Law No. 17 of 1985 regulating grazing
Made 1985-07-14 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- قانون رقم 17 لسنة 1985م بشأن تنظيم الرعي
- Language
- Arabic
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Libya
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- pastoralism, animal production, business/industry/corporations, animal health, offences/penalties, pests/diseases, poultry, protection of environment, sheep/goats, subsidy/incentive, birds, grazing
- Categories
- *
Where to read it
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
م بشأن تنظيم الرعي 1985لسنة 17قانون رقم 1985يوليو 14 نشر في مؤتمر الشعب العام، م والتي صاغها الملتقى العام 1984تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية فى دور انعقادها العادي لسنة • للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في .م 1985مارس 2فبراير إلى 26دور انعقاده العادي العاشر خلال الفترة من .م بشأن حماية المراعي والغابات 1982لسنة 5وبعد الاطلاع على القانون رقم • :صيغ القانون الآتي 1المادة :فى تطبيق أحكام هذا القانون تدل الألفاظ والعبارات التالية على المعاني المقابلة لها :المراعى المقفولة .1 هى الأراضى المنماة والمستصلحة لغرض الرعي المنظم، والتي تحدد اللجان الشعبية المختصة مساحاتها وأسلوب استغلالها :المراعي المفتوحة .2 .هي الأراضي الصالحة للرعي التى لا ينطبق عليها التعريف السابق :الوحدة الغنمية .3 .رأس من الأبل 1/6رأس من الماعز أو ⅕ رأس من الأبقار أو 1.1/5رأس من الأغنام أو 1هى ما يعادل :المربي .4 .هو الحائز لعدد من الوحدات الغنمية بهدف استثمارها بشكل تكميلي ودون تفرغ لحرفة الرعي :المحترف .5 .هو الحائز لعدد من الوحدات الغنمية ومتفرغ لحرفة الرعي 2المادة https://lawsociety.ly/legislation/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-5-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1982-%d9%85-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d9%88%d8%a7/ .تكون ممارسة حرفة الرعى على سبيل التفرغ ودون استغلال لجهد الغير 3المادة لا يجوز ممارسة أي نشاط من شأنه الإخلال بتوازن مكونات المرعى. أو انخفاض قدرته الإنتاجية أو .الأضرار بغطائه النباتى أو بموارده الطبيعية 4المادة يحظر على المحترفين التنقل من المساحات المخصصة لهم في المرعى المقفول أو بين المراعي المقفولة ويجوز التنقل فى ظروف الجفاف أو انخفاض الطاقة الاستيعابية للمرعى أو أي ظرف آخر غير عادى بعد .الحصول على ترخيص من اللجنة الشعبية المختصة 5المادة .ثلاثمائة وحدة غنمية 300يكون الحد الأعلى الذي يجوز للمحترف الاحتفاظ به ويجوز تعديل هذا الحد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بما يتناسب .وتطورات طاقة المرعى وتحقيق الدخل اللازم لتغطية حاجات الأسرة .وللمحترف حق تربية الحيوانات والدواجن غير المعتمدة على المراعي وفق قدراته الاسرية الذاتية 6المادة استثناء من أحكام المادة الخامسة من هذا القانون يجوز للمحترف الاحتفاظ ولمدة سنة واحدة بنتاج الوحدات .سبعين بالمائة من العدد المرخص به % 70الغنمية بما لا يجاوز نسبة 7المادة يجب على المحترفين والمربين الاهتمام بحيواناتهم وإبلاغ الجهات المختصة فور ملاحظة أي مرض أو ظهور أية أعراض غير طبيعية بالقطيع، وعلى وحدات الصحة البيطرية تقديم خدمات الوقاية والعلاج .اللازم 8المادة .يكون للمحترفين والمربين حق التصرف والانتفاع المباشر بحيواناتهم ومنتجاتها 9المادة للمحترفين والمربين حق الحصول على سلالات محسنة من الوحدات الغنمية بأسعار مدعومة أو بالاستبدال العددى دون تحمل فارق الثمن وذلك طبقاً للأسس التى يتم تحديدها بقرار من اللجنة الشعبية العامة .للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي 10المادة .يكون المحترفون والمربون أعضاء فى تعاونيات رعوية، وعلى كل عضو 11المادة :الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر مع عدم من هذا 4، و 3، و 2ألف دينار كل من يخالف أحكام المواد 1,000يعاقب بغرامة لا تجاوز .1 .القانون ألف وخمسمائة دينار كل من يخالف أحكام المادة السابعة من هذا 1,500يعاقب بغرامة لا تجاوز .2 .القانون وفى جميع الأحوال يجوز أن يتضمن الحكم بالاضافة الى العقوبة المنصوص عليها فى البندين السابقين حرمان المحكوم عليه من بعض أنواع الخدمات المتعلقة بالرعى، فضلا عن الحكم بازالة أسباب المخالفة على .نفقة مرتكبها 12المادة تكون لرجال التفتيش الزراعى صفة مأمورى الضبط القضائي وتكون لهم بهذه الصفة سلطة ضبط وإيقاف .الأعمال المخالفة لأحكام هذا القانون 13المادة تصدر اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا .القانون 14المادة .ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره .مؤتمر الشعب العام .م 1985يوليو 14صدر في