Resolution No. 443 of 2014 regulating slaughterhouses
Made 2014-08-26 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- قرار رقم 443 لسنة 2014 م بشأن لائحة تنظيم المسالخ
- Language
- Arabic
- Kind
- Regulation
- Country
- Libya
- Subjects
- Livestock, Food and nutrition
- Keywords
- animal by-products, animal health, business/industry/corporations, hygiene/sanitary procedures, inspection, legal proceedings/administrative proceedings, monitoring, offences/penalties, packaging/labelling, procedural matters, processing/handling, public health, slaughtering, transport/storage, food safety and quality, meat
- Categories
- *
Where to read it
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
م بشأن لائحة تنظيم المسالخ 2014لسنة 443قرار رقم وزير الحكم المحلي بعد الإطلاع .على الإعلان الدستوري المؤقت، وتعديلاته • ميلادي، بإصدار القانون الصحي ولائحته 1973لسنة 106وعلى القانون رقم • .التنفيذية، وتعديلاتهما ميلادي، بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية 2013لسنة 59وعلى القانون رقم • وتعديلاتهما ميلادي بشأن تشكيل لجنة 2013لسنة 155وعلى قرار وزير الحكم المحلي رقم • .وتحديد مهامها وعلى قرار وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون المجالس المحلية والمكلف بتسيير أعمال • ميلادي بشأن إضافة عضو 2013لسنة 198الوزارة رقم ميلادي بتكليف وكيل وزارة الحكم 2013لسنة 409وعلى قرار مجلس الوزراء رقم • .المحلي بتسيير أعمال الوزارة ميلادي بتحديد اختصاصات وزارة 2014لسنة 133وعلى قرار مجلس الوزراء رقم • الحكم المحلي .وتنظيم جهازها الإداري • وعلى ما عرضه وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون المجالس المحلية • 1مادة يقصد بالسلخانة في مقام تنفيذ هذه اللائحة هو المكان المجهز والمخصص لذبح الحيوانات .وبيعها سواء كانت سلخانات تابعة للبلدية أو خاصة 2مادة مع عدم الإخلال بالتشريعات النافذة لا يجوز ذبح الحيوانات المعدة لحومها للأكل إلا في السلخانات العامة أو الخاصة، ويجوز للأفراد الذبح في البيوت في حال عدم وجود سلخانات على أن تطبق الاشتراطات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.ولا يجوز أن يعرض للبيع .لحوم الحيوانات التي تذبح خارج السلخانات 3مادة على سائقي المركبات الخاصة بنقل الحيوانات للسخانات اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع أي عارض يحدث لها أثناء الطريق، على أن تنقل الحيوانات الشرسة مربوطة أو مقيدة إذا تطلب .الأمر ذلك 4مادة يجب الكشف على الحيوانات عند دخولها للسلخانات بمعرفة الطبيب البيطري المختص المعين من البلدية للتأكد من سلامتها، فإن كانت غير سليمة تبقي في حظائر المجزرة بناء على طلب .صاحبها لحين الذبح، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب الكشف عليها ثانية قبل الذبح 5مادة إذا كانت الحيوانات مصابة بأمراض ليس محققة تشخيصها فتوضع في حظائر للملاحظة وتبقي فيها لحين تشخيص المرض المصابة به.وفي حالة عدم وجود هذه الحظائر توضع الحيوانات تحت الملاحظة لمدة اثني عشرة ساعة ثم تذبح بعدها، على أن تتبع في لحومها وجلودها .لتي تقرر فيما بعد والفضلات الإجراءات ا 6مادة الحيوانات التي توضع في الحظائر قبل الذبح بناء على طلب أصحابها يقدم لها الغذاء في نفس عليهم أيضا مصاريف إقامتها ورعايتها في حظائر الحظائر على حساب أصحابها، وتقع .الملاحظة 7مادة يجب تنظيف الحظائر يوميا ونقل المخلفات إلى المحل المعد لذلك، كما يجب غسل الحظائر .مرتين على الأقل في الأسبوع وذلك على نفقة أصحاب الحيوانات التي تمكث فيها 8مادة تكون الحظائر ورعاية المواشي تحت ملاحظة طبيب السلخانة، وعلى المستخدمين المعينين .فيها إتباع الأوامر التي تصدر إليهم منه 9مادة لا يجوز ذبح الحيوانات العشائر، أو الحيوانات غير السليمة والهزيلة التي لا تصلح لحومها للأكل، أما الحيوانات المصابة بأمراض خطرة ولو كانت غير معدية فتذبح في الحال وتعدم لحومها.ان ک 10مادة الحيوانات التي تدخل السلخانة لأجل الذبح لا يجوز إخراجها منها حية إلا بأذن الطبيب .البيطري 11مادة يجب ذبح كل نوع من الحيوانات في المحل المعين له، وبعد الذبح يعلق الحيوان في الحال وتوضع تحته الأحشاء الناتجة منه ولا تؤخذ إلا بعد الكشف عليها بمعرفة الطبيب، ولا يجوز .نفخ الحيوانات بالفم بل بواسطة ضاغط هواء 12مادة .لا يقوم بذبح الحيوانات إلا الجزارون الذين يحملون ترخيص بذلك 13مادة .لا يجوز تصريف الدم على الأرض بل يكون تصريفه في المجاري المخصصة لذلك 14مادة يجب على الطبيب البيطري بعد عملية الذبح أن يكشف ثانية على الحيوانات المذبوحة وعلى .أحشائها والتأكد من سلامتها 15مادة تعدم الفضلات المتبقية من الحيوان بعد سلخه إذا اتضح أنه مصاب، وعلى الطبيب البيطري أن يقرر ما إذا كانت لحوم الحيوانات الناتجة منها هذه الفضلات صالح أكلها، وفي حالة عدم .صلاحيتها يأمر بإعدامها 16مادة ..الذبح والعمليات الخاصة به والكشف على اللحوم يجب أن يكون عاجلا وعلى التوالي 17مادة تختم اللحوم التي يتضح صلاحيتها للأكل بختم مخصوص قبل خروجها من السلخانة وترسل الفضلات السليمة إلى المسمط لأجل تنظيفها وتجهيزها، أما الجلود والأحشاء والقرون فتنقل إلى .المستودعات المعدة لها.وبعد ختم الجلود يتم نقلها في الحال من المسلخ 18مادة .يعين نموذج ولون الأختام سواء كانت اللحوم أو الجلود بمعرفة الإصحاح البيئي في البلدية 19مادة يجب في اللحوم الموردة أن تكون مختومة بختم بلد المنشأ والجهة المختصة بالرقابة عليها في .ليبيا وفقا الإشتراطات التشريعات النافذة وتعتبر اللحوم المعدة للبيع مهرية إذا لم تكن مختومة بخاتم المجزرة، وتضبط بمعرفة موظفي .التفتيش الصحي أو أفراد الحرس البلدي 20مادة .تنظف الرؤوس والأرجل والأحشاء في غرفة مخصوصة 21مادة يجب بعد انتهاء العمل مباشرة تنظيف وغسل الأماكن التي أعدت للذبح والأدوات والأشياء التي .استعملت فيه، ثم تودع الأدوات والأشياء المذكورة في مخزن مخصص لها 22مادة : تحظر الأفعال الآتية في السلخانات دخول أي شخص لا علاقة له بالسلخانة إلا إذا كان يحمل تصريحا بذلك من البلدية أو • .الطبيب البيطري .إحضار أية حيوانات أخرى غير معدة للذبح • ذبح حيوانات غير واردة ومقيدة فيه • .إدخال سموم ولو كانت لقتل الجرذان أو الفئران • 23مادة و كل من يرغب مزاولة مهنة الجزارة يجب أن يقدم طلبة بذلك على دمغة البلدية أو أية جهة أخرى مختصة، و وعليه أن يثبت في طلبه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته والجهة التي يرغب في جعل محل تجارته فيها.ولا يجوز له ممارسة مهنته قبل الحصول على ترخيص بذلك .ه لممارستها وفقا للتشريعات النافذةبعد ثبوت صلاحيت 24مادة كل محل معد لبيع اللحوم يجب أن يتخلله الهواء جيدة وأن تتوافر فيه جميع الشروط الصحية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون الصحي، ومنها أن تكون أرضيته مبلطة، وجدرانه مكسوة بالبلاط الأبيض اللامع و بالجير، وتكون أبوابه ونوافذه مدهونة بالبوية، وان اولات مغطاة بالرخام أو الزيك، واللحوم مغطاة بقماش أبيض نظيف، وأن يوجد فيه تكون الط .حوض لتصريف المياه القذرة….الخ 25مادة يجب نقل اللحوم وحفظها داخل السخانات في مبردات وفقا للمواصفات المعتمدة، وتكييف محلات عرضها، وضمان عدم تعرضها للعوامل البيئية التي تؤثر في صلاحيتها للاستهلاك .ويحظر بيع اللحوم إذا كانت في حالة تعفن، وان وجدت تعدم فورا 26مادة يحظر أن يستخدم في السخانات العامة أو الخاصة بيع اللحوم المصابة بأي مرض من الأمراض المعدية 27مادة .يجب أن تكون ملابس السلاحين والحمالين نظيفة ولا تصدر منها أية رائحة كريهة 28مادة توزع اللحوم المضبوطة عملا بأحكام هذه اللائحة بالمجان على دور الرعاية والعجزة .والجمعيات الخيرية إذا تحقق الطبيب من صلاحيتها للأكل 29مادة مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب كل مخالف لأحكام هذه اللائحة بما لا يتجاوز ألف دينار.و للبلدية أن تقضي بإغلاق السلخانة المخالفة لأحكام هذه اللائحة إغلاقا مؤقتا لمدة لا تزيد .على ثلاثة أشهر، فإذا تكررت المخالفة خلال ذات السنة يتم سحب التراخيص 30مادة .يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية وزير الحكم المحلي 2014/ 08/ 26الموافق 1صدر في