Skip to content
Nelum
Laws of Libya

Law No. 67 of 1976 regarding fishing cooperative societies

Made 1976-07-14 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Original title
قانون رقم 67 لسنة 1976 م بشأن الجمعيات التعاونية للصيد البحرى
Language
Arabic
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Libya
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
cooperative/producer organization, alternative dispute settlement, equity, governance, marine fisheries, procedural matters

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. م بشأن الجمعيات التعاونية للصيد البحرى 1976لسنة 67قانون رقم باسم الشعب مجلس قيادة الثورة بعد الاطلاع ي 1على الإعلان الدستوري رقم • م،1969ديسمبر 11هـ الموافق 1389شوال 2الصادر ف وة البحرية، 1975لسنة 26وعلى القانون رقم • م بإنشاء مجلس شئون التغذية والبر ولائحته التنفيذية والقواني المعدلة له، م1956لسنة 42وعلى قانون الجمعيات التعاونية رقم • ي شأن صيد الاسفنج 1959لسنة 12وعلى القانون رقم • م ف ي شأن تنظيم صيد الأسماك،1962لسنة 8وعلى القانون رقم • م ف ي • م بشأن 1973أبريل 30هـ الموافق 1393ربيع الأول 27وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر ف اللائحة الخاصة بدعم وتشجيع الصيد البحرى والقرارات المكملة له، وة البحرية وموافقة رأى مجلس الوزراء، • وبناء على ما عرضه وزير الدولة للتغذية والبر ي • أصدر القانون الآت المحتويات الباب الأول أحكام عامة • ي تأسيس الجمعية • الباب الثات الباب الثالث نظام الجمعية • الباب الرابع نشاط جمعيات الصيد البحري • الباب الخامس إدارة الجمعية • o الفصل الأول الجمعية العمومية o ي مجلس الإدارة الفصل الثات الباب السادس النظام المالي للجمعيات • الباب السابع الإعفاءات والمزايا • الباب الثامن الرقابة • o الفصل الأول رقابة الدولة o ي لجنة المراقبة الفصل الثات الباب التاسع انقضاء الجمعية • https://lawsociety.ly/legislation/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%b1%d9%82%d9%85-42-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1956/ https://lawsociety.ly/legislation/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-67-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1976-%d9%85-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88/#%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8 %D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84 %D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85 %D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9 https://lawsociety.ly/legislation/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-67-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1976-%d9%85-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88/#%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8 %D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A %D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3 %D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9 https://lawsociety.ly/legislation/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-67-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1976-%d9%85-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88/#%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8 %D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB %D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85 %D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9 https://lawsociety.ly/legislation/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-67-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1976-%d9%85-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88/#%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8 %D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9 %D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7 %D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA %D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF %D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A https://lawsociety.ly/legislation/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-67-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1976-%d9%85-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88/#%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8 %D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3 %D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9 https://lawsociety.ly/legislation/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-67-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1976-%d9%85-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88/#%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84 %D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84 %D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9 https://lawsociety.ly/legislation/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-67-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1976-%d9%85-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88/#%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84 %D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A %D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3 %D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9 https://lawsociety.ly/legislation/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-67-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1976-%d9%85-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88/#%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3 %D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85 %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A %D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA https://lawsociety.ly/legislation/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-67-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1976-%d9%85-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88/#%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9 %D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA %D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%A7 https://lawsociety.ly/legislation/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-67-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1976-%d9%85-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88/#%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8 %D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86 %D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9 https://lawsociety.ly/legislation/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-67-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1976-%d9%85-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88/#%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84 %D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84 %D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9 https://lawsociety.ly/legislation/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-67-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1976-%d9%85-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88/#%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84 %D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A %D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9 https://lawsociety.ly/legislation/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-67-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1976-%d9%85-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88/#%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8 %D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9 %D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1 %D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9 الباب العاشر العقوبات • الباب الحادى عشر أحكام ختامية • الباب الأول أحكام عامة 1مادة الجمعية التعاونية للصيد البحرى هي جماعة شعبية تقوم على مبادئ التعاون الأساسية وتتكون من ك ف هذه .ولا يجوز أن يشب اف وبصفتهم منتجي الأشخاص المشتغلي بالصيد البحري على وجه الاحب .الجمعيات الوسطاء أو التجار 2مادة يجب أن يشتمل اسم الجمعية على مقرها وصفتها التعاونية وتعلقها بالصيد البحرى ولا يجوز أن يتضمن هم .اسم أحد اعضائها أو غب 3مادة تكتسب الجمعية التعاونية الشخصية الاعتبارية بمجرد إتمام إجراءات شهر عقد تأسيسها ونظامها لأحكام هذا القانون، وتبي اللائحة التنفيذية طريقة تأسيس الجمعية وإجراءات شهرها ً ، وفقا .الأساسي 4مادة ي المنطقة الواحدة أكبر من جمعية تعاونية من نوع تحدد منطقة عمل لكل جمعية ولا يجوز أن تنشأ ف وة البحرية .واحد الا باذن من وزير الدولة للتغذية والبر 5مادة ي ك ف لاحكام هذا القانون أن تشب ً لكل جمعيتي تعاونيتي من نوع واحد أو أكبر من الجمعيات المشكلة وفقا كة للقيام بخدمات اقتصادية أو مالية أو اجتماعية تتطلبها المصلحة تأسيس جمعية تعاونية مشب كة الجمعيات الصيد البحري .المشب 6مادة – :يتكون البنيان التعاوت للصيد البحري من ي تنشأ على مستوى القرية أو المدينة .1 .الجمعيات التعاونية المحلية وهي الجمعيات الت ي تنشأ عن طريق انضمام جمعيتي تعاونيتي أو أكبر .2 كة وهي الت .الجمعيات التعاونية المشب https://lawsociety.ly/legislation/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-67-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1976-%d9%85-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88/#%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA https://lawsociety.ly/legislation/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-67-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1976-%d9%85-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88/#%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8 %D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%89 %D8%B9%D8%B4%D8%B1 %D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85 %D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9 الاتحاد التعاوت للجمعيات التعاونية للصيد البحري ويشكل على مستوى الجمهورية من .3 كة .الجمعيات المحلية والمشب 7مادة ي عضويتها ة أعضاء على الأقل ويجوز لها أن تقبل ف تتكون الجمعية التعاونية للصيد البحرى من عشر .الهيئات الت لا ترمى ال الكسب 8مادة ط ف عضو الجمعية التعاونية للصيد البحرى :يشب لسفينة صيد آلية أو الجزء منها أو لقارب صيد أو لجزء منه أو .1 ً أو حائزا ً أو مستأجرا ً أن يكون مالكا .من الأشخاص المرخص لهم ف مزاولة مهنة صيد الأسماك أو الاسفنج فيها بصفة معتادة .2 ً .أن تكون له مصالح ف منطقة عمل الجمعية وأن يكون مقيما ة ف منطقة عمل .3 ألا يجمع بي عضوية أكبر من جمعية محلية واحدة إلا إذا كانت له مصالح متمب وة البحرية .كل منها وحصل على موافقة وزير الدولة للتغذية والبر ي .4 ي أدوات الصيد أو معداته أو ف هم الاتجار ف ألا يكون ممن يزاولون لحسابهم أو لحساب غب وة البحرية أو يزاول أعمالا تتعارض مع مصالح الجمعية ها من أنواع البر .الأسماك أو الإسفنج أو غب ي تأسيس الجمعية الباب الثان 9مادة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .1 ً ي إنشاء جمعية تعاونية طبقا كون ف يعتبر الأفراد الذين يشب تب على والذين يوقعون على عقد تأسيسها هم المؤسسي لها ويكونون مسئولي بالتضامن عما يب امات .ذلك من الب إذا تعذر تكوين الجمعية لأي سبب من الأسباب فلا يحق للمؤسسي الرجوع على المكتتبي بما .2 د إليهم ما تقرره الجمعية العمومية من هذه انفقوه من مصروفات، أما إذا تكونت الجمعية فب .المصروفات يكون المؤسسون مسئولي بطريق التضامن عن الاموال المكتتب بها حت تمام تسليمها ال .3 .مجلس الإدارة 10مادة يجب أن يشتمل عقد تأسيس الجمعية على تاري خ تحريره ومكانه واسم الجمعية ومنطقة عملها ونوعها .وغرضها وقيمة رأس مالها المدفوع وقيمة السهم واسماء مؤسسيها ومحال اقامتهم وصناعتهم أو مهنهم ويجب على المؤسسي تقديم شهادة بإيداع رأس المال المدفوع بأحد المصارف الوطنية وتحدد اللائحة .التنفيذية إجراءات تأسيس الجمعية وشهرها الباب الثالث نظام الجمعية 11مادة يجب أن يوضع لكل جمعية نظام مكتوب موقع من الأعضاء المؤسسي وأن ينص فيه على فتح باب وطها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه .العضوية لكل من تتوافر فيه شر – :ويجب أن يشتمل نظام الجمعية على البيانات الآتية .اسم الجمعية والغرض منها ومنطقة عملها ومقرها .1 .اسم كل من الأعضاء المؤسسي .2 ول عنها وأقصى ما يجوز أن يمتلكه .3 دادها والب تكوين رأس المال وقيمة الأسهم وكيفية دفعها واسب .العضو من أسهم وط فصلهم وانسحابهم أو .4 وط قبول الأعضاء وواجباتهم وحقوقهم ونطاق مسئوليتهم و شر شر .سقوط عضويتهم عدد أعضاء مجلس الإدارة ومدته واختصاصاته وكيفية اجتماعه وطريقة انتخاب اعضائه ونظام .5 .الجلسات واللجان ي لصحة .6 اختصاصات الجمعية العمومية وقواعد دعوتها ومواعيد انعقاد جلساتها والنصاب القانوت .انعقادها .طريقة التعامل مع غب الأعضاء .7 ي تمسكها الجمعية .8 .السجلات والدفاتر الحسابية الت .طريقة تحضب الحسابات الختامية والتصديق عليها .9 .طرق تكوين المال الاحتياطي بأنواعه وتوزي ع الأرباح وتسوية الخسائر .10 .قواعد تعديل نظام الجمعية وكيفية حلها واندماجها وتصفية أموالها .11 ي الجمعيات الصيد البحري وة البحرية وضع نظام نموذجر .ويجوز بقرار من وزير الدولة للتغذية والبر 12مادة لا يجوز تعديل نظام الجمعية على نحو يخالف أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه او يؤدى ال ي النظام إلا من تاري خ فقدان الجمعية لصفتها التعاونية أو ارتباطها بالصيد البحري ولا يشي التعديل ف .شهره 13مادة كة ي هذا القانون على الجمعيات المشب تشى الأحكام الخاصة بجمعيات الصيد البحرى المنصوص عليها ف ي لجمعيات الصيد البحرى وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الخاصة بها .وعلى الاتحاد التعاوت الباب الرابع نشاط جمعيات الصيد البحري 14مادة وة البحرية والخدمات الاقتصادية ي جميع مجالات البر تباشر الجمعيات التعاونية للصيد البحرى نشاطها ف ي تتطلبها حاجة أعضائها بمنطقة عملها وتقوم بصفة خاصة بما يلى :والاجتماعية الت .تقديم المساعدة والعون لأعضائها لتمكينهم من تملك سفن الصيد وقواربه وشباكه .1 العمل على توفب أدوات الصيد ومعداته ولوازمه ومد الأعضاء بها بأيش السبل وبأقل التكاليف .2 لنظام يعد لهذا الغرض ً .وذلك وفقا تدبب وسائل شيعة ومجهزة لنقل الأسماك من مناطق انتاجها ال مناطق استهلاكها أو تسويقها .3 .سواء عن طريق التملك او الاستئجار ها من منتجات الصيد واقامة وتملك المنشآت والمحلات اللازمة .4 القيام بتسويق الاسماك وغب ً .لذلك على نحو يحقق مصلحة كل من المستهلك والمنتج معا .تأدية الخدمات الاجتماعية لأعضائها والعمل على رفع مستواها .5 ي رسم هذه السياسة بإعداد .6 وة البحرية والمساهمة ف ي تنفيذ سياسة الدولة ف قطاع البر الإسهام ف ً وة البحرية إنتاجا وتسويقا ي المجال السمكي والبر .البيانات الإحصائية ف .استئجار أو تملك الأراض والمبات والمحلات والمخازن اللازمة لنشاطها .7 .إنشاء وإدارة المزارع التعاونية السمكية .8 اض لتنفيذ هذه الأغراض وتنظيم حصول الأعضاء على القروض العينية او النقدية .9 الإقراض والاقب وة البحرية، ولجمعيات الصيد البحري أن تقوم بوجه اللازمة لمزاولة عملية الانتاج ف مجال البر طة به عام بجميع الأعمال الأخرى المرتبطة باقتصاديات إنتاج الصيد البحري والصناعات المرتب لنوعية وطبيعة تكوينها ً .ولها أن تجمع بي هذه الأغراض كلها أو بعضها تبعا 15مادة كة على الأخص بالأعمال الآتية :تقوم الجمعيات المشب ي .1 ي مجالات التمويل التعاوت تدعيم عمل جمعيات الصيد البحري المنتمية إليها ومعاونتها ف .والتسويق وتوفب معدات الصيد اللازمة مد الجمعيات الأعضاء بما تحتاجه من معدات ومستلزمات إنتاج و خدمات اقتصادية واجتماعية .2 .وفنية ومالية ي الجمعيات المنتمية إليها .3 .متابعة وتوجيه سب العمل ف ي مجال تعاونيات الصيد البحري .4 .الارشاد والتدريب والتوعية ف 16مادة م أعضاؤها بتنفيذه ويبي نظامها ي إطار الخطة العامة للدولة يلب لنشاطها ف ً سنويا ً تضع كل جمعية برنامجا تبة على الإخلال به .الجزاءات المب 17مادة يمثل الاتحاد التعاوت الحركة التعاونية للصيد البحرى بمختلف فروعها وقطاعاتها ويتول الاتحاد بصفة :خاصة مايلىي وة البحرية .1 ي قطاع البر ي تنفيذ خطة الدولة ف .الإسهام ف ات التعاونية وتوثيق .2 ي الداخل والخارج وتبادل الخبر تمثيل الحركة التعاونية للصيد البحري ف ي البلاد الأخرى ·الصلات مع جهاز التعاون ف .نشر الحركة التعاونية ودعمها وربط الجماهب بها .3 ي تحقيق اغرائها وبصفة خاصة عمليات الإقراض .4 معاونة الجمعيات التعاونية للصيد البحري ف .والانتاج والتسويق ي وجهات النظر .5 .العمل على حل ما قد ينشأ بي الجمعيات من اختلاف ف ها واستخلاص النتائج منها .6 .إجراء البحوث والدراسات التعاونية ونشر .التنسيق بي القطاع التعاوت للصيد البحرى وسائر القطاعات التعاونية الأخرى .7 الباب الخامس إدارة الجمعية الفصل الأول الجمعية العمومية 18مادة ي الجمعية التعاونية ويخضع جميع الأعضاء لقراراتها ما دامت الجمعية العمومية هي السلطة العليا ف .متفقة مع أحكام القانون 19مادة تتكون الجمعية العمومية للجمعية التعاونية المحلية للصيد البحري من جميع الأعضاء .1 لما ينص عليه نظام الجمعية ً امات المقررة عليهم وفقا .المساهمي فيها، الذين قاموا بالوفاء بالالب كة من ممثلي عن الجمعيات التعاونية المحلية .2 وتتكون الجمعية العمومية للجمعيات المشب .المنتمية إليها وذلك بواقع عضوين عن كل جمعية ينتخبهما مجلس إدارتها من بي أعضائها ويتكون الاتحاد التعاوت للجمعيات التعاونية للصيد البحرى من اعضاء مجالس ادارة الجمعيات .3 كة .المشب .وتبي اللائحة التنفيذية الأحكام المتعلقة بكل نوع من هذه الجمعيات العمومية 20مادة ي يمتلكها ي الجمعية العمومية صوت واحد وذلك أيا كان عدد الأسهم الت .لكل عضو ف ي حضور الجمعية من غب أعضاء آخر ف ً ي حالت المرض أو السفر أن ينيب عنه كتابة عضوا ويجوز للنمو ف ي التصويت عن أكبر من عضو واحد .مجلس الإدارة.وف جميع الأحوال لا يجوز أن ينوب العضو ف 21مادة ي المسائل الآتية :تنعقد الجمعية العمومية الأول للجمعية بعد تمام شهرها للنظر ف .اعتماد مصاريف التأسيس -أ • وع خطة لنشاط الجمعية -ب • .إقرار مشر .انتخاب اعضاء مجلس الادارة -ج • .اقرار النظام الداخلىي -د • ً هذه الحالة أكبر الأعضاء سنا .ويتول رئاسة الجمعية العمومية ف 22مادة تجب دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد مرة واحدة على الأقل كل سنة وذلك ف مدى ثلاثة الأشهر ي يتضمنها ي الموضوعات الت التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية بناء على طلب من مجلس الإدارة للنظر ف :جدول الأعمال ويجب أن يتضمن جدول الأعمال الموضوعات الآتية التصديق على تقارير مجلس الإدارة وتقرير مراجع الحسابات ودراسة تقارير الجهة الإدارية -أ • وع توزي ع الفائض انية وحساب الأرباح والخسائر واعتماد مشر .المختصة واعتماد المب .تحديد و توزي ع مكافآت اعضاء مجلس الادارة والعاملي بالجمعية -ب • النظر فيما عسى أن يعرض من حالات الفصل أو إسقاط العضوية سواء بالنسبة لعضوية -ج • .مجلس الادارة او لعضوية الجمعية ذاتها ي ضوء التقارير المقدمة عن نشاط الجمعية -د • وع خطة العمل للسنة الجديدة ف .اعتماد مشر ·انتخاب اعضاء مجلس الادارة -هـ • ·النظر فيما يضاف إل جدول الأعمال بموافقة أغلبية أعضاء الجمعية -و • 23مادة ·اذا لم يقم مجلس الادارة بدعوة الجمعية العمومية خلال ثلاثة الأشهر ي المادة السابقة انعقدت الجمعية العمومية بحكم القانون وتتول الجهة الإدارية المختصة المشار إليها ف .التنبيه ال ميعاد انعقاد الجمعية المذكورة 24مادة ين عن بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء فإذا قل عدد الحاض ً يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا من تاري خ انعقادها ً ذلك أجل الاجتماع وتتم دعوة الجمعية للانعقاد مرة ثانية خلال خمسة عشر يوما السابع من تاري خ الاجتماع الأول، فإذا لم يكتمل النصاب القانوت تدعى الجمعية للمرة الثالثة ف اليوم ين وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات ي هذه الحالة مهما كان عدد الحاض ف ً ي ويكون انعقادها صحيحا الثات ين فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس .الحاض 25مادة لمصلحة الجمعية ً وريا غب عادى كلما كان ذلك ض ً .تعقد الجمعية العمومية اجتماعا ويكون ذلك بناء على طلب من الجهة الادارية المختصة أو مجلس الادارة او الاتحاد او رب ع أعضاء الجمعية ·العمومية ي المسائل الآتية :وتتول الجمعية العمومية غب العادية النظر ف .تعديل خطة العمل السنوية عند الاقتضاء -أ • .طرح الثقة بمجلس الادارة كله أو بعضه -ب • .تعديل النظام الداخلىي للجمعية -ج • ي جمعية أخرى -د • .الاندماج ف .حل الجمعية وتصفيتها -ه • .الأحوال الت تتعرض فيها الجمعية لأخطار طارئة -و • 26مادة ي الأعضاء على الأقل فإذا لم يتوافر هذا بحضور ثلتر ً يكون اجتماع الجمعية العمومية غب العادية صحيحا إلا بحضور ً ي هذه الحالة صحيحا ، ولا يكون الاجتماع ف ً العدد دعيت للانعقاد خلال خمسة عشر يوما ين ولا تكون القرارات نافذة نصف الأعضاء على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية ثلتر الأعضاء الحاض .بالنسبة للبندين ج، د من المادة السابقة إلا بعد شهرها 27مادة يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الادارة أو من ينوب عنه وعند غيابهما يرأسها أكبر أعضاء مجلس وعند غياب اعضاء مجلس الادارة تختار الجمعية العمومية من بي اعضائها من ً ين سنا الادارة الحاض .يتول الرئاسة 28مادة يجب إبلاغ الجهة الإدارية المختصة والاتحاد ولجنة المراقبة إل عقد الجمعية العمومية قبل ميعاد اك ف المداولة دون أن انعقادها بأسبوعي على الأقل لإيفاد مندوب عنها لحضور الاجتماعات والاشب من تاري خ يكون له حق التصويت ولا تكون قرارات الجمعية العمومية نافذة إلا بعد مصى خم ً سة عشر يوما ض عليها .ابلاغها للجهة الادارية المختصة دون أن تعب 29مادة تبي اللائحة التنفيذية كيفية توجيه الدعوة ال انعقاد الجمعية العمومية الأول وميعاد انعقادها وإجراءاته وط صحة انعقادها وقراراتها، كما تبي كيفية توجيه الدعوة ال انعقاد الجمعية العمومية العادية وغب وشر ي توقع على ا .لأعضاء بسبب تخلفهم عن حضور الاجتماعات العادية ومواعيدها وإجراءاتها والجزاءات الت 30مادة ي التصويت إذا كانت له مصلحة شخصية ك ف ي غب حالة انتخاب هيئاتها أن يشب لا يجوز لعضو الجمعية ف ي القرار المعروض او كان موضوع القرار عقد اتفاق معه أو رفع دعوى عليه او إنهاء دعوى بينه وبي ف .الجمعية ي مجلس الإدارة الفصل الثان 31مادة يكون لكل جمعية تعاونية مجلس ادارة يدير شئونها ويتكون من خمسة أعضاء على الأقل تنتخبهم كة من سبعة اع الشى.ويتكون مجلس ادارة الجمعية المشب الجمعية العمومية من بي أعضائها بالاقب ة، كما يتعي أعضاء على الأقل ويتعي أن يكون من بي أعضائه عضو واحد على الأقل من كل جمعية محلي ي لجمعيات الصيد البحري عضو واحد على الأقل من أن يكون من بي اعضاء مجلس ادارة الاتحاد التعاوت من اعضاء مجلس ادارة الاتحاد ً وة البحرية أن يعي عددا كة، ولوزير الدولة للتغذية والبر كل جمعية مشب .ولا يجاوز عددهم ثلث مجموع أعضاء المجلس وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأقصى لعدد اعضاء مجلس الادارة ومدة العضوية على ألا تتجاوز ثلاث .سنوات كما تبي طريقة عمل المجلس ومواعيد انعقاده والأغلبية اللازمة لصحة الانعقاد والقرارات 32مادة ط للرئيس وامينا للصندوق ويشب ً ونائبا ً أول اجتماع له من بي اعضائه رئيسا ينتخب مجلس الادارة ف .فيهم الإلمام بالقراءة والكتابة 33مادة بتعيي مجلس ادارة مؤقت للجمعية لمدة ً وة البحرية أن يصدر قرارا يجوز لوزير الدولة لشئون التغذية والبر .لاتزيد على سنة عند بداية انشائها 34مادة ي بمجلس الإدارة مايأت ً ط فيمن يكون عضوا :يشب بحقوقه المدنية والسياسية .1 ً .أن يكون ليبيا ومتمتعا ف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه .2 ألا يكون قد سبق الحكم عليه ف جناية أو جنحة مخلة بالشر ي الحالتي .اعتباره ف أو أن تكون حرفته .3 ً او مستأجرا ً لسفينة أو لقارب صيد أو الجزء من ذلك بصفته مالكا ً أن يكون حائزا الأصلية صيد الأسماك ·أو الاسفنج للجمعية .4 ً .ألا يكون مدينا شيح .5 ي تاري خ فتح باب الب .أن يكون قد مصى شهر على الأقل على عضويته بالجمعية ف ف مجلس ادارة اكبر من جمعية تعاونية واحدة من نفس المستوى .6 ً .ألا يكون عضوا ي منطقة عمل الجمعية .7 .أن تكون إقامته الدائمة ف هم عملا من الأعمال الت تدخل ف أغراض .8 ألا يكون ممن يزاولون لحسابهم أو لحساب غب .الجمعية أو تتعارض مع مصالحها .ألا يكون متعاقدا مع الجمعية أو له معها معاملات تعود عليه بالفائدة .9 ألا يكون قد سبق إسقاط عضوية المجلس عنه ما لم تكن قد مضت سنة على إسقاط هذه .10 .العضوية اف أو التمويل أو .11 ف جهة حكومية أو ف جهة خاصة لها اتصال بالإدارة أو الإشر ً ألا يكون موظفا .التحصيل بالنسبة لأية جمعية تعاونية للصيد البحري ي توردها الجمعية .12 ي جميع احتياجاته من معدات الصيد ولوازمه الت أن يكون متعاملا مع جمعيته ف بتسويق جميع إنتاجه عن طريقها ً .وأن يكون قائما ك ف عضوية مجلس إدارة الجمعية الواحدة عضوان أو أكبر ممن تربطهم صلة قرابة حت ولا يجوز أن يشب الدرجة الثالثة 35مادة ي ي تتصل بنشاطها عدا ما يدخل ف ة الأعمال الت يكون لمجلس إدارة الجمعية جميع السلطات اللازمة لمباشر ي :اختصاص الجمعية العمومية ويتول مجلس الإدارة بوجه خاص ما يأت ي إطار الخطة المقررة لها .1 ي تسب عليها الجمعية وتوجيه نشاطها ف .رسم السياسة العامة الت اف على شئون الجمعية ونشاطها ومتابعة سب العمل فيها .2 .الإشر هم وتحديد .3 الجمعية سواء من اعضائها أو من غب تكوين اللجان اللازمة لحسن سب العمل ف .اختصاصاتهم ومتابعة أعمالها وع الخطة السنوية لنشاط – ٤ .4 إعداد الحساب الختامىي للجمعية عن السنة المالية المنتهية ومشر انيتها التقديرية وعرضها على الجمعية العمومية وع مب .الجمعية ومشر إعداد التقرير السنوي المتضمن بيان نشاط الجمعية وحالتها المالية وما حققته من فائض أو .5 وع الخطة السنوية لنشاط ي يرى المجلس أن يتضمنها مشر وعات الجديدة الت خسائر والمشر .الجمعية ف السنة المالية وعرض هذا التقرير على الجمعية العمومية .مناقشة تقارير الجهات المختصة وإعداد الرد على ما يرد بها من ملاحظات .6 .دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتنفيذ قراراتها .7 لقواعد عامة .8 ً ي تمنح لأعضاء الجمعية وذلك وفقا تحديد قيمة القروض العينية والنقدية الت .ومحددة تضمن تحقيق العدالة والمساواة بي جميع أعضاء الجمعية 36مادة وة البحرية وتحدد ف تعاوت مسئول يعينه وزير الدولة لشئون التغذية والبر يكون لكل جمعية مشر .مسؤولياته واختصاصاته بقرار منه 37مادة وطها أو إذا وقعت عليه احدى العقوبات .1 تسقط عضوية مجلس الإدارة إذا فقد العضو أحد شر ي الباب العاشر من هذا القانون او اذا تخلف عن حضور أرب ع جلسات متتالية المنصوص عليها ف .من جلسات مجلس الادارة بغب عذر يقبله المجلس ي الحالات الآتية .2 :كما تسقط العضوية بقرار من الجمعية العمومية ف .العبث بسجلات الجمعية او اوراقها او اختامها أو تعمد إتلافها أو اساءة استعمالها -أ • ي أداء الخدمات -ب • .استغلال السلطة أو عدم مراعاة العدالة ف تعمد الإدلاء ببيانات غب صحيحة بقصد عرقلة الانتاج أو عرقلة تحقيق أغراض الجمعية أو -ج • .الحصول على منفعة شخصية عدم رد العهد الشخصية خلال الأجل الذي يحدده مجلس الادارة أو الجمعية او الجهة الادارية -د • .المختصة 38مادة اح مسبب من الجهة الإدارية وة البحرية بناء على اقب يجوز بقرار من وزير الدولة لشئون التغذية والبر ي حل مجلس الادارة او اسقاط العضوية عن عضو أو أكبر لأحد الأسباب المختصة وبعد إجراء تحقيق كتاتر ي الفقرة من المادة السابقة 2المنصوص عليها ف وينشر هذا القرار بالطريقة الت تبينها اللائحة التنفيذية ويجوز لكل ذى شأن أن يطعن فيه بغب مصروفات ه وتفصل من تاري خ نشر ً أمام المحكمة الابتدائية الكائنة بدائرة اختصاصها مقر الجمعية خلال ثلاثي يوما ً ي الطعن على وجه الشعة ويكون حكمها نهائيا .المحكمة ف 39مادة ي مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب حل محل من انتهت عضويته من كان قد إذا انتهت العضوية ف الانتخاب على أكبر عدد من الأصوات فإن لم يوجد دعيت الجمعية العمومية لانتخاب من يحل حصل ف الحالي يكمل العضو مدة سلفه .محل العضو الذي انتهت عضويته وف 40مادة يجوز للجهة الإدارية المختصة بقرار مسبب وبعد إجراء تحقيق کتاتر وقف عضو مجلس الإدارة عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من وقت انتهاء التحقيق فإذا انتهى التحقيق بالحفظ أو لم يبت فيه خلال ي مجلس الإدارة .هذه المدة عاد العضو ال ممارسة عمله ف 41مادة الادارة الذى يتقرر وقفه عن العمل او إسقاط عضويته أن يبادر بتسليم ما ف عهدته من على عضو مجلس .أموال او دفاتر أو مستندات او غب ذلك ال مجلس الادارة وذلك بمجرد إبلاغه بقرار الوقف أو الإسقاط 42مادة لحكم المادة ً لأحكام 38اذا حل مجلس ادارة الجمعية وفقا ً أو تم إسقاط العضوية عن عضو او أكبر طبقا هذا القانون وكان.من شأن ذلك نقص عدد أعضاء المجلس عن الحد اللازم لصحة قراراته عي وزير الدولة وة البحرية مجلس ادارة مؤقت او مديرا يكون له اختصاصات مج لس الإدارة السابق، وتجتمع للتغذية والبر الجمعية خلال شهرين من هذا التاري خ لانتخاب مجلس ادارة جديد وذلك بدعوة من المدير أو مجلس .الادارة المؤقت الباب السادس النظام المالي للجمعيات 43مادة ط ألا يزيد مجموع يتكون رأس مال الجمعية من عدد غب محدود من الأسهم تدفع قيمتها بالكامل ويشب ك بها اى عضو ف أى وقت عن خمس رأس مال الجمعية ي يشب .الأسهم الت واستثناء من هذا الحكم يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة أن تمتلك نصف رأس مال الجمعية، ويحدد ط الا تقل عن دينارين .النظام الداخلى للجمعية قيمة السهم بشر 44مادة .تكون أسهم الجمعية اسمية وغب قابلة للتجزئة ولا يجوز الحجز عليها إلا بسبب ديون الجمعية 45مادة اماتها محدودة بقيمة ما يملكه كل منهم من أسهمها ما لم ينص نظامها مسؤولية أعضاء الجمعية عن الب .على غب ذلك 46مادة .٪ من قيمتها الاسمية 6يجوز تقرير فائدة سنوية لأسهم رأس المال بحد أقصى قدره 47مادة ول دادها والب ي رأس المال وكيفية الوفاء بقيمة الأسهم واسب تحدد اللائحة التنفيذية نظام الاكتتاب ف وط هذا كة والاتحاد وشر ي تصدرها الجمعيات المشب ي الأسهم الت عنها.كما تحدد كيفية الاكتتاب ف .الاكتتاب وقيمته 48مادة – :تتكون موارد الجمعية من ي تقوم بها .1 وعات الت .عائد المشر .ما تخصصه لها الدولة أو المؤسسات والهيئات العامة من مبالغ لدعم عملها .2 .ما تحصل عليها من قروض من الدولة ومؤسساتها الوطنية والمصارف .3 ي لا تتعارض مع أغراض الجمعية .4 .الهبات والوصايا الت 49مادة :يتكون احتياط الجمعية من ي من صاف الفائض بنسبة -أ • .٪ على الأقل20الاحتياطي القانوت للنظام الداخلىي للجمعية -ب • ً .ما تقرره الجمعية العمومية من مخصصات أو احتياطات أخرى وفقا ي على الأعضاء .ولا يجوز بأى حال من الأحوال توزي ع الاحتياطي القانوت كما لا يجوز التصرف فيه إلا ف حالة تعرض الجمعية لخطر جسيم يهدد كيانها وبعد موافقة ثلتر أعضاء .الجمعية العمومية وتصديق الجهة الإدارية المختصة ي تبينها اللائحة التنفيذية .ويجوز استثمار الاحتياط بقرار من الجمعية العمومية ف أوجه الاستثمار الت 50مادة نهاية العام بعد خصم العائد الناتج عن التعامل مع غب الأعضاء على النحو التال ي ف :يوزع الفائض الصاف – % على الأقل لتكوين الاحتياط القانوت ويجوز الكف عن الاستقطاع مت بلغ الاحتياط 20 -أ • .ثلاثة أمثال رأس مال الجمعية .% على الأكبر كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة طبقا لما تقرره الجمعية العمومية 15 -ب • ي منطقة عمل الجمعية وذلك 15 -ج • ية ف %على الأقل للخدمات العامة والاجتماعية والخب .بالتنسيق مع جهة الإدارة المختصة ي تحددها الجهة الإدارية 5 -د • ي منطقة عمل الجمعية أو بالجهة الت ي ف % للتدريب التعاوت .المختصة بالجمعية طبقا للنظام الداخلىي لكل جمعية ويصدر بتوزيعها 10 -ه • كمكافأة للعاملي % على الأكبر اح مجلس الإدارة .قرار من الجمعية العمومية بناء على اقب يوزع باف الفائض على أعضاء الجمعية باعتباره عائدا لكل منهم بنسبة تعامله مع الجمعية -و • ٪ من صاف الفائض، ويجوز بقرار من الجمعية تخصيص ما لا يزيد على 35بحيث لا يقل عن ي تقوم بها الجمعية أو الت تساهم فيها بمنطقة عملها وعات الت .ثلث هذا العائد للمشر 51مادة ي منطقة ي تقوم بها الجمعية ف يخصص الفائض الناتج عن عمليات الجمعية مع غب الأعضاء للخدمات الت لما تقرره الجمعية العمومية ً .عملها وذلك وفقا 52مادة ي تلك السنة أو السنوات الماضية لا يجوز توزي ع أى عائد من صاف الفائض إذا كانت قد لحقت بالجمعية ف ي رأس المال والاحتياطي ي رأس المال إلا بعد تغطية العجز ف ي الاحتياطي أو ف .خسائر ترتب عليها عجز ف 53مادة تبدأ السنة المالية للجمعية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهىي بانتهائها وذلك باستثناء السنة المالية الأول .الت تبدأ من تاري خ تأسيس الجمعية إل نهاية السنة المالية للدولة 54مادة ي أحد المصارف الوطنية بالجمهورية العربية على الجمعية إيداع أموالها النقدية بالاسم الذى اشتهرت به ف ·الليبية 55مادة تيب بعد ي الب ء ف ي يكون للمبالغ المستحقة للجمعية امتياز على جميع أموال المدين من عقار ومنقول ويجر .المبالغ المستحقة للخزانة العامة 56مادة مستقلا لكل من معاملاتها مع أعضائها ً أو الغب ويكون لكل عضو بطاقة على الجمعية أن تمسك حسابا ي حوزته وتعتبر القيود الواردة بها حجة على العضو وعلى الجمعية .معاملات خاصة به ف 57مادة تؤمن الجمعيات على خزائنها ومنشآتها وموجوداتها وعلى أرباب العهد من العاملي بها ضد مخاطر العمل للنظام الذي تضعه الجهة الإدارية المختصة ً .وذلك وفقا 58مادة حكم الأموال العامة المملوكة للدولة، ويعتبر تطبيق أحكام قانون العقوبات تعتبر أموال الجمعيات ف ف ي حكم الموظفي العموميي وتعتبر أوراق الجمعية وسجلاتها العاملون بها وأعضاء مجالس إدارتها ف ي حكم الأوراق والأختام والسجلات الرسمية .واختامها ف الباب السابع الإعفاءات والمزايا 59مادة ائب والرسوم الآتية -:تعف الجمعيات من الصر ائب والرسوم المستحقة على العقود والمحررات المتعلقة بتأسيسها أو بتعديل نظامها .1 جميع الصر .أو شهرها لقانون .2 ً ها من الرسوم المستحقة وفقا رسوم التوثيق ورسوم تسجيل الملكية العقارية وغب .التسجيل العقاري يبة الدمغة .3 .ض ائب المفروضة على الدخل .4 .الصر ي تفرض لصالحها .5 .الرسوم الت تختص بفرضها البلديات أو الت ائب والرسوم الجمركية بالنسبة لما تستورده من معدات وآلات وأدوات لازمة لنشاطها على .6 الصر وة البحرية .أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الدولة للتغذية والبر 60مادة :تتمتع الجمعيات التعاونية للصيد البحري بالمزايا الآتية قدرة .1 ً % على الأقل من أثمان معدات وأدوات وآلات الصيد المختلفة وغب ذلك 5تمنح تخفيضا ي تحصل عليها من الحكومة أو الهيئات أو من السلع اللازمة لنشاطها وتحقيق أغراضها والت .المؤسسات العامة ي معاملاتها مع الحكومة والهيئات .2 تكون لها الافضلية على الافراد والاشخاص الاعتبارية الخاصة ف والمؤسسات العامة والمصارف المختلفة عند تقديم القروض والمنح والمساعدات المالية أو عند .الحصول على الاراض والمبات اللازمة لنشاطها أو تحقيق أغراضها ي المناقصات والمزايدات .3 للدخول ف ً ط دفعه مقدما الإعفاء من تقديم التأمي المؤقت الذي يشب ط أن تكون العمليات ي تطرحها الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة أو البلديات بشر الت ي منطقة عملها وف نطاق أغراضها .المطلوبة داخله ف الباب الثامن الرقابة الفصل الأول رقابة الدولة 61مادة يكون للجهة الادارية المختصة حق فحص أعمال الجمعيات والتفتيش عليها والتحقق من تطبيق القواني .واللوائح والتعليمات المالية والإدارية بها 62مادة يتول ديوان المحاسبة مراقبة وفحص حسابات الجمعيات للتحقق من سلامة إجراءاتها وأوضاعها المالية.ومع عدم الاخلال بهذه الرقابة يعهد بفحص ومراجعة حسابات الجمعية ال مراجع أو أكبر من ً .مراجعي الحسابات تعينه الجمعية سنويا 63مادة للجهة الادارية المختصة حق وقف تنفيذ أى قرار تتخذه الجمعية العمومية أو مجلس الادارة خلال خمسة من تاري خ ابلاغها به ً عشر يوما للقانون أو لوائحه أو للنظام الداخلىي للجمعية او يتعارض مع خطط الدولة العامة ً .إذا كان القرار مخالفا ي دائرتها مقر ي قرار وقف التنفيذ أمام المحكمة الابتدائية الواقع ف و لمجلس ادارة الجمعية أن يطعن ف .وعلى ً من تاري خ إبلاغ مجلس الادارة بقرار الوقف وإلا اعتبر القرار نهائيا ً الجمعية خلال ثلاثي يوما المحكمة بعد سماع ملاحظات الطرفي أن تفصل ف الطعن على وجه الشعة وبغب مصروفات ويكون ً .حكمها نهائيا ي لجنة المراقبة الفصل الثان 64مادة وة يكون لكل جمعية الجنة مراقبة من ثلاثة أعضاء ويصدر بتشكيلها قرار من وزير الدولة للتغذية والبر البحرية على أن يكون من بي أعضائها عضو تختاره الجمعية العمومية.وتنعقد اللجنة بناء على طلب – :رئيسها وتصدر قراراتها بالاغلبية.وتختص لجنة المراقبة بالمسائل الآتية ي المداولات دون أن يكون لأعضائها حق التصويت -أ • اك ف .حضور جلسات مجلس الإدارة والاشب للقانون ويكون للجنة -ب • ً الاطلاع على أعمال الجمعية وفحص أوراقها للتحقق من صدورها طبقا ي هذا الشأن ·طلب ما تراه من بيانات لازمة ف .مراجعة المعاملات الت تتم بي الجمعية وأعضاء مجلس إدارتها -ج • ي تقرر الجمعية العمومية رفعها على عضو أو أكبر -د • ي الدعاوى الت تمثيل الجمعية أمام القضاء ف .من أعضاء مجلس الإدارة على أن تختار اللجنة أحد أعضائها للقيام بهذه المهمة إخطار الجهة الإدارية المختصة والاتحاد بأية مخالفات للقواني واللوائح والنظم والتعليمات -ه • ي أداء الواجبات ي الجهاز التنفيذي للجمعية أو تقصب ف توفب والتبليغ عن كل نقص ف أو أعمال ف .المواد أو الأدوات أو الأعمال اللازمة لها .تقديم تقرير بملاحظاتها إل الجمعية العمومية -و • الباب التاسع انقضاء الجمعية 65مادة ي الجمعية بصدور قرار بحلها من الجمعية العمومية غب العادية أو بانتهاء المدة المعينة لها دون مد تنقصى إلا بعد اعتماده من وزير الدولة للتغذية ً ي جمعية أخرى ولا يكون قرار الحل نافذا أجلها أو باندماجها ف وة البحرية .والبر 66مادة ها مت قامت وة البحرية حل الجمعية أو إدماجها مع غب يجوز بقرار مسبب من وزير الدولة للتغذية والبر – :بها إحدى الحالات الآتية اماتها -أ • ي أنشئت من أجلها أو الوفاء بالب .إذا ثبت عجزها عن تحقيق الأغراض الت ي جمعية أخرى -ب • .إذا دعت مصلحة التنظيم العام للقطاع التعاوت حل الجمعية أو إدماجها ف ي غب الأغراض المخصصة لها -ج • ي أموالها ف .إذا تصرفت ف مستمرا أو لتكرار -د • ً إذا تعذر على الجمعية مواصلة عملها بانتظام سواء لاضطراب أعمالها أضطرابا ي يقررها القانون أو نظام اخلالها بالمبادىء الاساسية للتعاون أو لخروجها على القواعد الت .الجمعية وتبي اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الحل والإدماج والتصفية وكيفية توزي ع ناتج التصفية وشهر .القرار الصادر بذلك 67مادة يبلغ قرار الحل ال الجمعية فور صدوره، ويكون لكل ذي شأن أن يطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية الكائن ي الطعن على وجه من تاري خ شهره.وتفصل المحكمة ف ً دائرة اختصاصها مقر الجمعية خلال ثلاثي يوما ف ً .الاستعجال بغب مصروفات ويكون حكمها نهائيا 68مادة ي صدر قرار بحلها، كما يحظر على القائمي بإدارتها وعلى موظفيها مواصلة يحظر على اعضاء الجمعية الت ي نشاط اى جمعية بعد شهر قرار ك ف نشاطها أو التصرف ف أموالها، كما يحظر على كل شخص أن يشب ·حلها الباب العاشر العقوبات 69مادة مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد :على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو باحدى هاتي العقوبتي اعضاء مجلس ادارة الجمعية الذين انتهت أو سقطت عضويتهم أو أوقفوا عن أعمالهم واعضاء .1 ي الجمعية ها أو حلها وكل من يعمل ف ي غب ي يتقرر إدماجها ف مجلس الادارة والعاملي بالجمعية الت والمصفي لها إذا منهم بعد زوال صفته عن تسليم ما بعهدته من أموال الجمعية امتنع أى ي ذلكومو .جوداتها أو دفاترها أو مستنداتها أو أوراقها أو اختامها ال من يفوض ف عن عضو آخر بغب حق على سلف نقدية أو .2 ً كل عضو بالجمعية حصل بصفته هذه أو بصفته نائبا ي تتعامل فيها الجمعية إذا تم ذلك نتيجة تعمده الإدلاء عينية أو غب ذلك من الأموال والسلع الت .ببيانات غب صحيحة المؤسسون وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون والمفتشون والمراقبون ومراجعو الحسابات .3 ي حساباتهم أو ف تقاريرهم المبلغة ال الجهات المختصة ي أعمالهم أو ف والمصفون الذين تعمدوا ف كل أو أو ال الجمعيات العمومية إيراد وقائع او أرقام كاذبة عن حالة الجمعية او اذا تعمدوا اخفاء .بعض الوقائع والمستندات المتعلقة بهذه الحالة فون الذين تعملوا توزي ع عائد أو مكافآت على الأعضاء .4 أعضاء مجالس الإدارة والمديرون أو المشر لحساب ً ي الحساب الختامىي أو طبقا لم تؤخذ من الأرباح الحقيقية للجمعية أو على خلاف ما ورد ف .ختامىي وضع بطريق التدليس بقيمة تقل عن قيمتها الاسمية أو تزيد عليها .5 ً .أعضاء مجلس الإدارة الذين اصدروا أسهما فون الذين أقرضوا أو قدموا مالا او اجروا عمليات إيداع .6 أعضاء مجالس الإدارة والمديرون أو المشر ي نقود أو تأمي أو خصم وغب ذلك على غب الوجه المبي ف هذا القانون أو اللائحة التنفيذية أو ف .نظام الجمعية 70مادة مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا :تجاوز سنقو بغرامة لاتجاوز خمسمائة دينار او باحدى هاتي العقوبتي ف او مراقب أو عامل بها أو مصف لها .1 كل مؤسس للجمعية أو عضو بمجلس ادارتها او مدير او مشر ار بأهداف الجمعية عن القيام بعمل أو وع وبقصد الإض أو مراجع لحساباتها امتنع بغب سبب مشر ام او اتخاذ اجراء يوجبه هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو النظام الداخلىي .للجمعيةتنفيذ الب او مراجعي .2 هم من أعضاء الجمعية تعطيل اعمال المفتشي كل من يتعمد من المذكورين أو غب هم من أو غب أو ممثلىي الجهة الإدارية المختصة أو الاتحاد التعاوت الحسابات أو المصفي .الموظفي العموميي المنوط بهم تنفيذ هذا القانون أو اللوائح بمقتضاه قبل شهرها .3 ً تعاونيا ً .كل مؤسس الجمعية يزاول باسمها نشاطا كل مؤسس الجمعية أو عضو بمجلس إدارتها امتنع عن قبول اكتتاب أى شخص تتوافر فيه .4 لعضويتها ً وط المقررة قانونا .الشر كل شخص أطلق بغب حق ف مكاتباته التجارية أو لوحات محالة أو ف أى إعلان مما ينشر على .5 وعات الت يستغلها تسمية تشعر الجمهور أن هذا ي يديرها أو المشر الجمهور على الأعمال الت وعه ي تسمية عمله أو مشر وع ينتمي ال جمعية تعاونية للصيد البحري أو استعمل ف العمل أو المشر ً وع هو جمعية تعاونية للصيد البحرى ويحكم ايضا تسمية اخرى يفهم منها أن ذلك العمل أو المشر ي إحدى الصحف اليومية ي هذه الحالة بازالة الاسم ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه ف .ف .كل من تعمد نشر تقارير غب صحيحة عن الحالة المالية أو الادارية أو عن أي نشاط للجمعية .6 الباب الحادى عشر أحكام ختامية 71مادة تشى أحكام هذا القانون على الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك والإسفنج القائمة وعلى هذه لاحكام هذا القانون، وأن تطلب اعادة شهرها خلال ستة أشهر من تاري خ ً الجمعيات أن تعدل انظمتها وفقا وة البحرية وتبي اللائحة العمل باللائحة التنفيذية له والإيجاز حلها بقرار من وزير الدولة للتغذية وال بر .التنفيذية اجراءات اعادة الشهر 72مادة للنظام الجديد ً لأحكام هذا القانون أن تعيد تشكيل مجلس ادارتها وفقا ً على كل جمعية يعاد شهرها طبقا خلال ثلاثة أشهر من تاري خ الشهر وتستمر مجالس إدارة الجمعيات القائمة وقت العمل بهذا القانون ف ة أعمالها بصفة مؤقتة ال أن يتم تشكيل المجالس الجديدة .مباشر 73مادة اف الكامل على الجمعيات التعاونية للصيد البحري، وة البحرية الإشر يتول مجلس شئون التغذية والبر وة البحرية الوزير المختص ف تطبيق أحكام هذا القانون ويكون له إصدار ويعتبر وزير الدولة للتغذية والبر .القرارات اللازمة لتنفيذه 74مادة ي وة البحرية هي الجهة الإدارية المختصة ف وة البحرية بمجلس شئون التغذية والبر تعتبر الإدارة العامة للبر .تطبيق أحكام هذا القانون 75مادة تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الدولة للتغذية وة البحرية .والبر 76مادة .يلع كل نص يخالف أحكام هذا القانون 77مادة ي الجريدة الرسمية ه ف .يعمل بهذا القانون من تاري خ نشر مجلس قيادة الثورة الدكتور/ عمرو أحمد المقصى الرائد/ عبد السلام أحمد جلود وة البحرية وزير الدولة للتغذية والبر ي ه 1396رجب 16صدر ف م 1976يوليو 14الموافق رئيس مجلس الوزراء

Law No. 67 of 1976 regarding fishing cooperative societies · Nelum