Law No. 17 of 2016 amending Law No. 20 of 2013 establishing the Administrative Oversight Authority
Made 2016-02-23 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- قانون رقم 17 لسنة 2016 م بشأن تعديل القانون رقم 20 لسنة 2013 م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية
- Language
- Arabic
- Kind
- Act
- Country
- Libya
- Subjects
- General
- Keywords
- governance, offences/penalties, inspection, procedural matters
Where to read it
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
قانون رقم 17لسنة 2016م بشأن تعديل القانون رقم 20لسنة 2013م بإنشاء هيئة الرقابة اإلدارية نشر في 23فبراير 2016 بإسم الشعب، مجلس قيادة الثورة • بعد االطالع على اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في /3أغسطس2011/م .وتعديالته. • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام. • وعلى قانوني العقوبات واإلجراءات الجنائية والتشريعات المكملة لهما. • وعلى قانون النظام المالي للدولة والئحة الميزانية والحسابات والمخازن. • وعلى القانون رقم 11لسنة 1996م .بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية وتعديالته. • وعلى قانون نظام القضاء وتعديالته. • وعلى القانون رقم 2لسنة 2007بتنظيم التفتيش والرقابة. • وعلى القانون رقم 2لسنة 2007بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية. • وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم 119لسنة 2011م بشأن إنشاء ديوان المحاسبة. • وعلى القانون رقم 12لسنة 2010م .بشأن إصدار قانون عالقات العمل والئحته التنفيذية. • وعلى القانون رقم 19لسنة 2013م .في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة وتعديالته. • وعلى القانون رقم 20لسنة 2013م .بإنشاء هيئة الرقابة اإلدارية. • وعلى ما عرضه رئيس هيئة الرقابة اإلدارية المكلف رقم 1825-1-1المؤرخ في 2015-4-5م. • وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 239المنعقد يوم الثالثاء بتاريخ 14 • جمادى األولى 1437هـ .الموافق 23فبراير 2016م. قرر المحتويات تعديل المادة 42 • تعديل المادة 38 • بدء العمل بالقانون •
تعديل المادة 42 مادة 1 تعديل المادة 42بحيث يجري نصها على النحو التالي: .1إذا أسفر التحقيق عن وقوع جريمة جنائية أو كانت الوقائع التي تم التحقيق فيها إداريا ً تشكل جرائم جنائية،يمارس عضو التحقيق جميع الصالحيات المخولة للنيابة العامة المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب األول من قانون اإلجراءات الجنائية. .2إذا رأى مدير اإلدارة المختصة بالتحقيق أن األدلة كافية في مواجهة المتهم أمر بإحالة األوراق إلى المحكمة المختصة أو غرفة االتهام بحسب األحوال،بعد تكييف الواقعة وإعطائها الوصف القانوني،واعتمادها من الرئيس أو من يكلفه،وعلى عضو التحقيق مباشرة الدعوى أمام المحكمة المختصة أو غرفة االتهام،وله في سبيل ذلك الصالحيات المقررة لعضو النيابة العامة،بما في ذلك الطعن في األوامر واألحكام الصادرة بشأنها. .3أما إذا رأى مدير اإلدارة المختصة بالتحقيق أال وجه إلقامة الدعوى الجنائية أصدر أمرا ً بذلك مع اإلفراج عن المتهم ما لم يكن محبوسا ً لسبب آخر. .4وللرئيس أن يلغي األمر الصادر بأال وجه إلقامة الدعوى الجنائية خالل ثالثة أشهر من تاريخ صدوره في األحوال المنصوص عليها في قانون اإلجراءات الجنائية. .5وفي جميع األحوال يختص رئيس الهيئة أو من يكلفه بذلك الطعن في األحكام الصادرة في مواد الجنايات وله في ذلك جميع الصالحيات المقررة للنائب العام ورؤساء النيابة العامة،والمنصوص عليها في قانون اإلجراءات الجنائية. تعديل المادة 38 مادة 2 تعدل المادة 38بحيث يجري نصها :يجوز ألعضاء الهيئة دون اإلذن من النيابة العامة تفتيش أماكن العمل وغيرها مما يستعمله الموظفون المنسوبة إليهم المخالفات،ولرئيس الهيئة في حالة التحقيق أن يأذن بتفتيش أشخاص و منازل المتهمين،إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو التخاذ هذا اإلجراء،وفي جميع األحوال يجب أن يكون اإلذن كتابيا ً وأن يباشر التفتيش أحد أعضاء التحقيق. بدء العمل بالقانون
مادة 3 يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية. المؤتمر الوطني العام صدر في طرابلس بتاريخ / 14 :جمادى األولى 1347 /هـ الموافق / 23 :فبراير2016 /م