Ministerial Resolution No. 164/2007 amending the regulations for supporting production supplies and equipment and agricultural and animal guidance programs
Made 2007-10-02 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- قرار وزاري رقم ٢٠٠٧/١٦٤ بإجراء بعض التعديل على لائحة دعم مستلزمات ومعدات الإنتاج والبرامج الإرشادية الزراعية والحيوانية
- Language
- Arabic
- Kind
- Regulation
- Country
- Oman
- Subjects
- Agricultural and rural development
- Keywords
- social protection, animal production, equipment, rural development, subsidy/incentive
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
164/2007قرار وزاري رقم بإجراء بعض التعديل على لائحة دعم مستلزمات ومعدات الإنتاج والبرامج الإرشادية الزراعية والحيوانية استنادا إلى قانون المراعي إدارة الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم ،8/2003السلطاني رقم بإصدار لائحة دعم مستلزمات 151/2007وإلى القرار الوزاري رقم ومعدات الإنتاج والبرامج الإرشادية الزراعية والحيوانية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. تقــــــــــرر ( من الجدول )ب( 17في البند )المحدد يعدل مقدار الدعم ( :1ة )مــاد المرافق للائحة ( ريال عماني.600( ريال عماني إلى )150المشار إليها من ) يلغى كل ما يخاف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه. ( :2مــادة ) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. ( :3مــادة ) سالم بن هلال هـ 20/9/1428ر في: صد بن علي الخليلي وزيـــر م 2/10/2007الموافـــق: الزراعــــــــــــة 181/2007 قرار وزاري رقم بتحديد مناطق معزولة لتربية وإكثار سلالة النحل العماني ،48/2006استنادا إلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. تقــــــــــرر تعتبر جميع ولايات محافظات ومناطق السلطنة معزولة ( :1مــادة ) لتربية وإكثار سلالة نحل العسل العماني عدا ولايتي دبا ومدحا بمحافظة مسندم. على كل من يحوز سلالات وطوائف نحل مستوردة أو هجينة ( :2مــادة ) دور هذا القرار أن يقوم بتغيير ملكاتها بملكات نحل من قبل ص السلالة العمانية في فترة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور هذا القرار. يعاقب كل من يخالف أحكام المادة الأولى بالعقوبة ( :3مــادة ) من نظام الزراعة. (33) المنصوص عليها في المادة ام المادة الثانية بغرامة لا تقل عن يعاقب كل من يخالف أحك ( :4مــادة ) ( ريال عماني.1000ريال عماني ولا تزيد على ) (500) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم ( :5مــادة ) التالي لتاريخ نشره. سالم بن هلال هـ 6/11/1428صدر في: بن علي الخليلي وزيـــــــــر م 17/11/2007الموافـــق: الزراعـــــــــــــة