Skip to content
Nelum
Laws of Libya

Resolution No. 597 of 1986 amending some provisions of the Resolution to establish the Technical Center for Environmental Protection

Made 1986-10-10 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
قرار رقم 597 لسنة 1986 م بشأن تعديل بعض أحكام قرار إنشاء المركز الفني لحماية البيئة
Language
Arabic
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Libya
Subjects
Environment
Keywords
protection of environment, institution, governance, procedural matters, research, pollution control, monitoring

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. م بشأن تعديل بعض أحكام قرار 1986لسنة 597قرار رقم إنشاء المركز الفني لحماية البيئة 1986أكتوبر 10 نشر في اللجنة الشعبية العامة .م بشأن حماية البيئة 1982لسنة 7بعد الاطلاع على القانون رقم • .م بإنشاء المركز الفني لحماية البيئة 1984لسنة 912وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم • .م 1986.09.10وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة بكتابه المؤرخ في • قررت 1مادة م بإنشاء المركز 1984لسنة 912من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 8، 6، 5، 4يستبدل بنصوص المواد :الفني لحماية البيئة النصوص التالية 4مادة :تكون للمركز لجنة علمية عليا تشكل على النحو التالي .أمينا –أ. أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة • ب. مندوب غير متفرغ من ذوي الخبرة والتخصص في مجال البيئة من كل من أمانة الصحة، أمانة • الصناعة، أمانة التعليم والبحث العلمي، أمانة المواصلات والنقل البحري، جهاز الأشغال العامة، مؤسسة ل جهة من قبل الأمين أعضاء الطاقة الذرية، الهيئة العامة للإنتاج الزراعي، على أن تتم تسمية مندوب ك .أعضاء –المختص، أو من له صلاحياته .عضوا ومقررا -ج. أمين اللجنة الإدارية للمركز • 5مادة – :تتولى اللجنة العلمية العليا للمركز الاختصاصات التالية .أ. إقرار البرامج العلمية واعتماد التقارير والدراسات والأبحاث المتعلقة بحماية البيئة • .ب. اعتماد النتائج والحلول العلمية التي من شأنها الحد من تلوث البيئة • .ج. اعتماد مشروع الميزانية والحساب الختامي للمركز • د. إصدار اللوائح والقرارات الإدارية والمالية والتقسيمات التنظيمية المتعلقة بالمركز بما لا يتعارض • .والتشريعات النافذة https://lawsociety.ly/legislation/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d9%82%d9%85-912-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1984-%d9%85-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%81/ هـ. وضع الاشتراطات والإجراءات اللازمة لمنع التلوث، ومتابعة الجهات الملوثة للبيئة وإلزامها • .بالتنفيذ .و. أية اختصاصات أخرى تنص عليها القوانين واللوائح والقرارات • 6مادة :تتولى إدارة المركز لجنة إدارية تشكل على النحو التالي .أمينا –أ أمين اللجنة الإدارية للمركز • .ب. مديرو الإدارات العامة بالمركز • ج. عدد من ذوي الخبرة والكفاءة لا يزيد عن ثلاثة أشخاص غير متفرغين يتم تسميتهم من أمين اللجنة • .أعضاء –العلمية العليا بالمركز 8مادة :تتولى اللجنة الإدارية للمركز الاختصاصات التالية أ. اقتراح السياسة العامة للمركز في حدود الأغراض والأهداف التي أنشيء من شأنها وكذلك الإشراف • .على تنفيذها .ب. إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي للمركز • ج. اعداد اللوائح والقرارات الإدارية والمالية و التقسيمات التنظيمية للمركز. د. وضع الدراسات العلمية • .والفنية والتطبيقية المتعلقة بحماية البيئة والمساهمة في إيجاد الحلول العملية للمشاكل المتعلقة بالبيئة .هـ. إعداد التقرير السنوي عن سير العمل بالمركز ورفعه للجنة العلمية العليا للمركز لاعتماده • .و. متابعة الجهات المسببة لأي تلوث للبيئة والزامها بتطبيق كافة الاشتراطات والإجراءات المتفق عليها • .ز. أية اختصاصات أخرى تنص عليها القوانين والقرارات واللوائح المعتمدة • ولا تكون قرارات اللجنة نافذة فيما يتعلق بالبنود ب، ج، د من هذه المادة إلا بعد اعتمادها من اللجنة العلمية العليا .للمركز 2مادة :مكررا يجري نصها على النحو التالى 8تضاف مادة جديدة تحت رقم مكررا 8مادة :يتولى أمين اللجنة الادارية للمركز ادارة وتصريف شئون المركز وله على الأخص ما يلي .تمثيل المركز في علاقاته مع الغير وأمام القضاء • .تنفيذ قرارات اللجنة العلمية العليا واللجنة الإدارية للمركز • .اقتراح مشروع الخطة والميزانية والحساب الختامي للمركز • إعداد الموضوعات والمسائل والمعلومات التي تعرض على اللجنة العلمية العليا وكذلك اللجنة الادارية • .وتقديم الدراسات والبيانات اللازمة للخصوص للبت فيها .توقيع العقود والاتفاقيات التي يكون المركز طرفا فيها • .إعداد تقارير دورية للجنة الإدارية عن سير العمل بالمركز • .إعداد تقرير سنوي مفصل عن نشاط المركز في نهاية كل سنة مالية • .أية اختصاصات أخرى تنص عليها القوانين والقرارات واللوائح • 3مادة .يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار 4مادة .يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .اللجنة الشعبية العامة .م 1986.10.10صدر في

Resolution No. 597 of 1986 amending some provisions of the Resolution to establish the Technical Center for Environmental Protection · Nelum