Skip to content
Nelum
Laws of Oman

Resolution 107/2023 issuing the Regulation Governing Environmental Permits

Made 2023-08-08 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
قرار رقم ١٠٧ / ٢٠٢٣ بإصدار لائحة تنظيم التصاريح البيئية
Language
Arabic
Kind
Regulation
Country
Oman
Subjects
Environment
Keywords
environmental impact assessment (EIA), authorization/permit, data collection/reporting, enforcement/compliance, environmental audit, environmental fees/charges, hazardous substances, inspection, mining, procedural matters, radiation, emissions
Categories
metals-base, metals-precious, minerals-critical

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. ا÷ريدة الر�سمية العدد )1507( á```Ä«`ÑdG á``Ä«g QGô```b 2023/107 º`bQ á`«Ä«ÑdG í`jQɰüàdG º``«¶æJ á``ëF’ QGó`°UEÉH ا�ستـنادا اإلى قـانون حماية البيئـة ومكافحـة التلوث الـ�سادر بالمر�سوم ال�سلطـاني رقـم 2001/114، واإلـــى المر�ســـوم ال�سلطـــــاني رقـــم 2020/106 باإن�ســـاء هــيئة البيئة وتحـــديــد اخت�ســا�ســــاتها واعتماد هيكـــلها التنـــظيمي، واإلى لائحــة تنظيم الا�ستراطات البيئية للأأن�سطة الخـــدمية وال�سنـــاعية ال�سادرة بالقرار الوزاري رقـم 2010/16، واإلى لائـحـــة تنظيم ا�ستــ�سدار التــ�ساريح البيــئية ال�سادرة بالقرار الوزاري رقـــم 2017/48، واإلى مــوافــقـة وزارة المـاليـة، وبنـاء على ما تقت�سيـه الم�سلحـة العامـة. Qô```≤`J ≈`````dhC’G IOÉ``ŸG يعمـل فـي �سـاأن تنظيـم الت�سـاريح البيئية باأحكــام اللأئحــة المرفقة. á```«fÉãdG IOÉ``ŸG ي�ستمر العمل بالت�ساريح البيئية للأأن�سطة والم�ساريع القائمة قبل العمل باأحكام اللأئحة المرفقة لحين انتهاء مدتها. á````ã`dÉãdG IOÉ``ŸG تلغى لائحــة تنظيم الا�ستراطـات البيئية للأأنـــ�سطة الخدمية وال�سنـــاعية، ولائـحـــة تنظيم ا�ست�ســـــدار التــ�ساريــــــح البيــئيــة الم�سـار اإليـهما، كمـا يلغى كل ما يخالف اللأئحــة المرفقـــة اأو يتعار�ض مع اأحكــامها. á``©HGôdG IOÉ``ŸG ين�سر هذا القرار فـي الجريدة الر�سمية، ويعمل بــه مـن الـيوم الـتالي لتاريخ ن�سره. `g1445 Ωô``````````````fi ø`e 21 :»`a Qó`°U Ω2023 ¢ù```````£°ùZCG ø`e 8 :≥``````aGƒŸG…ôª````©dG »```∏Y ø```H ¬```∏dGóÑY .O رئــــيـــــــــــــ�ض هيــــئــــــــــــــــــة البــــيـــئــــــــــــــــــة -9- ا÷ريدة الر�سمية العدد )1507( á`«Ä«ÑdG í`jQɰüàdG º`«¶æJ á`ëF’ ∫hC’G π`°ü`ØdG á``eÉY ΩÉ```µMCGh äÉ``Øjô©J ( 1 ) IOÉ``ŸG فـي تطبيـق اأحكام هذه اللأئحـة يكـون للكلمـات والعبـارات الـواردة فـيها المعنى ذاته المن�سـو�ض عليـه فـي قـانـون حمايـة البيئـة ومكافحة التلوث، كما يكون للكلمات والعبارات الاآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتـــ�ض �سياق الن�ض معنى اآخـــر: 1 - :á```Ä«¡dG هيـــــــئـــة البيـــــــئـة. 2 - :¢ù«FôdG رئي�ض الهيئة. 3 - :¿ƒ`fÉ≤dG قـانـون حمايـة البيئـة ومكافحـة التلوث الـ�سادر بالمر�سوم ال�سلطـانـي رقـم 2001/114. 4 - :´hô`°ûŸG الن�ســـاط الاقت�ســـادي الذي يرخ�ض باإقامتـــه من الجهات المخت�ســـة، لمزاولـــة ن�ســاط تجاري اأو �سناعي اأو زراعي اأو �سياحي اأو خدمي اأو تعديني اأو اأي ن�ساط اآخر. 5 - :»Ä«ÑdG íjô°üàdG الموافقة التي ت�سدرها الهيئة، والتي بموجبها يرخ�ض لمالك الم�سروع باإقامته بعد التاأكد من �سلأمته بيئيا، وت�ستمل على ا�ستراطات بيئية عامة، وتدابير وا�ستراطات بيئية فنية. ( 2 ) IOÉ``ŸG مع عدم الاإخلأل بالقانون واللوائح المعمول بها، ت�سري اأحكام هذه اللأئحة على الم�سروع. -10- ا÷ريدة الر�سمية العدد )1507( ( 3 ) IOÉ``ŸG لا يجـــوز لمــالك الم�ســـروع اإقامــة اأي م�ســـدر اأو منطقــــة عمـل اأو تعديـــل اأي منهــــا اأو اإلغاوؤهــا اأو التخلي عنها اأو الت�سرف فـي ملكيتها باأي �سورة اإلا بعد الح�سول على الت�سريح البيئي وفقا لاأحكام هذه اللأئحة. ( 4 ) IOÉ``ŸG ت�سنـــف الم�ساريـــع الخا�سعـــــة لاأحكـــــام هـــــذه اللأئحـــــة اإلــى )3( ثــلأث فــئـــات: الفئـــة )اأ(، الفئــة )ب(، الفئة )ج(، بناء على درجة تاأثيرها على البيئة. ويحدد الرئي�ض الم�ساريع الخــا�سـعـــة لكل فئة من الفئات الم�سار اإليها. ( 5 ) IOÉ``ŸG تحدد الهيئة م�سافات منطقة الاأمان للم�ساريع بمختلف اأنواعها، ويجوز للهيئة الا�ستثناء مــن تـــلك الم�سافـــات بالن�سبة للم�ساريع التي تثبــت درا�ستهــا البيئيــة قدرتهــا علــى تخفـيــ�ض التاأثير البيئي للم�سروع. ( 6 ) IOÉ``ŸG يجوز لمفت�سي البيئة وموظفـي الهيئة المخولين �سفة ال�سبطية الق�سائية اإجراء التفتي�ض البيئــــي علـــى الم�ســــروع فـي كافـــة مراحلــــه، وذلك للتحقـــق من الالتــزام باأحكــــام القانـون، وهذه اللأئحة وغيرها من المعايير والا�ستراطات البيئية التي تقررها الهيئة. »```fÉãdG π``°üØdG »Ä«ÑdG íjô°üàdG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G äGAGôLEG ( 7 ) IOÉ``ŸG يقدم طلب الح�سول على الت�سريح البيئي من مالك الم�سروع اأو من يمثله قانونا اإلى الهيئة على النموذج المعد لهذا الغر�ض، مرفقا به البيانات الاآتية: موقع الم�سروع. - درا�سة تقييم التاأثيرات البيئية - اإن اقت�ست الحاجة ذلك -. - ويجوز للهيئة طلب اأي بيانات اأو م�ستندات اأخرى بح�سب طبيعة كل م�سروع، كما يجوز لها اإجراء ما يلزم من معاينات للبت فـي طلب الت�سريح البيئي. -11- ا÷ريدة الر�سمية العدد )1507( ( 8 ) IOÉ``ŸG تتولى الهيئة درا�سة طلب الح�سول على الت�سريح البيئي والبت فـيه خلأل مدة لا تتجاوز )30( ثلأثين يوم عمل من تاريخ ا�ستيفائه كافة الم�ستندات والبيانات المطلوبة، ويعد م�سي هذه المدة دون البت فـي الطلب رف�سا له، على اأن يكون قرار الرف�ض م�سببا. ( 9 ) IOÉ``ŸG تكون مدة الت�سريــــح البيئــــي لمــدة لا تتجاوز )3( ثلأثة اأعوام، قابلة للتجديد لمدد اأخــرى ممـــاثـلـة. ( 10 ) IOÉ``ŸG يجــب عـلى مالك الم�سروع بعـد الحــ�سول عـلى الت�سريـح البيئي ا�ستيــفاء جميع الا�ستراطات البيئية المن�سو�ض عليها فـي الت�سريح البيئي، وذلك قبل البدء فـي الم�سروع. ( 11 ) IOÉ``ŸG �ستين )60( تقل عن لا انتهائه بمدة قبل البيئي الت�سريح بطلب تجديد التقدم يجب الاإدارية الغرامة تفر�ض المدة هذه قبل الطلب تقديم عن التخلف حال وفـي يوما، المن�سو�ض عليها فـي البند )1( من الملحق المرفق بهذه اللأئحة، وفـي حال الاإخلأل بذلك، اأيام على انتهاء الت�سريح البيئي دون التقدم بطلب التجديد وعند انق�ساء )10( ع�سرة تقوم الهيئة بتح�سيل الغرامة الاإدارية المن�سو�ض عليها فـي البند )6( من الملحق المرفق بهذه اللأئحة، بالاإ�سافة اإلى الغرامة الاأولى، وذلك بالاإ�سافة اإلى تح�سيل ر�سوم تجديد الت�سريح البيئي منذ تاريخ انتهائه. وت�ساعف الغرامة الاإدارية المقررة لكل )10( ع�سرة اأيام لاحقة على انتهاء مدة )10( الاأيام الع�سرة المحددة فـي الفقرة الاأولى من هذه المادة، وبما لا يزيد على )4( اأربعة اأ�سعاف. ( 12 ) IOÉ``ŸG اإذا كان طلب الت�سريح البيئي يتعـلق بن�ساط تـعديني اأو اأنـ�سطـة الاإنـ�ساءات، يلـتزم مالك الم�سروع، باإيــــداع مبلغ مالي فـي ح�ساب الهيئة ك�سمان التزاماته الـواردة فـي الت�سريـح، اأو ت�سحيح الو�سع البيئي، وذلك على النحو الاآتي: -12- ا÷ريدة الر�سمية العدد )1507( )50000( خـم�ســـون األـــف ريـــال عـــمــاني لمنـاجــم تعدين وا�سـتخراج الـذهـــب والف�ســـة - 1 والبلأتين والحــديد والنحـا�ض والكروم والمعـادن الاأخـرى. )7000( �سبـــعة اآلاف ريـــال عـمــاني للمحــاجر والك�ســارات والغــرابيل الاآلـيـــــة �سواء - 2 فـي حال وقـوعها فـي حدود المـحجر اأو خارج المـحجر، �سـريــــطة اأن تكــون لذات المالك. )5000( خم�ســة اآلاف ريــال عمـــانــي للتنقـــــيب والا�ستكـــ�ســاف عن الذهــب والف�ســـة - 3 والبلأتيـــن والحديــد والنــحا�ض والمـــعادن الاأخرى. )5000( خم�سة اآلاف ريال عماني لاإن�ســاء الـطــرق وخـطــوط �ســكـك الحـــديـد و�سبكات - 4 ال�ســرف ال�ســحـي و�سبـــــكات الميــاه والكهرباء والهاتف واأبراج الجهد العالي. ويجوز للهيئـــة فـي اأي مرحلـــة من مراحـــل الم�سروع ا�ستقـطاع مبلغ ال�سمــان اأو جـزء منـه لتغطيــة تكاليف اإ�سلأح الو�سع البيئي، مـع التزام مالك الم�سروع بتكمــلة ال�سمان فـي حالـة حدوث ا�ستقطاع للمبلغ طــوال مـدة الت�سريح البيئي، وعلى الهيئة اإعادة مبلـــغ ال�سمان المالي عنــد انتـهـــاء الم�سروع واإعــادة تـاأهــيـل المــوقــع. ( 13 ) IOÉ``ŸG يلتزم مالك الم�ســـروع - بنـــاء على طلـــب الهيئــة - باإجراء درا�سة تدقيق بيئي بعد موافقة الهيئة على عنا�سره، واأي درا�سات تخ�س�سية اأخرى، وو�سع خطة لت�سحيح الو�سع البيئي، وذلك فـي الحالات الاآتية: اإذا وقع حادث داخل الم�سروع من المرجح اأن ينتج عنه تلوث بيئي. - 1 اإذا ك�سفت نتائج التفتي�ض على الم�سروع حدوث تلوث بيئي. - 2 اإذا كان اإجراء درا�سة التدقيق البيئي اأحد متطلبات درا�سة تقييم التاأثيرات البيئية. - 3 اإذا كان الم�سروع قائما فـي تاريخ العمل باأحكام هذه اللأئحة دون ت�سريح، وتم ت�سنيفه - 4 �سمن الم�ساريع المحددة من الهيئة والتي تتطلب الح�سول على الت�سريح البيئي. اإذا وردت �سكوى بيئية على الم�سروع. - 5 ويتـــــم مراجعـــــة درا�ســـــة التدقيــــق البيئــي مــن مكتـــب ا�ست�ســــارات بيئــي معتمد مـن الهيئـة، على نفقة المالك. التدقيق الواردة فـي درا�سة التو�سيات الم�سروع بتنفـيذ وفـي جميع الاأحوال، يلتزم مالك البيئي، وذلك خلأل المدة التي تحددها الهيئة. -13- ا÷ريدة الر�سمية العدد )1507( å``dÉãdG π``°üØdG »`Ä«ÑdG ó`°UôdG ô`jQÉ≤Jh »`Ä«ÑdG π`é°ùdG ( 14 ) IOÉ``ŸG يلتزم مالك الم�سروع باإن�ساء �سجل بيئي وفقا للنموذج المعد لهذا الغر�ض، ي�ستمل على جميع البيانات والمعلومات البيئية، وعلى الاأخ�ض الاآتي: ر�سد وت�سجيل البيانات الخا�سة بالانبعاثات الغازية وملوثات المياه والتربة والمخلفات - 1 الناتجة عن الم�سروع والمواد الخطرة التي يتعامل معها. الفحو�سات المخبرية ونتائج قيا�ض برامج الرقابة البيئية الذاتية التي يقوم بها - 2 الم�سروع. ( 15 ) IOÉ``ŸG يجب على مالك الم�سروع موافاة الهيئة بتقارير الر�سد البيئي المت�سمنة للبيانات والمعلومات البيئية الواردة فـي ال�سجل البيئي المن�سو�ض عليه فـي المادة )14( من هذه اللأئحة وفقا للنموذج المعد لهذا الغر�ض. ( 16 ) IOÉ``ŸG البيئي ال�سجل فـي الواردة والمعلومات البيانات دقة عن م�سوؤولا الم�سروع مالك يكون المن�سو�ض عليه فـي المادة )14( من هذه اللأئحة و�سحتها، ودقة و�سحة تقارير الر�سد البيئي، ويجب على مالك الم�سروع اأو القائمين عليه تمكين دخول مفت�سي البيئة وموظفـي الهيئة المخولين �سفة ال�سبطية الق�سائية لموقع الم�سروع، وت�سهيل اطلأعهم على ال�سجل البيئي فـي اأثناء المعاينة الميدانية للم�سروع، وتوفـير البيانات والمعلومات اللأزمة لذلك. ويجوز للهيئة جمع وفح�ض العينات للتاأكد من اأن البيانات والمعلومات الواردة فـي ال�سجل البيئي وتقارير الر�سد البيئي �سحيحة ودقيقة. ( 17 ) IOÉ``ŸG تعد البيانات والمعلومات الواردة فـي ال�سجل البيئي المن�سو�ض عليه فـي المادة )14( من هذه اللأئحــــة وتقاريــــر الر�ســد البيئي واأي بيانـــات اأو معلومات يطلع عليها اأو يتح�ســل عليهـا عن الم�سروع �سرية. -14- ا÷ريدة الر�سمية العدد )1507( ( 18 ) IOÉ``ŸG يجوز للهيئة اأن تطلب من مالك الم�سروع ربط ال�سجل البيئي المن�سو�ض عليه فـي المادة )14( من هذه اللأئحة وتقارير الر�سد البيئي اإلكترونيا مع الهيئة. ( 19 ) IOÉ``ŸG يجوز للهيئة تفتي�ض المواقع المقام عليها الم�سروع وما عليها من من�ساآت ومبان ب�سكل مفاجئ، اأو بتن�سيق م�سبق للتحقق من مدى الالتزام بالا�ستراطات البيئية العامة والا�ستراطات البيئية الفنية المن�سو�ض عليها فـي الت�سريح البيئي، كما يجوز لمفت�سي الهيئة اأخذ عينات ع�سوائيـــة لفح�سهـــا على نفقـــة مالك الم�سروع، ويجب عليه ت�سحيـح الو�سع البيئي الوارد فـي تو�سيات التفتي�ض خلأل المدة التي تحددها الهيئة. ( 20 ) IOÉ``ŸG يجب على مالك الم�سروع اأو القائمين عليه عند وقوع حــادث بيئـي المبــادرة وب�سكــل فــوري اإلـــى اإخطـــار الهيئـــة والجهـــات ذات العلأقـــة فــور وقوعــه، مــع تزويــد الهيئــة خــلأل )14( اأربعة ع�سر يوما من تاريخ وقوع الحادث بتقرير مف�سل عنه وتحديد اأ�سباب الحادث والم�سوؤول الزمنية والخطة لذلك، نتيجة م�ستقبلأ والمتوقعة الواقعة الاأ�سرار بحجم وبيان عنه لمعالجتها، مع التزامه بتنفـيذ الخطة، وتحمله التكاليف اللأزمة لمعالجة الو�سع البيئي، واإعادته اإلى الو�سع الطبيعي. ™``HGôdG π``°üØdG ´hô``°ûŸG ∂dÉ``e äÉ``eGõàdG ( 21 ) IOÉ``ŸG يلتزم مالك الم�سروع بالاآتي: ا�ستخدام اأف�سل الممار�سات البيئية والتكنولوجيا المتاحة عالميا فـي الم�سروع عن طريق - 1 معالجة اأو تدوير اأو اإعادة ا�سترجاع اأو تخفـي�ض تركيز وكمية الملوثات والانبعاثات والمخلفـات البيئيــة اأو الروائـــح الكريهـــة اأو م�ســـادر الاإزعاج اإلى اأق�سى حــد ممكــن، وفقا للأأ�س�ض وال�سوابط التي تقررها الهيئة فـي هذا ال�ساأن. -15- ا÷ريدة الر�سمية العدد )1507( ت�سمين جميع الا�ستراطات الواردة فـي الت�سريح البيئي فـي �سروط التعاقد الخا�سة - 2 بالمقاولين الم�ستركين فـي تنفـيذ الم�سروع. التن�سيـــق مع الهيئـــة عند ا�ستخدام اأو اإعادة تدوير اأو معالجة مــواد خام اأو مخلفـات - 3 اأو اأجهزة اأو معدات تحتوي على مواد م�سعة اأو بقاياها فـي عمليات ومرافق الم�سروع. الم�سروع - 4 فـي المخلفات الخطرة وغير الخطرة لاإدارة �ساملة الهيئة بخطة موافاة التقليل اإجراءات اأو �سلبة(، مت�سمنة تفا�سيل كاملة عن اأنواعهـــــا )�سائلة ب�ستى من اإنتاجها اأو تدويرها اأو معالجتها اإذا تطلب الاأمر ذلك. عدم القيام باأي اأن�سطة اإ�سافـية فـي الم�سروع اإلا بعد الح�سول على الت�سريح البيئي. - 5 عدم التو�سع فـي الم�سروع الم�سرح له اإلا بعد موافقة الهيئة. - 6 تقديـم خطــة اإغلأق موقــع الم�سروع على اأن تكون �ساملة ومف�سلة لكل الاإجراءات - 7 وذلك بعد الانتهاء من الم�سروع. اإبراز الت�سريح البيئي فـي مكان ظاهر وبارز فـي موقع الم�سروع. - 8 �سداد تكاليف فح�ض العينات المن�سو�ض عليها فـي المادة )20( من هذه اللأئحة. - ¢ù```eÉÿG π```°üØdG √ó`jóŒh »`Ä«ÑdG í`jô°üàdG Ωƒ`°SQ ( 22 ) IOÉ``ŸG تحدد ر�سوم الت�سريح البيئي وتجديده، على النحو الاآتي: Ω ´ƒf »Ä«ÑdG íjô°üàdG »Ä«ÑdG íjô°üàdG ójóŒh QGó°UE’ ‹ÉŸG º°SôdG ΩGƒYCG áKÓK (3) πµd Êɪ©dG ∫ÉjôdÉH )00 ( ت�سعمائةاأن�سطة الفئة )اأ(1 )300( ثلأثمائةاأن�سطة الفئة )ب(2 )150( مائة وخم�سوناأن�سطة الفئة )ج(3 -16- ا÷ريدة الر�سمية العدد )1507( ( 23 ) IOÉ``ŸG فـي حــال اإ�ســـدار الت�سـريــح الـبيئــي تحـت�سب الــر�سـوم الماليــة لكــل م�ســـدر على حــدة، وبعـدد الم�سادر المقامة فـي منطقة العمل. ( 24 ) IOÉ``ŸG لا ت�سترد ر�سـوم اإ�ســدار اأو تجديـد الت�سريـح البيئي عند اإلغائه. ¢SOÉ``°ùdG π``°üØdG á``jQGOE’G äGAGõ``÷G ( 25 ) IOÉ``ŸG اأكثر من الجزاءات اأو اللأئحة فر�ض جزاء اأحكام هذه فـي حالة مخالفة للهيئة يجوز الاآتية: الاإنذار والاإخطار بت�سحيح الو�سع خلأل اأجل محدد. - 1 فر�ض غرامة اإدارية على النحو الوارد فـي الملحق المرفق بهذه اللأئحة. - 2 وقف الت�سريح البيئي لمدة محددة. - 3 اإلغاء الت�سريح البيئي. - 4 ولا يجوز للهيئة وقف العمل بالم�سروع اأو اإلغاء الت�سريح البيئي فـي الحالتين المن�سو�ض عليهما فـي البندين )3، 4( من هذه المادة، اإلا بعد اإخطار مالك الم�سروع بالمخالفة المن�سوبة اإليه، وتحديد اأجل لت�سحيحها، وانق�ساء ذلك الاأجل دون ت�سحيح المخالفة. ( 26 ) IOÉ``ŸG يجوز للهيئة وقف الت�سريح البيئي لمدة محددة فـي الحالات الاآتية: الاإخطار بت�سحيح - 1 بعد المخالفة )3( ثلأث مرات، ولم يتم ت�سحيحها اإذا تكررت الو�سع. اإذا ا�ستمرت المخالفة لمدة )0 ( ت�سعين يوما دون اإ�سلأح الو�سع البيئي. - 2 اإذا تم التخلف عن �سداد الر�سوم والغرامات. - 3 اإذا ثبت وجود تاأثير �سار للم�سروع على البيئة اأو ال�سحة العامة. - 4 -17- ا÷ريدة الر�سمية العدد )1507( ( 27 ) IOÉ``ŸG يلغى الت�سريح البيئي فـي الحالات الاآتية: بناء على طلب مالك الم�سروع بعد �سداد الغرامات. - 1 فـي حال المخالفات الج�سيمة التي لا يمكن ت�سحيحها. - 2 اإذا اقت�ست الم�سلحة العامة ذلك بعد التن�سيق مع الجهات المعنية. - 3 ™``HɰùdG π```°üØdG äÉ```ª∏¶àdG ( 28 ) IOÉ``ŸG يخطر مالك الم�سروع اأو من يمثله قانونا بالقرارات ال�سادرة وفقا لاأحكام هذه اللأئحة على العنوان المدون ب�سجلأت الهيئة خلأل )5( خم�سة اأيام عمل، ويجوز التظلم اإلى الرئي�ض من اأي قرار خلأل )60( �ستين يوما من تاريخ الاإخطار اأو العلم اليقيني بالقرار المتظلم ب�ساأنه، ويجب على الرئي�ض البت فـي التظلم واإبلأغ مقدم التظلم فـي مدة لا تجاوز )30( ثلأثين يوما. وفـي جميع الاأحوال، يكون قرار الرئي�ض ال�سادر فـي التظلم نهائيا. -18- ا÷ريدة الر�سمية العدد )1507( ≥```ë∏e á``jQGOE’G äÉ``eGô¨dGh äÉ`ØdÉîŸG ¿CÉ`°ûH Ωá```ØdÉîŸG»`fɪ©dG ∫É`jôdÉH á`eGô¨dG (CG) áÄØ∏d(Ü) áÄØ∏d(ê) áÄØ∏d 1 الــبدء باإقـامــة مــ�سدر اأو منـــطقــة عمــــل بدون ت�سريح بيئي )5000()500()200( 2 القيــام باأن�سطـة اإ�سـافـية اأخرى اأو الــتو�سـع فـي الم�سروع دون الـــح�ســـول على موافقة الهيئة )1000()500()50( 3 عدم الالتزام بالا�ستراطات البيئية العامة الواردة فـي الت�سريح البيئي )1000()400()50( 4 عدم الالتزام بالتدابير والا�ستراطات البيئية الفنية الواردة فـي الت�سريح البيئي )1000()500()50( 5 عدم الالتزام باإجراء درا�سة التدقيق البيئي بناء على طلب الهيئة خلأل المدة المحددة )500()300()50( 6 عدم الالتزام بتجديد الت�سريح البيئي خلأل )10( ع�سرة اأيام من تاريخ انتهائه )150( عن كل �سهر، على األا تتجاوز قيمة ر�سم الت�سريح البيئي )100( عن كل �سهر، على األا تتجاوز قيمة ر�سم الت�سريح البيئي )50( عن كل �سهر، على األا تتجاوز قيمة ر�سم الت�سريح البيئي 7 عدم الالتزام باإن�ساء ال�سجل البيئي الذي يحتوي على البيانات والمعلومات البيئية، اأو عدم تقديم تقارير الر�سد البيئي خلأل المدة المحددة )500()300()50( 8 عدم اإبراز الت�سريح البيئي فـي موقع العمل )300( )100( )20( الاإدلاء ببـيانـات م�ســللـــة اأثنــــاء تقـديــــــم طــلــب الـح�ســول على التـ�سـريح البـــيئــي )500()300()50( -19-

Resolution 107/2023 issuing the Regulation Governing Environmental Permits · Nelum