Skip to content
Nelum
Laws of Palestinian Territories

Bylaw No.2 of 2014 on Livestock and Animal Identification and Traceability

Made 2014-01-21 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2014م بنظام ترقيم وتتبع المواشي والحيوانات
Language
Arabic
Kind
Regulation
Country
Palestinian Territories
Subjects
Livestock
Keywords
traceability, internal trade, international trade, sheep/goats, camelids, cattle, equine-animals, poultry, apiculture/sericulture, registration, ownership, animal production, birds, pet animals
Categories
*

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. م بنظام ترقيم وتتبع 2102لسنة ( 2)قرار مجلس الوزراء رقم المواشي والحيوانات م 3002مجلــــــس الـــــوزراء؛ استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة م 3002لسنة ( 3)منه، وعلى قانون الزراعة رقم ( 00)وتعديالته، والسيما المادة منه، وبعد االطالع على نظام الحجر البيطري ( 12،38)وتعديالته، وال سيما المادتين م، وبناًء 3080لسنة ( 5)مراقبة صحة الحيوان رقم م، وعلى نظام3080لسنة ( 1)رقم على تنسيب من وزير الزراعة، وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة م، وبناًء على مقتضيات المصلحة العامة، وبناًء على الصالحيات 38/08/3082بتاريخ : المخولة لنا قانوناً، أصدرنا النظام اآلتي ( 8)مادة ن للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل يكو :القرينة على خالف ذلك .اإلدارة العامة المختصة بالخدمات البيطرية والصحة الحيوانية: اإلدارة العامة .طقةالجهة الممثلة لإلدارة العامة للخدمات البيطرية في المحافظة أو المن: دائرة البيطرة المكان المخصص لتربية وإيواء الحيوانات، ويشمل المباني والحظائر :المزرعة وأدوات العمل، والتي يمكن السيطرة عليها بهدف منع دخول وخروج مسببات .األمراض كل ما يندرج تحت : الحيوان . و األبقار واإلبل( الضأن والماعز ) األغنام : المواشي . ع، سواء تلك التي تعيش على اليابسة أو البرمائية أو المائيةالمملكة الحيوانية من أنوا .هو مالك الحيازة أو من يقوم على رعايتها : لمربي ا هي عملية شاملة يتم فيها إعطاء رقم خاص لكل حيوان من المواشي و :الترقيم .الحيوانات المذكورة في هذا النظام و المزروعة بداخله أو المعلقة على رقبته تعني القطعة المثبتة بأذن الحيوان أ: الرقم ً . والمطبوع عليها البيانات التعريفية التي تدل على نوعه و مكان تواجده و رقمه تسلسليا تعني القطعة المثبتة على المزرعة، والمطبوع عليها البيانات التعريفية : طاقة التعريف ب . التي تبين تسجيلها وفقاً ألحكام هذا النظام ( 3) مادة الضأن، الماعز، : )تسري أحكام هذا النظام على الحيوانات المحلية والمستوردة اآلتية ، لغايات (األبقار، الخيول، الجمال، الخنازير، الدواجن، األسماك، النحل، الكالب . ترقيمها وتسجيلها وتتبعها ( 2)مادة ا أو المثبت عليها من يتم تعريف المواشي و الحيوانات من خالل الرقم المعطى له. 8 قبل اإلدارة العامة في الوزارة، و يشمل كل حيوانات المزرعة و لجميع األعمار .والسالالت للمرة األولى .يتم تثبيت األرقام على الحيوانات ضمن اآللية المتبعة الصادرة عن الوزارة. 3 على أن يتم ترقم الحيوانات من عمر يوم إلى عمر ستة أشهر بأرقام غير ثابتة، . 2 . إعطائها أرقام ثابتة بعد ستة أشهر في حال كانت الحيوانات منتجة ( 2)مادة :يشترط توافر البيانات التالية في كل رقم يوضع على أذن المواشي psرمز الدولة .8 .مز المحافظة حسب اإلحصاء المركزي ر .3 ماعز ، )مركزي رمز يمثل نوع الحيوان حسب تصنيفات جهاز اإلحصاء ال .2 (.ضأن، أبقار ، جمال . رقم متسلسل لكل نوع من الحيوانات مكون من ستة أرقام .2 ( 5)مادة يتم صرف األرقام تسلسليًا لحيوانات الفصيلة الواحدة لدى المربي، على أن ترقم . الحيوانات األكبر فاألصغر ( 3)مادة تقوم اإلدارة العامة بتعبئة جميع البيانات الواردة على الرقم، باإلضافة إلى معلومات المربي على النموذج المعد لذلك لتفريغها على النظام المحوسب، و يعطى المربي نسخة . من هذه البيانات ( 0)مادة . ربيلموظفي اإلدارة العامة االطالع على السجالت الخاصة بالحيوانات لدى الم ( 1)مادة يقوم موظفو اإلدارة بإجراء عملية الترقيم لدى المربين في مواقع تواجد قطعانهم، و على المربي توفير الحظائر والحواجز المتنقلة واأليدي العاملة الالزمة إلتمام عملية . الترقيم ( 9)مادة :يجب أن تشتمل اللوحة التعريفية للمزرعة على البيانات اآلتية (.PS)رمز الدولة . 8 .رمز المحافظة حسب تعريفات جهاز اإلحصاء المركزي. 3 . حسب تعريفات جهاز اإلحصاء المركزي( التجمع السكاني)رمز الموقع البيطري . 2 رمز يمثل نوع الحيوانات في المزرعة . 5. رمز المربي المكون من أربع خانات. 2 . حسب تصنيف جهاز اإلحصاء المركزي ( 80)ة ماد على المربي إبالغ دائرة البيطرة في المحافظة خطيًا خالل مدة ال تتجاوز أسبوعين من :تاريخ حيازته للحيوانات تمهيداً لترقيمها متضمناً اآلتي .اسم صاحب الحيازة ورقم هويته وعنوانه. 8 .موقع التربية والهدف منها. 3 . يقوم بتربيتهانوع وعدد وجنس وساللة وعمر الحيوانات التي . 2 ( 88)مادة يجب على مربي الحيوانات إبالغ دائرة البيطرة في المحافظة خطياً عند بيع . 8 ٍّ إلى آخر أو إلى تاجر بهدف التربية أو الذبح باآلتي عدد . أ : الحيوانات من مرب . ج . تاريخ بيع هذه الحيوانات وتاريخ نقلها. ب . الحيوانات المراد بيعها وأرقامها (.المشتري)اسم المربي الجديد . د . المحافظة المنقولة إليها الحيوانات على المربي الجديد إبالغ دائرة البيطرة في المحافظة المنقولة إليها الحيوانات بجميع . 3 البيانات الواردة في المادة السابقة لتسجيلها كحيازة جديدة أو إضافة إلى حيازته، وذلك . خ نقلهاخالل يومين من تاري ( 83)مادة تحتفظ الحيوانات المنقولة بنفس أرقامها األصلية، على أن يتم إتباعها إلى المالك الجديد في سجالت دائرة البيطرة في المحافظة المنقول إليها، ويوضح ذلك في سجالت الدائرة المنقولة منها ( 82)مادة :تييشترط في عملية تنقل الحيوانات طلبا للرعي اآل يبلغ المربي دائرة البيطرة في المحافظة المسجل فيها بتاريخ نقل الحيوانات وعددها . 8 .وأرقامها والموقع الجديد أو المحافظة المنوي النقل إليها، وذلك من أجل تتبعها يبلغ المربي دائرة البيطرة في المحافظة المنقول إليها الحيوان بالمعلومات الواردة . 3 .من هذه المادة خالل يومين( 8)في الفقرة تكون دائرة البيطرة في المحافظة المنقول إليها الحيوانات هي المسؤولة مباشرة عن . 2 .كافة اإلجراءات البيطرية من هذه المادة في حال ( 2،3،8)يتم اتباع نفس اإلجراءات الواردة في الفقرات . 2 . العودة إلى الموقع األصلي أو أي موقع آخر ( 82)مادة يجب تبليغ دائرة البيطرة خطياً باألرقام أو بطاقة التعريف التالفة أو المفقودة و . 8 .سببها، و ذلك خالل فترة أسبوعين من تاريخ التغير الحاصل تقوم دائرة البيطرة في المحافظة بإعطاء أرقام جديدة بدل التالف أو المفقود على أن . 3 . الت، و ذلك على نفقة المربييتم إلغاء األرقام القديمة من السج ( 85)مادة على المربي تبليغ دائرة البيطرة في المحافظة عن أرقام الحيوانات النافقة أو . 8 .الحيوانات المفقودة أو أي تغيير غير طبيعي يطرأ على وضع الحيوان خالل يومين إلى دائرة البيطرة والتي تقوم بدورها بتثبيت ذلك في -إن أمكن -تسلم األرقام . 3 . السجالت الرسمية (83)مادة يحظر على المربي تغيير أو إتالف أو إزالة أو طمس الرقم المثبت على أذن الحيوان، . أو تغيير البيانات المطبوعة على الرقم ( 80)مادة :يحظر على المربي القيام باآلتي نقل الحيوانات من موقع إلى آخر ما لم تكن مرقمة، بغض النظر عن العدد أو . 8 .المسافة من الحيوانات المرقمة من موقع آلخر ألغراض التربية أو نقل الملكية نقل أي عدد. 3 . دون تبليغ أقرب دائرة بيطرة ( 81)مادة يتم ترقيم الحيوانات المستوردة بهدف التربية من بلد آخر أو المدخلة من إسرائيل . 8 .خالل أسبوع من تاريخ اإلدخال بح أو التربية ألغراض الذبح أو بهدف ترقم جميع الحيوانات المستوردة بهدف الذ. 3 .التناسل على نفقة المستورد في حال نقل الحيوانات المستوردة أو المدخلة إلى المسلخ مباشرة بهدف الذبح ال . 2 . تعطى أرقام ( 89)مادة .تعطى الحيوانات المستوردة بهدف التربية أو التربية للذبح رقماً تسلسليًا خاًصا. 8 جود رقم أصلي على الحيوان من بلد المنشأ، تعتمد البيانات الواردة على في حال و. 3 .الرقم لتسجيل الحيوان . يتم ترقيمها تبعاً آللية الترقيم المحلي ( التناسل)الحيوانات المستوردة بهدف التربية . 2 . تخضع جميع الحيوانات المستوردة ألحكام نظام الحجر البيطري. 2 ( 30)مادة قل الحيوانات المستوردة لغايات التربية من المحجر البيطري إلى المزرعة إذا لم يجوز ن ترقم، ويتعهد مستوردها بتبليغ أقرب دائرة بيطرة لترقيمها في مزرعته خالل يومين من . تاريخ نقلها ( 38)مادة :تتبع اإلجراءات التالية لترقيم األبقار والجمال والضأن والماعز ً طلب من قب. 8 .ل المربي مقدم إلى دائرة البيطرة خطيا تقوم اإلدارة العامة بتعبئة البيانات الخاصة بالمربي وأعداد وأنواع الحيوانات المراد . 3 يوم من تاريخ تقديم الطلب و إدخالها على البرنامج ( 38)ترقيمها، وذلك خالل .المحوسب . عة في الوزارةيتم تثبيت األرقام على الحيوانات ضمن اآللية المتب. 2 ( 33)مادة يتم تعريف الفصيلة الخيلية عن طريق بطاقة تعريف تتضمن البيانات الخاصة . 8 .بالخيول يتم تعريف الكالب من خالل بطاقة تعريفية تعلق بطوق أو مزروعة بداخله، ويعامل . 3 .أي كلب ال يحمل البطاقة التعريفية معاملة الكالب الضالة لنحل عن طريق بطاقة تعريفية يتم تعريف مزارع الدواجن ومزارع األسماك وا. 2 تتضمن الموقع، والمالك، والمساحة بالمتر المربع، والسعة، والعدد، والطاقة اإلنتاجية ً . ونوع التربية، وأية معلومات ضرورية -كماً ونوعا ( 32)مادة :يشترط إلصدار بطاقة تعريف للخيول ما يلي جرة العائلة أو النسب للخيول األصيلة، بيانات الخيول من تاريخ الميالد، واللون، وش. 8 .وفصيلة الدم، وصورة فوتوغرافية للخيول األصيلة . اسم المالك ورقم هويته وعنوانه، وعنوان المزرعة، وأية بيانات أخرى ضرورية. 3 ( 32)مادة يشترط إلصدار بطاقة تعريف مزارع الدواجن بأنواعها، واألسماك، والنحل، :والخنازير اآلتي .اسم المالك ورقم هويته وعنوانه، وعنوان المزرعة. 8 . مساحة المزرعة، عدد الحيوانات ونوعها ، وتاريخها، وأية بيانات أخرى ضرورية. 3 ( 35)مادة ى الرقبة أو بطاقة إلكترونية تشمل البيانات يعطى الرقم للكالب على شكل طوق عل . المعرفة له ( 33)مادة . يصدر الوزير تعليمات بآلية عملية تعبئة البيانات الخاصة بالمربي والحيوانات ( 30)مادة يلتزم الموظف المختص في دائرة البيطرة بتفريغ البيانات المتعلقة بترقيم وتتبع . وسب المعتمدالحيوانات وفق النظام المح ( 31)مادة :يحتفظ المربي بسجالت تتضمن ما يلي .حركة جميع الحيوانات الداخلة إلى القطيع والخارجة منه. 8 .جميع الحيوانات النافقة وحديثة الوالدة والمذبوحة والمباعة وغيرها. 3 . تغيير ملكية الحيوانات لمالك جديد مع بقائها في نفس المنطقة. 2 ( 39)مادة :يحظر على أي شخص القيام بما يلي .ذبح أي حيوان خارج نطاق المسالخ. 8 . ذبح أي حيوان ما لم يكن مرقماً وفقاً ألحكام هذا النظام. 3 ( 20)مادة تجمع أرقام الحيوانات المذبوحة على مسؤولية الطبيب البيطري المسؤول في المسلخ، .وتسلم إلى دائرة البيطرة في المحافظة ( 28)مادة يحجر على الحيوانات غير المرقمة والواردة للمسلخ من قبل الطبيب البيطري . 8 المسؤول فيه، وتبلغ دائرة البيطرة في المحافظة التخاذ اإلجراءات الالزمة بحق مالكها .أو موردها إذ -يتم ربط المسالخ المرخصة الدخول إلى البرنامج المحوسب في اإلدارة العام. 3 . لتسهيل العمل -تأت ذلكار ( 23)مادة . تعد اإلدارة العامة النماذج الالزمة لتنفيذ و توثيق عملية الترقيم و التتبع للحيوانات ( 22)مادة تعامل جميع البيانات الخاصة بعملية الترقيم والتتبع للحيوانات بخصوصية و سرية تامة . و يقتصر استخدامها لألغراض الرسمية فقط، وذلك تحت طائلة المسؤولية ( 22)مادة يتم التحفظ على األرقام التالفة في محضر ضبط رسمي في دائرة البيطرة إلى حين . جنة مشكلة لهذا الخصوصإتالفها رسمياً من خالل ل ( 25)مادة . يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام ( 23)مادة . يصدر الوزير القرارات والتعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ( 20)مادة على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من . ي الجريدة الرسميةتاريخ نشره ف 8225/ربيع األول/ 30:ميالدية الموافق 3082/ 38/08:صدر بمدينة رام هللا بتاريخ هجرية رامي حمد هللا رئيس الوزراء

Bylaw No.2 of 2014 on Livestock and Animal Identification and Traceability · Nelum