Skip to content
Nelum
Laws of Libya

General People’s Committee Resolution No. 34 of 2002 issuing the Executive Regulations of Law No. 22 of 2001 amending a provision in Law No. 15 of 1989 regarding the Protection of Animals and Trees

Made 2002-04-17 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 34 لسنة 2002م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 2001م بتعديل حكم في القانون رقم 15 لسنة 1989م بشأن حماية الحيوانات والأشجار
Language
Arabic
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Libya
Subjects
Livestock, Forestry, Cultivated plants
Keywords
animal health, animal production, grazing, camelids, authorization/permit, hygiene/sanitary procedures, pests/diseases, pastoralism, slaughtering, quarantine, forest management/forest conservation, timber extraction/logging, oleaginous plants, plant production, seeds/planting material, plant protection, agricultural commodities
Categories
agriculture

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية 2002لسنة 34قرار اللجنة الشعبية العامة رقم م بشأن 1989لسنة 15م بتعديل حكم في القانون رقم 2001لسنة 22للقانون رقم حماية الحيوانات والأشجار 2002أبريل 17 نشر في م 2001لسنة 22م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2002لسنة 34قرار اللجنة الشعبية العامة رقم م بشأن حماية الحيوانات والأشجار 1989لسنة 15بتعديل حكم في القانون رقم اللجنة الشعبية العامة و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته 1369لسنة 1بعد الاطلاع على القانون رقم • .التنفيذية .إفرنجي، بشأن حماية الحيوانات والأشجار، وتعديلاته 1989لسنة 15وعلى القانون رقم • إفرنجي، بشأن 1989لسنة 15و.ر، بتعديل حكم في القانون رقم 1369لسنة 22وعلى القانون رقم • .حماية الحيوانات والأشجار لسنة المحالة بموجب كتاب الكاتب 5وعلى ما عرضه الأمين المساعد لشؤون الإنتاج بمذكرته رقم • .و.ر 1370/ 3/ 11المؤرخ في 930العام المساعد لشؤون الإنتاج رقم .و. ر 1369/ 10/ 1وعلى ما تقرر في اجتماع اللجنة الشعبية العامة المنعقد في مدينة سرت بتاريخ • و.ر، 1370وعلى ماقررته أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الحادي عشر لعام • .و.ر 1370/ 4/ 2المنعقد بتاريخ قررت المحتويات الفصل الأول أحكام عامة • الفصل الثاني في حماية الحيوانات • الفصل الثالث حماية الأشجار • https://lawsociety.ly/legislation/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-15-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1989-%d9%85-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa/ https://lawsociety.ly/legislation/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%b1%d9%82%d9%85-34-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2002%d9%85/#%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84 %D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84 %D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85 %D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9 https://lawsociety.ly/legislation/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%b1%d9%82%d9%85-34-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2002%d9%85/#%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84 %D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A %D9%81%D9%8A %D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA https://lawsociety.ly/legislation/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%b1%d9%82%d9%85-34-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2002%d9%85/#%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84 %D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB %D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B1 الفصل الرابع أحكام ختامية • الفصل الأول أحكام عامة 1مادة الحيوانات والأشجار من المصادر الرئيسية للثروة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، يجب المحافظة عليها والعناية بها وتحسين أنواعها والعمل على تكاثرها وتنميتها بكل الوسائل والاهتمام .ر وفق الأحكام الواردة بهذه اللائحةبالمراعي وتطويرها وتنظيم إجراءات حماية الحيوانات والأشجا 2مادة تتولى اللجان الشعبية للزراعة والثروة الحيوانية فى الشعبيات القيام بكافة الشؤون المتعلقة بإجراءات حماية :الحيوانات والأشجار، وعلى الأخص ما يلى تلقي طلبات الترخيص بذبح أو نحر الحيوانات وقطع أو قلع الأشجار واتخاذ ما يلزم من إجراءات .1 .بشأنها القيام بالزيارات المدانية للمزراع والمراعي للتأكد من سلامتها من الأمراض والآفات وذلك .2 .بالتعاون مع الأجهزة المختصة تلقي البلاغات المقدمة من المواطنين عن الأمراض والآفات التي تصيب الحيوانات والأشجار .3 .وتسجيلها وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها التنسيق التنسيق مع كل من أجهزة التفتيش ومكاتب الحجر الزراعي بشأن الإجراءات المتعلقة بضبط .4 .المخالفات 3مادة على المزارعين ومربي الحيوانات تمكين الموظفين الذين توكل إليهم مهمة إجراءات حماية الحيوانات .والأشجار، من أداء واجباتهم، وعليهم التقيد بما يصدرونه إليهم من تعليمات وتوجيهات في الخصوص الفصل الثاني في حماية الحيوانات 4مادة :لا يجوز ذبح أو نحر الإناث من الحيوانات أيا كان نوعها إلا في الحالات الآتية .إذا تعرضت لخطر الموت وتعذر إنقاذها .1 .إذا كانت عاقراً أو غير صالحة للتكاثر .2 3. ً .إذا أوفت أعمارها الاقتصادية المقدرة لنوعها علميا .في حالات الجفاف وتدهور حالة المراعي .4 https://lawsociety.ly/legislation/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%b1%d9%82%d9%85-34-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2002%d9%85/#%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84 %D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9 %D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85 %D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9 ويتم التحقق من توافر إحدى الحالات المشار إليها في هذه المادة بمعرفة طبيب بيطري أو فني زراعي بحسب .الأحوال 5مادة :تعتبر الحيوانات عرضة لخطر الموت أو خطر على غيرها في الأحوال التالية .إذا وقع لها حادث وتعذر إنقاذها .1 إذا مرضت مرضاً لا يرجى الشفاء منه أو أصيبت بمرض معد وشكلت خطراً على الحيوانات .2 .السليمة .إذا أصيبت بإحدى الأمراض المشتركة بين الحيوانات والإنسان مثل السل أو الإجهاض المعدى .3 6مادة :تكون الإناث من الحيوانات غير صالحة للتكاثر إذا كانت من الفئات الآتية .المصابة بالعقم .1 .المصابة بالعيوب التي تجعلها غير صالحة للتكاثر .2 .ذات الإدرار غير الكافي من الحليب لتغذية إنتاجها .3 .المصابة بتلف أو التهاب مزمن في الضرع وغير قابل للعلاج .4 7مادة :تعتبر الحيوانات قد أوفت أعمارها الاقتصادية إذا بلغت السن الآتية .سنة 16الإبل .1 .سنوات 7الأبقار .2 .سنوات 5الضأن .3 .سنوات 5الماعز .4 8مادة لا يجوز نحر إناث الإبل إلا بترخيص من أمين اللجنة الشعبية للزراعة والثروة الحيوانية في الشعبية، .ويستثنى من ذلك حالة تعرضها لخطر الموت، وتعذر الحصول على الترخيص في الوقت المناسب 9مادة يقدم طلب الحصول على الترخيص بنحر إناث الإبل، إلى أمين اللجنة الشعبية للزراعة والثروة الحيوانية في .الشعبية، مشفوعاا بالوثائق المؤيدة وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض 10مادة يجب على مربي الحيوانات فور اشتباههم في أي حيوان مصاب بمرض معد أن يقوموا بفصل الحيوان المشتبه فيه عن غيره، وأن يبلغوا أقرب وحدة بيطرية خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ ضبط الحالة، .وعلى الجهات المبلغة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة فور إبلاغها 11مادة على الوحدات البيطرية إجراء التفتيش بصفة دورية علي الحيوانات وفقاً للنظم التي تعدها الهيئة العامة للثروة الحيوانية، على ألا تتجاوز الفترة بين إجراء التفتيش والآخر أربعة أشهر، كما يجب إجراء التفتيش عند وجود .أمراض أو أوبئة لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة 12مادة على الهيئة العامة للثروة الحيوانية، أن تقدم بصفة دورية تقارير مفصلة إلى الأمين المساعد لشؤون الإنتاج، :عن حالة المراعي من حيث كفايتها لتغذية الحيوانات وبيان العدد اللازم لكل مرعى واقتراح ما يلي .الخطط اللازمة للتصرف في الحيوانات الزائدة عن قدرة استيعاب المراعي .1 .الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة حالات الجفاف .2 .تحديد المناطق المتضررة من حالات الجفاف .3 13مادة :يجب ذبح أو نحر الحيوانات في الحالات الآتية .إذا كانت مصابة بمرض معد وأصبحت خطراً على القطيع السليم منها .1 .إذا أصبحت المراعي غير كافية لاستيعاب الأعداد المتوفرة منها، وتعذر علفها بجميع الطرق .2 .في حالات الأوبئة التي يتعذر علاجها .3 الفصل الثالث حماية الأشجار 14مادة يخطر قطع أو خلع أو إزالة الأشجار المثمرة كالنخيل والزيتون وأشجار الفاكهة وغيرها، أو الغابات أو :أشجار الزينة إلا في الحالات الآتية إذا كانت الأشجار جافة طبيعياً، أو نتيجة لإصابتها بأمراض أو حشرات أو آفات تنقل العدوى إلى .1 المواقع القريبة منها .إذا تجاوزت الأشجار العمر الاقتصادي وأصبحت غير ذات مردود .2 .إذا ثبت عدم صلاحية الصنف أو كان من الأصناف الرديئة أو القليلة الإنتاج .3 15مادة :يجب قطع الأشجار أو قلعها في الحالات التالية .إذا أصيبت بأمراض أو آفات غير قابلة للعلاج .1 .إذا أصيبت بأمراض سريعة الانتشار وشكلت وباء على الزراعة .2 .إذا كانت خطرة على الأشخاص والممتلكات .3 16مادة من هذه اللائحة بمعرفة فني 15 – 14يتم التحقق من توافر أحد الحالات المنصوص عليها في المادتين .زراعي متخصص 17مادة من هذه اللائحة، إلا بترخيص 14يجوز قطع أو خلع أشجار النخيل والزيتون، المنصوص عليها في المادة .من اللجنة الشعبية للزراعة والثروة الحيوانية بالشعبية 18مادة لا يجوز استيراد الشتلات أو إنتاجها، إلا بناء على ترخيص من اللجنة الشعبية للزراعة والثروة الحيوانية بالشعبية وفقاً للتشريعات النافذة 19مادة على المزارعين إذا اشتبهوا في شجرة مصابة بمرض أو آفة زراعية، أن يبلغوا فوراً الجهات المختصة بالوقاية والحجر الزراعي في اللجان الشعبية للزراعة والثروة الحيوانية بالشعبيات، وعلى هذه الجهات اتخاذ .الإجراءات اللازمة فور إبلاغها الفصل الرابع أحكام ختامية 20مادة يكون لموظفي مراكز ووحدات الخدمات البيطرية وأجهزة التفتيش الزراعي صفة مأموري الضبط القضائي وغيرهم من موظفي اللجان الشعبية للزراعة والثروة الحيوانية بالشعبيات الذين تثبت لهم هذه الصفة بقرار .من اللجنة الشعبية العامة، فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذه اللائحة 21مادة .لا تخل أحكام هذه اللائحة بالأحكام المقررة لحماية الحيوانات والأشجار في التشريعات النافذة 22مادة .يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر في مدونة التشريعات / صفر 14صدر في: ف 2002و.ر 1370/ 4/ 17الموافق: اللجنة الشعبية العامة

General People’s Committee Resolution No. 34 of 2002 issuing the Executive Regulations of Law No. 22 of 2001 amending a provision in Law No. 15 of 1989 regarding the Protection of Animals and Trees · Nelum