Skip to content
Nelum
Laws of Oman

Environment Authority Administrative Decision No. 50/2023 issuing the Regulations for Hazardous Chemicals

Made 2023-04-30 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
هـيئـــــة الـبـيـئـــة قـرار إداري رقـــم 2023/50 بإصدار لائحة تنظيم المواد الكيميائية الخطرة
Language
Arabic
Kind
Regulation
Country
Oman
Subjects
Waste and hazardous substances
Keywords
hazardous substances, authorization/permit, data collection/reporting, environmental audit, environmental impact assessment (EIA), fees/royalties, hazards, inspection, internal trade, international trade, inventory, monitoring, offences/penalties, packaging/labelling, pollution control, procedural matters, processing/handling, registration, research, transport/storage, enforcement/compliance
Categories
*

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. (1491) Oó©dG ᫪°SôdG Iójô÷G á```Ä`«`Ñ`dG á`````Ä«`g …QGOEG QGô`b 2023/50 º```bQ Iô£ÿG á«FÉ«ª«µdG OGƒŸG º«¶æJ áëF’ QGó°UEÉH ,95/46 º``bQ ÊÉ`£∏°ùdG Ωƒ`°Sôª`dÉH QOÉ`°üdG äÉ`«FÉ«`ª«µdG ΩGó`îà°SGh ∫hGóJ ΩÉ```¶f ≈`dEG GOÉ``æà°SG äÉ``Kƒ∏ª∏d º``dƒ¡cƒà°SG á```«bÉØ`JG ≈``∏Y ≥``jó°ü`àdÉH 2004/117 º`bQ ÊÉ£∏°ùdG Ωƒ`°SôŸG ≈dEGh ,(POPs) áàHÉãdG ájƒ°†©dG QGô`≤dÉH IQOɰüdG É¡H á°UÉÿG íjQɰüàdGh Iô£ÿG á«FÉ«ª`«µdG OGƒŸG π«`é°ùJ á``ëF’ ≈``dEGh ,97/248 º`bQ …QGRƒ`dG Iô£ÿG á«FÉ«ª«µdG OGƒª∏d äÉ≤°ü∏ŸGh äÉfÉ«ÑdG ™`°Vhh ∞«∏¨`àdGh áÄÑ`©àdG •hô`°T á`ëF’ ≈`dEGh ,2001/317 º`bQ …QGRƒ`dG QGô≤dÉH IQOɰüdG ,á«FÉ«ª«µdG OGƒŸÉH πeÉ©`àdG íjQÉ``°üJ í`æe Ωƒ`°SQ ójó`ëàH 2017/14 ºbQ …QGRƒdG QGô≤dG ≈dEGh ,á«dÉŸG IQGRh á≤aGƒe ≈dEGh .áeÉ©dG áë∏°üŸG ¬«°†à≤J Ée ≈∏Y AÉæHh Qô```≤`J ≈`````dhC’G IOÉ``ŸG .á≤aôŸG áëFÓdG ΩɵMCÉH ,Iô£ÿG á«FÉ«ª«µdG OGƒŸG º«¶æJ ¿CɰT »`a πª©j á```«fÉãdG IOÉ``ŸG ¢VQÉ©àj Ée πc ≈¨∏j ɪc ,2017/14 ,2001/317 ,97/248 :ΩÉbQCG ájQGRƒdG äGQGô≤dG ≈¨∏J .É¡eɵMCG ™e ¢VQÉ©àj hCG ,á≤aôŸG áëFÓdG ™e á````ã`dÉãdG IOÉ``ŸG .√ô°ûf ïjQÉàd ‹ÉàdG Ωƒ«dG øe ¬H πª©jh ,᫪°SôdG Iójô÷G »`a QGô≤dG Gòg ô°ûæj `g1444 ∫Gƒ``````°T øe 9 :»`a Qó`°U Ω2023 π`````jôHCG øe 30:≥`````aGƒŸG …ôª©dG ¬`∏dGóÑY øH »∏Y øH ¬`∏dGóÑY .O á``````````````````Ä`«`````Ñ`dG á``````````````Ä«`g ¢ù`````````«FQ -9- ا÷ريدة الر�سمية العدد )1491( Iô£ÿG á«FÉ«ª«µdG OGƒŸG º«¶æJ áëF’ ∫hC’G π°üØdG áeÉY ΩɵMCGh äÉØjô©J ( 1 ) IOÉ``ŸG فـي تطبيق اأحكـام هذه اللائحـة يكون للكلمات والعـبارات الأآتية المعن المب قرين كل منها، ما يقت�ص �ضياق الن�ص معن اآخر :»Ä«ÑdG íjô°üàdG - 1 الموافقة التي ت�ضدرها الهيئة لممار�ضة ن�ضا التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة. :¬d ìô°üŸG - 2 اأي �ضخ�ص طبيعي اأو معنوي حا�ضل عل الت�ضريح البيئي. :Iô£ÿG á«FÉ«ª«µdG IOÉŸG - 3 ـدد وثابـ قـد تكون عن�ضرا اأو مـركبا اأو خلـيطا اأي مـادة لها تركيـب كيمـيائي الغاز اأو ال�ضائل اأو ال�ضلب باختلاف كنهـا اأن تتحـول اإ حــالأت الـمادة الثـلاث و الـدوليــة الت�ضنـيـفات ح�ضب خطرة كمـادة ت�ضنيفها وتم الحرارة ودرجة ال�ضغط المعتمـدة. :(SDS) á«FÉ«ª«µdG áeÓ°ùdG ábÉ£H - 4 المعلومات المكتوبة اأو المطـبوعة اأو الــمر�ضــومة ال�ضـادرة من جهـة المنـ�ضاأ والتـي تبــ جمــيع البيــانات والمعلومات المتعلقة بالمادة الكيميائية الخطرة كتركيبها وخــوا�ضها وكيفـيـــة التعـامـــل معهـــا وطـــرق تخــزينها والأحتـياطات اللازمــة لتجنب خطورتها . اأو الحد منها فـي حالأت التعامل العادي اأو عند الطوار ( 2 ) IOÉ``ŸG لأ يجـــوز اإعـــادة الت�ضديـــر اأو عـــبور اأو تـــداول اأو التخلـــ�ص مـــن المادة الكيمـيائيــة الخطـرة ددها الهيئة. اإلأ وفقا لل�ضرو التي -10- (1491) Oó©dG ᫪°SôdG Iójô÷G ( 3 ) IOÉ``ŸG áÄ«g øe ¢ü«NôJ ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H ’EG Iô`£ÿG á«FÉ«`ª«µdG IOÉŸG øjõîJ hCG π≤f Rƒéj ’ .±É©°SE’Gh ÊóŸG ´ÉaódG »``fÉãdG π``°üØdG »``Ä«ÑdG í``jô°üàdG ( 4 ) IOÉ``ŸG ∫ƒ°ü◊G ó©H ’EG Iô`£ÿG á```«FÉ«`ª«µdG IOÉŸG ΩGó```îà°SG hCG ô````jó°üJ hCG OGô````«à`°SG Rƒ```éj ’ .»Ä«ÑdG íjô°üàdG ≈∏Y ( 5 ) IOÉ``ŸG á°UÉÿG äÉfÉ«ÑdG ™«ªL áaɰVEG ó©H ’EG Iô£N á«FÉ«ª«c IOÉe ™«æ°üJ ¬d ìô°üª∏d Rƒéj ’ .»Ä«ÑdG íjô°üàdG »`a É¡H ( 6 ) IOÉ``ŸG äÉjhɪ«µdG ™«H •ɰûf áaɰVEG ó©H ’EG Iô£N á«FÉ«ª«c IOÉe ™jRƒJ hCG ™«H ¬d ìô°üª∏d Rƒéj ’ ’ ɪc ,…QÉéàdG πé°ùdG »`a - ∫GƒMC’G Ö°ùëH - á«YÉæ°üdG äÉjhɪ«µdG IQÉŒ hCG á«YÉæ°üdG ÉgOó– »àdG •hô°û∏d É≤ah ’EG »∏ëŸG ¥ƒ°ùdG »`a Iô£ÿG á«FÉ«ª«µdG IOÉŸG ™«H ¬d Rƒéj .áÄ«¡dG ( 7 ) IOÉ``ŸG ᫪µdG OÉØf Ú◊ Iô£ÿG á«FÉ«ª«µdG OGƒŸG ôjó°üJ hCG OGÒà°S’ »Ä«ÑdG íjô°üàdG íæÁ .ΩÉY ≈°übCG óëHh ,É¡H ìô°üŸG ( 8 ) IOÉ``ŸG .ΩGƒYCG áKÓK (3) ÉgɰübCG IóŸ Iô£ÿG á«FÉ«ª«µdG OGƒŸG ΩGóîà°S’ »Ä«ÑdG íjô°üàdG íæÁ ( 9 ) IOÉ``ŸG .áëFÓdG √ò¡H ≥aôŸG (1) ºbQ ≥ë∏ª∏d É≤ah »Ä«ÑdG íjô°üàdG QGó°UEG Ωƒ°SQ Oó– -11- ا÷ريدة الر�سمية العدد )1491( å``dÉãdG π``°üØdG ¬`d ìô``°üŸG äÉ``eGõàdG ( 10 ) IOÉ``ŸG يجب عل الم�ضر له الألتزام بالأإجراءات وال�ضوابط والأ�ضتراطات المعمول بها فـي �ضاأن التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة. ( 11 ) IOÉ``ŸG يجــب علـ الم�ضر له الأحـتفا بت�ضـريح بيئي �ضاري المفعول وببطاقة ال�ضلامة الكيميائية ددها الهيئة. SDS وفقا للا�ضتـراطات التي للمادة ( 12 ) IOÉ``ŸG اوز الكمية المحددة بالت�ضريح البيئي للمادة الكيميائية الخطرة. يجب عل الم�ضر له عدم ( 13 ) IOÉ``ŸG يجب عل الم�ضر له معالجة اأو التخل�ص من المواد الكيميائية الخطرة المنتهية ال�ضلاحية بالتن�ضيق مع الهيئة. ( 14 ) IOÉ``ŸG يجـب عل الم�ضر له تزويد الهـيئة بتقرير ن�ضـ �ضنـوي عبر الأأنظمة الأإلكترونية يو�ضح بيانات المواد الكيميائية الخطرة وفقا للنموذج المعتمد من الهيئة. ( 15 ) IOÉ``ŸG يجب عل الم�ضر له ت�ضـهيل دخــول ماأموري �ضفة ال�ضبطية الق�ضائية فـي الهيئة لـمواقــع التفتيـ�ص وت�ضهـيل عملــية الح�ضــول عـل ال�ضجـلات الخا�ضـة بالمـواد الكيميائية الخطرة ـليلها علـ اأن يتحـمل الم�ضر وتزويدهم بالبيـانات والمـعلومات مع ال�ضـما باأخـذ عينـات و له تكـالــي التحليل. ( 16 ) IOÉ``ŸG يجب عل الم�ضر له تعبئة وتغلي جميع المواد الكيميائية الخطرة وفقا لل�ضـرو التي ددها الهيئة. -12- (1491) Oó©dG ᫪°SôdG Iójô÷G ( 17 ) IOÉ``ŸG ™e á≤aGƒàe Iô£ÿG á«FÉ«ª«µdG OGƒª∏d á¶aÉ◊G äÉjhÉ◊G ¿ƒµJ ¿CÉH ¬d ìô°üŸG Ωõà∏j É`¡dh ,É`¡©e πYÉØ`à∏d á∏HÉb Ò`Zh á`æeBGh ájƒ``b ¿ƒµJ å«ëH ;á«FÉ«`ª«µdG IOÉ`ŸG ¢üFɰüN äÉeÓ©dGh äÉeƒ∏©ŸGh äÉfÉ«ÑdG ™«ªL …ƒ`ëj ±Ó`¨H á`Ø∏¨eh ,RGõà`g’G π`ª– ≈`∏Y IQó`≤dG ôKCÉàj ’h ádƒ`¡°ùH ¥õªà∏d πHÉ`b ÒZh ’RÉY ±Ó`¨dG ¿ƒµjh ,á«FÉ«ª`«µdG IOÉŸÉH á°UÉ`ÿG .IQGô◊G hCG áHƒWôdG hCG áØ∏¨ŸG á«FÉ«ª«µdG IOÉŸÉH ( 18 ) IOÉ``ŸG .»FÉ«ª«c çOÉM ´ƒbh ádÉM »`a áHÉàch GQƒa áÄ«¡dG QÉ£NEG ¬d ìô°üŸG ≈∏Y Öéj ( 19 ) IOÉ``ŸG AGô`°ûdG hCG ™`«ÑdÉH AGƒ°S ICɰûæŸG »`a âKóM äGÒ«`¨J …CG øY áÄ«¡dG QÉ`£NEÉH ¬d ìô°üŸG Ωõ`à∏j .ICÉ`°ûæŸG »`a Iô£ÿG á«FÉ«ª«µdG OGƒ`ŸG êÉàfEG •ƒ`£N IOÉjR hCG ( 20 ) IOÉ``ŸG ≈dEG É¡∏≤f ájOhó◊G òaÉæŸG ÈY Iô£ÿG á«FÉ«ª«µdG OGƒŸG OGÒà°SÉH ¬d ìô°üŸG ≈∏Y Öéj á©Ñ°S (7) ÉgɰübCG Ióe »`a áÄ«¡dG øe É¡d QOɰüdG íjô°üàdG Ö°ùM ,É¡d ¢ü°üîŸG ¿ÉµŸG …ôëÑdG hCG …ÈdG òØæª∏d á∏¨°ûŸG ácô°ûdG ≈∏Yh ,áæë°ûdG ∫ƒ``°Uh ï```jQÉJ ø````e π```ªY ΩÉ```jCG ádÉ◊G √òg »`ah ,IOóëŸG IóŸÉH Úeõà∏ŸG ÒZ º¡d ìô°üŸÉH áHÉàc áÄ«¡dG QÉ£NEG …ƒ÷G hCG ∫ÓNE’G ¿hO ∂dPh ,áæë°ûdG ôjó°üJ IOÉYEG ≈∏Y áÑJΟG ∞«dɵàdG ™«ªL ¬d ìô°üŸG πªëàj .∂dP ≈∏Y áÑJΟG äGAGõ÷ÉH ( 21 ) IOÉ``ŸG :»JB’ÉH ¬d ìô°üŸG Ωõà∏j IOÉŸÉH á```≤∏©àŸG äÉ```eƒ∏©ŸGh äÉ```fÉ«ÑdG áaÉc É¡«`a Éë°Vƒe äÉ```fÉ«H Ió```YÉb AÉ``°ûfEG - 1 »```dhódG º```bôdGh ,IQƒ£```ÿGh ,¢üFɰüÿGh ,´ƒædG å«M ø```e Iô£ÿG á«FÉ«ª«µdG ,áÄ«`ÑdGh ¿É`°ùfE’G á````ë°U ≈∏```Y É¡JGô``«`KCÉJh ,á```fõîŸGh á``eóîà`°ùŸG ᫪µdGh ,É¡d áeÓ°ùdG ábÉ£ÑH äÉeƒ∏©ŸGh äÉfÉ«ÑdG ∂∏J ™«ªL áaɰVEGh ,É¡`©e πeÉ`©àdG á«`Ø`«ch .(SDS) á«FÉ«ª«µdG -13- ا÷ريدة الر�سمية العدد )1491( 2 - اإعداد تقييم التاأثيرات البيئية للمن�ضاأة التي تتعامل مع المواد الكيميائية الخطرة فـي عمليات الت�ضنيع لأإنتاج المواد الكيميائية الخطرة اأو ت�ضنيع مركبات كيميائية توي عليها ويت�ضمن التقييم الأآتي اأو منتجات اأ - التركيب الكيميائي للمادة والمعادلة الكيميائية الم�ضتخدمة فـي الت�ضنيع. الهواء البيئيـــة الأأو�ضــا فـــي الخطــرة الكيميائية الملوثات تركيز ر�ضــد - . والتربة والمياه ج - نتائج التحليل المختبري للمواد الكيميائية المتعامل معها �ضواء فـي الأأو�ضا عل �ضواء معتمد تبر من وتكون عليها المحتوية المنتجات اأو البيئية . الم�ضتوى المحلي اأو الدو د - نتــائج التــدقيق البـيئي لمراحل عمــلية الت�ضــنيع. ™``HGôdG π``°üØdG á``Ä«¡dG äÉ``«MÓ°U ( 22 ) IOÉ``ŸG تتو الهيئة الأآتي ا يتوافق مع الت�ضنيفات الدولية. 1 - ت�ضني المواد الكيميائية الخطرة قيــــق الأإدارة ال�ضليمة للمواد اإر�ضاديـــة لجمـــيع مراحـــل اإجـــراءات اأدلة 2 - و�ضـــع الكيميائية الخطرة. 3 - ح�ضر المواد الكيميائية الخطرة والم�ضر لهم. 4 - جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمواد الكيميائية الخطرة. ( 23 ) IOÉ``ŸG يجوز للهيئة منــح الـمـراكز البحــثية والأأكـــاديـمـية والمخـتبرات المعتــمدة تـ�ضــاريـح لأ�ضتخدام 50) ملليترا المواد الكيميائية الخطرة لأأغرا�ص البح العلمي فقط وبكميات لأ تتجاوز المحتوية عليها مع المعدات اأو المواد 0.005 من مركبات بن�ضبـــة تركيـــز اأو اأو جـراما . الألتزام باإخطار الهيئة بذل -14- ا÷ريدة الر�سمية العدد )1491( ( 24 ) IOÉ``ŸG يجوز للهيـئة مراقبة المواد الكيمـيائية الخطرة الم�ضــتوردة والم�ضدرة عبر المــنافذ الحدودية واأخــذ عيــنات منــها بياناتها وفح�ضـها والتاأكد من الأإفراج الجمركي اإجــراءات ومتابعة ليلها ومطابقتها �ضواء من خـلالها اأو من خـلال �ضــركات موهلة لهذه الأأغرا�ص مع و . مل الم�ضر له الم�ضتورد اأو الم�ضدر كافة التكالي المترتبة عل ذل ( 25 ) IOÉ``ŸG يجوز للهيئة وق الت�ضريح البيئي فـي الحالأت الأآتية 1 - ا�ضتخدام الت�ضريح البيئي لغير الغر�ص الم�ضر له. 2 - عدم الألتزام با�ضتراطات الت�ضريح البيئي. 3 - اإحداث اأي تعديل اأو اإتلاف فـي مل�ضقات حاويات المواد الكيميائية الخطرة. ( 26 ) IOÉ``ŸG يجوز للهيئة اإلغاء الت�ضريح البيئي فـي الحالأت الأآتية 1 - فـــي حـــال حظـــرت الأتفاقيـــات والمنظمــات الدولية المعنية باإدارة المواد الكيميائية اأي مادة كيميائية خطرة. 2 - تقد بيانات م�ضللة فـي اأثناء تقد طلب الت�ضريح البيئي. 3 - بيع الت�ضريح البيئي اأو ال�ضما لأأي م�ضر له با�ضتخدامه. 4 - اإحداث اأي تعديل فـي الت�ضريح البيئي دون الرجوع اإ الهيئة. 5 - ت�ضليل ماأموري �ضفة ال�ضبطية الق�ضائية فـي الهيئة ببيانات غير �ضحيحة. ¢ùeÉÿG π°üØdG ájQGOE’G äGAGõ÷G ( 27 ) IOÉ``ŸG الفة اأحكام هذه اللائحة وذل وفقا يجـــوز للهيـــئة فـــر�ص الجـــزاءات الأإداريـــة عنــد 2 المرفق بهذه اللائحة وي�ضاع الجزاء عند تكرار المخالفة. للملـحق رقـم ( 28 ) IOÉ``ŸG مله جميع النفقات يلتزم المخــال بتعــديل الو�ضـع لما كـان عليـه قـبل وقوع المخـالفة مع والخ�ضائر واإزالة الأآثار المترتبة عل المخالفة. -15- ا÷ريدة الر�سمية العدد )1491( ( 1 ) º``bQ ≥``ë∏ŸG »Ä«ÑdG íjô°üàdG Ωƒ°SQ Ω»Ä«ÑdG íjô°üàdG ´ƒfÊɪ©dG ∫ÉjôdÉH º°SôdG 30ا�ضتيراد1 30ت�ضدير2 80ا�ضتخدام3 -16- ا÷ريدة الر�سمية العدد )1491( ( 2 ) º``bQ ≥``ë∏ŸG á``jQGOE’G äGAGõ``÷G Ωá``ØdÉîŸG ´ƒ``fá```eGô¨dG (Êɪ©dG ∫ÉjôdÉH) 1 ا�ضتيراد اأو ت�ضدير اأو ا�ضتخدام المادة الكيميائية الخطرة دون الح�ضول عل الت�ضريح البيئي 1000 2 اإعادة الت�ضدير اأو عبور اأو تداول اأو التخل�ص من المادة الكيمـيائية الخطـرة دون ا�ضتيفاء ال�ضرو ددها الهيئة التي 1000 200عدم اإن�ضاء قاعدة بيانات للمواد الكيميائية الخطرة3 4 عدم التن�ضيق مع الهيئة عند معالجة اأو التخل�ص من المواد الكيميائية المنتهية ال�ضلاحية 1000 5 عدم الألتزام بتزويد الهيئة بتقرير ن�ض �ضنوي عبر الأأنظمة الأإلكترونية يو�ضح بيانات المواد الكيميائية الخطرة المتعامل معها وفقا للنموذج المعتمد اأو اأي بيانات اأخرى تطلبها الهيئة 200 6 عدم اإخطار الهيئة عن اأي تغييرات حدث فـي المن�ضاأة �ضواء بالبيع اأو ال�ضراء اأو زيادة خطو اإنتاج المواد الكيميائية الخطرة بالمن�ضاأة 1000 -17- ا÷ريدة الر�سمية العدد )1491( Ωá``ØdÉîŸG ´ƒ``fá```eGô¨dG (Êɪ©dG ∫ÉjôdÉH) 7 عدم ت�ضهيل دخول ماأموري �ضفة ال�ضبطية الق�ضائية فـي الهيئة لمواقع التفتي�ص اأو عدم ت�ضهيل ح�ضولهم عل ال�ضجلات الخا�ضة بالمواد الكيميائية الخطرة اأو عدم تزويدهم بجميع البيانات والمعلومات ليلها اأو عدم ال�ضما لهم باأخذ عينات و 1000 8 عدم الألتزام بتعبئة وتغلي جميع المواد الكيميائية ديدها الخطرة وفقا لل�ضرو التي تم من قبل الهيئة 500 9 عدم اإخطار الهيئة فورا وكتابة فـي حالة وقوع حادث كيميائي 500 10 عدم اتباع ا�ضتراطات ال�ضلامة والحماية عند نقل وتخزين المواد الكيميائية الخطرة ح�ضب الأ�ضتراطات ديدها من قبل الهيئة التي تم 1000 11 عدم الألتزام بنقل المواد الكيميائية الخطرة الم�ضتوردة عبر المنافذ الحدودية اإ المكان المخ�ض�ص لها ح�ضب (7 الت�ضريح ال�ضادر لها من الهيئة فـي مدة اأق�ضاها �ضبعة اأيام عمل من تاري و�ضول ال�ضحنة 1000 HÉJ™: الملحــق رقــم 2 الجــزاءات الأإداريــة -18-

Environment Authority Administrative Decision No. 50/2023 issuing the Regulations for Hazardous Chemicals · Nelum