Skip to content
Nelum
Laws of Oman

Basic law of the Sultanate of Oman

Made 1996 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Original title
النظام الأساسي لسلطنة عمان
Language
Arabic
Kind
Constitution
Organisation
Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
Country
Oman
Subjects
Environment, Land and soil, Water
Keywords
public health, inheritance, right to clean/healthy environment, social protection, human rights, pollution control, property rights, expropriation, public land, land tenure, public water, concession, water rights

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. مادة 1 : اصدار النظام الأساسي للدولة بالصيغة المرافقة .

  2. مادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية؛ ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره . صدر في 24 من جمادى الأخرة سنة 1417 ه قابوس بن سعيد سلطان عمان النظام الأساسي للدولة الباب الأول الدولة و نظام الحكم

  3. مادة 1 سلطنة عمان دولة عربية اسلامية مستقلة ذات سيادة تامة عاصمتها مسقط .

  4. مادة 2 <!-- page 2 -->

  5. مادة 3 لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية.

  6. مادة 4 يحدد القانو٠‏ الدولة وشعارها وأوسمتها ونشيدها الوطني . 2 نون وله وسعارها واو ونسو :

  7. مادة 5 نظام الحكم سلطاني وراثي في الذكور من ذرية السيد تركي بن سعيد بن سلطان ويشترط فيمن يختار لولاية الحكم من بينهم أن يكون مسلما رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لأبوين

  8. مادة 6 يقوم مجلس العائلة الحاكمة» خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطانء بتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم . فإذا لم يتفق مجلس العائلة الحاكمة على اختيار سلطان

  9. مادة 7 يؤدي السلطان قبل ممارسة صلاحياته» في جلسة مشتركة لمجلسي عمان والدفاعء اليمين الآتية: المواطنين وحرياتهم رعاية كاملة» وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ).

  10. مادة 8 تستمر الحكومة في تسيير أعمالها كالمعتاد حتى يتم اختيار السلطان ويقوم بممارسة صلاحياته .

  11. مادة 9 العامة. الباب الثاني المبادىء الموجهة لسياسة الدولة

  12. مادة 10 المبادىء السياسية : - المحافظة على الاستقلال والسيادةه وصون كيان الدولة وأمنها واستقرارهاء والدفاع عنها <!-- page 3 --> - توثيق عرى التعاون وتأكيد أواصر الصداقة مع ج جميع الدول والشعوب على أساس من الاحترام المتبادلء والمصلحة المشتركة» وعدم 55 في الشؤون الداخلية» ومراعاة المواثيق والمعاهدات الدولية والاقليمية وقواعد القانون الدولى المعترف بها بصورة عامة وبما يؤدي الى اشاعة السلام والأمن بين الدول والشعوب ‎٠.‏ 2 - إرساء أسس صالحة لترسيخ دعائم شفورى صحيحة نابعة من تراث الوطن وقيمه وشريعته الاسلامية. معتزة بتاريخه » آخذة بالمفيد من أساليب العصر وأدواته . - اقامة نظام إداري سليم يكفل العدل والطمأنينة والمساواة للمواطنين» ويضمن الاحترام للنظام العام ورعاية المصالح العليا للوطن .

  13. مادة 11 المبادىء الاقتصادية : - الاقتصاد الوطني أساسه العدالة ومبادىء الاقتصاد الحرء وقوامه التعاون البناء المثفر بين النشاط العام والنشاط الخاصء» وهدفه تحقيق ال نمدٍ 3 الاقتصادد 3 والاجتماعية بما يؤدي الى زيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة للمواطنين وفقا للخطة العامة للدولة وفي حدود القانون. - حرية النشاط الاقتصادي مكفولة في حدود القانون والصالح العام وبما يضمن السلامة للافتصاد الوطني. وتشجع الدولة الادخار وتشرف على تنظيم الاثتمان . - الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة؛» تقوم على حفظها وحسن استغلالهاء بمراعاة مقتضيات أمن الدولة وصالح الاقتصاد الوطني. ولايجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة الا بموجب قانون ولفترة زمنية محددة» وبما يحفظ المصالح الوطنية. - للأموال العامة حرمتهماء وعلى الدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها. ع ولاينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانونء» وبالكيفية المنصوص عليها فيه؛ وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا. والميراث حق تحكمه الشريعة الاسلامية. - المصادرة العامة للأموال محظورة؛ ولاتنكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي في الأحوال المبينة بالقانون. - الضرائب والتتكاليف العامة أمساسها العدل وتنمية الاقتصاد الوطنى. - إنشاء الضرائب العامة وتعديلها والغاؤها لايكون إلا بقانون ولايعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولايجوز استحداث ضريبة أو رسم أو أي حق مهما كان نوعه بأثر رجعي.

  14. مادة 12 المبادىء الاجتماعية: - العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين العمانيين دعامات للمجتمع تك فلها الدولة. - التعاضد والتراحم صلة وثيقة بين المواطنين» وتعزيز الوحدة الوطنية واجب. وتمنع الدولة كل ما يؤدى . للفرقة أو الفتنة أو المساس بالوحدة الوطنية . <!-- page 4 --> - الأسرة أساس المجتمع» وينظم القانون وسائل حمايتها والحفاظ على كيانها الشرعي وتقوية أواصرها وقيمهاء ورعاية أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم . - تكفل الدولة للمواطن وأسرته المعونة في حالة الطوارىء والمرض والعجز والشنيغوخة. وفقا لنظام الضمان الاجتماعيء» وتعمل على تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة. - تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة»؛ وتسعى لتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن ‎٠‏ وتشجع على إنشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج الخاصة بإشراف من الدولة ووفقا للقواعد التي يحددها القانون. كما تعمل على - تسن الدولة القوانين التي تحمي العامل وصاحب العمل وتنظم العلاقة بينهما. ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون . ولايجوز فرض أي عمل اجباري على أحد إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل . - الوظائف العامة خدمة وطنية تناطط بالقائمين بهاء ويستهدف موظفو الدولة فى أداء وظائفهم المصلحة العامة وخدمة المجتمع. والمواطنون متساوون في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون.

  15. مادة 13 المبادىء الثقافية : - التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع ترعاه الدولة وتسعى لنشره وتعميمه. - يهدف التعليم الى رفع المستوى الثشقافي العام وتطويره وتنمية التفكير العلمي» واذكاء روح البحث» وتلبية متطلبات الخطط الاقتصادية والاجتماعية:؛ وايجاد جيل قوي في بنيته وأخلاقه؛ يعتز بأمته ووطنه وتراثه:؛ ويحافظ على منجزاته - توفر الدولة التعليم العام وتعمل على مكافحة الأمية وتشجع على انشاء المدارس والمعاهد الخاصة بإشراف من الدولة ووفقا لأحكام القانون . - ترعى الدولة التراث الوطني وتحافظ عليهء. وتشجع العلوم والففون والآداب والبحوث العلمية وتساعد على نشرها.

  16. مادة 14 المبادىء الأمنية : - السلام هدف الدولة» وسلامة الوطن أمانة في عنق كل مواطن . ويتولى مجلس الدفاع النظر في الموضوعات المتعلقة بالمحافظة على سلامة السلطنة والدفاع عنها. - الدولة وحدها هي التي تنشىء القوات المسلحة وهيئات الأمن العام وأية قوات أخرى. وهى جميعها ملك للامة ومهمتها حماية الدولة وضمان سلامة أراضيها وكفالة الأمن والطمأنينة للمواطنين. ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة انشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية. وينظم القانون الخدمة العسكرية:. والتعبئة العامة أو الجزئية» وحقوق وواجبات وقواعد انضباط القوات المسلحة وهيئات الأمن العام وأية قوات أخرى تقرر الدولة انشاءها. <!-- page 5 --> الباب الثالث الحقوق والواجبات العامة

  17. مادة 15 الجنسية ينظمها القانونء ولايجوز اسقاطها أو سحبها إلا في حدود القانون .

  18. مادة 16 لايجوز ابعاد المواطنين أو نفيهم أو منعهم من العودة الى السلطنة.

  19. مادة 17 الموطن أو المركز الاجتماعي.

  20. مادة 18 الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون. ولايجوز القبض على إنسان أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الاقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون.

  21. مادة 19 لايجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قوانين السجون المشنمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية.

  22. مادة 20 بالكرامة. ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحث وطأة التعذيب أو بالاغراء أو لتلتلك المعاملة أو التهديد بأي منهما.

  23. مادة 21 لاجريمة ولاعقوبة إلا بناء على قانون؛ ولاعقاب إلا على الأفمال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها. والعقوبة شخصية.

  24. مادة 22 المتهم برىء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية

  25. مادة 23 للمتهم الحق في أن يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه أثناء المحاكمة. ويبين القانون الأحوال التي يتعين فيها حضور محام عن المتهم ويكفل لغير القادرين ماليا وسائل <!-- page 6 --> الالتجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقهم .

  26. مادة 24 يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فوراء ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون » ويجب اعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه. وله ولمن ينوب عنه التظلم أمام القضاء من الاجراء الذي قيد حريته الشخصية؛ وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة؛ وإلااوجب الافراج حتما.

  27. مادة 25 التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة. ويبين القانون الاجراءات والأوضاع اللازمة

  28. مادة 26 لايجوز اجراء أية تجربة طبية أو علمية على أي انسان بدون رضائه الحر.

  29. مادة 27 للمساكن حرمة»؛ فلا يجوز دخولها بغير اذن أهلهاء إلا في الأحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.

  30. مادة 28 حرية القيام بالشعائر الدينية طمبقا للعادات المرعية مصونة على ألا يخل ذ لك بالنظام العام» أو ينافي الآداب.

  31. مادة 29 حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفوله في حدود القانون.

  32. مادة 30 حرية المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال مصونة؛ وسريتها مكفولة» فلا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التى يبينها القانون وبالاجراءات المنصوص عليها فيه .

  33. مادة 31 حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ويحظر مايؤدى الى الفتنة أو يمس بأمن الدولة أو يسىء الى كرامة الانسان و

  34. مادة 32 <!-- page 7 --> لكوين الجمعيات على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية وبما لايتعارض مع نصوص وأه داف هذا النظام الأساسي مكفولة وفقا للشروط ' والأوضاع التي يبينها القانئون. ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع او سريا أو ذا طابع عسكري »ء ولايجوز اجبار أحد على الانضمام الى أية جمعية.

  35. مادة 34 ‎٠‏ ْ 0 بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون.

  36. مادة 35 0 50 يتمتع كل أجنبي موج ود في السلطنة بصفة قانونية بحماية شخصه وأملاكه طب للقانون. وعليه مراعاة قيم المجتمع واحترام تقاليده ومشاعره .

  37. مادة 36 0 00 تسليم اللاجئين السياسيين محظورء وتحدد القوانين والاتفاقيات الدولية أحكام تسليم

  38. مادة 37 0 001 القانون.

  39. مادة 38 | الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.

  40. مادة 39 0

  41. مادة 40 ا احترام النظام الأساسي للدولة والقوانين والأوامر الصادرة من السلطات ا مةت تنفيذ لها ومراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على جميع سكان السلطنة. الباب الرابع رئيس الدولة

  42. مادة 41 <!-- page 8 --> السلطان رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة» ذاتنه مصونة لاتمسء» واحترامه واجب؛ وأمره مطاع. وهو رمز الوحدة الوطنية والساهر على رعايتها وحمايتها.

  43. مادة 42 يقوم السلطان بالمهام التالية : - المحافظة على استقلال البلاد ووحدة أراضيهاء وحماية أمنها الداخلي والخارجيء ورعاية حقوق المواطنين وحرياتهم وكفالة سيادة القانونء وتوجيه السياسة العامة للدولة. - اتخاذ الاجراءات السريعة لمواجهة أي خطر يهدد سلامة السلطنة أو وحدة أراضيها أو أمن - تمثيل الدولة في الداخل وتجاه الدول الأخرى في جميع العلاقات الدولية. - رئاسة مجلس الوزراء أو تعيين من يتولى رئاسته. - رئاسة المجالس المتخصصة أو تعيين من يتولى رئاستها. - تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن في حكمهم واعفائهم من مناصبهم . - تعيين كبار القضاة واعفائهم من مناصبهم . - اعلان حالة الطوارىء والتعبئة العامة والحرب وعقد الصلح ويبين القانون أحكام ذلك . - اصدار القوانين والتصديق عليها. - توقيع المعاهدات والاتفاقيات الدولية وفقا لأحكام القانون أو التفويض في توقيعها واصدار مراسيم التصديق عليها. - تعيين الممشلين السياسيين لدى الدول الأخرى والمنظمات الدولية واعفائهم من مناصبهم, وفقا للحدود والأوضاع التي يقررها القانون وقبول اعتماد ممثلي الدول والمنظمات الدولية لديه . - العفو عن أية عقوبة أو تخفيفها. - منح أوسمة الشرف والرتب العسكرية .

  44. مادة 43

  45. مادة 44 - رفع التنوصيات الى السلطان في الأمور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية <!-- page 9 --> والتنفيذية والادارية التي تهم الحكومة بما في ذلك اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم . - رعاية مصالح المواطنين وضمان توفير الخدمات الضرورية لهم ورفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعى والصحى والثقافى. - تحديد الأهداف والسياسات العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والادارية واقتراح الوسائل والاجراءات اللازمة لتنفيذها والتي تكفل حسن استخدام الموارد المالية والاقتصادية والبشرية. - مناقشة خطط التنمية التى تعدها الجهات المختصة ورفعها الى السلطان للاعتماد: ومتابعة تنفيذها. 1 - مناقشة اقتراحات الوزارات في مجال تنفيذ اختصاصاتها واتخاذ التوصيات والقرارات - الاشراف على سير الجهاز الإداري للدولة ومتابعة أدائه لواجباته والتنسيق فيما بين وحداته. والاتفاقيات واحكام المحاكم بما يضمن الالتزام بها. - اية اختصاصات أخرى يخوله إياها السلطان أو تخول له بمقتضى أحكام القانون.

  46. مادة 45 يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس وله اسناد إدارة الجلسات التي ل« يحضرها الى احد نواب رئيس الوزراء. وفي حالة غياب رئيس الوزراء ونوابه يفوض السلطان من يراه مناسبا لإدارة الجلسات .

  47. مادة 46

  48. مادة 47 يضع مجلس الوزراء لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل به. وتكون للمجلس أمانه عامة تزود بالعدد اللازم من الموظفين لمعاونته على أداء أعماله رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء

  49. مادة 48 اذا عين السلطان رئيسا لمجلس الوزراء حددت اختصاصاته وصلاحياته بمقتضى مرسوم تعيينه .

  50. مادة 49 <!-- page 10 --> يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو نائبا له أو وزيرا مايلي : أ - أن يكون عماني الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون . ب - ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية .

  51. مادة 50 قبل أن يتولى رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء صلاحياتهم يؤدون أمام السلطان اليمين التالية: ( أقسم بالته العظيم أن أكون مخلصا لسلطاني وبلادي» وأن أحترم النظام الأساسي للدولة وقوانينها النافذة» وأآن أحافظ محافظة تامة على كيانها وسلامة أراضيهاء وأن أرعى مصالحها ومصالح مواطنيها رعاية كاملة» وأن أودي واجباتي بالصدق والأمانة ) .

  52. مادة 51 يتولى نواب رئيس الوزراء والوزراء الاشراف على شؤون وحداتهم ويقومون بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيهاء كما يرسمون اتجاهات الوحدة ويتابعون تنفيذها.

  53. مادة 52 أعضاء مجلس الوزراء مسؤولون سياسيا مسؤولية تضامنية أمام السلطان عن تنفيذ السياسة العامة للدولة. وكل منهم مسؤول مسؤولية فردية أمام السلطان عن طريقة أداء

  54. مادة 53 لا يجوز لأعضاء مجلس الوزراء أن يجمعوا بين مناصبهم الوزارية ورئاسه أو عضوية مجلس ادارة أية شركة مساهمة عامة. كما لا يجوز للوحدات الحكومية التي يتولونها أو يشرفون عليها أن تتعامل مع أية شركة أو مؤسسة تكون لهم مصلحة فيها سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وعليهم في كل الأحوال أن يستهدفوا بسلوكهم مصالح الوطن واعلاء كلمة الصالح العام وألا يستغلوا مراكزهم الرسمية بأيه صورة كانت لفائدتهم أو لفائدة من تصلهم به علاقة خاصة.

  55. مادة 54 تقاعدهم بمقتضى أوامر من السلطان. <!-- page 11 --> مادة ك5 تسرى أحكام المواد ( 49 ) » ( 50 ) » (51 ).(54(:)53(:)52 )» على كل من هم في مرتبة وزير.

  56. مادة 56 تنشأً المجالس المتخصصة وتحدد صلاحياتها ويعين أعضاؤها بمقتضى مراسيم

  57. مادة 57 يبين القانون الأحكام الخاصة بالمسائل التالية والجهات المسؤولة عنها: - تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من الأموال العامة وإجراءات صرفها. - حفظ أملاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيهاء والحدود التي يجوز فيها التتنازل عن شىء من هذه الأملاك. - الميزانية العامة للدولة والحساب الختامى. - الميزانيات العامة المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية.. - الرقابة المالية للدولة. - القفروض التي تقدمها أو تحصل عليها الدولة. - شؤون المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة. الباب الخامس مجلس عمان

  58. مادة 58 يتكون مجلس عمان من : 1 - مجلس الشورى . ويبين القانون اختصاصات كل منهما ومدته وأدوار انعقاده ونظام عمله . كما يحدد <!-- page 12 --> الباب السادس

  59. مادة 59 والحريات.

  60. مادة 60 السلطة القضائية مستقلة» وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتهاء وتصدر أحكامها وفق القانون.

  61. مادة 61 لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير القانون. وهم غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون . ولا يجوز لأية جهة التدخل في القضايا أو في شؤون العدالة. ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون. ويحدد القانون الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى القضاءء وشروط واجراءات تعيين القضةة ونقلهم وترقيتهم والضمانات المقررة لهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل وغير ذلك من الأحكام الخاصة بهم .

  62. مادة 62 يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتهاء ويبين وظائفها واختصاصاتهاء ويقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن ولا يمتد الى غيرهم إلا في حالة الحكم العرفي وذلك في الحدود التي يقررها القانون.

  63. مادة 63 جلسات المحاكم علنية إلا اذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

  64. مادة 64 الأحكام. ويرتب القانون الادعاء العام وينظم اختصاصاته ويعين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفه. ويجوز أن يعهد. بقانونء؛ لجهات الأمن <!-- page 13 --> العام بتولي الدعوى العمومية في الجنح على سبيل الاستثناء. ووفقا للأوضاع التي يبينها القانون.

  65. مادة 65 ينظم القانون مهنة المحاماة.

  66. مادة 66 يكون للقضاء مجلس أعلى يشرف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الأجهزة المعاونة ويبين القانون صلاحياته في الشؤون الوظيفية للقضاة والادعاء العام.

  67. مادة 67 ينظم القانون الفصل في الخصومات الإدارية بواسطة دائرة أو محكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الإداري.

  68. مادة 68 ينظم القانون طريقة البت في الخلاف على الاختصاص بين جهات القضاء وفي تنازع الأحكام.

  69. مادة 69 يحدد القانون اختصاصات الجهة التي تتولى إبداء الرأي القانوني للوزارات والجهات ومراجعتهاء كما يبين كيفية تمثيل الدولة وسائر الهيئات والمؤسسات العامة أمام جهات القضاء.

  70. مادة 70 يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقفة بمدى تطابق القوانين واللوائح مع النظام الأساسي للدولة وعدم مخالفتها لأحكامه؛ ويبين صلاحياتها و

  71. مادة 71 <!-- page 14 --> تصدر الأحكام وتنفذ باسم جلالة السلطان. ويكون الامتناع عن تنفيذها أو القانون. وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى المحكمة لباب السابع , أحكام عامةه

  72. مادة 72 يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به سلطنة عمان مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات.

  73. مادة 73 لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا النظام إلا أثناء قيام الأحكام العرفية وفي الحدود

  74. مادة 74 تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارهاء ويعمل بها من

  75. مادة 75 لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولايترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ إلا اذا نص فيها على خلاف ذلكء ولا يشنمل هذا الاستثناء القوانين الجزائية وقوانين الضرائب والرسوم المالية.

  76. مادة 76 لا تكون للمعاهدات والاتفاقيات قوة القانون إلا بعد التصديق عليها ولا يجوز في أي حال أن تتضمن المعاهدة أو الاتفاقية شروطا سرية تناقض شروطها العلنية.

  77. مادة 77 كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا النظام يظل سارياء شريطة ألا يتعارض مع نص من نصوصه.

  78. مادة 78 <!-- page 15 --> تعمل الجهات المختصة على استصدار القوانين غير القائمة والتي يست لزمها هذا النظام وذلك خلال سنتين من تاريخ العمل به.

  79. مادة 79 يجب أن تتطابق القوانين والاجراءات التي لها قوة القانون مع أحكام النظام الأساسي للدولة.

  80. مادة 80 أحكام القوانين والمراسيم النافذة أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي هي جزء من قانون البلاد.

  81. مادة 81 لا يجرى تعديل هذا النظام إلا بنفس الطريقة التي تم بها اصداره.

Basic law of the Sultanate of Oman · Nelum