Resolution No.1295 of 2017 on the environmental conditions for the establishment and operation of sterilization facilities for hazardous and infectious waste resulting from health institutions and determining the assets of granting environmental licenses for the operation of these establishments
Made 2017-12-18 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- قرار رقم 1295 لسنة 2017 بشأن الشروط البيئية لانشاء وتشغيل منشآت تعقيم النفايات الخطرة والمعدية الناتجة عن المؤسسات الصحية وتحديد اصول منح الترخيص البيئي لتشغيل هذه المنشآت
- Language
- Arabic
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Lebanon
- Subjects
- Environment, Waste and hazardous substances
- Keywords
- pollution control, environmental security, public health, waste disposal, waste non-domestic sources, disinfection/disinfestation, waste management
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
6/6/2018 … المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات الشروط البیئیة النشاء وتشغیل منشآت تعقیم النفایات الخطرة والمعدیة الناتجة عن المؤسسات الصحیة وتحدید اصول منح الترخیص البیئي لتشغیل ھذه المنشآت :: http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=274788&TYPE=PRINT&language=ar 1/10 الجامعة اللبنانیة مركز المعلوماتية القانونية ال��وط البيئية ��نشاء وتشغيل منشآت تعقيم النفايات الخطرة والمعدية الناتجة عن المؤسسات الصحية وتحديد اصول منح الترخيص البيئي لتشغيل هذه المنشآت عدد المواد: 9 تعریف النص: قرار رقم 1295 تاریخ : 28/12/2017 عدد الجریدة الرسمیة: 1 | تاریخ النشر: 04/01/2018 | الصفحة: 84-71 فھرس القانون المواد (9-1) ان وزیر البیئة، بناء على القانون رقم 64، تاریخ 12/8/1988 (المحافظة على البیئة ضد التلوث من النفایات الضارة والمواد الخطرة) ال سیما المادة السابعة منھ، بناء على القانون رقم 216، تاریخ 2/4/1993 (احداث وزارة البیئة) وتعدیالتھ، بناء على القانون رقم 444، تاریخ 29/7/2002 (قانون حمایة البیئة)، بناء على القانون رقم 690 تاریخ 26/8/2005 (تحدید مھام وزارة البیئة وتنظیمھا)، بناء على المرسوم رقم 13389، تاریخ 18/9/2004 (تعدیل المرسوم رقم 8006 تاریخ 11/6/2002 وتحدید انواع نفایات المؤسسات الصحیة وكیفیة تصریفھا) ال سیما المادة التاسعة منھ، بناء على المرسوم رقم 2275 تاریخ 25/6/2009 (تنطیم الوحدات التابعة لوزارة البیئة وتحدید مھامھا ومالكھا وشروط التعیین الخاصة في بعض وظائفھا)، بناء على المرسوم رقم 8633 تاریخ 7/8/2012 (اصول تقییم االثر البیئي)، بناء على المرسوم رقم 3 تاریخ 18/12/2016 (تشكیل الحكومة)، بناء على القرار رقم 8/1، تاریخ 30/1/2001 (المواصفات والمعاییر المتعلقة بملوثات الھواء والنفایات السائلة المتولدة عن المؤسسات المصنفة ومحطات معالجةة المیاه المبتذلة)، بناء على التعمیم رقم 11/1 تاریخ 24/3/2011 (التقریر الدوري لمعالجة النفایات الطبیة الخطرة والمعدیة)، 6/6/2018 … المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات الشروط البیئیة النشاء وتشغیل منشآت تعقیم النفایات الخطرة والمعدیة الناتجة عن المؤسسات الصحیة وتحدید اصول منح الترخیص البیئي لتشغیل ھذه المنشآت :: http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=274788&TYPE=PRINT&language=ar 2/10 وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأ] رقم 74/2017-2018، تاریخ 9/11/2017)، یقرر ما یلي: المواد المادة 1 تعریفات 1- المؤسسات الصحیة: ھي المؤسسات الطبیة العامة والخاصة بما فیھا على سبیل التعداد ال الحصر المستشفیات، المختبرات الطبیة، العیادات الطبیة بما فیھا طب االسنان، مختبرات االسنان، المستوصفات، عیادات االطباء البیطریین، مستودعات االدویة، الصیدلیات، معاھد التعلیم العالي ومراكز االبحاث. 2- النفایات الخطرة والمعدیة الناتجة عن المؤسسات الصحیة: ھي الصنف الخطر والمعدي من النفایات التي تتولد في المؤسسات الصحیة والمشار الیھا بعبارة "النفایات الخطرة والمعدیة" في ھذا القرار، والمحددة بما یلي: أ - كل النفایات المتولدة من اقسام المصابین باالمراض المعدیة، حیث ھناك خطورة االنتقال الحیوي الھوائي (aerial biological transmission) ومن اقسام العزل حیث یوجد مرضى یعانون من امراض تسببھا عوامل مرضیة حیویة؛ ب - النفایات المذكورة في الملحق رقم 1 من المرسوم رقم 13389، تاریخ 18/9/2004 والتي تتمیز بواحدة على االقل من المیزات التالیة: * نفایات متولدة في اقسام عزل المرضى المصابین بامراض معدیة والتي كانت على تماس بأي مواد بیولوجیة مبرزة او مفرزة من المرضى المعزولین؛ * دم او اي سائل حیوي آخر یحتوي على كمیة مرئیة من الدم؛ * مبرزات او بول (faeces or urine)، اذا تحقق الطبیب المعالج بان المریض الذي یعالجھ یعاني من اي مرض یمكن انتقالھ بواسطة ھذه المبرزات؛ * سائل منوي (seminal fluid)، او افرازات مھبلیة (vaginal secretions)، او سائل مخي شوكي plural) او سائل جمعي ،(synovial fluid) او سائل المفاصل المصلي ،(cerebrospinal fluid) fluid)، او سائل بریتوني (peritoneal fluid)، او سائل تأموري (pericardial fluid) او سائل امنیوني .(mniotic fluid ) ج - النفایات المتولدة عن النشاطات البیطریة التي تكون: * ملوثة بعوامل ممرضة (injurious pathogens) تصیبب االنسان او الحیوان؛ * على تماس مع ایة سوائل حیویة مبرزة او مفرزة، بحیث یرى الطبیب البیطري المختص خطرا من مرض قابل لالنتقال بواسطة ھذه السوائل. 6/6/2018 … المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات الشروط البیئیة النشاء وتشغیل منشآت تعقیم النفایات الخطرة والمعدیة الناتجة عن المؤسسات الصحیة وتحدید اصول منح الترخیص البیئي لتشغیل ھذه المنشآت :: http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=274788&TYPE=PRINT&language=ar 3/10 :(disinfection) 3- التطھیر ھو االختزال الحاد للجراثیم عبر استعمال مواد مطھرة. :(sterilization) 4- التعقیم القضاء على الجراثیم بطریقة تضمن الحد االدنى من مؤشر مستوى تأكید التعقیم والذل ال یقل عن جزء من ملیون نشاط میكروبي (sterility assurance level higher than 10-6 microbial activity) یتم التعقیم وفق المقیاس الدولي ISO 1-2006:17665 الصادر عن منظمة المقاییس الدولیة، او باستعمال طرق بدیلة من شأنھا ان تؤمن شروط تعقیم مشابھة لتلك المطلوبة في المقیاس المذكور. :(sterilizers) 5 - المعقمات ھي تجھیزات مخصصة حصرا لتعقیم النفایات الخطرة والمعدیة. 6 - منشأة تعقیم النفایات الخطرة والمعدیة: ھي المنشأة المجھزة بتقنیة تسمح بتعقیم النفایات الخطرة والمعدیة. 7- نفایات المؤسسة الصحیة المعقمة: ھي النفایات الخطرة والمعدیة والتي جرى تعقیمھا وفق الشروط المبینة في ھذا القرار والتي تشابھ خصائصھا خصائص النفایات الصلبة المنزلیة. 8- المخلفات: ھي الفضالت الناتجة عن تشغیل مننشأة التعقیم والتي تتكون من مواد غیر مرغوبة، ویمكن ان تعني القمامة او المھمالت. المادة 2 الھدف ومجال التطبیق یھدف ھذا القرار الى: 1- تحدید الشروط البیئیة النشاء وتشغیل منشآت تعقیم النفایات الخطرة والمعدیة الناتجة عن المؤسسات الصحیة وذلك بما یحافظ على سالمة البیئة والصحة العامة. 2- تحدید اصول منح الترخیص البیئي لتشغیل منشآت تعقیم النفایات الخطرة والمعدیة الناتجة عن المؤسسات الصحیة. المادة 3 الشروط البیئیة النشاء وتجھیز منشآت تعقیم النفایات الخطرة والمعدیة تخضع منشآت تعقیم النفایات الخطرة والمعدیة الحكام المرسوم رقم 8633/2012 ال سیما الملحق رقم 1 حول المشاریع التي تستلزم حكما تقریر تقییم اثر بیئي یجب ان یلحظ تقریر تقییم االثر البیئي الشروط البیئیة لالنشاء والتجھیزالتالیة: 1- تأمین غرف بمساحات كافیة الستیعاب كمیات النفایات الخطرة والمعدیة الواردة الى المنشأة وتجھیزھا بما یتناسب مع شروط الحفظ المؤقت لحین البدء بعملیة المعالجة ویراعى قدر االمكان التصمیم التوضیحي المحدد بالملحق رقم 1 من ھذ القرار؛ 6/6/2018 … المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات الشروط البیئیة النشاء وتشغیل منشآت تعقیم النفایات الخطرة والمعدیة الناتجة عن المؤسسات الصحیة وتحدید اصول منح الترخیص البیئي لتشغیل ھذه المنشآت :: http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=274788&TYPE=PRINT&language=ar 4/10 2- تغطیة ارضیات وجدران الغرف بالبالط او الفینیل او ما یماثلھا من المواد، على ان تكون الزوایا في ھذه الغرف غیر حادة بھدف تأمین سھولة تنظیفھا ومنع تكاثر الجراثیم واالوبئة علیھا؛ 3 - تجھیز الغرف بقنوات لتصریف المیاه موصولة الى نظام معالجة المخالفات السائلة المشار الیھ في البند 15 من ھذه المادة؛ 4 - تجھیز غرفة غسیل المستوعبات وعربات نقل النفایات الخطرة والمعدیة بمصدر للمیاه؛ 5 - تجھیز مدخل غرفة النفایات الخطرة والمعدیة ومخرج غرفة النفایات الخطرة والمعدیة المعقمة بتقنیات ھندسیة تمنع تسرب او انسكاب النفایات الخطرة والمعدیة على االرض؛ 6 - تأمین نظام فعال لمكافحة الحریق ومطافىء اخرى متحركة توضع في اماكن یسھل الوصول الیھا من قبل العمال والفنیین المدربین على حسن استعمالھا وتكون من مواد صدیقة للبیئة وتحدیدا لطبقة االوزون بحسب ما حددھا المرسوم رقم 3277 تاریخ 18/4/2016 المتعلق بالتحكم في المواد المستنفذة لطبقة االوزون؛ 7- اضاءة وتھوئة جیدة؛ 8 - الفتات تبین ارشادات السالمة وتوضیحات عامة؛ 9 - اقفال لمنع دخول االشخاص غیر المصرح لھم؛ 10- شبك واقي لمنع دخول القوارض والحشرات والطیور وغیرھا؛ 11- معدات مناسبة الدارة تسرب وانسكاب النفایات الخطرة والمعدیة؛ 12- معدات االسعاف االولي؛ 13- معدات التنظیف ومواد التطھیر الالزمة؛ 14- مغاسل للیدین ودورات میاه للعاملین في المنشأة؛ 15- نظام یضمن معالجة المخلفات السائلة بما یتوافق مع المعاییر البیئیة الوطنیة الصادرة بموجب قرار وزیر البیئة رقم 8/1/2001؛ 16- وضع الفتة على مدخل المنشأة تبین اسم المنشأة، اسم وعنوان ورقم ھاتف المشغل، دوام العمل وارقام االشخاص الذین یجب االتصال بھم في حاالت الطوارىء على ان تحمل الالفتة المعالمات التالیة: 17- تجھیز المنشأة بمعقمات ذات مواصفات تتالءم مع المقیاس الدولي ISO 1-2006:17665 او باستعمال طرق بدیلة من شأنھا ان تؤمن شروط تعقیم مشابھة لتلك المطلوبة في المقیاس المذكور. یمكن استخدام عدة تقنیات للمعقمات منھا: أ - التعقیم بواسطة بخار الماء (Autoclave و Hydroclave) االوتوكال (Autoclave) ھي تقنیة تعتمد على تعریض النفایات الخطرة والمعدیة لحرارة بخار الماء المباشرة وضغط لمدة زمنیة كافیة لتعقیمھا. الھیدروكال 6/6/2018 … المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات الشروط البیئیة النشاء وتشغیل منشآت تعقیم النفایات الخطرة والمعدیة الناتجة عن المؤسسات الصحیة وتحدید اصول منح الترخیص البیئي لتشغیل ھذه المنشآت :: http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=274788&TYPE=PRINT&language=ar 5/10 (Hydroclave) ھي مشابھة لتقنیة التعقیم باالوتوكوال، باستثناء ان النفایات تتعرض لحرارة بخار الماء غیر المباشرة. ب - التعقیم بواسطة االشعة (Microwave) وھي عملیة تعتمد على تعریض النفایات الخطرة والمعدیة الشعة الكترو - مغناطیسیة تتراوح موجاتھا بین 300و MHz 300.000 بوجود بخار الماء ج - اي طرق بدیلة من شأنھا ان تؤمن شروط تعقیم مشابھة لتلك المطلوبة في المقیاس الدولي 1-2006:17665 ISO یمكن ان تترافق عملیة التعقیم بعملیات اخرى مساندة مثل الفرم الذي یقلص من حجم النفایات ویزید من كفاءة التعقیم. المادة 4 الشروط البیئیة لتشغیل منشآت تعقیم النفایات الخطرة والمعدیة 1- ادارة النفایات الخطرة والمعدیة المطلوب تعقیمھا أ - یجب تخزین النفایات الخطرة والمعدیة والمعدیة وجمعھا ونقلھا قبل التعقیم في اكیاس من البولیبروبیلین من اللون االصفر او البرتقالي تستعمل لمرة واحدة فقط ممكن اغالقھا باحكام وتحمل عبارة "نفایات خطرة ومعدیة" باالضافة الى رمز الخطورة الحیویة المبین في الملحق رقم 5 من المرسوم رقم 13389/2004؛ ب - في حال احتواء ھذه النفایات على مواد حادة او قاطعة، یحتفظ بھذه النفایات في مستوعب مصنوع من البالستیك (sharps box) صلب وعازل ومناسب یغلق باحكام بطریقة ال یمكن فتحھا ویستعمل لمرة واحدة ویحمل عبارة "النفایات خطرة ومعدیة تحتوي على مواد حادة" باالضافة الى رمز الخطورة الحیویة المبین في الملحق رقم 5 من المرسوم رقم 13389/2004؛ ج - توضع االكیاس والمستوعبات المذكور اعاله في مستوعبات مدولبة، صلبة، غیر نفاذة، ذات غطاء قابل لالغالق و/أو االقفال، مقاومة للصدمات ومضادة للھریان والتمزق لتفادي وقوع الحوادث اثناء عملیة النقل والحركة، ذات لون ممیز عن المستوعبات االخرى التي تحتوي على انواع اخرى من النفایات، تحمل ملصقا مكتوب علیھ عبارة "نفایات خطرة ومعدیة" باالضافة الى رمز الخطورة الحیویة المبین في الملحق رقم 5 من المرسوم رقم 13389/2004، قابلة لالستعمال لمرات عدة بعد اخضاعھا لعملیات تنظیف وتطھیر بعد كل استعمال؛ د - یجب عدم تخطي القدرة االستیعابیة الكیاس ومستوعبات النفایات الخطرة والمعدیة بما یؤمن استمرار اغالقھا و/او اقفالھا التام؛ ھـ - یجب تخزین مستوعبات النفایات الخطرة والمعدیة في غرفة خاصة، مستقلة ومقفلة ومبردة، بما یؤمن درجة حرارة تتراوح ما بین (3 و8) درجات مئویة؛ و- یجب اتباع مسار محدد لنقل النفایات الخطرة والمعدیة من غرفة التخزین الى المعقمة، بحیث ال یتالقى مسار النفایات الخطرة والمعدیة مع مسار النفایات الخطرة والمعدیة المعقمة بحسب التصمیم التوضیحي المحدد بالملحق رقم 1 من ھذا القرار؛ 6/6/2018 … المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات الشروط البیئیة النشاء وتشغیل منشآت تعقیم النفایات الخطرة والمعدیة الناتجة عن المؤسسات الصحیة وتحدید اصول منح الترخیص البیئي لتشغیل ھذه المنشآت :: http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=274788&TYPE=PRINT&language=ar 6/10 ز- یجب ان تخضع كل المواد واالدوات الملوثة المستخدمة في جمیع النفایات الخطرة والمعدیة، المتسربة خارج مستوعباتھا، للجمع في اكیاس من البولیبروبیلین صفراء او برتقالیة اللون، تحمل اشارة النفایات الخطرة والمعدیة، ومن ثم تعقیمھا؛ ح - یجب تجمیع النفایات الخطرة والمعدیة بعد تعقیمھا في اكیاس من البولیبروبیلین سوداء اللون تحمل عبارة "نفایات طبیة معقمة"، باالضافة الى رقم دفعة التعقیم وتاریخ التعقیم؛ ط - یجب تخزین اكیاس النفایات المعقمة في مستوعبات مقفلة؛ ي - یجب التخلص من النفایات الخطرة والمعدیة المعقمة عبر نقلھا الى احد المطامر الصحیة المرخصة، بالتنسیق مع الجھات العامة المعنیة بادارة المطامر الصحیة او تسلیمھا الى جھات مرخص لھا للتخلص منھا بطریقة سلیمة بیئیا وضمن الشروط البیئیة المطلوبة من وزارة البیئة. 2 - ادارة المخالفات الناتجة عن تشغیل منشأة التعقیم ینتج عن تعقیم النفایات الخطرة والمعدیة مخالفات تكون على ثالثة اشكال من مختلف مراحل التعقیم كما ھو مبین في الرسم البیاني في الملحق رقم 2 من ھذا القرار: أ - المخلفات السائلة: i - میاه بخار الماء المكثف: تنتج عن عملیة تكثیف البخار المستخدم في عملیة التعقیم یمكن ان یحمل بخار الماء من جراء احتكاكھ بالنفایات بعض الملوثات التي تختلف باختالف عملیة فرز النفایات الخطرة والمعدیة عند مصدر تولدھا بحیث یمكن ان تحتوي ھذه المیاه على معادن ثقیلة ومذیبات عضویة یجب تبرید میاه البخار المكثف وتوصیلھ بنظام معالجة المخلفات السائلة المشار الیھ في البند 15 من المادة الثالثة اعاله. ii- میاه غسیل التجھیزات والمستوعبات واالرضیة: تنتج عن غسیل التجھیزات والمستوعبات واالرضیة وتتمیز بارتفاع مستویات النیتروجین والفوسفور فیھا من جراء استخدام مواد التنظیف یجب غسل التجھیزات والمستوعبات واالرضیة وضبط میاه الغسل وتوصیلھا بنظام معالجة المخالفات السائلة المشار الیھ في البند 15 من المادة الثالثة اعاله. iii- میاه الصرف الصحي: تنتج عن المرافق الصحیة ودورات المیاه وتشابھ خصائصھا تلك الناتجة عن میاه الصرف الصحي المنزلیة المحددة بموجب الملحق رقم 5 (القیم الحدیة البیئیة للمیاه المبتذلة عند صرفھا في شبكة الصرف الصحي) من قرار وزیر البیئة رقم 8/1/2001 كما یجب فصل میاه الصرف الصحي عن غیرھا من المخلفات السائلة وتوصیلھا بشبكة الصرف الصحي في حال وجودھا معالجتھا بما یتوافق مع المعاییر البیئیة الوطنیة الصادرة بموجب قرار وزیر البیئة رقم 8/1/2001. iv- الزیوت والشحوم: یجب تجمیع الزیوت والشحوم الناتجة عن صیانة اآلالت والمعدات والمرجل البخاري في مستوعبات خاصة صلبة، مقفلة وغیر نفاذة تمھیدا لتسلیمھا للجھات باعادة تصنیعھا. ب - المخلفات الصلبة: 6/6/2018 … المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات الشروط البیئیة النشاء وتشغیل منشآت تعقیم النفایات الخطرة والمعدیة الناتجة عن المؤسسات الصحیة وتحدید اصول منح الترخیص البیئي لتشغیل ھذه المنشآت :: http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=274788&TYPE=PRINT&language=ar 7/10 i - المخلفات الناتجة عن عملیات التعقیم غیر الفعالة: یجب اعادة تعقیم النفایات الخطرة والمعدیة في حال تثبت عدم فعالیة عملیة التعقیم وفق متطلبات التعمیم رقم 11/1/2011 ال سیما الفقرتین رقم 3 (سجل اختبار المؤشر البیولوجي لنظام التعقیم) ورقم 4 (سجل اختبار المؤشر الكیمیائي) ii - ادوات الحمایة الشخصیة الملوثة: یجب جمع ادوات الحمایة الشخصیة الملوثة في اكیاس صفراء او برتقالیة اللون تحمل رمز الخطورة الحیویة وتعقیمھا. iii - قطع الغیار: یجب تسلیم قطع الغیار التي تنتج عن صیانة المعدات والتجھیزات واآلالت المستعملة في منشأة التعقیم الى الجھات المختصة المرخصة باعادة استعمالھا او تصنیعھا. iv - مخلفات المواد المستھلكة: یجب تسلیم مخلفات المواد المستھلكة التي تنتج عن استخدام مواد التنظیف والتعقیم والصیانة (عبوات ومستوعبات فارغة، الخ) الى الجھات المختصة المرخصة باعادة استعمالھا او تصنیعھا. ج- االنبعاثات الھوائیة: i - غازات العدم: تنتج عن عملیة تشغیل المرجل البخاري غازات العدم المؤلفة من اكاسید الكربون واكاسید النیتروجین واكاسید الكبریت والجزیئیات. یجب صیانة المرجل البخاري وفق ما تقتضیھ القوانین واالنظمة المرعیة االجراء واستعمال طرق ھندسیة مناسبة لضبط ومعالجة االنبعاثات الھوائیة الناتجة عن احتراق الوقود، بما یؤمن التوافق مع المعاییر البیئیة الموضوعة لھا بموجب قرار وزیر البیئة رقم 8/1/2001. ii- الروائح: تنتج عن تخمر النفایات الخطرة والمعدیة روائح كریھة بفعل تطایر المركبات العضویة المتطایرة. یجب تأمین التھوئة الكافیة والمستمرة داخل المنشأة وتبرید النفایات الخطرة والمعدیة اثناء تخزینھا بما یؤمن درجة حرارة تتراوح ما بین (3 و8) درجات مئویة وتجھیز قسم التخزین بشافط ھوائي موصول بمنقي للھواء (على سبیل المثال، فحم منشط) وصیانتھما بشكل دائم ومستمر لتأمین فعالیتھا. 3- شروط عامة اخرى أ - یجب المحافظة على نظافة مناطق العمل والتخزین عبر استعمال مواد التنظیف والتطھیر بشكل مستمر وفعال. ب - یجب اخضاع العاملین في المنشأة للتدریب المستمر حول التعامل مع النفایات الخطرة والمعدیة. كما ویجب تزوید العمال باجراءات مكتوبة حول: i - ادارة انسكاب النفایات الخطرة والمعدیة؛ ii - اجراءات الطوارىء (حصول عطل في المعقمة، نشوب حریق،....) iii - وسائل التعامل مع االنسكاب او ایة حوادث اخرى. ج - یحب تزوید العمال بوسائل الحمایة الشخصیة المالئمة وتوفیر برنامج تلقیح/تحصین شامل ومناسب. د - منع التدخین واالكل والشرب ضمن المنشأة منعا باتا ووضع اشارات تحذیریة بھذا الخصوص. 6/6/2018 … المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات الشروط البیئیة النشاء وتشغیل منشآت تعقیم النفایات الخطرة والمعدیة الناتجة عن المؤسسات الصحیة وتحدید اصول منح الترخیص البیئي لتشغیل ھذه المنشآت :: http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=274788&TYPE=PRINT&language=ar 8/10 ھـ - منع استعمال المواد البالستیكیة المصنوعة من مادة البولي فینیل كلوراید باستثناء الحاالت التي یتوفر فیھا بدیل. و- تطبیق مبادىء االدارة البیئیة السلیمة باستمرار. ز- تشجیر محیط العقار بما ال یقل عن 10% من مساحتھ االجمالیة. المادة 5 الترخیص البیئي لتشغیل منشآت تعقیم النفایات الخطرة والمعدیة. یخضع ترخیص تشغیل منشآت تعقیم النفایات الخطرة والمعدیة الحكام المادة 9 من المرسوم رقم 13389/2004 والحكام المرسوم رقم 8633/2012 ال سیما الملحق رقم 1 المتعلق بالمشاریع التي تستلزم حكما دراسة تقییم االثر البیئي. یجب على كل شخص طبیعي او معنوي، عام او خاص، یعتزم تشغیل منشأة لتعقیم النفایات الخطرة والمعدیة االستحصال على "الترخیص البیئي لتشغیل منشأة تعقیم النفایات الخطرة والمعدیة الناتجة عن المؤسسات الصحیة" بحسب النموذج المبین في الملحق رقم 3 من ھذا القرار بعد ان تكون دراسة تقییم االثر البیئي قد حصلت على الموافقة ضمن الشروط البیئیة المحددة في ھذا القرار، مع مراعاة االحكام القانونیة المتعلقة بالمحالت المصنفة ویصدر الترخیص البیئي بعد اتمام تجھیز المنشأة وقبل التقدم بطلب الترخیص باالستثمار وفق الرسم البیاني ادناه، لیكون من المستندات الملزمة للتقدم بطلب الترخیص باالستثمار. 1- اعداد الدراسات والمخططات 2- موافقة على دراسة تقییم االثر البیئي 3- ترخیص انشاء 4- بناء وتجھیز 5- ترخیص بیئي 6- ترخیص استثمار یعطى الترخیص البیئي بقرار یصدر عن وزیر البیئة وذلك لمدة سنة قابلة للتجدید. یجدد الترخیص كل السنوات الثالث االولى ومن ثم كل سنتین وكذلك في كل مرة تتم فیھا اعمال صیانة استثنائیة وذلك وفق المعاییر والمؤشرات المذكورة في الملحق رقم 4 من المرسوم رقم 13389/2004. یقدم طلب تجدید الترخیص قبل ثالثة اشھر من تاریخ انتھائھ ویرفق بنفس المستندات المطلوبة للترخیص باستثناء تلك التي لم یجر علیھا اي تعدیل. یقدم صاحب الترخیص البیئي تقریرا سنویا مفصال عن اعمال المنشأة وذلك خالل الشھر االخیر من كل سنة عمل. یبین التقریر عدد عملیات التعقیم التي اجریت خالل السنة واحجام ومصادر النفایات المستلمة والمعقمة في كل عملیة ویبین مصیر النفایات المعقمة بعد تعقیمھا. كما یتضمن نسخة عن تجدید بولیصة التأمین المشار الیھا في الئحة المستندات المطلوبة للترخیص. ال یجوز التنازل عن ھذا الترخیص الى الغیر دون موافقة خطیة مسبقة من وزارة البیئة كما وال یجوز نقلھ الى اي عقار آخر غیر المعطى علیھ. ان تعقیم النفایات الخطرة والمعدیة دون ترخیص بیئي یعرض الفاعل الى المالحقة امام السلطات المختصة. 6/6/2018 … المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات الشروط البیئیة النشاء وتشغیل منشآت تعقیم النفایات الخطرة والمعدیة الناتجة عن المؤسسات الصحیة وتحدید اصول منح الترخیص البیئي لتشغیل ھذه المنشآت :: http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=274788&TYPE=PRINT&language=ar 9/10 المادة 6 المستندات المطلوبة لالستحصال على الترخیص البیئي لتشغیل منشآت تعقیم النفایات الخطرة والمعدیة الناتجة عن المؤسسات الصحیة. یقدّم طلب الترخیص البیئي الى وزارة البیئة وفق النموذج المرفق في الملحق رقم 4 من ھذا القرار. یرفق بطلب الترخیص البیئي، باالضافة الى دراسة تقییم األثر البیئي لمشروع المنشاة موافق علیھا من وزارة البیئة المستندات التالیة: 1. افادة ارتفاق وتخطیط للعقار القائمة علیھ المنشأة 2 . رسومات حسب التنفیذ للمنشأة مع مقاطع وخرائط ھندسیة تفصیلیة الكترومیكانیكیة موقعة من مھندس مسجل في احدى نقابتي المھندسین في لبنان ومسجلة لدى احدیھا 3 . أنواع ومواصفات التجھیزات المعتمدة لتعقیم النفایات الخطرة والمعدیة، مدعّمة بمستندات صادرة عن الجھة المصنعة، وصور فوتوغرافیة لھذه اآللیات بما یتوافق مع شروط التجھیزات المبینة في المادة الثالثة من ھذا القرار 4 . نسخ عن شھادات مطابقة المعقمات للمواصفات الفنیة المنصوص عنھا في ھذا القرار من احدى الجھات المختصة المعتمدة لذلك 5 . خطة اإلدارة البیئیة لعملیة التعقیم تتضمن اإلجراءات االحترازیة والوقائیة الالزمة وخطة الطوارىء وبرنامج التدریب الالزمین لمنع تسرب النفایات الخطرة خالل عملیة التعقیم بما یضمن حمایة البیئة والصحة العامة 6 . برنامج سالمة مھنیة للعمال وتدریب دوري حول خطر تفریغ واستالم والتعامل مع النفایات الخطرة والمعدیة 7 . بولیصة تأمین لصالح الغیر ضد التلوث الناجم عن عملیة معالجة النفایات الخطرة والمعدیة تغطي االضرار الناتجة عن كافة مراحل عملیة المعالجة بقیمة ملیار لیرة لبنانیة. المادة 7 المراقبة والتوثیق 1. یجب على المنشأة القیام بمراقبة دوریة لقیاس فعالیة عملیات التعقیم وفق متطلبات التعقیم رقم 11/1/2011، ال سیما الفقرتین رقم 3 (سجل اختبار المؤشر البیولوجي لنظام التعقیم) ورقم 4 (سجل اختبار المؤشر الكیمیائي) منھ ووفق ما قد یصدر الحقا من تعامیم. 2. یجب على المنشأة القیام بمراقبة دوریة لقیاس فعالیة ادارة المخلفات الناتجة عن التشغیل بحسب متطلبات التعمیم رقم 11/1/2011، ال سیما الفقرة رقم 5 منھ (المیاه المبتذلة) والفقرة رقم 6 (االنبعاثات الھوائیة) ووفق ما قد یصدر الحقا من تعامیم. 3. تحفظ لمدة خمس سنوات لدى إدارة المنشأة الوثائق والسجالت التالیة: أ. استمارات تعقیم النفایات الخطرة والمعدیة التي تتضمن مصادر وكمیات النفایات الخطرة والمعدیة ب. لوائح بكمیات النفایات الخطرة والمعدیة الواردة الى المنشأة ومصدرھا وتاریخ استالمھا ج. سجالت تبین كمیات النفایات الخطرة والمعدیة المعقمة الخارجة من المنشأة والتي تم نقلھا الى المطامر الصحیة 6/6/2018 … المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات الشروط البیئیة النشاء وتشغیل منشآت تعقیم النفایات الخطرة والمعدیة الناتجة عن المؤسسات الصحیة وتحدید اصول منح الترخیص البیئي لتشغیل ھذه المنشآت :: http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=274788&TYPE=PRINT&language=ar 10/10 المرخصة او الى الجھات المرخص لھا للتخلص منھا بطریقة سلیمة بیئیا ووثائق استالمھا وتسلیمھا د. لوائح بالمعقامات مع الرقم التعریفي لكل حلقة تعقیم اجریت ومدة ودرجة الحرارة والضغة التي اجریت على اساسھا عملیة التعقیم ه. نتائج الفحوصات المخبریة الخاصة بفعالیة عملیة التعقیم وباالنبعاثات الھوائیة وبالمخلفات السائلة المطلوب إجراؤھا بحسب التعمیم رقم 11/1/2011 والمؤشرات البیولوجیة والكیمیائیة المستعملة وما قد یصدر الحقا من تعامیم و. سجالت الصیانة الدوریة للمعقمات وغیرھا من اآلالت المكملة المستخدمة في المنشأة ز. الئحة بالطوارىء التي حصلت وكیفیة االستجابة لھا ح. الئحة بحاالت وصول نفایات غیر النفایات الخطرة والمعدیة ومصدرھا وكیفیة التعامل لھا ط. التقاریر الدوریة المقدمة الى وزارة البیئة بحسب التعمیم رقم 11/1/2011 وما قد یصدر الحقا من تعامیم. المادة 8 فرض شروط بیئیة جدیدة. یحق لوزارة البیئة فرض شروط بیئیة جدیدة عندما تدعو الحاجة وإجراء المراقبة الدوریة وسحب الترخیص البیئي في حال عدم التقید بالشروط البیئیة المطلوبة ضمن المھلة التي تعطیھا للمنشاة. المادة 9 ینشر ھذا القرار في الجریدة الرسمیة ویعمل بھ فور نشره. طارق الخطیب وزیر البیئة