Skip to content
Nelum
Laws of Oman

Decree No. 8/2011 promulgating the Oil and Gas Law

Made 2011-01-24 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
مرســــوم ســــلطايني رقــم 8/2011 بإصدار قانون النفط والغاز
Language
Arabic; English
Kind
Act
Country
Oman
Subjects
Energy, Environment, Land and soil, Mineral resources, Water, Waste and hazardous substances
Keywords
concession, international trade, authorization/permit, transport/storage, research, protection of environment, groundwater, potable water, freshwater pollution, pollution control, oil, natural gas, waste disposal, waste non-domestic sources, waste management
Categories
*, energy

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. ‫مر�ســــوم �ســــلطاين‬ ‫رقــم ‪2011/8‬‬ ‫ب�إ�صدار قانون النفط والغاز‬ ‫�سلطان عمان‬ ‫نحن قابو�س بن �سعيد ‬ ‫بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ‪، 96/101‬‬ ‫وعلى قانون النفط واملعادن ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ‪، 74/42‬‬ ‫وعلى قانون اجلزاء العماين ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ‪، 74/7‬‬ ‫وعلى قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ‪، 78/64‬‬ ‫وعلى قانون حماية الرتاث القومي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ‪، 80/6‬‬ ‫وعلى املر�سـ ـوم ال�سلطانـ ـي رق ـم ‪ 81/15‬ح ـ ـول البحـ ـر الإقليمـ ـي واجل ـرف القـ ـاري واملنطقـ ـة‬ ‫االقت�صادية اخلال�صة ‪،‬‬ ‫وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم ‪ 99/2‬بتحديد منطقة �إحرامات خطوط �أنابيب النفط والغاز ‪،‬‬ ‫وعلى قانون حماية الرثوة املائية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ‪، 2000/29‬‬ ‫وعلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ‪، 2001/114‬‬ ‫وعلى قانون حماية م�صادر مياه ال�شرب من التلوث ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ‪، 2001/115‬‬ ‫وعلى قانون املحميات الطبيعية و�صون الأحياء الفطرية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ‪، 2003/6‬‬ ‫وعلى قانون العمل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ‪، 2003/35‬‬ ‫وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ‪.‬‬ ‫ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت‬ ‫املــادة الأولـــــى‬ ‫يعمل ب�أحكام قانون النفط والغاز املرفق ‪.‬‬ ‫‪-1-‬‬ ‫املــادة الثانيــــة‬ ‫ي�صدر وزير النفط والغاز اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ القانون املرفق بالتن�سيق‬ ‫مـع اجله ـات املعني ـة ‪ ،‬و�إىل حي ـن �صدورهـ ـا ي�ستم ـر العمـ ـل باللوائ ـح والقـ ـرارات القائم ـة‬ ‫مبا ال يتعار�ض مع �أحكام هذا املر�سوم �أو القانون املرفق ‪.‬‬ ‫املــادة الثالـثــــة‬ ‫يلغى قانون النفط واملعادن ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ‪ 74/42‬واملر�سوم ال�سلطاين‬ ‫رقم ‪ 99/2‬امل�شار �إليهما ‪ ،‬كما يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم �أو القانون املرفق �أو يتعار�ض‬ ‫مع �أحكامهما ‪.‬‬

  2. ‫املــادة الرابعــة‬ ‫ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ‪ ،‬ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره ‪.‬‬ ‫�صـدر فـي ‪ 19 :‬من �صفــــــر �سنة ‪1432‬هـ‬ ‫املـوافـــــق ‪ 24 :‬من ينايــــر �سنة ‪2011‬م‬ ‫قابو�س بن �سعيد‬ ‫�ســـلطان عـمـــان‬ ‫‪-2-‬‬ ‫قانون النفط والغاز‬ ‫الف�صل الأول‬ ‫تعريفات و�أحكـام عامة‬ ‫املـــادة ( ‪) 1‬‬ ‫يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى‬ ‫�آخر ‪:‬‬ ‫احلكومة ‪:‬‬ ‫حكومة �سلطنة عمان ‪.‬‬ ‫الوزارة ‪:‬‬ ‫وزارة النفط والغاز ‪.‬‬ ‫الوزير ‪:‬‬ ‫وزير النفط والغاز ‪.‬‬ ‫اتفاقية االمتياز ‪:‬‬ ‫عقد تربمه احلكومة �أو من ينوب عنها مع الغري بق�صد اال�ستطالع والتنقيب واالكت�شاف‬ ‫والتطوير وا�ستغالل املواد البرتولية ‪� ،‬أو �أي من هذه الأن�شطة على ا�ستقالل ‪.‬‬ ‫�صاحب حق االمتياز ‪:‬‬ ‫الطرف الذي تربم معه احلكومة �أو من ينوب عنها اتفاقية االمتياز ‪.‬‬ ‫منطقة االمتياز ‪:‬‬ ‫املنطقة املحددة �إحداثياتها وموقعها فـي اخلريطة امللحقة باتفاقية االمتياز ‪.‬‬ ‫النفط اخلام ‪:‬‬ ‫الهيدروكربون ال�سائل �سواء كان فـي حالته الطبيعية �أو املكت�سبة بالتكثيف �أو بف�صل الغاز‬ ‫الطبيعي ‪.‬‬ ‫الغاز الطبيعي ‪:‬‬ ‫الهيدروكربونات فـي حالتها الغازية �سواء مت احل�صول عليها من بئر النفط �أو بئر الغاز‬ ‫�شامال الغاز املتبقي من عملية ف�صل النفط اخلام ‪.‬‬ ‫املواد البرتولية‪:‬‬ ‫النفط اخلام والغاز الطبيعي ‪.‬‬ ‫‪-3-‬‬

  3. ‫اال�ستطالع ‪:‬‬ ‫امل�سوحات اجليولوجية ‪ ،‬واجليوكيميائية واجليوفيزيائية واجلوية التي يتم تنفيذها من‬ ‫�أجل حتديد ت�صور للطبيعة النفطية ملناطق اال�ستطالع ‪.‬‬ ‫التنقيب ‪:‬‬ ‫جميع عمليات اال�ستك�شاف والتقييم املطلوبة للت�أكد من تواجد املواد البرتولية القابلة‬ ‫لال�ستغالل بكميات جتارية ‪.‬‬ ‫االكت�شاف ‪:‬‬ ‫العثور على املواد البرتولية ‪.‬‬ ‫االكت�شاف التجاري ‪:‬‬ ‫العثور على املواد البرتولية بكميات ونوعيات جتارية ‪.‬‬ ‫التطوير ‪:‬‬ ‫الأعمال التي تتم داخل منطقة االمتياز والتي ت�سبق الإنتاج التجاري وت�شمل جميع‬ ‫الأعمال اجليولوجية واجليوفيزيائية واجليوكيميائية ‪ ،‬وحفر الآبار التطويرية ‪ ،‬وجميع‬ ‫التجهيزات الأ�سا�سية ال�ستخراج املواد البرتولية ‪.‬‬ ‫اال�ستغالل ‪:‬‬ ‫ا�ستخراج املواد البرتولية مبا فـي ذلك �أية �أن�شطة الزمة ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر‬ ‫لتحقيق هذا الغر�ض ‪.‬‬ ‫العمليات ‪:‬‬ ‫الأعمال مو�ضوع اتفاقية االمتياز ‪.‬‬ ‫البئر ‪:‬‬ ‫ثقب فـي الأر�ض ‪� -‬سواء على الياب�سة �أو البحر ‪ -‬مت �إحداثه عن طريق احلفر �أو التجويف‬ ‫�أو التثقيب �إىل عمق ميكن معه التنقيب عن املواد البرتولية ‪� ،‬أو ا�ستغاللها ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 2‬‬ ‫مع عدم الإخالل مبا ن�صت عليه اتفاقيات االمتياز القائمة ‪ ،‬ت�سري �أحكام هذا القانون‬ ‫على جميع املواد البرتولية التي توجد على �أرا�ضي �سلطنة عمان �أو فـي جوفها �أو فـي‬ ‫مياهها الداخلية �أو بحرها الإقليمي �أو منطقتها االقت�صادية اخلال�صة �أو جرفها القاري ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 3‬‬ ‫املواد البرتولية فـي حالتها الطبيعية و�أيا كان مكانها فـي �سلطنة عمان ملك لها ‪ ،‬وال يجوز‬ ‫قبل ا�ستخراجها نقل ملكيتها للغري �أو ك�سبها بالتقادم ‪.‬‬ ‫‪-4-‬‬

  4. ‫املـــادة ( ‪) 4‬‬ ‫يحظر على �أي �شخ�ص طبيعي �أو معنوي القيام با�سترياد �أو ت�صدير �أو نقل املواد البرتولية‬ ‫�أو تخزينها �أو توزيعها �أو ت�صنيعها �أو ت�سويقها �أو غري ذلك من العمليات �إال برتخي�ص من‬ ‫الوزارة وفقا لل�ضوابط وال�شروط والر�سوم التي ي�صدر بها قرار من الوزير بعد التن�سيق‬ ‫مع جمل�س ال�ش�ؤون املالية وموارد الطاقة ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 5‬‬ ‫للجامعات والكليات واملعاهد واملراكز البحثية الوطنية بعد موافقة الوزارة كتابة �إجراء‬ ‫بحوث علمية تتعلق بالأن�شطة البرتولية على �أن يتم موافاة الوزارة بنتائج هذه البحوث ‪،‬‬ ‫وال يجوز ا�ستخدام تلك البحوث على �أي نحو �أو ن�شر ن�صها �أو ملخ�ص عنها �أو نتائجها �إال‬ ‫بعد موافقة الوزارة كتابة ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 6‬‬ ‫ي�صدر وزير العدل باالتفاق مع الوزير قرارا مبنح �صفة ال�ضبطية الق�ضائية للموظفني‬ ‫املخت�صني ب�ضبط الأفعال التي تقع باملخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات‬ ‫املنفذة له ‪.‬‬ ‫الف�صل الثاين‬ ‫اتفاقية االمتياز‬ ‫املـــادة ( ‪) 7‬‬ ‫يحظـ ـر على �أي �شخـ ـ�ص طبيعـ ـي �أو معنـ ـ ـوي القي ـام باال�ستطـ ـالع �أوالتنقيـ ـب �أو االكت�شـ ـاف‬ ‫�أو التطوير �أو اال�ستغالل للمواد البرتولية �إال بناء على اتفاقية امتياز ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 8‬‬ ‫يجوز �إبرام اتفاقية امتياز م�ستقلة مع الغري ب�ش�أن �أي من العمليات امل�شار �إليها فـي املادة (‪)7‬‬ ‫من هذا القانون ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 9‬‬ ‫تكون اتفاقية االمتياز ملدة حمددة ‪ ،‬وال ت�سري �إال بعد �صدور مر�سوم �سلطاين ب�إجازتها ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 10‬‬ ‫يحظر منح حق االمتياز لأي �شخ�ص �إال �إذا كان م�ؤهال فنيا وماليا ‪ -‬وفقا للمعايري التي‬ ‫حتددها الوزارة ‪ -‬لتنفيذ االلتزامات املطلوبة ‪.‬‬ ‫‪-5-‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 11‬‬ ‫تقوم الوزارة بالتن�سيق مع وزارة الداخلية قبل �إبرام �أية اتفاقية امتياز فـي املناطق‬ ‫احلدودية فـي ال�سلطنة �إذا كانت املنطقة املراد منح حق امتياز عليها تبعد عن خط احلدود‬ ‫مب�سافة تقل عن �ستة كيلومرتات ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 12‬‬ ‫للوزارة �أن تطلب من الطرف الآخر قبل �إبرام اتفاقية االمتياز ‪� ،‬أن يقدم ت�أمينا ماليا‬ ‫ال يقل مقداره عن ‪ %2‬من قيمة االتفاقية وال يزيد على ‪ %5‬ويكون �ساريا طوال مدة‬ ‫االتفاقية ‪ ،‬وذلك ل�ضمان تنفيذه اللتزاماته املن�صو�ص عليها فـي االتفاقية ‪ ،‬وفـي حالة‬ ‫الإخالل بهذه االلتزامات تتم م�صادرة الت�أمني ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 13‬‬ ‫مـ ـع عـ ـدم الإخـ ـالل ب�أحكام هذا القانون ‪ ،‬يجب �أن تت�ضمن اتفاقية االمتياز ب�صفة خا�صة‬ ‫ما يلي ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬حدود منطقة االمتياز ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬حقوق والتزامات كل من الطرفني ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬االكت�شاف التجاري ‪.‬‬ ‫‪� - 4‬إدارة العمليات ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬معدل الإنتاج الآمن فـي منطقة االمتياز ‪.‬‬ ‫‪ - 6‬الإجراءات اخلا�صة التي يتم من خاللها �إ�شراف الوزارة ورقابتها ل�ضمان تنفيذ‬ ‫بنود االتفاقية ‪.‬‬ ‫‪ - 7‬قواعد ا�سرتجاع �صاحب حق االمتياز لر�أ�سماله والأرباح امل�ستحقة له ‪.‬‬ ‫‪ - 8‬مدة االتفاقية ‪.‬‬ ‫‪ - 9‬قواعد التنازل والتخلي عن منطقة االمتياز ‪.‬‬ ‫‪ - 10‬متطلبات املحافظة على البيئة وال�صحة والأمن وال�سالمة ‪.‬‬ ‫‪ - 11‬التعمني والتدريب ‪.‬‬ ‫‪ - 12‬ت�سوية املنازعات ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 14‬‬ ‫ال يرتت ـب على اتفاقيـ ـة االمتي ـاز من ـح �صاح ـب ح ـق االمتي ـاز �أي ح ـق للتمل ـك فـي منطق ـة‬ ‫االمتياز ‪.‬‬ ‫‪-6-‬‬

  5. ‫املـــادة ( ‪) 15‬‬ ‫يحظر على �صاحب حق االمتياز القيام ب�أي من الأعمال التالية دون احل�صول على موافقة‬ ‫الوزارة كتابة ‪ ،‬التي تتوىل التن�سيق مع اجلهات املعنية متى لزم الأمر ذلك ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬بيع املواد واملعدات والأجهزة التي ت�ستخدم فـي تنفيذ اتفاقية االمتياز ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ا�سترياد املواد واملعدات والأجهزة الالزمة فـي تنفيذ اتفاقية االمتياز والتي متنع‬ ‫قوانني ال�سلطنة ا�ستريادها ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬نقل �أو تخزين �أو ا�ستعمال �أو تداول املواد اخلطرة ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬التعاقد من الباطن مع �أي �شخ�ص طبيعي �أو معنوي ب�ش�أن تنفيذ �أي من �أحكام‬ ‫اتفاقية االمتياز ‪.‬‬ ‫وي�صدر الوزير قرارا ب�إجراءات و�ضوابط تقدمي الطلبات والبت فيها ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 16‬‬ ‫يلتزم �صاحب حق االمتياز على نفقته ب�إعادة منطقة االمتياز ‪ -‬بعد انتهاء اتفاقية االمتياز‬ ‫لأي �سبب من الأ�سباب ‪ -‬حلالتها الطبيعية خالل املوعد الذي حتدده الوزارة لكل حالة‬ ‫على حدة ‪ ،‬وذلك ب�إزالة �أي مبنى �أو م�صنع �أو �آلية �أو معدة �أو �أداة �أو خملفات �أو مواد �أخرى‬ ‫�أو �أي نوع �آخر من املمتلكات ‪ ،‬وي�ستثنى من ذلك ما ترى الوزارة عدم �إزالته ‪.‬‬ ‫وفـي حالة خمالفة �صاحب حق االمتياز االلتزام بالإزالة جاز للوزارة القيام بذلك على‬ ‫نفقته ‪ ،‬وحتميله كافة امل�صروفات والنفقات التي ترتتب على الإزالة م�ضافا �إليها ‪ %10‬من‬ ‫قيمتها ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 17‬‬ ‫يلتزم �صاحب حق االمتياز بالت�أمني �ضد املخاطر بجميع �أنواعها وذلك بالن�سبة للأ�صول‬ ‫الثابتة واملنقولة امل�ستخدمة فـي العمليات ‪ ،‬كما يلتزم بالت�أمني على امل�س�ؤولية املدنية‬ ‫النا�شئة عن الأ�ضرار التي تلحق الأ�شخا�ص �أو املمتلكات �أو ال�سالمة العامة �أو البيئة من‬ ‫جراء العمل �أو ب�سببه ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 18‬‬ ‫يتعني على �صاحب حق االمتياز وعلى من يتعاقد معه من الباطن االلتزام ب�أحكام اتفاقية‬ ‫االمتياز وكافة الرتاخي�ص واملوافقات التي ت�صدرها الوزارة �أو اجلهات احلكومية الأخرى ‪،‬‬ ‫وب�أحكام القوانني والأنظمة املعمول بها فـي ال�سلطنة ‪.‬‬ ‫‪-7-‬‬

  6. ‫املـــادة ( ‪) 19‬‬ ‫يحظر على �صاحب حق االمتياز التنازل �أو التخلي عن حقوقه �أو التزاماته املقررة فـي‬ ‫اتفاقية االمتياز �إال بعد موافقة الوزارة كتابة ‪ ،‬وي�صدر بالتنازل مر�سوم �سلطاين ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 20‬‬ ‫يحظر على �صاحب حق االمتياز تنفيذ عملياته على نحو مي�س بحقوق الغري ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 21‬‬ ‫يلتزم �صاحب حق االمتياز باالحتفاظ داخل ال�سلطنة بجميع ال�سجالت والوثائق املتعلقة‬ ‫بالعمليات ‪ ،‬وذلك وفقا لل�ضوابط املقررة من الوزارة ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 22‬‬ ‫يلتزم �صاحب حق االمتياز بعد الإعالن عن االكت�شاف التجاري وقبل القيام باال�ستغالل‬ ‫‪ -‬على �ضوء اتفاقية اال�ستغالل التي تربمها الوزارة مع �صاحب حق االمتياز ‪ -‬بو�ضع‬ ‫خطة �أمنية �شاملة مبا يحقق متطلبات الأمن وال�سالمة فـي منطقة االمتياز ومبا يفي‬ ‫بال�شروط والأو�ضاع املقررة وفقا للقوانني املعمول بها فـي هذا ال�ش�أن ‪ ،‬والتن�سيق ب�ش�أنها‬ ‫مع �شرطة عمان ال�سلطانية العتمادها ‪ ،‬على �أن يتم جتديد هذه اخلطة كل �سنتني ‪.‬‬ ‫وي�سري حكم الفقرة ال�سابقة على �أ�صحاب حق االمتياز بالن�سبة التفاقيات االمتياز القائمة ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 23‬‬ ‫يلتزم �صاحب حق االمتياز بتمكني املوظفني املخت�صني بالوزارة من القيام بالأعمال التالية ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬االطالع على جميع ال�سجالت والوثائق املتعلقة بالعمليات واحل�صول على ن�سخ‬ ‫منها ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬معاينة املواد البرتولية التي يتم ا�ستخراجها و�أخذ عينات منها واختبارها ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬فح�ص جميع املرافق واملعدات التي يتم ا�ستخدامها فـي العمليات ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 24‬‬ ‫يلتزم �صاحب حق االمتياز ب�إخطار الوزارة كتابة عند حتقق �أي من احلاالت التالية‪:‬‬ ‫‪ - 1‬وجود �أية معوقات تعرقل �سري العمل والتدابري التي مت اتخاذها ملواجهة ذلك ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬وقوع �أية حوادث ت�شكل خطرا على حقوق �صاحب حق االمتياز �أو الغري �أو تهدد‬ ‫البيئة �أو املمتلكات العامة �أو تت�سبب فـي �إ�صابة خطرية للعمال ‪.‬‬ ‫‪-8-‬‬ ‫‪ - 3‬التوقف عن العمل مع بيان �أ�سباب ذلك ‪.‬‬ ‫كما يلتزم �صاحب حق االمتياز ب�إخطار �شرطة عمان ال�سلطانية عند حتقق �أي من احلاالت‬ ‫الواردة فـي البند (‪ )2‬من هذه املادة ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 25‬‬ ‫يلتزم �صاحب حق االمتياز بالتوقف عن �أية عمليات فـي منطقة االمتياز فـي حالة اكت�شافه‬ ‫�أي مورد طبيعي غري م�شمول باتفاقية االمتياز �أو �أية �آثار ‪ ،‬على �أن يخطر الوزارة فورا‬ ‫وذلك للتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة ‪ ،‬لتحديد موعد معني للبت فـي املو�ضوع يتم‬ ‫االتفاق ب�ش�أنه بني الوزارة واجلهات امل�شار �إليها و�صاحب حق االمتياز ‪.‬‬ ‫الف�صل الثالث‬ ‫مناطق الإحرامات‬ ‫املـــادة ( ‪) 26‬‬ ‫يحظر على �صاحب حق االمتياز تنفيذ العمليات التي ت�شملها اتفاقية االمتياز على م�سافة‬ ‫تقل عن مائتي مرت (‪ 200‬مرت) من املدن والقرى والطرق وامل�ساجد واملقابر واملناطق‬ ‫الأثرية واملحميات الطبيعية واملواقع الطبيعية املحمية وال�سدود والأفالج والآبار واملناطق‬ ‫املحظورة و�أية من�ش�آت �أخرى ‪.‬‬ ‫كما يحظر على �صاحب حق االمتياز تنفيذ �أية عمليات �أو �إقامة �أية من�ش�آت على م�سافة‬ ‫تقل عن خم�سمائة مرت ( ‪ 500‬مرت ) من �أرا�ضي ومن�ش�آت ومع�سكرات وزارة الدفاع وقوات‬ ‫ال�سلطان امل�سلحة ‪ ،‬ما مل ترخ�ص هذه اجلهات بذلك ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 27‬‬ ‫يجوز للوزارة ‪ -‬فـي احلاالت التي تقت�ضيها امل�صلحة العامة ‪ -‬حتديد م�سافة الإحرامات‬ ‫مبا يزيد على امل�سافة املن�صو�ص عليها فـي املادة ( ‪ ) 26‬من هذا القانون ‪ ،‬ومبا ال يجاوز‬ ‫ثالثة كيلومرتات ( ‪ 3‬كيلومرتات ) ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 28‬‬ ‫تك ـون خلطـ ـوط �أنابيـ ـب النفـ ـط والغـ ـاز القائمـ ـة والت ـي تقـ ـام م�ستقبـ ـال منطقـ ـة �إحرامات‬ ‫بعر�ض (‪ ) 25‬مرتا على كل جانب من مركز خط الأنابيب ‪ ،‬وللوزارة بالتن�سيق مع اجلهات‬ ‫املخت�صة حتديد منطقة الإحرامات فـي املناطق العمرانية مبا يقل عن ذلك ‪.‬‬

  7. ‫‪-9-‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 29‬‬ ‫يعترب من م�شروعات املنفعة العامة م�شروع �إقامة منطقة الإحرامات خلطوط �أنابيب‬ ‫النفط والغاز امل�شار �إليها فـي املادة ( ‪ ) 28‬من هذا القانون ‪ .‬وللوزارة اال�ستيالء بطريق‬ ‫التنفيذ املبا�شر على الأرا�ضي الالزمة للم�شروع مبا عليها طبقا لأحكام قانون نزع امللكية‬ ‫للمنفعة العامة امل�شار �إليه ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 30‬‬ ‫فيما عدا الأن�شطة التي يبا�شرها م�شغل خطوط �أنابيب النفط والغاز فـي منطقة‬ ‫الإحرامات املن�صو�ص عليها فـي املادة ( ‪ ) 28‬من هذا القانون ال يجوز للغري مبا�شرة �أية‬ ‫�أن�شطة �أو �إقامة �أية من�ش�آت �أو مبان داخلها ‪� ،‬سواء كان ذلك فوق الأر�ض �أو حتتها ‪.‬‬ ‫وا�ستثناء من ذلك يجوز للجهات احلكومية �شق الطرق و�إقامة اجل�سور والأنفاق والأ�سوار‬ ‫والقنوات اخلا�صة باملياه وجماري ال�صرف ال�صحي والأفالج و�أ�سالك الكهرباء واالت�صاالت‬ ‫العلوية واملدفونة و�أنابيب توزيع املياه ‪ ،‬وغريها من الأن�شطة وامل�شروعات داخل منطقة‬ ‫الإحرامات امل�شار �إليها ‪ ،‬وذلك بعد موافقة الوزارة كتابة ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 31‬‬ ‫مع عدم الإخالل بامل�س�ؤولية اجلزائية للمخالف ‪ ،‬تزال بالطريق الإداري على نفقة املخالف‬ ‫�أيـ ـة مب ـان �أو من�ش ـ�آت تق ـام داخ ـل منطق ـة الإحرام ـات املن�ص ـو�ص عليها فـي املادتني (‪)26‬‬ ‫و(‪ )28‬من هذا القانون وحتميله كافة م�صروفات الإزالة والنفقات التي ترتتب عليها‬ ‫م�ضافا �إليها ‪ %10‬من قيمتها ‪ ،‬وذلك ما مل يقم املخالف ب�إزالة املخالفة و�آثارها فـي الأجل‬ ‫الذي حتدده الوزارة ‪.‬‬ ‫الف�صل الرابع‬ ‫اال�ستغالل‬ ‫املـــادة ( ‪) 32‬‬ ‫فـي حالة الإعالن عن االكت�شاف التجاري فـي منطقة االمتياز ‪ ،‬يكون ل�صاحب حق االمتياز‬ ‫الأف�ضلية فـي احل�صول على امتياز ا�ستغالل تلك املنطقة ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 33‬‬ ‫�إذا امتـ ـ ـدت طبقـ ـ ـة حاوي ـ ـ ـة للمـ ـ ـواد البرتولي ـ ـ ـة فـي منطقـ ـ ـة امتي ـ ـاز �إىل منطق ـ ـة امتي ـاز‬ ‫�أخرى �أو �أكث ـ ـ ـر وت�أكـ ـ ـد فنيـ ـ ـا وجـ ـ ـود ات�ص ـال مكمنـ ـي بينهـ ـا ‪ ،‬وج ـ ـب على �أ�صحـ ـاب حقـ ـوق‬

  8. ‫‪- 10 -‬‬ ‫االمتيـ ـاز ‪ -‬خالل الفرتة التي حتددها الوزارة ‪ -‬االتفاق على �أف�ضل ال�سبل وال�شروط‬ ‫ال�ستغالل تلك الطبقة ‪ ،‬وذلك بعد موافقة الوزارة كتابة ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 34‬‬ ‫�إذا مل يتمكن �أ�صحاب حقوق االمتياز من التو�صل �إىل اتفاق على النحو امل�شار �إليه فـي‬ ‫املادة (‪ )33‬من هذا القانون ‪ ،‬قامت الوزارة بو�ضع قواعد اال�ستغالل التي يتعني االلتزام‬ ‫بها ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 35‬‬ ‫�إذا تبني �أن الطبقة احلاوية للمواد البرتولية امل�شمولة باتفاقية امتياز متتد �إىل منطقة‬ ‫غري م�شمولة باتفاقية امتياز ‪ ،‬جاز للوزارة ‪ -‬بناء على طلب �صاحب حق االمتياز ‪ -‬تعديل‬ ‫حدود منطقة االمتياز لت�شمل املنطقة التي متتد �إليها تلك الطبقة �أو �إىل احلدود التي‬ ‫تقدرها الوزارة ‪ ،‬ويكون ذلك مبر�سوم �سلطانـي ‪.‬‬ ‫الف�صل اخلام�س‬ ‫�ضوابط ت�شغيل وحماية القوى العاملة‬ ‫املـــادة ( ‪) 36‬‬ ‫مع عدم الإخالل ب�أحكام قانون العمل امل�شار �إليه يلتزم �صاحب حق االمتياز بت�شغيل القوى‬ ‫العاملة الوطنية امل�ؤهلة ‪ ،‬كما يلتزم ‪ -‬بالتن�سيق مع الوزارة ‪ -‬ب�إعداد برامج تدريب �سنوية‬ ‫تهدف �إىل ت�أهيل العمانيني للأعمال املهنية والفنية واملراكز وامل�س�ؤوليات التنفيذية العليا‬ ‫املتعلقة بالعمليات و�إحاللهم تدريجيا حمل القوى العاملة الوافدة ‪.‬‬ ‫وحتدد الوزارة بالتن�سيق مع وزارة القوى العاملة مراحل ون�سب و�ضوابط وجماالت‬ ‫الت�شغيل والتدريب والتزامات �صاحب حق االمتياز ب�ش�أنها مبا يتنا�سب مع احتياجات‬ ‫ال�صناعة البرتولية واخلربة املطلوبة فيها ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 37‬‬ ‫مع عدم الإخالل ب�أحكام قانون العمل امل�شار �إليه ‪ ،‬يلتزم �صاحب حق االمتياز بو�ضع‬ ‫ال�ضوابط واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية القوى العاملة فـي املواقع التي تتم فيها‬ ‫العمليات ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 38‬‬ ‫يتعني فـي جميع الأحوال حماية حقوق القوى العاملة ‪ ،‬وعدم امل�سا�س ب�أو�ضاعهم فـي‬ ‫حالة التنازل �أو التخلي عن منطقة االمتياز وفقا لأحكام قانون العمل امل�شار �إليه والعقود‬ ‫املربمة معهم ‪.‬‬ ‫‪- 11 -‬‬

  9. ‫الف�صل ال�ساد�س‬ ‫حمايـــة البيئـــة‬ ‫املـــادة ( ‪) 39‬‬ ‫مع عدم الإخالل ب�أحكام القوانني املتعلقة بحماية البيئة بال�سلطنة ‪ ،‬يلتزم �صاحب حق‬ ‫االمتياز بتنفيذ العمليات بالعناية الالزمة وفقا للمعايري الفنية املن�صو�ص عليها فـي‬ ‫اتفاقية االمتياز واالتفاقيات الدولية التي تكون ال�سلطنة طرفا فيها ‪ ،‬وذلك مبا ي�ضمن‬ ‫حماية البيئة ‪ ،‬كما يجب عليه اتخاذ كافة التدابري الالزمة لتحقيق ذلك ‪ ،‬ومنها ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬معاجلة النفايات واملخلفات ب�أنواعها قبل التخل�ص منها حلماية البيئة وم�صادر‬ ‫املياه ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ع ـدم التخل ـ�ص م ـن الغ ـاز �إال �إذا اقت�ض ـت ال�ض ـرورة ذل ـك وباتبـاع الو�سائ ـل املنا�سبـة‬ ‫حلماية البيئة ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬اتخاذ كافة االحتياطات والرتتيبات الالزمة عند حيازة �أو نقل �أو تداول �أو ا�ستخدام‬ ‫املواد اخلطرة �أثناء القيام بالعمليات مبا فـي ذلك النفايات الناجتة عنها ‪ ،‬واملواد‬ ‫وال�سوائل القابلة لالنفجار وامل�ضغوطة وامللتهبة وامل�ؤك�سدة وال�سامة واملهيجة‬ ‫وامل�شعة والآكلة مع القيام بالتغطية الت�أمينية للم�س�ؤولية عن الأ�ضرار التي قد‬ ‫تنتج من ذلك ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬حماي ـة كاف ـة الطبق ـات الأر�ضي ـة املحتوي ـة على امليـاه العذبة والطبق ـات امل�شرتكـ ـة‬ ‫التي حتتوي على املاء ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬عدم ج ـواز ا�ستخ ـدام املي ـاه العذب ـة ال�صاحل ـة لل�ش ـرب �أو الزراعة حلقن �آبار النفط‬ ‫�إال فـي حاالت ال�ضرورة الق�صوى وعدم توفر البديل املنا�سب وبعد احل�صول على‬ ‫ترخي�ص بذلك من اجلهات املخت�صة ‪.‬‬ ‫‪ - 6‬عدم �إعادة حقن املياه امل�صاحبة للنفط فـي باطن الأر�ض �إال بعد معاجلتها جزئيا‬ ‫وفقا للموا�صفات واملقايي�س املقررة فـي هذا ال�ش�أن ‪.‬‬ ‫‪ - 7‬ردم �أو �إقفال الآبار البرتولية اجلافة �أو غري امل�ستعملة وفقا للقواعد التي ت�ضعها‬ ‫الوزارة ‪.‬‬ ‫‪ - 8‬اتخاذ االحتياطات الالزمة ملنع ت�سرب املواد البرتولية ‪.‬‬ ‫‪ - 9‬اتخاذ الإجراءات الوقائية ملنع التلوث بجميع �أنواعه ‪.‬‬ ‫‪- 12 -‬‬ ‫‪ - 10‬اتخاذ كافة الإجراءات الفورية املنا�سبة للحد من الآثار البيئية لالنفجارات‬ ‫واحلوادث التي قد تطر�أ فـي مواقع العمليات و�إزالة خملفاتها و�إبالغ اجلهات‬ ‫املخت�صة الأخرى فورا بذلك واخلطوات املتخذة لل�سيطرة عليها ‪.‬‬ ‫‪ - 11‬تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة فـي منطقة االمتياز با�ستخدام تقنيات وو�سائل‬ ‫منا�سبة حلماية البيئة ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 40‬‬ ‫يلتزم �صاحب حق االمتياز ب�أن ي�ستخدم مواد ومعدات و�أجهزة مطابقة للموا�صفات القيا�سية‬ ‫العاملية و�أن تفي مبتطلبات ال�سالمة والبيئة طبقا لأف�ضل الأ�ساليب املتبعة فـي هذا ال�ش�أن ‪.‬‬ ‫الف�صل ال�سابع‬ ‫�أحكام خا�صة بالغاز الطبيعي‬ ‫املـــادة ( ‪) 41‬‬ ‫يلتزم �صاحب حق االمتياز فـي اتفاقية االمتياز اخلا�صة بالنفط اخلام باملحافظة على‬ ‫الغاز الطبيعي و�أن يقوم با�ستغالله وفق الأولويات التالية ‪ ،‬وذلك بعد موافقة الوزارة‬ ‫كتابة‪:‬‬ ‫‪ - 1‬اال�ستغالل فـي العمليات النفطية ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬اال�ستغالل التجاري ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬احلقن لأغرا�ض حت�سني معدالت اال�ستخال�ص ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬التخزين فـي باطن الأر�ض وي�شمل ذلك الطبقات املنتجة ‪.‬‬ ‫‪� - 5‬أغرا�ض �أخرى تراها الوزارة ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 42‬‬ ‫يجوز �أن تن�ص اتفاقية االمتياز اخلا�صة بالنفط اخلام على واحدة �أو �أكرث من املزايا‬ ‫واحلوافز والت�سهيالت الإ�ضافية التالية لت�شجيع ا�ستغالل الغاز فـي منطقة االمتياز مبا‬ ‫يتنا�سب واجلهد املبذول من �صاحب حق االمتياز وحجم ا�ستثماراته وهي ‪:‬‬ ‫‪� - 1‬إطالة فرتة تقييم االكت�شافات الغازية املحققة فـي منطقـة االمتياز ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ا�سرتداد م�صاريف االكت�شاف التجاري التي �أنفقها �صاحب حق االمتياز على اكت�شاف‬ ‫غازي مبنطقة االمتياز بالطريقة التي حتددها اتفاقية االمتياز فيما �إذا ارت�أت‬ ‫الوزارة ت�أجيل تطوير هذا االكت�شاف ملواجهة متطلبات ال�سوق املحلي امل�ستقبلية‬ ‫من الغاز ‪.‬‬ ‫‪- 13 -‬‬

  10. ‫‪� - 3‬ضم االكت�شـافـات الغازية �صغرية احلجم وربطها ببع�ضها لتكـ ـون جمتمعـ ـة حقـ ـال‬ ‫�أو حقوال جتارية ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬تخفي�ض الأعباء املالية على �صاحب حق االمتياز املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون‬ ‫مبا يتنا�سب مع اجلهود التي بذلها وحجم ا�ستثماراته الهادفة �إىل تنمية احتياطي‬ ‫الغاز الطبيعي وتطوير �إنتاجه ‪ ،‬وذلك وفقا للأ�س�س وال�ضوابط التي ي�صدر بها‬ ‫قرار من الوزير بالتن�سيق مع وزارة املالية ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 43‬‬ ‫يلتزم �صاحب حق االمتياز بتخ�صي�ص �إنتاجه من الغاز الطبيعي من منطقة االمتياز غري‬ ‫امل�ستعمل كليا �أو جزئيا فـي العمليات لتلبية متطلبات ال�سوق املحلي وفق ما تقرره الوزارة ‪.‬‬ ‫ويجوز االتفاق بني الوزارة و�صاحب حق االمتياز على تخفي�ض الكميات املخ�ص�صة لل�سوق‬ ‫املحلي �إذا توفرت كميات من الغاز من م�صادر �أخرى خارج منطقة االمتياز بن�سب وجدول‬ ‫زمني وفقا ملا يتفق عليه الطرفان ‪.‬‬ ‫الف�صل الثامن‬ ‫العقوبات‬ ‫املـــادة ( ‪) 44‬‬ ‫مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون اجلزاء العماين �أو �أي قانون �آخر‬ ‫يعاقب على اجلرائم التي تقع باملخالفة لأحكام هذا القانون بالعقوبات املن�صو�ص عليها‬ ‫فيه ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 45‬‬ ‫يعاقب كل من يخالف �أحكام املواد ( ‪ ) 19 ، 7 ، 4‬من هذا القانون بال�سجن مدة ال تقل‬ ‫عن �سنة وال تزيد على ثالث �سنوات وبغرامة ال تقل عن ( ‪ ) 500000‬خم�سمائة �ألف ريال‬ ‫عماين وال تزيد على ( ‪ ) 1000000‬مليون ريال عماين ‪ ،‬مع م�صادرة املواد البرتولية‬ ‫واملعدات والأجهزة املتح�صلة من اجلرمية �أو التي ا�ستخدمت فـي ارتكابها �أو �أعدت لذلك ‪،‬‬ ‫وفـي حالة تكرار املخالفة ت�ضاعف عقوبتا ال�سجن والغرامة ‪.‬‬ ‫‪- 14 -‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 46‬‬ ‫يعاقب كل من يخالف �أحكام املواد ( ‪ ) 25 ،24 ،23 ،15‬من هذا القانون بال�سجن مدة ال تقل‬ ‫عن �ستة �أ�شهر وال تزيد على �سنتني وبغرامة ال تقل عن ( ‪ ) 300000‬ثالثمائة �ألف ريال‬ ‫عماين وال تزيد على ( ‪ ) 800000‬ثمامنائة �ألف ريال عماين ‪ ،‬مع م�صادرة املواد واملعدات‬ ‫والأجهـ ـزة املتح�صلـ ـ ـة مـ ـن اجلرميـ ـ ـة �أو الت ـي ا�ستخدمـ ـ ـت فـي ارتكابهـ ـا �أو �أع ـ ـ ـدت لذلـك ‪،‬‬ ‫وفـي حالة تكرار املخالفة ت�ضاعف عقوبتا ال�سجن والغرامة ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 47‬‬ ‫يعاقب كل من يخالف �أحكام املواد (‪ )28 ،26 ،22‬من هذا القانون بال�سجن مدة ال تقل عن‬ ‫ثالثـ ـة �أ�شهـ ـر وال تزيـ ـد على �سن ـة وبغرام ـة ال تق ـل ع ـن (‪ )100000‬مائ ـة �أل ـف ري ـال عمانـي‬ ‫وال تزيد على (‪ )500000‬خم�سمائة �ألف ريال عماين ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 48‬‬ ‫يعاق ـب كـ ـل مـ ـن يخالـ ـف �أحك ـام املادتيـ ـن (‪ )17 ،16‬مـ ـن هذا القانـون بال�سجـن مـدة ال تقـل‬ ‫عـن �شهـر وال تزيـد على �ستـة �أ�شهـر وبغرامـة ال تقـل عـن (‪ )100000‬مائة �ألف ريال عماين‬ ‫وال تزيد على (‪ )300000‬ثالثمائة �ألف ريال عماين ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 49‬‬ ‫يعاقب كل من يخالف �أحكام املادتني (‪ )21 ،20‬من هذا القانون بغرامة ال تقل عن (‪)10000‬‬ ‫ع�شرة الآف ريال عماين وال تزيد على (‪ )20000‬ع�شرين �ألف ريال عماين ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 50‬‬ ‫يعاقب ال�شخ�ص االعتباري جزائيا بغرامة تعادل �ضعف قيمة احلد الأق�صى لعقوبة الغرامة‬ ‫املن�ص ـو�ص عليه ـا فـي كـل من املواد (‪ )49 ،48 ،47 ،46 ،45‬من هذا القانون بح�سب الأحوال‬ ‫�إذا ارتكبت �إحدى اجلرائم املن�صـو�ص عليه ـا فيهـا با�سم ـه �أو حل�ساب ـه ‪ ،‬مبوافقـ ـة �أو ت�ست ـ ـر‬ ‫�أو �إهمال ج�سيم من رئي�س �أو �أحد �أع�ضاء جمل�س �إدارته �أو مديره �أو �أي م�س�ؤول �آخر‬ ‫يت�صرف بهذه ال�صفة ‪ ،‬وذلك دون الإخالل بامل�س�ؤولية اجلزائية للأ�شخا�ص الطبيعيني ‪.‬‬

  11. ‫‪- 15 -‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 51‬‬ ‫مع عدم الإخالل بالعقوبات الواردة فـي هذا الف�صل ‪ ،‬يكون للوزير فيما ي�صدره من لوائح‬ ‫وقرارات حتديد جزاءات �إدارية على الأعمال التي يتم ارتكابها باملخالفة لأحكام هذا‬ ‫القانون ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 52‬‬ ‫للوزير �أو من يفو�ضه الت�صالح فـي اجلرائم املعاقب عليها باملواد (‪)50 ، 49 ، 48 ، 47 ،46 ،45‬‬ ‫من هذا القانون �إذا دفع املخالف ن�صف قيمة احلد الأق�صى للغرامة املقررة للجرمية و�أزال‬ ‫املخالفة على نفقته ‪ ،‬وذلك فـي �أية حالة تكون عليها الدعوى العمومية وقبل �صدور احلكم‬ ‫فيها ‪ ،‬ويرتتب على الت�صالح انق�ضاء الدعوى العمومية فـي اجلرمية وذلك دون �إخالل‬ ‫بحق الوزارة فـي توقيع اجلزاءات الإدارية املقررة لتنفيذ �أحكام هذا القانون ‪.‬‬ ‫‪- 16 -‬‬

Decree No. 8/2011 promulgating the Oil and Gas Law · Nelum