Skip to content
Nelum
Laws of Libya

Law No. 2 of 1974 on Cooperative Farms

Made 1974-01-13 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
قانون رقم (2) لسنة 1974م في شأن المزارع التعاونية
Language
Arabic
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Libya
Subjects
Agricultural and rural development
Keywords
cooperative/producer organization, agricultural land, allocation/quota, land tenure, basic legislation, investment

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. ‫قانون رقم ( ‪ ) 2‬لسنة ‪1974‬م في شأن المزارع التعاونية‬ ‫باسم الشعب‪،‬‬ ‫مجلس قيادة الثورة‪،‬‬ ‫بعد االطالع على اإلعالن الدستوري‪.‬‬ ‫وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في ‪ 18‬جمادي األولى ‪ 1390‬هـ‪ .‬الموافق‬ ‫‪ 21‬يولية ‪1970‬م‪ .‬بشأن استرداد الشعب ألمالكه المغصوبة والقرارات المعدلة‬ ‫له‪.‬‬ ‫وعلى القانون رقم ( ‪ ) 108‬لسنة ‪ 1970‬م‪.‬‬ ‫وعلى القانون رقم ( ‪ ) 123‬لسنة ‪1970‬م‪ .‬في شأن التصرف في األراضي‬ ‫الزراعية المستصلحة المملوكة للدولة والقوانين المعدلة له‪.‬‬ ‫وعلى القانون رقم ( ‪ ) 135‬لسنة ‪ 1970‬م‪ .‬بشأن نقل ملكية بعض األمالك إلى‬ ‫الدولة والقوانين المعدلة له‪.‬‬ ‫وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬وموافقة رأي المجلس المذكور‪.‬‬ ‫أصدر القانون اآلتي‬ ‫مادة ( ‪) 1‬‬ ‫يقصد بالمزارع التعاونية في تطبيق أحكام هذا القانون األراضي الزراعية‬ ‫والمزارع التي آلت إلى الدولة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة بشأن استرداد‬ ‫الشعب ألمالكه المغصوبة والقوانين أرقام ‪ 84‬لسنة ‪ 1970‬م‪ 108 .‬لسنة ‪1970‬‬ ‫م‪ 135 .‬لسنة ‪1970‬م‪ .‬المشار إليها‪ ،‬والتي تقتضي المصلحة العامة عدم تجزئتها‬ ‫واستمرار ملكيتها على الشيوع‪ ،‬ويصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء‬ ‫على عرض وزير الزراعة واإلصالح الزراعي‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 2‬‬ ‫تعتبر كل مزرعة تعاونية مكونة من عدد من الحصص المتساوية بقدر عدد‬ ‫المنتفعين الذين يتم توزيع المزرعة عليهم وفقا ً ألحكام هذا القانون‪ ،‬وتملك لهم‬ ‫على الشيوع بحيث يكون لكل منهم حصة متساوية مع غيره‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 3‬‬ ‫توزع المزارع التعاونية على المواطنين من الفئات اآلتية‪-:‬‬ ‫أ) عمال األجر اليومي أو الشهري المخصصين لالشتغال في المزرعة بصفة‬ ‫منتظمة وقت العمل بهذا القانون أيّا ً كانت طبيعة عملهم أو الجهات األصلية التي‬ ‫يتبعونها‪.‬‬ ‫ب) الموظفون المصنفون وغير المصنفين المشتغلون بالمزرعة وقت العمل بهذا‬ ‫القانون والذين يستلزم حسن سير العمل بالمزرعة واستثمارها استبقاءهم فيها‪.‬‬

  2. ‫ج) المواطنون من سكان المحلة التي تقع المزرعة في نطاقها المشتغلون بالزراعة‬ ‫والقادرون على القيام باألعمال الزراعية‪.‬‬ ‫وتكون األولوية في االختيار بين هذه الفئات لمن كان يعمل بالمزرعة عند أيلولتها‬ ‫للدولة ثم لمن عمل بها بعد ذلك ثم لغيرهم من مواطني المحلة وعند التزاحم بين‬ ‫أي من هؤالء يفضل من كان أكثر عائلة وأقل ماالً‪.‬‬ ‫مادة ( ‪)4‬‬ ‫يتم اختيار المنتفعين بالمزرعة وتسليمها إليهم‪ ،‬وتقدير ثمنها وملحقاتها الثابتة‬ ‫والمنقولة بواسطة لجان تشكل وتعتمد قراراتها من وزير الزراعة واإلصالح‬ ‫الزراعي‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 5‬‬ ‫لذوي الشأن خالل خمسة عشر يوما ً من إعالن قرارات التوزيع المشار إليها في‬ ‫المادة السابقة التظلم منها كتابة إلى لجنة يصدر بتشكيلها لهذا الغرض قرار من‬ ‫وزير الزراعة واإلصالح الزراعي على أال يكون من بين أعضائها أحد ممن‬ ‫اشتركوا في لجان التوزيع المشكلة وفقا ً لحكم المادة السابقة‪.‬‬ ‫وتنظر اللجنة في التظلمات المقدمة إليها‪ ،‬وتصدر توصياتها بشأنها بعد عمل‬ ‫التحريات الالزمة‪ ،‬مستعينة في ذلك بمن ترى االستعانة به من الجهات المختلفة‪،‬‬ ‫وترفع هذه التوصيات إلى وزير الزراعة واإلصالح الزراعي خالل خمسة عشر‬ ‫يوما ً من انقضاء الميعاد المحدد لتقديم التظلمات ليبت فيها بقرار نهائي خالل‬ ‫عشرة أيام من تاريخ رفعها إليه‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 6‬‬ ‫تباع المزرعة للمنتفعين بها بما يوازي ‪ % 25‬من القيمة المقدرة‪ ،‬ويؤدى هذا‬ ‫الثمن على خمس عشرة سنة تبدأ بعد سنة من تاريخ تسليم المزرعة‪ ،‬ويكون دينا ً‬ ‫ممتازاً تأتي مرتبته بعد الضرائب والرسوم مباشرة‪.‬‬ ‫وتتولى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي تحصيل أقساط الثمن وتوريدها إلى‬ ‫الخزانة العامة للدولة‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 7‬‬ ‫يتم تمليك كل منتفع حصته في المزرعة بموجب عقد تمليك تضعه وزارة الزراعة‬ ‫واإلصالح الزراعي ويوقعه وزير الزراعة واإلصالح الزراعي نيابة عن الدولة‪.‬‬ ‫ويجب أن يتضمن العقد بيانا ً كامالً بالتزامات المنتفع وخضوعه إلشراف الدولة‬ ‫وتوجيهاتها‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 8‬‬ ‫تتكون بحكم القانون جمعية تعاونية زراعية لكل مزرعة تعاونية من جميع‬ ‫الشركاء في ملكية المزرعة‪ ،‬ويصدر بإنشاء هذه الجمعية قرار من وزير الزراعة‬ ‫واإلصالح الزراعي‪.‬‬

  3. ‫وإذا قل عدد الحصص في إحدى المزارع عن عشر جاز بقرار من الوزير أن‬ ‫يضم الشركاء في ملكيتها إلى أقرب جمعية من جمعيات المزارع التعاونية‪.‬‬ ‫ويجب أن يوضع لكل جمعية نظام مكتوب موقع من جميع الشركاء في المزرعة‬ ‫يتضمن اسم الجمعية وأسماء الشركاء في المزرعة ورأسمالها وقيمة السهم وكيفية‬ ‫دفعه‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 9‬‬ ‫تنتقل ملكية الحصص إلى الشركاء في المزرعة بما لها وما عليها من حقوق‬ ‫االرتفاق ويتم تسجيل الحصة باسم الشريك أو من يحل محله وفقا ً ألحكام هذا‬ ‫القانون بناء على شهادة تمليك نهائية يصدرها وزير الزراعة واإلصالح الزراعي‬ ‫وتبلغ صورتها إلى مكتب التسجيل العقاري المختص ليتخذ إجراءات التسجيل‪.‬‬ ‫وتعفى من رسوم التسجيل المحررات الخاصة بنقل الملكية طبقا ً ألحكام هذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 10‬‬ ‫يجب أن تبقى ملكية المزرعة التعاونية دائما ً على الشيوع وليس للشركاء في‬ ‫ملكيتها أن يطلبوا قسمتها قسمة مهايأة أو قسمة نهائية‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 11‬‬ ‫يجوز للمنتفع أن يتصرف في حصته كاملة بعد تسجيل العقد إلى الجمعية التعاونية‬ ‫للمزرعة أو ألحد الشركاء فيها على أن تكون األولوية للجمعية ثم ألحد الشركاء‬ ‫وفي حالة البيع للجمعية تنصرف آثار العقد إلى جميع الشركاء في المزرعة‪.‬‬ ‫وال يجوز ألحد الشركاء أن يتملك نصيبا ً يتجاوز ثالث حصص في المزرعة‬ ‫التعاونية الواحدة أو خمس مساحتها أيهما أقل‪.‬‬ ‫ويقع باطالً كل تصرف يتم على خالف ذلك‪ ،‬وال يجوز تسجيله‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 12‬‬ ‫يكون التصرف في الحصة خالل السنوات الخمس األولى من تاريخ تملكها بثمن‬ ‫الشراء مضافا ً إليه زيادة ال تجاوز عشرة في المائة من هذه القيمة عن كل سنة‬ ‫تالية لتاريخ التملك وتكون الزيادة عن جزء السنة بنسبة هذا الجزء‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 13‬‬ ‫عند وفاة أحد الشركاء في المزرعة يجب على ورثته إخطار الجمعية بحصول‬ ‫الوفاة وباتفاقهم على اختيار أحدهم أو وكيل عنهم يمثلهم لدى الجمعية في جميع‬ ‫حقوقهم وواجباتهم‪ ،‬فإذا لم يتفقوا خالل ستة أشهر من تاريخ الوفاة تولى مجلس‬ ‫إدارة الجمعية اختيار من يمثلهم لديها‪.‬‬ ‫ويجوز للورثة أن يتفقوا على أن يختص أحدهم بحصة مورثهم في المزرعة دون‬ ‫التقيد بأحكام المادتين (‪ )12( ،)1/11‬من هذا القانون‪.‬‬

  4. ‫مادة ( ‪) 14‬‬ ‫تتكون الجمعية العمومية للجمعية التعاونية من جميع األعضاء المشتركين فيها‬ ‫وتنتخب الجمعية من بين أعضائها مجلس إدارة ال يقل عن ثالثة يتولى وضع‬ ‫خطة استثمار المزرعة وإدارتها باسم الشركاء جميعا ً ولمصلحتهم‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 15‬‬ ‫يجوز للجمعية أن تنتفع بخدمات أعضائها في مجاالت تخصصهم مقابل أجور أو‬ ‫مكافآت مناسبة يصدر بتحديدها قرار من الجمعية العمومية‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 16‬‬ ‫للجمعية العمومية بأغلبية ثالثة أرباع أعضائها أن تقترح إسقاط العضوية عن أحد‬ ‫الشركاء في المزرعة وذلك إذا ارتكب من المخالفات الجسيمة للقانون أو لنظام‬ ‫الجمعية ما يؤدي إلى عرقلة اإلنتاج في المزرعة أو عرقلة تحقيق أغراض‬ ‫الجمعية – ويعرض هذا االقتراح على وزير الزراعة واإلصالح الزراعي – فإذا‬ ‫تبين له بعد البحث الجدي والتحري صحة ما هو منسوب إلى العضو أصدر قراراً‬ ‫بإسقاط عضويته‪.‬‬ ‫ويترتب على إسقاط العضوية فسخ عقد التمليك وأيلولة حصته إلى باقي األعضاء‬ ‫واسترداد ما يكون قد أداه من أقساط الثمن بعد خصم ما يستحق عليه من‬ ‫مصروفات وديون للجمعية أو للدولة‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 17‬‬ ‫يخصم من الدخل اإلجمالي للمزرعة ما يلي ‪-:‬‬ ‫‪ – 1‬نفقات إدارة المزرعة وحفظها‪.‬‬ ‫‪ – 2‬الضرائب والرسوم المفروضة وديون الدولة‪.‬‬ ‫‪ – 3‬قيمة األقساط المستحقة للدولة من ثمن المزرعة‪.‬‬ ‫‪ – 4‬احتياطي قانوني ال يقل عن ‪ % 10‬من الباقي‪ ،‬ويجوز الكف عن االستقطاع‬ ‫متى بلغ االحتياطي نصف قيمة المزرعة‪.‬‬ ‫ويوزع صافي الدخل بعد االستقطاعات المتقدمة على الشركاء في المزرعة كل‬ ‫بقدر حصته‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 18‬‬ ‫تتولى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي تقديم دعم حكومي إلى الجمعيات‬ ‫التعاونية المنصوص عليها في هذا القانون لمدة ال تقل عن ثالث سنوات وذلك‬ ‫بالشروط واألوضاع وفي الحدود التي يقررها مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫ويتم تقديم هذا الدعم من الوزارة مباشرة أو عن طريق إحدى الشركات المملوكة‬ ‫للدولة والعاملة في قطاع الزراعة واإلصالح الزراعي‪.‬‬ ‫وتتمتع الجمعيات التعاونية المذكورة فضالً عن ذلك بالمزايا واإلعفاءات‬ ‫واإلعانات التي تتمتع بها الجمعيات التعاونية الزراعية األخرى‪.‬‬

  5. ‫مادة ( ‪) 19‬‬ ‫تعتبر خدمة العمال والموظفين الذين يتم توزيع المزارع التعاونية عليهم منتهية‬ ‫بحكم القانون اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ اعتماد قرار التوزيع‪ ،‬وتصفى‬ ‫مستحقاتهم في مكافأة ترك الخدمة والتقاعد وفقا ً للقواعد المقررة في هذا الشأن‪ .‬أما‬ ‫غيرهم من العاملين بالمزرعة فيتم إعادتهم إلى جهاتهم األصلية‪ ،‬أو توزيعهم على‬ ‫الجهات الحكومية بقرارات من وزير الخدمة المدنية بالتشاور مع الجهات‬ ‫المختصة‪.‬‬ ‫وتتولى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي صرف مكافآت ترك الخدمة وبدل‬ ‫اإلجازات المستحقة لعمال األجر اليومي والشهري خصما على اعتمادات إعداد‬ ‫المزارع للتوزيع بميزانية التنمية‪.‬‬ ‫كما تتولى الوزارة خصماًُ من اعتمادات دعم الجمعيات التعاونية صرف منحة‬ ‫شهرية قدرها خمسون ديناراً لكل منتفع في المزرعة وذلك لمدة ثالثة أشهر‬ ‫اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمته‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 20‬‬ ‫يسري على جمعيات المزارع التعاونية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا‬ ‫القانون أحكام القانون رقم ‪ 1971 / 46‬م‪ .‬بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية‬ ‫وذلك بالقدر الذي ال يتعارض مع طبيعة هذه الجمعيات‪.‬‬ ‫وتعتبر وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي هي الجهة اإلدارية المختصة بالنسبة‬ ‫إلى الجمعيات المذكورة‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 21‬‬ ‫يصدر وزير الزراعة واإلصالح الزراعي القرارات الالزمة لتنفيذ هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 22‬‬ ‫ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به من تاريخ صدوره‪.‬‬ ‫مجلس قيادة الثورة‬ ‫الرائد ‪ /‬عبد السالم أحمد جلود‬ ‫رئيس مجلس الوزراء‬ ‫محمد علي تبو‬ ‫وزير الزراعة واإلصالح الزراعي‬ ‫صدر في ‪ / 20 :‬ذي الحجة ‪ 1393 /‬هـ‪.‬‬ ‫الموافـق ‪ / 13 :‬يناير ‪ 1974 /‬م‪.‬‬

Law No. 2 of 1974 on Cooperative Farms · Nelum