Law No. 98 of 1975 amending some provisions of Law No. 112 of 1973 regarding regulating the practice of water well drilling work
Made 1975-11-06 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- قانون رقم 98 لسنة 1975 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 112 لسنة 1973 م فى شأن تنظيم مزاولة أعمال حفر آبار المياه
- Language
- Arabic
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Libya
- Subjects
- Water
- Keywords
- institution, offences/penalties, procedural matters, registration, waterworks, well sinking/boreholes, governance
Where to read it
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1975لسنة 98قانون رقم م فى شأن تنظيم مزاولة أعمال حفر آبار 1973لسنة 112 المياه 1975نوفمبر 6 نشر في باسم الشعب مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى، • م، 1974لسنة 93م بإنشاء الهيئة العامة للمياه معدلا بالقانون رقم 1972لسنة 26وعلى القانون رقم • م في شأن تنظيم مزاولة أعمال حفر آبار المياه، 1973لسنة 112وعلى القانون رقم • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس، • أصدر القانون الآتي 1المادة :المشار اليه النصوص الآتية 112من القانون رقم 22و 16و 12يستبدل بنصوص المواد :12مادة تشكل لجنة قيد مقاولى حفر آبار المياه برئاسة مدير عام الهيئة وعضوية مديري الإدارات التابعة للادارة العامة .للشئون الفنية وعضو في يختاره رئيس اللجنة .ويتولى أمانة اللجنة أحد موظفى الادارة العامة للشئون الفنية يختاره رئيس اللجنة :16مادة :تشكل لجنة الفصل فى التظلمات من القرارات الصادرة من لجنة القيد على الوجه الآتى رئيسا –رئيس الهيئة العامة للمياه. .1 عضوا –مساعد مدير عام الهيئة للشئون الفنية. .2 عضوا –المستشار القانوني للهيئة. .3 عضوا –موظف في يختاره رئيس الهيئة. .4 ويتولى أمانة اللجنة أحد موظفى الهيئة يختاره رئيس اللجنة وتنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها في الموعد والمكان المحدد للانعقاد ويكون اجتماعها صحيحا بحضور رئيسها وأغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات .وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس :22مادة مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف وخمسمائة دينار أو بأحدى هاتين العقوبتين كل مقاول .سجل المعد لذلك بالهيئة العامة للمياهباشر أعمال حفر آبار المياه دون أن يكون مقيدا بال ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بمصادرة الآلات والأدوات المضبوطة كما يجوز لها أن تقضي بازالة .أسباب المخالفة على نفقة المحكوم عليه ويكون لموظفى الهيئة العامة للمياه الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة سلطة الضبط القضائى .فيما يتعلق بهذه الجريمة 2المادة .ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره مجلس قيادة الثورة رائد/ عبد السلام أحمد جلود رئيس مجلس الوزراء ه ـ 1395ذي القعدة 3صدر فى م 1975نوفمبر 6الموافق