Ministerial Decree No. 107 of 2008 issuing Veterinary Quarantine Regulation
Made 2008-07-05 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- قرار وزاري رقم (107) لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري
- Language
- Arabic
- Kind
- Regulation
- Country
- Oman
- Subjects
- Livestock, Food and nutrition, Fisheries and aquaculture, Wild species and ecosystems
- Keywords
- quarantine, international trade, transport/storage, animal feed/feedstuffs, animal health, authorization/permit, certification, camelids, sheep/goats, slaughtering, equine-animals, birds, rodents, registration, pet animals, fish products, aquatic animals, crustaceans, molluscs, cartilaginous fishes, public health, milk/dairy products
- Categories
- *
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
107/2008وزاري رقم ارقر بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري ،45/2004استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ، 187/78وإلى القرار الوزاري رقم ، 1/87بالقرار الوزاري رقم الصادرة وإلى الئحة الوقاية من مرض داء الكلب ،8/2001رقم التنفيذية لنظام الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري وإلى الالئحة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. تقــــــــــرر يعمل بأحكام الالئحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري المشار إليه المرافقة. ( :1مــادة ) المشار إليها ، 8/2001و 1/87و 187/78تلغى القرارات الوزارية ارقام ( :2مــادة ) يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه. كما ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ ( :3مــادة ) نشره. سالم بن هالل بن علي الخليلي هـ 2/7/1429صدر في: ــــــــر الزراعـــــــــــــةوزيـــ م 5/7/2008الموافـــق: الالئحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الفصل األول تعريفات وأحكام عامة في تطبيق أحكام هذه الالئحة يكون لكل من الكلمات والعبارات الواردة فيها ( :1مــادة ) لبيطري ، كما( من قانون الحجر ا1ذات المعنى المنصوص عليه في المادة ) سياق يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة قرين كل منها ما لم يقتض : خرالنص معنى آ : مطار مسقط الدولي وميناء السلطان قابوس وميناء صاللة المنافذ المعتمدة الجزي بالوجاجة والمنفذ البري بحفيت والمنفذ البري بوادي والمنفذ البري مالحة والمنفذ البري بتيبات والمنفذ البري بالمزيونة. بخطمة والمنفذ البري ت والمقاييس كل الممارسا : GHP الصحية الجيدة الممارســـــــــات ضمان السالمة الصحية والصالحية للمنتج النهائي واإلجراءات المطبقة ل والحيوان صحة اإلنسان والوصول إلى المستوى الضروري لحماية مة الحيوان ، التغذية ، الممارسات العالجية والوقائية وتتضمن صحة وسال ، العوامل البيئية ذات العالقة ، اإلدارة ، السجالت ، أسس نظام مراقبة النقطة الحرجة لتحليل المخاطر. الممارسات التي تؤدي إلى منتج : GMP التصنيعية الجيدة ـــاتالممارســــــــــ ( spsالصحية والصحة النباتية ) إلجراءاتمقبول ويلبي متطلبات اتفاقية ا والتجهيزات والتقنيان والكوادر الفنية وتبدأ من تصميم منشآت اإلنتاج وطرق التصنيع والتداول والحفظ. النظام الذي : (HACCPالمخاطر) الحرجة لتحليل نقطة التحكم نظام مراقبة منتج في كل يتعرف ويقيم ويتحكم في أسباب المخاطر المؤثرة في سالمة ال تخفيضها إلى مراحل سلسة اإلنتاج وبالتالي منعها أو القضاء عليها أو المستوى المقبول. كل مادة ذات أصل حيواني أو نباتي سواء تركيب العلف: مواد تدخل في أو شبه مصنعة تشكل عنصراً غذائياً ضمن كانت طبيعية أو مصنعة مكونات العلف. جزء من مكوناته في حد ة ال تعتبر غذاء للحيوان أو أية ماد اإلضافات العلفية: كانت لها قيمة غذائية أم ال وتضاف قصداً إلى العلف لغايات ذاتها سواء أو إنتاجية أو تقنية وتصبح جزء من مكوناته وتؤثر في خصائصه صحية تشمل الملوثات والمواد المحظورة أو المحرمة شرعاً. وال تشمل كل من منظمة األغذية :العالقة ذاتالمرجعية المنظمات الدولية (، منظمة OIE( ، المنظمة العالمية للصحة الحيوانية)FAOوالزراعة) (.CACالدستور الغذائي)(، هيئة WHOالصحة العالمية) ذكور الحيوانات والتي الحيوانات المنوية المستخرجة من السائل المنوي: عملية التلقيح الصناعي. تستخدم في البويضات الحيوانية الحية المخصبة. ــــــــــــة:األجنـ يجب أن تكون اإلرسالية الحيوانية واألعالف والمستحضرات البيولوجية ( :2مــادة ) الحيوانية والمستحضرات الطبية البيطرية واألدوات الحيوانية واردة من دولة أو لتأمين حماية منطقة على مستوى من الخدمات البيطرية يؤمن مستوى مناسباً الصحة العامة والصحة الحيوانية على أرض الدولة. يجب أن يتم استيراد اإلرسالية الحيوانية واألعالف والمستحضرات البيولوجية ( :3مــادة ) الحيوانية واألدوات الحيوانية طبقاً لآلتي : قل من بلد أو منطقة خالية من األمراض الوبائية أو المعدية التي يمكن أن تنت - أ عبر اإلرساليات إلى الدولة. أو من بلد أو منطقة مصابة ببعض األمراض الوبائية أو المعدية التي يحددها - ب الدستور الدولي للمنطقة العالمية للصحة الحيوانية ووفقا لضوابط وإجراءات صحية تحددها الجهة البيطرية المختصة طبقا لنوع المرض بما يضمن ؤدي إلى انتقال مسبب العدوى إلى الدولة.سالمة اإلرسالية وانها لن ت يجب نقل اإلرسالية الحيوانية واألعالف والمستحضرات البيولوجية الحيوانية ( :4مــادة ) تقرره الجهة والمستحضرات الطبية البيطرية واألدوات الحيوانية وفقا لما دولية المنظمات ال البيطرية المختصة في ضوء الشروط واإلجراءات التي تحددها المرجعية ذات العالقة. للجهة البيطرية المختصة الحق في تقييم والتعرف على الممارسات الصحية ( :5مــادة ) ببلد والتصنيعية ونظام مراقبة نقطة التحكم الحرجة لتحليل المخاطر المطبقة هذه التصدير أو بلد المنشأ إذا ارتأت ذلك قبل إصدار ترخيص االستيراد من تحمل المستورد أو المصدر أو كليهما كافة نفقات اللجنة التي تشكل من الجهة وي الجهة البيطرية المختصة بقرار من الوزير. سواء كانت يمنع استيراد اإلرسالية الحيوانية واألعالف المحورة وراثياً ( :6مــادة ) بغرض التربية أو االستهالك اآلدمي أو الحيواني إلى أن يثبت مأمونيتها المتها.وس ترفع الجهة البيطرية المختصة في حالة ظهور مرض وبائي أو معد في إحدى ( :7مــادة ) الدول أو المناطق توصية إلى الوزير بحظر استيراد اإلرساليات الحيوانية أو األعالف أو المستحضرات البيولوجية الحيوانية أو األدوات الحيوانية أو جميعا الجهة ، ويتم رفع الحظر المفروض بناء على توصيةمن تلك الدول أو المناطق البيطرية المختصة بعد زوال سبب الحظر. من تقيد طلبات الحصول على التراخيص الصحية البيطرية وما يصدر بشأنها ( :8مــادة ) على قرارات وتظلمات مقدمة من ذوي الشأن ونتيجة فحص طلبات الحصول خاص تعده الوزارة لهذا الغرض. التراخيص الصحية البيطرية في سجل الفصل الثاني االستيراد على كل من يرغب في استيراد إرسالية حيوانية أو أعالف أو -1 ( :9مــادة ) مستحضرات بيولوجية حيوانية أو مستحضرات طبية بيطرية أو أدوات حيوانية بل أن يتقدم إلى الجهة البيطرية المختصة بطلب الحصول على ترخيص بيطري ق شحن اإلرسالية يبين فيه نوع اإلرسالية وبلد المنشأ وبلد التصدير والتاريخ الدخول، وفي حالة المتوقع لوصول اإلرسالية ووسيلة النقل المستخدمة ومنفذ مخالفة ذلك يمنع نفقة المستورد. ويكون الترخيص باالستيراد صالحا لمدة شهر من تاريخ استالم المستورد له رية المختصة أن تمدد الترخيص لمدة أسبوعين بحد أقصى كما أن لها للجهة البيط أن تلغيه بعد صدوره إذا استجدت أية مخاطر من استيراد اإلرسالية. وتقوم الجهة البيطرية المختصة في حالة رفض منح الترخيص بإخطار المستورد بأسباب الرفض. خطار سلطات الحجر حالة إرساليات الحيوانات الحية على المستورد إفي -2 البيطري بمنفذ الدخول برسالة رسمية من الشركة قبل موعد وصول الحيوانات ساعة. 48الحية بمدة ال تقل عن عند وصول إرسالية حيوانية حية ال يظهر عليها أية أعراض مرضية من ( :10مــادة ) عبر ولةدولة أو منطقة خالية من أي مرض وبائي أو معد يمكن أن ينتقل إلى الد هذه اإلرسالية غير مصحوبة بالمستندات والشهادات الصحية األصلية المطلوبة الحجر على هذه وفقا ألحكام قانون الحجر البيطري المشار إليه وهذه الالئحة يتم اإلرسالية إلى حين استيفاء المستندات والشهادات المطلوبة وللجهة البيطرية المختصة تحديد مدة ومكان الحجر. في حالة عدم وجود محجر في منفذ دخول وصلت إليه إرسالية حيوانية حية و يكون للطبيب المشرف أن يقوم بعزل هذه الحيوانات أو الطيور في أي مكان وتسري تتوفر فيه اشتراطات المحجر البيطري، ويقوم ذلك المكان مقام المحجر ئحة.عليه أحكام قانون الحجر البيطري المشار إليه في هذه الال باستثناء الحيوانات الحية يتم عند وصول إرسالية حيوانية أو األعالف أو ( :11مــادة ) مصحوبة مستحضرات بيولوجية حيوانية أو طبية بيطرية أو أدوات حيوانية غير واتخاذ كافة بالمستندات والشهادات األصلية اإلفراج عنها مؤقتا بعد فحصها المستندات والشهادات م حجزها لحين استيفاءاإلجراءات الصحية حيالها ويت المطلوبة وفقا ألحكام قانون الحجر البيطري المشار إليه وهذه الالئحة تحت وعلى نفقة صاحبها وللجهة البيطرية المختصةاشراف الجهة البيطرية المختصة .اإلجراءات الالزمة طبقا لظروف اإلرسالية في هذه الحالة اتخاذ ( 11(،)10في حالة عدم استيفاء المستندات المنصوص عليها في المادتين) ( :12مــادة ) يكون للجهة البيطرية أن ترفض خالل أسبوعين من تاريخ وصول اإلرسالية أو تذبح أو تعدم على ويعاد تصديرها إلى مصدرها األصلي اإلرسالية دخول نفقة المستورد. األعالف والمستحضرات البيولوجية و انيةيكون استيراد اإلرسالية الحيو ( :13مــادة ) الحيوانية والمستحضرات الطبية البيطرية واألدوات الحيوانية إلى الدولة عن على طريق المنافذ المعتمدة التي يوجد بها محاجر بيطرية بعد الحصول الترخيص الالزم من الجهة البيطرية المختصة. اإلرسالية المستوردة ضمن المنافذ وللجهة البيطرية المختصة أن تحدد منفذ دخول والمستحضرات البيولوجية وع اإلرسالية الحيوانية واألعالف المعتمدة طبقا لن وحجرها أو الحيوانية والمستحضرات الطبية البيطرية واألدوات الحيوانية ها للمدة التي تحددها.حجز ستحضرات البيولوجيةيجب أن تصحب اإلرسالية الحيوانية واألعالف والم ( :14مــادة ) الحيوانية والمستحضرات الطبية البيطرية واألدوات الحيوانية الواردة المستندات : غة العربية أو اإلنجليزيةلوالشهادات التالية على أن تكون بال شهادة صحية بيطرية معتمدة سارية المفعول ومستوفية كافة االشتراطات - أ المستوردة ومتوافقة مع المبادئ التي والبيانات الصحية المطلوبة باإلرسالية تقرها المنضمات الدولية المرجعية ذات العالقة إضافة إلى أية طلبات أخرى تطلبها الجهة المختصة. كما يجب أن تتضمن الشهادة اإلجراءات التي اتخذت بالنسبة لإلرسالية ذه هالمستوردة طبقاً لالشتراطات الواردة قرين كل نوع من اإلرسالية في الالئحة. ترخيص بيطري باالستيراد صادر من الجهة البيطرية المختصة. - ب شهادة منشأ معتمدة. - ت السفينة أو قائد أن يصاحب اإلرسالية الحيوانية الحية تقرير من ربان - ث ول عن وسيلة النقل يقدمه للطبيب المشرف بمنفذ الدخول الطائرة أو المسئ ة النفوق بين الحيوانات المستوردة أثناء السفر وأنها لم تخالط يوضح نسب ية أو المعدية وأنها لم أي حيوانات أخرى مصابة بأحد األمراض الوبائ مر خالل سفرها بمناطق موبوءة.تنزل أو ت المسافر عبر نقاط الدخول ايسمح بدخول المنتجات الحيوانية التي يصحبه - ج هادات الواردة في هذه المادة طبقا للشروط المعتمدة بدون المستندات والش التالية: .أن تخضع للفحص من قبل الطبيب المشرف بمنفذ الدخول .أن تكون خالية من أية مسببات مرضية وصالحة لالستهالك اآلدمي أال يزيد وزن الكمية على عشرين كيلو جراما وبالنسبة لبيض المائدة .أال تزيد الكمية على مائة وعشرين بيضة أن تكون واردة من دولة ال يسري عليها أية قرارات حظر استيراد بالنسبة للمنتج. : تخضع إرسالية الحيوانات الحية للشروط واإلجراءات التالية ( :15مــادة ) أن تكون اإلرسالية من مزارع تخضع لإلشراف المباشر من قبل السلطات -1 ممارسات الصحية والتصنيعية البيطرية ببلد المنشأ ومتوافقة مع متطلبات ال الجيدة ونظام مراقبة نقطة التحكم الحرجة لتحليل المخاطر. أن يقوم بلد التصدير بتطبيق جميع اإلجراءات الصحية البيطرية المحجرية -2 على الحيوانات قبل تصديرها طبقاً لتوصيات المنظمة العالمية للصحة لدولة وبلد التصدير طبقاً الحيوانية إضافة إلى ما يتم االتفاق علية بين ا أن يتم توضيح هذه اإلجراءات في الشهادة الصحية و لظروف هذا البلد البيطرية أن يتم فحص الحيوانات الحية من قبل الطبيب المشرف الحكومي المختص -3 (ساعة السابقة لشحنها ويتم تحرير الشهادة 24ببلد التصدر خالل الــ) الشتراطات المطلوبة.جميع ا بها الصحية البيطرية موضحا أن يتم معالجتها ضد الطفيليات الخارجية قبل الشحن مباشرة. -4 أن تكون الحيوانات الحية خالية من أية أعراض مرضية أو طفيليات -5 خارجية يوم الشحن. أن يتم نقل الحيوانات من بلد التصدير إلى الدولة مباشرة ، وللجهة البيطرية -6 ة عبر أية دول أخرى إذا ارتأت ذلك.المختصة أن تسمح بمرور اإلرسالي أن تكون الحيوانات الحية عند الوصول سليمة صحياً وال يظهر عليها أية -7 أعراض مرضية أو طفيليات خارجية وأن تكون غير حاملة ألية مسببات مرضية. أن تكون الحيوانات من مزارع لم يسجل بها أية حاالت مرضية للحمى -8 السابقة على الشحن أو أن يكون قد تم الفحمية خالل العشرين يوماً تحصينها ضد المرض في فترة ال تقل عن عشرين يوماً وال تتعدى ستة أشهر قبل الشحن)بالنسبة للفصيلة البقرية واإلبل واألغنام والماعز والخيول(. في حالة استيراد حيوانات حية)عدا الحيوانات المائية والطيور(من دول -9 الكلب(يشترط أن يكون قد تم حجز الحيوانات موبوءة بمرض السعار)داء منذ والدتها أو خالل الستة أشهر السابقة للشحن في منشأة لم تسجل بها أية حالة إصابة بمرض السعار )داء الكلب( خالل االثني عشر شهراً السابقة على الشحن وأن تكون المنشأة خاضعة لإلشراف البيطري الحكومي ببلد التصدير. اإلضافة إلى ما تقدم :ويشترط ب أوالً: الفصيلة البقرية واإلبل واألغنام والماعز: بغرض الذبح المباشر: - أ يتم الحجر على اإلرسالية التي ترد من بلد أو منطقة ال تطبق بعض -1 اإلجراءات المحجرية فور وصولها مدة الحجر القانونية إلتمام المراقبة الصحية المحجرية. خ أو المحجر البيطري فور وصولها بعد التأكد أن يتم نقلها إلى المسل -2 من سالمتها الصحية وخلوها من أي مرض وتعامل طبقاً لحالتها الصحية وللجهة البيطرية المختصة اتخاذ أية إجراءات محجرية أخرى. بغرض التربية: - ب طبقا للحالة الصحية للحيوانات المستوردة والوضع الوبائي ببلد التصدير راءات التالية:يتم اتخاذ اإلج اختيار األبقار للتحقق من خلوها من مرض السل والبروسيال خالل -1 الثالثين يوما السابقة للشحن على أن تكون من بلد أو منطقة خالية من مرض السل والبروسيال. اختيار الماعز واألغنام واإلبل للتحقق من خلوها من مرض -2 على أن تكون البروسيال خالل الثالثين يوما السابقة للشحن الحيوانات من بلد أو منطقة خالية من مرض البروسيال. أن يتم تحصين الحيوانات الحية ضد األمراض التي تحددها الجهة -3 البيطرية المختصة باالتفاق مع السلطات البيطرية ببلد التصدير. ساعة السابقة على الشحن 48بالنسبة لألبقار يتم معاينتها خالل الــ -4 وها من أمراض الفبريوسيس والترايكومونياسيس للتأكد من خل (. والليبتوسبيروسيس)داء Q Feverومرض جونز والحمى المجهولة) البريميات الدقيقة( والليسنريوسيس. بالنسبة للماعز واألغنام يتم تحصينها ضد أمراض الكلوستريديال بما -5 ( ومرض القائمة السوداءpulpy kidneyفي ذلك مرض الكلية الرخوة ) (Black leg(ومرض زحار الحمالن )Lamb Dysentery.) أن يتم حجر الحيوانات الحية قبل تصديرها فترة الحجر الالزمة -6 إلتمام اإلجراءات الصحية وترقيمها بعالمة مميزة. الحيوانات عند الوصول فترة الحجر القانونية طبقا لهذه أن يتم حجر -7 الالئحة. : ثانيا: الكالب والقطط على الحيوانات أية أعراض لمرض السعار)داء الكلب( خالل أال يظهر -1 ( ساعة السابقة على الشحن.48فترة ) :)داء الكلب( وفقا للشروط التاليةأن يتم تحصين الحيوانات ضد السعار -2 في حالة جرعة التحصين األولى للحيوان يجب أن يتم تحصينه - أ تاريخ خالل فترة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد على سنة من الشحن على أال يقل عمر الحيوان عن ثالثة أشهر عند التحصين. في حالة جرعة التحصين التنشيطية للحيوان يجب أال يكون قد - ب مر على تحصين الحيوان أكثر من سنة عند الشحن. أن يتم استخدام لقاح مثبط للفيروس. - ت ونية( أن يتم تعريف الحيوانات بعالمة ثابتة )وتشمل الشريحة اإللكتر -3 مع تثبيت رقم العالمة بالشهادة الصحية. أن تكون الحيوانات قد خضعت الختبار معايرة األجسام المناعية -4 المحايدة وأن يكون مصلها نصف وحدة دولية / ميلليتر على األقل على أن يتم ذلك خالل فترة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد على سنتين قبل تاريخ الشحن. ستيفاء البنود السابقة يتم تحصين الحيوانات عند الوصول في حالة عدم ا -5 على نفقة صاحبها وفي هذه الحالة تحجر لمدة ال تزيد على ستة أشهر وللجهة البيطرية المختصة أن تكون أن تأمر بحجر الحيوان لدى صاحبه طوال فترة الحجر على أن يتعهد بتمكن المختصين من متابعة الحيوان طوال هذه الفترة. : بوني....(-حمار وحش-حمير-بغال-)خيول حيوانات الفصيلة الخيلية ثالثا: يخضع نقل حيوانات الفصيلة الخيلية من وإلى الدولة للنظم واالشتراطات الصحية المعمول بها دوليا أو وفقا لقرارات مفوضية االتحاد األوربي الصادر في هذا الشأن مع مراعاة ما يلي : الحيوان لمدة األشهر الثالثة السابقة لتاريخ أن يكون قد تم حجز -1 ته إذا كان عمره أقل من ثالثة أشهر في منشأة دالتصدير أو منذ وال خاضعة إلشراف السلطات البيطرية في بلد التصدير ولم يختلط مع أية حيوانات أخرى من الفصيلة الخيلية دون المستوى الصحي المعادل لها. رج األمراض التالية ضمن قائمة أمراض أن تكون مستوردة من دول تد -2 (AHS-اإلبالغ اإلجباري )طاعون الخيل األفريقي )مرض النجمة (Sickness Horse African-االلتهاب المخفي الشوك (Equine encephalomyelitis)-()الرعام(السقاوةGlanders)- األنيميا المعدية في )زهري الخيول( الدورين -السعار-التهاب الفم الحويصلي-الخيول (Dourine). أال يكون الحيوان مدرجا ضمن برنامج وطني الستئصال مرض وبائي -3 أو معد ببلد التصدير. أن يكون الوضع الصحي الوبائي في بلد التصدير طبقا لما يلي: -4 أال يكون قد سجلت به حاالت إصابة بمرض االلتهاب المخي - أ دير.الشوكي الفنزويلي خالل العامين السابقين للتص أال يكون قد سجلت به أية حاالت إصابة بمرض التهاب الفم - ب الحويصلي خالل الستة أشهر السابقة للتصدير أو تم اختيار الحيوان ( Virusللتحقيق من خلوه من المرض باختبار التعادل الفيروسي) Neutralization Test 4إلى 1ووجد سلبي على التخفيف. ت إصابة بمرض الجرب أو الجدري أو أال يكون قد سجلت به حاال - ت التهاب المخ الشوكي أو األنيميا المعدية بالخيول خالل الثالثة أشهر السابقة للتصدير في المنشأة القادم منها. أن تكون من بلد أو منطقة خالية من مرض طاعون الخيل - ث األفريقي وإال يجي اتخاذ اإلجراءات التالية: ماً قبل الشحن مباشرة.حجر الحيوان لمدة أربعين يو تحصين الحيوان ضد المرض قبل الشحن بشهرين على األقل مع تعريفه بعالمة مميزة أو أن يتم اختيار الحيوان غير المحصن خالل العشرة أيام السابقة للشحن للتحقيق من خلوه من المرض. لد أو منطقة خالية من مرض التهاب الرحم المعدي أن تكون من ب - ج (CEMوأن ، ) ر الحيوانات ضد المرض خالل الثالثين يتم اختبا يوما السابقة على الشحن للتحقق من سلبية النتيجة. أن يتم استيراد الخيول من بلد أو منطقة خالية من مرض إنفلونزا - ح إال يجب اتخاذ اإلجراءات التالية:والخيول .حجر الحيوان لمدة أربعة أسابيع قبل الشحن مباشرة ضد المرض قبل موعد التصدير بمدة ال تزيد تحصين الحيوان على شهرين وال تقل عن أربعة عشر يوما. أن تكون خالية من مرض االلتهاب المخي الشوكي بالخيول. -5 عند استيراد ذكور غير مخصيه يجب أن تكون من دولة لم يسجل فيها -6 مرض التهاب الشرايين الفيروسي للخيول خالل الستة أشهر السابقة أن يتم اختيارها طبقا للتوصيات الواردة في الدستور الدولي للشحن و للصحة الحيوانية للتحقق من سلبية النتائج مع عدم ظهور أعراض للمرض خالل الثمانية والعشرين يوما السابقة للشحن. أن يصحب خيول السباقات جواز سفر متوافق مع النموذج الوارد في -7 العالمية للصحة الحيوانية. الدستور الدولي الذي تصدره المنظمة رابعاً: الطيور وطيور الزينة: أن تكون اإلرسالية قد تم معاملتها وفقا لإلجراءات الصحية واالختبارات - أ والتحصينات الموصى بها من قبل الجهة البيطرية المختصة وخالية من أي مرض من أمراض الطيور طبقا للتوصيات الواردة في الدستور دره المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.الدولي الذي تص أن يتم حجر اإلرسالية قبل تصديرها الفترة القانونية الموصى بها من - ب قبل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية طبقاً للوضع الوبائي في بلد التصدير وأال يظهر عليها أية أعراض مرضية طوال فترة الحجر وتكون سليمة صحياً عند تصديرها. أن تكون من مزارع خاضعة إلشراف السلطات البيطرية الحكومية -1 ببلد التصدير وتتوفر فيها متطلبات األمن الحيوي وخالية من أمراض الطيور المنصوص عليها في الدستور الدولي الذي تصدره المنظمة العالمية للصحة الحيوانية. أن يتم شحن اإلرسالية في طرود )صناديق(نظيفة ومعقمة لم -2 تستعمل من قبل. األرانب والقوارض: خامسا: أن تكون اإلرسالية مستوردة من : -1 بلد أو منطقة خالية من مرض الورم المخاطي في األرانب - أ (Myxomatosis( ومرض الحمى النزفية في األرانب )Rabbit Haemorrhagic fever خالل الستة أشهر السابقة للشحن وأن تكون ) ( خالل السنتين Tularemiaنب )خالية من مرض حمى األرا الماضيتين على الشحن. أو مزرعة ضمن دائرة نصف قطرها عشرة كيلومترا لم يتم تسجيل - ب أية حاالت اصابة بمرض الورم المخاطي في األرانب أو مرض الحمى النزفية في األرانب فيها خالل الثالثين يوما السابقة لشحن اإلرسالية. عليها أية إجراءات محجرية عند تصدير أن تكون من منشأه لم يفرض -2 اإلرسالية تمنع التصدير. : (000)القرود ، النسانيس الرأسيات الالبشرية سادسا: يحظر استيراد الرأسيات الالبشرية لغرض االحتفاظ بها كحيوان .1 منزلي. يسمح باستيراد الرأسيات الالبشرية المولودة في مؤسسات خاضعة .2 للسطات البيطرية ببلد التصدير أو تلك التي تم لإلشراف البيطري الدائم حجزها لمدة عامين على األقل قبل الشحن مباشرة في هذه المؤسسة. يجب أن تكون الحيوانات قد تم حجزها في منشآت أو مسورات لم .3 يسجل بها أية إصابة بمرض السل أو أي مرض مشترك أخر خالل العامين السابقين للشحن على األقل. وضح العالمة التعريفية تصحبها شهادة صحية بيطرية تيجب أن .4 لجميع التحصينات واالختبارات والعالجات كل حيوان وسجالً الفردية ل قد تم خالل فترة حياته حتى الشحن وأن الحيوان التي أعطيت للحيوان أعراض أي مرض فحصه يوم الشحن وتبين أنه سليم صحيا وخال من ر.للتصدي وبائي أو معد ومهيىء يجب نقل الحيوان وفقاً لإلجراءات والقوانين المعتمدة من قبل االتحاد .5 الدولي للنقل الجوي أو في حالة النقل غير الجوي برا )السكة الحديدة أو الشاحنات( بنفس معايير النقل الجوي. يسمح فقط باستيراد الراسيات الالبشرية في حالة تقديم شهادة خاصة .6 جارة في األنواع البرية الحيوانية والنباتية المهددة باالتفاقية الدولية للت (.CITESباالنقراض) يجب حجز الحيوان أو الحيوانات لمدة ثالثين يوما قبل الشحن بالمحجر .7 البيطري بالدولة المصدرة وأن تخضع خالل هذه الفترة لإلجراءات المنصوص عليها بالفصل الخاص باألمراض المشتركة الممكن أن الرأسيات الالبشرية من الدستور الدولي للمنظمة العالمية تنتقل من للصحة الحيوانية. أن يقوم المستورد بتوفير مأوى للحيوانات يتوفر فيه المواصفات .8 والمقاييس والبيئة الالزمة لبقاء الحيوانات بما يضمن رفاهية ومتطلبات السالمة العامة قبل الحصول على ترخيص االستيراد. اإلرسالية اتخاذ اإلجراءات اآلتية: يجب عند وصول .9 التأكد من وجود الشهادات والمستندات المطلوبة وأنه قد تم التقيد - أ بالشروط السابقة. الحجر عليها فوراً ولمدة ستة أشهر )قابلة للتمديد طبقاً للظروف - ب بالمحجر البيطري وأن تخضع لإلجراءات الصحية للحيوانات( التالية )على نفقة المستورد(: المراقبة الصحية اليومية وإخضاعها ألية فحوصات صحية إذا تطلب األمر ذلك. إجراء جميع فحوصات الصفة التشريحية ألي حيوان ينفق أثناء فترة الحجر تحت أي سبب بمختبر معتمد. تحديد السبب في أية حالة مرضية أو نفوق قبل اإلفراج عن حجر.اإلرسالية التي ينتمي إليها الحيوان من الم يجب أن تخضع لالختبارات التشخيصية والعالجات المذكورة في .10 الدستور الدولي للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية في الفصل الخاص حيوانات وذلك على نفقة المستورد.بهذه ال : الحيوانات والطيور البرية سابعا: فس فصيلة الحيوانات باإلضافة إلى الشروط المطلوبة لما يقابلها من ن وطيور التربية طبقا لتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية فإنه يجب مراعاة اآلتي: تقديم شهادة عدم ممانعة من وزارة البيئة والشؤون المناخية قبل .1 الحصول على ترخيص االستيراد. (.CITESأن تصحب الحيوانات والطيور البرية شهادة) .2 يقوم المستورد بتوفير مأوى للحيوانات والطيور يتوفر فيه أن .3 المواصفات والمقاييس والبيئة الالزمة بما يضمن رفاهية ومتطلبات السالمة العامة قبل الحصول على ترخيص االستيراد. أن يكون قد تم حجر الحيوانات المستوردة في بلد التصدير المدة .4 العالمية للصحة الحيوانية. القانونية حسب توصيات المنظمة يحظر استيراد الحيوانات البرية لغرض االحتفاظ بها كحيوان منزلي .5 باستثناء الحيوانات البرية آكلة األعشاب والطيور. انات المنوية أو الحيوانات المائية)وتشمل كل مراحل الحياة بما فيها الحيو ثامنا: : ملقح لألسماك والقشريات والرخويات(غير ال البيض أن تكون اإلرسالية من بلد أو منطقة أو منشأه استزراع سمكي خالية .1 من األمراض المعدية أو الوبائية المذكورة في القوائم الصادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغير ملوثة بأية مواد ضارة حية جيدة.باإلنسان أو الحيوان أو البيئة وبحالة ص إذا تم تشخيص أية حالة مرضية لمرض من األمراض الواردة بقائمة .2 المنظمة العالمية للصحة الحيوانية في بلد المنشأ أو حيوانات مائية في نفس منشأة االستزراع السمكي لإلرسالية أو في المياه الطبيعية ببلد كون المنشأ في نفس وقت تصدير اإلرسالية أو خالل فترة يمكن أن ت لجهة اإلرسالية قد أصيبت بالمرض يجب أن يقوم البلد المصدر بإبالغ ا االحتياطات واإلجراءات الصحية البيطرية المختصة فوراً التخاذ المناسبة. أن تكون اإلرسالية متوافقة مع نفس المستوى المقبول في بلد التصدير .3 أو المنشأ وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية. : بيض التفريخ سعا:تا أن يكون البلد أو المنطقة خالية من األمراض الوبائية أو المعدية .1 التي يمكن أن تنتقل عبر البيض إلى الدولة طبقا لقائمة أمراض الطيور المذكورة في الدستور الدولي الذي تصدره المنظمة العلمية للصحة الحيوانية. جراءات الصحية على بيض أن يقوم بلد التصدير بتطبيق جميع اإل .2 التفريخ قبل تصديره طبقا لتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية إضافة إلى ما يتم االتفاق علية بين الدولة وبلد التصدير طبقا لظروف هذا البلد وأن يتم توضيح هذه اإلجراءات في الشهادة الصحية البيطرية بما يضمن أن اإلرسالية ال تحمل أي مسببات مرضية. لضمان خلوه من أية ملوثات بيولوجية البيض أن يكون قد تم تعقيم .3 خرى طبقاً لتوصيات المنظمة لتبخير أو التعقيم أو أية وسيلة آبا العالمية الصحية الحيوانية. : السائل المنوي واألجنة والبويضات :عاشراً الية من أية عيوب وراثية.أن تكون الحيوانات المانحة خ .1 يكون قد تم اختبار الحيوانات المانحة بجميع االختبارات الواردة في أن .2 الفصل الخاص بتجميع وتجهيز السائل المنوي واألجنة والبويضات بدستور المنظمة العالمية للصحة الحيوانية والتأكد من سالمتها الصحية وخلوها من أي مرض معد أو وبائي. لبويضات قد تم تجهيزها أن يكون السائل المنوي أو األجنة أو ا .3 وتخزينها في مراكز تلقيح اصطناعي أو مراكز تجميع أو مزارع يتوفر بها االشتراطات الصحية وبطريقة صحية طبقا لتوصيات المنظمة العالمية للصحية الحيوانية بما يضمن عدم وجود أية مخاطر صحية من نقل أية مسببات عدوى لإلنسان أو الحيوان. ميع االختبارات المنصوص عليها في الدستور الدولي أن يتم إجراء ج .4 للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية على السائل المنوي واألجنة والبويضات للتأكد من خلوها من أية مسببات مرضية. أن يكون السائل المنوي للكالب والقطط من بلد أو منطقة خالية من .5 مرض السعار )داء الكلب(. : تحضرات الطبية البيطريةالمس حادي عشر: أن تكون المستحضرات الطبية البيطرية منتجة في منشآت تخضع .1 لإلشراف الكامل والمباشر للسلطات الحكومية ذات العالقة ومطابقة الشتراطات الممارسة الجيدة للتصنيع ببلد التصدير. أن يكون مصرحا باستخدامها في دولة المنشأ دون أي تحفظات. .2 تها عند الوصول ال تقل عن ثلثي مدة الصالحية.أن تكون صالحي .3 أن يتم نقلها وفق الظروف ودرجة الحرارة التي تحافظ على كفاءتها .4 وجودتها طبقا لتوصيات الشركة المنتجة . أن تكون معبأة في عبوات مناسبة وأن يذكر على العبوة بطريقة ثابتة .5 الحفظ والتخزين تاريخ التصنيع وتاريخ االنتهاء بالشهر والسنة وطريقة ومكونات المستحضر وتركيزه والحيوانات المستهدفة والجرعة المطلوبة حسب نوع الحيوان واحتياطات االستعمال واسم الشركة المنتجة وبلد التصدير ورقم التشغيلية وحجم العبوة وأن تكون هذه البيانات مكتوبة باللغتين العربية واإلنجليزية أو أحدهما على األقل. تكون اإلرسالية مصحوبة عند الوصول بالشهادات التالية: أن .6 شهادة حكومية معتمدة تثبت مطابقة المنشأة المنتجة الشتراطات - أ ( )تقدم سنويا(.GMPالممارسات التصنيعية الجيدة) شهادة حكومية معتمدة تثبت أن المنتج مصرح باستخدامه في البلد - ب سنويا( ( )تقدمFree Sale)المنتج دون أية تحفظات شهادة تحليل معتمدة صادرة من الشركة المنتجة مبينا بها رقم - ت التشغيلة وتاريخ اإلنتاج واالنتهاء والتركيب العقاري في .المستحضر البيطري : المستحضرات البيولوجية واللقاحات ثاني عشر: المستحضرات البيولوجية تشمل جميع المواد التي ورد ذكرها بالفصل .1 ل المخاطر للموارد البيولوجية ذات االستعمال الخاص بتحلي البيطري)غير اللقاحات( بالدستور الدولي الصادر من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية. عند استيراد المستحضرات البيولوجية واللقاحات يجب األخذ في .2 االعتبار التوصيات الواردة في الفصل الخاص بالمواد البيولوجية لدستور الدولي الصادر من المنظمة العالمية للصحة واللقاحات من ا الحيوانية. : أن تكون اإلرسالية مصحوبة عند الوصول بالشهادات التالية .3 شهادة حكومية معتمدة تثبت مطابقة المنشأة المنتجة الشتراطات - أ ( تقدم سنويا.GMPالممارسات التصنيعية الجيدة) جة مبينا بها رقم شهادة تحليل معتمدة صادرة من الشركة المنت - ب التشغيلة وتاريخ اإلنتاج واالنتهاء والمكونات. أن يكون لدى المستورد منشأة تتوافق مع االشتراطات المذكورة في .4 الفصل الخاص بالنقل الدولي واالحتواء المعملي للمسببات المرضية بالدستور الدولي الذي تصدره المنظمة العالمية للصحة الحيوانية. ية المختصة أن تطلب معالجة المادة المستوردة من قبل للجهة البيطر .5 المصدر وتحت إشراف السلطات الحكومية ببلد التصدير بما يضمن تقليل خطورتها قدر اإلمكان. : أن تكون الشهادة الصحية المصاحبة لإلرسالية مبينا بها .6 طريقة التصنيع المنتج )مثل -مصدر المواد المستخدمة في التصنيع - أ الركائز ومكونات المنتج.-تضعييف (طرق ال درجة الحرارة -الجرعة المطلوبة-الحيوان المستهدف-نوع النترات - ب والظروف المطلوبة لحفظ المنتج. الدستور الدوائي –االختبارات النهائية التي أجريت على المنتج - ت مطابقة المنتج للممارسات -الذي يتوافق معه المنتج في دولة المنشأ ع.الجيدة للتصني يتم نقل المنتج في درجة الحرارة والظروف المطلوبة لحفظه من أن .7 التلف والمحافظة على جودة وكفاءته. أن تحمل كل عبوة لقاحات بطاقة تعريفية يكتب عليها بطريقة ثابتة .8 يصعب إزالتها )باللغتين العربية واإلنجليزية أو إحداهما على األقل ( البيانات التالية: .اسم المستحضر مكونات اللقاح وكميته وكمية كل مكون على حده ونوع (اللقاح)ميت ، مستضعف .اسم ونسبة العامل المثبط البكتيري باللقاح طريقة االستخدام )الحيوان المستهدف ، الجرعة المناسبة حسب (الحيوان .ظروف دفعة التخزين والنقل .رقم دفعة اإلنتاج وانتهاء الصالحية لشركة المنتجة.اسم وعنوان ا .رقم الترخيص الحكومي للتصنيع واإلنتاج يجب أن تكون العبوه مناسبة وآمنة لالستخدام والحفظ والمداولة. .9 تخضع إرساليات المنتجات والمشتقات الحيوانية للشروط واإلجراءات ( :16مــادة ) التالية: المشتركة أن تكون من حيوانات خالية من األمراض الوبائية أو المعدية أو .1 طبقا لتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية. أن تكون جميع المنتجات والمشتقات الحيوانية قد تم فحصها بواسطة الطبيب .2 ا الصحية وصالحيتها البيطري الحكومي ببلد التصدير وثبت سالمته دمي وخلوها من أية مواد ضارة بصحة اإلنسان.لالستهالك اآل تجات والمشتقات الحيوانية قد تم تحضيرها وتجهيزها أن تكون جميع المن .3 وتعبئتها في مسالخ أو مزارع أو مصانع متوافقة مع متطلبات اتفاقية إجراءات الصحة والصحة النباتية وتحت إشراف كامل للسلطات الصحية البيطرية ببلد التصدير وأن تكون من منشأة متوافقة مع متطلبات الممارسات ية الجيدة.الصحية والتصنيع أن تكون محتفظة بجميع خواصها وخالية من مظاهر الفساد ، ومن أية مواد .4 ضارة وال تتجاوز متبقيات األدوية أو المبيدات أو الهرمونات الحد المسموح بها طبقا لما هو موصى به من لجنة دستور الغذاء ومطابقة للمواصفات القياسية المعمول بها في الدولة. متوافقا مع مستوى القبول المعمول به في بلد التصدير . أن يكون المنتج .5 أن تتوفر في حاويات النقل التجهيزات المطلوبة للمحافظة على درجة حرارة .6 وحفظ المنتج طوال الرحلة وحتى وصولها إلى منافذ الدولة وأن يتم ترصيصها في بلد التصدير ويذكر رقم الحاوية ورقم القفل بالشهادة الصحية الطبيب البيطري القائم بتحرير الشهادة. بمعرفة ويشترط باإلضافة إلى ما تقدم: : دميك اآلاللحوم واألعضاء الداخلية المستوردة لالستهالأوال: أن يكون الذبح قد تم في مسالخ معتمدة وفقا للشريعة اإلسالمية بواسطة .1 ذباح مسلم وأن يصحبها شهادة صادرة من مركز إسالمي معتمد من إحدى الدول األعضاء يذكر فيها الدولة وموثقة من سفارة الدولة أوبل ق ما تقدم وتاريخ الذبح. أن تكون الذبيحة مختومة في كل ربع على األقل بختم موضح فيه اسم .2 بلد التصدير ورقم كود المسلخ وأن تكون محفوظة في قماش مسامي اقة بيانات مع البولي اثيلين وفي كلتا الحالتين يجب أن تحمل بط تفصيلية توضح تاريخ الذبح وأنها مذبوحة وفقا للشريعة اإلسالمية مكتوبة باللغة العربية أو اإلنجليزية. أن تكون اللحوم من حيوانات أو طيور لم يتم تغذيتها بأعالف مصنعة .3 من مواد بروتينية حيوانية أو شحوم أو أية مخلفات حيوانية ولم تعامل محفزات للنمو.بأية مواد هرمونية ك أن تكون الفترة المتبقية من صالحية اللحوم المجمدة عند الوصول إلى .4 منافذ السلطنة ال تتعدى ثلث مدة الصالحية ، ونصف مدة الصالحية بالنسبة للحوم المبردة. أن يتم حفظ اللحوم المبردة في درجة حرارة بين الصفر المئوي ودرجة .5 مئوية تحت الصفر. 18حرارة مئوية واللحوم المجمدة عند درجة 2 : األلبان ومنتجاتها ومشتقاتها ثانيا: أال يكون قد تم إضافة أية مواد أو معالجة هذه المنتجات بطريقة مخالفة .1 الشتراطات وتوصيات لجنة دستور األغذية المعمول بها دوليا. أن يكون المنتج قد تمت معالجته حراريا بما يضمن خلوه من أية .2 روبيه مرضية.ملوثات مك أن يصحب اإلرسالية شهادة حكومية معتمدة لفحص المستوى .3 اإلشعاعي بالمنتج في حدود المستوى المسموح به دوليا. : بيض المائدة ثالثا: أن تختم كل بيضة باسم البلد المنتج وتاريخ اإلنتاج واالنتهاء. .1 خ أن يكون سليما ظاهريا وخاليا من العيوب والتشقاقات واألوسا .2 الملتصقة. أن تكون مكونات البيض الداخلية خالية من أية بقع دموية أو تكتالت .3 زاللية أو لحمية وعديمة الرائحة وال يختلط الصفار بالبيض بسهولة وأن يكون الطعم مقبوال. : منتجات الحيوانات المائية)األسماك والقشريات والرخويات( رابعا: /ثامنا فإنه يجب مراعة ما يلي:15ورد في المادة باإلضافة إلى ما متطلبات حفظ المنتج على حسب نوعية طوال فترة الصالحية )نقطة .1 درجة مئوية تحت الصفر 18مجمد من انتهاء الصالحية( }–اإلنتاج درجة مئوية تحت الصفر، مبرد نصف درجة مئوية تحت 20إلى 25ة حرارة الغرفة )لب درجالصفر إلى درجة مئوية واحدة ، مع .( {5م33 دمي وخالية من أية ملوثات بيولوجية أن تكون صالحة لالستهالك اآل .2 طفيلية( أو كيميائية أو عضوية أو إشعاعية-بكتيرية–)فطرية أن يكون قد تم صيد األسماك من مياه خالية من أية ملوثات بيولوجية أو .3 ج من ناحية على المنتكيميائية أو عضوية أو إشعاعية وبطريقة ال تؤثر دمي وجودته.صالحيته لالستهالك اآل أن يكون المنتج محتفظا بمظهره الطبيعي وذا رائحة ونكهة طبيعية .4 وخاليا من اية بقع لونية وذا أنسجة متماسكة وخاليا من الجروح والكدمات أوالتسلخات وغير مهتري حتى بعد اذابت تجميده أو معاملته بالطبخ. ة :والمشتقات الحيوانيبات المنتجات علم خامسا: أال يكون قد تم إضافة أية مواد أو معالجة هذه المنتجات بطريقة مخالفة .1 الشتراطات وتوصيات لجنة دستور األغذية المعمول بها دوليا. أن تكون خالية من أية ملوثات بيولوجية أو عضوية أو كيميائية أو .2 أو مواد ضارة أخرى.اشعاعية أو متبقيات أدوية أو هرمونية أن تكون خالية من أية إضافات أو مواد ضارة بالصحة العامة. .3 دمي وال يظهر عليها أية عالمات فساد اآل أن تكون صالحة لالستهالك .4 أو تغير أو أية عيوب بالنسبة للعبوة أو المكونات وأن تكون معبأة ون بصورة محمة وخالية من عيوب التصنيع أو التجهيز ومحتفظة بالل والطعم والرائحة المميزة للمنتج. طريقة حفظه-نوع المنتج-أن يدون على العبوات بخط واضح وثابت .5 رقم -المكونات من المواد المضافة والحافظة )طبيعية أو صناعية( بلد اإلنتاج والتصدير اسم -تاريخ اإلنتاج وانتهاء الصالحية –التشغيلة المصنع والعالمة التجارية. تخضع إرساليات األعالف الحيوانية وبدائلها والمواد التي تدخل في تركيبها : (17مــادة ) واالضافات العلفية للشروط واإلجراءات التالية: أن تكون األعالف صالحة لالستهالك الحيواني وخالية من: .1 .مسببات األمراض المعدية أو الوبائية .السموم وخاصة السموم الفطرية كونات ذات أصل حيواني)عدا األسماك والحليب(.أية م .األجسام الضارة والغريبة مثل الحصى والتراب وقطع الزجاج .الحشرات واليرقات والتسوس متبقيات المبيدات الحشرية والهرمونات والملوثات الكيميائية والعضوية واإلشعاعية. .المواد المحرمة في الشريعة اإلسالمية ف ومكوناتها حليل معتمدة تبين نوع األعالأن يصحبها شهادة ت .2 لد التصدير والحيوانات المستهدفة والمواصفات األساسية ومصادرها وب التحليلية لهذه األعالف )التركيب الكيميائي(. هذه األعالف أو المواد التي تدخل في تركيبها أو بدائلها تعبئة أن تتم .3 ل بها في الدولة.واإلضافات العلفية للمواصفات القياسية المعمو أن تكون قد تم تحضيرها وتجهيزها وتعبئتها في مصانع يتوفر فيها .4 ( ومتوافقة مع HACCPمتطلبات نظام التحكم الحرجة لتحليل المخاطر) ( وتحت أشراف السلطات GMPمتطلبات الممارسات الجيدة للتصنيع ) الصحية البيطرية ببلد التصدير لحيوان المستهدف ومكونات العلف أن يكتب على العبوة نوع العلف وا .5 وتاريخ اإلنتاج وتاريخ انتهاء الصالحية وبلد التصدير أن تكون األعالف محتفظة بخصائصها الطبيعية من حيث الشكل .6 والملمس والرائحة واللون. بالنسبة لغذاء الكالب والقطط والحيوانات األكلة للحوم فإنه يعفى من .7 ى أن يتم تصنيعها وتجهيزها بما شرط عدم إضافة مكونات حيوانية عل يضمن خلوها من أية ملوثات ميكروبية. تخضع إرساليات المخلفات واألدوات الحيوانية للشروط واإلجراءات التالية: ( :18مــادة ) أن يتم معالجة اإلرسالية بإحدى الطرق التي تضمن خلوها من أي مسبب .1 منظمة العالمية للصحة مرضي طبقا لتوصيات الدستور الدولي الصادر من ال الحيوانية وأن يكون مدونا بالشهادة الصحية البيطرية المصاحبة لإلرسالية. أن تكون منتجة من حيوانات سليمة صحيا ال تظهر عليها أية أعراض .2 مرضية وقت إنتاجها وتم أخذ االحتياطات الضرورية لعدم اختالطها بأي هيزها.منتج يمكن أن يكون مصدرا للمرض وذلك بعد تج أن تكون منشأة اإلنتاج والتجهيز والتحضير لم يسجل بها أية حاالت مرضية .3 معدية منذ اإلنتاج األسبق لجميع الحيوانات وتخضع لإلشراف المباشر الكامل للسلطات البيطرية في بلد التصدير وأن تكون هذه المنشأة متوافقة مع خاضعة ألية متطلبات الممارسات الصحية والتصنيعية الجيدة وغير إجراءات محجرية نظراً لحدوث عدوى بها. أن تكون اإلرسالية خالية من أية حشرات أو مسببات مرضية عند الوصول. .4 أن يتم نقل وشحن اإلرسالية وفق الظروف والبيئة الحافظة للشحنة من أي .5 تلف. الفصل الثالث التصدير لية الحيوانية واألعالفيجب على كل من يرغب في تصدير اإلرسا ( :19مــادة ) واألدوات والمستحضرات البيولوجية الحيوانية والمستحضرات الطبية البيطرية بطلب رسمي الحيوانية أن يتقدم إلى طبيب الحجر البيطري بمنفذ الخروج ها.موضحا به كافة بيانات اإلرسالية التي يرغب في تصدير وبالنسبة لألسماك المصدرة يشترط اآلتي: تقديم نسخة من الترخيص الصادر من وزارة الثروة السمكية. - أ تقديم شهادة من مركز ضبط جودة األسماك بوزارة الثروة السمكية في - ب حالة التصدير بالنسبة للشركات التي تحمل رقم ضبط جودة األسماك. كل إرسالية شارخة أو صفيلح أو زعانف سمك تقديم تصريح تصدير ل - ت القرش صادر من وزارة الثروة السمكية. أن يكون المصدر مصرحا له بالتصدير من قبل وزارة الثروة السمكية - ث ولم يدرج ضمن قوائم المصدرين الممنوعين من التصدير. يولوجية يجب أت تخضع اإلرسالية الحيوانية واألعالف والمستحضرات الب ( :20مــادة ) الحيوانية المصدرة إلجراء الحيوانية والمستحضرات الطبية البيطرية واألدوات الفحوصات واالختبارات واتخاذ اإلجراءات الصحية و أخذ العينات لفحصها معملياً طبقاً لما يراه الطبيب المشرف بمنفذ الخروج والتأكد من السالمة الصحية جراءات الصحية للبلد المستورد وبما يتفق مع لإلرسالية ومطابقتها للشروط واإل مواصفات وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية و هيئة الدستور الغذائي وتحرير شهادة صحية بذلك من قبل الطبيب المشرف. ال يسمح بدخول أية إرسالية من اإلرساليات الحيوانية و األعالف و ( :21مــادة ) بيطرية و األدوات الحيوانية بعد تصديرها من الدولة اال المستحضرات الطبية ال في الحاالت التي تقرها الجهة البيطرية المختصة طبقاً للدولة الواردة منها و الوضع الصحي لإلرسالية وضمان سالمتها وصالحيتها ، وتعامل االرسالية معاملة اإلرسالية المستوردة وطبقاً لإلجراءات التالية : تندات المطلوبة :أوال: المس الشهادة الصحية البيطرية الصادرة من الدولة أو نسخة منها. - أ شهادة رفض اإلرسالية الصادرة من الجهة الحكومية بالبلد المستورد - ب موضحاً بها أسباب الرفض. ثانيا: بالنسبة للحيوانات الحية فإنه إضافة لما تقدم تحجر مدة الحجر القانونية المحجرية التي يراها الطبيب المشرف ضرورية. وتتخذ كافة اإلجراءات ثالثا: بالنسبة لإلرساليات الحيوانية فيما عدا الحيوانات الحية فإنه إضافة لما تقدم يجب التحفظ عليها وسحب عينات ممثلة لإلرسالية وفحصها معملياً طبقاً لالختبارات المطلوبة. متها الصحية للجهة رابعا: في حالة ثبوت عدم صالحية اإلرسالية أو سال البيطرية المختصة أن تأمر بمعالجتها بما يضمن سالمتها إذا أمكن أو ذبحها أو إعدامها على أن يتحمل صاحبها نفقات العالج أو نفقات الذبح أو نفقات اإلعدام. الفصل الرابع اإلرساليات العابرة يوانية واألعالف يجب أن يتقدم كل من يرغب بمرور اإلرسالية الح ( :22مــادة ) والمستحضرات البيولوجية الحيوانية والمستحضرات الطبية البيطرية واألدوات الحيوانية عبر أراضي الدولة بإخطار مسبق إلى الجهة البيطرية المختصة يوضح فيما يلي : أعداد الحيوانات أو الكميات بالنسبة -الفصيلة الحيوانية -نوع اإلرسالية - أ التاريخ المتوقع -منفذ الخروج -منفذ الدخول -النقل وسيلة -للمنتجات خط سير الرحلة لإلرسالية. -للوصول نسخة من ترخيص االستيراد الصادر من الدولة المستوردة. - ب يجب أن تكون اإلرسالية الحيوانية واألعالف والمستحضرات البيولوجية ( :23مــادة ) ألدوات الحيوانية العابرة مستوفية الحيوانية والمستحضرات الطبية البيطرية وا كافة االشتراطات المطلوبة لإلرساليات الحيوانية و األعالف والمستحضرات البيولوجية الحيوانية والمستحضرات الطبية البيطرية واألدوات الحيوانية .المستوردة طبقاً لقانون الحجر البيطري وهذه الالئحة ة رفض مرور أية إرسالية من اإلرساليات الحيوانية للجهة البيطرية المختص ( :24مــادة ) و األعالف والمستحضرات البيولوجية الحيوانية والمستحضرات الطبية البيطرية واألدوات الحيوانية عبر أراضي الدولة في حالة وجود أي مرض معد أو وبائي ى بدولة التصدير أو في أي بلد آخر تمر به اإلرسالية من الممكن أن ينتقل إل الدولة عبر هذه اإلرسالية. يجب تقديم الشهادات الصحية المطلوبة لإلرساليات الحيوانية و األعالف ( :25مــادة ) والمستحضرات البيولوجية الحيوانية والمستحضرات الطبية البيطرية واألدوات الحيوانية التي تعبر أراضي الدولة وللطبيب المشرف إجراء الفحوصات التي ية للتأكد من حالتها الصحية ، ويستثنى من الفحص االرساليات غير يراها ضرور الحية التي تعبر الدولة داخل حاويات أو وسائل نقل مغلقة. يسمح بتفريغ اإلرسالية الحيوانية الحية بغرض التغذية أو الشرب أو ألية ( :26مــادة ) وفقا لمتطلبات أسباب أخرى ضرورية تراها الجهة البيطرية وللمدة التي تحددها الرفق بالحيوان وطبقاً لإلجراءات المحجرية وتحت األشراف الكامل للجهة البيطرية المختصة. يجب أن يتوفر في مكان تفريغ اإلرسالية الحيوانية الحية كافة اشتراطات ( :28مــادة ) المحجر البيطري ويقوم هذا المكان مقام المحجر وتسري عليه األحكام الواردة نون الحجر البيطري وهذه الالئحة.في قا تخضع اإلرسالية الحيوانية الحية العابرة لفترة الحجر القانونية المقررة على ( :29مــادة ) اإلرسالية المستوردة المماثلة وتطبق عليها نفس اإلجراءات المحجرية وال يسمح بمرورها عبر أراضي الدولة إال بعد انقضاء فترة الحجر وكافة اإلجراءات المحجرية التي تحددها الجهة البيطرية المختصة . على الجهة البيطرية المختصة أن تحدد منفذ الدخول ومنفذ الخروج ألية ( :30مــادة ) إرسالية حيوانية حية عابرة وخط سيرها عبر أراضي الدولة على أن يصحب اإلرسالية أحد المختصين من منفذ الدخول إلى منفذ الخروج . خامسالفصل ال اإلجراءات المحجرية عند وصول اإلرساليات الحيوانية و األعالف والمستحضرات البيولوجية ( :31مــادة ) الحيوانية والمستحضرات الطبية البيطرية واألدوات الحيوانية إلى منفذ الدخول يجب على الطبيب المشرف اتباع اآلتي : ها مستوفاه.الحصول على كافة المستندات المطلوبة والتأكد من أن -1 اتخاذ كافة اإلجراءات الضرورية حيال اإلرسالية وعلى وجه الخصوص -2 الفحص الظاهري وسحب العينات وارسالها للمختبرات إلجراء الفحوصات المخبرية ) طبقا لحالة االرسالية ( للتأكد من خلو اإلرسالية من األمراض مواصفات القياسية المعدية أو الوبائية وأية مواد ضارة أخرى ومطابقتها لل المعمول بها في الدولة والتأكد من صالحيتها وسالمتها الصحية قبل اإلفراج عنها. تشريح الحيوانات والطيور النافقة في إرسالية الحيوانات الحية وسحب -3 العينات الالزمة وإرسالها إلى المختبر إلجراء الفحوصات المعملية للتأكد من مرض معد أو وبائي قبل االفراج عنها. سالمتها الصحية وخلوها من أي نقل اإلرسالية إذا تبين له أن بها أية ملوثات أو أنها أن يأمر بتطهير وسيلة -4 تحمل أية مواد ضارة باإلنسان أو الحيوان أو البيئة وذلك على نفقة المستورد ، وله أن يأمر بوضع حمولتها بالمحجر البيطري واتخاذ حكام قانون الحجر البيطري وهذه الالئحة.اإلجراءات الالزمة وفقاً أل للطبيب المشرف بمنفذ الدخول رفض دخول أية إرسالية حيوانية حية إذا ( :32مــادة ) وجد: أنها تمثل خطورة على الصحة العامة. - أ أنها مشتبه في إصابتها و أنها مصابة بمرض وبائي أو معد يمكن أن ينتقل - ب إلى الحيوانات المحلية لشهادات المصاحبة لها غير مستوفاه .إن كانت ا -ج وفي هذه الحاالت للجهة البيطرية المختصة أن تأمر بوضع الحيوانات في المحجر البيطري وذلك حتى يتم تأكيد نتائج الفحص أو استيفاء الشهادات ، وإذا ثبت أن الحيوانات مصابة بأحد األمراض الوبائية أو المعدية أو لم يتم استيفاء يكون للجهة البيطرية المختصة أن تتخذ أحد اإلجرائين التاليين :الشهادات إعادة اإلرسالية إلى بلد التصدير. ذبح أو إعدام اإلرسالية. ويتم تحرير شهادة رفض اإلرسالية من قبل الطبيب المشرف ويذكر فيها سبب نها الرفض ويتحمل مستوردها نفقات إعادتها أو ذبحها أو إعدامها أو التخلص م في منفذ الدخول دون تحمل الجهة البيطرية المختصة أية مسؤولية قانونية. للطبيب المشرف بمنفذ الدخول رفض أية إرسالية حيوانية غير حية و ( :33مــادة ) األعالف والمستحضرات البيولوجية الحيوانية والمستحضرات الطبية البيطرية واألدوات الحيوانية إذا وجد : .ن أن تشكل خطورة على الصحة العامة أو الصحة الحيوانيةأنها من الممك - أ .أن الشهادات المصاحبة لإلرسالية غير مستوفاة - ب وللجهة البيطرية المختصة أن تتخذ أحد االجراءات اآلتية : .إعادة االرسالية إلى بلد التصدير أو معالجتها بما يضمن سالمتها إذا أمكن إعدام اإلرسالية. نفقة المستورد دون تحمل الجهة البيطرية المختصة أية مسؤولية وذلك على قانونية. على المستورد أن يوفر وسيلة مناسبة لنقل اإلرسالية الحيوانية الحية على ( :34مــادة ) نفقته من منفذ الدخول إلى المحجر البيطري أو إلى مكان حجرها ، على أال حيوانات أو طيور أخرى أثناء نقلها. تختلط الحيوانات والطيور المنقولة مع أية : لطيور الحية اتباع النظم اآلتيةيجب أثناء فترة حجر إرسالية الحيوانات وا ( :35مــادة ) نظافة وتطهير األفراد والمعدات : .1 السيارات والصناديق والحاويات يجب أن يتم تنظيف وتطهير جميع ترخيص بدخولها أو األدوات التي تستعمل أو تدخل المحجر قبل الو خروجها أو أثناء بقائها داخل المحجر. ن على رعاية الحيوانات أو الطيوريجب على العاملين بالمحجر والقائمي داخله وكل من يدخل المحجر بعد الحصول على إذن مسبق من الطبيب المشرف ارتداء مالبس وأحذية واقية مخصصة للعمل داخل المحجر ت وأية إجراءات أخرى يراها الطبيب فقط واستعمال المطهرا المشرف. يحظر على موظفي االستقبال والحراسة دخول حظائر وساحات حجر الحيوانات إال بعد إذن الطبيب المشرف وفي هذه الحالة يجب مراعاة ما ورد في الفقرة السابقة. . التسجيل :2 عداد سجالت خاصة لتسجيل ما يلي :يجب إ الذين يدخلون أو يخرجون من المحجر.كافة األشخاص جميع السيارات التي تدخل أو تخرج من المحجر. جميع الحيوانات أو الطيور التي تدخل أو تخرج من المحجر. أية عينات أو مخلفات أو أدوات أو مواد تدخل أو تخرج من المحجر. ات أية أمراض أو عالجات أو حاالت نفوق أو إعدامات أو أي إجراء تغطيس إلى آخره ( أو تشخيصية ) سحب عينات -) تحصينات صحية إجراء الصفة التشريحية ( . المالحظات اليومية للحيوانات المحتجزة من خالل المراقبة والمتابعة الصحية. ج المنتجات واألدوات والمخلفات :. إخرا3 و مواد أو مخلفات من أي نوع إال بعد ال يسمح بإخراج أية أدوات أ الحصول على تصريح من الطبيب المشرف . ال يسمح بإخراج أية أدوات أو مواد عضوية من مخلفات الحيوانات اال بعد اإلفراج عن الحيوانات المنتجة لها وبعد إجراء التطهيرات وكل اإلجراءات األخرى التي يراها الطبيب المشرف. ج المواد العضوية من مخلفات الحيوانات الستعمالها ال يسمح بإخرا كأسمدة إال بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ اإلفراج عن الحيوانات المنتجة لها . ال يسمح بإخراج أي حيوان نافق أو أجزاء منه أو أجزاء إال بتصريح من الطبيب المشرف ولغرض التشخيص المعملي فقط . يوانات التي تحت الحجر ) حيواني من الح ال يسمح بإخراج أي منتج ( من المحجر وال يجوز استخدامه إال في تغذية الحيوانات داخل كالحليب المحجر وبإذن الطبيب المشرف . لطبيب المشرف خالل فترة الحجر :مسؤوليات ا -4 مراقبة تنفيذ جميع اإلجراءات المحجرية وإلتزام العاملين والقائمين على لحيوانات بجميع التعليمات واإلجراءات بكل دقة .رعاية ا المراقبة والمتابعة الصحية للحيوانات باستمرار والتأكد من سالمتها الصحية . تنفيذ اإلجراءات المحجرية التي تقررها الجهة البيطرية المختصة كالتحصينات ، التغطيس ، اإلختبارات ، أخذ العينات ، إجراء الصفة لحيوانات النافقة .. إلى آخره .التشريحية ل عزل الحيوانات المصابة والمشتبه في اصابتها بمرض معد أو وبائي والحيوانات المخالطة لها والحيوانات المصابة بإصابات عرضية أو بمرض غير وبائي ، وللطبيب المشرف في هذه الحالة ان يأمر بعالجها أو ذبحها أو إعدامها وفقاً لحالة الحيوان . التخلص من الحيوانات النافقة أو دفنها في الجير الحي . ليات المستورد خالل فترة الحجر :مسؤو -5 يتحمل عمليات تفريغ وتحميل الحيوانات والطيور وتوصيلها وإخراجها من المحجر وما يلزم ذلك من عمالة وسيارات . افي لها طوال فترة يقوم بتوفير الرعاية الالزمة ويشمل العالج والغذاء الك الحجر وما يلزم ذلك من عمالة . أن يتحمل الترتيبات الالزمة لنقل الحيوانات والطيور خارج المحجر فور انتهاء فترة الحجر . يتحمل عملية تنظيف وتطهير المحجر بعد انتهاء فترة الحجر . يع يجب على الطبيب المشرف إعداد التقارير الشهرية والسنوية عن جم -6 أعمال الحجر البيطري ورفعها إلى الجهة المختصة . ال تصرف أي تعويضات من قبل الوزارة عن الخسائر التي تحدث نتيجة ( :36مــادة ) ظهور أمراض أو أصابات أو نفوق أثناء فترة حجر الحيوانات . ت فتراتخضع الحيوانات والطيور الحية المستوردة المحددة في هذه المادة ل ( :37مــادة ) الحجر المذكورة قرين كل منها : مدة الحجر نوع الحيوانات اإلبل واألغنام والماعز واألبقار المستوردة بغرض الذبح المباشر ال تقل عن ثالثة أيام اإلبل واألغنام والماعز واألبقار المستوردة بغرض التربية يوماً 21ال تقل عن الكالب والقطط والقرود والنسانيس حالة عدم استيفائها )في الشروط المطلوبة( ال تقل عن ستة أشهر ال تقل عن ثالثة أيام األرانب وطيور الزينة مدة حجر حيوانات التربية المقابلة لها الحيوانات والطيور البرية المدة المحددة في ترخيص االستيراد الفصيلة الخيلية ورة أعاله طبقاً للحالة الصحية ويجوز للجهة المختصة تمديد فترة الحجر المذك يوانات أو الوضع الوبائي أو أية إجراءات محجوبة أخرى تتطلبها حالة الح .بالدولة يجوز لمستورد االرسالية الحيوانية الحية أو من يكلفه برعاية الحيوانات ( :38مــادة ) وتغذيتها دخول المحجر وفقا لإلجراءات التي تقررها هذه الالئحة وتعليمات .الطبيب المشرف ال يجوز للمستورد تخزين أعالف بالمحجر بما يجاوز ما تستهلكه الحيوانات ( :39مــادة ) خالل أسبوع ويتم إحراق ما تبقى من هذه األعالف عند انتهاء فترة حجر الحيوانات واذا لم يتوفر مكان لحرقها في المحجر يتم إخراجها إلى مكان محدد ة البيطرية المختصة وعلى نفقة المستورد.إلحراقها تحت رقابة الجه في حالة امتناع المستورد عن تنفيذ المسؤوليات المنصوص عليها في المادة ( :40مــادة ) ( يكون للوزارة أن تقوم بذلك على نفقته مع تحصيل المصروفات عن 35/5) طريق بيع الحيوانات بالمزاد العلني وحفظ ثمنها على ثمة المستورد بعد خصم فة الرسوم والمصروفات.كا يلتزم المستورد بتمكين الجهة البيطرية المختصة من اتخاذ كافة اإلجراءات ( :41مــادة ) التي تراها ضرورية لحماية الصحة العامة والصحة الحيوانية على النحو الذي تقرره. : اإلفراج ( :42مــادة ) ن اآلتيتين:يمنح الطبيب المشرف بمنفذ الدخول إفراجا مؤقتا في الحالتي - أ إلرسالية الحيوانات الحية المقرر حجرها ليتم نقلها إلى المحاجر البيطرية. -1 إلرساليات المنتجات والمخلفات والمشتقات الحيوانية واألعالف -2 والمستحضرات البيولوجية الحيوانية والمستحضرات الطبية البيطرية التحفظ لحين واألدوات الحيوانية غير المستوفاة للمستندات أو التي تحت إتمام إجراءات فحصها وثبوت صالحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية المعمول بها في الدولة. يمنح الطبيب المشرف بمنفذ الدخول إفراجا نهائيا في الحاالت اآلتية : - ب إلرسالية الحيوانات الحية التي استكملت فترة حجرها وبعد التأكد من -1 ية أمراض وبائية أو معدية.سالمتها الصحية وخلوها من أ إلرساليات المنتجات والمخلفات والمشتقات الحيوانية واألعالف -2 والمستحضرات البيولوجية الحيوانية والمستحضرات الطبية البيطرية واألدوات الحيوانية إذا كانت مستوفاة للمستندات المطلوبة وثبت صالحيتها ية المعمول بها في الدولة.وسالمتها الصحية ومطابقتها للمواصفات القياس إلرساليات المنتجات والمخلفات والمشتقات الحيوانية واألعالف -3 والمستحضرات البيولوجية الحيوانية والمستحضرات الطبية البيطرية واألدوات الحيوانية التي تم اإلفراج عنها مؤقتاً بعد استيفائها للمستندات ومطابقتها للمواصفات المطلوبة وثبوت صالحيتها وسالمتها الصحية المطلوبة. كما يجوز اإلفراج نهائياً عن اإلرسالية الحيوانية الحية المستوردة بغرض الذبح المباشر فور وصولها أو قبل انتهاء فترة حجزها اذا ثبت سالمتها الصحية على أن تنتقل مباشرة إلى مسلخ معتمد حكومياً وبطلب من المستورد. على اإلرساليات الحيوانية واألعالف والمستحضرات البيولوجية يتم التحفظ ( :43مــادة ) الحيوانيــة والمستحضـــرات الطبيـــة البيطريــــة واألدوات الحيوانيـــة : المستـــوردة في الحالتين اآلتيتين عدم استيفاء المستندات المطلوبة . .1 وسالمتها سحب عينات وإرسالها للمختبرات حتى يتم التأكد من صالحيتها .2 الصحية. ويتم الحجر على اإلرسالية أو حجزها بمنفذ الدخول أو بمخازن المستورد طبقاً لما يقرره الطبيب المشرف وفي حالة حجزها في مخازن المستورد يتم متابعتها ومراقبتها من قبل الجهة البيطرية المختصة وبمعاونة الجهات الحكومية ذات لى أن يتم اإلفراج عنها نهائيا أو رفضها .العالقة )البلديات المعنية( إ يتم سحب عينة عشوائية من اإلرسالية في الحاالت اآلتية : ( :44مــادة ) إذا كانت االرسالية تحمل عالمة تجارية جديدة تدخل الدولة ألول مرة. .1 بالنسبة لإلرسالية ذات العالمة التجارية التي دخلت الدولة من قبل فإنه يتم .2 منها كل ثالثة أشهر .سحب العينة إذا شك الطبيب المشرف في صالحية أو السالمة الصحية ألية إرسالية . .3 في حالة ثبوت عدم صالحية أية إرسالية يتم سحب عينات من نفس العالمة .4 التجارية عند استيرادها ثالث مرات متتالية وفي حالة تكرار ثبوت نتيجة الجهة المختصة التخاذ الفحص بعدم صالحيتها يرفع بذلك تقرير إلى اإلجراءات الالزمة بوقف االستيراد من نفس الجهة المنتجة لهذه العالمة التجارية للمدة التي تراها الجهة المختصة مناسبة . ويجب أن يكون سحب العينة العشوائية متوافقا مع المواصفات القياسية المعمول .بها في الدولة الفصل السادس الحجر الداخلي إذا أصيب حيوان بمرض وبائي أو معد أو أشتبه في إصابته وجب على ( :45مــادة ) الطبيب المعالج أو صاحب الحيوان أو القائم على رعايته اإلبالغ عن ذلك فورا ألقرب عيادة بيطرية حكومية أو ألخصائي الصحة البيطرية. حيوان مصاب تمنح مكافأة تحددها النظم و اللوائح لكل شخص يبلغ عن ( :46مــادة ) بمرض معد أو وبائي. يعتبر الحيوان مشتبها في إصابته بمرض معد أو وبائي إذا ظهرت عليه ( :47مــادة ) األعراض المرضية التي ظهرت على حيوان آخر أو أكثر في نفس وقت واحد . وتعتبر كل من الحيوانات المخالطة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة المكان وفي هرت عليه تلك األعراض مشتبها في إصابتها بالمرض .للحيوان الذي ظ يجب على األطباء البيطريين عزل الحيوانات المريضة أو المشتبه في ( :48مــادة ) إصابتها بمرض معد أو وبائي في أماكن العزل المحددة لهذا الغرض إلى أن يثبت لتي يتم شفاؤها من المرض أو خلوها منه أو نفوقها ، وعلى صاحب الحيوانات ا عزلها رعايتها وتغذيتها طبقا إلرشادات الطبيب المشرف خالل فترة العزل وإذا امتنع أصحاب الحيوانات المعزولة عن القيام بذلك يكون للوزارة أن تقوم بذلك على نفقته مع تحصيل كافة الرسوم والمصروفات عن طريق بيع الحيوانات ا بعد خصم الرسوم والمصروفات .بالمزاد العلني وحفظ ثمنها على ذمة أصحابه يقوم األطباء البيطريون باإلشراف على التخلص من الحيوانات النافقة والتي ( :49مــادة ) كانت مريضة أو مشتبهاً في إصابتها بمرض معد أو وبائي طبقا لإلجراءات الصحية المتبعة في هذا الشأن . ظائر وأماكن وجود الحيوانات في لألطباء البيطريين ومعاونيهم دخول الح ( :50مــادة ) المناطق التي أصيبت فيها الحيوانات أو الطيور بأحد األمراض المعدية أو الوبائية بعد إخطار المشرف عليها وذلك لفحص الحيوانات وأخذ العينات للتأكد من إصابتها بأحد األمراض الوبائية أو المعدية أو خلوها منه ولهم ان يقوموا الحجر الالزمة حول األماكن والمناطق الموبوءة بأي مرض باتخاذ اجراءات معدي أو وبائي لمنع دخول أو خروج الحيوانات ومنتجاتها ومخلفاتها وأدواتها واعتبارها منطقة معزولة حتى يثبت خلوها من المرض ولألطباء ومعاونيهم االستعانة بشرطة عمان السلطانية ألداء واجباتهم المنصوص عليها في هذه المادة. يحظر بيع ونقل الحيوانات ولحومها ومنتجاتها ومخلفاتها وادواتها من أية ( :51مــادة ) منطقة موبوءة إال بعد موافقة كتابية من الطبيب المشرف . لألطباء البيطريين أن يقرروا ذبح أو إعدام أي حيوان مصاب بمرض وبائي ( :52مــادة ) لحم الحيوان الذي ذبح إلى صاحبه إذا أو معد ال يرجى شفاؤه مع جواز تسليم تبين صالحيته لالستهالك اآلدمي. يحظر إلقاء الحيوانات النافقة في اآلبار واألفالج والبرك وموارد المياه ( :53مــادة ) األخرى أو بالقرب منها أو في الطرقات . األمراض يقوم األطباء البيطريون بإجراء التحصينات الدورية الالزمة ضد ( :54مــادة ) المشمولة ببرنامج التحصين القومي بالدولة ويجب على أصحاب الحيوانات تقديم كافة التسهيالت التي تساعد على القيام بذلك وفقا للشروط والجدول الزمني الذي تحدده الوزارة. يجب على حائزي وأصحاب الحيوانات آكلة اللحوم تسجيلها لدى الجهة ( :55مــادة ) ة فور حيازتها أو امتالكها في مدة ال تتجاوز ثالثين يوما من البيطرية المختص تاريخ حيازتها أو امتالكها. يعد سجل لقيد الحيوانات اآلكلة للحلوم في العيادات البيطرية الحكومية ويسلم ( :56مــادة ) صاحب الحيوان أو حائزه بطاقة تعريفية للحيوان . حوم أو حائزيها اإلبالغ عن أية والدات على أصحاب الحيوانات آكلة الل ( :57مــادة ) جديدة لهذه الحيوانات خالل ستة أشهر من تاريخ الوالدة. يجب أن تكون الكالب مكممه ومقوده بزمام أثناء تواجدها في األماكن ( :58مــادة ) العامة . يجب ذبح أي حيوان من الحيوانات التي يؤكل لحمها إذا خالطه أو عقره ( :59مــادة ) مصاب بمرض داء الكلب بالمسالخ المعتمدة فور اإلبالغ عنه ويقرر حيوان الطبيب البيطري المختص بالمسلخ ما يتخذه بشأنه ، ويعدم الحيوان إذا كان من الحيوانات التي ال يؤكل لحمها . ويجوز لصاحب الحيوان أن يطلب عزله في العيادة البيطرية على نفقته الخاصة ت إصابته بالمرض وجب على الجهة البيطرية المختصة ولمدة ستة أشهر فإذا ثب إعدامه. تعتبر الحيوانات التي يعقرها حيوان لم يتم ضبطه وحجزه تحت المراقبة ( :61مــادة ) البيطرية مشتبها ً بإصابتها بمرض داء الكلب وتوضع تحت مالحظة العيادات ة العيادات البيطرية مشتبهاً بإصابتها بمرض داء الكلب وتوضع تحت مالحظ البيطرية على نفقة أصحابها لمدة ستة أشهر فإذا ثبت إصابتها وجب على الجهة البيطرية المختصة إعدامها. الحيوانات التي تظهر عليها أعراض مرض داء الكلب وال يمكن ضبطها ( :62مــادة ) بسبب هياجها يجب إعدامها فوراً وترسل إلى مركز بحوث الصحة البيطرية التشخيص.للتشريح و ال يجوز دفن أو حرق الحيوانات النافقة المصابة بمرض داء الكلب أو ( :63مــادة ) المشتبه في إصابتها قبل إبالغ الجهة البيطرية المختصة أو أقرب عيادة بيطرية . حكومية التخاذ اإلجراءات الصحية الالزمة قبل دفنها أو حرقها