Ministerial Decree No.39/2017 issuing the Law on Regulation and Protection of Aflaj Sites included on the World Heritage List
Made 2017-08-30 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- مرســــوم سـلطانـــــي رقــم 39/2017 بإصــدار قانــون تنظيــم وحمايــة مواقــع الأفــلاج المدرجــة بقائمــة التــراث العاملـــي
- Language
- Arabic
- Kind
- Act
- Country
- Oman
- Subjects
- Water
- Keywords
- irrigation, traditional knowledge/indigenous knowledge, water supply, waterworks, well sinking/boreholes, protection of environment, public health, public water, authorization/permit, pollution control, surface water, freshwater pollution
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
1 مر�ســــوم �سـلطانـــــي رقــم 2017/39 باإ�ســدار قانــون تنظيــم وحمايــة مواقــع الأفــلاج المدرجــة بقائمــة التــراث العالمـــي �سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد بعد الطلاع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر بالمر�سوم ال�سلطاني رقم 96/101 ، وبعد العر�س على مجل�س عمان ، وبناء على ما تقت�سيه الم�سلحة العامة . ر�سمنـــا بمـــا هـــو اآت المــادة الأولـــــى ، التــــراث العالمـــــي يعمـــل فـــــي �ســـاأن تنظيـــم وحمايــــة مواقــــع الأفــــلاج المدرجــــة بقائمـــة باأحكـــام القانـــون المرفق . المــادة الثانيــــة ين�سر هذا القانون فـي الجريدة الر�سمية . �سـدر فـي : 8 مـن ذي الحجــة �سنـة 1438هـ المـوافــــق : 30 مـن اأغ�سطـــــــ�س �سنـة 2017م قابو�س بن �سعيد �ســـلطــان عـمـــان 2 قانــــون تنظيـــــم وحمايـــة مواقــع الأفــلاج المدرجـــة بقائمــة التــراث العالمـــي الف�ســـل الأول تعريفــات واأحــكـــام عـــامــــة المــادة )1( فـي تطبيق اأحكام هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ، ما لم يقت�س �سياق الن�س خلاف ذلك : الــــــــوزارة : وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه . الـوزيـــــــــر : وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه . الفلــــــــــــج : قنــاة م�سقوقـــة فـي باطن الأر�س اأو علــى �سطحها لتجميع المياه الجوفـيـــة اأو ميـــاه العيـــون اأو الينابيع الطبيعية ، اأو لعترا�س وتجميع الجريان ال�سطحي للمياه وتوزيعها من خلال قنوات فرعية ل�ستخدامها فـي الأغرا�س المختلفة . ميــاه الفلــــــــج : الميــاه التي تجــري عبــر قنــاة الفلج من الميـــاه الجوفـية اأو الينابيـــع الطبيعيــة اأو مــن الميـــاه ال�سطحيــة . وكيــل الفلــــــج : اإدارة الفلج وتوزيع مياهه وفقا للاأن�سبة المتعارف عليها ، و�سيانته والقيام الم�سوؤول عن بكافة �سوؤونه ، ويتم ت�سميته من قبل اأرباب الفلج . 3 اأم الفـلــــــج : النقطة التي ينبثق منها الفلج . اإحرامـات اأم الفلــج : دائرة مركزها اأم الفلج ، ون�سف قطرها )3.5( ثلاثة كيلومترات ون�سف . موقــع الفلــــج : المنطقة المحيطة بالفلج التي تحددها الوزارة . اإحرامـــات موقـــع الفلـــج : المنطقة التي تحيط بموقع الفلج وفقا للر�سومات التي تحددها الوزارة . الم�ستجمـــع المائـــي : م�ساحة من الأر�س تتجمع فـيها المياه ال�سطحية الناتجة عن هطول الأمطار . اآبـــار ال�ستك�ســـاف : الآبار التي يتم حفرها بغر�س ا�ستك�ساف وتقييم خزان المياه الجوفـية . اآبـــار المراقبــــــة : الآبار التي يتم حفرها بغر�س اأخذ قيا�سات م�ستوى المياه الجوفـية . الآبــار الم�ساعـــدة للاأفـــلاج : الزراعات الفلج لري بقناة المياه الجوفـية يتم حفرها بغر�س �سخ التي الإنتاجية الآبار القائمة على ذلك الفلج خلال فترة انخفا�س جريان الفلج عن معدل الحتياج المائي . اللائحـــة : اللائحة التنفـيذية لهذا القانون . المــادة ) 2 ( ت�سري اأحكام هذا القانون على الأفلاج العمانية التي يتم اإدراجها فـي قائمة التراث العالمي . 4 المــادة ) 3 ( يكــــون لموظفـــي الــــوزارة الـــذين ي�سدر بتحديدهـــم قــــرار من الجهـــة المخت�ســــة بالتفـــاق مع الوزير �سفة ال�سبطية الق�سائية فـي تطبيق اأحكام هذا القانون ، واللائحة . الف�ســـل الثانـــي اإدارة وحمايـــة الفلـــج وموقعـــه المــادة ) 4 ( يتبع النظام التقليدي لتوزيع واإدارة مياه الفلج وفقا للاأعراف الموروثة فـي تق�سيم المياه وم�سميــــات فتراتهـــا الزمنيــــة وغيرهــــا ، وللــــوزارة و�ســــع التدابيـــــر اللازمـــــة للحفـــــاظ علــى هـــذا النظـــام . المــادة ) 5 ( يحظر حفر اأو اإن�ساء اآبار مياه جديدة داخل اإحرامات اأم الفلج ، وي�ستثنى من ذلك اإن�ساء اآبار ال�ستك�ساف واآبار المراقبة والآبار الم�ساعدة للفلج ، وذلك بعد الح�سول على ترخي�س من الوزارة . المــادة ) 6 ( ل يجــــوز اإجــــراء اأي تعديـــل علـــى اآبـــار الميـــاه القائمــة فــــي الم�ستجمــع المائــي المغـذي للفلـج ، اإل بعد الح�سول على ترخي�س من الوزارة . المــادة ) 7 ( ل يجــوز نقــل اأو بيع المياه من اأي بئــر يقــع فـي اإحرامات اأم الفلـــج ، وي�ستثنـــى مــن ذلك الإمــدادات العامــة لل�سرب القائمــة وقـت �ســدور هذا القانون ، وفقا لل�ســروط وال�سوابـــط التي تحددها اللائحة . 5 المــادة ) 8 ( ل يجــــوز اإجــــراء اأي تعديل علــــى الفلــــج اأو القيــــام بــــاأي عمل ل�سيانتــــه اإل بعــــد الح�ســـول على ترخي�س من الوزارة . المــادة ) 9 ( يحظر القيام باأي عمل يوؤدي اإلى تلوث مياه الفلج باإحداث تغيير فـيزيائي ، اأو كيميائي ، اأو ع�سوي فـي خ�سائ�سها ، بحيث يجعلها �سارة بال�سحة العامة ، اأو يجعلها غير �سالحة للا�ستخدام . المــادة ) 10 ( مع عدم الإخلال بحكم المــادة )9( من هذا القانون ، يجوز للوزارة تنظيم ا�ستخدامات مياه الفلج بالتن�سيق مع وكيل الفلج على النحو الذي تحدده اللائحة . المــادة ) 11 ( ل يجــــوز اإقامـــة اأي م�سروعات اأو اإن�ســـاءات اأو اعتمــــاد مخططات اإ�سكانيـــة فـي الم�ستجمـــع اإل بعد الح�سول على التراخي�س اللازمة من جهات اإحراماته اأو الفلج اأو موقع المائي الخت�سا�س ، بعد التن�سيق مع الوزارة . المــادة ) 12( ل يجوز اإقامة خزانات لحتجاز مياه ال�سرف ال�سحي فـي الم�ستجمع المائي اأو موقع الفلج اأو اإحراماته اإل بعد الح�سول على موافقة من الوزارة . المــادة ) 13 ( ل يجـــوز اإجـــراء اأي تعديــــل ، اأو القيـــام بـــاأي عمل على المبانـــي التراثـــية والآثـــار الموجـــودة فـي موقـــع الفلج اإل بعــد الح�ســول على التراخيــــ�س اللازمــــة من جهـــات الخت�ســـا�س ، بعد التن�سيق مع الوزارة . 6 المــادة ) 14 ( ل يجـــوز تغييــر نــــوع ا�ستعمـــالت الأرا�سي الزراعيــة الموجـــودة فـي موقـــع الفلـــج اأو اإقامــــة اأي من�ســـاآت عليـــه اإل بعــــد الح�ســــول على التراخيـــ�س اللازمــــة من جهــــات الخت�ســــا�س بعد التن�سيق مع الوزارة . المــادة ) 15 ( تتولى الوزارة تنفـيذ الخطة الإدارية للتنمية الم�ستدامة لموقع الفلج ، بالتن�سيق مع الجهات ذات العلاقة . الف�ســـل الثالــــث العقوبـــات المــادة ) 16 ( مـــع عـــــــدم الإخــــلال بـــاأي عقوبــــة اأ�ســــد فـي قانــــون الجزاء العمانــــي اأو اأي قانــــون اآخـــر ، يعاقب كل من يخالف اأحكام هذا القانون بالعقوبات المن�سو�س عليها فـيه . المــادة ) 17 ( يعاقــب كــــل مــــن يخالــــف اأحكــــام المـــواد )5( و )6( و )7( و )8( و )9( مـــن هـــذا القانــــون ، بال�سجــــن مـــــــدة ل تقـــل عــــن )10( ع�ســـرة اأيــــــام ، ول تزيــــــد علــــــى )3( ثــــــلاث �سنــــوات ، وبغرامـــة ل تقل عن )200( مائتي ريال عماني ، ول تزيد على )1000( األف ريال عماني ، اأو باإحدى هاتين العقوبتين ، مع اإلزامه باإزالة اأ�سباب المخالفة . المــادة ) 18 ( ، يجـــوز للوزيـــر فـــر�س مع عـــدم الإخـــلال بالعقوبات الجزائية المقررة فـي هذا القانون غرامــــات اإداريـــة فـيمـــا ي�ســـدره من لوائــح وقــرارات عمـــا يرتكــب من مخالفـــات لأحكــام هـذا القانـون واللائحـة ، علـى األ يزيـد مقـدار الغرامــــة على )1000( األــف ريـــال عمانــــي ، 7 وتت�ساعف الغرامة فـي حالة تكرار المخالفة ، ويعتبر تكرارا فـي تطبيق اأحكام هذه المــادة ارتكــاب مخالفة مماثلة خـــلال )2( �سنتــين من تاريــخ فـــر�س الغرامة ، وفـي حــال المخالفـــة الم�ستمرة يجوز فر�س غرامة اإدارية بحد اأق�سى )50( خم�ســين ريـــال عمانيــا عن كـــل يــوم ت�ستمر فـيه المخالفة ، على األ يزيد مجموعها على )2000( األفـي ريال عماني . وفـي جميع الأحوال يتعين اإزالة المخالفات ، ولو بالقوة الجبرية على نفقة المخالف . الف�ســل الرابــــع اأحكـــام ختاميـــة المــادة ) 19 ( القرارات ، كما ي�سدر القانون العمل بهذا تاريخ الوزير اللائحة خلال �سنة من ي�سدر اللازمة لتنفـيذ اأحكامــه ، واإلى اأن ت�ســدر ، ي�ستمر العمل باللوائح والقـرارات المعمول بهـا ، فـيما ل يتعار�س مع اأحكام هذا القانون . المــادة ) 20 ( يعمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ ن�سره فـي الجريدة الر�سمية .