Resolution No.35/2026 to issue the Risk Management and Business Continuity Regulations in the Water and Sanitation Sector
Made 2026-03-08 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- قـــرار رقــم ٣٥ /٢٠٢٦ بإصــدار لائحــة إدارة المخاطــر وضمان استمرارية الأعمال في قطــاع المياه والصرف الصحي
- Language
- Arabic
- Kind
- Regulation
- Country
- Oman
- Subjects
- Water
- Keywords
- hazards, water supply, business/industry/corporations, offences/penalties, risk assessment/management, enforcement/compliance
- Categories
- *
Where to read it
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
الجريدة الر�سمية العدد )1639( قـــرار رقــم ٣٥/ ٢٠٢٦ باإ�صدار لائحة اإدارة المخاطر و�صمان ا�صتمرارية الاأعمال فـي قطـاع الميـاه وال�صـرف ال�صحـي ا�ستنــادا اإلى قانــون تنظيـــم قطـــاع الميـــاه وال�ســرف ال�سحــي ال�ســادر بالمر�ســوم ال�سلطانــي رقــم 2023/40، واإلى المر�سوم ال�سلطاني رقم 2020/78 بتعديل م�سمى هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به اإلى هيئة تنظيم الخدمات العامة واإ�سناد بع�ض الاخت�سا�سات اإليها، واإلى موافقة مجل�ض اإدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة، وبناء على ما تقت�سيه الم�سلحة العامة، تـقـــرر المــادة الاأولــــــى يعمل فـي �ساأن اإدارة المخاطر و�سمان ا�ستمرارية الاأعمال فـي قطاع المياه وال�سرف ال�سحي باأحكام اللائحة المرفقة. المــادة الثانيــــــة يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، اأو يتعار�ض مع اأحكامها. المــادة الثالثــــــة ين�سر هذا القرار فـي الجريدة الر�سمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�سره. �صدر فـي: 1٨ من رم�صـــــان 144٧هـ الموافــــق: ٨ من مــــــــار�س ٢٠٢٦م م. �صالـــــم بـن نا�صــــر بـن �صعـيـــد العوفـــي رئي�ض مجل�ض اإدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة الجريدة الر�سمية العدد )1639( لائحـة اإدارة المخاطـر و�صمـان ا�صتمراريـة الاأعمــال فـي قطــاع الميــاه وال�صـرف ال�صحــي المــادة ) 1 ( فـي تطبيق اأحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الاآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقت�ض �سياق الن�ض معنى اآخر: 1 - الهيئـــة: هيئة تنظيم الخدمات العامة. ٢ - المرخــ�س لــه: اأكثر اأو ن�ساط لمزاولة الهيئة من ترخي�ض على الحا�سل الاعتباري ال�سخ�ض من الاأن�سطة الخا�سعة للتنظيم وفقا لاأحكام قانون تنظيم قطاع المياه وال�سرف ال�سحي الم�سار اإليه. ٣ - المخاطـــر: ا�ستمرارية على �سلبا يوؤثر قد اأو خارجي، داخلي تهديد، اأو اأو ظرف اأي حدث تقديم الاأن�سطة المرخ�سة اأو جودتها اأو �سلامتها اأو الامتثال لمتطلبات الترخي�ض، المثال لا الح�سر: حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، بما فـي ذلك على �سبيل والتهديدات ال�سيبرانية، والاأعطال الت�سغيلية، وانقطاعات �سلا�سل التوريد. 4 - اإدارة المخاطـــر: قدرة المرخ�ض له على تحديد وتوقع المخاطر وتحليلها وتقييمها ومراقبتها ب�سكل ا�ستباقي للحد منها اأو للتخفيف من اآثارها. ٥ - اإدارة ا�صتمراريــة الاأعمـــال: تقديم توؤثر على التي المخاطر والتعامل مع الا�ستجابة له على المرخ�ض قدرة خدماتهم تقديم ا�ستمرارية ي�سمن بما منها، والتعافـي المرخ�سة، الاأن�سطة بم�ستوى مقبول فـي اأثناء وبعد وقوع المخاطر. الجريدة الر�سمية العدد )1639( المــادة ) ٢ ( واإدارة المخاطر لاإدارة متكامل نظام وتطبيق وت�سميم اإعداد له المرخ�ض على يجب ا�ستمرارية الاأعمال، وذلك ل�سمان مزاولة الاأن�سطة المرخ�سة وا�ستمرار تقديمها فـي جميع الظروف، على اأن يتم الانتهاء من اإعداد هذا النظام وتقديمه اإلى الهيئة للاعتماد خلال مدة لا تجاوز )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة اأو الح�سول على الترخي�ض بح�سب الاأحوال. المــادة ) ٣ ( يجب اأن ي�ستمل النظام المن�سو�ض عليه فـي المادة )2( من هذه اللائحة على الاآتي: اأولا: اإجراءات اإدارة المخاطر: ١ - اإجراء تقييمات منتظمة للمخاطر المحتملة. 2 - الاحتفاظ ب�سجل محدث للمخاطر المحتملة وتقديم ملخ�ض دوري اإلى الهيئة ب�سكل �سنوي للمخاطر المحددة والا�ستراتيجيات المعتمدة لدى المرخ�ض له للحد اأو التخفيف منها. 3 - تقديم خطة لاإدارة المخاطر واختبارها وتحديثها، على اأن تت�سمن الاإجراءات اللازمة لاإدارة انقطاع الخدمة ب�سكل فعال. 4 - الم�ساركــة فـي التدريبات والتماريـن الم�ستركــة للطــوارئ بالتن�سيــق مع الجهات ذات العلاقة. ثانيا: اإجراءات اإدارة ا�ستمرارية الاأعمال: ١ - و�سع خطة �ساملة ل�سمان ا�ستمرارية الحد الاأدنى من الخدمات التي يقدمها المرخ�ض له فـي اأثناء انقطاع الخدمات، بما فـي ذلك اأنظمة الن�سخ الاحتياطي وتدابير الطوارئ. 2 - اختبار الخطة الم�سار اإليها ومراجعتها ب�سكل دوري، وتقديم تقرير اإلى الهيئة يو�سح النتائج والتح�سينات الم�سافة اإليها. الجريدة الر�سمية العدد )1639( ثالثا: الحوكمة والامتثال: ١ - توفير الموارد الفنية والاإدارية ل�سمان اإدارة المخاطر واإدارة ا�ستمرارية الاأعمال. 2 - تقديـــم تقريـــر اإلــى الهيئـــة ب�سكـــل �سنـــوي للتحقــق مــن الامتثــال لاأحكام هذه اللائحة مت�سمنا الاأدلة الموؤيدة له، ومن ذلك تقرير تقييم المخاطر، وتمارين الا�ستجابة للطوارئ، وتحديثات خطة ا�ستمرارية الاأعمال، اأو اأي اأدلة اأخرى تطلبها الهيئة. المــادة ) 4 ( تطلبها التي والتقارير والوثائق والبيانات المعلومات جميع بتقديم له المرخ�ض يلتزم الهيئة ذات ال�سلة بتنفيذ اأحكام هذه اللائحة خلال المدة التي تحددها له. المــادة ) ٥ ( تجريها التي الدورية التدقيق عمليات مع كامل ب�سكل التعاون له المرخ�ض على يجب الهيئة اأو من تكلفه بذلك، كما يجب عليه تنفيذ اأي توجيهات �سادرة عن الهيئة بناء على نتائج التدقيق، وذلك وفقا للاإطار الزمني المحدد له. المــادة ) ٦ ( اأن توقع على المخالف غرامة اأحكام هذه اللائحة يجوز للهيئة فـي حالة ثبوت مخالفة اإدارية لا تزيد على )500.000( خم�سمائة األف ريال عماني، وت�ساعف الغرامة فـي حالة التكرار، ويعد تكرارا فـي تطبيق اأحكام هذه المادة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال )2( عامين الهيئة غرامة الم�ستمرة فتفر�ض الغرامة الاأولى، وبالن�سبة للمخالفات من تاريخ توقيع اإدارية لا تزيد على )2.500( األفين وخم�سمائة ريال عماني عن كل يوم ت�ستمر فيه المخالفة، على األا يزيد مجموعها على )50.000( خم�سين األف ريال عماني.