Ministerial Decree No. 369/2013 amending some provisions of the Implementing Regulation of the Law on Marine Fishing and Protection of Living Aquatic Resources
Made 2013-11-26 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- قرار وزاري رقم 369 /2013 بتعديل بعد أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية
- Language
- Arabic
- Kind
- Regulation
- Country
- Oman
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- offences/penalties, certification
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
الجريدة الر�سمية العدد )1037( قـــرار وزاري رقـــم 2013/369 بتعديـل بعـ�ض اأحكـام اللائحـة التنفيذيـة لقانـون ال�صيـد البحـري وحمايـة الثـروة المائيـة الحيـة ا�ستنادا اإلى قانون ال�سيد البحري وحماية الثروة المائية الحية ال�سادر بالمر�سوم ال�سلطاني رقم 81/53 ، واإلــى اللائحــة التنفيذيــة لقانــون ال�سيــد البحــري وحمايــة الثــروة المائية الحية ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 94/4 ، وبناء على ما تقت�سيه الم�سلحة العامة . تـقـــرر المــادة الأولـــــى تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون ال�سيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الم�سار اإليها . المــادة الثانيــــة ين�سر هذا القرار فـي الجريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�سره . �صـــدر فـي : 22/ 1 /1435هـ الموافـــــــق : 26 / 2013/11م د. فـوؤاد بن جعفـر ال�صاجواني وزير الزراعة والثروة ال�سمكية الجريدة الر�سمية العدد )1037( تعديلات على بع�ض اأحكام اللائحة التنفيذية لقانون ال�صيد البحري وحمايـة الثروة المائية الحية ي�ستبــــــــدل بن�ســـــــو�ص المـــــــواد : 4 خام�ســــــا / اأ )البنـــــــدان 4 ، 5( ، 4 �ساد�ســـــــا / اأ )البنــــــد 4( ، 15 )البنـــــد اأ( ، 15 مكــــــررا 8 )البنــد اأ( من اللائحة التنفيذيـــــة لقانــــــون ال�سيــــد البحــــــري وحماية الثروة المائية الحية ، الن�سو�ص الآتية : المــادة )4( خام�صـا/اأ )البنـدان 4 ، 5( األ يكون قد اأدين فـي مخالفة لقانون ال�سيد البحري ولوائحه التنفيذية البنـد )4( : " خلال مدة عامين من تاريخ تقديم الطلب". اأن يكون من ال�سيادين الحا�سلين على ترخي�ص غو�ص ل�سيد ال�سفيلح البنـد )5( : " �سابقة على �سدور هذا القرار ". المــادة)4( �صاد�صـا/اأ )البنـد 4( تقديم خطاب �سمان بنكي بمبلغ )5000( خم�سة اآلف ريال عماني �ساري البنــد)4( : " المفعول لمدة )6( �ستة اأ�سهر اعتبارا من تاريخ بداية مو�سم ال�سيد ، يتم اإعادتـــه بعــد �سهــر من نهايــة مو�ســم ال�سيد �سريطة تقديم �سجــل ح�ســـر كميات ال�سراء م�ستوفيا البيانات المقررة من قبل ال�سلطة المخت�سة خلال فترة ل تتجاوز )15( خم�سة ع�سر يوما من تاريخ نهاية مو�سم ال�سيد ، ويجوز لل�سلطة المخت�سة تح�سيل ن�سبــة )50%( خم�سين بالمائة من قيمة ال�سمــــان البنكـــــي فـي حالــة عـــدم تقديــــــم ال�سجــــــل م�ستوفيــــا البيانــــــات فـي الموعد المحدد . وعنـد الح�ســول علـى اأكثــر مــن ترخيــ�ص لعدد من المواقع والمحــلات يتـــم الكتفاء بتقديم �سمان بنكي واحد لكافة التراخي�ص ". الجريدة الر�سمية العدد )1037( المــادة )15( البنـد )اأ( البنـد )اأ( : " يحظر �سيد وجمع ال�سفيلح خلال الفترة من اليوم الأول من �سهر يناير من كل عــام ، وحتى اليوم الحــادي والع�سريـن من �سهــر دي�سمبــر من ذات العام". المــادة)15 مكـررا 8( / البنـد)اأ( البنـد )اأ( : " يجـوز للـوزارة تحديـد ح�ســ�ص وتراخيــ�ص غــو�ص �سنويــة ل�سيــد ال�سفيلــح فـي �سوء الكميات القابلة للا�ستغلال ، وبما ي�سمن ا�ستدامة المخزون".