Decree No. 8/2011 promulgating the Oil and Gas Law
Made 2011-01-24 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- مرســــوم ســــلطايني رقــم 8/2011 بإصدار قانون النفط والغاز
- Language
- Arabic; English
- Kind
- Act
- Country
- Oman
- Subjects
- Energy, Environment, Land and soil, Mineral resources, Water, Waste and hazardous substances
- Keywords
- concession, international trade, authorization/permit, transport/storage, research, protection of environment, groundwater, potable water, freshwater pollution, pollution control, oil, natural gas, waste disposal, waste non-domestic sources, waste management
- Categories
- *, energy
Where to read it
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
مر�ســــوم �ســــلطاين رقــم 2011/8 ب�إ�صدار قانون النفط والغاز �سلطان عمان نحن قابو�س بن �سعيد بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101 وعلى قانون النفط واملعادن ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 74/42 وعلى قانون اجلزاء العماين ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 74/7 وعلى قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 78/64 وعلى قانون حماية الرتاث القومي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 80/6 وعلى املر�سـ ـوم ال�سلطانـ ـي رق ـم 81/15ح ـ ـول البحـ ـر الإقليمـ ـي واجل ـرف القـ ـاري واملنطقـ ـة االقت�صادية اخلال�صة ، وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 99/2بتحديد منطقة �إحرامات خطوط �أنابيب النفط والغاز ، وعلى قانون حماية الرثوة املائية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2000/29 وعلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2001/114 وعلى قانون حماية م�صادر مياه ال�شرب من التلوث ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2001/115 وعلى قانون املحميات الطبيعية و�صون الأحياء الفطرية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2003/6 وعلى قانون العمل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2003/35 وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة . ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت املــادة الأولـــــى يعمل ب�أحكام قانون النفط والغاز املرفق . -1- املــادة الثانيــــة ي�صدر وزير النفط والغاز اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ القانون املرفق بالتن�سيق مـع اجله ـات املعني ـة ،و�إىل حي ـن �صدورهـ ـا ي�ستم ـر العمـ ـل باللوائ ـح والقـ ـرارات القائم ـة مبا ال يتعار�ض مع �أحكام هذا املر�سوم �أو القانون املرفق . املــادة الثالـثــــة يلغى قانون النفط واملعادن ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 74/42واملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/2امل�شار �إليهما ،كما يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم �أو القانون املرفق �أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة الرابعــة ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره . �صـدر فـي 19 :من �صفــــــر �سنة 1432هـ املـوافـــــق 24 :من ينايــــر �سنة 2011م قابو�س بن �سعيد �ســـلطان عـمـــان -2- قانون النفط والغاز الف�صل الأول تعريفات و�أحكـام عامة املـــادة ( ) 1 يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر : احلكومة : حكومة �سلطنة عمان . الوزارة : وزارة النفط والغاز . الوزير : وزير النفط والغاز . اتفاقية االمتياز : عقد تربمه احلكومة �أو من ينوب عنها مع الغري بق�صد اال�ستطالع والتنقيب واالكت�شاف والتطوير وا�ستغالل املواد البرتولية � ،أو �أي من هذه الأن�شطة على ا�ستقالل . �صاحب حق االمتياز : الطرف الذي تربم معه احلكومة �أو من ينوب عنها اتفاقية االمتياز . منطقة االمتياز : املنطقة املحددة �إحداثياتها وموقعها فـي اخلريطة امللحقة باتفاقية االمتياز . النفط اخلام : الهيدروكربون ال�سائل �سواء كان فـي حالته الطبيعية �أو املكت�سبة بالتكثيف �أو بف�صل الغاز الطبيعي . الغاز الطبيعي : الهيدروكربونات فـي حالتها الغازية �سواء مت احل�صول عليها من بئر النفط �أو بئر الغاز �شامال الغاز املتبقي من عملية ف�صل النفط اخلام . املواد البرتولية: النفط اخلام والغاز الطبيعي . -3-
اال�ستطالع : امل�سوحات اجليولوجية ،واجليوكيميائية واجليوفيزيائية واجلوية التي يتم تنفيذها من �أجل حتديد ت�صور للطبيعة النفطية ملناطق اال�ستطالع . التنقيب : جميع عمليات اال�ستك�شاف والتقييم املطلوبة للت�أكد من تواجد املواد البرتولية القابلة لال�ستغالل بكميات جتارية . االكت�شاف : العثور على املواد البرتولية . االكت�شاف التجاري : العثور على املواد البرتولية بكميات ونوعيات جتارية . التطوير : الأعمال التي تتم داخل منطقة االمتياز والتي ت�سبق الإنتاج التجاري وت�شمل جميع الأعمال اجليولوجية واجليوفيزيائية واجليوكيميائية ،وحفر الآبار التطويرية ،وجميع التجهيزات الأ�سا�سية ال�ستخراج املواد البرتولية . اال�ستغالل : ا�ستخراج املواد البرتولية مبا فـي ذلك �أية �أن�شطة الزمة ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر لتحقيق هذا الغر�ض . العمليات : الأعمال مو�ضوع اتفاقية االمتياز . البئر : ثقب فـي الأر�ض � -سواء على الياب�سة �أو البحر -مت �إحداثه عن طريق احلفر �أو التجويف �أو التثقيب �إىل عمق ميكن معه التنقيب عن املواد البرتولية � ،أو ا�ستغاللها . املـــادة ( ) 2 مع عدم الإخالل مبا ن�صت عليه اتفاقيات االمتياز القائمة ،ت�سري �أحكام هذا القانون على جميع املواد البرتولية التي توجد على �أرا�ضي �سلطنة عمان �أو فـي جوفها �أو فـي مياهها الداخلية �أو بحرها الإقليمي �أو منطقتها االقت�صادية اخلال�صة �أو جرفها القاري . املـــادة ( ) 3 املواد البرتولية فـي حالتها الطبيعية و�أيا كان مكانها فـي �سلطنة عمان ملك لها ،وال يجوز قبل ا�ستخراجها نقل ملكيتها للغري �أو ك�سبها بالتقادم . -4-
املـــادة ( ) 4 يحظر على �أي �شخ�ص طبيعي �أو معنوي القيام با�سترياد �أو ت�صدير �أو نقل املواد البرتولية �أو تخزينها �أو توزيعها �أو ت�صنيعها �أو ت�سويقها �أو غري ذلك من العمليات �إال برتخي�ص من الوزارة وفقا لل�ضوابط وال�شروط والر�سوم التي ي�صدر بها قرار من الوزير بعد التن�سيق مع جمل�س ال�ش�ؤون املالية وموارد الطاقة . املـــادة ( ) 5 للجامعات والكليات واملعاهد واملراكز البحثية الوطنية بعد موافقة الوزارة كتابة �إجراء بحوث علمية تتعلق بالأن�شطة البرتولية على �أن يتم موافاة الوزارة بنتائج هذه البحوث ، وال يجوز ا�ستخدام تلك البحوث على �أي نحو �أو ن�شر ن�صها �أو ملخ�ص عنها �أو نتائجها �إال بعد موافقة الوزارة كتابة . املـــادة ( ) 6 ي�صدر وزير العدل باالتفاق مع الوزير قرارا مبنح �صفة ال�ضبطية الق�ضائية للموظفني املخت�صني ب�ضبط الأفعال التي تقع باملخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات املنفذة له . الف�صل الثاين اتفاقية االمتياز املـــادة ( ) 7 يحظـ ـر على �أي �شخـ ـ�ص طبيعـ ـي �أو معنـ ـ ـوي القي ـام باال�ستطـ ـالع �أوالتنقيـ ـب �أو االكت�شـ ـاف �أو التطوير �أو اال�ستغالل للمواد البرتولية �إال بناء على اتفاقية امتياز . املـــادة ( ) 8 يجوز �إبرام اتفاقية امتياز م�ستقلة مع الغري ب�ش�أن �أي من العمليات امل�شار �إليها فـي املادة ()7 من هذا القانون . املـــادة ( ) 9 تكون اتفاقية االمتياز ملدة حمددة ،وال ت�سري �إال بعد �صدور مر�سوم �سلطاين ب�إجازتها . املـــادة ( ) 10 يحظر منح حق االمتياز لأي �شخ�ص �إال �إذا كان م�ؤهال فنيا وماليا -وفقا للمعايري التي حتددها الوزارة -لتنفيذ االلتزامات املطلوبة . -5- املـــادة ( ) 11 تقوم الوزارة بالتن�سيق مع وزارة الداخلية قبل �إبرام �أية اتفاقية امتياز فـي املناطق احلدودية فـي ال�سلطنة �إذا كانت املنطقة املراد منح حق امتياز عليها تبعد عن خط احلدود مب�سافة تقل عن �ستة كيلومرتات . املـــادة ( ) 12 للوزارة �أن تطلب من الطرف الآخر قبل �إبرام اتفاقية االمتياز � ،أن يقدم ت�أمينا ماليا ال يقل مقداره عن %2من قيمة االتفاقية وال يزيد على %5ويكون �ساريا طوال مدة االتفاقية ،وذلك ل�ضمان تنفيذه اللتزاماته املن�صو�ص عليها فـي االتفاقية ،وفـي حالة الإخالل بهذه االلتزامات تتم م�صادرة الت�أمني . املـــادة ( ) 13 مـ ـع عـ ـدم الإخـ ـالل ب�أحكام هذا القانون ،يجب �أن تت�ضمن اتفاقية االمتياز ب�صفة خا�صة ما يلي : - 1حدود منطقة االمتياز . - 2حقوق والتزامات كل من الطرفني . - 3االكت�شاف التجاري . � - 4إدارة العمليات . - 5معدل الإنتاج الآمن فـي منطقة االمتياز . - 6الإجراءات اخلا�صة التي يتم من خاللها �إ�شراف الوزارة ورقابتها ل�ضمان تنفيذ بنود االتفاقية . - 7قواعد ا�سرتجاع �صاحب حق االمتياز لر�أ�سماله والأرباح امل�ستحقة له . - 8مدة االتفاقية . - 9قواعد التنازل والتخلي عن منطقة االمتياز . - 10متطلبات املحافظة على البيئة وال�صحة والأمن وال�سالمة . - 11التعمني والتدريب . - 12ت�سوية املنازعات . املـــادة ( ) 14 ال يرتت ـب على اتفاقيـ ـة االمتي ـاز من ـح �صاح ـب ح ـق االمتي ـاز �أي ح ـق للتمل ـك فـي منطق ـة االمتياز . -6-
املـــادة ( ) 15 يحظر على �صاحب حق االمتياز القيام ب�أي من الأعمال التالية دون احل�صول على موافقة الوزارة كتابة ،التي تتوىل التن�سيق مع اجلهات املعنية متى لزم الأمر ذلك : - 1بيع املواد واملعدات والأجهزة التي ت�ستخدم فـي تنفيذ اتفاقية االمتياز . - 2ا�سترياد املواد واملعدات والأجهزة الالزمة فـي تنفيذ اتفاقية االمتياز والتي متنع قوانني ال�سلطنة ا�ستريادها . - 3نقل �أو تخزين �أو ا�ستعمال �أو تداول املواد اخلطرة . - 4التعاقد من الباطن مع �أي �شخ�ص طبيعي �أو معنوي ب�ش�أن تنفيذ �أي من �أحكام اتفاقية االمتياز . وي�صدر الوزير قرارا ب�إجراءات و�ضوابط تقدمي الطلبات والبت فيها . املـــادة ( ) 16 يلتزم �صاحب حق االمتياز على نفقته ب�إعادة منطقة االمتياز -بعد انتهاء اتفاقية االمتياز لأي �سبب من الأ�سباب -حلالتها الطبيعية خالل املوعد الذي حتدده الوزارة لكل حالة على حدة ،وذلك ب�إزالة �أي مبنى �أو م�صنع �أو �آلية �أو معدة �أو �أداة �أو خملفات �أو مواد �أخرى �أو �أي نوع �آخر من املمتلكات ،وي�ستثنى من ذلك ما ترى الوزارة عدم �إزالته . وفـي حالة خمالفة �صاحب حق االمتياز االلتزام بالإزالة جاز للوزارة القيام بذلك على نفقته ،وحتميله كافة امل�صروفات والنفقات التي ترتتب على الإزالة م�ضافا �إليها %10من قيمتها . املـــادة ( ) 17 يلتزم �صاحب حق االمتياز بالت�أمني �ضد املخاطر بجميع �أنواعها وذلك بالن�سبة للأ�صول الثابتة واملنقولة امل�ستخدمة فـي العمليات ،كما يلتزم بالت�أمني على امل�س�ؤولية املدنية النا�شئة عن الأ�ضرار التي تلحق الأ�شخا�ص �أو املمتلكات �أو ال�سالمة العامة �أو البيئة من جراء العمل �أو ب�سببه . املـــادة ( ) 18 يتعني على �صاحب حق االمتياز وعلى من يتعاقد معه من الباطن االلتزام ب�أحكام اتفاقية االمتياز وكافة الرتاخي�ص واملوافقات التي ت�صدرها الوزارة �أو اجلهات احلكومية الأخرى ، وب�أحكام القوانني والأنظمة املعمول بها فـي ال�سلطنة . -7-
املـــادة ( ) 19 يحظر على �صاحب حق االمتياز التنازل �أو التخلي عن حقوقه �أو التزاماته املقررة فـي اتفاقية االمتياز �إال بعد موافقة الوزارة كتابة ،وي�صدر بالتنازل مر�سوم �سلطاين . املـــادة ( ) 20 يحظر على �صاحب حق االمتياز تنفيذ عملياته على نحو مي�س بحقوق الغري . املـــادة ( ) 21 يلتزم �صاحب حق االمتياز باالحتفاظ داخل ال�سلطنة بجميع ال�سجالت والوثائق املتعلقة بالعمليات ،وذلك وفقا لل�ضوابط املقررة من الوزارة . املـــادة ( ) 22 يلتزم �صاحب حق االمتياز بعد الإعالن عن االكت�شاف التجاري وقبل القيام باال�ستغالل -على �ضوء اتفاقية اال�ستغالل التي تربمها الوزارة مع �صاحب حق االمتياز -بو�ضع خطة �أمنية �شاملة مبا يحقق متطلبات الأمن وال�سالمة فـي منطقة االمتياز ومبا يفي بال�شروط والأو�ضاع املقررة وفقا للقوانني املعمول بها فـي هذا ال�ش�أن ،والتن�سيق ب�ش�أنها مع �شرطة عمان ال�سلطانية العتمادها ،على �أن يتم جتديد هذه اخلطة كل �سنتني . وي�سري حكم الفقرة ال�سابقة على �أ�صحاب حق االمتياز بالن�سبة التفاقيات االمتياز القائمة . املـــادة ( ) 23 يلتزم �صاحب حق االمتياز بتمكني املوظفني املخت�صني بالوزارة من القيام بالأعمال التالية : - 1االطالع على جميع ال�سجالت والوثائق املتعلقة بالعمليات واحل�صول على ن�سخ منها . - 2معاينة املواد البرتولية التي يتم ا�ستخراجها و�أخذ عينات منها واختبارها . - 3فح�ص جميع املرافق واملعدات التي يتم ا�ستخدامها فـي العمليات . املـــادة ( ) 24 يلتزم �صاحب حق االمتياز ب�إخطار الوزارة كتابة عند حتقق �أي من احلاالت التالية: - 1وجود �أية معوقات تعرقل �سري العمل والتدابري التي مت اتخاذها ملواجهة ذلك . - 2وقوع �أية حوادث ت�شكل خطرا على حقوق �صاحب حق االمتياز �أو الغري �أو تهدد البيئة �أو املمتلكات العامة �أو تت�سبب فـي �إ�صابة خطرية للعمال . -8- - 3التوقف عن العمل مع بيان �أ�سباب ذلك . كما يلتزم �صاحب حق االمتياز ب�إخطار �شرطة عمان ال�سلطانية عند حتقق �أي من احلاالت الواردة فـي البند ( )2من هذه املادة . املـــادة ( ) 25 يلتزم �صاحب حق االمتياز بالتوقف عن �أية عمليات فـي منطقة االمتياز فـي حالة اكت�شافه �أي مورد طبيعي غري م�شمول باتفاقية االمتياز �أو �أية �آثار ،على �أن يخطر الوزارة فورا وذلك للتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة ،لتحديد موعد معني للبت فـي املو�ضوع يتم االتفاق ب�ش�أنه بني الوزارة واجلهات امل�شار �إليها و�صاحب حق االمتياز . الف�صل الثالث مناطق الإحرامات املـــادة ( ) 26 يحظر على �صاحب حق االمتياز تنفيذ العمليات التي ت�شملها اتفاقية االمتياز على م�سافة تقل عن مائتي مرت ( 200مرت) من املدن والقرى والطرق وامل�ساجد واملقابر واملناطق الأثرية واملحميات الطبيعية واملواقع الطبيعية املحمية وال�سدود والأفالج والآبار واملناطق املحظورة و�أية من�ش�آت �أخرى . كما يحظر على �صاحب حق االمتياز تنفيذ �أية عمليات �أو �إقامة �أية من�ش�آت على م�سافة تقل عن خم�سمائة مرت ( 500مرت ) من �أرا�ضي ومن�ش�آت ومع�سكرات وزارة الدفاع وقوات ال�سلطان امل�سلحة ،ما مل ترخ�ص هذه اجلهات بذلك . املـــادة ( ) 27 يجوز للوزارة -فـي احلاالت التي تقت�ضيها امل�صلحة العامة -حتديد م�سافة الإحرامات مبا يزيد على امل�سافة املن�صو�ص عليها فـي املادة ( ) 26من هذا القانون ،ومبا ال يجاوز ثالثة كيلومرتات ( 3كيلومرتات ) . املـــادة ( ) 28 تك ـون خلطـ ـوط �أنابيـ ـب النفـ ـط والغـ ـاز القائمـ ـة والت ـي تقـ ـام م�ستقبـ ـال منطقـ ـة �إحرامات بعر�ض ( ) 25مرتا على كل جانب من مركز خط الأنابيب ،وللوزارة بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة حتديد منطقة الإحرامات فـي املناطق العمرانية مبا يقل عن ذلك .
-9- املـــادة ( ) 29 يعترب من م�شروعات املنفعة العامة م�شروع �إقامة منطقة الإحرامات خلطوط �أنابيب النفط والغاز امل�شار �إليها فـي املادة ( ) 28من هذا القانون .وللوزارة اال�ستيالء بطريق التنفيذ املبا�شر على الأرا�ضي الالزمة للم�شروع مبا عليها طبقا لأحكام قانون نزع امللكية للمنفعة العامة امل�شار �إليه . املـــادة ( ) 30 فيما عدا الأن�شطة التي يبا�شرها م�شغل خطوط �أنابيب النفط والغاز فـي منطقة الإحرامات املن�صو�ص عليها فـي املادة ( ) 28من هذا القانون ال يجوز للغري مبا�شرة �أية �أن�شطة �أو �إقامة �أية من�ش�آت �أو مبان داخلها � ،سواء كان ذلك فوق الأر�ض �أو حتتها . وا�ستثناء من ذلك يجوز للجهات احلكومية �شق الطرق و�إقامة اجل�سور والأنفاق والأ�سوار والقنوات اخلا�صة باملياه وجماري ال�صرف ال�صحي والأفالج و�أ�سالك الكهرباء واالت�صاالت العلوية واملدفونة و�أنابيب توزيع املياه ،وغريها من الأن�شطة وامل�شروعات داخل منطقة الإحرامات امل�شار �إليها ،وذلك بعد موافقة الوزارة كتابة . املـــادة ( ) 31 مع عدم الإخالل بامل�س�ؤولية اجلزائية للمخالف ،تزال بالطريق الإداري على نفقة املخالف �أيـ ـة مب ـان �أو من�ش ـ�آت تق ـام داخ ـل منطق ـة الإحرام ـات املن�ص ـو�ص عليها فـي املادتني ()26 و( )28من هذا القانون وحتميله كافة م�صروفات الإزالة والنفقات التي ترتتب عليها م�ضافا �إليها %10من قيمتها ،وذلك ما مل يقم املخالف ب�إزالة املخالفة و�آثارها فـي الأجل الذي حتدده الوزارة . الف�صل الرابع اال�ستغالل املـــادة ( ) 32 فـي حالة الإعالن عن االكت�شاف التجاري فـي منطقة االمتياز ،يكون ل�صاحب حق االمتياز الأف�ضلية فـي احل�صول على امتياز ا�ستغالل تلك املنطقة . املـــادة ( ) 33 �إذا امتـ ـ ـدت طبقـ ـ ـة حاوي ـ ـ ـة للمـ ـ ـواد البرتولي ـ ـ ـة فـي منطقـ ـ ـة امتي ـ ـاز �إىل منطق ـ ـة امتي ـاز �أخرى �أو �أكث ـ ـ ـر وت�أكـ ـ ـد فنيـ ـ ـا وجـ ـ ـود ات�ص ـال مكمنـ ـي بينهـ ـا ،وج ـ ـب على �أ�صحـ ـاب حقـ ـوق
- 10 - االمتيـ ـاز -خالل الفرتة التي حتددها الوزارة -االتفاق على �أف�ضل ال�سبل وال�شروط ال�ستغالل تلك الطبقة ،وذلك بعد موافقة الوزارة كتابة . املـــادة ( ) 34 �إذا مل يتمكن �أ�صحاب حقوق االمتياز من التو�صل �إىل اتفاق على النحو امل�شار �إليه فـي املادة ( )33من هذا القانون ،قامت الوزارة بو�ضع قواعد اال�ستغالل التي يتعني االلتزام بها . املـــادة ( ) 35 �إذا تبني �أن الطبقة احلاوية للمواد البرتولية امل�شمولة باتفاقية امتياز متتد �إىل منطقة غري م�شمولة باتفاقية امتياز ،جاز للوزارة -بناء على طلب �صاحب حق االمتياز -تعديل حدود منطقة االمتياز لت�شمل املنطقة التي متتد �إليها تلك الطبقة �أو �إىل احلدود التي تقدرها الوزارة ،ويكون ذلك مبر�سوم �سلطانـي . الف�صل اخلام�س �ضوابط ت�شغيل وحماية القوى العاملة املـــادة ( ) 36 مع عدم الإخالل ب�أحكام قانون العمل امل�شار �إليه يلتزم �صاحب حق االمتياز بت�شغيل القوى العاملة الوطنية امل�ؤهلة ،كما يلتزم -بالتن�سيق مع الوزارة -ب�إعداد برامج تدريب �سنوية تهدف �إىل ت�أهيل العمانيني للأعمال املهنية والفنية واملراكز وامل�س�ؤوليات التنفيذية العليا املتعلقة بالعمليات و�إحاللهم تدريجيا حمل القوى العاملة الوافدة . وحتدد الوزارة بالتن�سيق مع وزارة القوى العاملة مراحل ون�سب و�ضوابط وجماالت الت�شغيل والتدريب والتزامات �صاحب حق االمتياز ب�ش�أنها مبا يتنا�سب مع احتياجات ال�صناعة البرتولية واخلربة املطلوبة فيها . املـــادة ( ) 37 مع عدم الإخالل ب�أحكام قانون العمل امل�شار �إليه ،يلتزم �صاحب حق االمتياز بو�ضع ال�ضوابط واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية القوى العاملة فـي املواقع التي تتم فيها العمليات . املـــادة ( ) 38 يتعني فـي جميع الأحوال حماية حقوق القوى العاملة ،وعدم امل�سا�س ب�أو�ضاعهم فـي حالة التنازل �أو التخلي عن منطقة االمتياز وفقا لأحكام قانون العمل امل�شار �إليه والعقود املربمة معهم . - 11 -
الف�صل ال�ساد�س حمايـــة البيئـــة املـــادة ( ) 39 مع عدم الإخالل ب�أحكام القوانني املتعلقة بحماية البيئة بال�سلطنة ،يلتزم �صاحب حق االمتياز بتنفيذ العمليات بالعناية الالزمة وفقا للمعايري الفنية املن�صو�ص عليها فـي اتفاقية االمتياز واالتفاقيات الدولية التي تكون ال�سلطنة طرفا فيها ،وذلك مبا ي�ضمن حماية البيئة ،كما يجب عليه اتخاذ كافة التدابري الالزمة لتحقيق ذلك ،ومنها : - 1معاجلة النفايات واملخلفات ب�أنواعها قبل التخل�ص منها حلماية البيئة وم�صادر املياه . - 2ع ـدم التخل ـ�ص م ـن الغ ـاز �إال �إذا اقت�ض ـت ال�ض ـرورة ذل ـك وباتبـاع الو�سائ ـل املنا�سبـة حلماية البيئة . - 3اتخاذ كافة االحتياطات والرتتيبات الالزمة عند حيازة �أو نقل �أو تداول �أو ا�ستخدام املواد اخلطرة �أثناء القيام بالعمليات مبا فـي ذلك النفايات الناجتة عنها ،واملواد وال�سوائل القابلة لالنفجار وامل�ضغوطة وامللتهبة وامل�ؤك�سدة وال�سامة واملهيجة وامل�شعة والآكلة مع القيام بالتغطية الت�أمينية للم�س�ؤولية عن الأ�ضرار التي قد تنتج من ذلك . - 4حماي ـة كاف ـة الطبق ـات الأر�ضي ـة املحتوي ـة على امليـاه العذبة والطبق ـات امل�شرتكـ ـة التي حتتوي على املاء . - 5عدم ج ـواز ا�ستخ ـدام املي ـاه العذب ـة ال�صاحل ـة لل�ش ـرب �أو الزراعة حلقن �آبار النفط �إال فـي حاالت ال�ضرورة الق�صوى وعدم توفر البديل املنا�سب وبعد احل�صول على ترخي�ص بذلك من اجلهات املخت�صة . - 6عدم �إعادة حقن املياه امل�صاحبة للنفط فـي باطن الأر�ض �إال بعد معاجلتها جزئيا وفقا للموا�صفات واملقايي�س املقررة فـي هذا ال�ش�أن . - 7ردم �أو �إقفال الآبار البرتولية اجلافة �أو غري امل�ستعملة وفقا للقواعد التي ت�ضعها الوزارة . - 8اتخاذ االحتياطات الالزمة ملنع ت�سرب املواد البرتولية . - 9اتخاذ الإجراءات الوقائية ملنع التلوث بجميع �أنواعه . - 12 - - 10اتخاذ كافة الإجراءات الفورية املنا�سبة للحد من الآثار البيئية لالنفجارات واحلوادث التي قد تطر�أ فـي مواقع العمليات و�إزالة خملفاتها و�إبالغ اجلهات املخت�صة الأخرى فورا بذلك واخلطوات املتخذة لل�سيطرة عليها . - 11تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة فـي منطقة االمتياز با�ستخدام تقنيات وو�سائل منا�سبة حلماية البيئة . املـــادة ( ) 40 يلتزم �صاحب حق االمتياز ب�أن ي�ستخدم مواد ومعدات و�أجهزة مطابقة للموا�صفات القيا�سية العاملية و�أن تفي مبتطلبات ال�سالمة والبيئة طبقا لأف�ضل الأ�ساليب املتبعة فـي هذا ال�ش�أن . الف�صل ال�سابع �أحكام خا�صة بالغاز الطبيعي املـــادة ( ) 41 يلتزم �صاحب حق االمتياز فـي اتفاقية االمتياز اخلا�صة بالنفط اخلام باملحافظة على الغاز الطبيعي و�أن يقوم با�ستغالله وفق الأولويات التالية ،وذلك بعد موافقة الوزارة كتابة: - 1اال�ستغالل فـي العمليات النفطية . - 2اال�ستغالل التجاري . - 3احلقن لأغرا�ض حت�سني معدالت اال�ستخال�ص . - 4التخزين فـي باطن الأر�ض وي�شمل ذلك الطبقات املنتجة . � - 5أغرا�ض �أخرى تراها الوزارة . املـــادة ( ) 42 يجوز �أن تن�ص اتفاقية االمتياز اخلا�صة بالنفط اخلام على واحدة �أو �أكرث من املزايا واحلوافز والت�سهيالت الإ�ضافية التالية لت�شجيع ا�ستغالل الغاز فـي منطقة االمتياز مبا يتنا�سب واجلهد املبذول من �صاحب حق االمتياز وحجم ا�ستثماراته وهي : � - 1إطالة فرتة تقييم االكت�شافات الغازية املحققة فـي منطقـة االمتياز . - 2ا�سرتداد م�صاريف االكت�شاف التجاري التي �أنفقها �صاحب حق االمتياز على اكت�شاف غازي مبنطقة االمتياز بالطريقة التي حتددها اتفاقية االمتياز فيما �إذا ارت�أت الوزارة ت�أجيل تطوير هذا االكت�شاف ملواجهة متطلبات ال�سوق املحلي امل�ستقبلية من الغاز . - 13 -
� - 3ضم االكت�شـافـات الغازية �صغرية احلجم وربطها ببع�ضها لتكـ ـون جمتمعـ ـة حقـ ـال �أو حقوال جتارية . - 4تخفي�ض الأعباء املالية على �صاحب حق االمتياز املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون مبا يتنا�سب مع اجلهود التي بذلها وحجم ا�ستثماراته الهادفة �إىل تنمية احتياطي الغاز الطبيعي وتطوير �إنتاجه ،وذلك وفقا للأ�س�س وال�ضوابط التي ي�صدر بها قرار من الوزير بالتن�سيق مع وزارة املالية . املـــادة ( ) 43 يلتزم �صاحب حق االمتياز بتخ�صي�ص �إنتاجه من الغاز الطبيعي من منطقة االمتياز غري امل�ستعمل كليا �أو جزئيا فـي العمليات لتلبية متطلبات ال�سوق املحلي وفق ما تقرره الوزارة . ويجوز االتفاق بني الوزارة و�صاحب حق االمتياز على تخفي�ض الكميات املخ�ص�صة لل�سوق املحلي �إذا توفرت كميات من الغاز من م�صادر �أخرى خارج منطقة االمتياز بن�سب وجدول زمني وفقا ملا يتفق عليه الطرفان . الف�صل الثامن العقوبات املـــادة ( ) 44 مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون اجلزاء العماين �أو �أي قانون �آخر يعاقب على اجلرائم التي تقع باملخالفة لأحكام هذا القانون بالعقوبات املن�صو�ص عليها فيه . املـــادة ( ) 45 يعاقب كل من يخالف �أحكام املواد ( ) 19 ، 7 ، 4من هذا القانون بال�سجن مدة ال تقل عن �سنة وال تزيد على ثالث �سنوات وبغرامة ال تقل عن ( ) 500000خم�سمائة �ألف ريال عماين وال تزيد على ( ) 1000000مليون ريال عماين ،مع م�صادرة املواد البرتولية واملعدات والأجهزة املتح�صلة من اجلرمية �أو التي ا�ستخدمت فـي ارتكابها �أو �أعدت لذلك ، وفـي حالة تكرار املخالفة ت�ضاعف عقوبتا ال�سجن والغرامة . - 14 - املـــادة ( ) 46 يعاقب كل من يخالف �أحكام املواد ( ) 25 ،24 ،23 ،15من هذا القانون بال�سجن مدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر وال تزيد على �سنتني وبغرامة ال تقل عن ( ) 300000ثالثمائة �ألف ريال عماين وال تزيد على ( ) 800000ثمامنائة �ألف ريال عماين ،مع م�صادرة املواد واملعدات والأجهـ ـزة املتح�صلـ ـ ـة مـ ـن اجلرميـ ـ ـة �أو الت ـي ا�ستخدمـ ـ ـت فـي ارتكابهـ ـا �أو �أع ـ ـ ـدت لذلـك ، وفـي حالة تكرار املخالفة ت�ضاعف عقوبتا ال�سجن والغرامة . املـــادة ( ) 47 يعاقب كل من يخالف �أحكام املواد ( )28 ،26 ،22من هذا القانون بال�سجن مدة ال تقل عن ثالثـ ـة �أ�شهـ ـر وال تزيـ ـد على �سن ـة وبغرام ـة ال تق ـل ع ـن ( )100000مائ ـة �أل ـف ري ـال عمانـي وال تزيد على ( )500000خم�سمائة �ألف ريال عماين . املـــادة ( ) 48 يعاق ـب كـ ـل مـ ـن يخالـ ـف �أحك ـام املادتيـ ـن ( )17 ،16مـ ـن هذا القانـون بال�سجـن مـدة ال تقـل عـن �شهـر وال تزيـد على �ستـة �أ�شهـر وبغرامـة ال تقـل عـن ( )100000مائة �ألف ريال عماين وال تزيد على ( )300000ثالثمائة �ألف ريال عماين . املـــادة ( ) 49 يعاقب كل من يخالف �أحكام املادتني ( )21 ،20من هذا القانون بغرامة ال تقل عن ()10000 ع�شرة الآف ريال عماين وال تزيد على ( )20000ع�شرين �ألف ريال عماين . املـــادة ( ) 50 يعاقب ال�شخ�ص االعتباري جزائيا بغرامة تعادل �ضعف قيمة احلد الأق�صى لعقوبة الغرامة املن�ص ـو�ص عليه ـا فـي كـل من املواد ( )49 ،48 ،47 ،46 ،45من هذا القانون بح�سب الأحوال �إذا ارتكبت �إحدى اجلرائم املن�صـو�ص عليه ـا فيهـا با�سم ـه �أو حل�ساب ـه ،مبوافقـ ـة �أو ت�ست ـ ـر �أو �إهمال ج�سيم من رئي�س �أو �أحد �أع�ضاء جمل�س �إدارته �أو مديره �أو �أي م�س�ؤول �آخر يت�صرف بهذه ال�صفة ،وذلك دون الإخالل بامل�س�ؤولية اجلزائية للأ�شخا�ص الطبيعيني .
- 15 - املـــادة ( ) 51 مع عدم الإخالل بالعقوبات الواردة فـي هذا الف�صل ،يكون للوزير فيما ي�صدره من لوائح وقرارات حتديد جزاءات �إدارية على الأعمال التي يتم ارتكابها باملخالفة لأحكام هذا القانون . املـــادة ( ) 52 للوزير �أو من يفو�ضه الت�صالح فـي اجلرائم املعاقب عليها باملواد ()50 ، 49 ، 48 ، 47 ،46 ،45 من هذا القانون �إذا دفع املخالف ن�صف قيمة احلد الأق�صى للغرامة املقررة للجرمية و�أزال املخالفة على نفقته ،وذلك فـي �أية حالة تكون عليها الدعوى العمومية وقبل �صدور احلكم فيها ،ويرتتب على الت�صالح انق�ضاء الدعوى العمومية فـي اجلرمية وذلك دون �إخالل بحق الوزارة فـي توقيع اجلزاءات الإدارية املقررة لتنفيذ �أحكام هذا القانون . - 16 -