Skip to content
Nelum
Laws of Oman

Sultani Decree No.5/80 promulgating the Lands Law of 1980

Made 1980-02-04 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
مرسوم سلطاني رقم 80/5 بإصدار قانون الأراضي لعام 1980
Language
Arabic
Kind
Act
Organisation
Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
Country
Oman
Subjects
Land and soil
Keywords
ownership, public land, private land, agricultural land, land tenure, property rights

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 1 مر�ســــوم �ســــلطاين رقـــم 80/5 باإ�سدار قانون الأرا�سي لعام 1980 �سلطان عمان نحن قابو�س بن �سعيد بعد الطالع على املر�صوم ال�صلطاين رقم 75/26 باإ�صدار قانون تنظيم اجلهاز الإداري للدولة وتعديالته ، وعلى قانون توزيع الأرا�صي اخل�صبة رقم 72/4 ، وعلى قانون تنظيم الأرا�صي رقم 72/6 ، وعلى قانون نزع امللكية للمنفعة العامة رقم 78/64 ، وعلى القانون رقم 74/1 فـي اإن�صاء وتنظيم بلدية العا�صمة وتعديالته بالقانون رقم 75/4 ، وعلى املر�صوم ال�صلطاين رقم 77/18 باإ�صافة اخت�صا�ص �صبط واإدارة اأمالك الدولة اخلا�صة من عقار ومنقول ، ورعايتها واحلفاظ عليها اإىل وزارة املالية . ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت الباب الأول �سريان القانون املـــادة ) 1 ( ي�صتفيد ول وحدهم العمانية باجلن�صية املتمتعون الأفراد القانون هذا باأحكام ي�صتفيد بها الأجانب اأو ال�صركات حتى العمانية منها اإل من ا�صتثنى منها مبر�صوم �صلطاين خا�ص وطبقا لأحكامه ، اأو مبوافقة من جاللة ال�صلطان بناء على تو�صية من جمل�ص الوزراء . املـــادة ) 2 ( ل تخل اأحكام هذا القانون باخت�صا�صات البلديات اأو الوزارات اأو وحدات احلكم املحلي الأخرى املقررة لهم قانونا . 2 املـــادة ) 3 ( يلغى كل ما يخالف اأو يتعار�ص مع اأحكام هذا القانون من قوانني �صدرت فـي �صاأن تنظيم وتوزيع اأرا�صي الدولة وخا�صة فـي القانونني رقم 72/4 و 72/6 امل�صار اإليهما . املـــادة ) 4 ( يق�صد بالوزارة اأو الوزير فـي هذا القانون وزارة �صوؤون الأرا�صي والبلديات ووزيرها اأو من ينوب عنه قانونا . الباب الثاين اأمالك الدولة املـــادة ) 5 ( جميع اأرا�صي ال�صلطنة مملوكة للدولة فيما عدا الأرا�صي امل�صتثناة بن�ص خا�ص فـي هذا القانون . املـــادة ) 6 ( تتكون اأمالك الدولة اأر�صا وبناء من " اأمالك الدولة العامة" و " اأمالك الدولة اخلا�صة" ويعترب ملكا عاما كل ما خ�ص�ص للمنفعة العامة بقانون اأو مت تخ�صي�صه بالفعل للمنفعة العامة . املـــادة ) 7 ( ل يجوز الت�صرف فـي اأمالك الدولة العامة باأي نوع من اأنواع الت�صرفات اإل اإذا زالت عنه �صفة املنفعة العامة بقانون خا�ص . واأمالك ، القانون هذا لأحكام طبقا فيها الت�صرف فيجوز اخلا�صة الدولة اأمالك اأما الدولة بنوعيها العام منها واخلا�ص ل يجوز التعر�ص لها اأو متلكها بو�صع اليد اأو الإ�صغال ، اإل ما ا�صتثنى من ذلك بن�ص خا�ص فـي هذا القانون ، ويلزم وا�صع اليد اأو ال�صاغل باإخالئها مع ا�صتعمال القوة اجلربية اإذا اقت�صى الأمر ودون تعوي�ص . وذلك دون الإخالل بالعقوبات الواردة فـي هذا القانون اأو اأي قانون اآخر . وباإزالة ، ملكية �صند بغري الدولة اأرا�صي حيازة مبنع فورا املخت�صة البلديات وتلتزم التعر�ص لها اأو التعدي عليها على نفقة املخالف ، ولها ال�صتعانة ب�صرطة عمان ال�صلطانية فـي تنفيذ ذلك . 3 املـــادة ) 8 ( ت�صتثنى من اأمالك الدولة الأمالك املوقوفة وما تثبت ملكيته لالأفراد العمانيني اأو ميلك لهم طبقا لأحكام هذا القانون . الباب الثالث الف�سل الأول الأمالك املوقوفة املـــادة ) 9 ( يعترب ملكا موقوفا كل ما �صدر بوقفه حجة �صرعية معتمدة من وزارة الأوقاف وال�صوؤون الإ�صالمية وم�صجلة لدى وزارة �صوؤون الأرا�صي والبلديات . املـــادة ) 10 ( اأي خالف ين�صاأ بني وزارة الأوقاف وال�صوؤون الإ�صالمية ووزارة �صوؤون الأرا�صي والبلديات حول �صحة الوقف اأو ت�صجيله يرفع اأمره اإىل جمل�ص الوزراء للف�صل فيه بقرار نهائي غري قابل للطعن . املـــادة ) 11 ( ل يجوز الت�صرف فـي الأمالك املوقوفة بالبيع اأو التاأجري اأو ال�صتبدال اأو اأي نوع من اأنواع الت�صرفات الأخرى . كما ل يجوز نزع ملكيتها اأو ال�صتيالء املوؤقت عليها من قبل احلكومة اأو وحداتها الإدارية اإل بعد الرجوع اإىل وزارة الأوقاف وال�صوؤون الإ�صالمية وطبقا لأحكام ال�صريعة الإ�صالمية ال�صائدة فـي ال�صلطنة . الف�سل الثاين امللكية الفردية الق�سم الأول الأرا�سي غري الزراعية املـــادة ) 12 ( يعد مالكا لالأر�ص مبنية كانت اأو خالية كل عماين تثبت ملكيته لها مبوجب �صك �صرعي �صحيح تقره وزارة �صوؤون الأرا�صي والبلديات ، وعلى املالك املذكور اأن ي�صتخرج من الوزارة 4 �صندا يفيد ت�صجيل ملكيته لالأر�ص املذكورة وللبناء القائم عليها - اإن وجد - اإل اإذا كان قد ح�صل على هذا ال�صند قبل �صدور هذا القانون . وتتبع فـي تقدمي طلبات ت�صجيل ملكية الأرا�صي امل�صار اإليها فـي مواد هذا القانون واإثبات ملكيتها الإجراءات التي حتددها لئحته التنفيذية . املـــادة ) 13 ( كل عماين يثبت للوزارة اأنه منذ تاريخ �صابق على اأول يناير �صنة 1970 كان ي�صغل اأو �صغل اأن اأر�صا مبنية لغر�ص ال�صكن ، يحق له و�صلفاوؤه من قبله ، دون انقطاع بني الإ�صغالني فـي وذلك البناء فـي امل�صتعملة املواد نوع كان عليها مهما القائم والبناء الأر�ص يتملك فيه منازع وعلنيا وغري هادئا الإ�صغال يكون اأن �صريطة ، امل�صغولة فعال امل�صاحة حدود وعليه اأن يتقدم للوزارة بطلب اإثبات ملكيته وت�صجيلها طبقا لأحكام هذا القانون . املـــادة ) 14 ( كل عماين يثبت للوزارة اأنه ملدة خم�صة اأعوام على الأقل �صابقة على اأول يناير �صنة 1970 كان ي�صغل اأو �صغل و�صلفاوؤه من قبله ب�صفة مت�صلة اأر�صا ت�صتغل لأغرا�ص غري �صكنية يحق اأن يكون الإ�صغال هادئا وعلنيا اأقيم عليها من من�صاآت �صريطة اأن يتملك الأر�ص وما له وغري منازع فيه وعليه اأن يتقدم للوزارة بطلب اإثبات ملكيته وت�صجيلها طبقا لأحكام هذا القانون . املـــادة ) 15 ( األغيت هذه املادة مبوجب املر�صوم ال�صلطاين رقم 2014/56 . املـــادة ) 16 ( األغيت هذه املادة مبوجب املر�صوم ال�صلطاين رقم 2014/56 . املــادة ) 16( مكــررا اأق�صـــاه فـي موعد الوزارة اإىل امللك وت�صجيل اإثبات بطلبات يتقدموا اأن املواطنني على احلــــادي والثالثـــون من دي�صمبــر 2015م ، ول تقبل الطلبــات التي تقــدم بعد م�صي هذا اإل فـي املباين القدمية ، والأموال اخل�صراء التي ت�صقى من الأفالج ، والأموال التاريخ التي ت�صقى من اآبار بها �صهادة ح�صر وت�صجيل ، ويعود تاريـــخ هـــذه الأمـــوال اإىل ما قبـــل الأول من ينايـــر 1970م ، وفـي جميـــع الأحــــوال ل تقبل الطلبات التي تقدم فـي الأرا�صي البي�صاء . وللوزير اأن يحدد ر�صوم ت�صجيل طلبات امللك بعد التن�صيق مع وزارة املالية . 5 املــادة )16( مكــررا )1( تبت الوزارة فـي الطلبات املقدمة اإليها ، وعليها اأن تتثبت بكل الطرق من �صحة الدعاءات ، ول تقـبل ب�صاأنها اإل ال�صكــوك الأ�صليــة ، ولها النتقال اإىل الأرا�صي ومعاينتها على الطبيعة وال�صتعانة مبن تراه منا�صبا . وعلــى الــوزارة رفــع التو�صيــات اإىل الوزير اأو من يفو�صـــه لتخــاذ القــرار ب�صاأنهـــا خالل )90( ت�صعني يوما من تاريخ �صدورها . ويعترب م�صي هذه املدة دون الرد على اأ�صحاب الطلبات رف�صا لها ، ويجوز التظلم للوزير اأو من يفو�صه خالل )60( �صتني يوما من �صدور القرار اأو عدم الرد . املـــادة ) 17 ( للوزارة اأن متلك اأو توؤجر قطعة اأر�ص لكل عماين اجلن�صية يتقدم اإليها بذلك الطلب على اأن يتم التمليك اأو التاأجري طبقا لالإجراءات وال�صروط التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون . املـــادة ) 18 ( تعطى الأولوية فـي توزيع الأرا�صي لأهل املنطقة التي تقع فيها تلك الأرا�صي . املـــادة ) 19 ( على كل من ميتلك قطعة اأر�ص اأن ي�صتعملها فـي الغاية التي اأعلن عنها عند التقدم بطلبه . الق�سم الثاين الأرا�سي الزراعية املـــادة ) 20 ( تعني الوزارة بالتن�صيق مع وزارة الزراعة والأ�صماك احلد الأدنى مل�صاحة الأر�ص التي تعترب زراعية ح�صب لئحة توزيع الأرا�صي الزراعية فـي ال�صلطنة . وت�صري على الأرا�صي الزراعية كافة الأحكام اخلا�صة باإثبات ملكية الأرا�صي غري الزراعية وت�صجيل ملكيتها كما وردت فـي الق�صم الأول من الف�صل الثاين لهذا القانون . الباب الثالث الف�سل الأول طلب التملك والف�سل فـي ا ملنازعات املـــادة ) 21 ( األغيت هذه املادة مبوجب املر�صوم ال�صلطاين رقم 2014/56 . 6 املـــادة ) 22 ( للجهة املخت�صة بفح�ص البيانات والوثائق وامل�صتندات املطلوبة طبقا لأحكام هذا القانون احلق فـي ا�صتدعاء اأطراف النزاع و�صهودهم اإذا لزم الأمر �صواء بطريق مبا�صر اأو عن طريق ال�صلطات التنفيذية املخت�صة . املـــادة ) 23 ( تبني الالئحة التنفيذية للقانون كافة القواعد والإجراءات التف�صيلية الأخرى وخا�صة فيما يتعلق بنماذج الطلبات و�صحف الدعاوى واملواعيد املحددة لكل منها وقيمة الر�صوم املطلوبة ح�صب كل حالة . وكذلك اإجراءات نظر الطلبات والدعاوى والعرتا�صات . كما تو�صح الالئحة التنفيذية امل�صار اإليها قواعد واإجراءات تاأجري وبيع اأمالك الدولة . املـــادة ) 23( مكــررا اأو الأرا�صي قانون ب�صاأنها ي�صري التي امللك وت�صجيل اإثبات دعاوى فـي النظر يجوز ل الف�صل فيها من قبل جهات الق�صاء املخت�صة ، قبل التقدم بالطلبات املن�صو�ص عليهــــــا فـي املـــــــادة )16( مكــــــررا والتظلـــم منهـــــــا وفقـــــا للمـــــادة )16( مكــــــــررا )1( من هذا القانون . فــــي امللك وت�صجيل اإثبات دعاوى فـي النظر وغريها الق�صائية للجهات يجوز ل كما يناير الأول من قـــبل اأ�صليـــا �صادرا اأو ملن ل يحمــل �صكــا �صرعيـــا ، البي�صــــاء الأرا�صـــي 1970م . الف�سل الثاين العرتا�سات املـــادة ) 24 ( فور �صدور القرارات من اجلهة املخت�صة يتم ن�صر خال�صتها مع بيان عن اأو�صاف الأر�ص مو�صوع الطلب اأو النزاع فـي اجلريدة الر�صمية . اأق�صاها ثالث املذكور خالل مدة القرار اأن يعرت�ص على لكل �صاحب م�صلحة ويجوز اأ�صهر من تاريخ ن�صر القرار املعرت�ص عليه واإل �صار القرار نهائيا . 7 الباب الرابع اأحكام عامة املـــادة ) 25 ( ل يعتد مبلكية اأر�ص مهما كانت طبيعتها اأو الغر�ص الذي خ�ص�صت له ومهما كان م�صدر ملكيتها اإل اإذا مت ت�صجيلها لدى الوزارة . كما ل يعتد بباقي الت�صرفات العقارية الأخرى القانون هذا لأحكام طبقا ت�صجيلها مت اإذا اإل ذلك وغري والنتفاع والق�صمة كالرهن ولئحته التنفيذية . املـــادة ) 26 ( اأرا�صي ال�صلطنة التي تثبت ملكيتها لالأفراد طبقا لأحكام هذا القانون ملا تقرره تخ�صع الوزارة من تخطيط عام وقيود للبناء وحقوق الرتفاق املتبادلة بني الأرا�صــــــي املتجـــــاورة . ويحظر على الأفراد وال�صركات واملقاولني اإقامة اأية مباين اأو اإن�صاءات على الأرا�صي اململوكة لها اأو لعمالئها اإل بعد ا�صتيفاء كافة الإجراءات القانونية واحل�صول على ترخي�ص بذلك من اجلهات املخت�صة . املـــادة ) 27 ( هذا اأحكـــام لتنفيـــذ الالزمــة والقرارات واللوائح التنفيذيــة الالئحــة الوزيــر ي�صــدر القانون ، على اأن تت�صمــن اإجراءات و�صوابــط و�صــروط تقدمي طلبات اإثبات وت�صجيل امللك والبت فيها ومناذج تقدميها ، والتق�صيمات الإدارية املخت�صة بها وتنظيم عملها وحتديد �صالحياتها . الباب اخلام�س العقوبات املـــادة ) 28 ( كـل مـن ي�صعــى اإلــى امتــــالك اأو �صــــراء اأو ا�صتئجــــار اأو حيــازة اأر�ص تخ�صـــع لأحكـــــام هذا القانون اأو ي�صل اإىل ذلك فعـال اأو ي�صاعد فـي ح�صوله ، م�صتعينا ب�صهادة كاذبة اأو اأي وثيقــة مـزورة اأو اأي و�صيلـــــة غيـــــر م�صروعة ، يعاقب بال�صجن مـــدة ل تقـــل عن )6( �صتة اأ�صهـر ، ول تزيد على )3( ثالث �صنوات ، وبغرامة ل تقل عن )500( خم�صمائــة ريـــال عمانــي ، ول تزيـــــد عـلى )10000( ع�صـــرة اآلف ريـــــال عمانــــي ، وذلـك مع عــــــدم الإخــــــالل باأي عقوبة اأ�صد ين�ص عليها قانون اآخر . كما ي�صقط حقه فيما ي�صعى اإليه ، اأو ح�صل عليه بحكم القانون . وعلـــى الـــــوزارة اأو البلديــــات املخت�صــــة اإبــــالغ الدعــــاء العــــام ملبا�صـــــرة اإجــــراءات الدعوى اجلزائية . 8 املـــادة ) 29 ( �إذ� �أخل �سخ�ص مبو�عيد �سد�د �لثمن �أو �لإيجار �ملحدد فعلى �لوزير �إخطاره كتابة باإيفاء نهاية حتى �ل�سد�د عن عجز �أو ذلك رغم ق�سر فاإذ� . و�حد �سهر خالل عليه �مل�ستحق �لأجل منح مهلة �إ�سافية قدرها �سهر �آخر مع فر�ص غر�مة �أق�ساها 10 فـي �ملائة من قيمة �ملبالغ �مل�ستحقة دون �سد�د . وفـي حالة �لتق�سري �أو �لعجز عن �ل�سد�د رغم �نق�ساء �ملهلة �إىل �أو تعاد �أو للتاأجري فـي مز�د علني �لأر�ص وتعر�ص للبيع �إخالوؤه من �لإ�سافية يتم حيازة �لدولة . وفـي حالة �لبيع �أو �لتاأجري باملز�د �لعلني ت�ستوفـي �لوز�رة �لر�سيد �ملتبقي لها مع ما يكون م�ستحقا من غر�مات وم�ساريف مالحقة من ح�سيلة �ملز�د . فاإذ� مل تف تلك �حل�سيلة رجعت بالفرق على �ملتخلف عن �ل�سد�د . و�إذ� روؤي �لحتفاظ بالأر�ص لتعذر �أو تاأجريها فاإنه يتعني ��ست�سد�ر قر�ر من �لوزير بذلك وفـي هذه �حلالة يعو�ص بيعها �ملتخلف عما يكون قد �أقامه على �لأر�ص من �إن�ساء�ت بعد خ�سم كافة م�ستحقات �لدولة وتتوىل �لوز�رة باأجهزتها �لفنية تقدير قيمة تلك �ملن�ساآت وللمتخلف حق �لعرت��ص على قر�ر�ت �لوز�رة وتقديرها لقيمة �ملن�ساآت طبقا لأحكام �ملـــادة )24( من هذ� �لقانون . املـــادة ) 30 ( �لقانون هذ� �أحكام تنفيذ يخ�سه فيما كل �لدولة �أجهزة وباقي �ل�سرطة �أجهزة على وعقوباته ولو�ئحه �لتنفيذية كلما طلب �إليها ذلك . املـــادة ) 31 ( ين�سر هذ� �لقانون فـي �جلريدة �لر�سمية ويعمل به من تاريخ ن�سره . �صـدر فـي : 17 ربيع الأول 1400هـ املـوافـــــق : 4 فربايــــــــــر 1980م قابو�س بن �صعيد �صـــلطان عـمـــان

Sultani Decree No.5/80 promulgating the Lands Law of 1980 · Nelum