Skip to content
Nelum
Laws of Oman

Royal Decree No.52 of 2019 promulgating the Public-Private Partnership Law

Made 2019-07-01 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
مرســـوم سلطانــــي رقم 25 لسنة 2019 بإصدار قانــون الشراكــة بـين القطاعــين العــام والخــاص
Language
Arabic; English
Kind
Act
Country
Oman
Subjects
Environment, General
Keywords
public private partnership (PPP), business/industry/corporations, procedural matters, protection of environment, public health
Categories
*

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1300‬‬ ‫مر�ســـوم �سلطانــــي‬ ‫رقـــم ‪2019/52‬‬ ‫ب�إ�صـدار قانــون ال�شراكــة بـني القطاعــني العــام واخلــا�ص‬ ‫�سلطـان عمـان‬ ‫ ‬ ‫نحـن قابـو�س بـن �سعيـد‬ ‫بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ‪، 96/101‬‬ ‫وعلى قانون املناق�صات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ‪، 2008/36‬‬ ‫وعلى قانون التخ�صي�ص ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ‪، 2019/51‬‬ ‫وبعد العر�ض على جمل�س عمان ‪،‬‬ ‫وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ‪.‬‬ ‫ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت‬ ‫املــادة الأولـــــى‬ ‫يعمل بقانون ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص ‪ ،‬املرفق ‪.‬‬ ‫املــادة الثانيــــة‬ ‫ي�ص ـدر رئي ـ�س جملـ ـ�س �إدارة الهيئـ ـة العامـ ـة للتخ�صي�ص وال�شراك ـ ـة الالئح ـ ـة التنفـيذي ـ ـة‬ ‫للقانون املرف ـق خالل مدة ال تزيد على (‪� )1‬سن ـة من تاريخ العمل به ‪ ،‬كما ي�صدر القرارات‬ ‫الالزمة لتنفـيذ �أحكامه ‪.‬‬ ‫املــادة الثالثــــة‬ ‫يلغى كل ما يخالف القانون املرفق ‪� ،‬أو يتعار�ض مع �أحكامه ‪.‬‬ ‫املــادة الرابعــة‬ ‫ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ‪ ،‬ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره ‪.‬‬ ‫�صـدر فـي ‪ 27 :‬مـن �شــــــــوال �سنــة ‪1440‬هـ‬ ‫املـوافـــــق ‪ 1 :‬مـن يوليــــــــو �سنــة ‪2019‬م‬ ‫قابو�س بن �سعيد‬ ‫�ســـــلطان عـمـــان‬ ‫‪-1-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1300‬‬ ‫قانــون ال�شراكــة بــني القطاعــني العــام واخلـــا�ص‬ ‫الف�صـــل الأول‬ ‫تعريـفات و�أحكـــام عامـــة‬ ‫املــادة ( ‪) 1‬‬ ‫فـي تطبيق �أحكام هذا القانون ‪ ،‬يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ‪،‬‬ ‫ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر ‪:‬‬ ‫الهيئــة ‪:‬‬ ‫الهيئة العامة للتخ�صي�ص وال�شراكة ‪.‬‬ ‫املجلـــ�س ‪:‬‬ ‫جمل�س �إدارة الهيئة ‪.‬‬ ‫اجلهـــة املخت�صــة ‪:‬‬ ‫الوزارات ‪ ،‬والهيئات العامة ‪ ،‬وامل�ؤ�س�سات العامة ‪ ،‬وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة‬ ‫املعنية مب�شروع ال�شراكة ‪.‬‬ ‫م�شــروع ال�شراكـــة ‪:‬‬ ‫م�ش ـروع يك ـون الغـ ـر�ض منه القي ـام ب�أعم ـ ـال �أو تقدمي خدمات عام ـ ـة لها �أهمية اقت�صاديـ ـة‬ ‫�أو اجتماعيـ ـة تتواف ـ ـق مع ا�سرتاتيجية ال�سلطن ـ ـة ‪ ،‬وخطتهـ ـ ـا التنمويـ ـة ‪� ،‬أو �إجـ ـراء حت�سـ ـني‬ ‫�أو تطوير خلدمة عامة قائمة ‪� ،‬أو رفع كفاءتها ‪ ،‬يتم طرحه وفقا لأحكام هذا القانون ‪.‬‬ ‫م�شروعات ال�شراكة ذات الطبيعة اخلا�صة ‪:‬‬ ‫م�شروعات يتعذر على الهيئة حتديد عنا�صرها الفني ـة وامل ـاليـ ـة والقانوني ـ ـة وغريها ب�شكل‬ ‫دقيق و�شام ـ ـل منذ البدايـ ـة ‪ ،‬وميكن تنفـيذهـ ـا من خالل اللجوء �إلى حلول خمتلفة ‪.‬‬ ‫عقــد ال�شراكـــة ‪:‬‬ ‫عقد تربمه اجلهة املخت�صة مع �شركة امل�شروع تعهد مبقت�ضاه �إليها خالل مدة حمددة‬ ‫متويل و�إن�شاء وجتهيز م�شروعات البنية الأ�سا�سية واملرافق العامة و�إدارتها وت�شغيلها‬ ‫وا�ستغاللها و�صيانتها ‪ ،‬وت�أدية خدماتها وامل�ساهمة فـي �أداء وظيفتها ‪ ،‬وذلك نظري ح�صول‬ ‫�شركة امل�شروع على املقابل املتفق عليه فـي العقد ‪� ،‬أو طبقا للأ�س�س والقواعد التي يحددها ‪.‬‬

  2. ‫‪-2-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1300‬‬ ‫�شركــة امل�شــروع ‪:‬‬ ‫ال�شركـ ـة التـ ـي ي�ؤ�س�سهـ ـا �صاح ـب العطاء الفائز مب�شروع ال�شراكة وفق ـا للقوانني املعم ـول‬ ‫بها فـي ال�سلطنة ‪ ،‬بغر�ض تنفـيذ هذا امل�شروع ‪.‬‬ ‫القطـــاع اخلـــا�ص ‪:‬‬ ‫ال�شخ�ص االعتباري �أو التحالف الذي ي�شكل بني اثنني �أو �أكرث من الأ�شخا�ص االعتبارية ‪،‬‬ ‫الـ ـذي ميتلك ـ ـه الأف ـ ـ ـراد بالكامل �أو تكـ ـون ن�سبة م�ساهمـ ـة احلكومـ ـ ـة فـي ر�أ�س مالـ ـ ـه تق ـ ـل‬ ‫عن (‪� )%40‬أربعني باملائة ‪.‬‬ ‫ال�شريــــك ‪:‬‬ ‫القطاع اخلا�ص الذي يدخل فـي تناف�س م ـع غي ـ ـره للفوز ب�أحد م�شروعات ال�شراك ـ ـة وفق ـا‬ ‫لأحكام هذا القانون ‪.‬‬ ‫الالئحـــة ‪:‬‬ ‫الالئحة التنفـيذية لهذا القانون ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 2‬‬ ‫ت�سري �أحكام هذا القانون على عقود ال�شراكة ‪ ،‬وعقود اال�ست�شارات املتعلقة بها امل�شار �إليها‬ ‫فـي امل ـادة (‪ )6‬من هذا القانون ‪ ،‬وال ت�سري على هذه العقود �أحكام كل من قانون املناق�صات ‪،‬‬ ‫وقانون التخ�صي�ص ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 3‬‬ ‫ال يرتتب على �سريان �أحكام هذا القانون الإخالل مبا ورد من �أحكام فـي قوانني �أخرى‬ ‫تتعلق ب�إدارة �أو ت�أجري �أو ترخي�ص �أو انتفاع �أو امتياز �أي من املرافق العامة ‪ ،‬حيث ت�سري‬ ‫عليها �أحكام القوانني ال�صادرة ب�ش�أنها ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 4‬‬ ‫ال يجوز للجهة املخت�صة �أن تربم عقود �شراكة تطبيقا لأحكام هذا القانون �إال �إذا كان‬ ‫م�شروع ال�شراكة له مردود اقت�صادي �أو اجتماعي ‪ ،‬ويتوافق مع ا�سرتاتيجية ال�سلطنة‬ ‫وخطتها التنموية ‪.‬‬ ‫‪-3-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1300‬‬ ‫الف�صـــل الثانـــي‬ ‫طـــرح وتر�سيــة م�شــروع ال�شراكـــة‬ ‫املــادة ( ‪) 5‬‬ ‫يجب �أن يتم اختيار ال�شريك وفقا ملبادئ ال�شفافـية والعالنية وتكاف�ؤ الفر�ص وامل�ساواة‬ ‫وحرية املناف�سة ‪ ،‬وحتدد الالئحة القواعد اخلا�صة بطرح وتر�سية م�شروع ال�شراكة ‪ ،‬وعلى‬ ‫الأخ�ص �إجراءات الإعالن عنه ‪ ،‬والبيانات التي يجب �أن يت�ضمنها الإعالن ‪ ،‬ومواعيد‬ ‫تقدمي طلبات الت�أهيل �أو العطاءات ‪ ،‬ومعايري و�إجراءات الت�أهيل امل�سبق للمرت�شحني ‪،‬‬ ‫وامل�ستندات والوثائق التي يجب على ال�شريك تقدميها ‪ ،‬وعنا�صر و�إجراءات الرت�سية ‪،‬‬ ‫و�ضوابط و�أ�س�س املفا�ضلة بني مقدمي العطاءات ‪.‬‬ ‫وا�ستثناء من ذلك ‪ ،‬يجوز ‪ -‬بعد موافقة جمل�س الوزراء ‪ -‬التعاقد بالإ�سناد املبا�شر لتنفـيذ‬ ‫م�شروع ال�شراكة ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 6‬‬ ‫للهيئة التعاقد مع �أ�شخا�ص ممن تتوفر فـيهم �شروط الكفاءة الفنية وح�سن ال�سمعة‬ ‫واخلبـ ـرة العامل ـية فـي جم ـال عقـ ـود ال�شراك ـ ـة لتقدي ـ ـم ا�ست�شـ ـارات تتعلـ ـق بدرا�سـ ـة وطـ ـرح‬ ‫م�شروعات ال�شراكة ‪ ،‬وحتدد الالئحة قواعد و�إجراءات اختيارهم ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 7‬‬ ‫يجوز لأي �شخ�ص �أن يتقدم �إلى الهيئة �أو اجلهة املخت�صة بفكرة م�شروع �شراكة فـي �صورة‬ ‫درا�سة جدوى مبدئية ‪ ،‬تتفق مع ا�سرتاتيجية ال�سلطنة وخطتها التنموية ‪ ،‬ويكون لها‬ ‫مردود اقت�صادي �أو اجتماعي ‪ ،‬وللهيئة قبول الفكرة �أو رف�ضها ‪ ،‬على �أنه فـي حالة الرف�ض‬ ‫يجب �أن يكون القرار م�سببا ‪.‬‬ ‫وفـي حالة قبول فكرة م�شروع ال�شراكة ‪ ،‬يجب على �صاحبها تقدمي درا�سة جدوى متكاملة‬ ‫للم�شروع ‪.‬‬ ‫وحتدد الالئحة قواعد و�إجراءات تقدمي طلب فكرة م�شروع ال�شراكة والبت فـيها وحقوق‬ ‫والتزامات �صاحب الفكرة ‪.‬‬

  3. ‫‪-4-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1300‬‬ ‫املــادة ( ‪) 8‬‬ ‫يجب على الهيئة قبل طرح م�شروع ال�شراكة �أو الإعالن عنه التن�سيق مع اجلهة املخت�صة ‪،‬‬ ‫و�أخذ موافقة وزارة امل ـالية ‪ ،‬و�إجراء التقييم الالزم مل�شروع ال�شراكة ‪ ،‬وذلك على النحو‬ ‫الذي حتدده الالئحة ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 9‬‬ ‫تعد الهيئة ‪ -‬بالتن�سيق مع اجلهة املخت�صة ‪ -‬كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات اخلا�صة مب�شروع‬ ‫ال�شراكة وفق القواعد والإجراءات التي حتددها الالئحة ‪ ،‬على �أن تت�ضمن على الأخ�ص‬ ‫ما ي�أتي ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬املعلومات الأ�سا�سية مل�شروع ال�شراكة التي تكون الزمة لإعداد العطاء وتقدميه ‪،‬‬ ‫و�أ�سلوب ال�شراكة ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬املوا�صفات اخلا�صة مب�شروع ال�شراكة ‪ ،‬وال�شروط الفنية وامل ـالية الالزم توفرها‬ ‫فـي العطاء ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬قيمة الت�أمني امل�ؤقت ‪ ،‬و�أ�س�س احت�ساب قيمة الت�أمني النهائي ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬الوثائق وامل�ستندات الواجب تقدميها ‪ ،‬واملواعيد والإجراءات التي يجب مراعاتها‬ ‫وااللتزام بها ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬الأ�س�س الفنية وامل ـالية والقانونية التـ ـي يتـ ـم بنـ ـاء عليه ـا تقييـ ـم العط ـاء والبـ ـت‬ ‫فـيـ ـه ‪ ،‬على �أن تع ـ ـ ـد هـ ـذه الأ�سـ ـ�س وف ـ ـق قواع ـ ـد مو�ضوعية ت�ضمـ ـن عـ ـدم التميي ـ ـز‬ ‫بني املرت�شحني امل�ؤهلني ‪.‬‬ ‫‪ - 6‬ال�ش ـ ـروط الأ�سا�سيـ ـة لعقـ ـد ال�شراك ـة ‪ ،‬م ـع بي ـ ـان ال�شروط التـ ـي ال يج ـوز التفـاو�ض‬ ‫ب�ش�أنها ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 10‬‬ ‫يجـ ـوز �أن يتق ـدم بالعطـ ـاء حتال ـف مكـ ـون من �أكرث من مرت�شح م�ؤه ـل ‪ ،‬ويق ـدم العطـ ـاء‬ ‫با�سم هذا التحالف ‪ ،‬ما مل يتم الن�ص فـي كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات على وجوب تقدم‬ ‫املرت�شحني امل�ؤهلني بالعطاءات ب�صورة منفردة ‪.‬‬ ‫‪-5-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1300‬‬ ‫وفـي حال ـة تقدمي العطاء من حتالـ ـف ‪ ،‬يحظ ـر على �أي مرت�شح م�ؤهل ع�ض ـو فـ ـي هـ ـذا‬ ‫التحالف �أن يتقدم بعطاء �آخر ‪� ،‬سواء ب�صورة منفردة �أو بوا�سطة حتالف �آخر ‪� ،‬أو من خالل‬ ‫�شركـ ـة ميـ ـلك �أغلبي ـة ر�أ�س مالهـ ـا ‪� ،‬أو يك ـون لـ ـه ال�سيط ـرة علـ ـى �إدارتها على النح ـو املبني‬ ‫فـي الالئحة ‪ ،‬وذلك ما مل يتم الن�ص فـي كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات على خالف ذلك ‪،‬‬ ‫ويقع باطال كل عطاء يقدم على خالف حكم هذه الفقرة ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 11‬‬ ‫تتولى الهيئة ‪ -‬بالتن�سيق مع اجلهة املخت�صة ‪ -‬درا�سة العطاءات املقدمة ومطابقتها‬ ‫لل�شروط واملوا�صفات املعلن عنهما ‪ ،‬وحتديد امل�ستبعد منها غري املطابق لهذه ال�شروط‬ ‫واملوا�صفات ‪ ،‬وتقييم املطابق وفق الأ�س�س الفنية وامل ـالية والقانونية املبينة فـي كرا�سة‬ ‫ال�شروط واملوا�صفات ‪ ،‬وفـي الالئحة ‪.‬‬ ‫ويتم �إر�ساء م�شروع ال�شراكة على �صاحب العطاء الذي يثبت �أف�ضليته بعد �إعمال الأ�س�س‬ ‫امل�شار �إليها فـي الفقرة ال�سابقة ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 12‬‬ ‫يجـ ـوز للهيئ ـ ـة �إجراء مفاو�ضات مع �صاح ـب العطـ ـاء الفائز ‪ ،‬وفقا للقواعـ ـد والإجـ ـراءات‬ ‫التي حتددها الالئحة ‪ ،‬ويكون للهيئة فـي حالة ف�شل املفاو�ضات مع �صاحب العطاء الفائز‬ ‫�إجـ ـراء مفاو�ض ـات مع مقدمـ ـي العطـ ـاءات الأخرى بح�سب ترتيبهـ ـم ‪ ،‬حت ـى يتم الو�صـ ـول‬ ‫�إلى اتفاق نهائي مع �أحدهم ‪ ،‬و�إال رف�ضتهم جميعا ‪.‬‬ ‫وفـي جميع الأحوال ‪ ،‬يحظر على الهيئة �أن تعاود �إجراء مفاو�ضات مع مقدم عطاء ف�شلت‬ ‫املفاو�ضات معه طبقا حلكم هذه امل ـادة ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 13‬‬ ‫يجوز بالن�سبة مل�شروعات ال�شراكة ذات الطبيعة اخلا�صة تقدمي عرو�ض فنية ومالية مبدئية‬ ‫غري ملزمة حتوي العنا�صر الأ�سا�سية للعطاءات النهائية ‪ ،‬على �أن يعقب ذلك �إجراء حوار‬ ‫تناف�سي مع املرت�شحني امل�ؤهلني بغر�ض احل�صول على �إي�ضاحات ب�ش�أن العنا�صر الفنية‬ ‫وامل ـاليـ ـة الـ ـواردة فـي هـ ـذه الع ـ ـرو�ض ‪ ،‬ثم يلي ذلك تقدمي العطـ ـاءات النهائيـ ـة الت ـي يت ـ ـم‬ ‫على �أ�سا�سها التقييم النهائي ‪.‬‬ ‫وحت ـ ـدد الالئحـ ـة قواعـ ـد و�إج ـ ـراءات تقديـ ـم العـ ـرو�ض املبدئي ـة ‪ ،‬والعطـ ـاءات النهائيـ ـة ‪،‬‬ ‫وقواعد و�إجراءات احلوار التناف�سي ‪.‬‬ ‫‪-6-‬‬

  4. ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1300‬‬ ‫املــادة ( ‪) 14‬‬ ‫تلغى �إجراءات طرح م�شروع ال�شراكة �إذا مت اال�ستغناء نهائيا عن امل�شروع ‪� ،‬أو �إذا اقت�ضت‬ ‫امل�صلحة العامة ذلك ‪ ،‬ويجوز �إلغا�ؤها بناء على تو�صية اجلهة املخت�صة فـي �أي من احلاالت‬ ‫الآتية ‪:‬‬ ‫‪� - 1‬إذا تقدم عطاء وحيد ‪� ،‬أو مل يبق بعد العطاءات امل�ستبعدة �إال عطاء واحد ‪.‬‬ ‫‪� - 2‬إذا اقرتنـ ـت العطاءات كلها �أو �أغلبهـ ـا بتحفظات جوهرية ال تتوافـ ـق م ـع كرا�س ـ ـة‬ ‫ال�شروط واملوا�صفات ‪� ،‬أو يتعذر تقييمها فنيا وماليا ‪.‬‬ ‫‪� - 3‬إذا كان ـ ـت قيمـ ـة العطـ ـاء الأقـ ـل تزيـ ـد دون مبـ ـرر علـ ـى التكلفـ ـة املقارن ـ ـة املعتمـ ـ ـدة‬ ‫م ـن الهيئـ ـة ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬ف�شل املفاو�ضات مع مقدمي العطاءات �إعماال حلكم امل ـادة (‪ )12‬من هذا القانون ‪.‬‬ ‫وفـي جميع الأحوال ‪ ،‬ي�صدر بالإلغاء قرار من الهيئة ‪ ،‬ويجب �أن يكون م�سببا ‪ ،‬وال يجوز‬ ‫لأي من مقدمي العطاءات املطالبة ب�أي تعوي�ض عن هذا القرار ‪.‬‬ ‫وا�ستثناء مما تقدم ‪ ،‬يجوز قبول العطاء الوحيد �أو العطاء الذي تزيد قيمته على التكلفة‬ ‫املقارنة ‪ ،‬وذلك فـي احلاالت واحلدود التي تبينها الالئحة ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 15‬‬ ‫يجب على �صاحب العطاء الفائز ت�أ�سي�س �شركة امل�شروع يكون غر�ضها الوحيد تنفـيذ‬ ‫م�شروع ال�شراكة املعلن عنه ‪ ،‬ويجوز �أن ميتلكها بالكامل �أ�شخا�ص غري عمانيني ‪ ،‬وحتدد‬ ‫الالئحة �شكل ال�شركة ‪ ،‬وقيمة ر�أ�س مالها ‪ ،‬وكافة الأحكام املتعلقة بها مبا فـي ذلك احلاالت‬ ‫الت ـ ـي ي�سمـ ـح له ـا فـيهـ ـا بتنفـيذ عق ـ ـود �شراكة �أخرى بعد احل�صـ ـول علـ ـى موافقـ ـة كتابي ـ ـة‬ ‫من الهيئة ‪.‬‬ ‫ويجوز للمجل�س املوافقة على قيام اجلهة املخت�صة بامل�ساهمة فـي ت�أ�سي�س �شركة امل�شروع‬ ‫بعد احل�صول على موافقة وزارة امل ـالية ‪ ،‬على �أن ت�أخذ ال�شركة فـي هذه احلالة �شكل �شركة‬ ‫م�ساهمـ ـة ‪� ،‬أو �شركة حمدودة امل�س�ؤولية ‪ ،‬وذلك عل ـى الوج ـه املب ـني فـي الالئح ـة ‪ ،‬عل ـ ـى �أن‬ ‫يقت�ص ـ ـر االكتتـ ـاب فـي �أ�سهـ ـم اجلهـ ـة املخت�ص ـة فـي حالة طرحها على الأفراد العمانيني ‪،‬‬ ‫ما مل يقرر املجل�س خالف ذلك ‪.‬‬

  5. ‫‪-7-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1300‬‬ ‫وفـي جميع الأحوال ‪ ،‬يحظر تداول �أ�سهم �شركة امل�شروع قبل اكتمال �أعمال البناء والتجهيز‬ ‫�أو التطويـ ـ ـ ـر والب ـ ـدء فـي ت�شغيـ ـ ـ ـل م�شـ ـروع ال�شراكـ ـة �أو ا�ستغالل ـ ـه ‪� ،‬إال �إذا تـم احل�ص ـ ـ ـول‬ ‫على موافقة كتابية بذلك من الهيئة ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 16‬‬ ‫يحظـ ـر �إجـ ـراء �أي تعديـ ـل على ال�شـ ـكل القانونـ ـي ل�شرك ـة امل�شروع �أو تخفـي�ض ر�أ�س مالها ‪،‬‬ ‫�أو بيع الأ�سهم �أو رهنها ‪� ،‬أو تعديل ح�ص�ص ال�شركاء ‪� ،‬أو االندماج ‪� ،‬أو التق�سيم ‪� ،‬أو اال�ستحواذ ‪،‬‬ ‫�أو دخول �شركاء جدد ‪� ،‬أو نق ـ ـل امللكيـ ـة بالتنازل �أو البيع ‪� ،‬إال بع ـ ـد احل�صـ ـول علـ ـى موافـقـ ـة‬ ‫كتابية من الهيئة ‪.‬‬ ‫وفـي جميع الأحوال ‪ ،‬ال يجوز رهن �أ�سهم �شركة امل�شروع لغري �أغرا�ض التمويل ‪.‬‬ ‫ويقع باطال كل �إجراء �أو ت�صرف يتم باملخالفة لأحكام هذه امل ـادة ‪.‬‬ ‫الف�صـــل الثالــــث‬ ‫الأحكــام اخلا�صــة بعقــد ال�شراكــة‬ ‫املــادة ( ‪) 17‬‬ ‫يحدد عقد ال�شراكة حقوق الأطراف املتعاقدة والتزاماتها ‪ ،‬ويجب �أن يت�ضمن على وجه‬ ‫اخل�صو�ص ما ي�أتي ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬حتديد �أطراف العقد وبياناتهم التف�صيلية ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬طبيعة ونطاق الأعمال �أو اخلدمات الواجب �أدا�ؤها من قبل �شركة امل�شروع و�شروط‬ ‫تنفـيذها ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬ملكية �أموال و�أ�صول م�شروع ال�شراكة واحلقوق املرتبطة به ‪ ،‬والتزامات الأطراف‬ ‫املتعلقة بت�سليم وت�سلم امل�شروع ‪ ،‬والأحكام املنظمة لقواعد ا�سرتداده ونقل ملكيته‬ ‫عند انتهاء العقد لأي �سبب من الأ�سباب ‪.‬‬ ‫‪� - 4‬أنواع ومبالغ الت�أمـ ـني عل ـى م�ش ـروع ال�شراكـ ـة ‪ ،‬واملخاط ـ ـر الناجم ـ ـة عـ ـن ت�شغيل ـ ـه‬ ‫�أو ا�ستغالله ‪ ،‬و�ضمانات التنفـيذ ال�صادرة ل�صالح اجلهة املخت�صة ‪ ،‬والقواعد‬ ‫والإجراءات املتعلقة با�سرتدادها ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬االلتزامات امل ـالية املتبادلة بني �أطراف العقد ‪ ،‬وطرق التمويل ‪.‬‬

  6. ‫‪-8-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1300‬‬ ‫‪ - 6‬م�س�ؤولي ـة احل�ص ـول على الرتاخي�ص والت�صاريح واملوافقات ذات ال�صلـ ـة بتنفـي ـ ـذ‬ ‫م�شروع ال�شراكة ‪.‬‬ ‫‪ - 7‬مقابل �أداء اخلدمة �أو �سعر بيع املنتج ‪ ،‬و�أ�س�س وقواعد احت�سابهما وتعديلهما ‪.‬‬ ‫‪ - 8‬تقا�سم املخاطر فـي حاالت اختالل توازن العقد ب�سبب تعديل القوانني �أو ب�سبب‬ ‫حادث مفاجئ �أو قوة قاهرة ‪ ،‬و�أ�س�س حتديد التعوي�ضات بح�سب الأحوال ‪.‬‬ ‫‪ - 9‬حتديد و�سائل الإ�شراف واملتابعة الفنية وامل ـالية والإدارية التي تكفل ح�سن ت�شغيل‬ ‫م�شروع ال�شراكة وا�ستغالله و�صيانته ‪ ،‬وم�ستوى الأداء ‪.‬‬ ‫‪ - 10‬ح ـ ـق اجلهـ ـة املخت�صـ ـة فـي تعدي ـ ـل نطـ ـاق وحجـ ـم اخلدمـ ـات �أو الأعم ـال وغيـ ـ ـرها‬ ‫من التزامات �شركة امل�شروع ‪ ،‬وحتديد �أ�س�س وقواعد تقدير التعوي�ض فـي هذه احلالة ‪.‬‬ ‫‪ - 11‬التزام �شركة امل�شروع ب�شروط ال�صحة وال�سالمة ‪ ،‬ومبتطلبات حماية البيئة ‪.‬‬ ‫‪ - 12‬اجلزاءات الإدارية التي يجوز توقيعها على �شركة امل�شروع ‪.‬‬ ‫‪ - 13‬مـ ـ ـدة العقـ ـد بحيـ ـث ال تزيـ ـ ـد فـ ـ ـي جمي ـ ـع الأح ـ ـوال ع ـلـ ـى (‪ )50‬خم�سـ ـ ـني عامـ ـ ـا ‪،‬‬ ‫وح ـ ـاالت الإنهاء املبكـ ـر لـ ـه ‪.‬‬ ‫‪ - 14‬احلـ ـ ـاالت الت ـي يحـ ـق فـيهـ ـا للجهـ ـة املخت�صـ ـة �إنهـ ـاء العقـ ـ ـد ب�إرادته ـ ـا املنفـ ـ ـردة ‪،‬‬ ‫والآث ـار املرتتب ـة عل ـى ذلك ‪.‬‬ ‫‪ - 15‬طرق ت�سوية املنازعات ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 18‬‬ ‫مـع مراع ـاة حك ـم امل ـادة (‪ )19‬م ـن ه ـذا القانـ ـون ‪ ،‬ال يجـ ـوز �إجراء �أي تعديل على ال�ش ـروط‬ ‫الواردة فـي عقد ال�شراكة �إال طبقا للأ�س�س واحلدود املن�صو�ص عليها فـيه ‪� ،‬أو مبوافقة‬ ‫�أطرافه ‪ ،‬وبعد موافقة كتابية من الهيئة ‪ -‬فـي جميع الأحوال ‪ -‬على التعديل ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 19‬‬ ‫يكون للجهة املخت�صة ‪ -‬وبعد موافقة كتابية من الهيئة ‪ -‬حق تعديل �أي من ال�شروط‬ ‫الـ ـواردة ف ـ ـي عقـ ـد ال�شراكـ ـة والقواعـ ـد املتعلقـ ـة بت�شغـ ـيل م�شروع ال�شراك ـ ـة �أو ا�ستغالل ـ ـه‬ ‫بـما فـي ذلك �أ�سعـ ـار بيع املنتجـ ـات �أو مقابل اخلدمات ‪ ،‬دون �إخ ـ ـالل بحـ ـق �شركـ ـة امل�شـ ـروع‬ ‫فـي التعوي�ض طبقا للأ�س�س واحلدود املبينة فـي عقد ال�شراكة ‪.‬‬

  7. ‫‪-9-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1300‬‬ ‫املــادة ( ‪) 20‬‬ ‫يكون للجهة املخت�صة ‪ -‬بعد موافقة كتابية من الهيئة ‪ -‬حق احللول حمل �شركة امل�شروع‬ ‫فـي تنفـيذ عقد ال�شراكة ‪� ،‬أو �أن حتل غريها فـي ذلك فـي حالة ارتكابها �أخطاء ج�سيمة‬ ‫ت�ؤثر فـي �سري م�شروع ال�شراكة ‪� ،‬أو �إذا �أخلت �إخالال جوهريا ب�أحد التزاماتها املن�صو�ص‬ ‫عليها فـي عقد ال�شراكة ‪� ،‬أو فـي هذا القانون ‪� ،‬أو فـي حتقيق م�ستويات جودة املنتجات ‪،‬‬ ‫�أو اخلدمات التي تقدمها ‪ ،‬ومل يتم معاجلة اخلط�أ �أو اخللل ‪ ،‬ومل تتدخل جهة التمويل‬ ‫لإ�صالحهما خالل الأجل املحدد فـي عقد ال�شراكة من تاريخ �إخطارها بذلك ‪ ،‬دون الإخالل‬ ‫بحق اجلهة املخت�صة فـي اقت�ضاء التعوي�ض عن الأ�ضرار التي حلقت بها ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 21‬‬ ‫ال يجوز احلجز على املن�ش�آت �أو الأجهزة �أو الأدوات �أو الآالت �أو املعدات �أو غريها مما يكـ ـون‬ ‫م�ستخدمـ ـا فـي ت�شغيل م�شـ ـروع ال�شراكـ ـة �أو ا�ستغاللـ ـه ‪ ،‬ويق ـع باطال ك ـل �إج ـراء يت ـم عل ـى‬ ‫خالف ذلك ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 22‬‬ ‫ينق�ضي عقد ال�شراكة بانق�ضاء مدته ‪ ،‬ويجوز �إنها�ؤه قبل انق�ضاء هذه املدة فـي احلاالت‬ ‫املن�صو�ص عليها فـيه ‪� ،‬أو فـي حالة اتفاق طرفـيه على ذلك ‪ ،‬وبعد موافقة كتابية من الهيئة‬ ‫‪ -‬فـي جميع الأحوال ‪ -‬على �إنهائه ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 23‬‬ ‫فـي حالة انق�ضاء مدة عقد ال�شراكة ‪� ،‬أو �إنهائه قبل انق�ضاء مدته لأي �سبب من الأ�سباب ‪،‬‬ ‫ت�ؤول �إلى الدولة دون اتخاذ �أي �إجراء ق�ضائي ‪� ،‬أو دفع �أي مقابل ‪� ،‬أو تعوي�ض ملكية جميع‬ ‫�أ�صول م�شروع ال�شراكة وما يعد من م�ستلزماته ‪ ،‬وذلك بعد ا�ستبعاد الأ�صول التي قد يتفق‬ ‫فـي العقد على �أنها ال ت�ؤول �إلى الدولة ‪� ،‬أو ت�ؤول �إليها مبقابل �أو تعوي�ض ‪ ،‬ويقع باطال كل‬ ‫�إجراء �أو ت�صرف يتم على خالف ذلك ‪.‬‬ ‫ويجـ ـوز �إعـ ـادة طرح م�شروعات ال�شراكة التي �آلت �إلى الدولة وفـ ـق �أحكـام هـذا القانون ‪،‬‬ ‫وذلك على الوجه املبني فـي الالئحة ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 24‬‬ ‫يخ�ضع عقد ال�شراكة لأحكام القانون العماين ‪ ،‬ويقع باطال كل اتفاق يق�ضي بغري ذلك ‪،‬‬ ‫ويجوز االتفاق على ت�سوية املنازعات النا�شئة عنه بطريق التحكيم ‪� ،‬أو غريه من الطرق‬ ‫الودية لت�سوية املنازعات ‪ ،‬وذلك طبقا ملا يتم االتفاق عليه فـي عقد ال�شراكة ‪.‬‬

  8. ‫‪-10-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1300‬‬ ‫الف�صــل الرابـــع‬ ‫التزامـــات �شركـــة امل�شـــروع‬ ‫املــادة ( ‪) 25‬‬ ‫ال يجوز ل�شركة امل�شروع تقا�ضي �أي مقابل مايل نظري بيع املنتجات �أو �أداء اخلدمات حمل‬ ‫عقد ال�شراكة ‪� ،‬إال بعد قيام اجلهة املخت�صة ب�إ�صدار �شهادة بقبول م�ستوى جودة املنتجات‬ ‫�أو اخلدمات وفقا مل�ستوى الأداء املن�صو�ص عليه فـي عقد ال�شراكة ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 26‬‬ ‫ال يجوز ل�شركة امل�شروع بيع �أو رهن الأر�ض املقام عليها م�شروع ال�شراكة ‪ ،‬كما ال يجوز لها‬ ‫�أن تتنازل عن �أي حق �أو التزام يكون نا�شئا عن عقد ال�شراكة �أو �أن حتل غريها فـي تنفـيذه ‪،‬‬ ‫�أو �أن ترتب رهنا و�أي حق عيني لغر�ض �آخر غري التمويل ‪� ،‬إال بعد احل�صول على موافقة‬ ‫كتابية من الهيئة ‪ ،‬ووفقا للإجراءات وال�شروط وال�ضوابط التي حتددها الالئحة ‪ ،‬ويقع‬ ‫باطال كل �إجراء �أو ت�صرف يتم باملخالفة لذلك ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 27‬‬ ‫تلتزم �شركة امل�شروع بكافة القوانني والأنظمة املعمول بها فـي ال�سلطنة مبا فـي ذلك‬ ‫القواعد املتعلقة بتوظيف القوى العاملة ‪ ،‬و�شروط ال�صحة وال�سالمة ‪ ،‬ومبتطلبات حماية‬ ‫البيئة ‪.‬‬ ‫كما تلتزم بنقل اخلربة والتكنولوجيا واملعرفة �إلى اجلهة املخت�صة ‪ ،‬وتدريب وت�أهيل‬ ‫موظفـي هذه اجلهة على �إدارة وت�شغيل م�شروع ال�شراكة ‪ ،‬وذلك وفق الأحكام وال�شروط‬ ‫املتفق عليها فـي عقد ال�شراكة ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 28‬‬ ‫تكفل �شركة امل�شروع امل�ساواة التامة بني املنتفعني باملنتجات �أو اخلدمات التي يتيحها‬ ‫م�شروع ال�شراكة ‪ ،‬ومع ذلك يجوز لها �أن تقرر معاملة خا�صة لبع�ض الفئات من املنتفعني‬ ‫الذين تت�ساوى مراكزهم القانونية متى اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك ‪� ،‬شريطة احل�صول‬ ‫على موافقة كتابية من الهيئة ‪ ،‬و�أن يكون ذلك وفق قواعد عامة مقررة م�سبقا ‪ ،‬ومعتمدة‬ ‫من اجلهة املخت�صة ‪.‬‬ ‫‪-11-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1300‬‬ ‫املــادة ( ‪) 29‬‬ ‫تلتزم �شركة امل�شروع با�ستخدام الأ�صول اخلا�صة مب�شروع ال�شراكة فـي الغر�ض الذي �أعدت‬ ‫من �أجله ‪ ،‬ويجب عليها اتخاذ الإجراءات الالزمة ل�صيانتها واملحافظة عليها ‪.‬‬ ‫وال يجوز لهـ ـا بيع الأ�ص ـول اخلا�ص ـة مب�شـ ـروع ال�شراكـ ـة ‪� ،‬أو الت�صـ ـرف فـيها ب�أي طريقـ ـة‬ ‫�إال لغـر�ض تنفـي ـذ برنامـ ـج الإحالل والتجديد املن�صو�ص عليـ ـه فـ ـي عقـ ـد ال�شراكـ ـة ‪ ،‬وبعد‬ ‫احل�صول على موافقة كتابية من الهيئة ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 30‬‬ ‫يجب على �شركة امل�شروع �أن تقدم �إلى اجلهة املخت�صة تقارير دورية عن جميع الأعمال‬ ‫املتعلقة بتنفـيذ عقد ال�شراكة ك�أعمال البناء والتجهيز وال�صيانة والت�شغيل واال�ستغالل ‪،‬‬ ‫وعلـ ـى اجلهة املخت�صـ ـة موافاة الهيئة بن�سخة من تلك التقارير ‪ ،‬وذلك عل ـى النح ـو الـ ـذي‬ ‫حتدده الالئحة ‪.‬‬ ‫الف�صــل اخلامـــ�س‬ ‫الرقابــــة والإ�شــــراف‬ ‫املــادة ( ‪) 31‬‬ ‫للجهة املخت�صة كل �سلطات الإ�شراف والرقابة على املرافق واخلدمات حمل عقد ال�شراكة ‪،‬‬ ‫واملتابعة ملراحل �إن�شاء م�شروع ال�شراكة وجتهيزه ‪ ،‬والتحقق من م�ستويات جودة املنتجات‬ ‫�أو اخلدمات التي تقدمها �شركة امل�شروع ‪ ،‬ولها فـي �سبيل ذلك تعيني مندوبني لها ملراقبة‬ ‫تنفـيذ امل�شروع ‪ ،‬وذلك وفقا لل�شروط والأحكام املن�صو�ص عليها فـي عقد ال�شراكة ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 32‬‬ ‫ملوظفـي اجلهة املخت�صة حق دخول موقع م�شروع ال�شراكة و�أي مكان ذي �صلة به فـي �أي‬ ‫وقت ‪ ،‬للتفتي�ش والرقابة ‪ ،‬ولهم على الأخ�ص االطالع على �سري العمل وكفاءته ‪ ،‬وفح�ص‬ ‫كل ما يتعلق بالنواحي الفنية وامل ـالية والإدارية للم�شروع ‪ ،‬وتقييم الإجراءات املتخذة‬ ‫لتحقيق �شروط ال�صحة وال�سالمة ‪ ،‬وعدم وجود �آثار �سلبية على البيئة �أو ت�سبب �أ�ضرارا‬ ‫للممتلكات العامة �أو اخلا�صة ‪ ،‬وعلى �شركة امل�شروع �أن تقدم كل ما ميكنهم من �أداء عملهم ‪.‬‬

  9. ‫‪-12-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1300‬‬ ‫املــادة ( ‪) 33‬‬ ‫يجب على �شركة امل�شروع �أن تقدم �إلى اجلهة املخت�صة كل ما تطلبه من املعلومات والبيانات‬ ‫وامل�ستندات وغريها من الأوراق ذات ال�صلة بتنفـيذ م�شروع ال�شراكة ‪ ،‬وللجهة املخت�صة‬ ‫حق ا�ستخدام �أي منها فـي �أغرا�ض تتفق مع �صالحياتها ووظائفها الإ�شرافـية والرقابية‬ ‫املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون �أو فـي �أي قانون �آخر ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 34‬‬ ‫للجهة املخت�صة �إ�صدار الأوامر والتعليمات كتابة �إلى �شركة امل�شروع لتنفـيذ القوانني‬ ‫والأنظمة املعمول بها ‪� ،‬أو التي ترى �أنها �ضرورية والزمة حل�سن �سري العمل وكفاءته ‪،‬‬ ‫�أو بق�صد تفادي وقوع �ضرر �أو �إزالته ‪ ،‬ويجب على ال�شركة االمتثال التام لهذه الأوامر‬ ‫والتعليمات ‪ ،‬وتنفـيذها فور علمها بها ‪.‬‬ ‫الف�صـــل ال�ســـاد�س‬ ‫الأحكــــام اخلتاميـــة‬ ‫املــادة ( ‪) 35‬‬ ‫يختـ�ص املجل�س بنظر التظلمات التي يقدمها ال�شريـ ـك �أو �شركـ ـة امل�ش ـروع ب�شـ ـ�أن �أي قـ ـرار‬ ‫�أو �إجراء يرتبط بعمليات طرح �أو �إبرام �أو تنفـيذ عقد ال�شراكة ‪ ،‬على �أن يقدم التظلم خالل‬ ‫(‪� )60‬ستني يوما من تاريخ العلم اليقيني بالقرار �أو الإجراء ‪ ،‬ويبت املجل�س فـي التظلم‬ ‫خالل (‪ )30‬ثالثني يوما من تاريخ تقدميه ‪.‬‬ ‫وحتـ ـدد الالئح ـة �إجراءات تقدمي التظلم ونظره والبت فـيه ‪ ،‬ويكون قـ ـرار املجل�س بالبت‬ ‫فـي التظلم نهائيا ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 36‬‬ ‫تلتزم الهيئة ب�إعداد تقرير �سنوي يحال �إلى جمل�س الوزراء ‪ ،‬ي�شتمل على جميع البيانات‬ ‫اخلا�صة باخلطط املعتمدة ‪ ،‬وبعقود ال�شراكة املربمة تطبيقا لأحكام هذا القانون ‪ ،‬وامل�شاريع‬ ‫التي خطط لتنفـيذها ومل تنفذ ‪ ،‬مع بيان �أ�سباب عدم التنفـيذ ‪ ،‬وذلك على الوجه املبني‬ ‫فـي الالئحة ‪.‬‬ ‫وعل ـى اجلهـ ـة املخت�صة تزويد الهيئة بكل ما حتتاج �إليه من معلومات �أو بيان ـ ـات �أو وثائـ ـق‬ ‫�أو م�ستندات تتعلق بعقود ال�شراكة املربمة معها ‪.‬‬ ‫‪-13-‬‬

Royal Decree No.52 of 2019 promulgating the Public-Private Partnership Law · Nelum