Skip to content
Nelum
Laws of Libya

Law No. 93 of 1973 establishing the General Company for Agricultural Projects

Made 1973-11-29 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
قانون رقم 93 لسنة 1973 م بتأسيس الشركة العامة للمشروعات الزراعية
Language
Arabic
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Libya
Subjects
Agricultural and rural development, Land and soil, Water
Keywords
agricultural development, agricultural land, drainage/land reclamation, institution, rural development, governance, well sinking/boreholes

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. م بتأسيس الشركة العامة للمشروعات الزراعية 1973لسنة 93قانون رقم 1973نوفمبر 29 نشر في باسم الشعب مجلس قيادة الثورة بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى، • وعلى القانون التجارى، • م بتقرير بعض الاحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية 1970لسنة 65و على القانون رقم • والإشراف عليها، م بشأن إنشاء مجلس التنمية الزراعية وهيئاته التنفيذية، 1972لسنة 146وعلى القانون رقم • م في شأن اشتراك العاملين في المنشآت في الإدارة والأرباح، 1973لسنة 12وعلى القانون رقم • وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية، • أصدر القانون الآتي 1مادة تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى الشركة العامة .للمشروعات الزراعية وتكون تابعة لوزير الدولة لشئون التنمية الزراعية وتمارس الشركة عملها طبقاً لنظامها والقواعد المعمول بها في الشركات التجارية وأحكام القانون التجاري م المشار إليه، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والنظام الأساسى 1970لسنة 65والقانون رقم .للشركة 2مادة غرض الشركة القيام بمشروعات استصلاح الأراضى وتعميرها وأعمال الاستزراع وبناء الطرق والمساكن الزراعية وحفر آبار المياه، وغير ذلك من الأعمال المرتبطة بها.وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك ها أو التى تعاونها على تحقيق بأى وجه من الوجوه مع غيرها من الجهات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمال .أغراضها داخل الجمهورية أو خارجها 3مادة https://lawsociety.ly/legislation/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-65-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1970-%d9%85-%d8%a8%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a8%d8%b9%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a7/ https://lawsociety.ly/legislation/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-65-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1970-%d9%85-%d8%a8%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a8%d8%b9%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a7/ يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في غريان ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشىء لها فروعاً أو مكاتب أو .توكيلات في الداخل أو في الخارج 4مادة مدة الشركة خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز اطالة هذه المدة بقرار من مجلس .الوزراء 5مادة حدد رأس مال الشركة بمبلغ ثلاثة ملايين دينار ليبي مقسم الى مائة وخمسين ألف سهم مملوكة كلها للدولة، وقيمة .كل منها عشرون ديناراً، وتكتتب فيها الحكومة وتدفعها بالكامل ولا يجوز نقل ملكية الأسهم لغير الحكومة ما لم يصدر قانون خاص في هذا الشأن ويجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة وتودع أموال الشركة أحد المصارف المملوكة .للدولة وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة 6مادة :يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتى خمسة أعضاء متفرغين بما فيهم الرئيس بحيث تتوافر فيهم المؤهلات والخبرات المتعلقة بأغراض -أ • الشركة، ويصدر بتعيينهم و ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض .وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية .عضوان يتم انتخابهما من قبل العاملين بالشركة، وبمجلس إدارة الشركة -ب • 7مادة – :تشكل الجمعية العمومية للشركة برئاسة وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية وعضوية كل من .رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة -أ • .ممثل عن كل من وزارات الإسكان، والمواصلات، و الخزانة، وديوان المحاسبة -ب • ويكون للجمعية العمومية بتشكيلها السابق سلطات الجمعية العمومية للمساهمين المقررة بالنسبة للشركات .المساهمة، وتعتبر القرارات الصادرة منها بهذا التشكيل نافذة ومنتجة لآثارها من تاريخ صدورها 8مادة يكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد على نمط ميزانيات المشروعات التجارية ويؤول صافى أرباح الشركة بعد توزيع حصة العمال منها واقتطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها نظام الشركة إلى الخزانة .العامة للدولة 9مادة يكون للشركة لجنة مراقبة تتكون من ثلاثة أعضاء عاملين فقط يتم تعيينهم و وتحديد مكافآتهم بقرار من الجمعية العمومية ويجب أن يكون أعضاء اللجنة من المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية الليبية وأن تتوافر في أحدهم .على الأقل خبرة بالشئون المالية والمحاسبية 10مادة .لا تسرى بالنسبة الى أموال الشركة وموظفيها ونظم العمل بها القواعد والإجراءات المعمول بها في الحكومة .و لمجلس ادارة الشركة أن يضع القواعد والاجراءات اللازمة في هذا الشأن 11مادة تعفى الشركة خلال السنوات الثلاث الأولى من إنشائها من جميع الضرائب والرسوم المعمول بها، ولا تكون ملزمة بتقديم أية تأمينات أو ضمانات من أي نوع عن الاعمال التي يعهد بها اليها من الحكومة أو الهيئات أو .المؤسسات العامة 12مادة يصدر قرار من مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للشركة، ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية .للشركة أن يدخل ما يراه من تعديلات على هذا النظام بما لا يخالف أحكام هذا القانون 13مادة .يكون للشركة مفوض عام، يصدر بتعيينه وتحديد مكافآته قرار من مجلس الوزراء ويتولى جميع اختصاصات مجلس ادارة الشركة الى أن يشكل أول مجلس ادارة لها ويقوم المفوض العام للشركة أو من ينيبه بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجارى، وشهرها واستيفاء المستندات .اللازمة لهذا الغرض 14مادة على وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة .الرسمية عبد المجيد القعود وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية ه ـ 1393ذي القعدة 5صدر في م 1973نوفمبر 29الموافق مجلس قيادة الثورة الرائد/ عبد السلام جلود رئيس مجلس الوزراء

Law No. 93 of 1973 establishing the General Company for Agricultural Projects · Nelum