Royal Decree No.6/2021 issuing the Basic Law of the State
Made 2021-01-11 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- مرسوم سلطاني رقم 2021/6 بإصدار النظام الأساسي للدولة
- Language
- Arabic
- Kind
- Constitution
- Country
- Oman
- Subjects
- Environment, Land and soil
- Keywords
- codified constitution, human rights, protection of environment, public health, governance, sustainable development, property rights, expropriation
Where to read it
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
مر�ســــوم �ســــلطاني رقــم 2021/6 ب�إ�صدار النظام الأ�سا�سي للدولة �سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق � -إنه ت�أكيدا للمبادئ التي قامت عليه ـ ـا �سلطن ـ ـة عم ـ ـان ,ووجه ـ ـت �سيا�سته ـ ـا فـي خمتلف املجاالت ,ونه�ضت بها :حمليا ,و�إقليميا ,ودوليا. -وتر�سيخا ملكانة عمان الدولية ,ودورها فـي �إر�ساء �أ�س�س العدالة ,ودعائم احلق والأمن واال�ستقرار وال�سالم بني خمتلف الدول وال�شعوب. -وت�صميما على موا�صلة اجلهود ل�صياغة م�ستقبل �أف�ضل ,يت�سم مبزيد من الإجنازات التي تعود باخلري على الوطن ,واملواطنني. -وا�ستمرارا مل�شاركة �أبناء الوطن ,ومتكينهم من �صنع م�ستقبلهم فـي جميع مناحي احلياة. -و�صونا للوطن ,وحفاظا على �أر�ضه ,ووحدته ,ون�سيجه االجتماعي ,وحماية ملقوماته احل�ضارية. -وتعزيزا للحقوق ,والواجبات ,واحلريات العامة. -ودعما مل�ؤ�س�سات الدولة ,وتر�سيخا ملبادئ ال�شورى. وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة. ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت املــادة الأولـــــى �إ�صدار النظام الأ�سا�سي للدولة بال�صيغة املرفقة. -1- املــادة الثانيــــة يلغى املر�سومان ال�سلطانيان رقما ( ,)96/101و(.)2011/99 املــادة الثالثــــة ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ,ويعمل به من تاريخ �صدوره. �صـدر فـي 27 :من جمادى الأولى �سنــة 1442هـ املـوافــــق 11 :من ينايـــــــــــــــــــــر �سنــة 2021م هيثــم بن طــارق �ســـلطان عـمـــان -2- النظــام الأ�سا�ســي للدولــة البــاب الأول الدولة ونظام احلكم املــادة ( ) 1 �سلطنة عم ـان دول ـة عربيـة �إ�سالمية م�ستـقلة ذات �سيـادة تامـة ,عا�صمتها م�سقط. املــادة ( ) 2 ديـن الدولة الإ�سالم ,وال�شريعـة الإ�سالمية هي �أ�سا�س التـ�شريع. املــادة ( ) 3 لغة الدولة الر�سمية اللغة العربية. املــادة ( ) 4 يحـدد القانـون عـلم الدولة ,و�شعارها ,و�أو�سمتها ,ون�شيدها الوطني. املــادة ( ) 5 نظـام احلكم �سـلطاين وراثي فـي الذكـور من ذريـة ال�سلطان تركـي بن �سعيد بن �سلطـان ,وذلك وفقا للأحكام الآتية : -تنتقل والية احلكم من ال�سلطان �إلى �أكرب �أبنائه �سنا ,ثم �أكرب �أبناء هذا االبن ,وهكذا طبقة بعد طبقة ,ف�إذا توفـي االبن الأكرب قبل �أن تنتقل �إليه والية احلكم انتقلت �إلى �أكرب �أبنائه ,ولو كان للمتوفى �إخوة. � -إذا مل يكن ملن له والية احلكم �أبناء فتنتقل الوالية �إلى �أكرب �إخوته ,ف�إذا مل يكن له �إخوة تنتقل �إلى �أكرب �أبناء �أكرب �إخوته ,و�إذا مل يكن لأكرب �إخوته ابن ف�إلى �أكرب �أبناء �إخوته الآخرين ,بح�سب ترتيب �سن الأُخُ وَّ ةِ.
-3- � -إذا مل يكن ملن له والية احلكم �إخوة �أو �أبناء �إخوة تنتقل والية احلكم �إلى الأعمام و�أبنائهم على الرتتيب املعني فـي البند (الثاين) من هذه املادة. وي�شرتط فـيمن يتولى احلكم �أن يكون م�سلما ,عاقال ,وابنا �شرعيا لأبوين عمانيني م�سلمني. املــادة ( ) 6 �إذا انتقلت والية احلكم �إلى من هو دون �سن احلادية والع�شرين ,ميار�س �صالحيات ال�سلطان جمل�س الو�صاية الذي يكون ال�سلطان قد عينه ب�إرادة �سامية ,ف�إذا مل يكن قد عني جمل�سا للو�صاية قبل وفاته ,قام جمل�س العائلة املالكة بتعيني جمل�س و�صاية م�شكل من �أحد �إخوة ال�سلطان واثنني من �أبناء عمومته. وي�صدر بنظام عمل جمل�س الو�صاية مر�سوم �سلطاين. املــادة ( ) 7 ي�صدر �أمر �سلطاين بتعيني من تكون له والية احلكم وفقا لن�ص املادة ()5 من هذا النظام وليا للعهد ,ويحدد الأمر ال�سلطاين اخت�صا�صاته ,واملهام التي ت�سند �إليه. وي�ؤدي ويل العهد �أمام ال�سلطان ,قبل ممار�سة اخت�صا�صاته �أو املهام التي ت�سند �إليه ,اليمني املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )10من هذا النظام. املــادة ( ) 8 �إذا قام مانع م�ؤقت يحول دون مبا�شرة ال�سلطان �صالحياته ,يحل حمله ويل العهد. -4- املــادة ( ) 9 يكون للعائلة املالكة جمل�س ي�سمى " جمل�س العائلة املالكة " ,ي�صدر بت�شكيله وتنظيمه وحتديد �صالحياته و�أ�سبقية �أع�ضائه� ,أمر �سلطاين. املــادة ( ) 10 يـ�ؤدي ال�سلطان قبـل ممار�سـة �صالحياتـه ,فـي جل�سـة �أمام جمل�س عمان, وبح�ضور �أع�ضاء جمل�س العائلة املالكة و�أع�ضاء جمل�س الوزراء و�أع�ضاء املجل�س الأعلى للق�ضاء ,اليمني الآتية : " �أق�سم بـاهلل العظيم �أن �أحرتم النظام الأ�سا�سي للـدولـة والقوانني ,و�أن �أرعى م�صالح املواطنني وحـرياتهم رعـاية كاملة ,و�أن �أحافظ على ا�ستقالل الوطن و�سالمة �أرا�ضيه ". املــادة ( ) 11 ت�ستمر احلكومة فـي ت�سيري �أعمالها كاملعتاد حتى يتم تن�صيب ال�سلطان ,ويقوم مبمار�سة �صالحياته. املــادة ( ) 12 يقوم احلكم فـي الدولة على �أ�سا�س العدل وال�شورى وامل�ساواة ,وللمواطنني - وفقا لهذا النظام وال�شروط والأو�ضاع التي يبينها القانـون -حق امل�شاركة فـي ال�ش�ؤون العامة. البــاب الثانــي املبادئ املوجهة ل�سيا�سة الدولة الف�صــل الأول املبـــادئ ال�سيا�سيـــة املــادة ( ) 13 تتمثل املبادئ ال�سيا�سية للدولة فـي الآتي : -5-
-املحافظة على اال�ستقالل وال�سيادة ,و�صون كيان الدولة و�أمنها وا�ستقرارها, والدفاع عنها. -توثـيـ ـ ـق عـ ـرى التع ـ ـاون وت�أكي ـ ـد �أوا�صر ال�صـداقـة مع جميع الدول وال�شعوب على �أ�سا�س من االحرتام املتبادل ,وامل�صالح امل�شرتكة ,وعدم التدخل فـي ال�ش�ؤون الداخلية ,ومراعاة املواثيق واملعاهدات الـدوليـ ـة والإقليمي ـة وقواعـد القانون الدويل املعرتف بها ب�صورة عامة ,ومبا ي�ؤدي �إلى �إر�ساء ال�سالم والأمن بني الدول وال�شعوب. � -إر�ساء دعائم �شـورى �صحيحة نـابعة من ال�شريعة الإ�سالمية وتراث الوطن وقيمه ,معتـزة بتاريخه� ,آخذة باملفـيد من �أ�ساليب الع�صر و�أدواته. � -إقامة نظام �إداري �سليم يكفل العدل والطمـ�أنينـة ,وامل�سـاواة للمـواطنني, وي�ضمن االحـرتام للنظـام العـام ,ورعاية امل�صالح العليا للوطن. الف�صــل الثانــي املبــادئ االقـت�صاديــة املــادة ( ) 14 تتمثل املبادئ االقت�صادية للدولة فـي الآتي : -تكفل الدولة حرية الن�شاط االقت�صادي على �أ�سا�س العدالة االجتماعية, والتع ـ ـاون والت ـ ـوازن ب ـ ـني الن�شاطيـ ـن العام واخلا�ص؛ لتحقيق التنمية االقت�صادية واالجتماعية ,وزيادة الإنتاج ,وحتقيق الرخاء للمواطنني, ورفـ ـع م�ستـ ـوى معي�شته ـ ـم ,وتوفـري فر�ص العمل لهم ,والق�ضاء على الفقر ,وذلك على النحو الذي يبينه القانون. -6- -الرثوات الطبيعية ومواردها ملك للدولة ,تقوم على حفظها وح�سن ا�ستغاللها ،وفقا لأحكام القانون. -ت�شجع الدولة اال�ستثمار ,وتعمل على توفـري ال�ضمانات والت�سهيالت الالزمة له. -ت�شجـع الدولة االدخار ,وتـ�شرف على تـنظيم االئـتمان. -للأموال العـامة حرمة ,ال يجوز امل�سا�س بها ,وعلى الـدولة حمايتها على النحو الذي يبينه القانون. -امللكية اخلا�صة م�صونة ,فال مينع �أحد من الت�صرف فـي ملكـه �إال فـي حدود القـانون ,وال ينـزع عن �أحد ملكـه �إال ب�سبب املنفعة العـامـة ,وفـي الأحـوال املبينة فـي القـانـون ,ومقابل تعوي�ض عادل. -املرياث حق مكفول ،حتكمه ال�شريعة الإ�سالمية. -امل�صـادرة العامـ ـ ـة للأم ـ ـوال حمظ ـ ـورة ,وال جتـ ـوز امل�صـ ـادرة اخلا�صـ ـة �إال بحكم ق�ضـائي فـي الأحوال املبينـة فـي القانون. -ال�ضرائب وغريها من التكاليف العـامة �أ�سا�سها العدالة االجتماعية, وال يجوز �إن�ش ـاء ال�ضرائـ ـب العامـ ـة وتعديلهـ ـا و�إلغا�ؤهـ ـا �إال بقان ـ ـون, وال يعـفى �أحد من �أدائها �إال فـي الأحوال املبـينة فـي القانون. الف�صــل الثالــث املبــادئ االجتماعيــة املــادة ( ) 15 تتمثل املبادئ االجتماعية للدولة فـي الآتي : -الـ ـعدل وامل�س ـ ـاواة وتكافـ ـ�ؤ الفر�ص بني املواطنني دعامات للمجتمع, تكـفلها الدولة.
-7- -التعا�ض ـ ـد والرتاح ـ ـم �صل ـ ـة وثق ـ ـى بني املواطنني ,وتعزيـز الوحدة الـوطنيـة واجب ,ومتنع الـدولة كل ما يـ�ؤدي �إلى الفرقة� ,أو الفتـنة� ,أو امل�سا�س بالوحدة الوطنية. -الأ�سرة �أ�سا�س املجتمع ,قوامها الدين والأخالق والوطنية ,وتعمل الدولة على متا�سكها وا�ستقرارها وتر�سيخ قيمها ,وتكفل الدولة حتقيق امل�ساواة بني املر�أة والرجل ,وتلتزم برعاية الطفل ,والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ,وال�شباب ,والن�شء ,وذلك على النحو الذي يبينه القانون. -تكفل الدولة للمواطنني خدمات الت�أمني االجتماعي ,كما تكفل لهم املعونة فـي حاالت الطوارئ ,واملر�ض ,والعجز ,وال�شيخوخة ,وذلك على النحو الذي يبينه القانون. وتعمل الدولة على ت�ضامن املجتمع فـي حتمل الأعباء الناجمة عن الكوارث واملحن العامة. -تكفل الدولة الرعاية ال�صحية للمواطنني ,وتعمل على توفـري و�سائل الوقاية والعالج من الأمرا�ض والأوبئة ,وت�شجع على �إن�شاء امل�ست�شفـيات ودور العالج اخلا�صة ,وذلك ب�إ�شراف من الدولة ,وعلى النحو الذي يبينه القانون. -تعمل الدولة على حماية البيئة ,وتوازنها الطبيعي؛ حتقيقا للتنمية ال�شاملة وامل�ستدامة لكل الأجيال ,وعلى املواطنني واملقيمني املحافظة عليها ,وعدم الإ�ضرار بها. -العمل حق و�شرف ,ولكل مواطن ممـار�سة العمل الذي يخت ـاره لنف�سـه فـي حدود القـانون ,وال يجـوز �إلزام �أي مواطن بالعمل جربا �إال مبقت�ضـى قانـون ,ولأداء خدمة عامة ,وملدة حمددة ,ومبقابل عادل, وت�سن الدولة القوانني التي حتمي العامل و�صاحب العمل وتـنظم العالقـة بينهما وتوفر �شروط الأمن وال�سالمة وال�صحة املهنية. -8- -ت�شجع الدولة نظام الوقف ,وت�ضمن ا�ستقالله ,وتدار �ش�ؤونه وفقا ل�شروط الواقف ,وذلك على النحو الذي يبينه القانون. الف�صــل الرابــع املبــادئ الثـقافـيــة املــادة ( ) 16 تتمثل املبادئ الثقافـية للدولة فـي الآتي : -التعليم حق لكل مواطن ,هدفه بناء ال�شخ�صية العمانية ,واحلفاظ على الهوية الوطنية ,وت�أ�صيل املنهج العلمي فـي التفكري ,وتنمية املواهب, وت�شجيع االبتكار ,وتر�سيخ القيم احل�ضارية والروحية ,و�إر�ساء مفاهيم املواطنة والت�سامح والت�آلف. -التعليم �إلزامي حتى نهاية مرحلة التعليم الأ�سا�سي ,وت�شجع الدولة �إن�شاء املدار�س واملعـاهد اخلـا�صـة ب�إ�شراف من الدولة ,وفقا لأحكام القانون. وتعمـل الدولة على مكافحـة الأمية. -تكفل الدولة ا�ستقالل اجلامعات ,وتي�سري القبول للتعليم العايل �أمام اجلميع على قدم امل�ساواة على �أ�سا�س الكفاءة واجلدارة ,والعمل على ت�شجيع �إن�شاء اجلامعات اخلا�صة ,والأهلية ,وت�ضمن الدولة جودة التعليم فـي تلك اجلامعات مبا يتفق ومعايري اجلودة العاملية. -تكفل الدولة حرية البحث العلمي ,والعمل على ت�شجيع م�ؤ�س�ساته, ورعاية الباحثني ,واملبتكرين ,كمـ ـا تكف ـ ـل �سبـ ـ ـل امل�ساهمـ ـة الفعالة للقطاعني اخلا�ص والأهلي فـي نه�ضة البحث العلمي. -تكفل الدولة حرية الإبداع الفكري ,ورعاية املبدعني ,وت�شجع على النهو�ض بالفنون والآداب.
-9- -تلتزم الدولة بحماية تراثها الوطني املادي وغري املادي ,واملحافظة عليه ,كما تلتزم ب�صيانة تراثها املادي وترميمه ,وا�سرتداد ما ا�ستويل عليه منه. واالعتداء عليه واالجتار فـيه جرمية على النحو الذي يبينه القانون. الف�صــل اخلامــ�س املبـــادئ الأمنيـــة املــادة ( ) 17 تتمثل املبادئ الأمنية للدولة فـي الآتي : -ال�سالم هدف الدولة ,و�سالمة الوطن �أمانة فـي عنق كل مواطن. -الدولة وحدها التي تن�شئ القوات امل�سلحـة وهيئات الأمن العام و�أي قوات �أخرى ,وهي جميعها ملك للوطن ,ومهمتها حماية الدولة و�ضمان �سالمة �أرا�ضيها وكـفالـ ـة الأمـ ـن والطمـ�أنين ـ ـة للمواطن ـ ـني, وال يج ـ ـوز لأي فـ ـ ـرد �أو هيئ ـ ـة �أو جماع ـ ـة �إن�ش ـ ـاء ت�شكي ـ ـالت ع�سكريـ ـة �أو �شبه ع�سكرية. -ينظم القانون اخلدمة الع�سكرية ,والتعبئة العامة ,وحقوق وواجبـات وقـواعد ان�ضباط القوات امل�سلحة وهيئات الأمن العام و�أي قـوات �أخرى تـقـرر الدولة �إن�شاءها. البــاب الثالــث احلقــوق والواجبــات العامــة املــادة ( ) 18 احلياة والكرامة حق لكل �إن�سان ,وتلتزم الدولة باحرتامهما وحمايتهما وفقا للقانون. -10- املــادة ( ) 19 اجلن�سية العمانيـ ـة ينظمه ـ ـا القانـ ـ ـون ,وال يج ـ ـوز �إ�سقاطه ـ ـا �أو �سحبه ـ ـا �إال فـي حدود القانون. املــادة ( ) 20 ال يجوز �إبعاد املواطنني �أو نفـيهم �أو منعهم من العودة �إلى �إقليم الدولة. املــادة ( ) 21 املواطنون جميعهم �سوا�سية �أمام القانون ,وهم مت�ساوون فـي احلقوق والواجبات العام ـة ,وال متيـي ـز بينهـم فـي ذلك ب�سبـب اجلن�س �أو الأ�صل �أو اللون �أو اللغة �أو الـدين �أو املذهب �أو املوطن �أو املركز االجتماعي. املــادة ( ) 22 احلياة الآمنة حق لكل �إن�سان ,وتلتزم الدولة بتوفـري الأمن والطم�أنينة ملواطنيها ولكل مقيم على �أرا�ضيها. املــادة ( ) 23 احلري ـة ال�شخ�صـ ـية مكفولة وفق ـا للقانـ ـون ,وال يجـ ـوز القبـ ـ�ض علـ ـى �إن�سـ ـان �أو تـفتي�ش ـ ـه �أو حج ـزه �أو حب�سه �أو حتديد �إقامته �أو تقييد حريته فـي الإقامة �أو التـنقل �إال وفق �أحكام القانون. املــادة ( ) 24 ال يجوز احلجز �أو احلب�س �إال فـي �أماكن خم�ص�صة لذلك ,الئقة �إن�سانيا و�صحيا ,وذلك على النحو الذي يبينه القانون. املــادة ( ) 25 ال يعر�ض �أي �إن�سان للتعذيب املادي �أو املعنوي� ,أو للإغراء� ,أو للمعاملة احلاطة بالكرام ـة ,ويحـدد القانـون عق ـاب من يفع ـل ذلك ,كما يبط ـل كل ق ـول �أو اعتـ ـراف يثب ـت �ص ـدوره حتت وط�أة التعذيـب �أو بالإغـراء �أو لتـلك املعامل ـة, �أو التهديد ب�أي منها. -11-
املــادة ( ) 26 ال جرميـة وال عقوبـة �إال بناء على قانون ,وال عقاب �إال على الأفعـال الـالحقة على العمل بالقـانـون الذي ين�ص عليهـا. والعقوبة �شخ�صية. املــادة ( ) 27 املتهـم بريء حتى تـثبت �إدانته فـي حماكمة قانونية ت�ؤمن له فـيهـا ال�ضمانات ال�ضروريـة ملمار�سـة حـق الدفـاع ,وفقـا للقان ـون ,ويحـظر �إيـذاء املتهـم ج�سمانيـا �أو معنويا. املــادة ( ) 28 للمتهم احلـق فـي �أن يوكل من ميلك القدرة للدفاع عنه فـي �أثناء املحاكمة, ويبـني القانون الأحوال التي يتعني فـيها ح�ضور حمام عن املتهم ,ويكـفل لغري القـادرين ماليا و�سائل االلتجاء �إلى الق�ضاء والدفاع عن حقوقهم. املــادة ( ) 29 يبلغ كل من يقب�ض عليه �أو يعتـقل ب�أ�سباب القب�ض عليه �أو اعتـقاله فورا, ويكون له حق االت�صال مبن يرى �إبالغه مبا وقع� ,أو اال�ستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون ,ويجب �إعالنه على وجـه ال�سرعة بـالتهم املوجهة �إليه. وله وملن ينوب عنه التظلم �أمام الق�ضاء من الإجراء الذي قيد حريته ال�شخ�صـية ,وينظـم القانـون حق التظلم مبا يكفل الف�صل فـيه خ ـالل م ـدة حمـددة ,و�إال وجـب الإفراج عنه حتما. املــادة ( ) 30 التقا�ضي حق م�صون ومكفول للنا�س كاف ـ ـة ,ويبـ ـني القانـ ـون الإجراءات والأو�ضاع الالزمة ملمار�سة هذا احلق ،وتكفل الدولة -قدر امل�ستطاع -تقريب جهات الق�ضاء من املتقا�ضني ,و�سرعة الف�صل فـي الق�ضايا. -12- املــادة ( ) 31 ال�سجن دار للإ�صالح والت�أهيل ,وتخ�ضع ال�سجون و�أماكن االحتجاز لإ�شراف ق�ضائي على النحو الذي يبينه القانون ,ويحظر فـيها كل ما ينافـي كرامة الإن�سـ ـان� ,أو يعـ ـر�ض �صحت ـه للخطر ,وينظم القانون �أحكام �إ�صالح وت�أهيل املحكوم عليهم. املــادة ( ) 32 جل�سد الإن�سان حرمة ,واالعتداء عليه �أو ت�شويهه �أو التمثيل به جرمية يعاقب عليهـ ـا القان ـون ,ويحظر االجتار ب�أع�ضائه ,وال يجوز �إجراء �أي جتربة طبية �أو علمية على �أي �إن�سان بدون ر�ضائه احلر ,وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. املــادة ( ) 33 للم�ساكن حرمة ,فال يج ـوز دخولها بغي ـر �إذن �أهله ـا �إال فـي الأح ـوال التي يبينهـا القانون ،وبالكيفـية املن�صو�ص عليها فـيه. املــادة ( ) 34 حرية القيـام بال�شعائر الدينية طـبقا للعـادات املرعيـة م�صونة ،على �أال يخل ذلك بالنظام العام� ,أو ينافـي الآداب. املــادة ( ) 35 حرية الر�أي والتعبري عنه بالقول والكتاب ـة و�سائ ـر و�سائـ ـل التعبيـ ـر مكفولـ ـة فـي حدود القانون. املــادة ( ) 36 للحياة اخلا�صة حرمة ,وهي م�صونة ال مت�س.
-13- وللمرا�سالت الإلكرتونية بكافة �أنواعها ,واملرا�سالت الهاتفـية ,والربقية, والربيدية ,وغريها من و�سائل االت�صال حرمة ،و�سريتها مكفولة ,فال يجوز مراقبتها� ,أو تفتي�شها� ,أو االطالع عليها� ,أو �إف�شاء �سريتها� ,أو ت�أخريها� ,أو م�صادرتها� ،إال فـي الأحوال التي يبينها القانون ,ووفقا للإجراءات املحددة فـيه. املــادة ( ) 37 حرية ال�صحافة والطباعـة والن�شر مكفولة وفقا لل�شروط والأو�ضاع التي يبينها القانون ,ويحظر ما ي�ؤدي �إلى الفتـنة �أو الكراهية �أو مي�س بـ�أمن الدولة �أو ي�سيء �إلى كـرامـة الإن�سان وحقوقه. املــادة ( ) 38 تلتزم الدولة بحماية امللكية الفكرية ب�شتى �أنواعها فـي كافة املجاالت ,وذلك وفقا للقانون. املــادة ( ) 39 للمواطنني حق االجتماع على النحو الذي يبينه القانون. املــادة ( ) 40 حرية تكوين اجلمعيات مكفـولة ,وذلك على �أ�س�س وطـنية ولأهداف م�شروعة وبـو�سائل �سلمية ومبا ال يتعار�ض مع ن�صو�ص و�أهداف هذا النظـام ,ووفقـا لل�شروط والأو�ضاع التي يبينها القانون. ويحظـر �إن�شـاء جمعيات يك ـون ن�شاطهـا معادي ـا لنظـام املجتمـع� ,أو �سريـا� ,أو ذا طابع ع�سكـري ,وال يجوز �إجبار �أحـد على االن�ضمام �إلى �أي جمعية. املــادة ( ) 41 لكل مواطن احلـ ـق فـي خماطبـة ال�سلطـات العامة فـيما ينوبه �شخ�صيا� ,أو فـيما لـه �صلة بـال�ش�ؤون العـامة ,وذلك بالكيفـية وال�شروط التي يبينها القانون. -14- املــادة ( ) 42 يتمتع كل مقيم �أو موجود فـي ال�سلطنة ب�صفة قانونية بحماية �شخ�صـه و�أمالكه طبقا للقـانون ,وعليه االلتزام بالت�شريعات والقوانني املعمول بها, ومـراعاة قيم املجتمع ,واحرتام تـقاليده وم�شاعره. املــادة ( ) 43 ت�سليم الالجئيـن ال�سيا�سيني حمظور ,وحتدد القوانني واالتـفاقيات الدولية �أحكام ت�سليم املجرمني. املــادة ( ) 44 الدفاع عـن الوطـن وحماية �أر�ضه �شرف وواجـب مقـد�س ,وااللتحاق بخدمة القـوات امل�سلحة �أمر ينظمه القانون. املــادة ( ) 45 احلفاظ على الأمن والوحـدة الوطنيني و�صـيانة �أ�سرار الدولـة واجب على كل مواطن ,والتزام الكافة مبراعاتها م�س�ؤولية وطنية. املــادة ( ) 46 �أداء ال�ضرائب وغريها من التـكاليف العامة واجب وفقا للقانون. املــادة ( ) 47 احرتام النظـام الأ�سـا�سي للدولـة ،والقوانني ،واملرا�سيم والأوامر ال�سلطانية، واللوائح ،والقرارات ال�صادرة من ال�سلطات العامـة تـنفـيذا لها ,ومراعاة النظام العـام ,واحـت ـرام الآداب العـامـ ـة واج ـب على املواطنني واملقيمني واملوجودين فـي ال�سلطنة.
-15- البـــاب الرابــع الف�صـــل الأول رئيــــ�س الدولــــة املــادة ( ) 48 ال�سلطان رئي�س الدولة ,واملمثل الأ�سمى لها ,والقائ ـد الأعلـ ـى ,ذاتـ ـه م�صونـ ـة ال مت�س ,واحرتامه واجب ,و�أمره مطاع ,وهو رمز الوحدة الـوطنيـة ,وال�ساهر على رعايتهـا وحمايتها. املــادة ( ) 49 يقوم ال�سلطان باملهام وال�صالحيات الآتية : -املحافظة علـى ا�ستقـالل البـالد ,ووحدة �أرا�ضيها ,وحماية �أمنها, ورعايـة حقـوق املواطنني وحريـاتهم ,وكفالة �سيـادة القانـون ,وتوجيه ال�سيـا�سة العامة للدولة. -اتخاذ الإجراءات ال�سريعة ملواجهة �أي خطر يهدد �سالمة الدولة� ,أو وحدة �أرا�ضيهـا� ,أو �أمن �شعبهـا وم�صاحلـه� ,أو يعـوق م�ؤ�س�سـات الدولة عن �أداء مهامها. -رئا�سة جمل�س الوزراء� ,أو تعيـني من يتولى رئا�سته. -رئا�سة املجال�س املتخ�ص�صة� ,أو تعيـني من يتولى رئا�ستها. � -إن�شاء وتنظيم وحدات اجلهاز الإداري للدولة ,و�إلغائها. -تعيـني ن ـ ـواب رئيـ ـ�س جمل ـ ـ�س الـوزراء والـ ـوزراء وم ـن فـ ـي حكمهم, و�إعفائهم من منا�صبهم. -تعيني وكالء الوزارات والأمناء العامني ومن فـي حكمهم ,و�إعفائهم من منا�صبهم. -16- -تعيني كبار القادة الع�سكريني ,والأمنيني ,و�إعفائهم من منا�صبهم. -تعيني كبار الق�ضاة ,و�إعفائهم من منا�صبهم. � -إعالن حالة الطوارئ ,والتعبئـة العامـة ,واحلرب ,وعقد ال�صلح ,وذلك على النحو الذي يبينه القانون. -الت�صديق على القوانني ,و�إ�صدارها. -توقيـ ـ ـع املعاه ـ ـ ـدات واالتـفاقي ـ ـات الدولي ـ ـة وفق ـ ـ ـا لأحك ـ ـام القـانـ ـ ـون, �أو التفويـ�ض فـي توقيعها ,و�إ�صدار مـرا�سيم الت�صديق عليها. -تعيني املمثلني ال�سيا�سيني لدى الدول الأخرى واملنظمات الدولية, و�إعفائهم من منا�صبهم ,وفقا للأو�ضاع التي يبينها القـانـون ,وقبـول اعتماد ممثـلي الـدول واملنظمات الدولية لديه. -العفو عن �أي عقوبة� ,أو تخفـيفها. -منح الأو�سمة ,والرتب الع�سكرية. املــادة ( ) 50 يعاون ال�سلطان فـي ر�سم ال�سيا�سة العامة للدولة وتنفـيذها جمل�س للوزراء، وجمال�س متخ�ص�صة. الف�صـــل الثانــي جملــ�س الـــوزراء املــادة ( ) 51 جمل�س الوزراء هو الهيئة املنوط بها تنفـيذ ال�سيا�سات العامة للدولة ,ويتولى بوجه خا�ص الآتي : -رفع التـو�صيات �إلى ال�سلطـان فـي الأمور التي تهم الدولة ,مبا فـي ذلـك اقرتاح م�شروعـات القـوانني واملرا�سيم ال�سلطانية.
-17- -رعاية م�صالح املواطنني و�ضمان توفـري اخلدمات ال�ضرورية لهم. -حتدي ـد الأه ـداف وال�سيا�س ـات العامـة للتنميـة ال�شاملة ,والإجراءات الالزمة لتنفـيذها. -مناق�شة خطط التنمية التي تعدهـا اجلهـات املخت�صـة بع ـد عر�ضه ـا على جمل�س عمان ,ورفعها �إلى ال�سلطان لالعتماد ,ومتابعة تنفـيذها. -مناق�شة اقرتاحات الوزارات فـي جمال تـنفـيذ اخت�صا�صاتها ,واتخاذ التو�صيات والقرارات املنا�سبة فـي �ش�أنها. -الإ�شراف على �سري اجلهاز الإداري للدولة ,ومتابعة �أدائه لواجباته, والتـن�سيق بني وحداته. -الإ�شـراف الع ـام على تـنفـيذ القـوانيـن واملرا�سيـم ال�سلطانية واللـوائ ـح والقـرارات واملعاهدات واالتفاقيات و�أحكام املحاكم ،مبا ي�ضمن االلتـزام بها. � -أي اخت�صا�صات �أخرى يخوله �إياها ال�سلطان� ,أو تخول له مبوجب �أحكام القانون. املــادة ( ) 52 يتولـ ـى رئيـ ـ�س ال ـوزراء رئا�سة جل�سات املجل�س ,وله �إ�سناد �إدارة اجلل�سات التي ال يح�ضرهـا �إلى �أحد نـواب رئي�س الوزراء. وفـي حال غيـاب رئي�س الوزراء ونوابه يفو�ض ال�سلطان من يراه لإدارة اجلل�سات. املــادة ( ) 53 تكون اجتماعات جمل�س الوزراء �صحيحة بح�ضور �أغلبية �أع�ضائه ,ومداوالته �سرية ,وت�صدر قراراته مبوافقة �أغلبية احلا�ضرين. -18- املــادة ( ) 54 ي�ضع جمل�س الـوزراء الئحتـه الداخليـة مت�ضمنة نظام �سري العمل فـيه ,وتـكون للمجل�س �أمانة عـامة تعاونه فـي �أداء �أعماله. الف�صـــل الثالـــث رئي�س جمل�س الوزراء ونوابه والوزراء املــادة ( ) 55 �إذا عني ال�سلطان رئي�سا ملجل�س الوزراء حددت اخت�صا�صاته و�صالحياته فـي مر�سوم تعيـينه. املــادة ( ) 56 ي�شرتط فـيمن يعني رئي�سا ملجل�س الوزراء �أو نائبا له �أو وزيرا الآتي : � -أن يكون عماين اجلن�سية ب�صفة �أ�صلية. � -أال تـقل �سنه عن ثالثني �سنة ميالدية. املــادة ( ) 57 قبل �أن يتـولى رئيـ�س جملـ�س الوزراء ونوابه والوزراء �صالحياتهم ي�ؤدون �أمام ال�سلطان اليمني الآتية : " �أق�سم باهلل العظيم �أن �أكون خمل�صا ل�سلطاين وبالدي ,و�أن �أحـرتم النظام الأ�سا�سي للدولة وقوانينها النافذة ,و�أن �أحـافظ حمافظـة تامة على كيانها و�سـالمة �أرا�ضيها ,و�أن �أرعى م�صاحلـهـا وم�صالح مواطنيهـا رعاية كـاملة, و�أن �أ�ؤدي واجباتـي بال�صدق والأمانة ". املــادة ( ) 58 يتولى نواب رئي�س الوزراء والوزراء الإ�شراف على �ش�ؤون الوحدات التي ير�أ�سونها ,ويقومون بتنفـيذ ال�سيا�سة العامة للحكومة فـيها ,كما ير�سمون �أهداف الوحدة ,ويتابعون تـنفـيذها. -19-
املــادة ( ) 59 �أع�ضـاء جملـ�س الـوزراء م�س�ؤولون م�س�ؤولية ت�ضامنية �أمام ال�سلطان عن تنفـيذ ال�سيا�سة العامة للدولة ,وكل منهم م�سـ�ؤول م�س�ؤولية فـردية �أمام ال�سلطـان عن طريقة �أداء واجبـاته وممار�سة �صالحيـاته فـي الوزارة �أو الوحدة التي ير�أ�سها. املــادة ( ) 60 ال يجـوز لأع�ضـاء جملـ�س الـوزراء �أن يجمعوا بني منا�صبهم الـوزاريـة ورئا�سـة �أو ع�ضويـة جمل�س �إدارة �أي �شركـة م�سـاهمة عامـة ,كما ال يجوز للـوحدات احلكومية التي يتولـون رئا�ستها �أو ي�شرفون عليهـا �أن تـتعامل مع �أي م�ؤ�س�سة �أو �شركة تكـون لهم م�صلحة فـيها بطـريقة مبا�شرة �أو غري مبـا�شرة ,وعليهم فـي كل الأحـوال �أن ي�ستهـدفـوا ب�سلوكهم م�صالح الوطن و�إعالء ال�صالح العام, و�أال ي�ستغلوا مراكـزهم الر�سمية ب�أي �صـورة كانت مل�صلحتهم �أو مل�صلحة من تربطهم به عالقة خا�صة. املــادة ( ) 61 حتـدد خم�ص�صـات نـواب رئي�س الوزراء والوزراء ،خالل فرتة تـوليهم منـا�صبهم وبعد تقاعدهم ،ب�أوامـر �سلطانية. املــادة ( ) 62 ت�سري �أحـكام املـواد ( )61( ,)60( ,)59( ,)58( ,)57( ,)56من هذا النظام على كل من هم فـي مرتبة وزير. الف�صـــل الرابـــع املجالـــ�س املتخ�ص�صـــة املــادة ( ) 63 تن�ش�أ املجال�س املتخ�ص�صة وحتدد �صالحياتها ويعني �أع�ضا�ؤها مبرا�سيم �سلطانية ,وتتبع جمل�س الوزراء ,ما مل تن�ص مرا�سيم �إن�شائها على خالف ذلك. -20- الف�صـــل اخلامـــ�س الإدارة املحليـــة املــادة ( ) 64 تنظم النطاقات الإدارية للدولة و�آليات عمل الإدارة املحلية مبرا�سيم �سلطانية, وتنظم املجال�س البلدية وحتدد اخت�صا�صاتها وفقا للقانون. الف�صــل ال�ســاد�س املتابعة والرقابة على الأداء احلكومي املــادة ( ) 65 تن�ش�أ جلنة تتبع ال�سلطان ,تخت�ص مبتابعة وتقييم �أداء الوزراء ومن فـي حكمهم, ووكالء الوزارات ومن فـي حكمهم ,ور�ؤ�ساء و�أع�ضاء جمال�س �إدارات الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة وغريها من وحدات اجلهاز الإداري للدولة ,ور�ؤ�سائها �أو ر�ؤ�سائها التنفـيذيني ,وي�صدر بت�شكيلها ونظام عملها وحتديد اخت�صا�صاتها الأخرى �أمر �سلطاين. املــادة ( ) 66 ين�ش�أ جهاز ي�سمى " جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة " يتبع ال�سلطان, يخت�ص باملتابعة املالية والإدارية لوحدات اجلهاز الإداري للدولة ,وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة ,وذلك على النحو الذي يبينه القانون. وعلى اجلهاز �إر�سال ن�سخة من تقريره ال�سنوي �إلى كل من جمل�س الوزراء وجمل�س الدولة وجمل�س ال�شورى. الف�صــل ال�سابــع ال�شـــ�ؤون املاليـــة املــادة ( ) 67 يبني القانون الأحكام اخلا�صة باملو�ضوعات الآتية ,واجلـهات امل�س�ؤولة عنها : -21-
-ا�ستثمار وتنمية و�إدارة �أموال و�أ�صول الدولة. -حت�صيل ال�ضرائب والر�سوم وغريها من الأموال العامة ,و�إجراءات �صرفها. -حفظ �أمـالك الـدولـة ,و�إدارتها ,و�شروط الت�صرف فـيها ,واحلدود التي يجوز فـيهـا التـنـازل عن �شيء منها. -امليـزانيـة العـامـة للـدولـة ,واحل�سـاب اخلتـامـي. -امليزانيات العامة امل�ستـقلة وامللحقة ,وح�ساباتها اخلتامية. -الرقابة املالية للدولة. -القـرو�ض التـي تـقـدمهـا الدولة �أو حت�صل عليهـا. -النقـد وامل�صـارف ,واملقـايـي�س واملكـايـيل واملوازيـن. � -ش�ؤون الرواتب ،واملعا�شـات ،والتعوي�ضـات ،والإعانات ،واملكاف�آت التي تـقرر على خزانة الدولة. البـــاب اخلامـــ�س جملـــ�س عمـــان املــادة ( ) 68 يتكون جمل�س عمان من الآتي : -جمل�س الدولـة. -جمل�س ال�شورى. املــادة ( ) 69 يتكون جمل�س الدولة من رئي�س وعدد من الأع�ضاء ال يتجاوز عددهم بالرئي�س عدد �أع�ضاء جمل�س ال�شورى ,يعينون مبر�سوم �سلطاين من بني الفئات التي يحددها القانون. -22- املــادة ( ) 70 يتكـون جمل�س ال�شورى من �أع�ضاء منتخبني ميثلون جميع واليات ال�سلطنة ,يتم اختيارهم باالقرتاع ال�سري املبا�شر ,وذلك على النحو الذي يبينه القانون. املــادة ( ) 71 تتولى الإ�شراف على انتخابات �أع�ضاء جمل�س ال�شورى والف�صل فـي الطعون االنتخابية جلنة عليا تتمتع باال�ستقالل واحليدة برئا�سة �أحد نواب رئي�س املحكمة العليا ,ويبني القانون طريقة ت�شكيلها واخت�صا�صاتها ونظام عملها. املــادة ( ) 72 يخت�ص جمل�س عمان ب�إقرار �أو تعديل م�شروعات القوانني ,ومناق�شة خطط التنمية وامليزانية العامة للدولة ,وله اقرتاح م�شروعات القوانني ,وذلك على النحو الذي يبينه القانون. كما يخت�ص كل من :جمل�س الدولة ,وجمل�س ال�شورى مبمار�سة اخت�صا�صاته الأخرى ,على النحو الذي يبينه القانون. املــادة ( ) 73 لل�سلطان �إ�صدار مرا�سيم لها قوة القانون فـيما بني �أدوار انعقاد جمل�س عمان, وخالل فرتة حل جمل�س ال�شورى وتوقف جل�سات جمل�س الدولة. املــادة ( ) 74 يحدد القانون فرتة جمل�س عمان ,وال�شروط الواجب توافرها فـي �أع�ضاء كل من جمل�س الدولة وجمل�س ال�شورى ,وواجبات وحقوق الع�ضوية ,وال�ضمانات املقررة لها ,وحاالت انتهائها ,و�أدوار انعقاد املجل�س ,وكيفـية الدعوة �إليها وف�ضها ,وحل جمل�س ال�شورى. -23-
املــادة ( ) 75 يعقد كل من جمل�س الدولة وجمل�س ال�شورى اجتماعاته فـي مقره فـي م�سقط, ولل�سلطان دعوتهما لالجتماع فـي �أي مكان �آخر. البــاب ال�ســاد�س الق�ضــاء الف�صــل الأول ال�سلطــة الق�ضائيــة املــادة ( ) 76 �سيادة القانون �أ�سا�س احلكم فـي الدولة ,و�شرف الق�ضاء ونزاهة الق�ضاة وعدلهم �ضمان للحقوق واحلريات. املــادة ( ) 77 ال�سلطة الق�ضائية م�ستقـلة ,وتـتوالها املحاكم على اختالف �أنواعها ودرجاتها, وت�صدر �أحكامها وفقا للقانون. ويرتـب القانـون املحاكـم على اختـالف �أنواعه ـا ودرجاته ـا ,ويبني وظائفه ـا واخت�صا�صاتها. املــادة ( ) 78 ال �سلطان على الق�ضاة فـي ق�ضائهم لغري القانون ,وهم غري قابلني للعزل �إال فـي احلاالت التي يحددهـا القـانـون ,وال يجوز لأي جهـة التدخـل فـي الق�ضايـا �أو فـي �ش�ؤون العدالة ,ويعترب هـذا التدخل جرمية يعاقب عليها القانون, ويبني القانون جميع الأحكام اخلا�صة بالق�ضاة. -24- املــادة ( ) 79 ينظم القانون الف�صل فـي اخل�صومات الإدارية بوا�سطة دائرة �أو حمكمة خـا�صة ,كما يبني نظـامها وكيفـية ممار�ستها الق�ضاء الإداري. املــادة ( ) 80 جل�سات املحاكم علنية� ,إال �إذا قررت املحكمة جعلها �سرية؛ مراعاة للنظام العـام �أو الآداب ,وفـي جميع الأحوال يكون النطق باحلكم فـي جل�سة علنية. املــادة ( ) 81 ت�صـدر الأحكام وتـنفـذ با�سـم ال�سـلطان ,ويكـون االمتـناع عن تـنفـيذها �أو تعطيل تـنفـيذها من جانب املوظفـني العمـوميني املخت�صني جـرميـة يعـاقـب عليهـا القـان ـون ,وللمحكوم ل ـه فـي هذه احلالـة ح ـق رف ـع الـدعـوى اجلنـائية مبا�شرة �إلى املحكمة املخت�صة. املــادة ( ) 82 يكـون للق�ضاء جمل�س �أعلى ي�شرف على ح�سن �سري العمل فـي املحاكم وفـي الأجهزة املعاونة ,ي�صدر بت�شكيله ونظام عمله مر�سوم �سلطاين ،ويبني القانون �صالحياته فـي ال�ش�ؤون الوظيفـية للق�ضاة ,واالدعاء العام. املــادة ( ) 83 الق�ضاء الع�سكري جهة ق�ضائية م�ستقلة ,تخت�ص -دون غريها -بالف�صل فـي كافة اجلرائم الع�سكرية التي تقع من منت�سبي القوات امل�سلحة ,وقوات الأمن, وذلك على النحو الذي يبينه القانون. املــادة ( ) 84 ينظـم القانون طريقة البت فـي اخلـالف على االخت�صا�ص بني جـهات الق�ضاء, وفـي تـنازع الأحكام. -25-
املــادة ( ) 85 يعـني القانـون اجلهـة الق�ضائية التي تخت�ص بالف�صل فـي املنـازعات املتعلقـة مب ـ ـدى تطابـ ـق القـوان ـ ـني ،والإجـ ـراءات الت ـي له ـا ق ـوة القانون ،واملرا�سيم ال�سلطانية ،واللـوائح مع النظام الأ�سا�سي للدولة وعـدم خمالفتها �أحكـامه, ويبني �صالحياتها والإجراءات التي تـتبعها. الف�صـــل الثانـــي االدعـــاء العـــام املــادة ( ) 86 االدعاء العام جزء من ال�سلطة الق�ضائية ,يتولى الدعوى العمومية با�سم املجتمع ,وي�شرف على �ش�ؤون ال�ضبط الق�ضائي ,وي�سهـر على تطبيق القوانني اجلزائية ومالحقة املذنبني وتنفـيذ الأحكام ,وذلك على النحو الذي يبينه القانون. ويرتب القانـون االدعاء العام ,وينظم اخت�صا�صاته ,ويعني ال�شروط وال�ضمانات اخلـا�صـة مبن يتولون وظائفه. الف�صــل الثالــث جهة الفتوى والت�شريع املــادة ( ) 87 يحدد القانون اخت�صا�صات اجلهة التي تـتولى �إبداء الر�أي القانوين لوحدات اجلهاز الإداري للدولة وغريها من الأ�شخا�ص االعتباريـ ـ ـ ـة العامة ,وتـقوم ب�صياغـة م�شروعـات القـوانني واللـوائح والقـرارات ومراجـعته ـا. ويبني القانون كيفـية متثيل وحدات اجلهاز الإداري للدولة وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة �أمام جهات الق�ضاء. -26- الف�صـــل الرابـــع املحامـــاة املــادة ( ) 88 املحاماة مهنة حرة ,ت�شارك ال�سلطة الق�ضائية فـي حتقيق العدالة و�سيادة القانون وكفالة حق الدفاع ,ميار�سها املحامي م�ستقال ,اليخ�ضع �إال ل�ضمريه و�أحكام القانون ,ويتمتع املحامون جميعا -فـي �أثناء ت�أديتهم حق الدفاع �أمام املحاكم -بال�ضمانـ ـات واحلماي ـة الت ـي تقررت لهم ,مع �سريانها عليهم �أمام جهات التحقيق واال�ستدالل ,وذلك على النحو الذي يبينه القانون. البــاب ال�سابــع �أحـكـــام عامــــة املــادة ( ) 89 ال يخل تطبيق هـذا النظام مبا ارتبطت به ال�سلطنة مع الـدول والهيئـات واملنظمات الـدوليـة من معـاهـدات واتـفاقيات. املــادة ( ) 90 ال يجـوز تعطيـل �أي حكم من �أحكام هذا النظام �إال فـي �أثناء قيام حالة الطوارئ, وفـي احلدود التي يبينها القانون. املــادة ( ) 91 تـن�شر القوانـني فـي اجلريـدة الر�سـمية خالل �أ�سبوعي ـن من تاريخ �إ�صداره ـا, ويعمل بها من تاريخ ن�شرها ,ما مل ين�ص فـيها على تاريخ �آخر. املــادة ( ) 92 ال ت�سري �أحـكام القوانيـن �إال على ما يقـع من تاريخ العمل بها ,وال يرتتب عليهـ ـا �أث ـ ـر فـيم ـا وق ـع قبـ ـل هذا التاري ـخ� ,إال �إذا ن�ص فـيهـا على خـالف ذلك, وال ي�شمل هـذا اال�ستـثناء القوانني اجلزائية ,وقوانني ال�ضرائب والر�سوم. -27-
املــادة ( ) 93 ال تكون للمعاه ـدات واالتـفاقي ـات الدولية قـوة القان ـون �إال بعـد الت�صدي ـق عليهـا ,وال يجوز فـي �أي حـال �أن تـت�ضمن املعاهدة �أو االتـفاقية �شروطا �سرية تـناق�ض �شروطها العلنية. املــادة ( ) 94 كل ما قررتـه القوانيـن ,واملرا�سـيم والأوامر ال�سلطانية ,واللـوائح ,والقرارات املعمول بها فـي تاريخ نفاذ هـذا النظام يظل �ساريا� ,شريطة �أال يتعار�ض مع ن�ص من ن�صو�صه. املــادة ( ) 95 تعمل اجلهات املخت�صـة على ا�سـت�صدار القوانيـن التي ت�ستلزمها �أحكام هذا النظام ,وذلك خالل �سنتني من تاريخ العمل به. املــادة ( ) 96 يجب �أن تتطابق القوانني ,والإجراءات التـي له ـا ق ـوة القانـ ـون ,واملرا�سيـ ـم ال�سلطانية ,واللوائح مع �أحكام النظام الأ�سا�سي للدولة. املــادة ( ) 97 ال يجـوز لأي جهـة فـي الدولـة �إ�صدار لوائح� ,أو قـرارات� ,أو تعليمات تخالف �أحك ـ ـام القـوانني واملرا�سي ـم ال�سلطانية النافذة� ,أو املعـاهدات واالتـفاقيات الدوليـة التي تعد جزءا من قانون البالد. املــادة ( ) 98 ال يجرى تعديل هذا النظام �إال بالطريقة ذاتها التي مت بها �إ�صداره. -28-