Skip to content
Nelum
Laws of Libya

Resolution No. 159 of 2007 establishing the General Authority for Marine Wealth

Made 2007-03-15 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
قرار رقم 159 لسنة 2007 م بإنشاء الهيئة العامة للثروة البحرية
Language
Arabic
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Libya
Subjects
Fisheries and aquaculture, Sea
Keywords
marine fisheries, institution, aquaculture, authorization/permit, certification, data collection/reporting, education, fish diseases, fishing vessel, harbour, inspection, investment, monitoring, protection of environment, protection of species, registration, fishery management and conservation, animal health, biodiversity, governance, marine pollution, pollution control

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. وة البحرية 2007لسنة 159قرار رقم م بإنشاء الهيئة العامة للثر 2007مارس 15 نشر ف اللجنة الشعبية العامة بعد الإطلاع .عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية و.ر، بشأن نظام 1375لسنة 1على القانون رقم • .وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته • مسیحی، بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته والقرارات واللوائح 1976لسنة 55وعلى القانون رقم • .الصادرة بمقتضاه ية 1981لسنة 15وعلى القانون رقم • ن بالجماهير ن الوطنيير ، بشأن نظام المرتبات للعاملير مسيحیي اكية .العربية الليبية الشعبية الاشير وة البحرية، واللوائح الصادرة 1989لسنة 14وعلى القانون رقم • مسيحیي بشأن استغلال الير .بمقتضاه ي تدار بلجان شعبية 1375لسنة 3وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم • و.ر، بتحديد القطاعات التر .عامة ، بشأن إعادة تنظيم مركز بحوث 1992لسنة 161وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم • مسيحیي الأحياء البحرية، ئ 1424لسنة 171وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم • ميلادية بإنشاء جهاز إنشاء وصيانة موانن ئ الصيد البحري ومرافن و.ر، بشأن تعديل تسمية جهاز إنشاء 1372لسنة 55وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم • ئ الصيد البحري وتقرير بعض الأحكام ئ والمرافن ..وصيانة الموانن و.ر، بشأن إعلان منطقة حماية صيد ليبية 1373لسنة 37وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم • ي البحر المتوسط فن ور، پاستاد بعض الاختصاصات للجهاز 1973لسنة 88وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم • ي للاستثمار البحري الوطتن ور، بتنظيم اللجنة الشعبية العامة للزراعة، 1374لسنة 64وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم • وة الحيوانية والمائية .والير .شأن 1372لسنة 51وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم • ي و.ر، بتقرير بعض الأحكام فن .صيد أسماك التونة زرقاء الزعنفة ن المساعد للجنة الشعبية العامة رقم • و.ر، بشأن تشكيل اللجنة 1373لسنة 116وعلى قرار الأمير الدائمة للصيد البحري بالمياه الليبية وتحديد مهامها وة الحيوانية والبحرية بمذكرته رقم • ن اللجنة الشعبية العامة للزراعة والير 3وبناء على ما عرضه أمير ي ور 25/ 2/ 1375المؤرخة فن https://lawsociety.ly/legislation/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-14-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1989-%d9%85-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ba%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a7/ https://lawsociety.ly/legislation/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-14-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1989-%d9%85-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ba%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a7/ ي اجتماعها العادي الرابع لسنة • .در 1375وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة فن قررت 1مادة وة البحرية تكون لها الشخصية الاعتبارية تنشا وفقا لأحكام هذا القرار هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للير وة الحيوانية والبحرية .والذمة المالية المستقلة وتتبع اللجنة الشعبية العامة للزراعة والير 2مادة ية العظمى ي مدينة طرابلس ويجوز أن تكون لها فروع أو مكاتب داخل الجماهير يكون المقر الرئيسي للهيئة فن وة الحيوانية والبحرية ن اللجنة الشعبية العامة للزراعة والير .كلما دعت الحاجة إلي ذلك بقرار من أمير 3مادة وة • ي مجال الير امج اللازمة لتنفيذ السياسات العامة فن تختص الهيئة بوضع وتنفيذ الخطط والير :البحرية ومتابعة تنفيذها ولها على الأخص وة البحرية • ي مجال الير امج اللازمة لتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية فن اح الير أ.اقير .ومتابعة وة البحرية ومتابعة تنفيذها بما يحقق مستهدفات المجتمع من • ي لتنمية الير ب.إعداد برنامج وطتن .هذا قد تم النشاط وط والضوابط المتعلقة بذلك • وة البحرية ووضع الشر اح برامج الإقراض لأغراض الير .ج.اقير وة البحرية • .د.متابعة تنفيذ مشاري ع البنية الأساسية النشاط الير ي تقديم الوحدات الإنتاجية ذات العلاقة بالنشاط بما يكفل توسيع قاعدة الملكية • هـ.المساهمة فن .والتحول للإنتاج بالتنسيق مع الجهات المختصة وة البحرية من خلال إقامة المزارع الإرشادية والمعارض • و.تشجيع الاستثمار بمختلف أنشطة الير ي نشاطات الصيد البحري وأنشطة الخدمات المساعدة .المتخصصة فن وة البحرية • يعات المتعلقة بحماية الير .ز.تطبيق ومتابعة تنفيذ التشر وة البحرية من خلال أدوات • ح.القيام بأعمال الاستشارات والدراسات والتصاميم المشاري ع الير .التنفيذ المختلفة وعات المزارع المائية وتنميتها ودفع القطاع الأهلىي للتطوير • ط.العمل على تنفيذ وإدارة مشر .والمشاركة اف على مزاولة نشاط الصيد البحري والزراعة المائية ووضع الأسس والضوابط • ي.تنظيم والإشر يعات النافذة .الخاصة بذلك وفقا للتشر ي المياه الليبية والمياه المعلنة كمنطقة حماية صيد ليبية بالبحر • ك.منح تراخيص الصيد فن .المتوسط ووضع الأسس والضوابط المتعلقة بالاستثمار والمشاركة مع الجهات الأجنبية ل.منع الموافقات لوحدات الصيد البحري الوطنية بالصيد أو الاستثمار أو الصيانة خارج • ية العظمى الجماهير م.إعداد قاعدة بيانات ومعلومات وإحصائيات عن النشاط وتحليلها دوريا لاستنباط المعالجات • .اللازمة .ن.القيام بمهام التفتيش البحري لوحدات الصيد وإصدار شهائد الصلاحية الفنية للإبحار • .س.مسك السجل العام لتسجيل وشطب وسائل الصيد البحري وإصدار الوثائق المتعلقة بذلك • امج اللازمة لمواجهة حالات التلوث والأمراض والأوبئة للمصائد السمكية • ع.وضع الخطط والير وة البحرية الأخرى .والمزارع ألمانية، وتصادر الير ن بالمجال • امج الإرشادية وحملات التوعية والتدريب العاملير .ف.تنفيذ الير ئ الصيد البحري • ئ ومرافن اف على إدارة وتشغيل موانن .ص.الإشر وة البحرية والعمل على تأهيله وتدريبه بالتنسيق مع • ي مجال الير ق.تشجيع القطاع الأهلىي فن الجهات ذات العلاقة ي • ي أعمال المنظمات الإقليمية والدولية وتنفيذ الاتفاقيات ومحاضن التعاون الفتن ر.المشاركة فن .ومذكرات التفاهم المتعلقة بمجال عمل الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة 4مادة ن اللجنة تدار الهيئة بلجنة إدارة يصدر بتسميتها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمير وة الحيوانية والبحرية .الشعبية العامة للزراعة والير 5مادة امج اللازمة لتحقيق الأهداف المناطة بالهيئة ومتابعة.تنفيذها تتول لجنة إدارة الهيئة وضع الخطط والير :ولها على وجه الخصوص ما يلىي .أ. وضع القواعد والنظم الفنية اللازمة لعمل الهيئة والجهات التابعة لها • انية السنوية واعتماد الحساب الختامي للهيئة • ن وع المير .ب. إعداد مشر اف الهيئة بما يحقق الأهداف المناطة بها، وتقويم • ج. متابعة وتوجيه الجهات الخاضعة لإشر .أعمالها ي للهيئة وعرضهما للاعتماد • اح الهيكل التنظيمىي والملاك الوظيفن د. اقير 6مادة ن لجنة إدارة الهيئة تصريف شئونها وتسيير العمل اليومي بها وله على وجه الخصوص مايلىي :يتول أمير ها • .أ.دعوة لجنة الإدارة للاجتماع وإعداد جدول أعمالها وإدارة اجتماعاتها واعتماد محاضن ة كافة الأعمال المتعلقة • ن بالهيئة ومتابعة وتوجيه أعمالهم ومباشر اف اليومي على العاملير ب.الإشر بشؤونهم الوظيفية يعات النافذة • انية الهيئة طبقا للتشر ن اح تنفيذ مير .ج.اقير ي علاقاتها بالغير وأمام القضاء • د.تمثيل الهيئة فن .هـ.توقيع العقود المتعلقة بنشاط الهيئة ومهامها وفقا للوائح المعمول بها • ي للهيئة وعرضه على لجنة الإدارة للاعتماد من الجهات • و.إعادة الهيكل التنظيمىي والملاك الوظيفن .المختصة .ز.تشكيل اللجان الفنية والعلمية وتحديد مهامها • .ح.إعداد التقارير الدورية عن نشاط الهيئة وتقديمها للجهات المختصة • 7مادة :تتبع الهيئة الجهات التالية ئ الصيد البحري • ئ والمرافن أ.جهات إنشاء وصيانة الموانن .ب.مركز بحوث الأحياء البحرية • وة البحرية • كات العامة القائمة العاملة بنشاط الير .ج.المنشآت والشر .د.اللجنة الدائمة للصيد البحري بالمياه الليبية • 8مادة يتكون الهيكل التنظيمىي للهيئة من عدد من الإدارات والمكاتب يصدر بتحديدها وبيان اختصاصاتها قرار وة الحيوانية والبحرية بناء على عرض لجنة الإدارة وموافقة اللجنة من اللجنة الشعبية العامة للزراعة والير .الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل 9مادة انية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها وتبدأ السنة المالية للهيئة ن رواية ان تكون للهيئة مير مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، على أن تبنة السنة المالية الأول لها من تاري خ العمل بهذا .القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية العالية 10مادة – :تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلىي انية العامة للدولة .1 ن ي المير .ميا يخصص لها فن ي حدود .2 ي تؤديها للغير فن حصيلة الإيرادات والعود والرسوم الناتجة عن نشاطها أو الخدمات التر .اختصاصها ي ذلك القروض والتسهيلات المصرفية والهبات .3 ي الحصول عليها بما فن أية موارد أخرى يرخص لها فن وطة طبقا للقانون .غير المشر 11مادة للهيئة أن تفتح حسابا مصرفيا بأحد المصارف العاملة تودع فيه أموالها ويجوز لها فتح حسابات أخرى .بموافقة اللجنة الشعبية العامة للمالية 12مادة ي قرار اللجنة الشعبية العامة رقيا ئ 1372لسنة 55يلغن و ر، بتعديل تسمية جهاز إنشاء وصيانة الموانن ي الصيد البحري وتقرير بعض الأحكام، و ي 1373لسنة 88ومرافن و.ر، بإسناد اختصاصات الجهاز الوطتن وة البحرية من الجهاز الإداري لقطاع ي إدارة الير وة الحيوانية للإستثمار البحري، كما تلغن الزراعة والير .والبحرية 13مادة وة البحرية التابعة ي مجال الير ن بالتنسيقات الإدارية فن ن العاملير ينقل للعمل بالهيئة عدد كاف من الموظفير ن اللجنة الشعبية العامة وة الحيوانية والبحرية على النحو الذي يصدر به قرار من أمير لقطاع الزراعة والير ن لجنة إدارة الهيئة .للقطاع بناء على عرض من أمير 14مادة .تتول اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية فحص ومراجعة حسابات الهيئة وفقا للقانون 15مادة .يلغن كل حكم يخالف أحكام هذا القرار 16مادة ي مدونة الإجراءات .يعمل بهذا القرار من تاري خ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر فن اللجنة الشعبية العامة

Resolution No. 159 of 2007 establishing the General Authority for Marine Wealth · Nelum