Skip to content
Nelum
Laws of Oman

Ministerial Decision No.183/2016 issuing the Regulations on the use of gillnet (spinning/encircling) for fishing

Made 2016-07-03 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
قرار وزاري رقم ١٨٣ لسنة ٢٠١٦ بإصدار لائحة تنظيم استخدام شباك التحويط (التدوير/ الحوي) للصيد
Language
Arabic
Kind
Regulation
Country
Oman
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
marine fisheries, fishing authorization, fishing gear/fishing method, authorization/permit, protection of environment, seasons, artisanal fisheries, bycatch, fishery management and conservation

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. اجلريدة الر�سمية العدد )1154( وزارة الزراعــة والثــروة ال�سمكيـــة قــرار وزاري رقم 2016/183 ب�إ�ســدار الئحــة تنظيــم ا�صتخـدام �صبـاك التحويـط )التدويـر/احلـوي( لل�صيـد ا�ستنادا اإىل قانون ال�سيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 81/53 ، واإلـى الالئحـة التنفـيذيـة لقانـون ال�سيـد البحـري وحمايـة الثـروة املائيـة احليــة ال�ســادرة بالقرار الوزاري رقم 94/4 ، واإىل القرار الوزاري رقم 2009/13 بتنظيم ا�ستخدام �سباك التحويط )التدوير/احلوي( ، واإلـى موافقـة وزارة املاليـة مبوجـب كتابهـا رقــم : ماليـــة - ت )70506(/م.ت.د/9230/1/8 بتاريخ 1436/10/12هـ ، املوافق 2015/7/29م ، وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . تـقـــرر املــادة الأولـــــى يعمــل فـــي �ســـاأن تنظيـــم ا�ستخــدام �سبــاك التحويــط )التدويــر/احلــوي( لل�سيــد باأحكــام الالئحة املرفقة . املــادة الثانيــــة يلغى القرار الوزاري رقم 2009/13 امل�سار اإليه ، كما يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة ، اأو يتعار�ض مع اأحكامها . املــادة الثالثــــة ين�ســر هـــذا القـــرار فــــي اجلريـــدة الر�سميــــة ، ويعمـــل بـــه بعــد م�ســي )30( ثالثيــن يومــا مـن تاريـخ ن�سـره . �سـدر فـي : 27/ 9 / 1437هـ املوافـــــق : 3 / 7 / 2016م د. فــــوؤاد بن جعفـــر ال�صاجـــــــواين وزيــــــر الزراعـــــــــة والثــــــروة ال�سمكيــــة اجلريدة الر�سمية العدد )1154( لئحـة تنظيـم ا�صتخـدام �صبـاك التحويـط )التدويـر/احلـوي( لل�صيـد املــادة ) 1 ( فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها املعنى ذاته املن�سو�ض عليـــه فــــي قانـــون ال�سـيــد البحـــري وحمايـــة الثــروة املائيــــة احليــــة والئحتــــه التنفـيذيــة امل�سار اإليهما ، كما يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها ، ما مل يقت�ض �سياق الن�ض معنى اآخر : �صبـاك التحويـط : اإحـدى معدات ال�سيــد احلرفـي التي ي�ستخدمهــا ال�سيادون اأ�سحاب قوارب ال�سيد احلرفـي ل�سيد اأ�سماك ال�سطح ال�سغرية ، والتي تعرف حمليا با�سم �سباك التدوير اأو احلوي . اأ�صمـاك ال�صطـح ال�صغيـرة : االأ�سمـاك التي تعيـ�ض فــي �سـكل جمموعات ، وتتكـون فـي اأغلب االأحيان من �سنف واحــد ، وتعي�ض بيــن امليــاه ال�سطحيـــة والقاعيــة ، دون اأن يكون لها اأي ارتباط بقاع البحــر ، وي�ســـل اأطوال هـــذه االأ�سماك ، وتتـــراوح اإلـــى ع�ســـرات االأطنــان وزن املجموعـــــة الواحـــدة منهـــــا بيــن )8 - 35 �ســم( ، ومنهــا اأ�سمـــاك العومــــة ، وال�سيمـــة ، والربيـــة ، وال�سلعـــة ، وغريهــا من االأ�سماك امل�سابهة التي حتددها ال�سلطة املخت�سة . الرتخيــ�ص : املوافقـــة الكتابيـــة الــ�ســادرة من ال�سلطــة املخت�ســـة لل�سيـــاد احلرفــي مالـــك قارب ال�سيــد احلرفـــي ، والتـــي ت�سمــــح لـــه با�ستخـــــدام �سبـــاك التحويــــط فـــي ال�سيــــــد ، وفقــا الأحكـــام هذه الالئحة . املرخـ�ص لـه : لــه با�ستخدام �سباك التحويط ، يرخــ�ض كل �سخ�ض طبيعي مــن ال�سياديــن احلرفـييــن )التدوير/احلوي( ، وفقا الأحكام هذه الالئحة . املــادة ) 2 ( ال يجوز ا�ستخدام �سباك التحويط اإال بعد احل�سول على الرتخي�ض . اجلريدة الر�سمية العدد )1154( املــادة ) 3 ( ي�سرتط فـي طالب الرتخي�ض ما ياأتي : اأ - اأن يكـون �سيـادا حرفــيا عمانيـا حا�سال على ترخي�ض مزاولة مهنة ال�سيد البحري �ساري املفعول ، وم�سى على الرتخي�ض االأول ال�ســادر لــه مبزاولة مهنــة ال�سيــد البحري مدة ال تقل عن )3( ثالث �سنوات . ب - اأن يكون مالكا لقارب �سيد حرفـي مرخ�ض و�ساري املفعول . املــادة ) 4 ( يقــدم طلــب احل�ســول علــى الرتخيــ�ض اإىل ال�سلطــة املخت�سة ، وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض ، م�سفوعا بتو�سية جلنة �سنة البحر فـي الوالية املعنية ، وعلى ال�سلطة املخت�سة درا�ســة الطلــب ، والبــت فـيــه فـي �ســوء ظــروف وواقــع الثــروة ال�سمكيــة ، وموقف املخزون ال�سمكي خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ تقدميه ، ويعد عدم البت فـي الطلب خالل هذه املدة مبثابة رف�ض له ، وفـي جميع االأحوال ، ال يجوز احل�سول على اأكرث من ترخي�ض . املــادة ) 5 ( لل�سلطة املخت�سة حتديد اإجمايل عدد الرتاخي�ض التي متنح لل�سيادين فـي كل حمافظة فـي �سوء ما ي�سمح به املخزون ال�سمكي ، على اأن تكون االأولوية لل�سيادين املتفرغني للعمل فـي مهنة ال�سيد ، وال ميلكون م�سدر دخل اآخر �سوى مهنة ال�سيد . املــادة ) 6 ( يجب اأن ي�ستمل الرتخي�ض على البيانات االآتية : اأ - ا�سم املرخ�ض له ، وعنوانه . ب - رقم البطاقة ال�سخ�سية ، و�سورة �سخ�سية للمرخ�ض له . ج - رقم ترخي�ض مزاولة مهنة ال�سيد البحري ، ورقم ترخي�ض قارب ال�سيد . د - نوع �سباك التحويط املرخ�ض با�ستخدامها . هـ - مواقع ال�سيد املرخ�ض بها . و - رقم الرتخي�ض . ز - تاريخ اإ�سدار الرتخي�ض ، وتاريخ انتهائه . ح - اأي بيانات اأخرى حتددها ال�سلطة املخت�سة . اجلريدة الر�سمية العدد )1154( املــادة ) 7 ( ت�سدر ال�سلطة املخت�سة نوعني من الرتاخي�ض ، وذلك على النحو االآتي : احلبل فـي غريها اأو باحللقات املجهزة التحويط �سباك ترخي�ض : االأول النــوع ال�سفلي ، الذي ي�ستخدم لغلق ال�سبكة من االأ�سفل . اأو غريهــــا - النوع الثاين : ترخيــــ�ض �سبـــــاك التحويــــط غيـــر املجهــــزة باحللقــــــات فـي احلبل ال�سفلي ، الذي ي�ستخدم لغلق ال�سبكة من االأ�سفل . املــادة ) 8 ( ي�سدر الرتخي�ض ملدة )2( �سنتني اثنتني ، ويجب جتديده خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ انتهائه بعد �سداد الر�سم املقرر ، ويعد الرتخي�ض ملغى بعد انق�ساء هذه املدة ، ما مل يقدم املرخ�ض له عذرا تقبله ال�سلطة املخت�سة . املــادة ) 9 ( ت�ستوفـي ال�سلطة املخت�سة ر�سما على اإ�سدار وجتديد الرتخي�ض ، وذلك على النحو االآتي : اأ - )200( مائتا ريال عماين مقابل اإ�سدار ، اأو جتديد النوع االأول من الرتخي�ض . ب - )50( خم�سون رياال عمانيا مقابل اإ�سدار ، اأو جتديد النوع الثاين من الرتخي�ض . ج - )5( خم�سة رياالت عمانية مقابل ا�ستخراج بدل فاقد اأو تالف للرتخي�ض . املــادة ) 10 ( اإال بعــد ، اأنــواع الت�سرفــات باأي نوع من ال يجوز للمرخ�ض له الت�سرف فـي الرتخي�ض احل�سول على ت�سريح بذلك من ال�سلطة املخت�سة . املــادة ) 11 ( يلتزم املرخ�ض له مبمار�سة ال�سيد خالل مدة الرتخي�ض ، وفـي حال عدم ممار�سة ال�سيد خالل )18( ثمانية ع�سر �سهرا متتالية ، يجوز لل�سلطة املخت�سة اإلغاء الرتخي�ض ، ما مل يقدم املرخ�ض له عذرا تقبله . املــادة ) 12 ( يجب اأال تتجاوز ن�سبة االأ�سماك االأخرى التي يتم �سيدها عر�سا دون ق�سد - غري اأ�سماك ال�سطح ال�سغرية - )5%( خم�سة باملائة من اإجمايل كمية االأ�سماك امل�سيدة فـي كل عملية �سيد با�ستخدام �سباك التحويط . اجلريدة الر�سمية العدد )1154( املــادة ) 13 ( يلتزم املرخ�ض له با�ستخدام النوع االأول من الرتاخي�ض بال�سروط واملوا�سفات االآتية : 1 - اأال يقل طول القارب املرخ�ض له با�ستخدامه فـي ال�سيد عن )10( ع�سرة اأمتار . 2 - اأال تقل م�سافة ال�سيد من ال�ساطئ عن )10( ع�سرة اأميال بحرية ، واأال يقل العمق عن )35( خم�سة وثالثني مرتا من �سطح البحر . 3 - اأال يزيد ارتفاع �سباك التحويط على )30( ثالثني مرتا ، واأال يزيد طولها االإجمايل على )400( اأربعمائة مرت . 4 - اأال يقل قيا�ض فتحة عني �سبكة التحويط عن )20( ع�سرين مليمرتا . 5 - ا�ستخــدام �سبــاك التحويــط خــالل الفتــرة مــن بعــد �ســروق ال�سم�ض ، وحتى قبل غروبها . 6 - تركيب جهاز التتبع فـي القارب املرخ�ض له با�ستخدامه فـي ال�سيد ، وفقا لل�سروط واملوا�سفات التي حتددها ال�سلطة املخت�سة . املــادة ) 14 ( يلتــزم املرخــ�ض لــه با�ستخــدام النـوع الثانـي مـن �سبـاك التحويط ، بال�سروط واملوا�سفات االآتيــة : ال�ساعة ال�سم�ض وحتى ا�ستخدام �سباك التحويط خالل الفرتة من بعد �سروق - 1 )12( الثانية ع�سرة ظهرا . 2 - اأال تقل م�سافة ال�سيد عن )٫5( ن�سف ميل بحري من ال�ساطئ . 3 - اأال يزيد ارتفاع �سبكة التحويط على )10( ع�سرة اأمتار ، واأال يزيد طولها االإجمايل على )400( اأربعمائة مرت . 4 - اأال يقل قيا�ض فتحة عني �سبكة التحويط عن )30( ثالثني مليمرتا . املــادة ) 15 ( يحظر ا�ستخدام �سباك التحويط خالل الفرتة من االأول من �سهر اأغ�سط�ض ، وحتى نهاية �سهر نوفمرب من كل عام . اجلريدة الر�سمية العدد )1154( املــادة ) 16 ( يحظــر حيــازة �سبـــاك التحويـــط املخالفـــة للموا�سفــات املن�سو�ض عليها فـي املادتني )13( و )14( من هذه الالئحة فـي اأي موقع كان . املــادة ) 17 ( يحظر ا�ستخدام �سباك التحويط فـي م�سافــة تقل عن )2( ميلني بحريني اثنني من مناطق منو اأ�سجار القرم ، وال�سعاب املرجانيــة ، واالأخوار ومــداخلهــا ، ومواقــع ال�سعــاب ال�سناعيــة )ال�ســدود( ، واجلبال البحرية ، ومعـدات ال�سـيادين الثابتة وغري الثابتة ، واملحميات املائية ، ومداخل واإحرامات املوانئ . املــادة ) 18 ( اأ�ســراب االأ�سمــاك بهــدف التحويــط عليها اأي و�سيلــة لتجميــع وجــذب يـحظـــر ا�ستـخــدام ل�سيدها . املــادة ) 19 ( على املوظفـني املخولني �سفة ال�سبطية الق�سائية لتنفـيذ اأحكام قانون ال�سيد البحري وحمايــة الثـــروة املائيـــة احليـــة والئحتـــه التنفـيذيـــة امل�سار اإليهما ، �سـبط الـمـخـالفـني ، والـتـحفـــظ علـــى الـ�سبــــاك املخالفـــة الأحكـــام هذه الالئحة ، واتخاذ االإجراءات القانونية الالزمة . ويعد خمالفة الأحكام هذه الالئحة ، اعرتا�ض اأي من املوظفـني امل�سار اإليهم فـي هذه املـادة . املــادة ) 20 ( مـع عــدم االإخــالل بــاأي عقوبــة اأ�ســد من�ســو�ض عليها فـي قانون ال�سيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية والئحته التنفـيذية امل�سار اإليهما ، يجـــوز لل�سلطـــة املخت�ســـة �سحـــب الرتخي�ض ب�سفة موؤقتة اأو نهائية ، فـي حال خمالفة اأي من اأحكام هذه الالئحة .

Ministerial Decision No.183/2016 issuing the Regulations on the use of gillnet (spinning/encircling) for fishing · Nelum