Protected Areas Law No.130 of 2019
Made 2019-04-30 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- Arabic
- Kind
- Act
- Country
- Lebanon
- Subjects
- Forestry, Wild species and ecosystems
- Keywords
- national parks, protected area, sustainable development, biodiversity, protection of environment, protection of species, ecosystem conservation, environmental impact assessment (EIA), tourism, birds, migratory species, wild fauna
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
1 الجمهورية اللبنانية مجلس النواب 30/4/2019تاريخ 130قانون رقم (30/4/2019تاريخ 23)ج. ر. ملحق العدد قانون المناطق المحمية مادة وحيدة: المتعلق بالمحميات 2012نيسان 25تاريخ 8045 صّدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم لمشتركة.كما عدلته اللجان النيابية ا« قانون المناطق المحمية»والذي تعّدل عنوانه ليصبح الطبيعية، يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. 2 الجمهورية اللبنانية مجلس النواب قانون المناطق المحمية المادة االولى: التعاريف ن تجاه كل منها:فهم بالمفردات والتعابير اآلتية أينما وردت في هذا القانون ما هو مبيّ ي النظام االيكولوجي: Ecosystem مجمع حيوي لمجموعة الكائنات الحية النباتية والحيوانية يتفاعل مع بيئته غير أنها تمثل وحدة إيكولوجية.الحية باعتبار بيئة: Environment المحيييييط الطبيعييييي زأي الفيليييييائي والكيميييييائي والبيولييييوجي وا جتميييياعي الييييذي تم التفاعل داخيل المحييط وميا بيين الكائنياظ تعيش فيه الكائنات الحية كافة ون .وبين المحيط والكائنات فحص بيئي مبدئي: Initial Environmental Examination (IEE) دراسة أولية تهيد إليت تحدييد اآل يار البيئيية المحتملية لمشيروع ميا بديية تحدييد مدى ضرورة إجراء دراسة تقييم أ ر بيئي للمشروع. تقييم األثر البيئي: Environmental Impact Assessment (EIA) وتقدير وتقييم آ ار مشروع ما علت البيئة وتعيين التدابير الالزمة تحديد د للتخفيف من اآل ار السلبية وزيادة اآل ار اإليجابية علت البيئة والموار الطبيعية وذلك قبل إعطاء القرار بالموافقة علت المشروع أو رفضه. تلوث: Pollution دي البيولوجيية لعناصير البيئية يي وأو الكيميائيية أتديير في الصفات الفيليائيية فساد في نوعيتها بالدرجة التي تجعلهيا غيير صيالحة لالسيتعمال إو ألت تديير إ و أضيييييرار صيييييحية أليييييت إو يييييي دي اسيييييتخدامها أالمخصصييييية لهيييييا، لألغيييييرا و البعيد.أعلت المدى القريب و بيئيةأ و اجتماعيةأاقتصادية 3 تنوع بيولوجي: Biodiversity تبياين الكائنيات العضيوية الحيية المسيتمدة مين المصيادر كافية بميا فيهيا، ضييمن ات ركبيم ا يكولوجيية اررضيية والبحريية وارحيياء المائيية والمظ أمور أخرى، الن بيين و البيوليوجي داخيل ارنيواع التنيوعفيهيا بما منها ا يكولوجية التي تعد جلءا يكولوجية.إلام ظ لن انواع و را االستخدام المستدام Sustainable Use عدل ي ديانوم بأسلوباستخدام عناصر التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية لييت تنيياقا هييذا التنييوع وهييذه المييوارد، وميين ييم المحافظيية إعلييت المييدى البعيييد ا جيييال علييت قييدرة هييذا التنييوع وهييذه المييوارد علييت تلبييية احتياجييات وتطلعييات المقبلة. زراعة عضوية: Organic Farming لييت تطييوير نظييام زراعييي مسييتدام ميين خييالل إ، تهييد هييي زراعيية سييليمة بيئيييا ا حجييييييام عيييييين اسييييييتعمال أسييييييمدة ومبيييييييدات حشييييييرية ومستحضييييييرات كيميائييييييية في ا نتاج اللراعي. اصطناعية سياحة بيئية: Ecotourism ستخدمخفيف علت البيئة والقيم الثقافية المحلية والتي ت هي سياحة ذات أ ر علت ا ستدامة والمحافظة علت اإلرث ومساعدته ا قتصاد المحلي لدعم الطبيعي والثقافي. محمّية طبيعّية Nature Reserve هي منطقة بّرية أو بحرية تتطلب حماية النظم اإليكولوجية والمواطن من أجل الحفاظ علت الكائنات/أو مجموعة كائنات ذات أهمية خاصة زالنادرة، المحصورة ا نتشار الجدرافي، المهددة با نقرا ، و/أو المعالم الطبيعية ابلة قاإليكولوجية والمواطن الحساسة و/أو النادرة، وهي مظ لن االمميلة، و/أو بشكل يتالءمرعمال الصيانة والتأهيل بصورة فّعالة، حيث تدعو الحاجة، ولتأمين المتطلبات بمواطن الكائنات الحيةوأهدا الحماية، وذلك للعناية ئيا ا جل موإما كليا من منطقة حماية، إن تتألف ألكائنات. ويمكن هذه االخاصة ل من منطقة أو مناطق حماية ومنطقة أو مناطق ادارة مراقبة. 4 دارة مراقبة:إ منطقة Controlled Management Area ات سمح فيها با ستخدام المستدام للموارد الطبيعية وبممارسة النشاطهي منطقة ي م وعد بأهدا الحماية البيئية ا نسانية التقليدية التي تنسجم والبيئة دون المساس في حال وقوع هذه المنطقة ضمن محمية ضرار بها، وبعد موافقة وزارة البيئةإلا اجنتإالسياحة البيئية و هي علت سبيل المثال الحصر:هذه النشاطات . و طبيعية لت دراسة تقييم إن يتم إخضاع بعض النشاطات أالعسل واللراعة العضوية، علت ع وذلك في جمي جراءإللألنظمة المرعية اوفقا ي، أو فحا بيئي مبدئي ار ر البيئ روريا ترى وزارة البيئة ذلك ضحيث يضا ألتي تتواجد ضمنها هذه المنطقة، و المواقع ا في حال وقوع هذه المنطقة ضمن محمية طبيعية. منطقة الحماية: Conservation Area ا سييم اإليكولوجية والبيئيية البالدية رهميتها هي منطقة تخضع للحماية نظرا هييا لناحييية التنييوع البيولييوجي فيهييا والموائييل الطبيعييية المميييلة، والتييي يجييب حمايت ميين أي نشييا لييه تييأ ير علييت وحييدة وتكامييل النظييام اإليكولييوجي وعلييت المعييالم الطبيعية. منطقةةةةةةةةةةةة التنميةةةةةةةةةةةة المستدامة Sustainable Development Zone تجري فيها نشاطات تنموية نطقة تضم مساحات مأهولة و/أو قرى هي م ع متالئمة مع حماية البيئة حسب ما تنّا عليه شرعة المنتله الطبيعي التي تق سة عة في هذه المنطقة لدرالمشاريع التنموية الواقا تخضع ضمنه هذه المنطقة. . المرعية ا جراءلألنظمة وفقا و تقييم بيئي مبدئيأ ر بيئي أتقييم منطقة حزامية: Buffer Zone وتمتيد مين مئتيي هي المنطقة التيي تحييط بالحيدود الخارجيية للمحمّيية الطبيعيية مين حيدود المحميية الطبيعيية، وفيق ميا ييتم لمسافة أقصاها خمسيماية متير متر ميا و وفيق أنشاء المحميات المسيتقبلية، إارة البيئة في قوانين ز تحديده من قبل و ت الطبيعييييية المحميييييا ةتحييييدده وزارة البيئيييية ولجنيييية المحمييييية الطبيعييييية فييييي حاليييي والتييييي لييييم تحييييدد بعييييد المنطقيييية الحلامييييية لهييييا بموجييييبة المنشييييأة بقييييوانين سييييابق ، وذليييك مراسييييمموجيييب الصيييادر ب التيييوجيهي العيييام والنظيييام التفصييييليالتصيييميم ضيي فيي المنطقية ا رابناء علت المعايير البيئية وطبيعية ا ر واسيتخدامات لشييرو الميييادة الخامسيييةهييذه المنطقييية الحلاميييية وتخضيييع المحيطيية بالمحميييية، 5 هذا القانون. عشرة من موارد طبيعية: Natural Resources عناصر البيئة اآلتية: الهواء والمياه وارر والكائنات الحية. منتزه طبيعي Natural Park ريفييية شاسييعة، مأهوليية جلئيييا ، حيييث العالقيية بييين ا نسييان هييو كناييية عيين أرا و أنييييا مميييييلا ميييين الناحييييية الجمالييييية والطبيعيييية عبيييير السيييينين قييييد جعليييي منهييييا مكا وفي معظم ا حوال متمتعة بتنيوع بيوليوجي عيالي وذات ،و الثقافيةأيكولوجية إلا يد اليوطني تراث طبيعي، قافي و/أو معالم طبيعية مميلة معتر بها علت الصع راضييي المنتييله الطبيعييي بيييين أدارة إالحماييية علييت المييدى الطوييييل. توفييق جييديرة ب ع بهيا.التنمية ا قتصادية وحماية الميلات الطبيعيية، الثقافيية والترا يية التيي تتمتي « شييييرعة المنتييييله الطبيعييييي» سيييياس مشييييروع مشييييتر للمنتييييلهأي يييينظم المنتييييله علييييت ي ث الطبيعيي والثقيافن واليذي يعتميد حمايية التيرا عنها بموجب هذا القيانو عرّ الم دارة مراقبييةإو منيياطق أيشييمل المنتييله الطبيعييي منطقيية بييراز قيمتييه.إفييي المنتييله و لييييت هيييياتين إضييييافة إن يشييييمل أو منيييياطق تنمييييية مسييييتدامة كمييييا يمكيييين أومنطقيييية ن تشمل أاية، وممكن لهذه المناطق الثالث و عدة مناطق حمأالمنطقتين منطقة و منييياطق مرشيييحة لتصيييبح منييياطق أو عيييدة فئيييات مييين المنييياطق المحميييية زأفئييية محمية . شرعة المنتزه الطبيعي ت توافق عليها البلدية أو البلديات واتحاد أو اتحاداها و عدّ ت هي و يقة -1 لتي البلديات التي يقع المنتله الطبيعي في نطاقها، والقائمقام في القرى ا علت الشرعة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء ت صدق بلديات فيها. .والبيئة الداخلية والبلديات يري وز اقتراح تتضمن الشرعة مشروع الحماية والتنمية المستدامة لألراضي الداخلة ضمن -2 لحماية هدا المبتداة وتوجهات اراق المنتله الطبيعي. فهي تحدد انط تدابير التي تمّكن من وضع هذه البراز قيمة المنتله وتنميته، كما تحدد إو ن تنسيق النشاطات التي نها ت مّ أكما هدا والتوجهات موضع التنفيذ.را راضي المنتله أامون وهيئات المجتمع المدني علت شخاص العريقيمها ا 6 الطبيعي. دها عادة النظر فيها وتجديإ لتإصار في نهايتها مدة الشرعة ماني سنوات ي -3 منها.فذ علت ضوء ما ن موقع ومعلم طبيعي: Natural Site and Monument هميية قافيية عاليية أ و أهمية طبيعية أ و معالم ذات أهو منطقة تحتوي علت معلم و لميييا تحتوييييه مييين أتمتيييع بيييه مييين خصيييائا جماليييية نيييادرة، وفرييييدة، نظيييرا لميييا ت را لنيييدرتها أو طابعهيييا هميييية اسيييتثنائية تجيييدر حمايتهيييا نظيييأ عناصييير طبيعيييية ذات .و صفاتها الجماليةأالتمثيلي الحمى: Hima آخيير معييّد ا ن يضييم جييلءأوممكيين ا طبيعييي ا إيكولوجييي ا موقييع محمييي يضييم نظاميي تنوع ذوبشكل مستدام زأي من خالل ا ستخدام المستدام للموارد الطبيعية وهو رادييةإتم في هيذا الموقيع حمايية تيكولوجية وقيم قافية. إبيولوجي مهم وخدمات نظيام ا يكولوجية والموائل الطبيعية والقيم الثقافية المرتبطية بيه بواسيطة لألنظمة ه عليت الميوارد الطبيعيييية ميييين قبيل الجماعيات المحليية مبنيي بدالبيتي إلدارةتقليدي المهارات التقليدية المحلية لهذه الجماعات. Protected Areasالمناطق المحمية ل:الفصل االو فئات المناطق المحمّيةالمادة الثانية: جية أو المناطق المحمية هي المواقع المميلة بتنوعها البيولوجي أو بأهميتها اإليكولوجية أو الجيولو لية أو و الجبأو الثقافّية أو جمال مناظرها والمتضمنة المناطق الرطبة أ الجيومورفولوجية أو ارنتروبولوجّية لوجية أخرى يكو إم ظ الجلر أو السهول أو السواحل البحرية والمياه ا قليمية أو أي ن الدابات أو ارحراج أو فر فيها الحاجات أو الضرورات التالية علت سبيل المثال الحصر:االتي تتو . متفردةحماية عناصر التنوع البيولوجي سيما المهدد منها با نقرا أو النادرة أو المميلة أو ال .1 .إعادة تكوين روة التنوع البيولوجي طبيعيا .2 ا يكولوجية. مظ لن االمحافظة علت .3 حماية مآلف الطيور والحيوانات الساكنة منها والمهاجرة. .4 .بيعية والمعالم الطبيعية المميلةالمحافظة علت المناظر الط .5 7 ربع فئات هي: ألت إقسم المناطق المحمية ت المحمية الطبيعية، المنتله الطبيعي ، الموقع او المعلم الطبيعي، الحمت، جل ن أمعلت اقتراح وزير البيئة أية فئة أخرى يتقرر استحدا ها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لبنان.لبما يتناسب مع الخصوصية الطبيعية دوليةالنفاذا للمعاهدات إالحفاظ علت الموارد الطبيعية يييتبقيييت ارحكيييام القانونيييية والتنظيميييية المتعلقييية باآل يييار والن عيييية سيييارية ب التاريخيييية والمواقيييع والمنييياظر الطبيص المفعول علت المناطق المحمية. إلنشاء المناطق المحمّية وتصنيفها وادارتهاأحكام عامة الماّدة الثالثة: نشاء المناطق المحميةإ-أ ول صوادارة المحميات الطبيعية منصوص عنها في الف إنشاءحكام التي ترعت ران إ المحمية الطبيعية: -1 .من هذا القانون والرابع والثالثالثاني الداخلييية ي يير وز عليت اقتييراح تخييذ فيي مجليس الييوزراء بنياء يم و : ينشيأ المنتيله الطبيعييي بمرسيالمنتةزه الطبيعةةي -2 جنيية لأو اتحييادات البلييديات المعنييية. تييدير المنتييله الطبيعييي المبنييي علييت طلييب البلييديات و/ والبيئييةوالبلييديات ، وتشيكل هيذه اللجنية وفيق أحكيام المرسيوم المنصيوص عنيه فيي البنيد بتتمتع با سيتقالل ا داري والميالي .من هذه المادة 2الفقرة من تمييوز 8ي القييانون الصييادر فييحكييام أالطبيعييية و المعييالم أتطبييق علييت المواقييع الموقةةع او المعلةةم الطبيعةةي: -3 وزييير»و «وزارة ا قتصيياد الييوطني»سييتبدل عبارتييا وت ،حماييية المنيياظر والمواقييع الطبيعييية فييي لبنييان ز 1939 .«وزير البيئة» و «وزارة البيئة»ينما وردتا في القانون المذكور بعبارتي أ «ا قتصاد الوطني أميا فيي فيي نطاقهيا. لدية التي تقع الحميتنشأ الحمت بقرار من المجلس البلدي أو بقرارات من المجالس البت -4 تير.مبنيي عليت اقتيراح المختيار أو المخيا القرى التي لم تنشأ فيهيا بليديات فتحيدد الحميت بقيرار مين القائمقيام الحمت. إلدارةخطة في حال القرى التي لم ينشأ فيها بلديات و القائمقام أيضع المجلس البلدي ليف بقيرار ميين دارة هييذه الحميت لجنية تإكثيير مين بلديية أو قريية تضيع خطية أحيال كاني الحميت تشيمل وفيي لت عدة إذا كان القرى تنتمي إو من المحافظ زأ نفسه القضاء ذا كان القرى تنتمي التإالقائمقام المعني ز ينفيذ مين ممثليين عين المجيالس البلديية ومين مخياتير القيرى التيي بلديية فيهيا.نفسها قضية في المحافظةأ 8 قليمية.إللقائمقام كل في نطاق صالحياته ادارة الحمت المجلس البلدي واإخطة :دارة المناطق المحميةإرق وط دارة إهدا أ معايير تصنيف و -ب علت هدا إدارتها، بمرسوم يّتخذ في مجلس الوزراء بناء أ معايير تصنيف المناطق المحمية و توضع -1 اقتراح وزير البيئة. والرابييع فييي الفصيول الثياني والثاليث امنصيوص عنهيحكيام الرادارة المحمييات الطبيعييية إ هجاترعيت مني -2 دارة الفئيات اليثالث ا خيرى مين المنياطق المحميية فتوضيع بمرسيوم يّتخيذإرق ميا ط يأ .مين هيذا القيانون .علت اقتراح وزير البيئة في مجلس الوزراء بناء ا شخاص مالأمال ا شخاص العامين و أّيات تصنيف المناطق المحمية علت يمكن إجراء عمل - 3 .الخاصين حكام المقررة للمناطق المحمية.رراعي ان تأنظمة التوجيهية والتفصيلية ريجب علت التصاميم وا -4 : الثانيالفصل المحميات الطبيعية الواقعة على أمالك االشخاص العامين المادة الرابعة: إنشاء المحمّية الطبيعية الجدرافييي وجييب قييانون يحييدد فيييه النطيياقتنشييأ المحمييية الطبيعييية الواقعيية علييت أمييال ا شييخاص العييامين بم إلت القواعد الخاصة للحماية. والمنطقة الحلامية المحيطة بها، إضافة للمحمية ،ميييال ا شييخاص العيييامينأالمحميييية الطبيعييية المنشيييأة علييت ضيييمن حييدود ةميييال خاصييأوفييي حيييال وجييود ن أعليت ل عليت الصيحيفة العقاريية يسجّ مالكي هذه العقاراتو أ مالك من تنازل رضائيفيتوجب الحصول علت .قة علت المحميات الطبيعيةصول المطبّ رلت اإتخضع بعدها هذه ا مال أن ة لوزارة البيئيفي حال عدم موافقة أحد المالكين أو بعضهم علت ضم أمالكه إلت المحمية الطبيعية، يمكن كمييا يمكيين عقييار أو عقييارات هيي ء عيين طريييق إعييالن المنفعيية العاميية البيئييية لهييذا ا سييتمال . تطلييب اسييتمال م ميين القييرار رقيي 78ق أحكييام المييادة مقايضيية هييذه ارمييال بييأمال الدوليية، علييت أن تطّبييلييوزارة البيئيية أن تطلييب 17حكيام الميادة أوفيق هذه ا مال الخاصة رصحابعطاء تعويض إ كما يمكن . 25/5/1926تاريخ 275 .وتعديالته 9/9/1983تاريخ 69من قانون التنظيم المدني زالمرسوم ا شتراعي رقم مخطيط إعيدادببالتنسييق ميع وزارة البيئية ،المديريية العامية للتنظييم الميدني -العامية والنقيلتقوم وزارة ا شيدال مال ا شخاص العامين.أبالمحمية الطبيعية الواقعة علت توجيهي للمنطقة الحلامية المحيطة 9 المادة الخامسة: اإلشراف على المحمّية الطبيعية وإدارتها معنويييية الشخصيييية التتمتّيييع بمييين المتطيييوعين مّيييية طبيعّيييية لجنييية تنشيييأ لكيييل محلجنةةةة المحميةةةة الطبيعيةةةة: -1 هيا الماليية داري، وتتوّلت اإلشرا علت حسن إدارة المحمّية الطبيعّية ووضع وتنفيذ موازنتاإلمالي و الستقالل با و ، وتعمييل اللجنيية تحيي نوات بقييرار يصييدر عيين وزييير البيئييةيعييين أعضيياء لجنيية المحمييية لمييدة ييالث سيي السيينوية. برصيحاجامعيية أو ال اتجياز اإل حيامليلرئييس اللجنية ولويية فيي اختيياررعطيت ات علت أن إشرا وزارة البيئة، ا ختصاصات ذات الصلة بالبيئة. ات المهتمية ، والجمعييوالبليدّيات المعنيية ا خيرى المعنيية اليوزاراتوزارة اللراعة و راعت في تشكيل اللجنة تمثيل ي يل بنيياء علييت تسييمية هييذه الييوزارات وا دارات والهيئييات المعنييية، كمييا ويراعييت فييي تشييك بشيي ون البيئيية حيييث أمكيين أصحاب ا ختصاص.اللجنة تضع كما يه.نافذا اّ بعد موافقة وزير البيئة عل يصبح الذي تتوّلت هذه اللجنة وضع نظام داخلي لها زير البيئةو فقة إ بعد موا والذي يصبح نافذا بما يتوافق مع أحكام هذا القانون اللجنة النظام المالي للمحمية عليه. قرار ب عفت لجنة المحمية أو أي من أعضائها من مهامهمو سوء ا دارة، ت أفي حال التقصير أو اإلهمال ين يتم اإلعفاء بعد انقضاء شهر من توجيه اإلنذار للمهمل أو المقّصر ويجري تعي يصدر عن وزير البيئة. ذا هالمنصوص عنه في المادة السادسة من رحكام القرار وفقا اإلعفاءالبديل ضمن مهلة شهرين من تاريخ القانون. ارة اليومييييية للمحمييييية الطبيعييييية ويقييييوم بتنفيييييذ خطيييية اإلدارة يتييييولت ا د فريةةةةق عمةةةةل المحمّيةةةةة الطبيعيةةةةة: -2 رييق يجيري اسيتخدام كيل مين أعضياء فرييق العميل عين ط المنصيوص عنهيا فيي الميادة السيابعة مين هيذا القيانون. د قو تصبح ع لشرو القرار المنصوص عنه في المادة السادسة من هذا القانون. التعاقد مع رئيس اللجنة وفقا بعد موافقة وزير البيئة عليها.إا ستخدام نافذة المادة السادسة: الصالحّيات والمهام سييباب إعفيياء أعضييائها إضييافة إلييت أالطبيعييية ومهامهييا، وشييرو تعيييين و تحييدد صييالحيات لجييان المحميييات البيئة.، بقرار يصدر عن وزير معددهم، كما وم هالت ومهام فريق العمل وشرو التعاقد معه 10 المادة السابعة: خّطة إدارة المحمّية الطبيعية تصيدر الخطية لخصائصيها. دارة المحميية لميدة تحيدد تبعيا إة، بالتنسيق مع فرييق العميل، خطية تقترح كل لجن استشيييارة وزارة اللراعيية فيييي إعييداد هيييذه ئييية. علييت أنيييه يمكيين عنيييد ا قتضيياء، وزييير البي قيييرار يصييدر عييينبموجييب الخطة. منطقيية أو لوضييع المحميية الطبيعيية عنييد إنشيائها، ومين أهيدافها تسييليط الضيوء عليت تتضيمن الخطية عرضيا عيادة إ ولوييات للمحافظية عليت المحميية أو رم ا، ميع تحدييد سيلّ و مناطق ا دارة المراقبيةأمناطق الحماية ومنطقة يع أشخاص القانون العام والخاص.للمة لجموتنفذ الخطة بموجب برنامج عمل سنوي، وتكون م تأهيلها. المادة الثامنة: رسم الدخول الى المحمّية الطبيعية ليت أن عميع خطية إدارتهيا، أنشطة صديقة للبيئة فيها انسيجاما يجاز للعموم زيارة المحمية الطبيعّية وممارسة بنياء مشيتر يصيدر مرسيوميتم تحديد رسم الدخول إلت المحمية كما ورسوم ممارسة ارنشطة المذكورة، بموجب صييدار بطاقييات إن يييتم أ، وعلييت وزيييري البيئيية والمالييية وفييق جييدول مقتييرح ميين قبييل لجنيية المحمييية علييت اقتييراح . دامهاصار الت ختمها من وزارة المالية قبل استخ، وي زارة البيئةمن قبل و الدخول المرقمة لصالح كل المحميات ري نييا آخيير، إن مييا يييتم جبايتييه ميين رسييوم الييدخول وممارسيية مختلييف ارنشييطة فييي المحمييية، كمييا خالفييا وأعميال المصييادرة وغرامييات محاضيير الضييبط التييي لهييا عالقيية بالتعييدي علييت المحمييية، يقتضييي توظيفييه ميين قبييل تحسين وضع المحمّية. للجنة المحمية ن النظيييييام الميييييالي الخييييياص بالمحميييييية الطبيعيييييية تحيييييدد آليييييية جبايييييية وصييييير وتوظييييييف هيييييذه العائيييييدات ضيييييم المادة الخامسة من هذا القانون. فيوالمنصوص عنه المادة التاسعة: التوعية ونشر المعلومات ميييية نيييدرج ضيييمن خطييية إدارة المحيبيئييية، برنامجيييا للتوعيييية البيئيييية تضيييع لجنييية المحميييية، بالتعييياون ميييع وزارة ال ذليك الطبيعية، ويرمي إلت إبراز قيمة المحمية الطبيعية علت الصعيد الوطني واإلقليميي واليدولي. وليه فيي سيبيل تنظييييم أنشيييطة توجيهّيييية، تربويييية وتعليميييية وغيرهيييا مييين النشييياطات لتشيييجيع السيييياحة البيئيييية وإصيييدار نشيييرات أو البيئيية نتيياج اللراعييي العضييوي المحلييي وا نتيياج الحرفييي اللييذين يراعيييان مطبوعييات فييي هييذا المجييال، وتعليييل ا الحماية، وذلك حسب نوع المحمّية. رهدا يتسبب ذلك بأي ضرر أويخدمان استدامتها، بشر 11 : الثالثالفصل خاصقانون الشخاص الأيات الطبيعية الواقعة على أمالك المحم اشخاص القانون الخاص: إنشاء محمّية طبيعية على أمالك العاشرةالمادة يتم إنشاء هيذه المحمييات بعيد موافقية جمييع أصيحاب ارميال الخاّصية الخطيية عليت مشيروع إنشياء المحميية ن لمييّدة تقييّل عيي ،البيئيية وأصييحاب ارمييال لدوليية اللبنانييية ممثليية بشييخا وزيييرالطبيعّييية، بموجييب عقييد بييين ا دارتهيا، إعشرين سنة قابلة للتجديد، يحدد فيه النطاق الجدرافي للمحميية والمنطقية الحلاميية المحيطية بهيا وكيفّيية علت اقتراح وزير البيئة. ويصدر بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء أن ةلوزارة البيئيمحمية الطبيعية، يمكن في حال عدم موافقة أحد المالكين أو بعضهم علت ضم أمالكه إلت ال كمييا يمكيين عقييار أو عقييارات هيي ء عيين طريييق إعييالن المنفعيية العاميية البيئييية لهييذا ا سييتمال . تطلييب اسييتمال عيين طريييق مقايضيية هييذه اشييخاص القييانون الخيياص إنشيياء محميييات طبيعييية علييت أمييال لييوزارة البيئيية أن تطلييب كميا يمكين .25/5/1926تياريخ 275مين القيرار رقيم 78طبق أحكام المادة ارمال بأمال الدولة، علت أن ت ميين قييانون التنظيييم المييدني زالمرسييوم 17حكييام المييادة أهييذه ا مييال الخاصيية وفييق رصييحابعطيياء تعييويض إ .وتعديالته 9/9/1983تاريخ 69ا شتراعي رقم مخطيط إعيدادب ،بالتنسييق ميع وزارة البيئية ،للتنظييم الميدنيالمديرية العامة -قوم وزارة ا شدال العامة والنقلت مال ا شخاص الخاصيين. ويمكين، خياللأبالمحمية الطبيعية الواقعة علت توجيهي للمنطقة الحلامية المحيطة ، وضيع المنطقية حييث تقيع هييذه اشيخاص القيانون الخيياصميال أعليت المحميية الطبيعييية إلنشياءفتيرة التحضيير علييت اقتييراح مجلييس الييوزراء بنيياء فيييمييال ، تحيي الييدرس لمييدة سيينة قابليية للتجديييد مييرة واحييدة بمرسييوم يتخييذ را اميم ليت وضيع التصيإصيار وزيري البيئة وارشدال العامة والنقل وبعد موافقة المجليس ارعليت للتنظييم الميدني، لي وا نظمة التوجيهية والتفصيلية الالزمة. دارتهاإو شخاص القانون الخاص أمالك أى المحمية الطبيعية الواقعة على االشراف عل عشرة:الحادية لمادة ا المنصوص عنهيا لألحكاملجنة تخضع شخاص القانون الخاص أمال أأ لكل محمّية طبيعّية واقعة علت تنش اللجنية تمثييل اليوزارات والبليدّيات هيذه راعيت فيي تشيكيل من هذا القانون عليت أن ي البند أز –في المادة الخامسة والجمعيات المهتمة بش ون البيئة حيث أمكن بناء علت تسمية هذه الوزارات وا دارات والهيئات المعنيية، المعنية 12 . % 49زصحاب ا مال الخاصة بنسبة أو % 51زوأصحاب ا ختصاص بنسبة تيولت ويالعقد المنصوص عنه فيي الميادة العاشيرة مين هيذا القيانون، دارة المحمية الطبيعية يلحظهاإن كيفية إ مييين هيييذا القيييانون وتخضيييع 2البنيييد ز حكيييام الميييادة الخامسيييةأيييية للمحميييية فرييييق عميييل تنطبيييق علييييه دارة اليومإلا رحكياموفيرق عملهيا اشيخاص القيانون الخياص ميال أالطبيعيية الواقعية عليت صالحيات ومهام لجان المحميات السادسة من هذا القانون. المادة اشخاص القانون الخاص عشرة: خطة ادارة المحمية الطبيعية الواقعة على امالك الثانية المادة دارة وفق ما نص عليه الميادة إخطة اشخاص القانون الخاص مال أع للمحمية الطبيعية الواقعة علت يوض السابعة من هذا القانون. حقوق وموجبات أصحاب األمالك الخاصةعشرة: الثالثة المادة من هذا القانون: العاشرةعنه في المادة صتحدد في العقد المنصو حقوق أصحاب ارمال الخاصة المنشأة عليها المحميية الطبيعيية مين رسيم اليدخول إليت المحميية، ورسيوم مع خطة إدارتها. سجاما المشاركة في ارنشطة الصديقة للبيئة في المحمية الطبيعية ان كيفية جباية وصر وتوظيف عائدات هذه الرسوم وما يتم جبايته من أعمال المصادرة وغرامات محاضر الضبط التي لها عالقة بالتعدي علت المحمية الطبيعية، علت أن يعود توظيفها لتحسين وضعها. إلدارة والمحافظية عليت هيذه ميال الخاصية فيي المهيام والمسي وليات ونفقيات ارصيحاب اأحقوق وموجبات ارمال . محميية قيات المحافظية عليت العه مع المالكين، بالمشاركة فيي نفيمكن للدولة أن تلتلم بموجب العقد الذي توقّ دارة المحمييية الطبيعييية. تأخييذ هييذه ا لتلامييات شييكل الييدعم، أو إطييار خطيية إذ ضييمن عبيير أعمييال تنّفيي وخصوصييا معنوّية. أو إعطائهم محّفلات مالّية و/أو عينّية و/أو والبشرية للمالكين،ية تأمين الوسائل الماد المادة الرابعة عشرة: تسجيل انشاء المحميات الطبيعية الواقعة على أمالك اشخاص القانون الخاص هييذا غ مرسييوم إنشيياء المحمييية الطبيعييية ومرسييوم تصييديق العقييد المنصييوص عنييه فييي المييادة العاشييرة ميين يبّليي ة فييي لييت أمانيية السييجل العقيياري المعنييية لتييدوين إشييارة إنشييائها علييت الصييحائف العينييية للعقييارات الواقعييإالقييانون نطاقها. 13 :الرابعالفصل لخاصاالقانون شخاص اأو /مالك االشخاص العامين وأأحكام مشتركة للمحميات الطبيعية الواقعة على محميات في المناطق الحزامية لل ترعى شؤون البناء واالستثمارنظمة التي أل ا عشرة:الخامسة المادة الطبيعية لتصيييميم المنطقييية الحلاميييية للمحميييية الطبيعييييةفيييي نظمييية التيييي ترعيييت شييي ون البنييياء وا سيييتثمارراتخضيييع منييع علييت وزارة البيئيية، كمييا ي بعييد اسييتطالع رأيصييول القانونييية ريهي خيياص يصييدر بموجييب مرسييوم وفييق اتييوج خذ موافقة وزارة البيئة المسبقة.أام في هذه المنطقة الحلامية دون نشاء أي مرفق عإفة ا دارات كا قررة نظمة المرحكام وارن تراعي اأوا نظمة التوجيهية والتفصيلية وفي جميع ارحوال، يجب علت التصاميم للمحميات الطبيعية. عشرة: أقسام المحمّية الطبيعية السادسة المادة أو منييياطق حمايييية و جلئييييا مييين منطقييية أ ،كلييييا مييين منطقييية حماييييةميييا إالمحمّيييية الطبيعّيييية تتكيييون يمكييين أن المرفقية قريبية للمحميية و قسام علت الخريطة التي تظهر الحدود التر، وتحدد هذه ادارة مراقبةإومنطقة/أو مناطق كميا فتحيدد حالمرحلة، في حال تعذر تحديد هذه ا قسام عند هذه وأ ،المحمية الطبيعيةنشاء إو مرسوم أبقانون ليهيا إ شيارداريية للمحميية الطبيعيية الم إلا بالخطية تيي ترفيقالفي الخريطية التيي تظهير الحيدود التقريبيية للمحميية و . عالهأ ةالسابعة والثانية عشر في المادتين بأنشطة في المحمّية الطبيعيةعشرة: السماح السابعة المادة ة ضيرار بهيا، السيماح بيبعض ا نشيطإلبأهدا الحماية البيئية وعدم ا يمكن بصورة استثنائية، ودون المساس ليت عطيار مفهيوم ا سيتخدام المسيتدام وذليك بقيرار مين وزيير البيئية بنياء إالمحميية الطبيعيية التيي تنفيذ ضيمن في ئييي إلييت دراسيية تقييييم أ يير بيئييي أو دراسيية فحييا بي با سييتنادمييع خطيية إدارتهييا، اقتييراح لجنيية المحمييية وانسييجاما . ثما ترى وزارة البيئة ذلك ضروريا مبدئي لهذه ارنشطة حي 14 عشرة: موازنة المحميات الطبيعيةالثامنة المادة مخصصة للمحميات الطبيعية. اعتماداتتلحظ في موازنة وزارة البيئة لمختليييف أشيييخاص القيييانون العيييام والخييياص ومييين الجمعييييات والهيئيييات والم سسيييات المحليييية واإلقليميييية يمكييين لييس مجوالدولييية أن تسيياهم فييي تمويييل المحميييات الطبيعييية عبيير الهبييات والتبرعييات النقدييية والعينييية وبعييد موافقيية علت ذلك. الوزراء ، وتخضيييع حسيييابات المحمييييات وزارة البيئييية المسيييبقةتخضيييع الموازنييية السييينوية للمحمييييات الطبيعيييية لموافقييية والمساهمات المالية المعطاة لها لرقابة ديوان المحاسبة الم خرة. : الضمان ضد االخطارالتاسعة عشرةالمادة ضييرار الجسييدية التييي قييد تلحييق رقييد ضييمان للمسيي ولية المدنييية عيين اجييراء عإعلييت لجييان المحميييات الطبيعييية يتخيذ فيين يحدد نميوذج عقيد الضيمان الميذكور بمرسيوم أعلت وداخل حدودها، هذه المحميات بالدير من جراء ن تنظييم مين قيانو 44ميع مراعياة أحكيام الميادة ،والبيئية اقتراح وزيري ا قتصاد والتجارة مجلس الوزراء بناء علت بموجيب وذليك الطبيعيية . ويمكن فر أنواع من الضيمان ضيد أخطيار أخيرى تتعليق بالمحمييات هيئات الضمان 44ادة ميع مراعياة أحكيام المي بناء علت اقتيراح وزييري ا قتصياد والتجيارة، والبيئية مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء .من قانون تنظيم هيئات الضمان العقوبات: العشرون المادة تيييييياريخ 580، والقييييييانون رقييييييم 29/7/2002تيييييياريخ 444مييييييع مراعيييييياة أحكييييييام قييييييانون حماييييييية البيئيييييية رقييييييم 24/7/1996تيياريخ 558المتعّلييق بنظييام الصيييد البييّري فييي لبنييان وقييانون حماييية الدابييات رقييم 25/2/2004 المتعّلييق بالمحافظيية علييت 12/8/1988تيياريخ 64، والقييانون رقييم 7/1/1949وقييانون الدابييات الصييادر بتيياريخ ة لعقوبيييات، فيييإن أيييية مخالفييية لنظيييام المحمييييالبيئييية ضيييد التليييوث مييين النفاييييات الضيييارة والميييواد الخطيييرة، وقيييانون ا ميا، أو ثخالل بالنظام ا يكولوجي، أو بالتوازن الطبيعي، أو الت تلوّ إللت اإي الطبيعية، سيما أي نشا ي دّ نطاقها لت تشويه ما، في المحمية الطبيعية والمنطقة الحلامية المحددإس في روة التنوع البيولوجي، أو لت مساإ شيرين مرتكبهيا ليدفع غرامية ماليية تتيراوح بيين ملييون لييرة لبنانيية وخمسية وعمرسوم إنشائها، تعرّ قانون أو في لقضياء لخطورة العمل الجرمي، اليذي يعيود أمير تقيديره ل بالحبس من شهر إلت سنة، وفقا أو /مليون ليرة لبنانية و .جرمالمختا. وتضاعف العقوبة في حال تكرار ال 15 حال وجود عقوبتين للجرم ذاته بنصوص مختلفة، تنفذ العقوبة ارشّد. في ادرة حكم من قبل الجهات القضائية المختّصة بمصفي جميع ا حوال، وعالوة علت العقوبات المبينة أعاله، ي ت طع واآلكافة المواد المأخوذة أو المقطوعية مين المحميية الطبيعيية أو أي نياتج منهيا ومصيادرة الفي وس والمقيا وأدوات القطع والمواد ا خرى ووسائل النقل التي استعمل رتكاب الجرم. المحمّيات الطبيعية ضمن نطاق ينمحاضر ضبط للمخالف يمالحق بتنظالمحمّيات الطبيعية حراسل ظمة قوانين وأنوذلك بعد نجاحهم بدورة تدريبية ينظمها معهد قوى ارمن الداخلي حول ، الحلامية والمناطق مية في ع المحمام المحكمة الجلائية المختصة التي تقأان وبعد تأديتهم للقسم القانوني المحميات الطبيعية في لبن .ّيةالعدل للمحضر المنظم من قبلهم مفعول المحضر المنظم من قبل مساعد الضابطةويكون ،دائرتها :والعشرون واحدةالالمادة .نشائهاإأة بقوانين سابقة خاضعة لقوانين المنشالمحميات الطبيعية تبقت ة والعشرون:نيالمادة الثا .لبيئةوزير ا اقتراحعلت بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء ا قتضاءتحدد دقائق تطبيق هذا القانون عند :الثالثة والعشرون المادة في الجريدة الرسمية. يعمل بهذا القانون فور نشره 16 األسباب الموجبة لمشروع قانون المناطق المحمية . تصاد الوطنيفي ا قتشكل المواقع الطبيعية المتنوعة والمميلة في لبنان روة وطنية وترا ا طبيعيا يتم ا عتماد عليه بيئية.من خالل الوقاية والحماية ركيلة اساسية في سياسة التنمية الريفية والسياحة الكما تشكل المناطق الطبيعية نون ان القييوانين الحالييية المتعلقيية بحماييية الطبيعيية وسييالمة البيئيية اصييبح قديميية وهييي فييي اساسييها غييير مكتمليية كالقييا املة شيلبنان، واما حديثة ولكنها غيير ، المتعلق بحماية المناظر والمواقع الطبيعية في 1939تموز 8الصادر بتاريخ والتي أنشأت المحميات الطبيعية في عدة مناطق لبنانية. 1992كالقوانين المتعاقبة منذ سنة اقتصييرت 1992المتعاقبيية منييذ العييام طق المحمييية، فييان القييوانين اهييذا فضييال عيين عييدم وجييود قييانون عييام ييينظم المنيي لمنييياطق الواجيييب حمايتهيييا، فضيييال عييين انهيييا تناولييي المحمييييات الطبيعيييية عليييت المحمييييات الطبيعيييية دون سيييواها مييين ا المنشأة علت امال ا شخاص العامين دون سواها. لقد انضم لبنان الت عدة اتفاقيات دولية وهو ملتلم بتطبيقها، منها علت سبيل المثال الحصر: زالتي انضم اليها لبنان 1992جانيرو يو دير –اتفاقية ارمم المتحدة اإلطارية حول التنوع البيولوجي 1/8/1994تاريخ 360بموجب القانون رقم 19م اتفاقيية ارونيسييكو لحمايية التييراث العييالمي الثقيافي الطبيعييي زالتييي انضيم اليهييا لبنييان بموجيب القييانون رقيي 30/10/1990تاريخ فها مييآلف للطيييور المائيييةزوالتي اتفاقييية رامسييار بشييأن ارراضييي الرطبيية ذات ارهمييية الدولييية وخاصيية بوصيي 23/2/1999تاريخ 23انضم اليها لبنان بموجب القانون رقم 412فريقية زالتي انضم اليها لبنان بموجب القانون رقم آسيوية /ار -اتفاقية الطيور المائية المهاجرة ارورو 5/6/2002تاريخ اإلعميييار، خطيير فقييدان جييلء هيييام ميين ترا ييه الطبيعييي و روتيييهيواجييه لبنييان اليييوم، مييع النميييو السييكاني السييريع وإعييادة الوطنية بطريقة يمكن عكسها. وشيامل لجمييع المنياطق وحييث أن تحقييق أهيدا الحمايية للثيروة الترا يية الطبيعيية الوطنيية يتطليب وضيع قيانون عيام المسيياحات الطبيعييية ، أصييبح ميين الضييروري وضييع مشييروع قييانون تحييدد بموجبييه أسييس سياسيية الحفيياظ علييت المحمييية شياء المميلة، ويي من حسين ادارتهيا وادارة ا ر المجياورة لهيا، مين ضيمن خطية التنميية البشيرية المسيتدامة، وذليك بإن مناطق محمية. ه.قرار إمجلس النيابي الكريم، ترجو لت الإذ تتقدم به إحكومة مشروع القانون المرفق وهي عدت الأ لذلك 1