Royal Decree No.52 of 2019 promulgating the Public-Private Partnership Law
Made 2019-07-01 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- مرســـوم سلطانــــي رقم 25 لسنة 2019 بإصدار قانــون الشراكــة بـين القطاعــين العــام والخــاص
- Language
- Arabic; English
- Kind
- Act
- Country
- Oman
- Subjects
- Environment, General
- Keywords
- public private partnership (PPP), business/industry/corporations, procedural matters, protection of environment, public health
- Categories
- *
Where to read it
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
اجلريدة الر�سمية العدد ()1300 مر�ســـوم �سلطانــــي رقـــم 2019/52 ب�إ�صـدار قانــون ال�شراكــة بـني القطاعــني العــام واخلــا�ص �سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101 وعلى قانون املناق�صات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/36 وعلى قانون التخ�صي�ص ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2019/51 وبعد العر�ض على جمل�س عمان ، وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة . ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت املــادة الأولـــــى يعمل بقانون ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص ،املرفق . املــادة الثانيــــة ي�ص ـدر رئي ـ�س جملـ ـ�س �إدارة الهيئـ ـة العامـ ـة للتخ�صي�ص وال�شراك ـ ـة الالئح ـ ـة التنفـيذي ـ ـة للقانون املرف ـق خالل مدة ال تزيد على (� )1سن ـة من تاريخ العمل به ،كما ي�صدر القرارات الالزمة لتنفـيذ �أحكامه . املــادة الثالثــــة يلغى كل ما يخالف القانون املرفق � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه . املــادة الرابعــة ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره . �صـدر فـي 27 :مـن �شــــــــوال �سنــة 1440هـ املـوافـــــق 1 :مـن يوليــــــــو �سنــة 2019م قابو�س بن �سعيد �ســـــلطان عـمـــان -1- اجلريدة الر�سمية العدد ()1300 قانــون ال�شراكــة بــني القطاعــني العــام واخلـــا�ص الف�صـــل الأول تعريـفات و�أحكـــام عامـــة املــادة ( ) 1 فـي تطبيق �أحكام هذا القانون ،يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ، ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر : الهيئــة : الهيئة العامة للتخ�صي�ص وال�شراكة . املجلـــ�س : جمل�س �إدارة الهيئة . اجلهـــة املخت�صــة : الوزارات ،والهيئات العامة ،وامل�ؤ�س�سات العامة ،وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة املعنية مب�شروع ال�شراكة . م�شــروع ال�شراكـــة : م�ش ـروع يك ـون الغـ ـر�ض منه القي ـام ب�أعم ـ ـال �أو تقدمي خدمات عام ـ ـة لها �أهمية اقت�صاديـ ـة �أو اجتماعيـ ـة تتواف ـ ـق مع ا�سرتاتيجية ال�سلطن ـ ـة ،وخطتهـ ـ ـا التنمويـ ـة � ،أو �إجـ ـراء حت�سـ ـني �أو تطوير خلدمة عامة قائمة � ،أو رفع كفاءتها ،يتم طرحه وفقا لأحكام هذا القانون . م�شروعات ال�شراكة ذات الطبيعة اخلا�صة : م�شروعات يتعذر على الهيئة حتديد عنا�صرها الفني ـة وامل ـاليـ ـة والقانوني ـ ـة وغريها ب�شكل دقيق و�شام ـ ـل منذ البدايـ ـة ،وميكن تنفـيذهـ ـا من خالل اللجوء �إلى حلول خمتلفة . عقــد ال�شراكـــة : عقد تربمه اجلهة املخت�صة مع �شركة امل�شروع تعهد مبقت�ضاه �إليها خالل مدة حمددة متويل و�إن�شاء وجتهيز م�شروعات البنية الأ�سا�سية واملرافق العامة و�إدارتها وت�شغيلها وا�ستغاللها و�صيانتها ،وت�أدية خدماتها وامل�ساهمة فـي �أداء وظيفتها ،وذلك نظري ح�صول �شركة امل�شروع على املقابل املتفق عليه فـي العقد � ،أو طبقا للأ�س�س والقواعد التي يحددها .
-2- اجلريدة الر�سمية العدد ()1300 �شركــة امل�شــروع : ال�شركـ ـة التـ ـي ي�ؤ�س�سهـ ـا �صاح ـب العطاء الفائز مب�شروع ال�شراكة وفق ـا للقوانني املعم ـول بها فـي ال�سلطنة ،بغر�ض تنفـيذ هذا امل�شروع . القطـــاع اخلـــا�ص : ال�شخ�ص االعتباري �أو التحالف الذي ي�شكل بني اثنني �أو �أكرث من الأ�شخا�ص االعتبارية ، الـ ـذي ميتلك ـ ـه الأف ـ ـ ـراد بالكامل �أو تكـ ـون ن�سبة م�ساهمـ ـة احلكومـ ـ ـة فـي ر�أ�س مالـ ـ ـه تق ـ ـل عن (� )%40أربعني باملائة . ال�شريــــك : القطاع اخلا�ص الذي يدخل فـي تناف�س م ـع غي ـ ـره للفوز ب�أحد م�شروعات ال�شراك ـ ـة وفق ـا لأحكام هذا القانون . الالئحـــة : الالئحة التنفـيذية لهذا القانون . املــادة ( ) 2 ت�سري �أحكام هذا القانون على عقود ال�شراكة ،وعقود اال�ست�شارات املتعلقة بها امل�شار �إليها فـي امل ـادة ( )6من هذا القانون ،وال ت�سري على هذه العقود �أحكام كل من قانون املناق�صات ، وقانون التخ�صي�ص . املــادة ( ) 3 ال يرتتب على �سريان �أحكام هذا القانون الإخالل مبا ورد من �أحكام فـي قوانني �أخرى تتعلق ب�إدارة �أو ت�أجري �أو ترخي�ص �أو انتفاع �أو امتياز �أي من املرافق العامة ،حيث ت�سري عليها �أحكام القوانني ال�صادرة ب�ش�أنها . املــادة ( ) 4 ال يجوز للجهة املخت�صة �أن تربم عقود �شراكة تطبيقا لأحكام هذا القانون �إال �إذا كان م�شروع ال�شراكة له مردود اقت�صادي �أو اجتماعي ،ويتوافق مع ا�سرتاتيجية ال�سلطنة وخطتها التنموية . -3- اجلريدة الر�سمية العدد ()1300 الف�صـــل الثانـــي طـــرح وتر�سيــة م�شــروع ال�شراكـــة املــادة ( ) 5 يجب �أن يتم اختيار ال�شريك وفقا ملبادئ ال�شفافـية والعالنية وتكاف�ؤ الفر�ص وامل�ساواة وحرية املناف�سة ،وحتدد الالئحة القواعد اخلا�صة بطرح وتر�سية م�شروع ال�شراكة ،وعلى الأخ�ص �إجراءات الإعالن عنه ،والبيانات التي يجب �أن يت�ضمنها الإعالن ،ومواعيد تقدمي طلبات الت�أهيل �أو العطاءات ،ومعايري و�إجراءات الت�أهيل امل�سبق للمرت�شحني ، وامل�ستندات والوثائق التي يجب على ال�شريك تقدميها ،وعنا�صر و�إجراءات الرت�سية ، و�ضوابط و�أ�س�س املفا�ضلة بني مقدمي العطاءات . وا�ستثناء من ذلك ،يجوز -بعد موافقة جمل�س الوزراء -التعاقد بالإ�سناد املبا�شر لتنفـيذ م�شروع ال�شراكة . املــادة ( ) 6 للهيئة التعاقد مع �أ�شخا�ص ممن تتوفر فـيهم �شروط الكفاءة الفنية وح�سن ال�سمعة واخلبـ ـرة العامل ـية فـي جم ـال عقـ ـود ال�شراك ـ ـة لتقدي ـ ـم ا�ست�شـ ـارات تتعلـ ـق بدرا�سـ ـة وطـ ـرح م�شروعات ال�شراكة ،وحتدد الالئحة قواعد و�إجراءات اختيارهم . املــادة ( ) 7 يجوز لأي �شخ�ص �أن يتقدم �إلى الهيئة �أو اجلهة املخت�صة بفكرة م�شروع �شراكة فـي �صورة درا�سة جدوى مبدئية ،تتفق مع ا�سرتاتيجية ال�سلطنة وخطتها التنموية ،ويكون لها مردود اقت�صادي �أو اجتماعي ،وللهيئة قبول الفكرة �أو رف�ضها ،على �أنه فـي حالة الرف�ض يجب �أن يكون القرار م�سببا . وفـي حالة قبول فكرة م�شروع ال�شراكة ،يجب على �صاحبها تقدمي درا�سة جدوى متكاملة للم�شروع . وحتدد الالئحة قواعد و�إجراءات تقدمي طلب فكرة م�شروع ال�شراكة والبت فـيها وحقوق والتزامات �صاحب الفكرة .
-4- اجلريدة الر�سمية العدد ()1300 املــادة ( ) 8 يجب على الهيئة قبل طرح م�شروع ال�شراكة �أو الإعالن عنه التن�سيق مع اجلهة املخت�صة ، و�أخذ موافقة وزارة امل ـالية ،و�إجراء التقييم الالزم مل�شروع ال�شراكة ،وذلك على النحو الذي حتدده الالئحة . املــادة ( ) 9 تعد الهيئة -بالتن�سيق مع اجلهة املخت�صة -كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات اخلا�صة مب�شروع ال�شراكة وفق القواعد والإجراءات التي حتددها الالئحة ،على �أن تت�ضمن على الأخ�ص ما ي�أتي : - 1املعلومات الأ�سا�سية مل�شروع ال�شراكة التي تكون الزمة لإعداد العطاء وتقدميه ، و�أ�سلوب ال�شراكة . - 2املوا�صفات اخلا�صة مب�شروع ال�شراكة ،وال�شروط الفنية وامل ـالية الالزم توفرها فـي العطاء . - 3قيمة الت�أمني امل�ؤقت ،و�أ�س�س احت�ساب قيمة الت�أمني النهائي . - 4الوثائق وامل�ستندات الواجب تقدميها ،واملواعيد والإجراءات التي يجب مراعاتها وااللتزام بها . - 5الأ�س�س الفنية وامل ـالية والقانونية التـ ـي يتـ ـم بنـ ـاء عليه ـا تقييـ ـم العط ـاء والبـ ـت فـيـ ـه ،على �أن تع ـ ـ ـد هـ ـذه الأ�سـ ـ�س وف ـ ـق قواع ـ ـد مو�ضوعية ت�ضمـ ـن عـ ـدم التميي ـ ـز بني املرت�شحني امل�ؤهلني . - 6ال�ش ـ ـروط الأ�سا�سيـ ـة لعقـ ـد ال�شراك ـة ،م ـع بي ـ ـان ال�شروط التـ ـي ال يج ـوز التفـاو�ض ب�ش�أنها . املــادة ( ) 10 يجـ ـوز �أن يتق ـدم بالعطـ ـاء حتال ـف مكـ ـون من �أكرث من مرت�شح م�ؤه ـل ،ويق ـدم العطـ ـاء با�سم هذا التحالف ،ما مل يتم الن�ص فـي كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات على وجوب تقدم املرت�شحني امل�ؤهلني بالعطاءات ب�صورة منفردة . -5- اجلريدة الر�سمية العدد ()1300 وفـي حال ـة تقدمي العطاء من حتالـ ـف ،يحظ ـر على �أي مرت�شح م�ؤهل ع�ض ـو فـ ـي هـ ـذا التحالف �أن يتقدم بعطاء �آخر � ،سواء ب�صورة منفردة �أو بوا�سطة حتالف �آخر � ،أو من خالل �شركـ ـة ميـ ـلك �أغلبي ـة ر�أ�س مالهـ ـا � ،أو يك ـون لـ ـه ال�سيط ـرة علـ ـى �إدارتها على النح ـو املبني فـي الالئحة ،وذلك ما مل يتم الن�ص فـي كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات على خالف ذلك ، ويقع باطال كل عطاء يقدم على خالف حكم هذه الفقرة . املــادة ( ) 11 تتولى الهيئة -بالتن�سيق مع اجلهة املخت�صة -درا�سة العطاءات املقدمة ومطابقتها لل�شروط واملوا�صفات املعلن عنهما ،وحتديد امل�ستبعد منها غري املطابق لهذه ال�شروط واملوا�صفات ،وتقييم املطابق وفق الأ�س�س الفنية وامل ـالية والقانونية املبينة فـي كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات ،وفـي الالئحة . ويتم �إر�ساء م�شروع ال�شراكة على �صاحب العطاء الذي يثبت �أف�ضليته بعد �إعمال الأ�س�س امل�شار �إليها فـي الفقرة ال�سابقة . املــادة ( ) 12 يجـ ـوز للهيئ ـ ـة �إجراء مفاو�ضات مع �صاح ـب العطـ ـاء الفائز ،وفقا للقواعـ ـد والإجـ ـراءات التي حتددها الالئحة ،ويكون للهيئة فـي حالة ف�شل املفاو�ضات مع �صاحب العطاء الفائز �إجـ ـراء مفاو�ض ـات مع مقدمـ ـي العطـ ـاءات الأخرى بح�سب ترتيبهـ ـم ،حت ـى يتم الو�صـ ـول �إلى اتفاق نهائي مع �أحدهم ،و�إال رف�ضتهم جميعا . وفـي جميع الأحوال ،يحظر على الهيئة �أن تعاود �إجراء مفاو�ضات مع مقدم عطاء ف�شلت املفاو�ضات معه طبقا حلكم هذه امل ـادة . املــادة ( ) 13 يجوز بالن�سبة مل�شروعات ال�شراكة ذات الطبيعة اخلا�صة تقدمي عرو�ض فنية ومالية مبدئية غري ملزمة حتوي العنا�صر الأ�سا�سية للعطاءات النهائية ،على �أن يعقب ذلك �إجراء حوار تناف�سي مع املرت�شحني امل�ؤهلني بغر�ض احل�صول على �إي�ضاحات ب�ش�أن العنا�صر الفنية وامل ـاليـ ـة الـ ـواردة فـي هـ ـذه الع ـ ـرو�ض ،ثم يلي ذلك تقدمي العطـ ـاءات النهائيـ ـة الت ـي يت ـ ـم على �أ�سا�سها التقييم النهائي . وحت ـ ـدد الالئحـ ـة قواعـ ـد و�إج ـ ـراءات تقديـ ـم العـ ـرو�ض املبدئي ـة ،والعطـ ـاءات النهائيـ ـة ، وقواعد و�إجراءات احلوار التناف�سي . -6-
اجلريدة الر�سمية العدد ()1300 املــادة ( ) 14 تلغى �إجراءات طرح م�شروع ال�شراكة �إذا مت اال�ستغناء نهائيا عن امل�شروع � ،أو �إذا اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك ،ويجوز �إلغا�ؤها بناء على تو�صية اجلهة املخت�صة فـي �أي من احلاالت الآتية : � - 1إذا تقدم عطاء وحيد � ،أو مل يبق بعد العطاءات امل�ستبعدة �إال عطاء واحد . � - 2إذا اقرتنـ ـت العطاءات كلها �أو �أغلبهـ ـا بتحفظات جوهرية ال تتوافـ ـق م ـع كرا�س ـ ـة ال�شروط واملوا�صفات � ،أو يتعذر تقييمها فنيا وماليا . � - 3إذا كان ـ ـت قيمـ ـة العطـ ـاء الأقـ ـل تزيـ ـد دون مبـ ـرر علـ ـى التكلفـ ـة املقارن ـ ـة املعتمـ ـ ـدة م ـن الهيئـ ـة . - 4ف�شل املفاو�ضات مع مقدمي العطاءات �إعماال حلكم امل ـادة ( )12من هذا القانون . وفـي جميع الأحوال ،ي�صدر بالإلغاء قرار من الهيئة ،ويجب �أن يكون م�سببا ،وال يجوز لأي من مقدمي العطاءات املطالبة ب�أي تعوي�ض عن هذا القرار . وا�ستثناء مما تقدم ،يجوز قبول العطاء الوحيد �أو العطاء الذي تزيد قيمته على التكلفة املقارنة ،وذلك فـي احلاالت واحلدود التي تبينها الالئحة . املــادة ( ) 15 يجب على �صاحب العطاء الفائز ت�أ�سي�س �شركة امل�شروع يكون غر�ضها الوحيد تنفـيذ م�شروع ال�شراكة املعلن عنه ،ويجوز �أن ميتلكها بالكامل �أ�شخا�ص غري عمانيني ،وحتدد الالئحة �شكل ال�شركة ،وقيمة ر�أ�س مالها ،وكافة الأحكام املتعلقة بها مبا فـي ذلك احلاالت الت ـ ـي ي�سمـ ـح له ـا فـيهـ ـا بتنفـيذ عق ـ ـود �شراكة �أخرى بعد احل�صـ ـول علـ ـى موافقـ ـة كتابي ـ ـة من الهيئة . ويجوز للمجل�س املوافقة على قيام اجلهة املخت�صة بامل�ساهمة فـي ت�أ�سي�س �شركة امل�شروع بعد احل�صول على موافقة وزارة امل ـالية ،على �أن ت�أخذ ال�شركة فـي هذه احلالة �شكل �شركة م�ساهمـ ـة � ،أو �شركة حمدودة امل�س�ؤولية ،وذلك عل ـى الوج ـه املب ـني فـي الالئح ـة ،عل ـ ـى �أن يقت�ص ـ ـر االكتتـ ـاب فـي �أ�سهـ ـم اجلهـ ـة املخت�ص ـة فـي حالة طرحها على الأفراد العمانيني ، ما مل يقرر املجل�س خالف ذلك .
-7- اجلريدة الر�سمية العدد ()1300 وفـي جميع الأحوال ،يحظر تداول �أ�سهم �شركة امل�شروع قبل اكتمال �أعمال البناء والتجهيز �أو التطويـ ـ ـ ـر والب ـ ـدء فـي ت�شغيـ ـ ـ ـل م�شـ ـروع ال�شراكـ ـة �أو ا�ستغالل ـ ـه � ،إال �إذا تـم احل�ص ـ ـ ـول على موافقة كتابية بذلك من الهيئة . املــادة ( ) 16 يحظـ ـر �إجـ ـراء �أي تعديـ ـل على ال�شـ ـكل القانونـ ـي ل�شرك ـة امل�شروع �أو تخفـي�ض ر�أ�س مالها ، �أو بيع الأ�سهم �أو رهنها � ،أو تعديل ح�ص�ص ال�شركاء � ،أو االندماج � ،أو التق�سيم � ،أو اال�ستحواذ ، �أو دخول �شركاء جدد � ،أو نق ـ ـل امللكيـ ـة بالتنازل �أو البيع � ،إال بع ـ ـد احل�صـ ـول علـ ـى موافـقـ ـة كتابية من الهيئة . وفـي جميع الأحوال ،ال يجوز رهن �أ�سهم �شركة امل�شروع لغري �أغرا�ض التمويل . ويقع باطال كل �إجراء �أو ت�صرف يتم باملخالفة لأحكام هذه امل ـادة . الف�صـــل الثالــــث الأحكــام اخلا�صــة بعقــد ال�شراكــة املــادة ( ) 17 يحدد عقد ال�شراكة حقوق الأطراف املتعاقدة والتزاماتها ،ويجب �أن يت�ضمن على وجه اخل�صو�ص ما ي�أتي : - 1حتديد �أطراف العقد وبياناتهم التف�صيلية . - 2طبيعة ونطاق الأعمال �أو اخلدمات الواجب �أدا�ؤها من قبل �شركة امل�شروع و�شروط تنفـيذها . - 3ملكية �أموال و�أ�صول م�شروع ال�شراكة واحلقوق املرتبطة به ،والتزامات الأطراف املتعلقة بت�سليم وت�سلم امل�شروع ،والأحكام املنظمة لقواعد ا�سرتداده ونقل ملكيته عند انتهاء العقد لأي �سبب من الأ�سباب . � - 4أنواع ومبالغ الت�أمـ ـني عل ـى م�ش ـروع ال�شراكـ ـة ،واملخاط ـ ـر الناجم ـ ـة عـ ـن ت�شغيل ـ ـه �أو ا�ستغالله ،و�ضمانات التنفـيذ ال�صادرة ل�صالح اجلهة املخت�صة ،والقواعد والإجراءات املتعلقة با�سرتدادها . - 5االلتزامات امل ـالية املتبادلة بني �أطراف العقد ،وطرق التمويل .
-8- اجلريدة الر�سمية العدد ()1300 - 6م�س�ؤولي ـة احل�ص ـول على الرتاخي�ص والت�صاريح واملوافقات ذات ال�صلـ ـة بتنفـي ـ ـذ م�شروع ال�شراكة . - 7مقابل �أداء اخلدمة �أو �سعر بيع املنتج ،و�أ�س�س وقواعد احت�سابهما وتعديلهما . - 8تقا�سم املخاطر فـي حاالت اختالل توازن العقد ب�سبب تعديل القوانني �أو ب�سبب حادث مفاجئ �أو قوة قاهرة ،و�أ�س�س حتديد التعوي�ضات بح�سب الأحوال . - 9حتديد و�سائل الإ�شراف واملتابعة الفنية وامل ـالية والإدارية التي تكفل ح�سن ت�شغيل م�شروع ال�شراكة وا�ستغالله و�صيانته ،وم�ستوى الأداء . - 10ح ـ ـق اجلهـ ـة املخت�صـ ـة فـي تعدي ـ ـل نطـ ـاق وحجـ ـم اخلدمـ ـات �أو الأعم ـال وغيـ ـ ـرها من التزامات �شركة امل�شروع ،وحتديد �أ�س�س وقواعد تقدير التعوي�ض فـي هذه احلالة . - 11التزام �شركة امل�شروع ب�شروط ال�صحة وال�سالمة ،ومبتطلبات حماية البيئة . - 12اجلزاءات الإدارية التي يجوز توقيعها على �شركة امل�شروع . - 13مـ ـ ـدة العقـ ـد بحيـ ـث ال تزيـ ـ ـد فـ ـ ـي جمي ـ ـع الأح ـ ـوال ع ـلـ ـى ( )50خم�سـ ـ ـني عامـ ـ ـا ، وح ـ ـاالت الإنهاء املبكـ ـر لـ ـه . - 14احلـ ـ ـاالت الت ـي يحـ ـق فـيهـ ـا للجهـ ـة املخت�صـ ـة �إنهـ ـاء العقـ ـ ـد ب�إرادته ـ ـا املنفـ ـ ـردة ، والآث ـار املرتتب ـة عل ـى ذلك . - 15طرق ت�سوية املنازعات . املــادة ( ) 18 مـع مراع ـاة حك ـم امل ـادة ( )19م ـن ه ـذا القانـ ـون ،ال يجـ ـوز �إجراء �أي تعديل على ال�ش ـروط الواردة فـي عقد ال�شراكة �إال طبقا للأ�س�س واحلدود املن�صو�ص عليها فـيه � ،أو مبوافقة �أطرافه ،وبعد موافقة كتابية من الهيئة -فـي جميع الأحوال -على التعديل . املــادة ( ) 19 يكون للجهة املخت�صة -وبعد موافقة كتابية من الهيئة -حق تعديل �أي من ال�شروط الـ ـواردة ف ـ ـي عقـ ـد ال�شراكـ ـة والقواعـ ـد املتعلقـ ـة بت�شغـ ـيل م�شروع ال�شراك ـ ـة �أو ا�ستغالل ـ ـه بـما فـي ذلك �أ�سعـ ـار بيع املنتجـ ـات �أو مقابل اخلدمات ،دون �إخ ـ ـالل بحـ ـق �شركـ ـة امل�شـ ـروع فـي التعوي�ض طبقا للأ�س�س واحلدود املبينة فـي عقد ال�شراكة .
-9- اجلريدة الر�سمية العدد ()1300 املــادة ( ) 20 يكون للجهة املخت�صة -بعد موافقة كتابية من الهيئة -حق احللول حمل �شركة امل�شروع فـي تنفـيذ عقد ال�شراكة � ،أو �أن حتل غريها فـي ذلك فـي حالة ارتكابها �أخطاء ج�سيمة ت�ؤثر فـي �سري م�شروع ال�شراكة � ،أو �إذا �أخلت �إخالال جوهريا ب�أحد التزاماتها املن�صو�ص عليها فـي عقد ال�شراكة � ،أو فـي هذا القانون � ،أو فـي حتقيق م�ستويات جودة املنتجات ، �أو اخلدمات التي تقدمها ،ومل يتم معاجلة اخلط�أ �أو اخللل ،ومل تتدخل جهة التمويل لإ�صالحهما خالل الأجل املحدد فـي عقد ال�شراكة من تاريخ �إخطارها بذلك ،دون الإخالل بحق اجلهة املخت�صة فـي اقت�ضاء التعوي�ض عن الأ�ضرار التي حلقت بها . املــادة ( ) 21 ال يجوز احلجز على املن�ش�آت �أو الأجهزة �أو الأدوات �أو الآالت �أو املعدات �أو غريها مما يكـ ـون م�ستخدمـ ـا فـي ت�شغيل م�شـ ـروع ال�شراكـ ـة �أو ا�ستغاللـ ـه ،ويق ـع باطال ك ـل �إج ـراء يت ـم عل ـى خالف ذلك . املــادة ( ) 22 ينق�ضي عقد ال�شراكة بانق�ضاء مدته ،ويجوز �إنها�ؤه قبل انق�ضاء هذه املدة فـي احلاالت املن�صو�ص عليها فـيه � ،أو فـي حالة اتفاق طرفـيه على ذلك ،وبعد موافقة كتابية من الهيئة -فـي جميع الأحوال -على �إنهائه . املــادة ( ) 23 فـي حالة انق�ضاء مدة عقد ال�شراكة � ،أو �إنهائه قبل انق�ضاء مدته لأي �سبب من الأ�سباب ، ت�ؤول �إلى الدولة دون اتخاذ �أي �إجراء ق�ضائي � ،أو دفع �أي مقابل � ،أو تعوي�ض ملكية جميع �أ�صول م�شروع ال�شراكة وما يعد من م�ستلزماته ،وذلك بعد ا�ستبعاد الأ�صول التي قد يتفق فـي العقد على �أنها ال ت�ؤول �إلى الدولة � ،أو ت�ؤول �إليها مبقابل �أو تعوي�ض ،ويقع باطال كل �إجراء �أو ت�صرف يتم على خالف ذلك . ويجـ ـوز �إعـ ـادة طرح م�شروعات ال�شراكة التي �آلت �إلى الدولة وفـ ـق �أحكـام هـذا القانون ، وذلك على الوجه املبني فـي الالئحة . املــادة ( ) 24 يخ�ضع عقد ال�شراكة لأحكام القانون العماين ،ويقع باطال كل اتفاق يق�ضي بغري ذلك ، ويجوز االتفاق على ت�سوية املنازعات النا�شئة عنه بطريق التحكيم � ،أو غريه من الطرق الودية لت�سوية املنازعات ،وذلك طبقا ملا يتم االتفاق عليه فـي عقد ال�شراكة .
-10- اجلريدة الر�سمية العدد ()1300 الف�صــل الرابـــع التزامـــات �شركـــة امل�شـــروع املــادة ( ) 25 ال يجوز ل�شركة امل�شروع تقا�ضي �أي مقابل مايل نظري بيع املنتجات �أو �أداء اخلدمات حمل عقد ال�شراكة � ،إال بعد قيام اجلهة املخت�صة ب�إ�صدار �شهادة بقبول م�ستوى جودة املنتجات �أو اخلدمات وفقا مل�ستوى الأداء املن�صو�ص عليه فـي عقد ال�شراكة . املــادة ( ) 26 ال يجوز ل�شركة امل�شروع بيع �أو رهن الأر�ض املقام عليها م�شروع ال�شراكة ،كما ال يجوز لها �أن تتنازل عن �أي حق �أو التزام يكون نا�شئا عن عقد ال�شراكة �أو �أن حتل غريها فـي تنفـيذه ، �أو �أن ترتب رهنا و�أي حق عيني لغر�ض �آخر غري التمويل � ،إال بعد احل�صول على موافقة كتابية من الهيئة ،ووفقا للإجراءات وال�شروط وال�ضوابط التي حتددها الالئحة ،ويقع باطال كل �إجراء �أو ت�صرف يتم باملخالفة لذلك . املــادة ( ) 27 تلتزم �شركة امل�شروع بكافة القوانني والأنظمة املعمول بها فـي ال�سلطنة مبا فـي ذلك القواعد املتعلقة بتوظيف القوى العاملة ،و�شروط ال�صحة وال�سالمة ،ومبتطلبات حماية البيئة . كما تلتزم بنقل اخلربة والتكنولوجيا واملعرفة �إلى اجلهة املخت�صة ،وتدريب وت�أهيل موظفـي هذه اجلهة على �إدارة وت�شغيل م�شروع ال�شراكة ،وذلك وفق الأحكام وال�شروط املتفق عليها فـي عقد ال�شراكة . املــادة ( ) 28 تكفل �شركة امل�شروع امل�ساواة التامة بني املنتفعني باملنتجات �أو اخلدمات التي يتيحها م�شروع ال�شراكة ،ومع ذلك يجوز لها �أن تقرر معاملة خا�صة لبع�ض الفئات من املنتفعني الذين تت�ساوى مراكزهم القانونية متى اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك � ،شريطة احل�صول على موافقة كتابية من الهيئة ،و�أن يكون ذلك وفق قواعد عامة مقررة م�سبقا ،ومعتمدة من اجلهة املخت�صة . -11- اجلريدة الر�سمية العدد ()1300 املــادة ( ) 29 تلتزم �شركة امل�شروع با�ستخدام الأ�صول اخلا�صة مب�شروع ال�شراكة فـي الغر�ض الذي �أعدت من �أجله ،ويجب عليها اتخاذ الإجراءات الالزمة ل�صيانتها واملحافظة عليها . وال يجوز لهـ ـا بيع الأ�ص ـول اخلا�ص ـة مب�شـ ـروع ال�شراكـ ـة � ،أو الت�صـ ـرف فـيها ب�أي طريقـ ـة �إال لغـر�ض تنفـي ـذ برنامـ ـج الإحالل والتجديد املن�صو�ص عليـ ـه فـ ـي عقـ ـد ال�شراكـ ـة ،وبعد احل�صول على موافقة كتابية من الهيئة . املــادة ( ) 30 يجب على �شركة امل�شروع �أن تقدم �إلى اجلهة املخت�صة تقارير دورية عن جميع الأعمال املتعلقة بتنفـيذ عقد ال�شراكة ك�أعمال البناء والتجهيز وال�صيانة والت�شغيل واال�ستغالل ، وعلـ ـى اجلهة املخت�صـ ـة موافاة الهيئة بن�سخة من تلك التقارير ،وذلك عل ـى النح ـو الـ ـذي حتدده الالئحة . الف�صــل اخلامـــ�س الرقابــــة والإ�شــــراف املــادة ( ) 31 للجهة املخت�صة كل �سلطات الإ�شراف والرقابة على املرافق واخلدمات حمل عقد ال�شراكة ، واملتابعة ملراحل �إن�شاء م�شروع ال�شراكة وجتهيزه ،والتحقق من م�ستويات جودة املنتجات �أو اخلدمات التي تقدمها �شركة امل�شروع ،ولها فـي �سبيل ذلك تعيني مندوبني لها ملراقبة تنفـيذ امل�شروع ،وذلك وفقا لل�شروط والأحكام املن�صو�ص عليها فـي عقد ال�شراكة . املــادة ( ) 32 ملوظفـي اجلهة املخت�صة حق دخول موقع م�شروع ال�شراكة و�أي مكان ذي �صلة به فـي �أي وقت ،للتفتي�ش والرقابة ،ولهم على الأخ�ص االطالع على �سري العمل وكفاءته ،وفح�ص كل ما يتعلق بالنواحي الفنية وامل ـالية والإدارية للم�شروع ،وتقييم الإجراءات املتخذة لتحقيق �شروط ال�صحة وال�سالمة ،وعدم وجود �آثار �سلبية على البيئة �أو ت�سبب �أ�ضرارا للممتلكات العامة �أو اخلا�صة ،وعلى �شركة امل�شروع �أن تقدم كل ما ميكنهم من �أداء عملهم .
-12- اجلريدة الر�سمية العدد ()1300 املــادة ( ) 33 يجب على �شركة امل�شروع �أن تقدم �إلى اجلهة املخت�صة كل ما تطلبه من املعلومات والبيانات وامل�ستندات وغريها من الأوراق ذات ال�صلة بتنفـيذ م�شروع ال�شراكة ،وللجهة املخت�صة حق ا�ستخدام �أي منها فـي �أغرا�ض تتفق مع �صالحياتها ووظائفها الإ�شرافـية والرقابية املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون �أو فـي �أي قانون �آخر . املــادة ( ) 34 للجهة املخت�صة �إ�صدار الأوامر والتعليمات كتابة �إلى �شركة امل�شروع لتنفـيذ القوانني والأنظمة املعمول بها � ،أو التي ترى �أنها �ضرورية والزمة حل�سن �سري العمل وكفاءته ، �أو بق�صد تفادي وقوع �ضرر �أو �إزالته ،ويجب على ال�شركة االمتثال التام لهذه الأوامر والتعليمات ،وتنفـيذها فور علمها بها . الف�صـــل ال�ســـاد�س الأحكــــام اخلتاميـــة املــادة ( ) 35 يختـ�ص املجل�س بنظر التظلمات التي يقدمها ال�شريـ ـك �أو �شركـ ـة امل�ش ـروع ب�شـ ـ�أن �أي قـ ـرار �أو �إجراء يرتبط بعمليات طرح �أو �إبرام �أو تنفـيذ عقد ال�شراكة ،على �أن يقدم التظلم خالل (� )60ستني يوما من تاريخ العلم اليقيني بالقرار �أو الإجراء ،ويبت املجل�س فـي التظلم خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميه . وحتـ ـدد الالئح ـة �إجراءات تقدمي التظلم ونظره والبت فـيه ،ويكون قـ ـرار املجل�س بالبت فـي التظلم نهائيا . املــادة ( ) 36 تلتزم الهيئة ب�إعداد تقرير �سنوي يحال �إلى جمل�س الوزراء ،ي�شتمل على جميع البيانات اخلا�صة باخلطط املعتمدة ،وبعقود ال�شراكة املربمة تطبيقا لأحكام هذا القانون ،وامل�شاريع التي خطط لتنفـيذها ومل تنفذ ،مع بيان �أ�سباب عدم التنفـيذ ،وذلك على الوجه املبني فـي الالئحة . وعل ـى اجلهـ ـة املخت�صة تزويد الهيئة بكل ما حتتاج �إليه من معلومات �أو بيان ـ ـات �أو وثائـ ـق �أو م�ستندات تتعلق بعقود ال�شراكة املربمة معها . -13-