Skip to content
Nelum
Laws of Oman

Royal Decree No.53/81 promulgating the Law of maritime fishing and the protection of aquatic living resources

Made 1981-05-30 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Original title
مرسوم سلطاني رقم 53/81 بإصدار قانون السيد البحري وحماية الثروة المائية الحية
Language
Arabic
Kind
Act
Organisation
Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
Country
Oman
Subjects
Environment, Fisheries and aquaculture, Sea
Keywords
institution, marine pollution, sustainable development, subsidy/incentive, pollution control, governance, marine fisheries, marine fishes, maritime zone, fishery management and conservation, fishing area, fishing authorization, fishing gear/fishing method, offences/penalties, policy/planning, equipment, fishing vessel, foreign fishing, seasons, size, fees/royalties, aquatic plants, authorization/permit, basic legislation, aquatic animals

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 1 مر�ســــوم �ســــلطاني رقــم 81/53 باإ�سدار قانون ال�سيد البحري وحماية الثروة المائية الحية نحن قابو�س بن �سعيد �سلطان عمان الإداري الجهاز تنظيم قانون باإ�صدار 75/26 رقم ال�سلطاني المر�سوم على الاطلاع بعد للدولة وتعديلاته ، وعلى المر�سوم ال�سلطاني رقم 74/34 باإ�سدار قانون مراقبة التلوث البحري ، وعلى المر�سوم ال�سلطاني رقم 79/68 باإن�ساء مجل�س حماية البيئة ومكافحة التلوث ، وعلى المر�سوم ال�سلطاني رقم 81/35 الخا�س بالقانون البحري ، وبناء على ما تقت�سيه الم�سلحة العامة . ر�سمنـــا بمـــا هـــو اآت المــادة الأولـــــى يعمل باأحكام القانون المرافق وي�سمى قانون ال�سيد البحري وحماية الثروة المائية الحية . المــادة الثانيــــة ين�سر هذا المر�سوم فـي الجريدة الر�سمية ، ويعمل به بعد انق�ساء ثلاثة اأ�سهر من تاريخ ن�سره . �سـدر فـي : 26 من رجـــب �سنة 1401هـ المـوافــــق : 30 من مايـــــو �سنة 1981م قابو�س بن �سعيد �ســـلطان عـمـــان 2 قانون ال�سيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الف�سل الأول تعاريف وم�سطلحات المـــادة ) 1 ( اأمام كل المن�سو�س عليه المعنى التالية ، يكون للا�سطلاحات القانون اأحكام فـي تطبيق منها : الثروات المائية الحية : قاع اأو على الداخلية المياه اأو ال�سيد فـي مياه تعي�س التي النباتية والحيوانية الكائنات البحر اأو فـي تربته التحتية وما يتكون داخل اأج�سام هذه الكائنات الحية )اللوؤلوؤ( اأو بعد موتها )ال�سعاب المرجانية( . الوزيــر : الوزير الم�سوؤول عن الثروات المائية الحية . ال�سلطة المخت�سة : هي الجهة الاإدارية التابعة للوزير والم�سوؤولة عن تنظيم وا�ستغلال وحماية وتطوير الثروات المائية الحية . جهة الخت�سا�س : اإليهـــا فـي حـــدود الــــوزارة والتي يتعيـــن الرجـــوع هي الوحــــدات الحكوميــــة الاأخـــرى غير اخت�سا�ساتها طبقا للقوانين التي تنفذها . �سفينة ال�سيد : كل من�ساأة عائمة ت�ستخدم لاأغرا�س رفع اأو ت�سنيع الثروات المائية الحية مهما كانت و�سيلة ت�سييرها اأو الغر�س منها �سواء كان الهواية اأو الاحتراف . ال�سيد : رفع الثروات المائية الحية باأي وا�سطة كانت ولاأي ق�سد كان . ال�سياد : كل من يمار�س ال�سيد مترجلا اأو بوا�سطة �سفينة �سيد . مياه ال�سيد : المنطقة البحرية الممتدة باتجاه البحر اإلى م�سافة مائتي ميل بحري ابتداء من خطوط الاأ�سا�س التي يقا�س منها عر�س البحــر الاإقليمــي مع مراعــاة اأحكــام المر�ســوم ال�سلطانــي رقم )81/15( فـي �ساأن الجرف القاري فيما يتعدى مائتي ميل بحري وتعديلاته وقواعد منظمة الامكو بالن�سبة لل�سيد فـي ممرات ف�سل مرور ال�سفن فـي كل من م�سيقي هرمز وراأ�س الحد . 3 المحميات المائية : المناطق التي يحظر ال�سيد فيها ب�سفة دائمة . المياه الداخلية : المناطق المائية المالحة اأو �سبه المالحة اأو العذبة والتي تقع وراء خطوط الاأ�سا�س التي يقا�س منها البحر الاإقليمي وباتجاه الياب�سة . قاع البحر وتربته التحتية : الجزء من قاع البحر وتربته التحتية الذي تغمره مياه ال�سيد والمياه الداخلية . المـــادة ) 2 ( ت�سري اأحكام هذا القانون على مياه ال�سيد والمياه الداخلية وقاع البحر وتربته التحتية فـي �سلطنة عمان وذلك دون اإخلال باأحكام القوانين الاأخرى ال�سارية فـي ال�سلطنة كالقانون البحري وقوانين حماية البيئة ومكافحة التلوث . الف�سل الثاني تنظيم ال�سيد المـــادة ) 3 ( ي�سكل الوزير جهاز ي�سمى " مجل�س اإدارة الثروات المائية الحية " برئا�سته اأو من ينوب عنه وي�سم فـي ع�سويته ممثلين للجهات الاإدارية والفنية الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بهذه الثروات اأو حمايتها وتنميتها ويخت�س هذا المجل�س بما يلي : 1 - اقتراح ال�سيا�سة التي تكفل حماية وتنمية وح�سن ا�ستغلال الثروات المائية الحية والاإ�سراف على تنفيذها . 2 - اقتراح برامج تنظيم �سوؤون ال�سيد والاإ�سراف على التنفيذ . المائية بالثروات ال�سلة ذات الحكومية وغير الحكومية الجهات بين التن�سيق - 3 الحية وتحقيق التوازن بين الم�سروعات والن�ساطات التي تقوم بها الجهات بهدف بال�سكل منها والا�ستفادة وتحديدها الحية المائية الثروات ا�ستمرارية �سمان ال�سليم . 4 الحكومية الهيئات عليها تعر�سه فيما والنظر تعديلها اأو الت�سريعات اقتراح - 4 وغير الحكومية من الم�سائل المتعلقة بالثروات المائية الحية . الاإجراءات واإتباع لاإقرارها الوزير اإلى ترفع تو�سيات تقدم ما كل فـي المجل�س وي�سدر اللازمة لا�ست�سدارها . المـــادة ) 4 ( للوزير اأن ي�سع اللوائح التنفيذية بما ي�سمن اإدارة الثروة المائية الحية وتنميتها بطريقة اأن ي�سع اللوائح لاأي من اأحكام هذا القانون وله ب�سفة خا�سة �سليمة وبما يكفل تنفيذ الاأغرا�س الاآتية : ال�سروط والاأحكام الخا�سة بالتراخي�س المن�سو�س عليها فـي هذا القانون . - 1 فر�س ر�سوم التراخي�س المذكورة وتحديد فئاتها وكيفية �سدادها وحالات الاإعفاء - 2 منها وذلك بالتن�سيق مع الجهات المالية . تحديد موا�سفات �سفن ال�سيد وما يجب اأن يتوافر بها من جهة ال�سكل والحجم - 3 والمتانة وقوة الماكينة وطريقة ال�سيد و�سروط ال�سلامة و�سهولة التعرف عليها اأية موا�سفات اأخرى وكيفية اأو اأرقام اأو علامات مميزة لها على جانبها بو�سع مراقبة تنفيذ ذلك قبل منح الترخي�س . تحديـــــد الاأجهـــــزة والمعـــــدات الم�سمـــــوح با�ستخدامهــــا فـي الملاحــــة وال�سيــــد وبيــــان - 4 ب�سبب ا�ستخدامها الممنوع والو�سائل والمعدات الاأجهزة تحديد مع موا�سفاتها خطورتها على طاقم ال�سفينة اأو على الثروات المائية الحية . تحديد المواد ال�سارة بنمو وتكاثر وهجرة الثروات المائية الحية ومنع ا�ستعمالها . - 5 تحديد المحميات وطرق المحافظة عليها . - 6 الموا�سم والاأنواع المواقع التي يمنع ال�سيد فيها مو�سميا كما تحدد هذه تحديد - 7 الممنوع �سيدها . تحديد اأنواع الثروات المائية الحية التي يمنع �سيدها لاأجل محدد اأو غير محدد - 8 فـي كل اأو بع�س مياه ال�سيد والمياه الداخلية وقاع البحر وتربته التحتية وكذلك تحديد الاأجل والمواقع لكل نوع . تحديــد الحـــد الاأدنــــى لحجـــم الاأ�سمـــاك والثــروات المائيــة الحيــة الاأخــرى الم�سموح - 9 ب�سيدها . معينة موا�سم فـي ب�سيدها ي�سرح التي الحية المائية الثروات كميات 10 - تحديد وح�سب اأنواعها . 5 و�سع �سروط حفظ وتداول الاأ�سماك بما يكفل �سمان جودتها وعدم ف�سادها . - 11 تحديد عنا�سر �سلامة الثروات المائية الحية وتحديد المواد التي يمنع اإلقائها ب�سكل - 12 قطعي فـي المياه الداخلية اأو مياه ال�سيد اأو على قاع البحر وفـي تربته التحتية وتحديد التركيز الم�سموح به لبع�س هذه المواد اأو كلها بحيث لا ي�سر بالثروات اأو الب�سرية عن طريق هذه الثروات ب�سورة مبا�سرة المائية الحية ولا بال�سحة غير مبا�سرة . تحديد البيانات التي يتعين على الم�ستغلين بال�سيد جمعها وتزويد ال�سلطات المخت�سة - 13 بها وتنظيم الدفاتر والم�ستندات التي يلتزمون بم�سكها . لبنود هذا المخالفين ويبلغون عن للذين ي�سبطون التي تعطى المكافاأة تحديد - 14 القانون . فـي والمختبرات الم�سانع بناء عند مراعاتها يجب التي العامة ال�سروط 15 - تحديد مواقع قريبة من المياه الداخلية اأو مياه ال�سيد وكذلك تحديد الاحتياطات التي على ال�سفن اتخاذها لحماية الثروات المائية الحية . المـــادة ) 5 ( يكون مدير ال�سلطة المخت�سة م�سوؤولا عن تطبيق اأحكام هذا القانون واللوائح التنفيذية التي ت�سدر طبقا له . المـــادة ) 6 ( على كل �سخ�س يعمل فـي مجال ال�سيد اأو ت�سويق الثروات المائية الحية اأو فـي ال�سناعات ال�سلطة تنظيم ال�سلطة المخت�سة وعلى هذه التي تحددها البيانات اأن يقدم المت�سلة بها �سجلات خا�سة بهذه البيانات والقيام بتحليلها . المـــادة ) 7 ( اأو ال�سيادين ممار�سة ال�سيد اإلا بعد الح�سول على ترخي�س فـي لا يجوز ل�سفن ال�سيد ذلك تحدد مدته الزمنية من ال�سلطة المخت�سة ويحدد فـي رخ�سة �سفينة ال�سيد موا�سفات ال�سفينة وطرق ومعدات ال�سيد الم�ستخدمة عليها وعدد اأفراد طاقمها على اأن يبين الحدين الاأعلى والاأدنى لاأفراد الطاقم ح�سب اخت�سا�ساتهم كما يجب اأن يحدد الترخي�س منطقة ال�سيد وموا�سمه واأنواع وكميات الثروات المائية الحية التي �ستعمل على ا�سطيادها فـي كل منطقة وفـي كل مو�سم . 6 المـــادة ) 8 ( لل�سلطة التابعين للموظفين اإبرازها ويجب ال�سياد اأو ال�سيد �سفينة الرخ�سة تلازم المخت�سة عند الطلب ولا يجوز التنازل عن الرخ�سة للغير . المـــادة ) 9 ( اإذا رغب �ساحب �سفينة ال�سيد فـي بيعها اأو تحويلها اإلى �سفينة نقل ب�سائع اأو ركاب اأو اأي غر�س اآخر فعليه ا�ستبدال رخ�سة ال�سفينة بغيرها ولا يجوز حمل رخ�ستين لل�سفينة فـي وقت واحد . المـــادة ) 10 ( يجب على كل �ساحب �سفينة �سيد و�سع اإ�سارة �سوئية على ال�سفينة اأثناء مزاولة ال�سيد ليلا طبقا لاأنظمة الملاحة البحرية وعليه مراعاة اأن تتوافر فـي �سفينته و�سائل ال�سلامة والاإنقاذ وفقا لما تحدده ال�سلطة المخت�سة وبالتن�سيق مع جهات الاخت�سا�س الاأخرى فـي ال�سلطة . المـــادة ) 11 ( لل�سلطة المخت�سة اأن تحدد عدد الرخ�س التي ي�سرح بمنحها ل�سفن ال�سيد اأو لل�سيادين التي �ستعمل فـي اأي منطقة من مياه ال�سيد اأو المياه الداخلية اأو قاع البحر وتربته التحتية . المـــادة ) 12 ( ممنوع منعا باتا على �سفن ال�سيد الاأجنبية �سيد الثروات المائية الحية فـي مياه ال�سيد اإلا باإذن من ال�سلطة المخت�سة . المـــادة ) 13 ( لاأغرا�س ال�سيد لممار�سة والفنيين وللاأ�سخا�س العلمية للهيئات ترخي�س منح للوزير بع�س اأو كل من الترخي�س �ساحب اإعفاء على الن�س مع العلمية والدرا�سات البحوث اأحكام هذا القانون . الف�سل الثالث الحماية والتنمية المـــادة ) 14 ( لا يجوز �سيد الثروات المائية الحية بمختلف اأنواعها فـي موا�سم الاإخ�ساب والتكاثر وعلى ال�سلطة المخت�سة تحديد تلك الموا�سم التي يتم فيها المنع ون�سرها فـي الاأجهزة الاإعلامية . 7 المـــادة ) 15 ( لا يجوز اأن يطرح فـي مياه ال�سيد اأو المياه الداخلية اأو على قاع البحر ف�سلات المعامل اأو المختبرات اأو الم�سانع اأو مجاري المياه القذرة اأو المواد الكيمائية والبترولية اأو زيوت ال�سفن واأي �سوائل ومحاليل اأخرى توؤدي اإلى ال�سرر بالثروات المائية الحية . وذلك دون اإخلال باأحكام القوانين النافذة فـي ال�سلطنة ب�ساأن حماية البيئة ومكافحة التلوث . المـــادة ) 16 ( يحظر ما يلي اإلا بترخي�س خا�س من ال�سلطة المخت�سة : و�سع اأو اإن�ساء �سدود اأو عوار�س تحد من حرية تنقل الثروات المائية الحية . اأ منها ت�ستفيد التي اأنواعها بمختلف المائية والنباتات الاأع�ساب وا�ستغلال ب - نزع الاأحياء المائية . ال�سحلة المياه فـي الاأخرى ال�سيد معدات من وغيرها ال�سكار �سباك ا�ستخدام ج وعلى ال�سلطة المخت�سة اأن تعين فـي الترخي�س موقع الم�سيدة ومقا�ساتها و�سعة فتحاتها . ا�ستخدام طرق الاإبادة الجماعية للثروات المائية الحية بوا�سطة ال�سموم اأو المتفجرات د اأو المواد الكيمائية اأو الطرق الكهربائية وغير ذلك . ا�ستعمال الو�سائل والمعدات والطرق ال�سارة ببي�س و�سغار الثروات المائية الحية . هـ المـــادة ) 17 ( على ال�سلطة المخت�سة اأن تعمل على تطوير وتحديث و�سائل وطرق ال�سيد المتبعة وكذلك ت�سجيع تدريب ال�سيادين على هذه الو�سائل الحديثة فـي ال�سيد . المـــادة ) 18 ( على ال�سلطة المخت�سة تحديد المناطق ال�سالحة لاإقامة مزارع تربية الثروات المائية الحية وت�سجيع اإن�سائها والم�ساعدة بالاإ�سراف عليها فنيا . الف�سل الرابع التداول والت�سويق والت�سنيع المـــادة ) 19 ( ي�سترط فـي �سفن ال�سيد و�سيارات نقل الثروات المائية الحية اأن تكون مزودة بثلاجات ال�سحية ال�سروط النظافة وتوفر بالثلج مع مراعاة اأو �سناديق عازلة مبردة كهربائية فيها لما تحدده ال�سلطة المخت�سة . 8 المـــادة ) 20 ( لا يجوز بيع الثروات المائية الحية اإلا فـي اأ�سواق م�ستوفية لل�سروط ال�سحية والتجارية كما تحددها ال�سلطة المخت�سة ، وذلك بالتن�سيق مع جهات الاخت�سا�س الاأخرى فـي ال�سلطنة . المـــادة ) 21 ( يجب مراعاة الاأ�س�س ال�سحية اللازمة فـي ت�سنيع وتجفيف وتدخين الثروات المائية الحية م�ستوردة من منتجات التي تحمل والاأجنبية المحلية ال�سفن وعلى جميع ت�سويقها قبل اأو مدخنة اتباع اأو معلبة اأو مملحة الثروات المائية الحية �سواء كانت طازجة اأو مجففة التعليمات الخا�سة بالجمارك والحجر ال�سحي . المـــادة ) 22 ( على من يتولى الاتجار بالثروات المائية الحية م�سك �سجلات تدون فيها الكميات م�سنفة ح�سب اأنواعها واأ�سعارها وفقا للنماذج التي تقررها ال�سلطة المخت�سة . المـــادة ) 23 ( لا يجوز ت�سدير اأو ا�ستيراد الثروات الحية ومنتجاتها باأي �سكل ولاأي غر�س اإلا بموافقة ال�سلطة المخت�سة بالتن�سيق مع جهات الاخت�سا�س الاأخرى فـي ال�سلطنة . المـــادة ) 24 ( لا يجوز ل�سفن ال�سيد الاأجنبية التي ترد اإلى المرافئ بيع اأو ت�سويق منتجات الثروات المائية الحية اإلا بعد الح�سول على ترخي�س من ال�سلطة المخت�سة وطبقا لن�س المادة ال�سابقة . المـــادة ) 25 ( على ال�سلطة المخت�سة ت�سجيع ال�سيادين الحرفيين وفقا للاأنظمة المرعية والاإ�سراف على اأعمالهم واإر�سادهم وتنظيم عمليات تمويلهم بالقرو�س المالية والمعدات اللازمة وتوفير وتنظيم الخدمات الاأ�سا�سية للم�ستغلين بال�سيد والتي ي�سعب عليهم تهيئتها ب�سفة فردية . المـــادة ) 26 ( على ال�سلطة المخت�سة ت�سجيع ت�سنيع الثروات المائية الحية بالتن�سيق مع جهات الاخت�سا�س الاأخرى فـي ال�سلطنة . 9 الف�سل الخام�س المخالفات والعقوبات المـــادة ) 27 ( اأحكام اآخر يعاقب كل من يخالف اأ�سد ين�س عليها قانون باأية عقوبة مع عدم الاإخلال المواد )7 ، 14 ، 16( من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ريال عماني ولا تزيد على خم�سة اآلاف ريال عماني اأو ال�سجن لمدة لا تقل عن �سهر ولا تزيد على ثلاثة اأ�سهر اأو بالعقوبتين معا ويحكم بم�سادرة الثروات المائية الحية التي يتم �سبطها اأو ثمنها ويجوز م�سادرة معدات واأدوات ال�سيد التي ا�ستعملت فـي ارتكاب المخالفة ، وت�ساعف العقوبة فـي حالة تكراره ذات المخالفة ، وللمحكمة اأن تق�سي ب�سحب الترخي�س لمدة محددة اأو نهائيا مع جواز الحكم بم�سادرة ال�سفينة . المـــادة ) 28 ( اأحكام اآخر يعاقب كل من يخالف اأ�سد ين�س عليها قانون باأية عقوبة مع عدم الاإخلال المواد )8 ، 9 ، 10 ، 19 ، 20 ، 21 ، 22( من هذا القانون بغرامة لا تقل عن �ستين ريالا عمانيا ولا تزيد على ثلاثمائة ريال عماني اأو بال�سجن لمدة لا تقل عن ع�سرة اأيام ولا تزيد على �سهر اأو بالعقوبتين معا ، ويجوز الحكم بم�سادرة الثروات المائية الحية التي يتم �سبطها اأو ثمنها ، وت�ساعف العقوبة فـي حالة تكراره ذات المخالفة ، وللمحكمة اأن تق�سي ب�سحب الترخي�س لمدة محددة اأو نهائيا . المـــادة ) 28( مكررا اأحكام اآخر يعاقب كل من يخالف اأ�سد ين�س عليها قانون باأية عقوبة مع عدم الاإخلال المواد المذكورة اأدناه من هذا القانون بالعقوبات المن�سو�س عليها قرين كل منها فيما يلي : المادة )6( بغرامة لا تقل عن مائتي ريال عماني ولا تزيد على األف ريال عماني اأ اأن تق�سي ب�سحب ، وللمحكمة وت�ساعف العقوبة فـي حالة تكراره ذات المخالفة الترخي�س لمدة محددة اأو نهائيا . ع�سرين على تزيد ولا ريال عماني اآلاف تقل عن خم�سة بغرامة لا )12( ب - المادة األف ريال عماني اأو بال�سجن لمدة لا تقل عن �سهرين ولا تزيد على �ستة اأ�سهر اأو بالعقوبتين معا ويحكم بم�سادرة الثروات المائية الحية التي يتم �سبطها اأو ثمنها ويجوز الحكم بم�سادرة معدات واأدوات ال�سيد التي ا�ستعملت فـي ارتكاب المخالفة مع المخالفة ذات تكراره فـي حالة العقوبة وت�ساعف فيها اأعدت لا�ستعمالها اأو جواز الحكم بم�سادرة ال�سفينة . 10 المـادة )15( بغرامة لا تقل عن األفي ريال عماني ولا تزيد على ع�سرة اآلاف ريال ج عماني اأو بال�سجن لمدة لا تقل عن �سهرين ولا تزيد على �ستة اأ�سهر اأو بالعقوبتين المخالفة مع جواز الحكم بم�سادرة العقوبة فـي حالة تكراره ذات معا وت�ساعف ال�سفينة . المادتين )23 ، 24( بغرامة لا تقل عن خم�سمائة ريال عماني ولا تزيد على خم�سة د اأ�سهر ثلاثة على تزيد ولا �سهر عن تقل لا لمدة بال�سجن اأو عماني ريال اآلاف اأو بالعقوبتين معا ، ويحكم بم�سادرة الثروات المائية الحية التي يتم �سبطها اأو ثمنها ، وت�ساعف العقوبة فـي حالة تكراره ذات المخالفة مع جواز الحكم بم�سادرة ال�سفينة . ويجوز ل�سلطة التحقيق اإخلاء �سبيل ال�سفينة بعد دفع كفالة مالية تقدرها ، على اأن تودع فـي خزينة المحكمة اإلى حين �سدور الحكم النهائي فـي المخالفة . المـــادة ) 29 ( تبا�سر ال�سلطة المخت�سة الرقابة على عمليات ال�سيد والاأن�سطة المرتبطة بها ولها - 1 الا�ستعانة فـي ذلك ب�سرطة عمان ال�سلطانية والجهات الحكومية المعنية الاأخرى ويكون للموظفين الذين ي�سدر بتحديدهم قرار من ال�سلطة المخت�سة �سلاحية �سبط المخالفات المن�سو�س عليها فـي هذا القانون ولوائحه التنفيذية . لل�سلطة المخت�سة �سحب الترخي�س واإيقاف المخالف عن العمل ب�سفة موؤقتة لحين - 2 ب�سحب فيها الحكم التي يجوز المخالفات فـي وذلك المخالفة فـي نهائيا الحكم الترخي�س . لل�سلطة المخت�سة فـي المخالفات التي تت�سمن عقوبتها الم�سادرة ممار�سة اأي من - 3 ال�سلاحيات التالية : اإلى التي يتم �سبطها وحفظ ثمنها اأو منتجاتها المائية الحية بيع الثروات اأ حين �سدور الحكم النهائي فـي المخالفة . ب - التحفــظ على �سفينـــة ال�سيــد ومعــدات واأدوات ال�سيــد اأو و�سيلـــة النقـــل التي ا�ستعملت فـي ارتكاب المخالفة اأو اأعدت لا�ستعمالها فيها . اتخاذ الاإجراءات اللازمة لمنع المخالفة اأو ا�ستمرارها واإزالة اآثارها اإداريا على ج نفقة المخالف . 11 الف�سل ال�ساد�س اأحكام عامة المـــادة ) 30 ( خطة لو�سع الاأخرى المعنية الدول فـي نظرائه مع يت�ساور اأن يفو�سه من اأو للوزير تدابير وتن�سيق الم�ستركة المناطق فـي الحية المائية الثروات واإدارة لا�ستغلال م�ستركة اأحكام النوايا ح�سب الحال وفـي جميع الاأحوال تراعى اإعلان اأو اإدارتها بطريق الاتفاق هذا القانون فـي اإدارة هذه المناطق . المـــادة ) 31 ( على ال�سلطة المخت�سة بالتن�سيق مع جهات الاخت�سا�س وو�سائل الاإعلام اإحاطة ال�سيادين بن�سرة يومية عن حالة البحر و�سرعة الريح لاأخذ الاحتياطات اللازمة .

Royal Decree No.53/81 promulgating the Law of maritime fishing and the protection of aquatic living resources · Nelum