Skip to content
Nelum
Laws of Oman

Resolution No. 77/2017 issuing the executive regulations of the Consumer Protection Law

Made 2017-03-09 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
قرار رقم ٧٧/٢٠١٧ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك
Language
Arabic; English
Kind
Regulation
Country
Oman
Subjects
General
Keywords
business/industry/corporations, consumer protection, data collection/reporting, fraud, internal trade, international trade, offences/penalties, packaging/labelling
Categories
*

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. ‫ا÷ريدة الر�سمية العدد (‪)1185‬‬ ‫ال ي ــة ال امـــة مايـــة ا س لـ‬ ‫قـــرار‬ ‫رقــم ‪2017/77‬‬ ‫باإ ســ ار الال ــة ال ن ـي يــة ل انــو مايــة ا س ـــل‬ ‫ا�شتنادا اإ املر�شوم ال�شل ا رقم ‪ 2011/26‬باإن�شاء الهيئة العامة ماية امل�شتهلك‬ ‫واإ نظام الهيئة العامة ماية امل�شتهلك ال�شادر باملر�شوم ال�شل ا رقم ‪، 2011/53‬‬ ‫واإ قانون حماية امل�شتهلك ال�شادر باملر�شوم ال�شل ا رقم ‪، 2014/66‬‬ ‫واإ الالئحة التنفـيذية لقانون حماية امل�شتهلك ال�شادرة بالقرار الو اري رقم ‪، 2007/49‬‬ ‫واإ موافقة جمل�س الو راء‬ ‫واإ موافقة جمل�س اإدارة الهيئة العامة ماية امل�شتهلك‬ ‫وبناء عل ما تقت�شي امل�شلحة العامة‬ ‫ـــرر‬ ‫ا ــا ا أولـــ‬ ‫يعمـل بالالئحـة التنفـيذيـة لقانـون حماي ـة امل�شته ـلك املرفق ـة ‪.‬‬ ‫ا ــا ال انيــة‬ ‫يلغ القرار الو اري رقم ‪ 2007/49‬امل�شار اإلي كما يلغ ك ـل ما يخال الالئحة املرفقة‬ ‫اأو يتعار س م اأحكامها ‪.‬‬ ‫ا ــا ال ال ــة‬ ‫ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�شمية ويعمل ب من اليوم التا لتاري ن�شره ‪.‬‬ ‫‪ 10‬م ما ال انية ‪ 1438‬ـ‬ ‫سـ ر ـ‬ ‫‪ 9‬م مـــــــــــــــــــــار� ‪2017‬‬ ‫ا ـوا ــــ‬ ‫�س يــــــ ب ميـــــــ ب م ـــــــة ال ـــــ‬ ‫رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة العامة ماية امل�شتهلك‬ ‫‪-7-‬‬ ‫ا÷ريدة الر�سمية العدد (‪)1185‬‬ ‫مايــة ا س ــل‬ ‫الال ــة ال ن ـي يـة ل انــو‬ ‫ال ســ ا أو‬ ‫ري ــات واأ ـــا عامـــة‬ ‫‪)1‬‬ ‫ا ــا‬ ‫فـي ت بيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها املعن ذات املن�شو�س‬ ‫علي فـي قانون حماية امل�شتهلك امل�شار اإلي كما يكون للكلمات والعبارات التية املعن‬ ‫املحدد قرين كل منها ما يقت�س �شيا الن�س معن اخر‬ ‫‪ 1‬ال انــو‬ ‫قانون حماية امل�شتهلك ‪.‬‬ ‫ســة‬ ‫‪ 2‬ا إ ار ا‬ ‫التق�شيم الإداري املخت�س بالهيئة املعني بت بيق اأحكام القانون والالئحة ‪.‬‬ ‫‪ 3‬ا �س عـــا‬ ‫اإجـ ـراء تق ـ ـوم بـ ـ الهيئ ـة اأو امل ود ل�شحب �شلعة اأو وق خدم ـة اإذا كان بهـا عيب‬ ‫اأو ري م ابقة للموا�شفات القيا�شية وكان من �شاأنها الإ شرار بامل�شتهلك ‪.‬‬ ‫‪ 4‬ال سمــــا‬ ‫اإقرار كتابي �ش ـادر من امل ـ ود اأو الوكيل التجاري اأو املعلن اأو ـن ميثلهم بخل ـو‬ ‫ال�شلعـ ـة اأو اخلدمـ ـة ‪ -‬مو شـ ـوع ال�شمـ ـان ‪ -‬من العي ـو وم ابقته ـا للموا�شفـ ـات‬ ‫القيا�شية وتعهده با�شتبدالها اأو اإرجاعها ورد قيمتها اأو باإ�شال اأي خلل اأو ع ل‬ ‫ي راأ عليها خالل مدة ال�شمان ‪.‬‬ ‫‪ 5‬ال اقــ ع ب ــ‬ ‫العقد امل م بني امل ود وامل�شتهلك با�شتخدام اإحدى الو�شائل الإلكرتونية ‪.‬‬ ‫ا ــا ‪) 2‬‬ ‫ملجل�س الو راء اقرتا التعديالت الال مة عل اأحكام الالئحة وعل رئي�س املجل�س اتخاذ‬ ‫اإجراءات تعديلها ‪.‬‬ ‫‪-8-‬‬

  2. ‫ا÷ريدة الر�سمية العدد (‪)1185‬‬ ‫ا ــا ‪) 3‬‬ ‫تعد ال�شلعة مغ�شو�شة فـي اأي من ا الت التية‬ ‫‪ - 1‬اإذا اأدخـ ـل عليه ـ ـا تغييـ ـر اأو تعديـ ـ ـل بـ ـ ـاأي طريقـ ـ ـة ف ـ ـي عددهـ ـ ـا اأو مقدارهـ ـ ـ ـا‬ ‫اأو قيا�شها اأو كيلـهـ ـا اأو و نهـ ـا اأو طاقتهـا اأو عيارها اأو ذاتيته ـا اأو حقيقتها‬ ‫اأو طبيعتهـ ـ ـا اأو �شفاتهـ ـا اأو عنا�شره ـ ـ ـا اأو اأ�شله ـ ـا اأو من�شاأها اأو تركيبته ـ ـا‬ ‫اأو تاريـ ـ �شالحيتهـ ـا اأو خ�شائ�شها اأو فـي بياناتها اأو كميتها ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬اإذا اإعادة تعبئتها فـي عبوات اأخرى ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬الإعالن عنها اأو الرتوي لها ا يخال حقيقتها ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬ا�شتعمـ ـال اأوان اأو اأوعي ـة اأو اأ لف ـة اأو ع ـبوات اأو مل�شقـ ـات اأو م بوع ـات ي ـر‬ ‫م ابقـ ـ ـة للموا�شف ـ ـ ـات القيا�شي ـ ـة اأو معيب ـ ـة اأو ش ـ ـارة بال�شحـ ـ ـ ـة وال�شالمـ ـ ـة‬ ‫فـي جتهي اأو �شري ما يكون معدا للبي من ال�شل ‪.‬‬ ‫ا ــا ‪) 4‬‬ ‫تعد ال�شلعة فا�شدة فـي اأي من ا الت التية‬ ‫‪ - 1‬اإذا كان ري �شا ة لال�شتغالل اأو لالنتفاع اأو ال�شتعمال اأو ال�شتهال ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬اإذا انته فرتة �شالحيتها ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬اإذا تغريت خوا�شها ال بيعية اأو مكوناتها ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬اإذا هرت عليها عالمات ف�شاد اأو تل ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬اإذا ب اأنها فا�شدة نتيجة فح�شها ‪.‬‬ ‫ا ــا ‪) 5‬‬ ‫تعـ ـد ال�شلعـ ـة مقلـ ـدة اإذا كان ـ تت�شابـ ـ فـي ال�شكل مـ ـ مثيالتها الأ�شلي ـة وتختل ـ عنهـ ـا‬ ‫فـي جودتها وت�شلل امل�شتهلك عن م�شدرها اأو نوعها اأو تركيبها اأو عنا�شرها اأو كميتها‬ ‫اأو �شكلها اأو قيمتها ‪.‬‬ ‫ا ــا ‪) 6‬‬ ‫يجب عل الرئي�س ‪ -‬بعد التن�شيق م اجلهات املعنية ‪ -‬اأن ي�شدر قرارا بوق تقد‬ ‫اخلدمة اأو تداول ال�شلعة اأو اإتالفها اإذا كان الإتال هو الو�شيلة الوحيدة لو ش حد‬ ‫للخ ر الناجم عنها وذلك فـي حال توافر معيار اأو اأك من املعايري التية‬ ‫‪-9-‬‬ ‫ا÷ريدة الر�سمية العدد (‪)1185‬‬ ‫‪ - 1‬قيام خ ر وق اأو يو�شك اأن يق بناء عل معلومات موكدة ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬عدم ت ابق ال�شلعة اأو اخلدمة م املوا�شفات القيا�شية اأو اإذا كان مغ�شو�شة‬ ‫اأو فا�شدة اأو مقلدة اأو ري م�شر بتداولها ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬اإذا كان ا�شتخدام ال�شلعة اأو اخلدمة ي�شكل خ را عل �شحة و�شالمة امل�شتهلك‬ ‫اأو اأموال ‪.‬‬ ‫ية توكد شرر ال�شلعة اأو اخلدمة‬ ‫‪ - 4‬وجود درا�شات اأو بحو علمية اأو نتائ‬ ‫عل امل�شتهلك اأو اأموال ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬وجود بال ات اأو �شكاوى عل ال�شلعة اأو اخلدمة بعد التاأكد من �شحتها ‪.‬‬ ‫ا ــا ‪) 7‬‬ ‫يجـ ـب علـ ـ رئي�س املجلـ ـ�س وبعد موافقة املجل�س وجمل�س الو راء فـي حال حدو حالة‬ ‫من ا الت املن�شو�س عليها فـي امل ـادة ‪ 9‬من القانون اتخاذ اإجراءات وقتية لوق‬ ‫ال يادة امل�شتمرة فـي الأ�شعار اأو تقلي�شها اأو خف�شها وي�شدر بها قرار يحدد فـي �شرو‬ ‫تداول ال�شل واخلدمات واأ�شعارها وفرتة �شريان ويجو ديد فرتة �شريان القرار‬ ‫لفرتة اأو فرتات اأخرى وبذات الإجراءات فـي حالة ا�شتمرار الظرو وا الت املن�شو�س‬ ‫عليها فـي امل ـادة ‪ 9‬من القانون ‪.‬‬ ‫‪)8‬‬ ‫ا ــا‬ ‫يج ـب علـ ـ رئيـ ـ�س املجل ـ�س عند تقدي ـر ال يـ ـادة ري ال بيعية فـي الأ�ش ـعار وفق ـا لأحكـ ـام‬ ‫امل ـادة ‪ 9‬من القانون اأن ي�شتند عل الأ�ش�س التية‬ ‫‪ - 1‬عدم توافر ال�شلعة ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ن�شبة الت�شخم فـي ال�شل نة ‪.‬‬ ‫‪� - 3‬شعر ال�شلعة اأو اخلدمة فـي الفرتات ال�شابقة ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬امل�شتوى العام لالأ�شعار فـي ال�شل نة وفـي الدول املجاورة ‪.‬‬ ‫‪� - 5‬شعر ال�شلعة اأو اخلدمة فـي ال�شل نة وفـي الدول املجاورة ‪.‬‬ ‫‪ - 6‬معدل ن�شبة ال يادة فـي �شعر ال�شلعة اأو اخلدمة ‪.‬‬ ‫‪ - 7‬قيمة �شر العملة الأجنبية وق ا�شترياد ال�شلعة اأو املواد الأولية ‪.‬‬

  3. ‫‪-10-‬‬ ‫ا÷ريدة الر�سمية العدد (‪)1185‬‬ ‫‪� - 8‬شكاوى امل�شتهلكني اإ الهيئة ‪.‬‬ ‫‪ - 9‬ارتفاع الأ�شعار فـي بلد املن�شاأ ‪.‬‬ ‫‪ - 10‬ارتفاع تكالي ال�شحن والنقل ‪.‬‬ ‫‪ - 11‬ارتفاع اأ�شعار ال اقة ‪.‬‬ ‫‪ - 12‬مدى وجود مناف�شة اأو احتكار ح�شب القوانني املعمول بها ‪.‬‬ ‫‪)9‬‬ ‫ا ــا‬ ‫فـي ح ـال ن�ش ـو خـ ـال بني املـ ـ ود وامل�شتهـ ـلك يجو لالإدارة املخت�شة ال�شتعانة بخبي ـر‬ ‫لإبداء راأي الفني واإعداد التقرير ب�شاأن اخلال القائم بني امل�شتهلك وامل ود ‪.‬‬ ‫ويتحمل امل�شتهلك نفقة اأتعا اخلبري وفـي حال �شدور حكم ق�شائي نهائي ل�شا يحق‬ ‫ل امل البة باأتعا اخلبري ‪.‬‬ ‫‪) 10‬‬ ‫ا ــا‬ ‫يجـ ـو للهيئـ ـة اأخـ ـذ عينـ ـات جمانيـ ـة من ال�شلـ ـ التـ ـي تع ـر س �شحة امل�شته ـلك و�شالمت‬ ‫اأو اأموال للخ ر لفح�شها وفقا لالتي‬ ‫‪ - 1‬اأن تكون العينات بالعدد الكافـي وبح�شور امل ود اأو من ميثل اأو باأي من العاملني‬ ‫لدي ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬اأن يتم اإحالة العينات اإ املخت ات ا كومية اأو املخت ات املعتمدة ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬اإذا كان ـ ال�شلع ـة امل�شتبـ ـ فـيهـ ـا من ال�شل القابلة للتل ـ ال�شري ـ تاأخ ـذ العين ـة‬ ‫�شفة ال�شتعجال للفح�س املخ ي ‪.‬‬ ‫ويلت م امل ود بتكالي الفح�س وم ابقة العينات اإذا تبني عدم �شالحيتها ‪.‬‬ ‫ال ســ ال انـــ‬ ‫ـــو ا س ـــل‬ ‫‪) 11‬‬ ‫ا ــا‬ ‫للرئي�س اتخاذ كاف ـة الإجـراءات التي من �شاأنها شمان حقو امل�شتهلك وتنظيـ ـم ن اه ـة‬ ‫املعامالت ب�شورة رتم فـيها القواعد العامة املتعلقة ب�شالمة ال�شل واخلدمات والتثب‬ ‫من مدى م ابقتها للموا�شفات القيا�شية ول ب�شفة خا�شة اتخاذ ما ياأتي‬ ‫‪-11-‬‬ ‫ا÷ريدة الر�سمية العدد (‪)1185‬‬ ‫‪ - 1‬اإ�ش ـدار ذيـ ـرات اأو تنبيهات اأو اتخـ ـاذ اأي احتياط ـ ـات يعلن عنهـ ـا ويعـ ـر بهـ ـا‬ ‫امل�شتهلك ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬اإل ام امل ود باإرجاع ال�شل ق�شد اإبدالها اأو تغيريها اأو رد منها كليا اأو ج ئيا ‪.‬‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 12‬‬ ‫يجب عل امل ود ت�شليم امل�شتهلك فاتورة تثب �شراءه لل�شلعـ ـة اأو تلقي ـ للخدم ـة �شـ ـواء‬ ‫اأطل ـب ذلك اأم ل ـم ي لبـ ـ واأن تكون الفاتـ ـورة باللغة العربي ـة ويج ـو ل ـ ا�شتخ ـدام لغـ ـة‬ ‫اأخرى اأو اأك اإ جانب اللغة العربية ‪.‬‬ ‫ويجـ ـب اأن تت�شمـ ـن الفات ـورة البيانات الأ�شا�شية اخلا�ش ـة بال�شلع ـة اأو اخلدم ـة بالإ شافـ ـة‬ ‫اإ البيانات التية‬ ‫‪ - 1‬ا�شـ ـم املـ ـ ود وا�ش ـم ل ـ التجـ ـاري ورق ـم القي ـد فـي ال�شجل التج ـاري وكافـ ـة‬ ‫بياناتهما ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬تاري التعاقد عل ال�شلعة اأو اخلدمة ‪.‬‬ ‫‪� - 3‬شعر ال�شلعة اأو اخلدمة ونوعها ومقدار ال�شريبة اإن وجدت ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬كمية ال�شلعة من حي العدد اأو الو ن اأو ا جم ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬ميعاد الت�شليم ‪ -‬اإن وجد ‪ -‬وكيفـية تنفـيذه ‪.‬‬ ‫‪ - 6‬توقي وختم امل ود اأو من ميثل قانونا ‪.‬‬ ‫‪ - 7‬مدة ال�شمـ ـان اأو م ـدة ال�شيانـ ـة اأو اخلدمة املجاني ـة ونوعه ـا بح�ش ـب طبيعـ ـة‬ ‫ال�شلعة اأو اخلدمة ويجو ديدها فـي م�شتند م�شتقل ‪.‬‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 13‬‬ ‫م عدم الإخالل باأحكام امل ـادة ‪ 12‬من الالئحة يجب اأن تت�شم ـن الفات ـورة الت ـي تثب ـ‬ ‫�شراء ال�شلعة اأو تلقي اخلدمة بالتق�شي البيانات التية‬ ‫‪ - 1‬اإجما مبل التق�شي ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ن�شبة الرب وكيفـية احت�شاب ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬تاري بدء احت�شا الرب ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬عدد الأق�شا وقيمة كل ق�ش ‪.‬‬

  4. ‫‪-12-‬‬ ‫ا÷ريدة الر�سمية العدد (‪)1185‬‬ ‫‪ - 5‬مدة التق�شي ‪.‬‬ ‫‪ - 6‬اجل اءات التـ ـي تفـ ـر س عل امل�شتهـ ـلك ف ـ ـي حالـ ـة التخلـ ـ عن دفـ ـ الأق�ش ـ ـا‬ ‫اأو التاأخري فـي �شدادها ‪.‬‬ ‫‪ - 7‬حقو والت ام ـات طرف ـي التعاق ـد املتعلق ـة بامللكي ـة والت�ش ـر بها فـي اأ نـ ـاء فت ـرة‬ ‫التق�شي ‪.‬‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 14‬‬ ‫يجب عل امل ود التاأكد من اطالع امل�شتهلك عل البيانات امل�شار اإليها فـي املادتني ‪ 12‬و ‪)13‬‬ ‫من الالئحة وقبول لها ‪.‬‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 15‬‬ ‫اإذا �شا اأيا من ال�شل ـ الواردة فـي امللحق رقم ‪ 2‬املرفق بالالئحة عي ـب اأو كان ـ هـ ـذه‬ ‫ال�شل ري م ابقة للموا�شفات القيا�شيـ ـة اأو الغر س الذي مت التعاقد من اأجل ـ يح ـ ـق‬ ‫للم�شتهـ ـ ـلك ا�شتب ـ ـدال ال�شلع ـ ـة اأو اإعادته ـ ـ ـا وا�شتـ ـرداد قيمته ـ ـا دون اأي تكلفـ ـ ـة اإ شافـي ـ ـة‬ ‫اأو اإ�شالحها وذلك وفقا لالتي‬ ‫‪ - 1‬اأن ي لب امل�شتهلك ا�شتبدال ال�شلعة خالل ‪ 15‬خم�شة ع�شر يوما من تاري‬ ‫ت�شلم ال�شلعة ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬اأن ي لب امل�شتهلك اإعادة ال�شلعة وا�شرتداد قيمتها خالل مدة ال�شمان اإن وجدت ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬اأن ي لب امل�شتهلك اإ�شال العيب خالل مدة ال�شمان ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬اأن يقدم امل�شتهلك ما يثب �شراء ال�شلعة من امل ود ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬األ يكون العيب ناجتا عن �شوء ا�شتعمال امل�شتهلك لل�شلعة ‪.‬‬ ‫‪ - 6‬اأن يوفر امل ود للم�شتهلك �شلعة بديلة تودي الغر س ذات ‪ -‬فـي حال ما اإذا اختار‬ ‫امل�شتهـ ـلك اإ�ش ـ ـال العي ـ ـب ‪ -‬وذلك اإ اأن يتـ ـم اإ�شال العي ـب وفـي ح ـال ف�شل ـ‬ ‫فـي اإ�شال العيب ذات لثال مرات يتم ا�شتبدال ال�شلعة اأو ا�شرتجاعها ورد‬ ‫�شوما منها قيمة ا�شتهال ال�شلعة وفقا لل�شواب التي ددها‬ ‫القيمة‬ ‫الهيئة وذلك بح�شب اختيار امل�شتهلك ‪.‬‬ ‫وللرئي�س اأن ي�شدر قرارا بتحديد ال�شل التي ل يحق للم�شتهلك ا�شرتجاعها ورد قيمتها ‪.‬‬ ‫وت�شري الأحكام املن�شو�س عليها فـي هذه امل ـادة فـي حال اكت�شا امل�شتهلك اأك من عيب‬ ‫فـي ال�شلعة اأو اخلدمة ذاتها ‪.‬‬ ‫‪-13-‬‬

  5. ‫ا÷ريدة الر�سمية العدد (‪)1185‬‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 16‬‬ ‫للم�شتهلك فـي حالة ا�شتبدال ال�شلعة اأو اإعادتها وا�شرتداد قيمتها وفقا لالأحكام املن�شو�س‬ ‫عليها فـي امل ـادة ‪ 15‬من الالئحة ا ق فـي التعوي�س عن الأ شرار التي ق ب ‪.‬‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 17‬‬ ‫يكون ديد قيمة ال�شرر الذي ق بامل�شته ـلك نتيجة �شرائ ال�شلعة املعيبة اأو الإخالل‬ ‫فـي تقد اخلدمة والقيمة التـي يجب عل ـ املـ ـ ـ ود دفعها اإلي اإما بالتفا بني امل�شتهلك‬ ‫وامل ـ ـ ود واإمـ ـا باللجـ ـوء اإ الهيئ ـة وفق ـا لاللي ـ ـة الت ـ ـي ي�ش ـ ـدر به ـ ـا ق ـ ـرار م ـ ـن الرئي�س‬ ‫اأو اإل ـ املحكم ـة املخت�ش ـة ‪.‬‬ ‫ال ســ ال الـــ‬ ‫التزامـــات وواجبــات ا‪Ÿ‬ـــزود‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 18‬‬ ‫تعد حقو امل�شته ـلك املن�شو�س عليها فـي القانون الت امات عل امل ـ ود وعلي ـ الوفـ ـاء الكامل‬ ‫بها وباللت امات النا�شئة عن اأي اتفا يجري م امل�شتهلك ب�شاأن �شلعة اأو خدمة ما ‪.‬‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 19‬‬ ‫يحظر عل امل ود ما ياأتي‬ ‫‪ - 1‬تداول �شل مغ�شو�شة اأو فا�شدة اأو مقلدة اأو ري م�شر بتداولها اأو ار�شة‬ ‫اأو اولة ار�شة الغ�س اأو الدعاية لها اأو التدلي�س ل�شتعمال هذه ال�شلعة‬ ‫بوا�ش ة اإعالنات اأو م بوعات اأو ن�شرات اأو اأي و�شائل اأخرى ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬خداع اأو اولة خداع امل�شتهلك باأي و�شيلة كان فـي حقيقة اأو طبيعة اأو نوع‬ ‫اأو م�شدر اأو تركيب اأو نف اأو عنا�شر اأي �شلعة اأو خدمة ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬ت�شليم امل�شتهلك �شلعة ري التي مت التفا ب�شاأنها اأو ت�شليم كمية منها بخال‬ ‫ما اتفق علي اأو القيام بخدمة مغايرة مل ـا اتفق علي ‪.‬‬ ‫‪-14-‬‬ ‫ا÷ريدة الر�سمية العدد (‪)1185‬‬ ‫‪ - 4‬عدم الإعالن عن اأي خ ـر فور اكت�شاف يو ر عل ال�شالمة عند ا�شتعمال اأي‬ ‫�شلعة اأو تقد اأي خدمة اأو عدم بيان طريقة ال�شتعمال اأو الحتياطات الال مة‬ ‫لل�شل التي تت لب طبيعتها ذلك ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬عدم توفـري ال�شلعة عند حلول ميعاد ت�شليمها اأو عدم القيام باخلدمة املتفق‬ ‫عليها اأو عدم اإ امها فـي الوق املحدد لإنهائها ‪.‬‬ ‫‪ - 6‬ا�شتعمال موا ين اأو مكاييل اأو مقايي�س اأو دمغات اأو اأختام اأو الت فح�س‬ ‫ري �شليمة اأو مغ�شو�شة ‪.‬‬ ‫‪ - 7‬ا�شتعمال طر اأو و�شائل من �شاأنها جعل عملية و ن اأو كيل اأو قيا�س اأو فح�س‬ ‫ال�شلعة ري �شحيحة ‪.‬‬ ‫‪ - 8‬اإع ـ ـاء اأو ا�شتعمـال �شه ـ ـادات اأو بيانـ ـات تكـ ـون مدل�ش ـة اأو مـ ورة اأو خاطئة‬ ‫اأو الإيهـ ـام خالفا للواق ـ اأن ال�شلعـ ـة اأو اخلدمة تت�شمن �شهادة ج ـودة م�شمون ـة‬ ‫من قبل اجلهات املخت�شة ‪.‬‬ ‫‪ - 9‬عدم بيان �شرو البي وكيفـية ا�شتعمال الأجه ة الكهربائية وامليكانيكية‬ ‫والإلكرتونية ‪.‬‬ ‫‪ - 10‬الإعالن عن �شل اأو خدمات اإذا كان من �شاأن ذلك اأن يوق امل�شتهلك فـي اخل اأ‬ ‫اأو الت�شليـل �شـ ـواء فـيما يتعلق باأحد عنا�ش ـر ال�شلع ـة اأو كمي ـة العنا�شـ ـر النافعـ ـة‬ ‫بها اأو نوعيتها اأو بياناتها ‪.‬‬ ‫‪ - 11‬ي ـ ـادة الأ�شعـ ـار عن ـ ـد ه ـ ـور اأ مـ ـة اأو جائحـ ـة طبيعيـ ـة اأو ـ ـرو ا�شتثنائيـ ـ ـة‬ ‫اأو و شعية خا�شة ري عادية بال�شو ‪.‬‬ ‫‪ - 12‬تقا شي من عن ال�شلعة اأعل من الثمن املعلن عن ‪.‬‬ ‫‪ - 13‬عدم اإف�شا امل ود للم�شتهلك اأن ال�شلعة م�شتعملة اأو اأن بها عيبا ‪.‬‬ ‫‪ - 14‬عدم و ش الأ�شعار عل ال�شلعة اأو اخلدمة املقدمة ‪.‬‬ ‫‪ - 15‬النتقا�س من حقو امل�شتهلك ومن الت امات امل ود املن�شو�س عليها فـي القانون‬ ‫والالئحة ‪.‬‬

  6. ‫‪-15-‬‬ ‫ا÷ريدة الر�سمية العدد (‪)1185‬‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 20‬‬ ‫يعـ ـد باط ـ ـال كل �شر من �شاأن اإعفاء امل ود م ـن م�شووليت ـ ـ املدنيـ ـة جتـ ـاه امل�شتهـ ـلك‬ ‫واأي �شر من ال�شرو التية �شواء وردت ه ـذه ال�شرو فـي ـ ـاذج عقـ ـود اأو و ائـ ـق‬ ‫اأو م�شتنـ ـدات اأو فواتيـ ـر ال�ش ـراء اأو مالحظـ ـات اأو اإعالن ـات اأو مذكرات تتعلـ ـق بالعمل‬ ‫التجاري اأو عل واجهة املحل اأو م بوعة عل الب�شاعة‬ ‫‪ - 1‬و ش عبارة " الب�شاعة املبيعة ل ترد ول ت�شتبدل " ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ديد فرتة منية لإرجاع ال�شلعة اأقل من املحدد قانونا ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬عدم ا�شرتداد امل�شتهلك للثمن عند اإعادت لل�شل املعيبة ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬توجيـ ـ امل�شته ـلك للتعامل م ـ �شركـ ـات ويـ ـل اأو تاأم ـني بعينهـ ـا عنـ ـد ال�شـ ـراء‬ ‫بالتق�شي ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬و ش �شر بت�شلم امل ود لكامل الثمن قبل ت�شليم ـ ال�شلعـ ـة اأو تقدميـ ـ للخدم ـة‬ ‫ل التعاقد اإذا كان ت�شليم ال�شلعة اأو تقد اخلدمة ل يتم جرد التعاقد ‪.‬‬ ‫‪ - 6‬و ش �شرو ب�شرورة اإجراء �شيانة اأو اإ�شال ال�شيارات فـي الوكالة خالل فرتة‬ ‫منية معينة وعدم اإجراء اأي �شيانة اأو اإ�شال خارج الوكالة ‪.‬‬ ‫‪ - 7‬اأن يقت�شر ال�شمان عل ال�شلعة نف�شها دون مل ال�شامن اأجرة اليد العاملة‬ ‫و ريها من الإ شافات املتعلقة بال�شلعة ذاتها ‪.‬‬ ‫‪ - 8‬عدم م�شوولية امل ود عن ال�شلعة فـي اأ ناء فرتة ال�شيانة ‪.‬‬ ‫‪ - 9‬اأي عبارة ي�شعها امل ود للتن�شل من امل�شوولية ‪.‬‬ ‫‪ - 10‬عدم ا�شرتداد امل�شتهلك للثمن فـي حال عدول عن اخلدمة ‪.‬‬ ‫ويجو للم ود خ�شم مبل ل يجاو ‪ 3‬ال ـ ـة باملائـ ـة مـ ـن قيمـ ـة اخلدمـ ـة فـي حالة‬ ‫عدول امل�شتهلك عن اخلدمة ‪.‬‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 21‬‬ ‫يحظر عل امل ود تداول اأي �شلعة اأو تقد اأي خدمة قبل ا�شتيفاء كافة ال�شرو‬ ‫اخلا�شة بال�شحة وال�شالمة املن�شو�س عليها فـي القوانني واللوائ والقرارات ذات ال�شلة‬ ‫‪ -‬بح�شب طبيعة كل �شلعة اأو خدمة ‪ -‬وا �شول عل الرتاخي�س اأو املوافقات من اجلهات‬ ‫املعنية بالإ شافة لل�شرو التية‬ ‫‪-16-‬‬ ‫ا÷ريدة الر�سمية العدد (‪)1185‬‬ ‫‪ - 1‬م ابقة ال�شلعة للموا�شفات القيا�شية ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬توافر عنا�شر اجلودة ا ي�شمن قق الغاية املرجوة من ال�شلعة اأو اخلدمة ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬خلو ال�شلعة اأو اخلدمة من اأي اأخ ار اأو اأ شرار �س ب�شالمة و�شحة امل�شتهلك‬ ‫اأو اأموال ‪.‬‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 22‬‬ ‫يجب عل امل ود ‪ -‬فـي حال تداول ال�شل اأو اخلدمات التي يودي ا�شتعمالها ب ريقة‬ ‫خاطئة اإ الإ شرار ب�شالمة امل�شتهلك اأو اأموال ‪ -‬اللت ام بالتي‬ ‫‪ - 1‬اأن يقدم عن ال�شلعة اأو اخلدمة املقدمة ذيرا وا شحا و ددا باللغتني العربية‬ ‫والإ لي ية ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬التعري ب ريق ـة ا�شتعمال ال�شلع ـة اأو اخلدم ـة والحتياط ـات الواجب اتخاذها‬ ‫عن ـد ال�شتعم ـال وكيفـية الوقاي ـة من الأ شرار املحتملة و�شبـ ـل العـ ـالج مـ ـن اأي‬ ‫شرر ينت عنها وذلك بح�شب طبيعة كل �شلعة اأو خدمة ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬توفـري جمي اأج اء ال�شلعة لرتكيبها اإذا كان مفككة وتوفـري فني متخ�ش�س‬ ‫لرتكيبها عند ا اجة ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬اأن تكون جمي البيانات امل�شار اإليها فـي البندين ‪ 1‬و ‪ 2‬من هذه امل ـادة مكتوبة‬ ‫باللغتـ ـني العربي ـ ـة والإ لي ي ـ ـة عل ـ ـ العب ـ ـوة اأو الغ ـ ـال اخلارج ـ ـي لل�شلع ـ ـة‬ ‫اأو الكتيب داخل ال�شلعة ‪.‬‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 23‬‬ ‫يجـ ـب عل ـ امل ـ ـ ود اأن يب ـني ‪ -‬وب�شكـ ـ ـل اه ـر علـ ـ ال�شلعـ ـة اأو عبوته ـا ‪ -‬البيانـ ـات التي ـ ـة‬ ‫بالإ شافة اإ البيانات املن�شو�س عليها فـي امل ـادة ‪ 19‬من القانون‬ ‫‪ - 1‬البيانـ ـات املتعلقـ ـة �ش ـدر ال�شلعـ ـة وطبيعتهـ ـا ونوعها و�شفاته ـا اجلوهرية‬ ‫وتركيبتها وعنا�شرها ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬التعري ب ريقة ال�شتخدام والحتياطات الواجب اتخاذها عند ال�شتعمال ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬اأن تك ـ ـون البيان ـ ـات مكتوب ـ ـة ب�شكـ ـل وا شـ ـ ومقـ ـروء وب ريق ـة تتع ـذر اإ التهـ ـا‬ ‫واأن تكون اللغة العربية اإحدى اللغات التي تكتب بها تلك البيانات ‪.‬‬

  7. ‫‪-17-‬‬ ‫ا÷ريدة الر�سمية العدد (‪)1185‬‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 24‬‬ ‫يجـ ـب اأن تكتـ ـب اأ�شعار البي عل ال�شل ذاته ـا اأو الفه ـا اأو وعائه ـا واإب ـرا ه ـذا ال�شع ـر‬ ‫ب�شكل وا ش ي�شهل التعر علي ‪.‬‬ ‫ويجب و ش قائمة باأ�شعار ال�شل واخلدمات املعمول بها فـي مكان بار فـي اأماكن الإقامة‬ ‫وامل اعم واملقاهي واملحالت املما لة مت�شمنة مقدار ال�شريبة اإن وجدت عل اأن تكون‬ ‫اللغة العربية اإحدى اللغات التي تكتب بها ‪.‬‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 25‬‬ ‫تعد ال�شل الواردة فـي امللحق رقم ‪ 1‬املرفق بالالئحة من ال�شل التي ل ميكن كتابة‬ ‫البيانات عليها ‪.‬‬ ‫ويجب اأن يرفق بال�شل املحددة فـي هذا امللحق ن�شرة تت�شمن البيانات امل�شار اإليها فـي امل ـادة‬ ‫(‪ 19‬من القانون وامل ـادة ‪ 24‬من الالئحة وذلك دون اإخالل باملوا�شفات القيا�شية ‪.‬‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 26‬‬ ‫م ـ ع ـدم الإخالل باأحك ـام امل ـادة ‪ 21‬من القان ـ ـون يحظ ـ ـر ت ـداول ال�شلـ ـ الت ـي تـ ـوي‬ ‫عل م ـا مي ـ�س ال�شرائ ـ ال�شماوي ـ ـة اأو العب ـ ـارات اأو ال�شـ ـور اأو ال�شعـ ـارات اأو الرمـ ـو‬ ‫اإذا كان لة بالقيم الدينية اأو اخلاد�شة للحياء اأو املخلة بالدا العامة اأو العادات ‪.‬‬ ‫كما يحظر تداول ال�شل التي تاأتي عل اأ�شكال خاد�شة للحياء اأو لة بالدا العامة ‪.‬‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 27‬‬ ‫تعد ال�شل املبينة فـي امللحق رقم ‪ 2‬املرفق بالالئحة �شلعا م�شمولة بال�شمان ‪.‬‬ ‫وتعد اخلدمات املبينة فـي امللحق رقم ‪ 3‬املرفق بالالئحة خدم ـات م�شمولة بال�شمان‬ ‫وتك ـ ـون فتـ ـرة ال�شمـ ـان ‪ 3‬ال ـ ـة اأ�شه ـ ـر عل الأق ـ ـل اأو املـ ـ ـ ـدة الأط ـول املتفـ ـ ـق عليه ـ ـ ـا‬ ‫اأو التي يحددها قانون اخر ‪.‬‬ ‫وتكون فرتة ال�شمان لل�شلـ ـ واخلدمات التي تـ ـرد فـي امللحق ـ ـني ‪ 2‬و ‪ 3‬املرفق ـ ـني‬ ‫بالالئحة وفقا لأحكام العقد ‪.‬‬ ‫‪-18-‬‬ ‫ا÷ريدة الر�سمية العدد (‪)1185‬‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 28‬‬ ‫م عدم الإخ ـالل باأحكام امل ـادة ‪ 26‬من القانـ ـون يجـ ـب عل ـ املـ ـ ود اللت ـ ام ب�شمـ ـان‬ ‫الإ�شال وال�شيانة وفقا مل ـا يتم التفا علي م امل�شتهلك دون تاأخري متعمد اأو رف�س‬ ‫ري م�شبب وذلك خالل فرتة منية تتنا�شب م طبيعة ال�شلعة اأو اخلدمة ‪.‬‬ ‫وفـي حال عدم قيام امل ود بتنفـيذ اللت ام ب�شمان الإ�شال وال�شيانة عل النحو ال�شحي‬ ‫يجـ ـب عليـ ـ رد قيمـ ـة ال�شلعة اأو اخلدمـ ـة اإلـ ـ امل�شته ـ ـلك اأو اإعـ ـ ـادة اإ�شالحهـ ـ ـ ـا و�شيانته ـ ـا‬ ‫عل الوج ال�شحي ‪.‬‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 29‬‬ ‫مـ ـ ع ـدم الإخ ـالل باأحك ـ ـام امل ـادة ‪ 27‬من القان ـ ـون يلتـ ـ م املـ ـ ود ‪ -‬فـ ـور اكت�ش ـ ـا عيـ ـب‬ ‫فـي ال�شلعة اأو اخلدمة يكون من �شاأن الإ شرار بامل�شتهلك اأو باأموال ‪ -‬اأن يقوم باإبال‬ ‫الهيئة كتابيا بذلك عل اأن يت�شمن الإبال ما ياأتي‬ ‫‪ - 1‬ا�شم و�شفة املبل وجن�شيت وعنوان فـي ال�شل نة ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬بيان بال�شلعة اأو اخلدمة املبل عنها ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬تاري اكت�شا العيب ل البال ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬التحديد الفني للعيب ل البال ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬الأ شرار املحتملة من العيب ل البال وبيان كيفـية توقي تلك الأ شرار‬ ‫والإجراءات والو�شائل التي يتيحها امل ود ليتمكن امل�شتهلك من معاجلة هذا‬ ‫العيب ‪.‬‬ ‫‪ - 6‬ك�ش باأ�شماء امل�شتهلكني اأو عدد ال�شل التي بها العيب ونوع وطبيعة كل �شلعة ‪.‬‬ ‫‪ - 7‬اأي بيانات اأخرى يرى امل ود شرورة ت�شمينها فـي البال ‪.‬‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 30‬‬ ‫يلت م امل ود فور اكت�شا عيب فـي ال�شلعة اأو اخلدمة الت�شال بامل�شتهلك وفق العنوان املبني‬ ‫عند التعاقد والإع ـالن فـي �شحيفتـني يوميتني ليتني وا�شعت ـي النت�شار عل الأقل‬ ‫تكـون اإحداهم ـا باللغ ـة العربية عل األ تق ـل م�شاحـ ـة الإع ـالن عن ‪� 15‬ش ـ ـم × ‪� 15‬شـ ـم‬ ‫وب�شكل وا ش ومقروء ‪.‬‬

  8. ‫‪-19-‬‬ ‫ا÷ريدة الر�سمية العدد (‪)1185‬‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 31‬‬ ‫يجب اأن يت�شمن ا�شتدعاء ال�شلعة وفقا كم امل ـادة ‪ 27‬من القانون بعد موافقة الهيئة‬ ‫ما ياأتي‬ ‫‪ - 1‬ا�شم امل ود وعنوان ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬العالمة التجارية لل�شلعة ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬ا�شم ال�شلعة وو�شفها وبلد من�شئها ‪.‬‬ ‫‪� - 4‬شورة لل�شلعة ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬و�ش العيب ‪.‬‬ ‫‪ - 6‬عدد ال�شل املعيبة ‪.‬‬ ‫‪ - 7‬التعليمات التي يجب عل امل�شتهلك اتباعها لتوقي الأ شرار املحتملة ‪.‬‬ ‫‪ - 8‬الإجراءات التي يجب عل امل�شتهلك اتباعها ملعاجلة العيب ‪.‬‬ ‫‪ - 9‬الفرتة ال منية التي يجب عل امل�شتهلك خاللها الرجوع للم ود لإ�شال العيب ‪.‬‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 32‬‬ ‫م عدم الخالل باأحكام املواد ‪ 31 30 29‬من الالئحة يلت م امل ود بتحمل جمي‬ ‫تكالي الإ�شال ورد كامل قيمة ال�شلعة اأو اخلدمة اأو ا�شتبدالها فـي حال كان ال�شرتجاع‬ ‫اأو ال�شتبدال هو ال�شبيل الوحيد اإ معاجلة هذا العيب ‪.‬‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 33‬‬ ‫يجب عل امل ود عند تداول �شلعة م�شتعملة اأو بها عيب اللت ام بالتي‬ ‫‪ - 1‬اأن يعلن للم�شتهلك عن حالتها ب�شكل وا ش وعل نحو ل يودي اإ ت�شليل ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬اأن يثب حالة ال�شلعة فـي العقد اأو الفاتورة ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬األ ي�شكل العيب فـي ال�شلعة خ را عل �شحة و�شالمة امل�شتهلك اأو اأموال ‪.‬‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 34‬‬ ‫م عدم الإخالل بالأحكام املن�شو�س عليها فـي امل ـادة ‪ 31‬من القانون ت�شري ال�شمانات‬ ‫املمنوحة لل�شل واخلدمات وفقا لأحكام القوانني والنظم املعمول بها عل كل عر س‬ ‫ترويجـ ـي يرتتـ ـب عل ـي منـ ـ هديـ ـة اأو خدمة جمانية اأو ميـ ـ ة معينة نظري �شـ ـراء �شلعـ ـة‬ ‫اأو ا �شول عل خدمة معينة ‪.‬‬ ‫‪-20-‬‬ ‫ا÷ريدة الر�سمية العدد (‪)1185‬‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 35‬‬ ‫يجب عل امل ود ‪ -‬عند اإجراء العرو س الرتويجية ‪ -‬اللت ام بالتي‬ ‫‪ - 1‬ا �شول عل موافقة اجلهة املعنية بعد التن�شيق م الهيئة ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬تقد بيان ب ريقة اإقامة العرو س الرتويجية للم�شتهلك ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬بيان باجلوائ والهدايا واملي ات التي �شتقدم للم�شتهلكني الفائ ين ‪.‬‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 36‬‬ ‫يجب عل امل ود ‪ -‬عند اإجراء تخفـي�شات عل اأ�شعار ال�شل واخلدمات ‪ -‬اللت ام بالتي‬ ‫‪ - 1‬ا �شول عل موافقة اجلهة املعنية بعد التن�شيق م الهيئة للتاأكد من الأ�شعار‬ ‫وفقا لل�شواب التي ددها الهيئة ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬توفـري قائمة باأعداد ال�شل املتوفرة لكل نوع ير ب فـي اإقامة التخفـي�شات علي ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬بيان �شعر البي قبل وخالل فرتة التخفـي�شات لكل �شلعة بخ وا ش ومقروء‬ ‫ون�شبة التخفـي�س ‪.‬‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 37‬‬ ‫م عدم الإخالل بالأحكام والقوانني والقرارات اخلا�شة بحماية املناف�شة ومن الحتكار‬ ‫تعد ا الت التية من املمار�شات املحظورة املن�شو�س عليها فـي امل ـادة ‪ 32‬من القانون‬ ‫‪ - 1‬اتفـ ـا اأكثـ ـر من مـ ـ ود عل خفـ ـ�س اأو تثبيـ ـ اأو رفـ ـ الأ�شعـ ـار ـ ـا ي�شكـ ـل شـ ـررا‬ ‫عل امل�شتهلك ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬قيام م ود اأو اأك ب�شراء ال�شل اأو اخلدمات املناف�شة بغر س التحكم فـي ال�شو ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬اإبرام اأي اتفا بهد الهيمنة عل ال�شو ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬بي املنتجات باأ�شعار تقل عن اأ�شعار التكلفة خللق و ش احتكاري لل�شو يرتتب‬ ‫علي اإ ا ال�شرر بامل�شتهلك ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬امتن ـ ـاع املـ ـ ود اأو توقفـ ـ عـ ـن الإنت ـ ـاج اأو دي ـد كميت ـ اأو امتناع ـ عـ ـن التوريـ ـد‬ ‫اأو العر س لل�شل اأو اخلدمات ‪.‬‬

  9. ‫‪-21-‬‬ ‫ا÷ريدة الر�سمية العدد (‪)1185‬‬ ‫ال ســـ الرابـــ‬ ‫س ـــ ا ال ـــات‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 38‬‬ ‫يلت م مو فو الهيئة املخولون �شفة ال�شب ية الق�شائية بحمل ب اقة تعري تت�شمن‬ ‫بيانا بهذه ال�شفة وعليهم الك�ش عن هويتهم واإطالع امل ود عليها ‪.‬‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 39‬‬ ‫فـ ـي �شبيـ ـل قيـ ـام مو ف ـ ـي الهيئـ ـة املخولـ ـني �شفـ ـة ال�شب ي ـة الق�شائيـة باخت�شا�شاتهم‬ ‫يلت م امل ود بالتي‬ ‫‪ - 1‬اإبرا الرتاخي�س التجارية املمنوحة ل وت�شهيل الطالع عليها ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ت�شهيـ ـل اأداء مو ف ـي الهيئـ ـة املخول ـني �شف ـة ال�شب ي ـة الق�شائي ـة لأعماله ـم‬ ‫و كينهـ ـم مـ ـن دخـ ـول املواقـ ـ التابعـ ـة له ـا �شواء اأكان مرتب ـة وق املحل‬ ‫اأم فـي مواق اأخرى والطالع عل ال�شجالت وامل�شتندات التي ي لبونها ‪.‬‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 40‬‬ ‫يجب عل مو فـي الهيئة املخولني �شفة ال�شب ية الق�شائية رير �شر باملخالفة‬ ‫يت�شمن التي‬ ‫‪ - 1‬تاري و�شاعة ومكان فت املح�شر ونوعية املخالفة ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ا�شم رر املح�شر وا�شم و�شفة ال�شخ�س الذي الإجراءات فـي مواجهت‬ ‫�شواء كان �شاحب املن�شاأة التجارية اأو اأحد العاملني لدي ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬الإج ـراءات الت ـي اتخذه ـا ـرر املح�شر لأخـ ـذ العين ـات ـا فـي ذلك طريقـ ـة‬ ‫وكيفـية �شحب ونقل العينة وعددها ونتيجة املعاينة املبدئية لل�شلعة اأو اخلدمة ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬تدوين البيانات الأ�شا�شية املدونة عل ال�شلعة املتحف عليها ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬توقي امل ود اأو من ميثل اأو من ح�شر الواقعة من العاملني لدي عل املح�شر‬ ‫وت�شليمـ ـ ن�شخة مـن وفـي حالة رف�شـ ـ التوقيـ ـ اأو ت�شل ـ ـم الن�شخ ـ ـة يثب ذلك‬ ‫فـي املح�شر ‪.‬‬ ‫‪ - 6‬اإ بات ت�شلم وت�شليم امل�شبوطات فـي املح�شر ‪.‬‬ ‫‪-22-‬‬ ‫ا÷ريدة الر�سمية العدد (‪)1185‬‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 41‬‬ ‫مـ ـ عـ ـدم الإخالل بحكم امل ـادة ‪ 35‬من القانون والقوانني واللوائ والق ـرارات املعم ـول‬ ‫بها يجب عل الإدارة املخت�شة بعد اإ ام اإجراءات التق�شي والبح وجم ال�شتدللت ‪،‬‬ ‫اتخاذ اأي من الإجراءات التية‬ ‫‪ - 1‬اإنذار املخال بتعديل اأو شاع واإ الة املخالفة فورا اأو خالل فرتة منية ددها‬ ‫ل بالن�شبة للمخالفات ري املعاقب عليها ج ائيا وفقا لأحكام القانون ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬توقي رامة اإدارية وفقا لأحكام الالئحة والقرارات ال�شادرة فـي هذا ال�شاأن‬ ‫بالن�شبة للمخالفات ري املعاقب عليها ج ائيا وفقا لأحكام القانون ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬توقي رامة اإدارية وفقا لأحكام الالئحة والقرارات ال�شادرة فـي هذا ال�شاأن‬ ‫واإحالة مل املخالفة اإ الدعاء العام بالن�شبة للمخالفات املعاقب عليها ج ائيا‬ ‫وفقا لأحكام القانون ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬حف ال�شكوى اإداريا فـي اأي من ا الت التية‬ ‫اأ ‪ -‬اإذا تثب املخالفة ‪.‬‬ ‫‪ -‬عدم �شحة الواقعة اأو تكون ا ل يعاقب عليها القانون ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬عدم كفاية الأدلة ‪.‬‬ ‫د ‪ -‬اإذا كان املخالفة ل تدخل شمن اخت�شا�س الهيئة ‪.‬‬ ‫هـ ‪ -‬ال�شكوى الكيدية ‪.‬‬ ‫و ‪ -‬عدم اأهمية املخالفة اأو وق فـي روفها ما ي ر ذلك ‪.‬‬ ‫‪ -‬الت�شوية الودية اإذا كان املخالفة ل ت�شكل جرمية ج ائية وفقا لأحكام‬ ‫القوانني واللوائ املعمول بها ‪.‬‬ ‫‪ -‬تنا ل مقدم ال�شكوى اإذا كان املخالفة ل ت�شكل جرمية ج ائية وفقا لأحكام‬ ‫القوانني واللوائ املعمول بها ‪.‬‬ ‫‪ -‬عـ ـدم مراجعـ ـة مق ـدم ال�شك ـوى خ ـالل ‪ 90‬ت�شع ـني يوم ـا من تاري ـ تقدميـ ـ‬ ‫لها ‪ -‬ما يقدم ع ـذرا مقبول ‪ -‬اإذا كان املخالفة ل ت�شك ـل جرمي ـة ج ائي ـة‬ ‫وفقا لأحكام القوانني واللوائ املعمول بها ‪.‬‬

  10. ‫‪-23-‬‬ ‫ا÷ريدة الر�سمية العدد (‪)1185‬‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 42‬‬ ‫بالن�شبة لل�شلعة التي ي�شتب فـي كونها مغ�شو�شة اأو فا�شدة اأو �شامة اأو ظورة اأو ري‬ ‫�شا ة لال�شتهال الدمي اأو التي تعر س �شحة امل�شتهلك و�شالمت للخ ر اأو ري‬ ‫م ابقة للموا�شفات واملقايي�س يجو للمو املخول �شفة ال�شب ية الق�شائية‬ ‫ال�شب اأو التحر عل ال�شل امل�شار اإليها وو شعها حرا�شة اأ�شحابها اإ حني الب‬ ‫فـي املخالفة م رير �شر يثب ذلك ‪.‬‬ ‫ويحظـ ـر عل امل ـ ـ ود ن شب لدي تلك ال�شل الت�شـ ـر فـيه ـا اإل بع ـد الإف ـراج عنه ـا‬ ‫من قبل الهيئة اأو �شدور اأمر اأو حكم ق�شائي بالت�شر فـيها ‪.‬‬ ‫ال ســـ ا امـــ‬ ‫ا÷ـــزاءات الإداريـــة‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 43‬‬ ‫م عدم الإخالل بالعقوبات اجل ائية املن�شو�س عليها فـي القانون يعاقب كل من يخال‬ ‫اأحكام املواد املبينة فـي الالئحة بالغرامات الإدارية املن�شو�س عليها فـيها ‪.‬‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 44‬‬ ‫يعاقب كل من يخال اأحكام امل ـادة ‪ 33‬من القانون بغرامة اإدارية ل تقل عن ‪)100‬‬ ‫مائة ريال عما ول ت يد عل ‪ 1000‬األ ريال عما وت�شاع العقوبة فـي حالة‬ ‫تكرار املخالفة ‪.‬‬ ‫وفـي حـ ـال ا�شتمـ ـرار املخالفة تفر س رامة اإداريـ ـة مقدارها ‪ 20‬ع�شرون ريال عمانيا‬ ‫عن كل يوم ت�شتمر فـي املخالفة عل األ ي يد جمموعها عل ‪ 2000‬األفـي ريال عما ‪.‬‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 45‬‬ ‫يعاقب كل م ود ل يلت م ب�شداد تكالي الفح�س وم ابقة العينات اإذا تبني عدم �شالحية‬ ‫ال�شلعة طبقا لأحكام امل ـادة ‪ 10‬من الالئحة بغرامة اإدارية مقدارها ‪ 20‬ع�شرون‬ ‫ريال عمانيا ‪.‬‬ ‫وفـي ح ـال ا�شتم ـرار املخالف ـة تف ـر س رامة اإداري ـة مقداره ـ ـا ‪ 5‬خم�ش ـة ريالت عمانيـ ـة‬ ‫عن كل يوم ت�شتمر فـي املخالفة عل األ ي يد جمموعها عل ‪ 2000‬األفـي ريال عما ‪.‬‬ ‫‪-24-‬‬ ‫ا÷ريدة الر�سمية العدد (‪)1185‬‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 46‬‬ ‫يعاقب كل من يخال اأحكام البندين ‪ 9‬و ‪ 15‬من امل ـادة ‪ 19‬من الالئحة بغرامة اإدارية ‪،‬‬ ‫مقدارها ‪ 20‬ع�شرون ريال عمانيا وت�شاع العقوبة فـي حالة تكرار املخالفة ‪.‬‬ ‫وفـ ـ ـي حال ا�شتم ـ ـرار املخالفة تفر س رامة اإدارية مقدارها ‪ 5‬خم�شة ري ـالت عماني ـة‬ ‫عن كل يوم ت�شتمر فـي املخالفة عل األ ي يد جمموعها عل ‪ 2000‬األفـي ريال عما ‪.‬‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 47‬‬ ‫يعاقـ ـب كـ ـل من يخال ـ ـ حك ـم البن ـ ـود ‪ 11 ، 8 ، 7 ، 6 ، 2 ، 1‬مـ ـن امل ـادة ‪ 19‬وامل ـ ـادة ‪)37‬‬ ‫م ـن الالئحة بغرامة اإداري ـة ل تق ـل عن ‪ 500‬خم�شمائة ريال عمان ـي ول ت ي ـد علـ ـ‬ ‫(‪ 1000‬األ ريال عما وت�شاع العقوبة فـي حالة تكرار املخالفة ‪.‬‬ ‫وف ـ ـي ح ـال ا�شتمرار املخالفة تفر س رامة اإدارية مقدارها ‪ 50‬خم�شون ري ـال عماني ـا‬ ‫عن كل يوم ت�شتمر فـي املخالفة عل األ ي يد جمموعها عل ‪ 2000‬األفـي ريال عما ‪.‬‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 48‬‬ ‫يعاق ـب ك ـل من يخال ـ حك ـم البنـ ـود ‪ 10 ، 4 ، 3‬من امل ـادة ‪ 19‬من الالئحـ ـة بغرام ـ ـة‬ ‫اإدارية ل تقل عن ‪ 100‬مائة ريال عما ول ت يد عل ‪ 500‬خم�شمائة ريال عما‬ ‫وت�شاع العقوبة فـي حالة تكرار املخالفة ‪.‬‬ ‫وفـ ـي حـ ـال ا�شتمـ ـرار املخالفـ ـة تفر س رامة اإداريـ ـة مقدارها ‪ 20‬ع�ش ـرون ريال عمانيا‬ ‫عن كل يوم ت�شتمر فـي املخالفة عل األ ي يد جمموعها عل ‪ 2000‬األفـي ريال عما ‪.‬‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 49‬‬ ‫يعاقب كل من يخال اأحكام املواد ‪ 36 ، 35 ، 33 ، 28 ، 23 ، 22 ، 20 ، 18‬من الالئحة‬ ‫بغرامة اإدارية ل تقل عن ‪ 50‬خم�شني ريال عمانيا ول ت يد عل ‪ 500‬خم�شمائة ريال‬ ‫عما وت�شاع العقوبة فـي حالة تكرار املخالفة ‪.‬‬ ‫وف ـ ـي حـ ـال ا�شتمرار املخالفة تفر س رامة اإدارية مقدارها ‪ 20‬ع�ش ـرون ريال عمانيا‬ ‫عن كل يوم ت�شتمر فـي املخالفة عل األ ي يد جمموعها عل ‪ 2000‬األفـي ريال عما ‪.‬‬

  11. ‫‪-25-‬‬ ‫ا÷ريدة الر�سمية العدد (‪)1185‬‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 50‬‬ ‫يعاقب كل من يخال اأحكام البنود ‪ 14 ، 13 ، 12 ، 5‬من امل ـادة ‪ 19‬واملواد ‪، 14 ، 13 ، 12‬‬ ‫‪ 39 ، 27 ، 25 ، 24‬من الالئحة بغرامـ ـة اإدارية ل تقـ ـل عن ‪ 50‬خم�شني ريـ ـال عمانيا‬ ‫ول ت يد عل ‪ 200‬مائتي ريال عما وت�شاع العقوبة فـي حالة تكرار املخالفة ‪.‬‬ ‫وفـي ح ـال ا�شتم ـرار املخالفـ ـة تفـ ـر س رامة اإدارية مقدارهـا ‪ 10‬ع�شـ ـرة ريالت عماني ـة‬ ‫عن كل يوم ت�شتمر فـي املخالفة عل األ ي يد جمموعها عل ‪ 2000‬األفـي ريال عما ‪.‬‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 51‬‬ ‫يعاقب كل من يخال اأحكام املواد ‪ 34 ، 31 ، 29 ، 26 ، 21 ، 16 ، 15‬من الالئحة بغرامة‬ ‫اإدارية ل تقل عن ‪ 50‬خم�شني ريال عمانيا ول ت يد عل ‪ 1000‬األ ريال عما‬ ‫وت�شاع العقوبة فـي حالة تكرار املخالفة ‪.‬‬ ‫وف ـ ـي ح ـال ا�شتم ـرار املخالفة تفر س رامة اإداري ـة مقدارها ‪ 20‬ع�ش ـرون ريال عمانيا‬ ‫عن كل يوم ت�شتمر فـي املخالفة عل األ ي يد جمموعها عل ‪ 2000‬األفـي ريال عما ‪.‬‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 52‬‬ ‫يعاقـ ـب كـ ـل مـ ـن يخالـ ـ اأحكـ ـام املادتني ‪ 42 ، 30‬من الالئحة بغرامـ ـة اإدارية ل تق ـ ـل‬ ‫عن ‪ 100‬مائـ ـة ريال عمانـ ـي ول ت يد علـ ـ ‪ 800‬ما ائة ريال عما وت�شاع ـ ـ‬ ‫العقوبة فـي حالة تكرار املخالفة ‪.‬‬ ‫وفـي ح ـال ا�شتمـرار املخالفة تف ـر س رام ـ ـة اإدارية مقدارها ‪ 50‬خم�ش ـون ريال عماني ـا‬ ‫عن كل يوم ت�شتمر فـي املخالفة عل األ ي يد جمموعها عل ‪ 2000‬األفـي ريال عما ‪.‬‬ ‫‪-26-‬‬ ‫ا÷ريدة الر�سمية العدد (‪)1185‬‬ ‫ا ل ــ رقــم ‪)1‬‬ ‫ابــة ال يانــات علي ــا‬ ‫ــ‬ ‫ال سلــ ال ــ‬ ‫بيــا ال سل ـــة‬ ‫الأ�شما ال ا جة‬ ‫‪1‬‬ ‫ا‪Ÿ‬نتجات الزراعية الطازجة‬ ‫‪2‬‬ ‫ال�شل ذات الأحجام ال�شغرية التي تقل م�شاحة اأك �ش لها‬ ‫‪3‬‬ ‫عن (‪ )10‬ع�سرة �سم‪ 2‬عل اأن تكتب بياناتها عل العبوة ا اوية لها‬ ‫الذهب والف�شة‬ ‫‪4‬‬ ‫ال�شناعات ا رفـية‬ ‫‪5‬‬ ‫اأدوات اخلياطة وملحقاتها‬ ‫‪6‬‬ ‫ال ابو والرمل و ريها من املواد الإن�شائية‬ ‫‪7‬‬ ‫الأدوات والأوا املن لية‬ ‫‪8‬‬ ‫الأدوات القرطا�شية‬ ‫‪9‬‬ ‫املواد الغذائية التي تباع ب�شكل مفرد كاملك�شرات وا لويات‬ ‫‪10‬‬ ‫املوا�شي واللحوم ال ا جة‬ ‫‪11‬‬ ‫األعا الأطفال‬ ‫‪12‬‬

  12. ‫مال ــــــة‬ ‫فـي حال البي بالتج ئة يجب اأن تو ش البيانات عل ب اقة العر س اأو بالقر منها‬ ‫مبا�شرة ويحظر بي ال�شل التي يقل و نها عن ‪ 20‬ع�شرين جراما مفردة ‪.‬‬ ‫‪-27-‬‬ ‫ا÷ريدة الر�سمية العدد (‪)1185‬‬ ‫ا ل ــ رقـــم ‪)2‬‬ ‫ال سلـــ ا �سمولـــة بال سمـــا‬ ‫بيــا ال سل ـــة‬ ‫املركبات باأنواعها‬ ‫‪1‬‬ ‫الأجه ة الإلكرتونية‬ ‫‪2‬‬ ‫ق يار ال�شيارات‬ ‫‪3‬‬ ‫املحركات‬ ‫‪4‬‬ ‫الإطارات‬ ‫‪5‬‬ ‫الأدوات والأوا املن لية‬ ‫‪6‬‬ ‫�شفن ال�شيد والن هة وم�شتل ماتها‬ ‫‪7‬‬ ‫الأ ا املن والديكور‬ ‫‪8‬‬ ‫املالب�س واملن�شوجات‬ ‫‪9‬‬ ‫ال الء والدهانات‬ ‫‪10‬‬ ‫اأجه ة الت�شوير الرقمي وم�شتل ماتها‬ ‫‪11‬‬ ‫املنتجات اجللدية باأنواعها‬ ‫‪12‬‬ ‫الأدوات الكهربائية واأدوات الإنارة‬ ‫‪13‬‬ ‫لوا م ومعدات امل�شت�شفـيات‬ ‫‪14‬‬ ‫لوا م ومعدات التموين‬ ‫‪15‬‬ ‫اللت واملعدات الثقيلة وق يارها‬ ‫‪16‬‬ ‫اإك�ش�شوارات وملحقات املركبات‬ ‫‪17‬‬ ‫النوافذ والأبوا باأنواعها‬ ‫‪18‬‬ ‫الأجه ة واملنتجات ال�شمعية والب�شرية‬ ‫‪19‬‬ ‫‪-28-‬‬ ‫ا÷ريدة الر�سمية العدد (‪)1185‬‬ ‫اب ا ل ـ رقـم ‪ : )2‬ال�شلـ ـ امل�شمولـ ـة بال�شمـ ـان‬ ‫بيــا ال سل ـــة‬ ‫الأجه ة الكهربائية‬ ‫‪20‬‬ ‫اأجه ة ا ا�شو ولوا م‬ ‫‪21‬‬ ‫املواد واملعدات ال راعية‬ ‫‪22‬‬ ‫الذهب والف�شة واملجوهرات‬ ‫‪23‬‬ ‫اللت والأدوات املو�شيقية‬ ‫‪24‬‬ ‫لوا م واألعا الأطفال املختلفة‬ ‫‪25‬‬ ‫الدراجات الهوائية والنارية‬ ‫‪26‬‬ ‫الأدوات الكيميائية واملبيدات ا �شرية‬ ‫‪27‬‬ ‫الأدوات ال�شحية املن لية‬ ‫‪28‬‬ ‫اأجه ة ومعدات ال اقة ال�شم�شية‬ ‫‪29‬‬ ‫م�شتح�شرات التجميل والع ور‬ ‫‪30‬‬ ‫الأ�شرطة ال�شمعية واملرئية املختلفة‬ ‫‪31‬‬ ‫املعدات واللوا م البي رية‬ ‫‪32‬‬ ‫الأدوات واملعدات البرتولية‬ ‫‪33‬‬ ‫املعدات والأدوات ال�شناعية‬ ‫‪34‬‬ ‫امل اب‬ ‫‪35‬‬ ‫الأحجار ال بيعية وال�شناعية باأنواعها‬ ‫‪36‬‬ ‫الع�شب ال�شناعي‬ ‫‪37‬‬ ‫اإك�ش�شوارات وملحقات الأجه ة الكهربائية والإلكرتونية‬ ‫‪38‬‬

  13. ‫ـــة ي�شري هذا امللحق عل ال�شل اجلديدة فق ‪.‬‬ ‫مال‬ ‫‪-29-‬‬ ‫ا÷ريدة الر�سمية العدد (‪)1185‬‬ ‫ا ل ــ رقـــم ‪)3‬‬ ‫مـــات ا �سمولـــة بال سمــا‬ ‫ا‬ ‫بيــــا ا مـــات‬ ‫�شيانة املركبات‬ ‫‪1‬‬ ‫�شيانة الأجه ة الكهربائية والإلكرتونية‬ ‫‪2‬‬ ‫�شيانة املعدات والقوار‬ ‫‪3‬‬ ‫�شيانة الدراجات الهوائية والنارية‬ ‫‪4‬‬ ‫�شيانة الأجه ة امليكانيكية‬ ‫‪5‬‬ ‫خدمات الت�شميم الداخلي واخلارجي‬ ‫‪6‬‬ ‫تو�شيل ال لبات‬ ‫‪7‬‬ ‫تقد خدمة الت�شالت ال�شلكية والال�شلكية‬ ‫‪8‬‬ ‫تو�شيل الكابل التلف يو‬ ‫‪9‬‬ ‫التعليم اخلا�س باأنواع‬ ‫‪10‬‬ ‫ال�شفر وال�شياحة‬ ‫‪11‬‬ ‫الأيدي العاملة‬ ‫‪12‬‬ ‫الإن�شاءات ومقاولت البناء‬ ‫‪13‬‬ ‫تعليم ال�شياقة‬ ‫‪14‬‬ ‫اأعمال الديكور‬ ‫‪15‬‬ ‫تف�شيل الأ ا واملفرو�شات‬ ‫‪16‬‬ ‫خدمات تلمي املركبات‬ ‫‪17‬‬ ‫خدمة ال جميات‬ ‫‪18‬‬ ‫خدمة عامالت املنا ل‬ ‫‪19‬‬ ‫خدمة �شيل املركبات‬ ‫‪20‬‬ ‫خدمة �شيل املالب�س واملفرو�شات‬ ‫‪21‬‬ ‫‪-30-‬‬

Resolution No. 77/2017 issuing the executive regulations of the Consumer Protection Law · Nelum