، بغض النظر عن العدد أو . 8 .المسافة من الحيوانات المرقمة من موقع آلخر ألغراض التربية أو نقل الملكية نقل أي عدد. 3 . دون تبليغ أقرب دائرة بيطرة ( 81)مادة يتم ترقيم الحيوانات المستوردة بهدف التربية من بلد آخر أو المدخلة من إسرائيل . 8 .خالل أسبوع من تاريخ اإلدخال بح أو التربية ألغراض الذبح أو بهدف ترقم جميع الحيوانات المستوردة بهدف الذ. 3 .التناسل على نفقة المستورد في حال نقل الحيوانات المستوردة أو المدخلة إلى المسلخ مباشرة بهدف الذبح ال . 2 . تعطى أرقام ( 89)مادة .تعطى الحيوانات المستوردة بهدف التربية أو التربية للذبح رقماً تسلسليًا خاًصا. 8 جود رقم أصلي على الحيوان من بلد المنشأ، تعتمد البيانات الواردة على في حال و. 3 .الرقم لتسجيل الحيوان . يتم ترقيمها تبعاً آللية الترقيم المحلي ( التناسل)الحيوانات المستوردة بهدف التربية . 2 . تخضع جميع الحيوانات المستوردة ألحكام نظام الحجر البيطري. 2 ( 30)مادة قل الحيوانات المستوردة لغايات التربية من المحجر البيطري إلى المزرعة إذا لم يجوز ن ترقم، ويتعهد مستوردها بتبليغ أقرب دائرة بيطرة لترقيمها في مزرعته خالل يومين من . تاريخ نقلها ( 38)مادة :تتبع اإلجراءات التالية لترقيم األبقار والجمال والضأن والماعز ً طلب من قب. 8 .ل المربي مقدم إلى دائرة البيطرة خطيا تقوم اإلدارة العامة بتعبئة البيانات الخاصة بالمربي وأعداد وأنواع الحيوانات المراد . 3 يوم من تاريخ تقديم الطلب و إدخالها على البرنامج ( 38)ترقيمها، وذلك خالل .المحوسب . عة في الوزارةيتم تثبيت األرقام على الحيوانات ضمن اآللية المتب. 2 ( 33)مادة يتم تعريف الفصيلة الخيلية عن طريق بطاقة تعريف تتضمن البيانات الخاصة . 8 .بالخيول يتم تعريف الكالب من خالل بطاقة تعريفية تعلق بطوق أو مزروعة بداخله، ويعامل . 3 .أي كلب ال يحمل البطاقة التعريفية معاملة الكالب الضالة لنحل عن طريق بطاقة تعريفية يتم تعريف مزارع الدواجن ومزارع األسماك وا. 2 تتضمن الموقع، والمالك، والمساحة بالمتر المربع، والسعة، والعدد، والطاقة اإلنتاجية ً . ونوع التربية، وأية معلومات ضرورية -كماً ونوعا ( 32)مادة :يشترط إلصدار بطاقة تعريف للخيول ما يلي جرة العائلة أو النسب للخيول األصيلة، بيانات الخيول من تاريخ الميالد، واللون، وش. 8 .وفصيلة الدم، وصورة فوتوغرافية للخيول األصيلة . اسم المالك ورقم هويته وعنوانه، وعنوان المزرعة، وأية بيانات أخرى ضرورية. 3 ( 32)مادة يشترط إلصدار بطاقة تعريف مزارع الدواجن بأنواعها، واألسماك، والنحل، :والخنازير اآلتي .اسم المالك ورقم هويته وعنوانه، وعنوان المزرعة. 8 . مساحة المزرعة، عدد الحيوانات ونوعها ، وتاريخها، وأية بيانات أخرى ضرورية. 3 ( 35)مادة ى الرقبة أو بطاقة إلكترونية تشمل البيانات يعطى الرقم للكالب على شكل طوق عل . المعرفة له ( 33)مادة . يصدر الوزير تعليمات بآلية عملية تعبئة البيانات الخاصة بالمربي والحيوانات ( 30)مادة يلتزم الموظف المختص في دائرة البيطرة بتفريغ البيانات المتعلقة بترقيم وتتبع . وسب المعتمدالحيوانات وفق النظام المح ( 31)مادة :يحتفظ المربي بسجالت تتضمن ما يلي .حركة جميع الحيوانات الداخلة إلى القطيع والخارجة منه. 8 .جميع الحيوانات النافقة وحديثة الوالدة والمذبوحة والمباعة وغيرها. 3 . تغيير ملكية الحيوانات لمالك جديد مع بقائها في نفس المنطقة. 2 ( 39)مادة :يحظر على أي شخص القيام بما يلي .ذبح أي حيوان خارج نطاق المسالخ. 8 . ذبح أي حيوان ما لم يكن مرقماً وفقاً ألحكام هذا النظام. 3 ( 20)مادة تجمع أرقام الحيوانات المذبوحة على مسؤولية الطبيب البيطري المسؤول في المسلخ، .وتسلم إلى دائرة البيطرة في المحافظة ( 28)مادة يحجر على الحيوانات غير المرقمة والواردة للمسلخ من قبل الطبيب البيطري . 8 المسؤول فيه، وتبلغ دائرة البيطرة في المحافظة التخاذ اإلجراءات الالزمة بحق مالكها .أو موردها إذ -يتم ربط المسالخ المرخصة الدخول إلى البرنامج المحوسب في اإلدارة العام. 3 . لتسهيل العمل -تأت ذلكار ( 23)مادة . تعد اإلدارة العامة النماذج الالزمة لتنفيذ و توثيق عملية الترقيم و التتبع للحيوانات ( 22)مادة تعامل جميع البيانات الخاصة بعملية الترقيم والتتبع للحيوانات بخصوصية و سرية تامة . و يقتصر استخدامها لألغراض الرسمية فقط، وذلك تحت طائلة المسؤولية ( 22)مادة يتم التحفظ على األرقام التالفة في محضر ضبط رسمي في دائرة البيطرة إلى حين . جنة مشكلة لهذا الخصوصإتالفها رسمياً من خالل ل ( 25)مادة . يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام ( 23)مادة . يصدر الوزير القرارات والتعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ( 20)مادة على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من . ي الجريدة الرسميةتاريخ نشره ف 8225/ربيع األول/ 30:ميالدية الموافق 3082/ 38/08:صدر بمدينة رام هللا بتاريخ هجرية رامي حمد هللا رئيس الوزراء