Policy for the protection of adolescents and young men/women in formal agricultural technical schools and training centers
Made 2020 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- سياسة حماية المراهقين/ات والشبان/الشابات في المدارس الزراعية الفنية الرسمية ومراكز التدريب
- Language
- Arabic
- Kind
- policy
- Country
- Lebanon
- Subjects
- Agricultural and rural development
- Keywords
- agricultural development, education, governance, youth, gender
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
سياسة حماية المراهقين/ات والشبان/الشابات في المدارس الزراعية الفنية الرسمية ومراكز التدريب سياسة حماية المراهقين/ات والشبان/الشابات في للمدارس الزراعية الفنية الرسمية ومراكز التدريب والملاحق ١، ١٠، ١١، ١٢ بالتعاون مع بتمويل من كلمة الوزير AVSI كلمة اليونيسف ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة و تقدير المصطلحات القسم ألاول: المقاربة العامة لسياسة الحماية ألفصل ألاول: الإطار العام الخلفية .1 الإطار القانوني .2 الإطار العملي .3 ألفصل الثاني: الإطار المفاهيمي المفاهيم والتعريفات .1 الأهداف الإستراتيجية والإلتزامات المحورية .2 الأطراف المعنية .3 القسم الثاني المقاربات العملية لحماية المراهقين/المراهقات والشباب في المدارس ومراكز التدريب الزراعية الفصل الثالث: الوقاية من العنف المباشر والإستجابة علي صعيد الفرد .1 على صعيد العائلة .2 على صعيد المحيط .3 الفصل الرابع: السلامة والصحة المهنية 1. السلامة والصحة المهنية في الزراعة 2. الإجراءات الوقائية المختلفة من المخاطر المهنية الزراعية الفصل الخامس: تعزيز النظام 1. مراجعة واقتراح تعديلات على قانون التعليم الفني الزراعي بما يتناسب مع مضمون هذه السياسة القسم الثالث: المكونات التنفيذية الفصل السادس: آليات تطبيقية وإجراءات تنفيذية لتطبيق سياسة الحماية وحدة الحماية المتخصصة في وزارة الزراعة .1 نقطة إتصال \ مرجعية الحماية ضمن البيئة التعلمّية .2 تمكين وبناء قدرات الجهاز التربوي والعاملين في البيئة التعلمية .3 تمكين وتطوير مهارات المتعلمّين المراهقين / المراهقات والشباب .4 منهجيّة التّعامل مع حالات العنف في البيئة التعلمية .5 المراقبة والتّقويم .6 آلية الشكاوى والمقترحات .7 6 8 10 12 15 16 18 19 20 23 24 35 37 39 41 42 43 45 51 52 53 55 56 61 63 64 65 66 67 68 70 71 الفهرس 1 2 3 الملاحق توزيع المدارس الزراعية )العناوين والأرقام( .I نموذج إحالة حالات العنف أو الحالات المعرضّة للخطر في .II المدارس ومراكز التدريب الزراعية بروتوكول سريّةّ المعلومات الخاصّة بإحالة حالات العنف .III والحالات المعرضّة للخطر مدوّنة السّلوك الخاصّة بالعاملين/ات في البيئة التعلمية، ونقاط .IV الإتصال المسؤولين/ات عن الإحالة التعهّد المهنيّ للمعلمين/ات والموظفين/ات في البيئة التعلمّية .V نموذج اتفاق لتجربة التدريب أثناء العمل في قطاع الزراعة تحت .VI إشراف وزارة الزراعة مدونة قواعد السلوك الخاصة بأصحاب العمل الذين ينفذون .VII برامج التعلم في مكان العمل مدونة حقوق وواجبات المتعلمّين/ات المراهقين/ات والشباب .VIII السجل الطّبي للمتعلمّين/ات .IX انواع وأشكال العنف .X جدول الدّلالات التحذيرية للعنف .XI XII. أنواع المخاطر المهنية والتجهيزات التقنية اللازمة لتأمين السلامة المهنية XIII. النظام الداخلي للمدارس الزراعية الفنية الرسمية الفهرس النظام التعليمي هو الاساس الذي تعتمد عليه الأنظمة لبناء اجيال سليمة ومتينة تتمتع بالمسؤولية الوطنية، ما يفرض على المعنيين بهذا القطاع التفاني والتعامل بأمانة مع شباب الغد لاسيما في المدارس الفنية الزراعية التي ستمد الوطن بحماة أمنه الغذائي. ان النظام التعليمي يعاني من العديد من العوائق التي تمنع الطلاب من الحصول على تعليم عالي الجودة عبر بيئة تعليمية سليمة، لذلك فإن النهضة بالتعليم ليست بالمهمة السهلة، لكنها مهمة حتمية. فالتعليم الفني وخصوصاً في المجال الزراعي يزيد من الإنتاجية ويساهم في النمو الاقتصادي عبر توفير المهارات الفنية المطلوبة للولوج الى سوق العمل وزيادة الاستثمارات في القطاع الزراعي. وفي خضم أزمة التعلم والازمات الاجتماعية ، يجب على المدارس ان تتولى مهمة إعداد الشباب والشابات للحياة الاجتماعية ليكونوا مواطنين على قدر عالي من الوعي و المسؤولية وذلك عبر تعزيز ثقافة السلام واللاعنف وتقدير التنوع الثقافي وضمان المساواة بين الجنسين .... انطلاقاً من هنا ينبغي توجيه كافة الجهود لتطوير الآليات المناسبة لتمكين الشباب والشابات وتعزيز قدراتهم الفنية العملية والعلمية والاجتماعية والنفسية لبناء المجتمعات، حيث تعكس هذه السياسة رؤية وروحية استراتجية وزارة الزراعة للاعوام 2020-2025 لتعزيز جودة التعليم والتدريب الزراعي الفني في كلمة الوزير لبنان عبر بناء بيئة تعلّمية آمنة وصديقة للمتعلمين تساهم في الحد من المخاطر التي تحول دون متابعتهم تحصيلهم العلمي. إزاء هذا الواقع، تم تطوير البرامج والادوات لتمكين قدرات المعلّمين والمتعلّمين و لتأمين الاستجابة لكافة الحالات الاجتماعية والمهنية التي يتم رصدها في البيئة المدرسية ومراكز التدريب، إضافة الى تطوير الانظمة التي تحدد الاطار القانوني لإدارة المدارس الزراعية الفنية الرسمية لما يتلاءم ومخرجات سياسة حماية الشباب والمراهقين في المدارس الزراعية ومراكز التدريب. ولا بد لي في الختام أن أعبر عن تقديري لكافة الجهود التي بذلت من فريق عمل وزارة الزراعة بالتنسيق والتعاون مع منظمة الاغذية والزراعة ومنظمة اليونسيف لاعداد وتطوير هذه السياسة والمدونات المرفقة بها، آملين أن يسهم تطبيقها في تحسين البيئة التعلّمية والارتقاء بجودة التعليم الزراعي الفني الرسمي في لبنان. بيروت في 2020/10/14 وزير الزراعة عباس مرتضى 7 سياسة حماية المراهقين/ات والشباب في المدارس الفنية الزراعية ومراكز التدريب إن المراهقين/ات والشباب، روّاد الأرض هم العاملون على نشر وتفعيل الحضارات وعلى تطوير المجتمعات، هم القوة الضاغطة القادرة على التجديد والتطوير، والسعي لإحداث التغيير متى يتوجّب. فانهم ينطلقون من الحاضر ويستندون عليه ليكونون المستقبل. في غرةّ الألفية الثالثة، حيث يزدهر العلم، ويغزو التطوّر، ويبتكر الإنسان ليخلق وجوداً ويرنو الشباب لتولّي المسؤوليات، ويسعون للمناضلة لتطوير مجتمعاتهم، في غرةّ الألفية الثالثة بتنا أمام واجبٍ حاسم لحماية وتمكين المراهقين/ات والشباب وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لإتاحة الفرصة لهم للقيام بكل ما هم قادرين عليه. من هنا، فإن سياسة حماية المراهقين/ات والشباب هي خطوة رئيسية في هذا الإتجاه، فهي تشكّل حزمة متنوعة من أهداف إستراتيجية، والتزامات، وآليات تطبيقية، تؤمّن بالدّرجة الأولى حماية المراهقين/ات والشباب من كافة أنواع المخاطر التي يمكن أن يتعرضّوا لها خلال عملية التعلّم والتمكين المهني والتي يمكن أن تعيق إستكمال مسيرتهم المهنية، كما أنها تضمن تطوّرهم السليم في بيئة آمنة وحاضنة، وتوفرّ لهم بيئة صديقة لبناء علاقاتهم الإجتماعية مع أقرانهم ومحيطهم ومع مجتمعهم. هذه السياسة تحفّز المتعلّمين/ات وهي لهم ضمانة، وفي الوقت ذاته، هي تعهّد علني من جميع الأطراف المعنية، وقبول المسؤولية لتنفيذ الخطوات العملية المطلوبة لتطبيق السياسة. لذا فإن منظمة اليونيسيف بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة )الفاو(، وجمعية AVSI، تشكر وزارة الزراعة اللبنانية لالتزامها بالتعاون مع الوزارات المعنية كوزرارة التربية والتعليم العالي ووزارة الشؤون الإجتماعية، والوزارات الأخرى، بالسعي لتطبيق سياسة الحماية وتأمين ما هو للمصلحة الفضلى للمراهقين/ات والشباب. إذا كان المجتمع والوطن هم المحور، فإن الشباب هم محور الحياة في المجتمع. اليونيسيف منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة )الفاو( AVSI جمعية كلمة اليونيسف، منظمة الأغذية والزراعة AVSI ،للأمم المتحدة 9 سياسة حماية المراهقين/ات والشباب في المدارس الفنية الزراعية ومراكز التدريب الســيدة عبيــر أبــو الخــدود، مديــرة مشــروع "تطويــر نظــام التعليــم الزراعــي الفنــي المهنــي فــي لبنــان" السيد صالح مطر، مهندس زراعي AVSI منظمة السيدة سمر خليل، مديرة مشروع السيدة إليسار الجميّل، منسقة مشروع السيدة مايا رشدان، إختصاصية في مجال حماية الطفل كما ساهم بمراجعة السياسة وزارة التربية والتعليم العالي السيدة نهلة حرب، المنسقة العامة لوحدة التوجيه التربوي وزارة الشؤون الاجتماعية والسيدة سلام شريم، رئيسة دائرة حماية الأحداث وتمّ الاستناد الى المراجع التقنيّة الرئيسية التالية: سياسة حماية الطفل للمدارس الرسميّة التي طورتها وزارة التربية والتعليم العالي، و"الإجراءات التنفيذية الموحدة لحماية الأحداث" التي طورتها وزارة الشؤون الاجتماعية، ومنهاج السلامة والصحة المهنية الذي طوّرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة )الفاو( بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومنظمة AVSI وجمعية ورد. 11 سياسة حماية المراهقين/ات والشباب في المدارس الفنية الزراعية ومراكز التدريب تقدير ــة ــج تنمي ــن برنام ــيف ضم ــة اليونيس ــل منظم ــن قب ــة م ــذه السياس ــداد ه ــمّ إع ت ــة فــي برنامــج ــد )إختصاصي المراهقيــن/ات والشــباب بإشــراف الســيدة أمــل عبي تنميــة المراهقيــن/ات والشــباب( والســيدة جوزيــان مخــول )مســؤولة فــي برنامــج ــة المراهقيــن/ات والشــباب(. تنمي وقــد شــارك كل مــن وزارة الزراعــة ومنظمــة الأغذيــة والزراعــة للأمــم المتحــدة )الفاو( ومنظمــة AVSI ضمــن اطــار مشــروع تطويــر نظــام التعليــم الزراعــي الفنــي المهنــي فــي لبنــان الممــوّل مــن المملكــة الهولنديــة. تم تطوير المحتوى من قبل: منظمة اليونيسيف السيدة جوزيان مخول، مسؤولة في برنامج تنمية المراهقين/ات والشباب ساهم تقنياَ في تطويرها كل من: وزارة الزراعة الســيدة فاطمــة الحلبــاوي، المنســق الوطنــي لمشــروع تحديــث التعليــم الزراعي الفنــي فــي لبنــان و برنامــج تنميــة المراهقيــن والشــباب. السيدة هيفاء جعفر، رئيسة دائرة التعليم والتدريب في مصلحة التعليم والارشاد، منظمة اليونيسيف السيدة نسرين طويلي، إختصاصية في برنامج حماية الطفل السيدة أمل عبيد، إختصاصية في برنامج تنمية المراهقين/ات والشباب 13سياسة حماية المراهقين/ات والشباب في المدارس الفنية الزراعية ومراكز التدريب المصطلحات ــة الموحّــدة لحمايــة الحــدث1: مجموعــة مــن التّعليمــات التــي تصــف نفيذيَّ ّ الإجــراءات الت ــي ــة الأحــداث ف ــي مجــال حماي ــل ف ــل أيّ متدخّ ــا مــن قِبَ ــد به الخطــوات الواجــب التّقيُّ لبنــان، فضــلًا عــن الأنشــطة التــي ينبغــي القيــام بهــا. الحـَـدَث ســلامة تهــدّد أو تعــوّق التــي الأوضــاع تصحيــح عمليّــة الحــدث: حمايــة ــال ــن احتم ــرٍ أم ع ــود خط ــن وج ــت ع ــةً كان ــلى أناتج ــه الفض ــى مصلحت ــا يرع ــوّه، بم ونم حدوثه... إلخ. م: مصطلحٌ شــامل يصف الفلســفات، والسّياسات، والمعايير، والتّوجيهات، ّ حماية المتعل والإجــراءات الهادفــة إلى حمايــة المتعلـّـم من الأذى المتعمّــد وغير المتعمّد. وينطبق بشــكل خــاصّ عــلى واجبــات وزارة الزراعــة والمنشــآت التّابعــة لهــا أو المرتبطة بها )المــدارس، مراكز التدريــب، الحقــول، الشــركات الزراعيــة ومراكــز تابعــة لأربــاب العمــل( والجهــاز العامــل فيها تجــاه المتعلميــن الذيــن هــم فــي عهدتهــا للحصول عــلى التّعلـّـم المناســب في بيئــة صحيّّة، آمنة وسليمة. ــرَ ــن مــن الأذى عب ــا بصــون المتعلمّي ــةٍ يظُهــر التزامً ــم: إعــلانُ نيّ ّ سياســة حمايــة المتعل تأميــن بيئــة تعليميــة آمنة وســليمة. إنّ هذا الإعــلان يبيّن الإلتزامــات الجدّيَّة والمســؤوليّات الملقــاة عــلى عاتــق المســؤولين عــن عمليّــة التّربيــة والتّعلُّــم لتحقيــق مــا تقــدّم. تدابيــر الحمايــة: كلّ فعــل يضمــن مصلحــة الحـَـدَث أو المتعلــم غيــر الحــدث الفضــلى ودرء كلّ خطــر محــدق بــه، وذلــك عبــر تفعيــل دور الأهــل وتعزيــز قدراتهــم، وإشــراكهم فــي تنفيــذ التّدابير اللّازمة. دابيــر غيــر القضائيّــة: يعُمــل بهــذه التّدابيــر، لحِمايــة المتعلـّـم، بموجــب القانــون 2002/422 ّ الت )حمايــة الأحــداث المخالفيــن للقانــون والمعرضّيــن للخطــر(، الــذّي يشُــجعّ عــلى إبقــاء الأمْــر ــدَث. وتسَــتند التّدابيــر فــي نطِــاق الأهْــل القادريــن عــلى تحَمّــل مســؤوليّاتهم لحِمايــة الحَ غيــر القضائيّــة إلى مفهــوم "احتمــال وجــود الخطــر" أو "معلومــات مُثيــرة للقلــق". وترتكــز ــن، أو ــوع خَطــر معيّ ــادي وق ــا، لتِف ــم معً ــدرات الأهــل والمتعلّ ــم ق ــا عــلى تدعي فــي غايته ــن ــر م ــذه التّدابي ــذ ه ــابقِ. تتّخ ــر س ــر لخطَ ــرضّ الأخي ــن تع ــة ع ــرار النّاجم ــة الأض لمِعالج ــق ــة وف ــة الحماي ــي عمليّ ــير ف ــة، والسّ ــم الحال ــا لتقيي ــيّ مرجعً ــيّ والرضّائ ــع الطّوع الطّاب طبيعــة الخطــر المرصــود. دابيــر القضائيّــة: تتّخــذ مــن الطّابــع القانونــيّ الإلزامــيّ مرجعًــا لتقصّــي الحقائق/الوقائــع ّ الت والسّــير فــي اتخّــاذ التّدابيــر اللّازمــة أو الفوريـّـة بحســب طبيعــة الخطــر. ــة ــزة المَعنيّ ــاه الأجهِ ــيّ( كلّ اتصّــال تتلقّ ــراً )غيــرَ قَضائ ــا وخَبَ ــا أو عِلمً الإعــلام: يعُتبــر إعلامً ــة ــات المتخصّص ــة أو الجمعيّ ــل وزارة الزراع ــن قب ــة م ــؤون الاجتماعيّ ــوزارة الشّ ــة ل التّابعِ العاملــة مــع المراهقيــن والشــباب، أو كلّ شــخص يمَلــك مُعطيــات أو وَقائــع مُثيــرة للقلــق، دَيْــن. ويعَتقِــد مِــن خلِالهــا أنَّ ســلامَة المتعلّــم ونمــوّه قَــد يكَونــان مُهدَّ بليــغ: كلّ اتصّــال مُباشــر بالقضــاءِ عبــرَ الضّابطِــة العدليّــة أو قاضــي الأحــداث، أو خطّيّــا ّ الت ــد ــة الأحــداث المُعتَمَ ــب اتحــاد حماي ــال بمَكاتِ ــة الاســتئنافيّة أو الاتصّ ــة العامّ ــدى النّياب لَ لــدى وزارة العَــدل والمنــاوب فــي كلّ المُحافظــات. الخطــر: يشــتمل المفهــوم بالمعنــى العــامّ عــلى مختلف أشــكال التّعــدّي والتّهديــد والظّروف المشــبوهة التــي قــد تعَتــرضِ ســلامة المتعلـّـم ونموّه. السّــرّيّة: مبــدأ أخلاقــيّ مرتبــط بالمهــن الطّبّيَّــة والخدمات النفســيّة والقانونيّــة والإجتماعيّة. ــة الحفــاظ عــلى المعلومــات الخاصّــة بالمســتفيدين )المتعلمّيــن تفتــرض الســريّةّ المهنيّ ــون ــم ينــصّ القان ــاء أمــره، مــا ل ــم أو أولي ــم المتعلّ ــة( وعــدم نشــرها إلّا بعل فــي هــذه الحال والأنظمــة المرعيّــة الإجــراء عــلى خــلاف ذلــك. الوقائــع أو المُعطيــات المُثيــرة للقلــق: ترتبــط بمفهــوم احتمــال وجــود أيَ خَطَــر بحيــث يعُتقــد مِــن خــلِال هــذه الوقائــع أو المعطيــات أو الــدّلالات أنّ ســلامَة المتعلّــم ونمــوّه قَــد دَيْــن. يكَونــان مُهدَّ ــه ــدًا، تحصيل ــلًا كان أم راش ــم، طف ــه المتعلّ ــع في ــذي يتاب ــكان ال ــي الم ــة: ه علميّ ّ البيئــة الت العلمــيّ عــلى يــد أصحــاب المؤهِّــلات والخبــرة )المعلمّيــن(، ويشــمل هنــا المــدارس الزراعية، مراكــز التدريــب، الحقــول، الشــركات الزراعيــة أو أماكــن أخــرى تابعــة لأربــاب العمــل. ي لبنــان - رزمــة الأدوات التّطبيقيّــة. وزارة الشّــؤون الجتماعيــة، اليونيســف، الجامعــة اليســوعيّة – المدرســة اللّبنانيــة للتّدريــب الجتماعــي)2015(: الإجــراءات التّنفيذيّــة الموحّــدة لحمايــة الحــدث �ف 1 وت- لبنان. ب�ي ً 15سياسة حماية المراهقين/ات والشباب في المدارس الفنية الزراعية ومراكز التدريب القسم ألاول: لسياسة الحماية مقاربة عامة 17سياسة حماية المراهقين/ات والشباب في المدارس الفنية الزراعية ومراكز التدريب الفصل الأول: الإطار العام ١. الخلفية ٢. الإطار القانوني 3. الإطار العملي ي ّ تمّ التقاط هذه الصور من قبل جمعية AVSI خلال التدريب الزراعي الفن 19سياسة حماية المراهقين/ات والشباب في المدارس الفنية الزراعية ومراكز التدريب الإطار القانوني لسياسة الحمايةالخلفية ــن 15 و۲۹ ــم بي ــراوح أعماره ــان وتت ــي لبن ــكان ف ــوع السّ ــن مجم ــباب1 2٨% م ــكلّ الش يش ــدة ــم المتح ــات الأم ــة، ومنظّم ــة اللبناني ــباب والريّاض ــن وزارة الشّ ــب كل م ــنة، بحس س التــي تعمــل مــع الأطفــال والشــباب والجمعيــات الشــبابية فــي المجتمــع المدنــي اللبنانــي، ــان. ــة بلبن ــة خاصّ ــة وإقتصادي ــك إســتناداً إلى خصائــص إجتماعي وذل بالإضافة الى التغيرات الجسدية والنفسية التي يمرّ بها المراهق/ة والشاب/ة كما التحديات الإجتماعيــة المتعلقــة بهــذه المرحلــة، يعانــي الشــباب اللبناني مــن تحديات إضافيــة مرتبطة بالواقــع اللبنانــي، أبرزهــا: إرتفــاع نســبة التسّــرب المدرســي، خاصــة فــي المــدارس الرسّــمية، عــدم توفــر فــرص العمل، صعوبــة الوصول إلى الخدمــات، بالإضافــة إلى العقبات التــي تحــول دون المشــاركة المدنية الفاعلة في تطوير مجتمعهم. كما أن الســياق الإجتماعي والإقتصــادي ونقــاط الضعــف المتزايــدة تعــرضّ الشــباب لمخاطــر عــدّة )العنــف الجســدي والجنســي، وزواج الأطفــال، وعمالــة الأطفــال( وتدفعهــم لتبنــي آليات تكيّف ســلبية تؤثر في كافــة جوانــب حياتهم خاصة في اســتكمال تعليمهم منها التســرب المدرســي، إيــذاء الذات، استخدام المواد المسببة للادمان والكحول، الإنخراط في أعمال غير قانونية وغيرها... ما يؤخر تطورهم الذاتي والتخطيط لمستقبلهم. إن المحيــط التعلمّــي معــرضّ دائمــا لعوامــل خارجيــة وداخليــة تحــول دون بقائــه ايجابيــاً وصديقــاً للمتعلمّيــن/ات مــا يهــدّد صحتّهــم وســلامتهم في البيئــة التعلمّية ويعيــق تطورهم ــة، ــة، والصحي ــر مباشــرة عــلى حالتهــم الفكري الســليم واســتكمال المســار التعلمــي، وتؤث والنفســية والإجتماعيــة وعــلى علاقتهــم مــع أقرانهــم. مــن هــذه العوامــل نعــدّد العنــف فــي المحيــط الخارجــي، التنمّــر بيــن المتعلمّيــن/ات، التمييــز والعنــف بمختلف أشــكاله بســبب ــلامة ــة بالس ــر المتعلق ــر المخاط ــك، نذك ــة الى ذل ــة. إضاف ــم الخاطئ ــدات والمفاهي المعتق ــة ــال التطبيقي ــلال الأعم ــة خ ــن/ات خاص ــا المتعلمّي ــرضّ له ــي يتع ــة الت ــة المهني والصح التــي تشــكل جــزءاً أساســياً مــن مناهــج التعليــم الفنــي الزراعــي. ــباب ــن والش ــة المراهقي ــن حماي ــة تضم ــة خاص ــة وطني ــود سياس ــرورة وج ــا ض ــن هن م ــة. ــة وصديق ــة آمن ــة تعلمّي ــي بيئ ــم ف وتطوّره ــة ــا وزارة التربي ــي طورته ــل الت ــة الطف ــة حماي ــاً لسياس ــة تبع ــذه السياس ــر ه ــم تطوي يت والتعليــم العالــي بالتعــاون مــع منظمــة اليونيســيف ووزارة الشــؤون الإجتماعيــة وللإجراءات ــة. ــا وزارة الشــؤون الإجتماعي ــي طوّرته ــة الموحــدة الت التنفيذي حماية الأحَداث المخالفين للقانون والمعرَّضين للخطرالقانون رقم 422/ 2002 - المادّة 25 معاقبة جريمة الإتجار بالأشخاصالقانون رقم 164 تاريخ 2011/8/24 حظر استخدام الأحداث قبل سنّ الثّالثة عشرة مكتملةقانون العمل اللبناني تاريخ 1946/9/23 وتعديلاته الموادّ الخاصّة بالنّشر والتّعرُّض للأخلاق العامّةقانون العقوبات وتعديلاته القانون رقم 286 تاريخ 2014/4/30 تعديل المادّة 1٨6 من قانون العقوبات حَصْر حقّ التّأديب اللّاعنفيّ بالأهل القانون الصّادر بتاريخ 1959/6/15 تنظيم الهيئة التّعليميّة في المدارس الخاصّة ــال ــي ح ــة ف ــة التّعليميّ ــقّ الهيئ ــة بح ــات التّأديبيّ العقوب ــات ــكاب المخالف ــات وارت ــال الواجب إهم القرار رقم 1130/م/ 2001 النّظــام الدّاخلــي لمــدارس ريــاض الأطفــال والتّعليــم الرسّــمية الأساســي ــة ــيّما معالج ــه لا س ــام والتّوجي ــس النّظ ــات مجل صلاحيّ الحــالات السّــلوكيّة والتّربويـّـة الخاصّــة التــي تظهــر عرضياً عنــد التّلاميــذ واتخّــاذ القــرارات التّأديبيّــة النّظام الدّاخليّ للمدارس الفنية الزراعية الرسّميَّةالقرار رقم 1/79 تاريخ 1988/11/4 المرسوم رقم 8987 تاريخ 2012/9/29 ــة ــنّ الثّامن ــم س ــلَ بلوغه ــداث قب ــتخدام الأح ــر اس تحظي عشــرة فــي الأعمــال التــي تشــكلّ خطــرًا عــلى صحتّهــم أو ســلامتهم أو ســلوكهم الأخلاقــيّ تنظيم التعليم الزراعي الرسمي الفني والمهنيالقانون رقم 87/8 تاريخ 2 ايار 1987 شروط الانتساب الى المدارس الزراعية الرسميةالمرسوم رقم 15508 تاريخ 19 شباط 1964 الرســمية المرسوم رقم 2380 تاريخ 1992/4/23 وتعديلاته الفنيــة الزراعيــة المــدارس مراكــز تعييــن في المحافظات تحديد بدل اعاشة طلاب المدارس الزراعية الرسميةالمرسوم رقم 4128 تاريخ 1993/10/12 1/79 قرار رقم 1/487 تاريخ 2015/6/2 رقــم القــرار مــن 27 المــادة نــص تعديــل تاريخ 11/4/19٨٨ ــدارس قرار رقم 1/538 تاريخ 2019/9/4 ــي الم ــدروس ف ــاج ال ــم ومنه ــواد التعلي ــد م تحدي ــمية ــة الرس ــة الفني الزراعي السياسة الشبابية الوطنية 2012 تحديــث مناهــج الزراعــة وضمــان حصــول الشــباب عــلى التّدريب المطلوب لضمان ربحية عملهم في قطاع الزرّاعة زيادة إمكانيّة وصول الشّبان والشابات إلى سوق العمل من خلال رصد سوق العمل ومتطلبّاته وتقييمهما 12 ف 18 و 24 سنة يقصد بالشباب/ الشابات والشبان من الفئة العمرية ما ب�ي 1 21سياسة حماية المراهقين/ات والشباب في المدارس الفنية الزراعية ومراكز التدريب الإطار العملي لسياسة الحماية ضمــن إطــار إســتراتيجية وزارة الزراعــة للأعــوام 2021-2025 لتعزيــز جــودة التعليــم والتدريــب الفنــي الزراعــي، وتأميــن بيئــة تعلمّيــة ســليمة للشــباب/ات والمراهقيــن/ات فــي المــدارس الزراعيــة الفنيــة الرســمية ومراكــز التدريــب، تعمــل الــوزارة بالتعــاون مــع كافــة الأفرقــاء مــن منظمــة اليونيســف، منظمــة الأغذيــة والزراعــة FAO، وجمعيــة AVSI، منــذ العــام 2017 عــلى تطويــر نظــام التعليــم الفنّــي الزراعــي الرســمي فــي لبنــان، وذلــك بالتزامــن مع الإســتراتيجية الوطنيــة للتعليــم والتدريــب المهنــي، التــي تــم إطلاقهــا مــن قبــل رئيــس الحكومــة اللبنانــي فــي حزيــران ۲۰۱٨. إن التعــاون المشــترك ضمــن إطــار البرنامج الوطني لليونســيف يتناول أهداف اســتراتيجية عــدة تتمحــور حــول تحســين نوعيــة التعليــم الفنــي الزراعــي وتطويــر البرنامــج الأكاديمــي، كمــا إعــادة تأهيــل مبانــي المــدارس الزراعيــة الفنيــة لتتــلاءم مــع المعاييــر اللازمــة وحاجــات المتعلميــن/ات وجعلهــا بيئــة تعلميــة آمنــة. تتــولى المــدارس الزراعيــة الفنيــة الرســمية التابعــة لمصلحــة التعليــم والارشــاد فــي مديريــة الدراســات والتنســيق فــي وزارة الزراعــة، التعليــم الزراعي الرســمي إعــداداً وتدريباً لمســتوى البكالوريــا الفنيــة الزراعيــة وهــي موزعــة عــلى كافــة الأراضــي اللبنانيــة عــلى الشــكل التالــي: : ً المدارس الزراعية الفنية العاملة حاليا محافظة عكار )مدرسة واحدة(: العبدة • محافظة لبنان الشمالي )مدرسة واحدة(: البترون • محافظة البقاع )مدرسة واحدة(: ناصرية رزق • محافظة جبل لبنان )مدرستان(: الفنار، بعقلين • محافظة النبطية )مدرستان(: النبطية، الخيام • تهــدف مختلــف التدخــات فــي المــدارس الزراعيــة الفنيــة الــى تعزيــز البرنامــج 3 التعليمــي مــن خــال تطويــر المناهــج التعليميــة لضمــان نوعيــة التعليــم فئــات لكافــة الزراعــي المجــال فــي تعليميــة فــرص خلــق الــى بالإضافــة أولئــك الذيــن هــم أكثــر عرضــة للخطــر. ً المراهقيــن/ات والشــباب/ات خصوصــا الهــدف الأساســي هــو تمكيــن الشــباب/ات وربطهــم بســوق العمــل مــن أجــل مســتقبل أفضــل. المدارس الزراعية المستحدثة في المناطق: • محافظة بعلبك الهرمل )مدرسة واحدة(: اللبوة • محافظة البقاع )مدرستان(: جب جنين و راشيا • محافظة لبنان الشمالي )مدرسة واحدة(: زغرتا ــت وزارة ــية أطلق ــدية والنفس ــن/ات الجس ــلامة المتعلمي ــة وس ــان صح ــل ضم ــن أج وم الزراعــة بالشــراكة مــع اليونيســف أعمــال إعــادة التأهيــل لمدارســها الزراعيــة الفنيــة ــول ۲۰۱۹. ــي أيل ــك ف ــة وذل ــة الهولندي ــن الحكوم ــل م ــبع بتموي ــة الس والمهني ــس ــي نف ــباب/ات ف ــن/ات والش ــن/ات المراهقي ــة المتعلمّي ــة حماي ــر سياس ــي تطوي يأت الإطــار العملــي للبرنامــج الوطنــي وتأكيــداً عــلى حــرص وزارة الزراعــة اللبنانيــة عــلى تأميــن بيئــة تعلمّيــة آمنــة وصديقــة لتطــور المتعلمّيــن/ات الشّــخصي والمهنــي، وضمــان الحمايــة ــة ــات الدولي ــدات والإتفاقي ــع المعاه ــيًا م ــم تماش ــة لحاجاته ــتجابة الفوري ــة والإس اللازم والسياســات الوطنيــة المتبعــة والقوانيــن الوطنيــة المرعيــة الإجــراء لتأميــن حمايــة المتعلمّيــن/ات. 23سياسة حماية المراهقين/ات والشباب في المدارس الفنية الزراعية ومراكز التدريب الفصل الثاني: الإطار المفاهيمي ١. المفاهيم والتعريفات ٢. الأهداف الإستراتيجية والإلتزامات المحورية 3. الأطراف المعنية ي ّ تمّ التقاط هذه الصور من قبل جمعية AVSI خلال التدريب الزراعي الفن 25سياسة حماية المراهقين/ات والشباب في المدارس الفنية الزراعية ومراكز التدريب المفاهيم والتعريفات مفهوم الحماية: تعــرفّ الحمايــة عــلى أنهــا إبقــاء كل إنســان بعيــداً عــن كافة أشــكال العنــف والخطــر وتأمين ــن ســلامة الشــخص ــز. وهــي تأمي ــة ولا تميي ــدون تجزئ ــا ب ــه والوصــول إليه ــرام حقوق إحت الجســدية والنفســية والعقليــة والإجتماعيــة فــي الأماكــن التــي يتواجــد فيهــا. وينبثــق مفهــوم الحمايــة مــن الحقــوق الأساســيَّة لــكلِّ إنســان التــي تكفلهــا شــرعة حقــوق ــاة، والأمــان، والمســاعدة/الإغاثة. كمــا يفــرض ــل بالحــقّ فــي الحي ــي تتمثّ الإنســان1، والت ــه ــا ل ــي كفلته ــات الت ــوق والخدم ــف الحق ــن مختل ــتفادة م ــن الاس ــخص م ــن الش تمكي ــة مــن جهــة، والدســتور والقوانيــن الخاصّــة بــكلّ دولــة مــن جهــة أخــرى الاتفّاقيّــات الدّوليَّ ــي ــا للحــق ف ــدّ وأن يكــون ملازمً ــم لا ب ــي التّعلُّ ــإنَّ الحــق ف ــا، ف كشــرط أساســي. مــن هن الحمايــة أثنــاء العمليّــة التّعلُّميّــة. بحيــث يصبــح مفهــوم "حماية المتعلــم/ة" عنصرًا أساســيّا مــن عناصــر البيئــة المدرســيّة الآمنــة والصّديقــة. ــيّ وقانــون العمــل تعزيــز حقوقه/هــا وحمايته/هــا كمــا ينــصّ عليــه الدّســتور اللبّنان • وســائر القوانيــن والأنظمــة المرعيّــة الإجــراء وكمــا تــرد فــي اتفّاقيّــة الأمــم المتّحــدة لحقــوق الطّفــل وســائر اتفّاقيّــات حقــوق الإنســان والمعاهــدات الإنســانيّة واللاجّئيــن. تأميــن البيئــة الضامنــة لحقه/هــا فــي المشــاركة وتوفيــر الوســائل اللازمــة لممارســة • هــذا الحــق. إتخــاذ التدابيــر اللازمــة للحــد مــن العوامــل التــي تعيــق أو تهــدّد ســلامة المتعلــم/ة • ونموّه/هــا بمــا يضمــن مصلحته/هــا الفضــى ســواء كانــت ناتجــةً عــن وجــود خطــر حقيقــيّ أو عــن احتمــال حدوثــه. وتهدف حماية المتعلم/ة إلى: مراعاة مصلحته/ها الفضلى. • ــاء ــيّ عــلى حقــوق الإنســان والطّفــل لا ســيّما الحــقّ فــي البق إعتمــاد النّهــج المبن • ــز. ــدم التميي ــاركة وع ــاء والمش والنم إحتــرام خصوصيّــة المتعلــم/ة وأســرته/ها والمســاهمة فــي تعزيــز مســؤوليَّة الأهــل • ــا. ــم المســؤولين بالدّرجــة الأولى عــن حمايته/ه بصفته تحــثّ المتعلــم/ة ووالدَيْه/هــا والهيئــة التربويــة عــلى المشــاركة فــي تدابيــر الحمايــة • والإلتــزام بهــا، وتغييــر الأوضــاع المضــرةّ بســامته/ها ونموّه/هــا. تفعيل البيئة الإجتماعيّة لتوفير الدّعم لل متعلم/ة ولأهله/ها. • السعي لتحقيق المسؤوليّة التّشاركيّة في حماية المتعلم/ة. • ــوع ــاس النّ ــلى أس ــز ع ــيّما التّميي ــكاله، لا س ــف أش ــز، بمختل ــدم التّميي ــان ع ضم • ــدرات ــد، الجنســيّة...، الوضــع الإجتماعــي، الق ــرْق، المعتَقَ ــن، العِ ــيّ، الدِّي الاجتماع ومختلــف الإنتمــاءات. كما تعتمد حماية المتعلم/ة على: مفهوم العنف وأشكاله: ١. تعريف العنف العنــف بحســب منظمــة الصحــة العالميّــة "هــو الإســتخدام المتعمّــد للقــوة أو الســلطة، أو التهديــد بذلــك، ضــد الــذات أو ضــد شــخص آخــر أو عــدد مــن الأشــخاص أو مجتمــع بأكملــه ممــا يترتــب عنــه أو قــد يترتــب عنــه أذى أو مــوت أو إصابة نفســية أو اضطراب فــي النمو أو حرمــان". أمــا العنــف ضــد الأطفــال وفقًــا لاتفاقيــة حقــوق الطفل فهــو "أي فعــل أو الإمتناع عــن فعــل يعــرضّ حيــاة الطفــل وأمنــه وســلامته وصحتــه الجســدية والجنســية والعقليــة والنفســية للخطــر". أمــا أشــكال العنــف فهــي متعــددة منهــا: الجســدي، الجنســي، النفســي ــي، ــوع الإجتماع ــلى الن ــم ع ــف القائ ــادي، العن ــان، الإقتص ــال أو الحرم ــي، الإهم أو العاطف عمالــة الأطفــال، التنمــر... )أنظــر الملحــق رقــم 10( العنف ضمن البيئة المدرسية: ــب ــز التدري ــامّ للمدرســة أو لمرك ــي النظــام الع ــة المدرســيّة ف ــي البيئ ــف ف ــر العن يؤثِّ ــى ــلبيّة ع ــات س ــرك تداعي ــة ويت ــة التّعلميّ ــة التّربويّ ــق العمليّ ــة(، ويعي ــة المادّيّ )البيئ ــة. ــن كافّ المعنيّي 1 ي لبنــان - رزمــة الأدوات التّطبيقيّــة. وزارة الشّــؤون الجتماعيــة، اليونيســف، الجامعــة اليســوعيّة – المدرســة اللّبنانيــة للتّدريــب الجتماعــي )2015(: الإجــراءات التّنفيذيّــة الموحّــدة لحمايــة الحــدث �ف 1 ف للخطر. وت- لبنان- الفصل الأول: حماية الحداث المعرضّ�ي ب�ي 27سياسة حماية المراهقين/ات والشباب في المدارس الفنية الزراعية ومراكز التدريب يمكن تحديد أطراف العنف في البيئة المدرسيّة كما يلي: مــن قبــل أحــد أفــراد فريــق عمــل المدرســة أو مركــز التدريــب )مــن إدارييّــن - معلمّيــن - • جهــاز مرافــق( عــلى المتعلــم/ة ــز التدريــب )مــن ــق عمــل المدرســة أو مرك ــراد فري ــم/ة عــلى أحــد أف ــل المتعل مــن قب • ــق( ــاز مراف ــن - جه ــن - معلمّي إدارييّ المتعلمين/ات في ما بينهم )الأقران( • ــز ــة أو مرك ــل المدرس ــق عم ــراد فري ــد أف ــلى أح ــم/ة أو ع ــلى المتعل ــل ع ــل أه ــن قب م • التدريــب )مــن إدارييّــن- معلمّيــن- جهــاز مرافــق(. مفهوم الخطر ــد، ــدّي والتّهدي ــال، التّع ــكال الإهم ــف أش ــامّ مختل ــى الع ــر بالمعن ــوم الخط ــمل مفه يش ــم ــر ســلباً أو تعيــق ســلامة المتعلّ التعــرض لمخاطــر مختلفــة وظــروف مشــبوهة قــد تؤث ــة. ــة والاجتماعيّ ــيّة، العقليّ ــديةّ، النّفس ــتويات الجس ــلى المس ــوّه ع ونم المخاطر التي يتعرّض لها المراهق/ة والشاب/ة ــاب ــدة، نظــرًا لغي ــان عرضــة لمخاطــر عدي ــي لبن ــزال المراهقــون/ات والشــباب/ات ف لا ي الحمايــة القانونيــة وآلياتهــا، ونظــراَ للنقــص فــي توفــر الرعايــة الصحيــة والنفســية الملائمــة لهــذه الفئــة ضمــن الأســرة والمجتمــع والمــدارس ومؤسســات الرعايــة بشــكل عــام. فيما يلي، أبرز المخاطر التي يعاني منها المراهقون/ات والشباب/ات: مخاطر فردية: ــاب، ــواء، الاكتئ ــات، الانط ــر والضغوط ــاد التوت ــية، كازي ــة النفس ــور الصح ــر تده خط • ــذات؛ ــاءة لل ــار، الإس ــر الإنتح ــق، خط القل خطــر اللجــوء الى ســلوكيات ســلبيّة للتكيّــف )التســرب المدرســي، العنــف...( ومواجهة • التحديـّـات؛ أو الأذى الذّاتــيّ مثــل تعاطــي المخــدِّرات وإدمانهــا وأذيـّـة النّفــس ــر ــي، أو المســببة للإدمــان، علاقــات جنســية غي ومحــاولات الانتحــار والانتحــار الفعل ــون؛ ــزاع مــع القان ــة، الدخــول فــي ن محميّ خطــر الرضوخ لضغــط الأقران لتجنب التنمر أو العنف، وأحياناً للهروب من الضغوطات • التي تفرضها هذه المرحلة، لا سيما في غياب الدعم والرعاية والحماية. مخاطر في العائلة: ــى، إهمــال، مــن ــوي، جســدي، إقتصــادي، ســفاح القرب ــف الأســري: معن خطــر العن • ــال. ــب؛ زواج الأطف ــم واللع ــه كالتعلي حقوق اضطــراب العلاقــات مــع الأســرة فــي هــذه المرحلة نظــرا لاختــلاف إحتياجــات المراهق/ • المراهقــة وصعوبــة التعاطــي معهــا مــن قبــل مقدمــي الرعاية خطر الإكراه على العمل وتحميل المراهق/ة مسؤولية إعالة العائلة؛ • خطــر العنــف المبنــي عــلى النــوع الإجتماعــي: تثبيــت دور حمايــة الأســرة بشــكل حصــري • للذكــور ودور الإهتمــام بإحتياجــات المنــزل ورعايــة أفــراد الأســرة للإنــاث. مي ّ مخاطر في المحيط التعل خطــر العنــف الجســدي: الضّــرب أو العقــاب البدنــيّ الــذي يلحــق الأذى البدنــيّ • السّــيطرة. أو التّأديــب أو بالمتعلـّـم، بغــرض فــرض الإنضبــاط ــر ــد، الإســتغلال، والتّنمّ ــزاز، التّهدي ــتم، الإســتهزاء، الإبت ــويّ: الشّ ــف المعن خطــر العن • أو إهانته/هــا إلى تهــدف عدائيّــة ســلوكيّات ضحيّــة المتعلـّـم/ة يكــون بحيــث إحراجه/ها أمام رفاقه/ها ومعلمّيه/ها بشكل متكرِّر ومتَعَمّد. خطرالتحــرشّ أو الإعتــداء الجنســي المباشــر أو عبــر وســائل التواصــل، مــن قبــل • المعلميــن/ات او العامليــن فــي المؤسســة التعليميــة وفــي مراكــز التدريــب أو المرافقيــن/ات أو مــن قبــل الأقــران. خطــر إعتــداءات أخــرى: إثــارة الفوضــى، الشّــجار، تخريــب الممتلــكات المتعمّــد فــي • ــم عــلى الجــدران. ــة، كالتّكســير والرسّ ــة التعلمّي البيئ المخاطــر المهنيــة: إحتمــال التعــرضّ لأخطــار غيــاب معاييــر الســلامة والصحــة المهنية • ــوء ــي أو س ــب المهن ــاء التدري ــان أثن ــة والأم ــائل الوقاي ــتخدام وس ــدم إس ــوء أو ع وس بيئــة العمــل وعــدم ملاءمتهــا للمعاييــر الصحيــة والوقائيــة اللازمــة. يمكــن أن تتمثــل ــا ــم/ة، وأحيانً ــر عــلى نمــو المتعلّ ــة بالإنخــراط فــي أعمــال شــاقة تؤث المخاطــر المهني ــة ــة الزراعي ــر المهني ــا المخاط ــاة؛ أم ــلى الحي ــراً ع ــكل خط ــال تش ــي أعم ــراط ف الإنخ فتشــمل: التعامــل مــع الآلات والمركبــات والأدوات والحيوانــات؛ التعــرضّ لســاعات ــة ــتويات مفرط ــة، مس ــرارة مرتفع ــات ح ــة، درج ــال ثقيل ــع أحم ــة، رف ــل الطويل العم مــن الضجيــج والإهتــزازات، التعــرضّ للمــواد الكيميائيــة، المــواد العضويــة والعوامــل المعديــة؛ ظــروف عمــل أخــرى شــائعة فــي البيئــة الزراعيــة إلــخ... 29سياسة حماية المراهقين/ات والشباب في المدارس الفنية الزراعية ومراكز التدريب ــون/ات ــه المراهق ــي تواج ــر الت ــرز المخاط ــد أب ــو أح ــي، وه ــرب المدرس ــر التسّ خط • والشــباب/ات، وتحــد مــن نموهــم/ن النفســي والفكــري، كمــا تقلــص مــن قدرتهــم/ن ــارًا نفســية فــي اكتســاب المهــارات والوصــول إلى الفــرص والتطــور، ممــا يخلّــف آث ــة؛ ــرة المراهق ــد فت ــلال وبع ــة خ ــة واقتصادي ــة وتمييزي واجتماعي مخاطر في العمل ــاعات ــة، س ــور المتدني ــلال الأج ــن خ ــواء م ــوي، س ــادي والمعن ــتغلال الم ــر الاس خط • العمــل الطويلــة، تعــدد المهــام، واســتغلال المراهــق/ة والشــاب/ة لتأديــة مهــام خــارج ــا أذى جســدي أو معنــوي أو أحــد أشــكال الاســتغلال؛ إطــار العمــل، قــد تتضمــن أحيانً خطر العنف بكافة أشكاله )الجسدي، المعنوي، الجنسي، الاقتصادي(؛ • المخاطــر الصحيــة الناتجــة عــن ســوء بيئــة العمــل وعــدم ملاءمتهــا للمعاييــر الصحيــة • والوقائيــة اللازمــة؛ ــا ــاب/ة، وأحيانً ــق/ة والش ــو المراه ــلى نم ــر ع ــاقة تؤث ــال ش ــي أعم ــراط ف ــر الانخ خط • ــاة؛ ــلى الحي ــرًا ع ــكل خط ــال تش ــي أعم ــراط ف الانخ خطــر تداعيــات التوظيــف غيــر الرســمي مــن ضمنهــا الطــرد التعسّــفي وغيــاب • التأمين الصّحي؛ خطر الإنخراط في أعمال مخالفة للقانون. • مخاطر في المجتمع: ــر ــددة كالتنم ــرز بأشــكال متع ــذي يب ــران، ال ــران وضغــط الأق ــن الأق ــف بي خطــر العن • وممارســة أشــكال العنــف، والإســتغلال. فيؤثــر ذلــك على صحــة المراهق/ة والشــاب/ة النفســية وعــلى قيمتــه/ا الذاتيــة وقدرتــه/ا عــلى اتخــاذ خياراتــه/ا الخاصــة. قــد يســاهم ضغــط الأقــران أيضًــا فــي دفــع اليافــع/ة إلى تبنــي ســلوكيات خطيــرة كالإدمــان عــلى المخــدرات والكحــول، والجنــس غيــر الآمــن والإنخــراط فــي ممارســات غيــر قانونيــة؛ خطر إســتغلال حساســية المراهق/ة والشــاب/ة النفســية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، • وزجـّـه/ا فــي أعمــال غيــر قانونيــة كالإتجــار بالمخــدرات أو المواد غيــر القانونيــة، وغيرها. بالإضافــة إلى اســتخدامهم/ن فــي النزاعــات التــي يمكــن أن تكون مســلحة؛ خطــر الدخــول فــي علاقــات غيــر ســليمة، نتيجــة ســمات المراهقــة التــي تميــل إلى • التمــرد والانطــواء، بالإضافــة إلى انتشــار وســائل التواصــل غيــر الآمنــة، وأهمهــا ــي؛ ــال الالكترون ــي المج ــة ف ــائل الحماي ــول وس ــي ح ــاب الوع ــل غي ــي ظ ــت ف الانترن خطــر التعــرضّ للعنــف الأســري والعنــف المبنــي عــلى النــوع الإجتماعــي، )أنظــر/ي في • الملحــق رقــم 10، للإطــلاع عــلى أنــواع العنــف(؛ ــة ــي البيئ ــارب أو ف ــران والأق ــة والجي ــن العائل ــي ضم ــف الجنس ــرضّ للعن ــر التع خط • التعلمّيــة أو مؤسســات الرعايــة وغيرهــا مــن المســاحات غيــر الآمنــة، خاصــة فــي ظــل غيــاب التوعيــة الجنســية واعتبــار هــذه المســائل محرمــات فــي كثيــر مــن المجتمعــات. خطــر التعــرض للتّحــرشّ والاســتغلال عبــر وســائل التّكنولوجيــا: هــو عمليّــة اســتخدام • تكنولوجيــا المعلومــات والاتصّــالات )الإنترنــت، الهواتــف المحمولــة، وســائل التّواصل ــر أو ــد، ويمكــن أن يحــدث بغــرض التّحقي ــرر المتعمّ ــيّ( بقصــد إلحــاق الضّ الاجتماع ــداء الجســديّ أو ــد أو الاعت ــادّي أو التّهدي ــزاز الم ــر أو الابت ــة أو التّشــهير أو التّنمّ الإهان الجنســيّ أو الإغــراء أو الاتجّــار إضافــةً إلى التّصويــر الإباحــيّ. مخاطــر ثقافيــة، وأعــراف وممارســات إجتماعيــة ســائدة لهــا تداعيــات مباشــرة عــلى • حيــاة وســلوكيات المراهــق/ة والشــاب/ة. وتشــمل المجتمــع غيــر الدامــج حيــث ــي ــاركة ف ــدم المش ــع و ع ــاء والقم ــز والإقص ــاب/ة للتميي ــق/ة والش ــرض المراه يتع إتخــاذ القــرارات وفــي تطويــر محيطــه، كمــا أنهــا تتمثــل بضعــف التمكيــن الإقتصــادي ــا. ــان منه ــدرات أو الحرم ــر الق ــاب فــرص تطوي وغي مفهوم السرّية المهنية والخصوصية تفــرض الســرية المهنيــة مجموعــة القواعــد والإجــراءات التــي يجــب اتبّاعهــا، للحفــاظ عــلى ــظ ــدف إلى حف ــي ته ــم. وه ــرام خصوصيته ــن/ات، وإحت ــة بالمتعلمّي ــات الخاصَّ المعلوم المعلومــات الخاصــة بســرية وخصوصيــة ومنــع تداولهــا لتجنّــب أي أذى محتمَــل للمتعلم/ة ــي ــلبيّ ف ــر الس ــمل التأثي ــا يش ــا بم ــات وتداوله ــذه المعلوم ــف ه ــراّء كش ــرته/ها، ج وأس وضعــه التعلمّــيّ. 31سياسة حماية المراهقين/ات والشباب في المدارس الفنية الزراعية ومراكز التدريب مية وعناصرها ّ البيئة التعل ــة ــد بسياســة تربويّ ــدّة عناصــر مترابطــة تســعى إلى التّقيّ ــن ع ــة م ــة التعلمي ــف البيئ تتألّ موحـّـدة، مســتدامة، وشــاملة للتّعامــل مــع المتعلـّـم/ة فــي جــوّ إيجابــيّ، وهــي: عنصــر البيئــة الماديّــة، العنصــر البشــريّ، عنصــر العلاقــات. أ. عنصر البيئة الماديّة: وتشمل سلامة المبنى وشروط الأمان : مواصفــات المبنــى ومراكــز التدريــب: الموقــع، الحجــم، النّظافــة، نوعيَّــة الإضــاءة، • ــة، نوعيَّــة التّجهيــزات ومــدى ملاءَمتهــا التّدفئــة، التّهوئــة، وضــع المســاحات العامَّ للعمليّــة التّعلمّيّــة، اضافــة الى البنــى التحتيــة التــي تســهل وتزيــد مــن إمكانيــة وصــول المتعلميــن/ات كافــة وضمنهــا ذوي الإحتياجــات الخاصــة إلى المدرســة/ مراكــز التدريــب ــة. ــص الجندري ــاة الخصائ ــع مراع م شــروط الأمــان: خطّة للطّــوارئ والأزمات، التّصدّي للإنتهاكات، حلّ النّزاعات، صون حرمة • المنشأة التعلميّة. ب. العنصر البشريّ: يتمثَّل العنصر البشريّ في البيئة التعلمّية بكلّ من: ــر، ــب الإداريّ )المدي ــز التدري ــة أو مرك ــاز المدرس ــن جه ــم كلّا م ــوي: ويض ــاز التّرب الجه • النّاظــر، السّــكرتاريا،... (، المعلمّيــن والمعلمّــات والمدربيــن/ات الفنييــن. ـه/ة، إختصاصــي/ة إجتماعــيّ/ة، جهــاز الوحدة/الوحــدات المختصّــة )مرشــد/ة، موجّـِ • /يــة متخصّصــة، منشّــطة إجتماعيّــة، ممرِّضــة\ مشــرف/ة إختصاصــيّ/ة نفســيّ/ة، مربٍّ صحـّـي/ة، طبيــب/ة، ....(. الجهاز العامل المساند )عمّال النّظافة، الحجاّب، الحراّس، سائق، ...(. • المتعلمّين/ات. • الأهل أو أولياء الأمَر. • ج. عنصر العلاقات: تقوم العلاقات في البيئة التعلمّية على: إحترام الإختلاف والتّنوّع بمختلف أشكاله. • التّعاون المتبادَل بين المعنيّين كافَّة )راجع العنصر البشريّ(. • تحقيق مشاركة المتعلمّين/ات بطريقة ناشطة وفاعلة في الحياة التعلمّية. • إعتماد العدالة والإنصاف في التعامل مع المتعلمّين/ات . • تعزيــز موقــع المعلِّــم/ة فــي عمليّــة التّربيــة والتّعليــم وتأميــن إعداده/هــا وتدريبه/هــا عــلى • بدائــل العنــف وأســاليب التّربيــة الإيجابيــة. مــن هــو المراهــق/ة أو الشــاب/ة موضوع الحمايــة في المدارس الفنية ومراكز التدريب الزراعية ــم/ة هــو مُصطلــحٌ يشَــمل كلّ شــاب\ة، أيــاً كان عمره/هــا، مســجلّ/ة أو يحضــر فــي ّ المتعل ــر نظامــيّ )برامــج الإســتلحاق ، ــة، لمتابعــة تعلُّمــه بشــكلٍ نظامــيّ أو غي المنشــأة التّعلمّيّ ــة يكــون مــا بيــن الرابعــة عشــر التّعليــم المســرعّ، التدريــب الفني،غيــره( وفــي هــذه الحال والرابعــة والعشــرون مــن العمــر. )حمايــة رقــم 2002/422 اللبّنانــيّ القانــون الأولى مــن المــادّة الحــدث فبحســب أمــا الأحــداث المخالفيــن للقانــون أو المعرضّيــن للخطــر( هــو الشّــخص الــذي لــم يتــمّ الثّامنــة عشــرة مــن عمــره. ــم/ة الراشــد/ة )مــا فــوق 18 ســنة( هــو ّ ــم/ة الحَــدَث )أقــل مــن 18 ســنة( أو المتعل ّ المتعل ــة تحــدّده الوثيقــة، ويشَــمل كلّ شــاب\ة مســجلّ\ة مُصطلــح خــاصّ بالمؤسّســات التّربويّ فــي المدرســة الفنيــة الزراعيــة أو فــي مراكــز التدريــب الفنــي الزراعــي ومراكــز التدريــب فــي مــكان العمــل، يتُابــع تعلُّمه/هــا بشــكل نظامــيّ أو غيــر نظامــيّ. ــه ــر علي ــث تظه ــة بحي ــة التعلمّي ــاق البيئ ــارج نط ــف خ ــةً عن ــم/ة ضحي ــون المتعلّ ــد يك ق ــد ــة(، وق ــدلالات التحذيري ــم 11، ال ــق رق ــة )ملح ــة التعلمّي ــل البيئ ــق داخ ــر القل دلالات تثي ــة، فــي كلا الحالتيــن يســتوجب التّعامــل مــع ــة التعلمّي ــة عنــف ضمــن البيئ يكــون ضحيّ ــي ــة ف ــل ذوي الاختصــاص والصّلاحيّ ــن قِبَ ــة م ــر والإحال ــد المبك ــة مــن خــلال الرصّ الحال ــب. ــر المناس ــاذ التّدبي ــة واتخّ ــة التعلمي البيئ ــا أو فــي حــال كان المتعلّــم/ة مرتكــب/ة الجــرم داخــل المدرســة أو مركــز التدريــب، حدثً • ــة. ــة المعنيّ ــيّ، تســتوجب إحالتــه إلى الجهــات القضائيّ ــون اللبّنان ــا/ة القان راشــدًا/ة مخالفً ــا، ــرورة جرمً ــكِّل بالضّ ــا لا يش ــة بم ــة التعلمّي ــن البيئ ــا/ة ضم ــم/ة معتديً إذا كان المتعلّ • حينهــا يقتضــي اتخّــاذ التّدبيــر الإداري التّربــوي المناســب وفــق الأنظمــة المرعيّــة الإجراء، بهــدف حمايته/هــا أوّلاً وبالتّالــي حمايــة أقرانه/هــا والآخريــن فــي البيئــة التعلمّيــة. ً 33سياسة حماية المراهقين/ات والشباب في المدارس الفنية الزراعية ومراكز التدريب كمــا فــي المحيــط الخارجــي، المتعلـّـم/ة موضــوع الحمايــة )بحســب أنــواع العنــف والمخاطــر ــون ــف/ة للقان ــدي/ة أو مخال ــر أو معت ــرضّ/ة للخط ــون مع ــن أن يك ــلاه( يمك ــورة أع المذك ضمــن البيئــة التعلمّيــة وفقــاً لمــا يلــي: العقاب الجماعيّ. • العقاب الفرديّ. • التّهميش والسّخرية والتّحقير. • العقاب الجسديّ. • سوء المعاملة. • الإستغلال. • التّمييز على أساس العِرْق، اللوّن، • الدِّين، الجنسيَّة، الإسم، النّوع الاجتماعيّ، القدرة التعلمّية .... كالأكل، الحقــوق مــن الحرمــان • ــاض، ــاب إلى المرح ــتراحة، الذّه الإس ــر( ... اللعــب، المشــاركة والتعبي التّهديد بمختلف أشكاله والابتزاز. • الشّــتم ويشــمل اللفّظــيّ العنــف • والكلام النّابي. الإهمــال والتعــرضّ للمخاطــر مهنيــة • ــة ــات ووســائل الوقاي ــن آلي دون تأمي والسلامة المهنية. والســلامة الصحــة عــلى خطــر • عــدم بســبب والأمــان الشــخصية والمــكان. المبنــى ملاءمــة م/ة ضحيّة العنف المؤسّساتي المدرسيّ ّ المتعل يكون المتعلمّ/ة ضحيّة العنف المؤسّساتي المدرسيّ، إذا تعرضّ لِ: التهديد والوعيد. • الإعتداء المباشر. • الإعتــداء عــلى الهيئــة التعليميّــة أو • الجهاز التربويّ. تحطيم الممتلكات أو تخريبها. • والأبــواب الشّــبابيك تكســير • ومقاعد الدّراسة. الجــدران عــلى والكتابــة الحفــر • الدّراســة. ومقاعــد والطّــاولات تمزيق الكتب. • تكسير الحمّامات وتخريبها. • تمزيــق الكتــب والصّــور والوســائل • التّعليميّة والسّتائر. تخريب الألواح الصّفية. • مية ّ م/ة المعتدي/ة على البيئة التعل ّ المتعل ــر، الاســتقواء، ــر ويشــمل التّحقي التّنمّ • ــتم، ــخرية، الشّ ــاداة بالألقاب/السّ المن التّهديــد والتّهويــل بمختلف الوســائل، أو الشّــخصيّة الممتلــكات ســلب إتلافهــا أو التّهديــد بمصادرتهــا. الضّرب، التّدافع العنيف والمشاجرات. • بأيـّـة أو الإنترنــت عبــر التّحــرشّ • طريقة أخرى. أو الأتراب/الأقــران عــلى الاعتــداء • فيما بينهم. مفهوم الوقاية ومستوياتها ــوع ــبًا لوق ــذ تحسّ ــي تتُّخ ــراءات الت ــر و\أو الإج ــن التّدابي ــة م ــلى مجموع ــة ع ــوم الوقاي تق ــة ضمــن ــا كان نوعهــا. تنــدرج التّدابيــر الوقائيّ مشــكلة أو للحــدّ مــن تفاقــم مضاعفاتهــا أيّ ــتويات: ــة مس ثلاث ــا ً المســتوى الأوّل: الوقايــة الأوّليّــة وتســعى إلــى تثقيــف كلّ الفئــات تثقيف .١ لتفــادي وذلــك الآخــر، وقبــول ــاء ّ البن الحــوار علــى ً مبنيّــا ا ً ــز ّ ومرك ً شــاملا حدوث المشكلة . ــة ــة ولاعنفيّ ــة حاضن ــة تربويَّ ــيخ ثقاف ــة الأولى ترس ــي الدرج ــة ف ــة الأولي ــدف الوقاي ته مــن أجــل بيئــة تعلمّيــة آمنــة وصديقــة للمتعلّــم/ة. فهــي مــن جهــة ترتكــز عــلى تزويــد ــة ــخصية والحياتي ــا الش ــر مهاراته/ه ــلازم لتطوي ــن ال ــات والتمكي ــم/ة بالمعلوم المتعل لاســتكمال مســيرته/ها التعلمّيــة والتمكــن مــن حمايــة نفســه/ها مــن أي خطــر ممكــن أن يتعــرضّ لــه. يعُنــى هــذا المســتوى بالوقايــة الأوّليّــة البعيــدة الأمــد. وهــو عبــارة عــن ــكلّ ــة ل ــة الآمن ــة التعلمّي ــروط البيئ ــن ش ــة إلى تأمي ــتباقيّة الآيل ــاطات الاس كلّ النّش ــة فضــلى. ــةٍ تربويّ ــج عمليّ ــن وإلى تروي المعنيّي يتميّــز هــذا المســتوى بــأنَّ نشــاطاته تثقيفيّــة – تحسيســيّة. ترتكــز التدخّــلات فــي هــذا ــا ــز قدرته/ه ــم/ة ، وتعزي ــدى المتعلّ ــة ل ــوّة والصّلاب ــل الق ــر عوام ــلى تطوي ــتوى ع المس ــا )إدارة الضّغــط النّفســيّ، التّواصــل ــد حدوثه ــع الأزمــات عن ــة م عــلى التّعامــل بمرون ــيّ وحــل المشــكلات بطــرق ســلمية...(. الإيجاب يشــمل هــذا المســتوى جميــع المعنيّيــن فــي البيئــة التعلمّيــة مــن أهــل، وأوليــاء أمــر ــويّ بمــا يشــمل الإداري والفنــي واللوجســتي. ومتعلمّيــن/ات، وجهــاز ترب 35سياسة حماية المراهقين/ات والشباب في المدارس الفنية الزراعية ومراكز التدريب ــة ــز حماي ــة لتعزي ــة عام ــر سياس ــة إلى تطوي ــذه الوثيق ــلال ه ــن خ ــة م ــعى وزارة الزراع تس المتعلمّيــن/ات ضمــن البيئــة التعلمّيــة الزراعيــة التــي تشــمل المــدارس ومراكــز التدريــب. ز هذه السياسة علي أهداف استراتيجية واضحة لحماية المتعلمين/ات: ّ ترك ــر المســاهمة فــي تعزيــز نظــام وطنــي يشــمل سياســات وقوانيــن داعمــة لدعــم وتطوي • المتعلمين/ات المراهقين/ات والشباب/ات في البيئة التعلمية الفنية الزراعية. ــي ــخصي والمهن ــا الش ــم تطوره/ه ــم/ة تدع ــة للمتعلّ ــة وصديق ــة آمن ــة تعلمّي ــن بيئ تأمي • ــل ــن/ات، للأه ــه للمتعلمي ــة تتوج ــة ولاعنفي ــة حاضن ــة تربوي ــيخ ثقاف ــلال ترس ــن خ م والمربّيــن/ات. وللمدرّبيــن/ات إرســاء نهــج وقائــيّ لدعــم المتعلمّيــن/ات داخل البيئــة التعلمّية بشــكل عــام وللمتعلمين/ • ات الأكثــر عرضــة للمخاطــر داخــل البيئــة التعلميــة أو خارجهــا بشــكل خاص. الحــدّ مــن المخاطــر وتذليــل المعوقــات التــي تهــدّد نمــوّ المتعلـّـم/ة وتطوّره/ها وســلامته/ • ــم مــن خــلال نظــام إســتجابة للحــالات هــا والتــي قــد تحــول دون متابعــة عمليــة التعلّ المعرضّــة للعنــف أو لمخاطــر أخــرى ضمــن البيئــة التعلمّيــة أو خارجهــا. وتأخــذ الــوزارة علــى عاتقهــا توفيــر المعاييــر والإجــراءات اللازمــة وخطــة عمل مســتدامة لتحقيق هــذه الأهــداف مــا يترجــم بالإلتزامــات المحوريــة التالية: الحــرص عــلى صحـّـة المتعلمّيــن/ات النّفســيّة والجســديةّ وضمــان ســلامتهم/هن .١ ونموّهم/هــن فــي بيئــة مدرســيّة آمنــة بعيــدة عــن المخاطــر. تطويــر البرامــج والأدوات اللازمــة لتمكيــن قــدرات المتعلميــن/ات الشــخصية وتطويــر .٢ ــة. ــة والقيادي مهاراتهم/هــن الحياتي إرســاء بيئــة مدرســيّة خاليــة مــن العنــف تعتمــد الوقايــة القائمــة عــلى الإنصــاف وعــدم .3 التّمييــز، عــلى المقاربــة الإيجابيــة وعــلى التواصــل البنّــاء اللاعنفــي. تأميــن الإســتجابة المتخصصــة اللازمــة مــن خــلال الرصــد المبكّــر والإحالــة الآمنــة مــن .4 قبــل جهــاز تربــويّ مُعــدّ، وعبــر شــراكات فاعلــة. الأهداف الإستراتيجية والإلتزامات المحورية 2 أو المشــكلة توصيــف إلــى وتســعى انويّــة ّ الث الوقايــة انــي: ّ الث المســتوى .٢ مبكــر. بشــكل مضاعفاتهــا مــن للحــدّ الاضطرابــات تهــدف الوقاية الثانوية في البيئة التعلمّية إلى إرســاء نهــج وقائيّ لصالح المجموعات الاكثر عرضــةً للعنــف ومخاطر أخرى. يعُنى هذا المســتوى بالوقاية الثّانويةّ المتوسّــطة الأمد. وهو عبــارة عــن كلّ النّشــاطات الآيلــة إلى المعاينــة المبكرة للأوضاع الحسّاســة والمنــذرة بظهور خطــر، وإلى تشــخيص العوامــل المثيــرة للقلــق التــي من شــأنها التّأثيــر في نمــوّ المتعلمّ/ة وسلامته/ها من جهة، وفي حسن سير العمليّة التّعلُّميّة من جهة أخرى. تهــدف نشــاطات هذا المســتوى مــن الوقاية إلى تقليص حجــم المشــكلة ومضاعفاتها أياّ كان مصدرهــا. تعتمــد الوقايــة الثّانويةّ عــلى برامج وقائيّة مباشــرة لتطوير أســاليب تربويةّ متخصّصــة، بغيــة تقليــص عدد الحــالات التي ســتتفاقم، إن لم تتمّ معاينتهــا مبكرًا، الأمر الذي يستدعي تدخلّات علاجيّة متخصّصة تندرج ضمن مستوى التّدخلّ الثّالث. ــد ــن ق ــر عرضــة الذي ــويّ مجموعــات المتعلمّيــن/ات الأكث ــيّ الثّان يشــمل النّهــج الوقائ يشــكلّون موضــوع عنــف أو إســاءة المعاملــة أو الاســتغلال بحكــم خصوصيّــة وضعهــم/ ــر ــاء الأم ــل أو أولي ــن الأه ــق بي ــاون الوثي ــن، بالتّع ــداء معي ــوا بإعت ــن قام ــن، او الذي ه ــيّ. ــوي المعن ــاز التّرب والجه ــكلة ــة المش ــعى لمعالج ــة وتس الث ّ ــة الث ــن الدّرج ــة م ــث: الوقاي ال ّ ــتوى الث المس .3 ــر، ومنــع تفاقمهــا، والحــدّ مــن تداعياتهــا إن علــى الصعيــد الفــرديّ ّ بشــكل مبك ــيّ. ــد الجماع ــى الصعي أو عل ــر ــة للتّعامــل المبكّ ــات وآلي ــة فــي وضــع نظــام إســتجابة ومقارب ــة الثالث ــل الوقاي تتمثّ مــع حــالات العنــف وحــالات المراهقيــن/ات والشــاش الأكثــر عرضــة للخطــر فــي البيئــة التعلمّيــة والمشــاكل التــي تظهــر جليّــةً معرقلــةً بشــكل فاضــح لنمــوّ المتعلّــم/ة وسلامته/ها وتعلمّه/ها. يهــدف التّعامــل المبكــر إلى حمايــة المتعلّــم/ة عبــر تصحيــح الأوضــاع المعرقلــة لنمــوّه/ هــا وســلامته/ها وتعلمّه/هــا منعًــا مــن اســتمرارها أو تفاقمهــا. وهــو يفتــرض تدخـّـلًا فردياّ ــة أو ــة المعنيّ ــات الخارجيّ ــة إلى الجه ــف والإحال ــد والتّوصي ــلال الرصّ ــن خ ــراً م ومباش ــة التــي لا تقتضــي الإحالــة. معالجــة الحــالات الدّاخليَّ يشــمل التّعامــل المُبكــر مــع حــالات العنــف فــي البيئــة التعلمّيــة: المتعلـّـم/ة المعرَّض/ة للخطــر، المتعلـّـم/ة المخالــف/ة للقانــون، المتعلـّـم/ة ضحيّــة العنــف المؤسّســاتي ــة. ــة التعلمّي ــم/ة المعتــدي/ة عــلى البيئ ــي، المتعلّ التعلمّ 37سياسة حماية المراهقين/ات والشباب في المدارس الفنية الزراعية ومراكز التدريب الأطراف المعنية بتطبيق السياسة )الفرد، العائلة، المحيط، المجتمع( 3 تطويــر الآليــات اللازمــة التــي تؤمــن الإســتجابة لحاجــات المتعلميــن/ات، وحصولهــم/ .5 ــح لهــم المشــاركة فــي إتخــاذ ــي تتي ــم، والت ــرة التعلّ هــن عــلى حقوقهم/هــن خــلال فت ــة. ــذ والمراقب ــد التنفي ــات قي ــا ووضــع هــذه الآلي ــرارات وتنفيذه الق ــن ــي تضم ــة الت ــات اللازم ــر السياس ــة أو تطوي ــن الحالي ــات والقواني ــل السياس تعدي .6 فــي والشــباب المراهقيــن/ات لحمايــة الهادفــة المحوريــة الإلتزامــات تحقيــق البيئة التعلمية. إن حماية المتعلم/ة هي مسؤوليّة مشتركة تقع على عاتقِ كلّ من الأطراف المعنية التالية: الفــرد: هــو كل متعلـّـم/ة يتابــع البرنامج الفني الزراعي الرسّــمي أو برنامــج التدريب المهني * المعجـّـل ضمــن حــرم المدرســة الزراعيــة، أو المراهقيــن/ات والشــباب المســتفيدين مــن التدرجّ أو من برنامج التدريب العملي في مراكز التدريب الزراعية أو المؤسسات الزراعية. العائلــة: تتمثــل بالأهــل و\أو المربيّــن أو أحــد الأقربــاء مــن الدّرجــة الأولى أو الثانيــة التــي * يمكــن أن يعيــش معهــم المتعلـّـم/ة أو الذيــن ممكــن أن يســاهموا فــي تأميــن حمايتــه/ هــا بصفتهــم مســؤولين بالدرجــة الأولى خاصــة للقاصريــن/ات. ــن ــث يؤم ــة بحي ــة اللاعنفي ــر الثقاف ــي نش ــاهم ف ــع يس ــع: المجتم ــط/ المجتم المحي * البيئــة الداعمــة للمتعلـّـم/ة وحقوقه/هــا كمــا يتضمــن مقدمــي الخدمــات الداعمــة ــدرج فــي هــذا القســم كلّ مــن هــو عــلى ــام بمســؤولياتهم. ين ــم/ة وللأهــل للقي للمتعل ــا: ــر منه ــا ونذك ــا يحيطه ــة وم ــة التعلمّي ــن البيئ ــم/ة ضم ــع المتعلّ ــل م ــال وتواص إتص ــاب ــة، أصح ــدارس الزراعي ــي الم ــن ف ــة والموظفي ــة والتعليمي ــة الإداري ــران، الهيئ الأق العمــل والمدراء\المشــرفين والمدرّبيــن فــي مراكــز التدريــب المهنــي، مصلحــة التعليــم ــات ومقدمــي ــة، الجمعي ــي وزارة الزراع ــة ف ــة، وحــدة الحماي ــي وزارة الزراع والإرشــاد ف ــأة ــة أو المنش ــإن المدرس ــا ف ــن هن ــط. م ــع المحي ــي المجتم ــة ف ــات التخصصي الخدم التّعليميّــة بصفتهــا مســؤولة عــن المتعلميــن/ات خــلال وجودهــم ضمــن حرمهــا والتــي ــلى ــا ع ــا وحثه/ه ــلى حقوقه/ه ــم/ة ع ــف المتعل ــي لتعري ــكان الأساس ــاً الم ــر أيض تعُتب ممارســتها، كمــا تشــكل فــي الوقــت نفســه مصــدراً أساســياً لاكتشــاف حــالات العنــف ــة. ــكاله المختلف ــيّ بأش ــي أو المجتمع ــيّ، المدرس المنزل المجتمــع/ الدولــة: الدّولــة التــي تقــع عليهــا مســؤوليّة حمايــة كل الأفــراد الذيــن * يعيشــون عــلى الأراضــي اللبنانيــة وهــي تســن القوانيــن وتطــور السياســات المتعلقــة ــة ــن الحماي ــدّم الخدمــات المتخصصــة اللّازمــة لتأمي ــا تقُ ــم/ة، كمــا أنه ــة المتعل بحماي ــة وزارة والإســتجابة لحاجــات المتعلميــن/ات وعائلاتهم/هــن. ويشــمل فــي هــذه الحال الزراعــة والــوزارات المعنيــة كــوزارة التربيــة والتعليــم العالــي، وزارة الشــؤون الإجتماعيــة ووزارة العمــل، المنظمــات الدوليــة المعنيــة خاصــة اليونيســيف، منظمة العمــل الدّولية ــات المرتبطــة. ــن والإتفاقي ــة، وكل السياســات والقواني ــة الدولي ــة والزراع ــة الأغذي ومنظم القسم الثاني: ومراكز التدريب الزراعية المقاربات العملية لحماية المراهقين والشباب في المدارس الفصل الثالث: المباشر والإستجابة ١. علي صعيد الفرد ٢. على صعيد العائلة 3. على صعيد المحيط الوقاية من العنف ي ّ تمّ التقاط هذه الصور من قبل جمعية AVSI خلال التدريب الزراعي الفن 43سياسة حماية المراهقين/ات والشباب في المدارس الفنية الزراعية ومراكز التدريب على صعيد الفرد: تلتزم وزارة الزراعة في تأمين ما يلي: الوقاية على الصعيد الأول التعرفّ على حقوقه/ها خلال فترة التعليم وضمن البيئة التعلمية. • التعرفّ على واجباته/ها خلال فترة التعليم وضمن البيئة التعلمية. • مشاركة الفرد في العملية التعلمية أو في أي قرار يخصه/ها شخصياً. • ــذات بمــا فيهــا ــر ال ــة التــي تســاعده/ها عــلى تطوي ــة والقيادي ــر المهــارات الحياتي تطوي • ــم. ــل معه ــن والتّواص ــع الآخري ــل م ــارات التّعام مه إكتســاب معلومــات عــن المخاطــر وأنــواع العنــف واكتســاب مهــارات للحمايــة الذاتيــة • والحمايــة مــن ســوء اســتعمال التّكنولوجيــا الحديثــة )الإنترنــت(، وكيفيــة الإفصــاح و/أو التبليــغ فــي حــال التعــرض لأي مــن أنــواع العنــف. الوقاية على المستوى الثاني: حصــول المتعلميــن/ات المعرضيــن/ات للخطــر عــلى خدمــات الدّعم النفســي الإجتماعي • المتوفــرة أو إســتفادتهم مــن التدابيــر الداخليــة المناســبة للحالــة. الوقاية على المستوى الثالث: تأميــن حصــول المتعلـّـم/ة المعــرضّ/ة للخطــر أو الناجــي/ة مــن العنــف للخدمــات • المتخصصــة اللازمــة لمســاعدته/ها عــلى تخطــي المشــكلة وتقليــص العقبات/المخاطــر التــي يمكــن أن تحــول دون اســتكمال تعلمه/هــا وتطوره/هــا الذاتــي الســليم وإشــراكه/ها فــي إتخــاذ الخيــار المناســب. على صعيد العائلة:1 حمايــة المتعلـّـم/ة هــي مســؤوليّة مشــتركة بيــن الأهل، البيئــة التعلمّيــة، والجهات الرســمية ــة، وذلــك عمــلًا بالإجــراءات التّنفيذيَّــة الموحّــدة لحمايــة الحَــدَث فــي لبنــان، ووفقــاً المعنيَّ للآليّــة المعتَمَــدة فــي المــدارس للتّعامــل مــع هــذه الحــالات. ــن ــلى تأمي ــل ع ــن العم ــم وع ــة أطفاله ــن رعاي ــيّون ع ــؤولون الرئّيس ــم المس ــل ه إنّ الأه مختلــف احتياجاتهــم الجســديَّة، والعاطفيّة/النفســيّة، الإجتماعيّــة والفكريـّـة. أمّــا فــي الإطار التّربــوي، فتعتبــر المدرســةُ شــريكة الأهــل فــي تأميــن نمــوّ متجانــس وحمايــةٍ لازمــة للطّفل ضمــن منــاخ إيجابــيّ، آمــن وســليم. لذا وعملاً بهذه الوثيقة، تلتزم الوزارة بما يلي: الوقاية على المستوى الأول: تعزيز مفهوم الحماية من العنف ودمجه في برامج تحسيس خاصّة بالأهل على المواضيع • المتعلقة بالحماية وحثّ الأهل على اتبّاع وسائل تربويةّ لاعنفيّة. إعــلام الأهــل بتطويــر سياســة حمايــة المراهقيــن/ات والشــباب فــي المــدارس الزراعيــة • وتحسيســهم عــلى مفاعيلهــا ودورهــم فــي تطبيقهــا. إعطــاء الحــقّ للأهــل فــي المشــاركة الفعّالــة وإبــداء آرائهــم فــي القــرارات التــي تعنيهــم • ــنة. ــوا دون ال 1٨ س ــيّما إذا كان ــم، لاس ــي أولاده وتعن الوقاية على المستوى الثاني: ــب إعــلام الجهــات المختصّــة ووزارة الشّــؤون ــق التــي تتطلّ ــرة للقل فــي الحــالات المثي • لــة فــي البيئــة التعلمّيــة )الوحــدة المتخصّصــة الاجتماعيّــة أو شــركائها، عــلى الجهــة المخوَّ بالحمايــة مثــلًا( التّشــاور مــع الأهــل حــول حالــة المتعلـّـم/ة، وتــداول المعطيــات التــي تــمّ رصدهــا، لنيــل موافقتهــم قبــل القيــام بأيـّـة خطــوة. ويجــب لفــت الإنتبــاه إلى ضــرورة الأخــذ بــرأي المتعلّــم/ة حتــى لــو لــم يتخطــى الثامنــة • ــم/ة يتعــرض ــل التواصــل مــع الأهــل وإشــراكهم خاصــةً فــي حــال كان المتعلّ عشــر قب للعنــف داخــل المنــزل أو محيطه/هــا، مــع التأكــد مــن أن أي خطــوة مقــررة، تصــبّ فــي مصلحــة الطفــل الفضــلى. 2 45سياسة حماية المراهقين/ات والشباب في المدارس الفنية الزراعية ومراكز التدريب على صعيد المحيط: الوقاية على المستوى الأول: تلتزم الوزارة بتأمين بيئة تعلمية آمنة ترتكز على: • التّقيّــد بشــروط ومعاييــر ســامة البنــاء وتجهيزاتــه )المختبــرات، قاعــات التدريــس، º التدفئــة، التهوئــة، الماعــب، غرف النّشــاطات، وســائل النّقــل، دورات مياه منفصلة ومغلقــة، أجهــزة الإنــذار، ســالم أو منحــدرات خاصّــة بــذوي الاحتياجــات الخاصّــة(. مراقبــة حركــة دخــول وخــروج الأشــخاص مــن وإلى البيئــة التعلميةوالتــداول بالمواد º ــة ــد مــن هويّ الخطــرة والمنوعــات )إقفــال المداخــل، وجــود حارس/حاجــب، التّأكّ الــزوّار، التّفتيــش عنــد اللّــزوم أو فــي حــالات الشّــك، مرافقــة مؤمّنــة فــي وســائل النّقــل، إشــراف عــى الحانــوت المدرســيّ...(. تأميــن رقابــة مشدّدة/إشــراف داخــل البيئــة التعلميــة )ماعــب، حمّامــات، غــرف º النّشــاطات، الممــراّت، كاميــرات مراقبــة فــي الأماكــن التــي لا يمكــن تأميــن ــل...(. ــب والعم ــن التدري ــل، أماك ــكل كام ــا بش مراقبته التّقيّد بمعايير جودة المياه وسامة الغذاء. º بيئة تعلمّية صديقة للمتعلمّ/ة ترتكز على: • إدمــاج مواصفــات أفــراد الجهــاز التّربــوي المهنــي الصّديــق للمتعلميــن/ات º ــة. ــة المدني ــس الخدم ــع مجل ــيق م ــة بالتنس ــي وزارة الزراع ــف ف ــات التّوظي بسياس اعتمــاد التّربيــة عــى السّــلام والحــدّ مــن الخيــار العنفــيّ فــي مواجهــة الخلافــات، º واعتمــاد الوســائل التّربويـّـة والتعلمّيّــة اللّاعنفيّــة وتعزيــز قواعــد السّــلوك الإيجابــيّ فــي التّعامــل مــع المتعلميــن/ات. تعريــف المعنييــن فــي البيئــة التعلميــة عــى الحقــوق والواجبــات )الأهــل، º كافّــةً(. التعلميــة البيئــة فــي والعامليــن/ات التّربــوي الجهــاز المتعلميــن/ات، تمكين قدرات الجهاز التربوي والعاملين/ات وتحسيسهم عى مواضيع الوقايـة من º العنف وكيفية التعامل معه/ا وعى الرصد المبكر والإحالة الآمنة لكافة الحالات. 3 الوقاية على المستوى الثالث: ــلال: ــن خ ــم م ــدى أولاده ــودة ل ــة المرص ــتجابة للحال ــة الإس ــي عملي ــل ف ــراك الأه إش • ــم ــن إدراكه ــد م ــل، التّأكّ ــتوجب التدخ ــذي يس ــم/ة ال ــم للمتعلّ ــع القائ ــم بالوض إعلامه لوجــود الخطََــر وإقرارهــم بضــرورة وضــع حــدّ لــه، السّــعي إلى نيــل موافقتهــم عــلى تطبيق الإجــراءات اللّازمــة، إعلامهــم بالمجرَيــات اللّاحقــة واعتمــاد التّوثيــق الخطّــي. فــي حــال رَفَــض الأهــل التّعــاون، مــن الضــروريّ توضيــح مســؤوليّة المدرســة عــن وجــوب الإعــلام إذا كان المتعلــم مــا دون الثامنــة عشــر مــن العمــر، ويمكــن اخــذ موافقــة المتعلمّ مباشــرة إذا كان عمــره يتخطــى الثامنــة عشــر. كمــا يجــب التأكيــد عــلى ضــرورة الأخــذ بــرأي المتعلـّـم/ة حتــى لــو لــم يتخــطّ الثامنة عشــر • مــن العمــر قبــل التواصــل مــع الأهــل وإشــراكهم خاصــةً فــي حــال كان المتعلـّـم/ة يتعرض للعنــف داخــل المنــزل أو محيطه/هــا. ومــن المعلــوم أن إشــراك المراهــق/ة بالقــرار قبــل إعــلام الأهــل هــو أساســي لكســب الثقــة أولاً ولأجــل نجــاح عمليــة الإســتجابة ثانيــاً بمــا يتناســب مــع مصلحتــه الفضــلى. 47سياسة حماية المراهقين/ات والشباب في المدارس الفنية الزراعية ومراكز التدريب إدمــاج برامــج تحســيس المتعلميــن/ات عــى العنــف، وبرامــج تمكيــن المهــارات º ــن ضمــن البرنامــج التعليمــي الرســمي. ــة للمتعلمي الحياتي إعتماد الدمج في المدارس للتّشجيع عى مفهوم قبول الآخر، وقبول الاختلاف. º تعزيز المكتبات المدرسيّة وتزويدها بكتب متنوّعة لكافّة الفئات العمريةّ. º تعديــل وتطويــر مســتمر للنظــام الداخلــي للبيئــة التعلميــة ليرعــى تطبيــق وثيقــة º ــاركتهم. ــن/ات ومش ــة المتعلمي ــل حماي ــن تفعي ــة ويؤم الحماي ــة ــاركة الفاعل ــن المش ــل لتأمي ــس الأه ــي ومجل ــس الطّلاب ــل المجل ــاء وتفعي إنش º والســليمة للأهــل وللمتعلميــن/ات فــي اتخــاذ القــرارات وفــي تطويــر البيئــة التعلميــة وتأميــن حقــوق المتعلمّيــن/ات. تطويــر ومتابعــة مدونــة حقــوق المتعلمّين/المتعلمــات وتزويدهم بها فــور التحاقهم º بالبرنامــج التعليمــي. )ملحــق رقــم ٨( تطويــر ومتابعــة مدونــة واجبــات المتعلمّين/المتعلمــات وتزويدهــم بهــا فــور º )ملحــق رقــم ٨( التحاقهــم بالبرنامــج التعليمــي. تطوير مدونة ســلوك العاملين/ات داخل المدرســة ومدونة ســلوك أصحـــاب العمل º حيث يتم التدريب المهني عى أنواعه و توقيعها. )ملحق رقم5 و رقم 7( تطويــر آليــة لتلقــي الإقتراحــات والشــكاوى داخــل البيئــة التعلميــة عــى أن تحتــرم º هــذه الآليــة الســرية والخصوصيــة وتهــدف إلى تمكيــن المتعلمين/ات من مشــاركة آرائهــم والعمــل لتحســين ظــروف التعليــم. تطوير آليات تعاون مع الوزارات المعنية من أجل تطبيق بنود سياسة الحماية. º ــركائها ــة وش ــؤون الإجتماعي ــةً وزارة الش ــة، خاص ــات المختص ــع الجه ــيق م التنس º لتأميــن التحســيس الــلازم عــى الوقايــة مــن العنــف لأقــران المتعلميــن/ات وفــي ــف ــة اليونيس ــي ومنظم ــم العال ــة والتعلي ــع وزارة التربي ــي، وم ــم الخارج محيطه لتمكيــن قــدرات المعلميــن/ات ومــع منظمــة الأغذيــة والزراعــة مــن الأمــم المتحدة الفــاو، مــن أجــل تمكيــن وبنــاء قــدرات العامليــن/ات والمدربيــن/ات عــى كل مــا يتعلــق بمعاييــر الصحــة والســلامة المهنيــة. الوقاية على المستوى الثاني: تلتزم وزارة الزراعة بالتالي: إنشــاء وحــدة حمايــة متخصصــة ضمــن وزارة الزراعــة، وتمكينهــا لضمــان تطبيــق وثيقــة • الحمايــة فــي البيئــة التعلمّيــة، والاشــراف عــلى تدريــب العامليــن/ات وتمكيــن قدراتهــم، ــوزارات والمنظمــات المعنيــة ومــع الجمعيــات المتخصصــة لمتابعــة والتنســيق مــع ال الحــالات المرصــودة والمحالــة. تعييــن شــخص مرجعــي فــي كل مدرســة مهمتــه تلقــي الحــالات المرصـــودة وتوصيفهـــا • واتخـــاذ التدبيـــر اللازم. علـــى أن يتـــم تدريـــب هـذا الشخـــص علـى كيفيـــة التعامـل مـع الحـــالات المرصــودة والإحالــة الآمنـــة. وتكــون مــن مســؤولية هــذا الشــخص التنســيق ــة ضمــن ــة الحماي ــق وثيق ــة تطبي ــوزارة لمتابع ــي ال ــة المتخصصــة ف مــع وحــدة الحماي ــة التعلميــة. البيئ تطويــر نظــام إحالــة إلى مقدمــي الخدمــات المختصــة لتأميــن الدعــم المهنــي المتخصص • اللازم للمتعلمين/ات. الحــرص عــلى وضــع آليــة للإشــراف والمتابعــة لضمان ســلامة تطّبيــق الوثيقــة، وتصويب • الممارســات الخاطئــة، وإدخــال التّعديــلات عنــد اللّــزوم مــع التركيــز عــلى دور المدربيــن والعامليــن كافــة مــع المراهقيــن/ات والشــباب فــي رصــد الحــالات لإحالتهــا للإســتجابة مــن قبــل الجمعيــات المختصــة وخاصــة إذا كان المتعلــم حدثاً.)بحســب منهجيــة الرصّــد والإســتجابة المفصّلــة أدنــاه(. الوقاية على المستوى الثالث: ــدّلالات )ملحــق رقــم 11( التــي ــه لمختلــف ال عــلى العامليــن ضمــن البيئــة التعلمّيــة، التّنبّ تنــذر بوجــود خطــر يهــدّد صحـّـة االمتعلـّـم/ة ونمــوّه/ا فــي مختلــف النّواحــي، وفهــم الأســباب ــة وظــروف لا الكامنــة خلفهــا، حتــى وإن كانــت هــذه الأســباب ناتجــة عــن عوامــل خارجيَّ تمــتّ إلى البيئــة التعلميــة بصلــة. عندمــا يتبيّــن وجــود معطيــات مثيــرة للقلــق قــد تهــدّد أو تؤثّــر ســلبًا فــي نمــوّ المتعلــم/ة وتحصيله/هــا الدراســيّ، يتوجّــب عليهــا التّعامــل المبكِــر مــع هــذه المعطيــات للحــدّ مــن ــة ــاص البيئ ــن اختص ــرج ع ــد تخ ــات ق ــة المعطي ــة معالج ــاً وأنّ عمليّ ــا، خصوص تفاقمه التعلميــة وحــدود صلاحيّاتهــا، بمــا يســتدعي الإحالــة عــلى الجهــات المتخصّصــة المعنيّــة. 49سياسة حماية المراهقين/ات والشباب في المدارس الفنية الزراعية ومراكز التدريب فــي هــذه الحالــة، عــلى إدارة البيئــة التعلميــة مراعــاة المســوؤليّة التّربويّــة المشــتركة التــي تجمعهــا بالأهــل، كأوليــاء أمــر يعــود إليهــم فــي المقــام الأوّل اتخّــاذ القــرار في شــأن أولادهم مــع التأكــد دائمــاً مــن إشــراك المتعلــم/ة بالقــرار أولاً ومراعــاة مصلحته/هــا الفضــلى. لذا فإن الوزارة تلتزم بتأمين الإستجابة الفورية للحالات المرصودة ضمن البيئة التعلمية من خلال: اتبــاع منهجيّــة مــن أربــع مراحــل: الرصّــد المُبكــر، التّوصيــف، اتخّــاذ التّدبيــر المناســب، • المتابعــة اللّاحقــة. تحديــد أدوار ومســؤوليّات واضحــة ومحــدّدة للمتدخلّيــن/ات فــي كلّ مرحلــة مــن • مراحل الآليّة. ــة ــبة، ومدعّم ــرارات المناس ــاذ الق ــل واتخّ ــهيل العم ــدة لتس ــل موحّ ــر أدوات عم تطوي • لســريَّّة وببروتوكــول المتعلميــن/ات، مــع العامليــن/ات لجميــع الســلوك بمدوّنــة المعلومــات الخاصّــة بالحــالات. ــط ــي محي ــودة ف ــة الموج ــات المتخصص ــي الخدم ــع مقدم ــم م ــيق الدائ ــن التنس تأمي • ــلى. ــم/ة الفض ــة المتعلّ ــل مصلح ــن أج ــارك م ــاون وتش ــات تع ــر آلي ــم/ة وتطوي المتعل ــال ــي ح ــنة( ف ــا دون 1٨ س ــر )م ــرضّ للخط ــدث المع ــة الح ــارة إلى أن إحال ــدر الإش تج • ــداث ــة الاح ــون حماي ــب قان ــم بموج ــب أن تت ــا، يج ــدى عليه/ه ــدي/ة أو معت كان معت ــون والمعرضيــن للخطــر( والإجــراءات ــة الأحــداث المخالفيــن للقان رقــم 2002/422 )حماي ــا ــا الشــاب/ة المعــرض للخطــر )م ــان. أم ــي لبن ــدَث ف ــة الحَ ــدة لحماي ــة الموحّ التنفيذي ــا ــه/ا، وأم ــذ موافقت ــد أخ ــة بع ــادئ الإحال ــب مب ــا بحس ــم إحالته/ه ــنة( فتت ــوق 1٨ س ف ــة المدرســية ــة الإجــراء داخــل البيئ ــر المرعي ــم إحالتــه/ا بحســب التدابي المعتــدي/ة فتت ــة. ــة اللازم ــراءات القانوني ــاة الإج ــع مراع م ي ّ تمّ التقاط هذه الصور من قبل جمعية AVSI خلال التدريب الزراعي الفن الفصل الرابع: المهنية ١. السلامة والصحة المهنية في الزراعة ٢. الإجراءات الوقائية المختلفة من المخاطر المهنية الزراعية السلامة والصحة ي ّ تمّ التقاط هذه الصور من قبل جمعية AVSI خلال التدريب الزراعي الفن 53سياسة حماية المراهقين/ات والشباب في المدارس الفنية الزراعية ومراكز التدريب الإجراءات الوقائية من المخاطر المهنية الزراعية: 2 ــة ــزم وزارة الزراع ــي، تلت ــال الزراع ــي المج ــن/ات ف ــة للمتعلمّي ــة ووقائي ــة آمن ــن بيئ لتأمي ــه ــة، وبإدراج ــة الزراعي ــة التعلمّي ــم للبيئ ــة الملائ ــج الســلامة والصحــة المهني ــر برنام بتطوي ــه. ــبة ل ــة مناس ــات تطبيقيّ ــع آلي ــمي، وبوض ــي الرسّ ــج التعليم ــن المنه ضم برامــج عــى المتعلميــن/ات تدريــب .1 وتزويدهــم المهنيــة والصحــة الســامة بالمعلومــات بمــا يعــزز ثقافــة الســامة المهنيــة. والصحــة التــي والمعــدات الآلات إختيــار ضمــان .2 ــة ــن ناحي ــامة م ــر السّ ــا معايي ــر فيه يتوف التصميــم، التركيــب، التصنيع والإســتخدام، التأكــد مــن حصــول كل مســتخدم عــى أن ومــن الإســتخدام، إرشــادات كتيــب الآلات تحتــوي عــى ملصقــات السّــامة. كيفيــة عــى والتدريــب التحســيس .3 ــعافات ــم الإس ــوارئ و تقدي ــتجابة للط الإس الاوليــة عنــد التعــرض لإصابــات ضمــن ــات ــع الهيئ ــيق م ــة بالتنس ــة التعلمي البيئ والجمعيــات المختصــة فــي هــذا المجــال. تأميــن إســتخدام مابــس وأدوات الحمايــة .4 الشــخصية المناســبة لجميع المتعلمين/ات دون تمييز. التأكــد مــن تأميــن ســجل صحــي لــكل .5 ــة ــات الضروري ــن المعلوم ــم/ة يتضم متعل المهنيــة للمخاطــر تعرضــه مــن للحــد الزراعيــة أو لإســتخدام تلــك المعلومــات فــي حــالات الطــوارئ. ــر الســامة والصحــة ــة تطبيــق معايي مراقب .6 المعلميــن/ات قبــل مــن المهنيــة لمدربيــن/ات. وا الوقاية على المستوى الثاني: بحســب للخطــر التعــرض مســتويات تقييــم .1 التخصّصات الزراعية. إختيار بيئة تعليمية وتدريبية آمنة. .2 دمــج برنامــج الســامة والصحــة المهنيــة فــي مناهــج .3 ومراكــز الزراعيــة المــدارس فــي والتعليــم التدريــب التدريــب لتحســيس المتعلميــن/ات حول ســبل تحســين المهــارات المرتبطــة بالعمــل أو المهنــة وتوفيــر حمايتهــم / حمايتهــن مــن المخاطــر. كمــا يجــب تقييــم هــذا لبرنامــج ومراجعتــه وتحديثــه دوريــاً ليتناســب مــع تقنيــات العمــل ــرات. ــدوث أي تغيّ ــد ح ــة أو عن الحديث إدخال تكنولوجيا حديثة أو إضافية للحد من المخاطر. .4 تحســيس المدربيــن/ات والإدارييــن/ات والمعلميــن/ات .5 عــى الأخطــار وأهميــة الوقايــة منهــا. الوقاية على المستوى الأول: ينبغــي أن تتوفــر معــدات الإســتجابة للطــوارئ فــي .1 الزراعيــة: التدريــب وأماكــن المــدارس حقيبــة الإســعافات الأوليــة وأن تحتــوي عــى معدات • ومســتلزمات ملائمــة للأخطــار الموجــودة فــي البيئــة التعلميــة الزراعيــة. أدوات الإطفــاء: تأميــن مطافــئ حريــق ونظــام للإبــلاغ • المبكـّـر. ويجــب أن تكــون وســائل إطفــاء الحريــق ــة. ــة التعلمي ــة للبيئ ملائم تلتــزم وزارة الزراعــة بتوفيــر تأميــن صحّــي عــى عاتقهــا، .2 ضــد الحــوادث فــي المــدارس ومراكــز التدريــب، لجميــع ــن ــمل التأمي ــب أن يش ــن/ات دون تمييز.ويج المتعلمّي الصّحــي تغطيــة المضاعفــات الصّحيــة الناتجــة عــدم أو ســوء إســتخدام وســائل الحمايــة الشــخصية. الوقاية على المستوى الثالث: السامة والصحة المهنية في الزراعة 1 يغفــل عــلى أحــد أهميــة الســلامة والصحــة المهنيــة فــي أي مــن قطاعــات العمــل الصناعي أو الانشــائي أو الزراعــي عــلى حــد ســواء. إنمــا للعمــل الزراعــي خصائــص إضافيــة تفــرض ــن ــم س ــل بلوغه ــداث قب ــلى الأح ــص ع ــه وبالأخ ــن/ات في ــلى العاملي ــة ع ــات معين تحدّي الثامنــة عشــر بحيــث يحظــر اســتخدامهم فــي الأعمــال التــي تشــكل خطــراً عــلى صحتهــم ــاً ــاً مهني ــاً أو تدريب ــاً خاص ــم تعليم ــال تلقيه ــي ح ــي إلاّ ف ــلوكهم الاخلاق ــلامتهم أو س أو س ملائمــاً فــي الميــدان الــذي ســيعملون فيــه )مرســوم رقــم ٨9٨7(. هنا تكمن أهمية: حمايــة المتعلمّيــن/ات مــن الإصابــات الناجمــة عــن المخاطــر التــي يتعرضّــون لهــا فــي .١ البيئــة التعلمّيــة وصــون صحتهــم مــا يعــزز قدرتهــم عــلى التعلّــم والتــدرّب. الحفاظ على مقوّمات البيئة التعلمية بما بتناسب مع السلامة و الصحة المهنية. .٢ تعزيز ثقافة الوقاية فيما يخص السلامة والصحة المهنية في إطار التعليم والتدريب. .3 الفصل الخامس: تعزيز النظام مراجعة واقتراح تعديلات على قانون التعليم الفني الزراعي بما .١ يتناسب مع مضمون هذه السياسة ي ّ تمّ التقاط هذه الصور من قبل جمعية AVSI خلال التدريب الزراعي الفن 57سياسة حماية المراهقين/ات والشباب في المدارس الفنية الزراعية ومراكز التدريب ــن ــرفّ ع ــتند يع ــأي مس ــاء ب ــد بالإكتف ــراج قي ــم إخ ــرط تقدي ــتبدال ش ــل اس ــا يفض كم المراهــق/ة أو الشــاب )يمكــن أن تكــون شــهادة مختــار( لتفــادي التمييــز ضــدّ مكتومــي ــول ــدد قب ــي تح ــادة الت ــاء الم ــا إلغ ــة. كم ــلى أوراق ثبوتي ــن/ات ع ــر الحاصلي ــد وغي القي ــاً ســنويا فقــط. ثلاثيــن طالب المــادة الثالثــة والمــادة الثالثــة عشــر والرابعــة عشــر المعدلــة بموجــب المرســوم ° ــخ 1971/9/9. ــم 1880 بتاري رق ــلى ــم ع ــول يحت ــروط القب ــه لش ــوم نفس ــب المرس ــة بموج ــة المعدل ــادة الثالث ــي الم ف • المتعلــم/ة الحصــول عــلى شــهادة صحيــة مــن قبــل طبيــب يعمــل فــي مؤسســة صحيــة ــب ــا يج ــد م ــهادة أوّلاً وتحدي ــذه الش ــداف ه ــد أه ــه لتحدي ــرض تعديل ــا يفت ــمية، م رس ــارة ــي فيهــا. كمــا أن تلحــظ هــذه المــادة وأســوة بالمــدارس الرســمية وجــوب زي أن يأت ــاً. ــة دوري ــب للمــدارس الزراعي طبي فــي الفصــل الرابــع، المــادة الحاديــة عشــر، والمــادة الثامنــة عشــر التــي تلحــظ خضــوع • المتعلميــن/ات للتدريــب المهنــي فــي الحقــول التابعــة للــوزارة، يجــب أن تعــدّل لتلحــظ إلزاميــة تأميــن شــروط الصحــة والســلامة المهنيــة عــلى أن تقــدم مســتلزمات الحمايــة ــد ــاء عق ــوب إمض ــظ وج ــب أن تلح ــا يج ــاوي. كم ــن/ات بالتس ــع المتعلمي ــاً لجمي مجان مهنــي ومدونــة الســلوك المطــورة مــن قبــل صاحــب العمــل والمدربيــن/ات فــي حــال حصــل التدريــب فــي مراكــز تدريــب خــارج نطــاق المــدارس الزراعيــة. الفصــل الرابــع المــادة 11 والمــادة 18، المعدلــة بموجــب المرســوم رقــم 1880 ° بتاريخ 1971/9/9. المرسوم رقم 15509 الصادر في 19 شباط 1964، المادة 5، ° مرسوم رقم 8137، الصادر في 13 حزيرن سنة 1974، المادة 7. ° تفعيــل المــادة 11 مــن النظــام الداخلــي للمــدارس المتعلقــة فــي تأميــن حقــول تدريــب • ــة عامــة. ملائمــة ومشــاغل ومكتب المرسوم رقم 15509 الصادر في 19 شباط 1964، المادة 11 ° مراجعة واقتراح تعديات على قانون التعليم الفني الزراعي بما يتناسب مع مضمون هذه السياسة 1 يهــدف هــذا الفصــل لمراجعــة نظــام التعليــم الزراعــي القائــم والقوانيــن والمراســيم المرتبطة ــن/ات ــن/ات المراهقي ــة المتعلمّي ــة حماي ــع سياس ــلاءم م ــا يت ــا بم ــل تعديله ــن أج ــا م به والشــباب وأهدافهــا الإســتراتيجية والمحوريــة، ضمــن خطــة الــوزارة الوطنيــة لتطويــر ودعــم البرنامــج الزراعــي الفنــي. التعديلات المقترحة: ســتقوم وزارة الزراعــة بإعــداد وتقديــم مشــاريع مراســيم ومشــارع قوانيــن تعديليــة إنســجاماً ــمية ــة الرس ــة الفني ــدارس الزراعي ــي الم ــباب ف ــن/ات والش ــة المراهقي ــة حماي ــع سياس م ومراكــز التدريــب. تعديــل شــروط قبــول المتعلمّيــن/ات فــي المــدارس الزراعيــة وإلغــاء شــروط مباريــات • الدخــول الخطيــة بالمــواد المحــددة فــي القانــون، واســتبدالها باقتراح إجــراء مقابلــة فردية ــرة ــة أو فت ــارة ميداني ــة بزي ــون مرفق ــن أن تك ــن/ات ويمك ــل المدربي ــن قب ــة م وتوجيهي تجربــة ليتأكــد المتعلــم/ة مــن رغبته/هــا، وذلــك للتشــجيع عــلى الإنخــراط فــي البرنامــج الزراعــي الفنــي. المواد المتعلقة: المادتين الثانية والرابعة المعدلة بموجب المرسوم رقم 1880 بتاريخ 1971/9/9. ° أمــا فــي شــروط الإنتســاب الى المــدارس الزراعيــة، فمــن المفضــل إلغــاء شــرطي صحيح • ــر موضوعــي ــه شــرط يمكــن أن يكــون إستنســابي وغي ــة ومــن وســط زراعــي، لأن البني خاصــة أنــه غيــر مرفــق بــأي خصائــص، وشــرط الحصــول عــلى "ســجل عدلــي لا تتخطــى ــون ــن يرغب ــباب الذي ــات الش ــض فئ ــرض بع ــن أن يع ــه يمك ــد" لأن ــهر الواح ــه الش مدّت بمتابعــة التحصيــل العلمــي للتمييــز وحرمانهــم فــي حقهــم مــن التعليــم. 59سياسة حماية المراهقين/ات والشباب في المدارس الفنية الزراعية ومراكز التدريب الإضافات المقترحة: بعــد مراجعــة المراجــع القانونيــة والسياســات المتعلقــة بالتعليــم الفنــي الزراعــي يتبيــن أن أيــاً منهــا، لا يتنــاول شــروط متعلقــة بحمايــة المتعلــم/ة، التمكيــن المهنــي للمدربيــن/ات، الحمايــة مــن العنــف ومــن المخاطــر، تأميــن نظــام تعليمــي دامــج وغيــره. لــذا وبالنظــر إلى وجــود مــواد قانونيــة تابعــة لــوزارة العمــل لتنظيــم التدريــب، والحمايــة مــن أســوأ أشــكال عمالة الأطفــال... يقترح على الوزارة، إضافة المواد التالية لقانون التعليم الزراعي الفني: فرض التقيد بسياسة حماية المراهقين/ات والشباب وتطبيقها. • تطويــر اســتراتيجية وبرنامج تعليمي دامج يركز على إدمــاج وانخراط الفتيان/الفتيات، • ذوي الحاجات الخاصة وفئات أخرى من الشباب الأكثر عرضة للخطر. تأميــن المتابعــة الصحيــة والشــهادة المطلوبــة مجانــاً بالإضافــة إلى التأميــن الصحي • عــلى الأقــل مــن حــوادث أو طــوارئ العمــل. تأميــن التجهيــزات اللازمــة لتعزيــز الصحــة والســلامة المهنيــة خــلال التدريــب الفني • فــي المراكــز والحقــول واللــوازم الشــخصية للحمايــة. ــب ــل التدري ــن أج ــل م ــاب العم ــع أصح ــلوك م ــة س ــد ومدون ــع عق ــة توقي إلزامي • ــب. ــرة التدري ــلال فت ــي خ ــي والفن المهن ــن ــف وم ــن العن ــة م ــل والحماي ــن العم ــي أماك ــرش ف ــن التح ــة م ــن الحماي تأمي • العنــف المبنــي عــلى النــوع الإجتماعــي مــع ذكــر العقوبــات فــي حــال إرتــكاب أي ــات. ــذه المخالف ــن ه م التأكيد على دور وحدة الحماية المتخصصة المنشأة في وزارة الزراعي. • تعديل النظام الداخلي للمدارس وفقاً لتعديل القانون المذكور. • إن سياســة الحمايــة تشــمل معظــم النقــاط الســابقة، لكــن يبقــى هــذا الإقتــراح تأكيــدا عــلى ضــرورة مأسســة هــذه السياســة وإجراءاتهــا التنفيذيــة، وكافــة الاقتراحــات الــواردة اعــلاه. أمــا المــادة التاســعة عشــر المتعلقــة بعطلــة نهايــة الأســبوع فمــن الأفضــل تعديلهــا لتبــدأ • بعــد ظهــر يــوم الجمعــة وتشــمل الســبت والأحــد أســوة بالمــدارس الأخــرى. إلغاء المواد المتعلقة بمعاقبة المتعلمين/ات بحرمانهم من المنحـة الإجتماعية، وتطويـر • المواد المتعلقة بالمنحة لتحديدها وتحديد الهدف منها على أنها مساعدة إجتماعية وهـي حق لكل متعلم/ات سواء نجح أو رسب، ولا يمكن استخدامها للمعاقبة. ــتبدال ــدارس، أولا اس ــي للم ــام الداخل ــن النظ ــات" م ــن "العقوب ــل الثام ــل الفص تعدي • ــر ــاب بتدابي ــات كعق ــتبدال كل المقترح ــة، واس ــر التربوي ــات بالتدابي ــوان : العقوب العن ــلوكه/ها. ــر س ــم/ة لتغيي ــاعدة المتعلّ ــدف الى مس ــة ته ــة مدروس تربوي المرسوم رقم 15509 الصادر في 19 شباط 1964، الفصل الثامن. ° تعديــل المــادة 22 التــي تحــرم المتعلــم/ة الراســب/ة مــن اعــادة الســنة لإعطــاء فرصــة • ــلى ــة ع ــات تعلمي ــم صعوب ــل أو لديه ــدرة أق ــون بق ــن يتمتع ــن/ات الذي ــر المتعلمي لغي ــي. ــم العلم ــة تحصيله متابع المرسوم رقم 15509 الصادر في 19 شباط 1964، الفصل الثامن المادة 22. ° تعديــل المــادة الثامنــة التــي تتعلــق ببيــع المنتوجــات بمــا يتناســب مــع الشــروط الحالية • للتعليــم الزراعــي الفنــي. مرسوم رقم 8137، الصادر في 13 حزيرن سنة 1974، المادة 8. ° يعــدّل القــرار رقــم 1/60٨ ، ٨29 بتاريــخ 10/20/ 2010، المتعلــق بمــواد التدريــس لإدراج برنامج • التدريــب عــلى الســلامة المهنيــة وبرنامــج تطويــر المهــارات الشــخصية والحياتيــة ضمــن البرنامــج الأكاديمــي الرســمي. تعــدّل المــواد المتعلقــة بالعقوبــات المطروحــة فــي النظــام الداخلــي للمــدارس، لتأخــذ • تســمية التدابيــر التربويــة، مــع تغييــر مضونهــا لتصبــح تدابيــر تخــدم تطويــر المتعلّــم/ة وتغييــر ســلوكه وإحــداث تغييــر إيجابــي. القسم الثالث: المكونات التنفيذية الفصل السادس: آليات تطبيقية وإجراءات تنفيذية لتطبيق سياسة الحماية وحدة الحماية المتخصصة في وزارة الزراعة .١ مية ّ نقطة إتصال \ مرجعية الحماية ضمن البيئة التعل .٢ تمكين وبناء قدرات الجهاز التربوي والعاملين في .3 البيئة التعلمية مين المراهقين/ ّ تمكين وتطوير مهارات المتعل .4 المراهقات والشباب عامل مع حالات العنف في البيئة التعلمية ّ منهجيّة الت .5 قويم ّ المراقبة والت .6 آلية الشكاوى والمقترحات .7 ي ّ تمّ التقاط هذه الصور من قبل جمعية AVSI خلال التدريب الزراعي الفن 65سياسة حماية المراهقين/ات والشباب في المدارس الفنية الزراعية ومراكز التدريب نقطة إتصال \ مرجعية ضمن مية ّ البيئة التعل 2 يعُتبــر تخصيــصُ نقطــة إتصال\مرجعيــة لحمايــة المتعلـّـم/ة ضمــن هيكليّــة المدرســة ــة الخاصّــة بالتّعامــل مــع حــالات ــة شــرطًا أساســيّا لضمــان التّطبيــق الأمثــل للآليّ الإداريّ ــة. يمكــن أن تكــون نقطــة الإتصــال\ ــة التعلمي ــن للخطــر ضمــن البيئ ــف أو المعرضّي العُنْ المرجعيــة شــخص منفــرد أو عــدة اشــخاص يتــم تحديدهــم أو توظيفهم بحســب الإمكانيات ــي/ة أو ــي/ة أو نفس ــة إجتماع ــل اختصاصي/ي ــلى الأق ــداً ع ــون واح ــلى أن يك ــرة، ع المتوف مرشــد/ة صحــي/ة إذا أمكــن. نقطة الإتصال أو الوحدة داخل البيئة التعلمية يجب أن: ــا مــن تنســيق عــلى المســتوى ــا يرافقه ــة وم ــة الآمن ــامّ الإحال ــة لأداء مه ــون متفرِّغ تك • الدّاخلــيّ )إدارة، معلمّيــن، اختصاصيّيــن آخريــن( وعــلى المســتوى الخارجــيّ )الأهــل ــة(. ــات المتخصّص ــة، الجه ــدة الحماي ــر، وح ــاء الأم وأولي ــام بالمهــامّ والمســؤوليّات الدّقيقــة، عــلى أن تتلقــى صــة للقي ــع بمؤهّــلات متخصِّ تتمتّ • ــل إســتلام هــذه المهــام. ــلازم قب ــب ال التدري تتولى دوراً في تنفيذ برنامج تمكين القدرات وتطوير المهارات الحياتية للمتعلمين/ات. • ــي ــة ف ــة للحماي ــدة المتخصص ــع الوح ــة م ــوي وإدارة المدرس ــاز الترب ــن الجه ــق بي تنس • وزارة الزراعة. تساهم بفعالية في عملية المراقبة والمتابعة والتقويم مع الوحدة المتخصصة. • ً وحدة متخصّصة بالحماية في وزارة الزراعة 1 إن تطويــر وثيقــة الحمايــة هــو تأكيــد عــلى رغبــة وزارة الزراعــة فــي القيــام بخطــوات عمليــة ــة المتعلمّيــن/ات الشــباب فــي مراكزهــا الفنيــة الرســمية ومراكــز مــن أجــل تأميــن حماي التدريــب المتصلــة بهــا. لــذ فــإن تأســيس وحــدة حمايــة متخصصــة داخــل وزارة الزراعــة بــات ركيــزة أساســية لتحقيــق أهــداف هــذه الوثيقــة. ــن ــوزارة مــن موظفيــن/ات حاليي ــة المتخصصــة داخــل ال ــف وحــدة الحماي يمكــن أن تتأل يتــم تعيينهــم مــن قبــل الوزيــر، أو يتــم توظيفهــم خصيصــاً ويكــون لديهــم إلمــام بموضــوع ــل ــن قب ــدة م ــذه الوح ــب ه ــم تدري ــلى أن يت ــاص. ع ــن ذوي الإختص ــل م ــة ويفض الحماي ــا، ــا وتقويمه ــة مراقبته ــا وكيفي ــة تطبيقه متخصصيــن/ات عــلى مضمــون الوثيقــة وكيفي ــة والمتابعــة. كمــا عــلى جميــع المواضيــع المتعلقــة بالحماي تكون مهام وحدة الحماية المتخصصة كالتالي: وضــع خطــة لتطبيــق الوثيقــة مــع شــركاء الــوزارة فــي الوثيقــة ومــدراء المــدارس الفنيــة • الزراعيــة والإشــراف عــلى تطبيقهــا كاملــةً. ــي ووزارة العمــل ووزارة ــم العال ــة والتعلي ــوزارة التربي ــة ك ــوزارات المعني ــع ال التنســيق م • ــة. ــة المعني ــات الدولي ــع المنظم ــا وم ــة كم ــؤون الإجتماعي الش تعييــن نقطــة إتصــال\ مرجعيــة فــي كل مدرســة )توضيــح مهامه أدنــاه(، وتأميــن التدريب • اللازم له/ها، كما القيام بالتنسيق المستمر معه/ها للتأكد من تطبيق الوثيقة. ــدارس ــي الم ــن/ات ف ــوي والعاملي ــاز الترب ــدرات الجه ــاء ق ــن وبن ــلى تمكي ــراف ع الإش • ــي. ــب المهن ــز التدري ــي مراك ــرفين ف والمش ــة ــة ومتابع ــدة إحال ــذه الوح ــق ه ــلى عات ــع ع ــا يق ــة، كم ــد والإحال ــة الرص ــع منهجي وض • الحــالات المرصــودة فــي المــدارس. ــة ــات المتخصص ــي الخدم ــركائها ومقدم ــة وش ــؤون الإجتماعي ــع وزارة الش ــيق م التنس • الأخــرى فــي محيــط المــدارس لتأميــن الخدمــة المتخصصــة اللازمــة والإســتجابة الفوريــة للحــالات المرصــودة. ــة الإقتراحــات والشــكاوى فــي المــدارس ومتابعتهــا والعمــل ــذ آلي الإشــراف عــلى تنفي • لحــلّ مــا ورد مــن خلالهــا. وضــع منهجيــة لمراقبــة تطبيــق الوثيقــة وتقويمهــا عنــد الحاجــة للتأكــد مــن ملاءمتهــا • ــوزارة ــم مــن شــركاء ال ــون بدع ــن أن يك ــك يمك ــن/ات الحاضــرة، وذل لظــروف المتعلمي ــرورة. ــد الض ــن عن المعنيي 67سياسة حماية المراهقين/ات والشباب في المدارس الفنية الزراعية ومراكز التدريب مين/ات ّ تمكين وتطوير مهارات المتعل المراهقين/ات والشباب 4 ــوزارة تلتــزم بتمكيــن قــدرات المتعلميــن/ات الشــباب كمــا ورد فــي نــص الوثيقــة فــإن ال وتطويــر مهاراتهــم الشــخصية والحياتيــة التــي تمكنهــم مــن حمايــة نفســهم وتطويــر ذاتهــم. ويكــون ذلــك مــن خــلال دمــج برنامــج مخصــص ضمــن برنامــج التعليــم الرســمي يمكــن أن يعطــى للمتعلميــن/ات خــلال العــام الدراســي الأول أو يقســم عــلى مــدار الســنوات الثــلاث. يشمل برنامج تمكين المتعلمين/ات وتطوير مهاراتهم الشخصية ما يلي: التمكنّ من مفاهيم الخطر والعنف، الوقاية، الحماية الذاتية، الإفصاح... • تطويــر المهــارات الحياتيــة والقياديــة ومواضيعهــا عــدة مثــل: تقديــر الــذات، التواصــل • اللاعنفــي، حــل النــزاع، التصــدي لضغــط الأقــران، الســلوكيات الصحيــة وتجنــب الســلوكيات الخطــرة والوقايــة مــن المخــدرات. كمــا تشــمل مجموعــة المهــارات، مهارات متعلقــة بالدخــول الى ســوق العمــل، وديناميكيــة وبنــاء الفريــق، والمشــاركة الفعالــة فــي ــر المجتمــع. تطوي تمكين وبناء قدرات الجهاز التربوي والعاملين في البيئة التعلمية 3 ــد ــان التّقيّ ــا لضم ــرًا محوريّ ــوي عنص ــاز التّرب ــدرات الجه ــاء ق ــن وبن ــة التّمكي ــر عمليّ تعتب الدّقيــق بمضمــون سياســة الحمايــة وتوحيــد التّدخّــلات التــي تتطلبّهــا. وهــي ضروريــة أولاً لإرســاء منهــج تربــوي إيجابــي بعيــد عــن العنــف وتأميــن بيئــة تعلميــة صديقــة للمتعلميــن/ ات، وثانيــاً للتأكــد مــن التعامــل الصحيــح وغيــر المــؤذي فــي الرصــد المبكــر والإحالــة الآمنة لحــالات العنــف أو إكتشــاف المتعلميــن/ات المعرضّيــن/ات للخطــر. يشــمل التّمكيــن أفــراد الجهــاز التّربــوي وجميــع الذيــن عــلى اتصــال وتواصــل مــع ــن ــة محــدَّدة وهــو يتضمَّ ــة زمنيّ ــك ضمــن خطّ ــة، وذل ــة التعلمي المتعلميــن/ات فــي البيئ الإعــداد المســبق قبــل تولّــي الأفــراد مهامّهــم ضمــن البيئــة االتعلمّيــة، وكذلــك التّدريــب ــل. ــرة العم ــاء فت ــة أثن ــتمرّ والمواكب المس مكين ضمن هذه الوثيقة على: ّ ترتكز برامج الت التّعرفّ إلى الالتزامات المحوريةّ والأهداف الإستراتجيّة لسياسة الحماية. التحســيس عــلى موضــوع حمايــة المتعلـّـم/ة وقواعدهــا الإداريـّـة والمهنيّــة والأخلاقيّــة عنــد الجهــاز التّربــوي. الإلمام بالمقاربة الوقائيّة ومستوياتها. التمكنّ من المفاهيم الأساسيّة المتعلقّة بحماية المتعلمّ/ة )الخطََر، العنف، إساءة المعاملة، • البيئة االتعلمية، المتعلمّ موضوع الحماية، الكشف المبكر\ الرصد والإحالة الآمنة(. ــدَث ــم/ة الحَ ــة: المتعلّ ــوع الحماي ــة موض ــن/ات المختلف ــات المتعلمي ــن فئ ــز بي التّميي • المعــرضّ/ة للخطــر، المتعلـّـم/ة المعــرضّ/ة للخطــر )مــا فــوق 1٨ ســنة(، المتعلـّـم/ة المخالــف/ة القانــون، المتعلـّـم/ة ضحيّــة العنــف المؤسّســاتي التعلمــي أو ضحيــة العنــف ــة. ــة التعلمي ــلى البيئ ــدي ع ــم/ة المعت ــي، المتعلّ الخارج التمــرسّ بآليّــة التّعامــل مــع حــالات العنــف فــي البيئــة التعلمّيــة، والمنهجيّــة الخاصّــة • بهــا، لجهــة الرصّــد، التّوصيــف، اتخّــاذ التّدبيــر المناســب، المتابعــة اللّاحقــة. الاستخدام الصّحيح لأدوات العمل والنّماذج الخاصّة بالحماية. • التقيّــد بمدوّنــة السّــلوك ومراعــاة مقتضيات ســريّةّ المعلومــات الخاصــة بالمتعلمّين/ات • وأسرهم وخصوصيّتها. ــاء ــة أثن ــن الصحــة والســلامة المهني ــة تأمي ــب عــلى كيفي ــن التدري ــا يشــمل التمكي كم • ــر. ــذه المعايي ــزام به ــة الإلت ــب وأهمي التدري 69سياسة حماية المراهقين/ات والشباب في المدارس الفنية الزراعية ومراكز التدريب تدابيــر داخليّــة وهــي تتمثــل فــي التدابيــر المســلكية والإجــراءات الإصلاحيّــة التــي • تتّخــذ لمعالجــة الحــالات السّــلوكيَّة والتّربويـّـة التــي تظهــر عَرَضًــا عنــد المتعلمّيــن/ ــة وإيقــاظ ــة مــن العنــف بهــدف الإصــلاح والوقاي ــة رادعــة خالي ات، وتكــون تربويّ المنشــأة بهــا فــي المعمــول للأنظمــة بالمســؤوليّة وفقــاً الضّميــر والشّــعور التّعليميّــة ويأخذهــا افــراد الجهــاز التربــوي. كمــا تشــمل تدابيــر خاصــة بالمعلميــن/ ــف تجــاه المتعلميــن/ات. ــأي أعمــال عن ــام ب ــي حــال القي ات والعامليــن/ات ف ــي ــة ف ــة بالحماي ــدة المختص ــا الوح ــي تتخذه ــر الت ــي التدابي ــة وه ــر خارجيّ تدابي • وزارة الزراعة: الإعلام: هــو الإتصّــال بالوحــدات المختصّــة فــي وزارة الشّــؤون الاجتماعيّــة ° أو الجمعيــات الأهليــة المتخصّصــة، لتســليمها وقائــع مثيــرة للقلــق يعتقــد مــن ــد الحصــول ــن، بع ــان مهدّدي ــد يكون ــا ق ــم/ة ونموّه/ه ــا أنّ ســلامة المتعل خلاله عــلى موافقــة الأهــل، وتأميــن التزامهــم تصحيــح الأوضــاع غيــر السّــويَّة أو بعــد ــر ــة عشــر. إن التدابي ــمّ الثامن ــم/ة الشــاب/ة مباشــرةّ إذا ات ــة المتعلّ أخــذ موافق الخارجيــة المتعلقــة بحــالات العنــف المؤسســاتي تتخذ وفقــاً للأصــول المعتمدة مــن قبــل وزارة الزراعــة. بليــغ: هــو الاتصّــال المباشــر أو عبــر جمعيــة الإتحــاد لحماية الأحــداث بمحكمة ّ الت ° الأحــداث )إذا كان المتعلـّـم حــدث اقــل مــن 1٨ ســنة( الكائنة فــي كلّ المحافظات ــة بحســب طبيعــة الحالــة. أو النّيابــة العامَّ ــاذ ــد اتخّ ــة بع ــة التعلمّي ــي البيئ ــم/ة ف ــع المتعلّ ــل م ــة التّعام حقــة كيفيّ ّ المتابعــة اللا .4 ــلى: ــة ع ــذه المرحل ــوي ه ــه. وتنط ــلّازم لحمايت ــر ال التّدبي ــف ــع المواق ــف م ــة للتّكيّ ــه العاطفيّ ــز مرونت ــلازم وتعزي ــويّ ال ــم التّرب ــم الدّع تقدي • ــه. ــن وضع ــة ع ــة النّاتج الصّعب إشــراك الأهــل وأوليــاء الأمــر لضمــان تعاونهــم والتزامهــم بالمقتضيــات المطلوبــة • ــي الأزمــة. ــم/ة أو مســاعدته/ها عــلى تخطّ ــة المتعلّ لحماي التّنســيق مــع الجهــات الخارجيّــة المعنيّــة بطريقــة مهنيّة تضمــن إحتــرام خصوصيّة • البيئــة التّعلميّــة مــن جهــة، وضمــان ســلامة المتعلـّـم/ة مــن جهــة ثانيــة، أي التّأكّــد مــن شــروط السّــلامة وتأميــن مخطّــط عمــل لا يعــرضّ المتعلـّـم لمخاطــر إضافيّــة. عامل مع حالات العنف في ّ منهجيّة الت البيئة التعلمية 5 ــة عمــل مؤلفّــة مــن مراحــل ــة التّعامــل المبكــر مــع حــالات العنــف عــلى منهجيّ تقــوم آليّ ــات ــا للصّلاحيّ ــة )كلّ وفقً ــة التعلمّي ــب عــلى مختلــف المعنيّيــن/ات فــي البيئ ــعٍ، يتوجّ أرب ــة العنــف. ــا تكــن حال والمســؤوليّات المســندة إليــه( اتبّاعهــا أيّ إنّ هــذه المنهجيّــة ترســم أدوارًا محــدّدة للمتدخلّيــن/ات المعنيّيــن/ات فــي ضــوء الهيكليَّــة الإداريّــة التــي ترعــى العمــل داخــل البيئــة التعليميّــة، وهــي تقتصــر عــلى الرصــد والإحالــة لتأميــن الإســتجابة اللازمــة لكنهــا لا تعنــي أبــداً تأميــن الإدارة العياديـّـة للحــالات المرصــودة. الي: ّ مة كالت ّ عامل المبكر مع حالات العنف من مراحل أربعٍ منظ ّ ف منهجيّة الت ّ تتأل الرّصــد المبكــر: هــو الاكتشــاف أو الاســتعلام بطريقــة آمنــة )لا تســبّب مزيــدًا مــن الأذى( .١ عــن وجــود حالــة متعلـّـم/ة يحتــاج إلى حمايــة وفقًــا للحــالات المبيّنــة فــي الفصــل الثّانــي )مَــنْ هــو الحـَـدَث الــذي يحتــاج إلى حمايــة فــي البيئــة التعلميــة(. ويتــمُّ مــن خــلال جمــع المعلومــات المتوافــرة، ووضعهــا بمتنــاول المعنيّيــن. ــدّلالات ــة )جــدول ال يســاهم الرصّــد المبكــر فــي المدرســة اســتنادًا إلى دلالات تحذيريّ التّحذيريــة ملحــق رقــم 11( فــي الحــدّ من تفشّــي الخطــر واحتدامه، لاســيّما إذا تــمَّ بطريقة آمنــة. الرصّــد المبكــر قد يتم من قبل أي عضــو/ة من الجهاز التربوي أو مــن العاملين/ات في البيئة التعلمّية وهو يعلم فوراً المرجع المختص في البيئة التعليمية. وصيــف: هــو عمليّــة وصــف الحالــة بدقّــة، وتوضيــح مختلــف جوانبهــا وحقيقــة ّ الت .٢ وضعهــا، عــلى ضــوء توفــر المعلومــات. يســاهم التّوصيــف فــي تقييــم الحالــة بشــكل ــراح ــي اقت ــرة، وبالتّال ــات المتوفّ ــوء المعطي ــلى ض ــر ع ــتوى الخط ــد مس ــي وتحدي أوّل التّدبيــر المناســب بهــدف حمايــة المتعلـّـم/ة. يــؤدّي الشــخص المرجعيــة المختــص فــي ــف. ــة التّوصي ــي مرحل ــياً ف ــة دوراً أساس الإحال دبيــر المناســب: يتــمّ اتخّــاذ التّدبيــر المناســب وفقًــا لتوصيــف الحالــة عــلى أن ّ خــاذ الت ّ ات .3 تكــون التّدابيــر: داخليّــة ضمــن البيئــة التعليميــة )الوحــدة المختصّــة بالحمايــة فــي وزارة الزراعــة(، أو خارجيّــة عبــر إعــلام وزارة الشّــؤون الاجتماعيّــة أو تبليــغ وزارة العــدل، وفقًــا لطبيعــة الحالــة. ً 71سياسة حماية المراهقين/ات والشباب في المدارس الفنية الزراعية ومراكز التدريب ــر ــاذ التدابي ــف واتخ ــن العن ــرة م ــه المباش ــة لحمايت ــم/ة بالإضاف ــة المتعلّ ــز حماي ــن ركائ م اللازمــة، هــو تأميــن فرصــة التعبيــر والإفصــاح بحريــة وبطريقــة ســريّة تراعــي خصوصيتــه، كمــا تأميــن مشــاركة آرائــه دون خجــل أو خــوف. ويتــم وضــع هــذه الآليــة مــن جهــة لتلقّــي ــة معينــة يتعــرضّ ــم/ة أو بالبرنامــج التعليمــي، أو بمعامل شــكاوى متعلقــة بســلامة المتعلّ لهــا داخــل المدرســة أو خارجهــا، كمــا يمكنــه مــن خلالهــا مشــاركة رأيــه فــي أيّ قــرار يتــم اتخــاذه فــي المدرســة أو تقديــم اقتــراح يــراه مناســباً. يتــم ذلــك مــن خــلال وضــع صنــدوق مقفــل فــي المدرســة فــي مــكان بعيــد عــن الأنظــار، • بحيــث تكــون الوحــدة المختصــة بالحمايــة فــي الــوزارة فقــط هــي المســؤولة عــن متابعــة مــا يــرد اليــه وتأميــن الإجابــة والإســتجابة اللازمــة. تلتــزم الــوزارة متابعــة مضمــون هــذا الصنــدوق شــهرياً كما يجب الــرد أو تأمين الإســتجابة خلال أســبوع مــن فتــح الصندوق. انشــاء خــط ســاخن للــوزارة يتمكــن مــن خلالــه المتعلميــن/ات أو أهلهــم مــن الإتصــال • وتقديــم أى شــكوى طارئــة أو إقتــراح أو إحالــة أي وضــع يتطلــب الإســتجابة بطريقــة تراعي ســرية وخصوصيــة المتعلــم/ة وعائلته/هــا. تتــم إدارة الخــط الســاخن مــن قبــل الوحــدة المختصــة بالحمايــة فــي وزارة الزراعــة. إعتمــاد آليــة محــددة لاختيــار مراكــز التدريــب للتأكــد مــن عــدم وجــود مخاطــر أو أفعــال • جرميــة وخاصــة فــي حــالات الاعتــداء عــلى الاطفــال مــن قبــل العامليــن/ات فــي هــذه المراكــز ويمكــن طلــب الحصــول عــلى ســجل عدلــي للاشــخاص الذيــن ســيتعاملون مــع المتعلميــن خــارج اطــار البيئــة التعليميــة. آلية الإقتراحات والشكاوى 7 إنّ عمليّــة المراقبــة هــي عبــارة عــن متابعــة تطبيــق السياســة وجمــع وتحليــل المعلومــات المتعلقّــة بتطبيقهــا، وتحديــد نقــاط القــوّة والكشــف عــن العوائــق والعوامــل التــي تعرقــل تطبيقهــا بشــكل مناســب. أمّــا عمليّــة التّقويــم فتســتند إلى تحليــل وفهــم الأســباب الكامنة وراء التحديــات واتخّــاذ القــرارات الإصلاحيّــة اللّازمــة للمعالجــة، ولترســيخ عوامــل القــوّة. ــرات قياســيّة ِّ ــم/ة علــى مؤش ّ قويــم الخــاصّ بسياســة حمايــة المتعل ّ يقــوم نظــام المراقبــة والت ــا. وتنقســم هــذه المؤشــرات كالآتــي: ــق منهــا موضوعيًّ ّ يمكــن التحق ــة بآليَّــة التّعامــل مــع حــالات العنــف ومختلــف مكوّناتهــا، وتتمحــور حــول مؤشّــرات خاصَّ • مراقبــة تحقيــق النّشــاطات الــواردة فــي الآليّــة ومتابعتهــا بمــا يتضمــن حــالات العنــف المرصــودة فــي البيئــة التعليميــة وخارجهــا. ــة، ــة التعلمّي ــي البيئ ــة ف ــق سياســة الحماي ــه تطبي ــذي يحدث ــر ال ــة بالأث ــرات خاصَّ مؤشِّ • وتتمحــور عــلى قيــاس التّقــدّم المحــرز فــي تحقيــق الأهــداف الاســتراتيجيّة ويمكــن أن ــف ــبة العن ــض نس ــول خف ــة ح ــة ونوعي ــات رقمي ــن معلوم ــرات م ــذه المؤش ــون ه تتك ــض ــة، خف ــة المتّبع ــة التربوي ــن المقارب ــن/ات م ــاءة المتعلمي ــادة كف ــاتي، زي المؤسس ــة... ــة التعلمّي ــلى البيئ ــداء ع ــن/ات او الإعت ــن المتعلمي ــف بي ــر والعن ــبة التنم نس ــات، ــة الإقتراح ــلال آلي ــن خ ــاركية م ــة التش ــة المقارب ــاس فاعلي ــة بقي ــرات خاص مؤش • المجالــس الطلابيــة ومجلــس الأهــل... ــي ــم/ة ف ــة المتعل ــة بحماي ــدة المتخصّص ــادةً إلى الوح ــم ع ــة والتّقوي ــة المراقب ــند مهمّ تسُ ــة. ــة التعلمي ــي البيئ ــة ف ــدة المختص ــة أو الوح ــع المرجعي ــيق م ــوزارة بالتنس ال عمليّــة وهــي والتّقويــم، المراقبــة نظــام متمّمــات مــن الدّوريـّـة المراجعــة تعتبــر اســتعراض شــاملة لسياســة حمايــة المتعلـّـم/ة الشــاب/ة بعــد انقضــاء مهلــة زمنيّــة معيَّنــة مــن وضــع هــذه السّياســة موضــع التّطبيــق، بهــدف التّحقّــق مــن فعاليّتهــا. حمايــة سياســة تطبيــق كافّــة للمعنيِّيــن تتيــح بأنهّــا الأساســيّة ميزتهــا تكمــن ومتعلميــن/ الأمــر، وأوليــاء وأهــل تربــويّ، )جهــاز التعلمّيــة البيئــة فــي المتعلـّـم/ة ــد ــا يزي ــة، م ــذه السّياس ــي ه ــم ف ــن آرائه ــر ع ــاركة والتّعبي ــل( والمش ــاب العم ات، أصح من التزامهم بمضمونها، ومن درجة تعاونهم لنجاح تطبيقها. قويم ّ المراقبة والت 6 الملاحق 75سياسة حماية المراهقين/ات والشباب في المدارس الفنية الزراعية ومراكز التدريب ملحق رقم 10 : أنواع العنف وأشكاله أشكال العنف وفقًــا لمنظمــة الصحــة العالميــة، يمكــن أن تكــون أعمــال العنف بدنية أو جنســية أو نفســية أو اقتصاديــة أو يمكــن أن تنطــوي عــلى الإهمــال أو الحرمان . ١- العنف الجسدي ــاة أو العجــز أو ــي الوف ــال التســبب ف ــع احتم ــوة الجســدية م ــد للق ــو الإســتخدام المتعم ه الإصابــة أو الضــرر. وهــو يشــمل العنــف البدنــي، ولا يقتصــر عــلى الخــدش، والدفــع، والدفــع بقــوة، والرمــي، والمســك، والعــض، والخنــق، والهــز، والــدس، وســحب الشــعر، والصفــع، ــو ــر(. فه ــيء آخ ــكين، أو ش ــة، س ــلاح )بندقي ــتخدام الس ــرق، واس ــرب، والح ــم، والض واللك يشــمل أيضًــا اســتخدام القيــود أو جســد الشــخص وحجمــه وقوتــه ضــد شــخص آخــر؛ إجبــار الآخريــن عــلى ارتــكاب أعمــال العنــف البدنــي )ســالتزمان وآخــرون، 1999(؛ واســتخدام القيــود الكيميائيــة كتعمّــد الإفــراط فــي المــداواة أو إعطــاء المهدئــات )هوســتي وغلوســر، 2011(. ٢- العنف الجنسي هــو الاتصــال الجنســي مــن أي نــوع بــدون رضــا الطــرف الآخر، بــدءًا مــن اللمس غيــر المرغوب فيــه وإظهــار العــورة أو هتــك العــرض إلى الاغتصاب )هوســتي وغلوســر، 2011(. ويشــمل العنف الجنســي جميــع الأعمــال التــي يســتخدم فيهــا الكبــار غيرهــم مــن الكبــار أو الأطفــال لإشــباع رغبتهــم/ رغبتهــن الجنســية )كــروج وآخــرون، ٢٠٠٢(. وتشــمل هــذه الأعمال: "النشــاط الجنســي دون موافقــة الطــرف الآخــر، إحــداث الألــم أثنــاء ممارســة الجنــس، الاعتــداء عــلى الأعضــاء التناســلية، ممارســة الجنــس بالإكــراه مــع أو دون دون حماية ضــد الحمل أو الأمــراض المنقولة جنســيًا، إرغــام الناجيات/يــن عــلى أداء أفعــال جنســية كرهًــا، والإنتقــاد أو إســتخدام الشّــتائم المهينــة جنســيًا" )إدارة رئيــس مجلــس الــوزراء ومجلــس الــوزراء بنيــو ســاوث ويلــز، 2010(. ما هو العنف الجنسي ضد الأطفال؟ يكــون هنــاك عنــف جنســي عــلى الأطفــال حيــن يســتغل راشــد أو طفــل طفــلًا آخــر لغايــاتٍ جنســية إن كان ذلــك بالقــوة والعنــف، أو بالحيلــة والتــودّد، أو بالتخويــف والابتــزاز ويشــمل X الملحق رقم 1: I توزيع المدارس الزراعية ٠١ 684 97٠ | مدرسة الفنار ٠5 3٠3 5٢٠ | مدرسة بعقلين ٠6 743 4٠9 | مدرسة البترون ٠6 47٠ 834 | مدرسة العبدة ٠7 767 97١ | مدرسة النبطية ٠7 84٠ ٠47 | مدرسة الخيام ٠8 9٢ ٢١33 | مدرسة ناصرية رزق مصلحة التعليم والإرشاد في وزارة الزراعة www.agriculture.gov.lb 63١ 849 ٠١ 77سياسة حماية المراهقين/ات والشباب في المدارس الفنية الزراعية ومراكز التدريب إجبــار الآخــر على الانخراط في أنشــطة • غير مشروعة؛ اســتخدام الأطفــال للســيطرة عــلى • سلوك الآخر؛ التهديد بفقدان حضانة الأطفال؛ • التهديد بالانفصال أو الطلاق؛ • تحطيم الأشياء أو تدمير الممتلكات؛ • ــوارد ــال أو الم ــول إلى الم ــع الوص من • أيضًــا )يعتبــر الأخــرى الأساســية استغلالًا اقتصادياً(؛ الإفصــاح عــن المعلومــات التــي مــن • ــر؛ ــمعة الآخ ــويه س ــأنها تش ش ــاركة ــام أو مش ــن أي اهتم ــاد ع الابتع • أســابيع المثــال، ســبيل )عــلى من الصمت(؛ الابتزاز. • بالإضافة إلى ما سبق، العنف النفسي ضد الأطفال يشمل: ــرش ــر والتح ــة، التنم ــر، الاهان التحقي • الســخرية أو الفضــح، الإلكترونــي، مــن الطفــل؛ استفراد الطفل للانتقاد أو العقاب؛ • إهانة الطفل في الأماكن العامة؛ • رفض الطفل )تجنبه أو دفعه بعيدًا(؛ • حرمان الطفل من الاستجابة العاطفية؛ • جعل الطفل يشعر بعدم الأمان؛ • مــع واقعيــة غيــر توقعــات وضــع • التهديــد بالفقــدان، أو الأذى، أو الخطر ــا؛ ــاء به ــم الوف ــم يت إذا ل ضــد العنــف إرتــكاب أو التهديــد • ــد ــب، أو ض ــن يح ــد م ــل، أو ض الطّف بــه؛ الخاصــة الأغــراض رؤية الطفل للعنف في المنزل؛ • غيــر أو الموثــوق غيــر أســلوب • الوالديــن؛ رعايــة فــي المتناســق تقييد حركة الطفل. • 4- الإهمال أو الحرمان يعّــرف الإهمــال بأنــه "فشــل أحــد الوالديــن أو مقدمــي الرعايــة فــي توفيــر مــا يحقــق تنميــة الطفــل )أو الشــخص المعــال( فــي واحــد أو أكثــر مــن المجــالات التاليــة: الصحــة، التعليــم، ــرون، 2002(. ــروج وآخ ــن" )ك ــش الآم ــروف العي ــأوى وظ ــة، الم ــة، التغذي ــة العاطفي التنمي ــدّم ــل الوصــي أو مق ــال أو هجــره مــن قب ــرد الأســرة المع ــي عــن ف ــف التخل يمكــن تصني الرعايــة المســؤول مــن ضمــن الإهمــال )هوســتي وغلوســر، 2011(. الإهمــال أو الحرمــان هــو شــكل آخــر مــن أشــكال العنــف الأســري الــذي يشــمل عمومًــا • العنــف أو الاعتــداء الجنســي والاســتغلال الجنســي للأطفــال أيضًــا: بغــاء الأطفال، اســتغلال الأطفــال فــي المــواد الإباحيــة، مشــاركة الأطفــال فــي ممارســات إباحيــة )بمــا فيهــا تجنيــد وإكــراه والتســبب بمشــاركة طفــل فــي ممارســات إباحيــة أو الاســتفادة من/اســتغلال طفــلٍ ــمٍ مســبَق أنشــطة إباحيــة يشــارك فيهــا أطفــال، التســبّب لهــذه الأغــراض أو حضــور بعل قصــدًا ولأغــراض جنســية بــأن يشــهد طفــل اســتغلالًا جنســيًا أو أنشــطة جنســية، عــلى أنــه لــم يبلــغ الســن القانونيــة لممارســة أنشــطة جنســية، حتــى مــن دون المشــاركة فــي هــذه الأنشــطة، أو إغــراء الأطفــال لأغــراض جنســية. ويســتخدم المجتمــع الدولــي مصطلحــات ــواد ــاء"، و"الم ــي البغ ــال ف ــتغلال الأطف ــاء" أو "اس ــي البغ ــيًا ف ــال جنس ــتغلال الأطف "اس المســيئة للأطفــال" أو "اســتغلال الأطفــال فــي المــواد الإباحيــة" للإضــاءة عــلى الجوانــب الاســتغلالية لهــذه الظواهــر وللتعبيــر عــن النطــاق الواســع للمــواد المســيئة للأطفــال. 3- العنف النفسي أو العاطفي تعُــرف مراكــز الولايــات المتحــدة لمراقبــة الأمــراض والوقايــه منهــا )CDC( الإيــذاء النفســي ــدات ــال أو التهدي ــراء الأفع ــة ج ــا الضحي ــرض له ــي تتع ــة الت ــه "الصدم ــي بأن أو العاطف بالأفعــال أو التكتيــكات القســرية"، والتــي تشــمل الإســاءة اللفظيــة أو الاجتماعيــة ويمكــن أن تأخــذ الأشــكال التاليــة: إذلال الآخر؛ • الســيطرة عــلى مــا يمكــن أو لا يمكــن • ــه الآخــر؛ أن يقــوم ب حجب المعلومات عن الآخر؛ • الانزعاج إذا اختلف الآخر في الرأي؛ • الآخــر لجعــل عمــدًا شــيء عمــل • )عــلى الدونيــة أو بالحــرج يشــعر ســبيل المثــال القــول: "أنــت لســت ذكــي، أو غيــر جــذاب"، إلــخ(؛ أيضًــا )يعتبــر الآخــر مــال إنفــاق • استغلالًا اقتصادياً(؛ استغلال الآخر؛ • تجاهل ما يريده الآخر؛ • عــزل الآخــر عــن الأصدقــاء أو العائلــة، • ومنعــه مــن لقــاء الآخريــن )يشــار إليه أيضًــا بالإســاءة الاجتماعيــة(؛ كوالــد/ة القــدرة مــن التقليــل • أيضًــا إليــه )ويشــار زوج/ة أو بالإساءة الاجتماعية(؛ حظــر الوصــول إلى وســائل النقــل • أيضًــا إليــه )ويشــار الهاتــف أو بالإساءة الاجتماعية(؛ 79سياسة حماية المراهقين/ات والشباب في المدارس الفنية الزراعية ومراكز التدريب 7- عمالة الأطفال ويعُــرَّف عــلى أنــه كلّ عمــل يحَــرم الأطفــال مــن طفولتهــم وإمكاناتهــم وكرامتهــم، مــا يضــرّ بنموهــم الجســدي والنفســي. وتحصــل عمالــة الأطفــال عندمــا يكــون الأطفــال العاملــون صغــارًا جــدًا بالنســبة إلى المعاييــر القانونيــة فــي بلدانهــم أو حيــن ينخرطــون فــي أعمــال خطيــرة، أي الأعمــال التــي تشــمل خطــرًا عــلى تطوّرهــم الجســدي والاجتماعــي والنفســي والتربــوي. وتحــدّد اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 13٨ الخامســة عشــرة كحــدّ أدنــى لســن الاســتخدام. أسوأ أشكال عمل الأطفال: كافــة أشــكال الــرقّ أو الممارســات الشــبيهة بالــرقّ، كبيــع الأطفــال والإتجــار بهــم • ــي ــتخدامهم ف ــال لاس ــاري للأطف ــري أو الإجب ــل القس ــة والعم ــن والقِنان ي ــة الدَّ وعبودي صراعات مسلَّحة؛ اســتخدام طفــل أو تشــغيله أو عرضــه لأغــراض الدعــارة، أو لإنتــاج أعمــال إباحيــة أو أداء • عــروض إباحيــة؛ ــاج ــيما إنت ــروعة، لا س ــر مش ــطة غي ــة أنش ــه لمزاول ــغيله أو عرض ــل أو تش ــتخدام طف اس • المخــدرات بالشــكل الــذي حــدِّدت فيــه فــي المعاهــدات الدوليــة ذات الصلــة والإتجــار بهــا؛ الأعمــال التــي يرجَّــح أن تــؤدي، بفعــل طبيعتهــا أو بفعــل الظــروف التــي تــزاوَل فيهــا، إلى • الإضــرار بصحــة الأطفــال أو ســلامتهم أو ســلوكهم الأخلاقــي. نمّر : ّ الت -١٠ يتميّز التّنمّر باشتماله على ثلاثة عناصر رئيسة: ســلوك عدائــي ينطــوي عــلى أفعــال ســلبيّة وغيــر مرغــوب فيهــا مــن قبــل شــخص أو • ــخاص. ــة أش مجموع تكرار هذا السّلوك العدائي. • وجود عدم توازن في القوى بين الفاعل والضّحيّة. • ــن الأطفــال والمســنين، أو أفــراد الأســرة ذوي الإعاقــة وذوي الاحتياجــات الخاصــة الذي يتطلبــون رعايــة فــرد آخــر مــن أفــراد الأســرة أو مقدمــي الرعايــة. 5- العنف الاقتصادي العنــف أو الإســاءة الاقتصاديــة تعُــرف بأنهــا ســيطرة شــخص عــلى قــدرة الآخر فــي الحصول عــلى المــوارد أو العمــل لكســب الدخــل، أو التعليــم، أو القــدرة عــلى إيجــاد وظيفــة والحفــاظ عليهــا. ويمكــن أن يتجــلى هــذا العنــف مــن خــلال الأفعــال التــي تشــمل مــا يلــي: التدخل في أداء عمل الشخص المعنف/ة من خلال الأفعال المزعجة؛ • منــع وصــول المعنــف/ة إلى المــال أو ســبل الحصــول عليهــا، لدرجــة الاعتمــاد كليًــا عــلى • المســيء/ة للحصــول عــلى الغــذاء والكســاء والمــأوى؛ منع المعنف/ة من استكمال العلم وتطوير القدرات أو من العمل؛ • النظافــة أدوات أو المــأوى أو والكســاء الغــذاء مثــل الضروريــات حجــب تعمّــد • الشخصية أو الدواء. سرقة، استغلال، أو تدمير أموال أو أصول المعنف/ة؛ • منع المعنف/ة من أن يكون له/ا حساب مصرفي شخصي. • 6- العنف القائم على النوع الاجتماعي ــكلّ فعــلٍ مــؤذٍ يرُتكَــب ضــدّ إرادة شــخص مــا ويعتمــد عــلى الفــروق مصطلــح شــامل ل ــع ــن يمكــن أن يقَ ــوع الاجتماعــي(. وفــي حي ــاث )الن ــور والإن ــن الذك ــا بي المحــدّدة اجتماعيً الفتيــان والرجــال أيضًــا ضحايــا بعــض أنــواع العنــف القائــم عــلى النــوع الاجتماعــي )بخاصــة العنــف الجنســي(، فــإنّ للعنــف القائــم عــلى النــوع الاجتماعــي حــول العالــم أثــرٌ أكبــر عــلى النســاء والفتيــات. وفــي حــالات الطــوارئ، ممكــن أن تحصــل عــدّة أشــكال للعنــف القائــم عــلى النــوع الاجتماعــي، ســواء كان عنفًــا جســدياً أو جنســيًا أو نفســيًا أو اقتصاديـًـا. وتشــمل الأمثلــة عــن العنــف القائم على النــوع الاجتماعي خــلال الحيــاة: الإجهاض الانتقائــي، التمييز فــي توزيــع الحصــص الغذائيــة وتوفيــر الخدمــات، الاســتغلال والاعتــداء الجنســي ويشــمل الإتجــار بالبشــر، زواج الأطفــال، بتــر أو تشــويه الأعضــاء التناســلية للإنــاث، مَهــر الزوجــة، جرائــم الشــرف، العنــف الأســري، والحرمــان مــن الملكيــة والميــراث، دون أن ينحصــر بهــذه ــوكالات بشــأن ــن ال ــة الدائمــة المشــتركة بي ــة للجن ــادئ التوجيهي ــة. )المصــدر: المب الأمثل التدخــلات فــي العنــف القائــم عــلى النــوع الاجتماعــي فــي الأوضــاع الإنســانية، 2005(. 81سياسة حماية المراهقين/ات والشباب في المدارس الفنية الزراعية ومراكز التدريب تقلبّ في المزاج التّراجع في الكلام الى لغّة طفولية الخوف، القَلقَ، الإنطواء، الكبت، العزلة المظاهــر العدوانيــة والعنيفــة )العــراك المتكــررّ، العــضّ، بعثرة الأغــراض ورميها( الإفــراط فــي البحث عــن الاهتمام )طلب ــر ــة، التّعبي ــة الدّائم الإحتضــان، المرافق عن الحبّ( إســتخدام تعابير وتصرفّات غير متناســبة مع العمر الشعور بالذنب الاضطرابــات فــي النّــوم : النّــوم غيــر الخــوف الكوابيــس/ الأرَق/ المنتظــم/ ــوم ــن النّ م التّخطّي الدّائم للقواعد والقوانين والحدود السّرعة في الإحباط الشّدّة في الصّبر والتّسامح مــع علاقــات فــي الانخــراط عــدم باقي الأقران الابتعاد والإنزواء شُرود الذّهّن اليَقَظة الدّائمة، التّنبّه والحذََر الشّديد الشّعور الدّائم باستحقاقه/ها العقاب والانفعــال، الغضــب فــي السّــرعة فقــدان الســيطرة عــلى النفــس والرغبــة ــام ــي الإنتق ف الكآبة الظّاهرة والمستمرةّ صعوبــات تعلميّــة، صعوبــة فــي التركيز، ضعــف فــي الذاكرة ــي ــس )ف ــع الملاب ــع لخل ــض القاط الرفّ ــال( ــبيل المث ــلى س ــبح ع المس الرفّــض لكلّ اتصّال جســدي مــع الآخرين )عــدم تحمّــل اللمّــس والاقتــراب منهم( النّفور والتّراجع ملامســة ومداعبــة الآخريــن بطريقــة غيــر ملائمــة )مثــل وضــع اليــد عــلى الفخــد...( و البحث عن العلاقة الجنسيّة والوجــه لليديــن المتكــررّ الغســيل بالقــذارة( )الشّــعور والجســم الإنترنــت: مواقــع اســتخدام ســوء ألعــاب خطيــرة/ مشــاهدة أفــلام إباحيّــة/ تصوير غير محتشم/ إستغلال/ محادثات غير آمنة( ضعف المبادرة اللامبالاة رفض التعبير عن المشاعر الخضوع العناد ملحق رقم 11 : XI حذيريّة ّ جدول الدّلالات الت ــكلّ مــن شــاهد، لاحــظ، أيــة علامــة مــن العلامــات التــي تنــذر هــذه اللّائحــة هــي دليــل ل ــاً كان مصدرهــا. ــم/ة المراهــق/ة أو الشــاب/ة، أي ــاة المتعلّ بإحتمــال وجــود خطــر فــي حي ــاً أو قاطعــاً عــلى وجــود خطــر، إنّمــا ــلًا كافي كلّ علامــة مأخــوذة لا تشــكلّ بحــدّ ذاتهــا، دلي يجــب الأخــذ بعيــن الإعتبــار عــدداً مــن الــدّلالات مجتمعــةً .يمُكنكــم وضــع رمــز عــلى يميــن الجــدول لتحديــد العلامــات الملاحظــة لــدى المتعلّــم/ة المراهــق/ة أو الشــاب/ة. اهرة ّ الدّلالات الجسديّة الظ -١ ــة ــق، قلّ ــر اللّائ ــل أو غي ــر المهمَ المظه النّظافة الشّخصيّة الملابــس غيــر المتناســبة مــع العمــر وأحوال الطّقس الشّــعور بضيــق النّفَــس والتّشــنج خــارج عــن إطــار المــرض أو الحمّــى المرور بحالات غيبوبة جروح على مستوى الأعضاء الجنسيّة الكدمــات/ الحــروق / الجــروح البليغــة / الكســور، ذات تفســير غيــر مُقنــع ــنان أو ــكل الأس ــد ش ــروح تأخ ــار لج الآث الأصابــع أو شــكل الآداة المســتخدمة ــبّبتها ــي س الت )مكواة- أدوات مطبخ...( ــدم / الحــروق الظّاهــرة عــلى أســفل الق ــدي / الظّهــر ــفّ الأي ك الشّــعر النّاقــص فــي فــروة الــرأّس )ينــمّ عــن شــدّ الشــعر، حَلــش( صعوبة في المشي أو الجلوس الحمل الإلتهابات والأمراض المنقولة جنسيّاً آثار علامات جنسيّة على الجسم الدّلالات السّلوكيّة -٢ الاضطــراب فــي الأكل )فقــدان الشّــهية، التّقيــؤ، الشّــراهة( عــن )البحــث الجــوع مــن التّــأوّه الطّعام وسرقته( 83سياسة حماية المراهقين/ات والشباب في المدارس الفنية الزراعية ومراكز التدريب تحطيم الممتلكات وتخريبها التّهجمّ والشّتم والأبــواب الشّــبابيك تكســير ومقاعد الدّراسة الحفر والكتابة على الجدران تكسير وتخريب الحمامات والمســائل الصّــور الكتــب، تمزيــق التّعليميّة والسّتائر التّنمر، التّحقير أو الاستقواء المناداة بالألقاب/ السّخرية، الشّتم الضّرب، التّدافع والمشاجرات الدّلالات المرتبطة بالمنزل والبيئة الاجتماعيّة -6 غياب الرقّابة الوالديةّ غياب الرعّاية الصّحية والنّفسيّة ــن ــراف الوالدي ــد إش ــلى صعي ــل ع الخل )الواجبــات المنزليــة، الرحّــلات ...( الضّعف في ممارسة السّلطة الأبوية حصر التّلميذ في حلقة الأسرة المغلقة ــة أو ــة التّفاعلي ــز والعلاق ــاب التّحفي غي التّواصــل مــع الأطفــال )حســب العمــر( احتياجــات تلبيــة فــي النّقــص التّلميذ الحدث فــي للشّــتائم التّلقائــي الاســتخدام والتّواصــل الــكلام ســياق عــدم وجــود مفاتيــح لأبــواب المنــزل بما فيها الحمّام فسي ّ غط والعنف الن ّ دلالات الض -7 التّلاعب النّفسي والابتزاز العاطفي ــاع ــذ الحــدث عــلى الانصي ــام التّلمي إرغ ــن ــات البالغي ــات واحتياج لمتطلبّ التّشجيع على السّرقة/ التّسوّل الشّتم /الإهانة/ التّحقير تحقير الذّات تعكــس وكتابــات رســومات المُعاش العنف الشّعور بأنّه غير محبوب ذات ّ صرّفات المؤذية لل ّ الت -3 القيام بجرح وتشويه الذّات القيام بمحاولة انتحار أو التّعبير عنها ــول / ــة/ للكح ــرطِ للأدوي ــي المف التّعاط ــامة ــدّرة أو السّ ــواد المخ للم الهروب، الاختفاء، العزلة لفترة طويلة السّهر لوقت متأخرّ من الليل المقامرة ــات/ ــاكل/ الخناق ــال المش ــام بافتع القي العنف الشّديد الدّلالات المرتبطة بالبيئة المدرسية -4 الميل إلى العزلة الهروب من المدرسة التّراجع المفاجىء في النّتائج الإبــكار جداً في الوصول إلى المدرســة او مركز التدريب التّأخر جداَ في المغادرة الرفّــض الدّائــم للأهــل مشــاركة ولدهــم ــة فــي الأنشــطة اللّاصفيّ التّراجع المفاجىء في الأنشطة الإبداعية /عدم الاكتراث المفاجىء حيالها العوارض الجسديّة المَرَضيّة -5 المعاناة من تكرار الألم في البطن المعاناة من تكرار الصّداع الفقدان المفاجىء للوزن الزيّادة المفاجئة في الوزن التّبوّل اللّاإرادي التّغوّط اللّاإرادي الشّعور بالاختناق والإغماء التّعب المتواصل وغير المبررّ صعيــد عــلى المقصــود الإهمــال النّظافة الشّخصيّة الشّعور الدّائم بالملل الحركة الزاّئدة والنّشاط المفرط فــي والاحمــرار المتكــررّة الإلتهابــات الأعضاء التّناسليّة الصّعوبة في التّعلم والتّركيز التّغيّب المتكررّ وغير المبررّ من الأهل 85سياسة حماية المراهقين/ات والشباب في المدارس الفنية الزراعية ومراكز التدريب الملحق رقم 12: الأخطار المهنية والتجهيزات التقنية لتأمين الصحة والسامة المهنية XII كيميائيّة: المبيدات الحشرية و الأسمدة الكيميائية وغيرها .١ ميكانيكيــة: المعــدات والآلات الزراعيــة )مثــلا: الجــرار، مقــص التشــحيل، منشــار .٢ ــخ( ــي، ال كهربائ بيولوجية: ملامسة الاتربة الملوثة، الإصابة بامراض تنتقل عن طريق الطيور .3 فيزيائية: رفع أحمال ثقيلة، التعرض المفرط لأشعة الشمس، ساعات عمل طويلة .4 إرغونوميــة: العوامــل المؤثــرة عــلى راحــة العامــل، الحــركات المتكــررة، الإنحنــاء .5 لفترات طويلة كهربائية: صعقة كهربائية، تمديدات كهربائية غير آمنة، إلخ .6 التجهيزات التقنية اللازمة للوقاية من الأخطار المهنية -٢ إن تأميــن المــوارد اللازمــة لضمــان بيئــة تعلميــة آمنــة وصحيــة تعتبــر مــن أهــم مكونــات برنامــج الســلامة والصحــة المهنيــة. ومــن هــذه المــوارد نذكــر مــا يلــي: ١- معدات الطوارئ ــر فــي كل مــكان تدريــب وبالأخــص فــي حقيبــة الإســعافات الأوليــة: ينبغــي أن تتوف • ــريع ــل س ــب تدخ ــددة تتطل ــر مح ــلى مخاط ــا ع ــل فيه ــوي العم ــي ينط ــق الت المناط للمعالجــة كتلــك المخاطــر الناجمــة عــن التســممات بالمــواد الكيميائيــة أو الدخــان او عــن لدغــات الأفاعــي او الحشــرات او العناكــب. ينبغــي وضــع علامــات واضحــة عــلى ــم أن يتعــرّض لهــا بحســب ّ انــواع مختلفــة للأخطــار المهنيــة التــي يمكــن للمتعل -١ طبيعتهــا دلالات سوء إستخدام مواقع الإنترنت وشبكات الإتصال -8 وجــود تســجيلات/ صــور/ أفلام منشــورة عــلى وســائل التّواصــل الاجتماعــي أو متناقلــة عبــر أجهــزة ووســائل الاتصّــال رســائل اتصّــالات، وتلقّــي إرســال والتّهديــدات السّــخرية تنطــوي عــلى إنتشار صور إباحيّة مأخوذة للتّلميذ تصوير ونشر مشاهد عنف مثيــرة بإيحــاءات القيــام إلى الميــل أمام الكاميرا نشر صور أو تسجيلات مُذلةّ التّعبير الدّائم عن الشّعور بالذّنب دلالات عن عمل الأطفال -9 التغيّــب المســتمرّ وغيــر المبــررّ عــن المدرســة التّعب المستمرّ الشّحوب غياب النّشاط ظهور آثار خاصّة امتــلاك الحــدث لكميّــة من النّقــود تدعو إلى الشّكّ حة ّ دريبات المسل ّ دلالات عن انخراط الأطفال في الت -١٠ ألعاب قتال وألعاب حربيّة بعد فترة غياب عن المدرسة أخبار وكتابات يرويها التّلميذ تتمحور حول مواضيع الحرب إلمام التّلميذ بأنواع الأسلحة 87سياسة حماية المراهقين/ات والشباب في المدارس الفنية الزراعية ومراكز التدريب حمايــة الوجــه والعينيــن: ينبغــي أن تسُــتخدم الــدروع الوجهيــة أو وســائل حمايــة العينين • للحمايــة مــن مخاطــر الأجــزاء المتطايــرة والدخــان والغبــار والمخاطــر الكيميائيــة. ــؤدى، وأن ــي ت ــام الت ــب المه ــة بحس ــازات الواقي ــار القف ــي اختي ــة اليديــن: ينبغ حماي • ــر. ــن المخاط ــن م ــة اليدي ــدف حماي ــب، به ــو مناس ــا ه ــتخدم، كم تسُ ــؤدى، وأن ــي ت ــام الت ــب المه ــة بحس ــة الواقي ــار الأحذي ــي اختي حمايــة الســاقين: ينبغ • ــزلاق، ــة الإن ــص مقاوم ــار خصائ ــن الإعتب ــع الأخــذ بعي ــا هــو مناســب، م ــتخدم، كم تسُ ــر. ــن المخاط ــاقين م ــة الس ــدف حماي به حمايــة الجهــاز التنفســي: ينبغــي اســتخدام الكمامــات المناســبة للمخاطــر مــع الأخــذ • ــي تفــي بالغــرض. ــك الت ــار تل ــار لقياســات ونمــاذج الكمامــات لإختي ــن الإعتب بعي الخــوذات ومعــدات حمايــة الــرأس: يتبغــي عــلى المتعلمين/ات المعرضيــن/ات لمخاطر • إصابــة الــرأس أن يســتخدموا الخــوذات واختيارهــا بحســب المهــام التــي تــؤدى. حمايــة الســمع: ينبغــي أســتخدام وســائل حمايــة الســمع التــي تقلــل مــن شــدة الضجيج • وتحمــي مــن الإصابــة بنقــص الســمع وفــي الوقــت نفســه تمكــن المســتخدم مــن ســماع ــارات السلامة. اش الحمايــة مــن الســقوط مــن المرتفعــات: ينبغــي تزويــد المتعلــم/ة المعــرضّ/ة لمخاطــر • الســقوط بمعــدات كبــح الســقوط الملائمــة كأحزمــة الســلامة وحبــال الإنقــاذ كمــا يجــب إختبارهــا وصيانتهــا بفتــرات منتظمــة. لمزيــد مــن المعلومــات والإرشــادات حــول الســلامة والصحــة المهنيّــة فــي الزراعــة الرجــاء الإطــلاع عــلى البرنامــج المعتمــد فــي المــدارس الفنيّــة الزراعيّــة عبــر زيــارة الروابــط التاليــة: وحدة "السلامة والصحة المهنية في االزراعة": http://www.fao.org/3/cb1304ar/cb1304ar.pdf :منهاج الوحدة ٭ http://www.fao.org/3/cb0253ar/cb0253ar.pdf :المادة الرقمية للوحدة ٭ صناديــق الإســعافات الأوليــة وأن توضــع تلــك الصناديــق فــي اماكــن يمكــن الوصــول ــة مــن المناطــق التــي يمكــن ان تقــع فيهــا الحــوادث. يجــب أن أليهــا بســهولة وقريب ــة ــة التعلمي تحتــوي عــلى معــدات ومســتلزمات ملائمــة للأخطــار الموجــودة فــي البيئ ــرات منتظمــة. ــا ينبغــي أن تفحــص بفت كم أدوات الإطفــاء: مطافــئ حريــق، نظــام كفــئ للإبــلاغ عــن الحريــق. يتبغــي ضمــان توفــر • وســائل إطفــاء الحريــق الملائمــة للبيئــة الدراســية ويجــب صيانتهــا بفتــرات منتظمــة. ٢- معدات الحماية الشخصية شروط إختيار وإستخدام المعدّات • ينبغــي اختيــار معــدات مريحــة تراعي خصائــص المســتخدِم/ة، الحمِــل الفيزيولوجي ° الإضافــي أو الآثــار الضــارة الناجمــة عــن معــدات الوقايــة الشــخصية. ينبغــي أن تسُــتخدم معــدات الوقايــة الشــخصية وتصــان وتخــزن وتســتبدل وفقــاً ° للمعاييــر والإرشــاد لــكل نــوع مــن المخاطــر المحــددة فــي مــكان العمــل، وبحســب ــع. معلومــات المصنِّ ــة ــة الشــخصية لضمــان أن معــدات الوقاي ــات معــدات الوقاي ينبغــي إدارة مخزون ° ــاً. ــرة دوم ــبة متوف ــخصية المناس الش ينبغــي أن تســتخدم معــدات الوقايــة الشــخصية مــن قِبــل نفــس المســتخدِم /ة إلا ° إذا نظُفــت بعــد كل اســتخدام. التأكــد مــن حصــول كل مســتخدم/ة لمعــدات الحمايــة الشــخصية عــلى التدريــب ° ــك المعــدات واســتخدامها وصيانتهــا وتخزينهــا. ــار تل الكافــي بشــأن اختي وملاءمــة التصميــم كفايــة الإعتبــار بعيــن يأخــذ أن ينبغــي وقايــة: ملابــس • مناســبة كانــت إذا وفيمــا المهــام لتأديــة الحركــة حريــة يتيــح بمــا الملابــس للإســتخدام المخصــص لهــا كمــا ويجــب التأكــد مــن ان البيئــة التــي ستســتخدم عــلى منهــا صنعــت التــي المــادة قــدرة ذلــك فــي بمــا الملابــس تلــك فيهــا مقاومة المخاطر. http://www.fao.org/3/cb1304ar/cb1304ar.pdf http://www.fao.org/3/cb0253ar/cb0253ar.pdf ) ( / ) ( ) ( ////) () ( / / / / / / / / / / • • / • • )back up( • • • ) ( • • / • • • / )E-mail( • / / • • • • ( • ) / / • / / • / / • • • / / • / • • / • ( ) / • / • • • / • / • / • / / • • • / • / • / / • / • / • / • / • / • / / • • • • / / / • ) ( / • • / • / • • / / • / • (. .) / • • ( ) / / • • • • • • • • ( ) • / / / • • ( ) • • / / / / / / / / / / ( ) / من المعروف جيّداً أنّ التّعليم والتّدريب التقني والمهني هو أحد أركان نظام التّعليم في لبنان، إذ إنهّ يوفر فرصًا للشباب للنهوض بمهامهم التّعليمية والمهنية وفقًا لمصالحهم الشخصية. بالتوازي مع إطار العمل الاستراتيجي الوطني الذي تمّ إطلاقه في العام 2018، والالتزامات الواردة فيه، تبذل كلّ من وزارة التّربية والتعليم العالي، ووزارة العمل، ووزارة الشّؤون الاجتماعية، ووزارة الزرّاعة جهوداً كبيرة لتوسيع نطاق تقديم الخدمات والوصول إلى نظام التّعليم والتّدريب التقني والمهني ؛ وتعزيز جودة وملاءمة توفير التّعليم والتدريب التقني والمهني؛ وتحسين حوكمة وأنظمة التّعليم والتّدريب التقني والمهني. منذ إطلاق إطار العمل الاستراتيجي الوطني، تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي في لبنان بشكل ملحوظ. وبالتالي، مع الارتفاع الهائل في معدلات البطالة وتزايد انعدام الأمن الوظيفي، أصبح من الأهمّيّة بمكان، وأكثر من أي وقت مضى، لنظام التّعليم والتّدريب التقني والمهني إظهار الروّابط الفعّالة بين العرض والطلب في سوق العمل. أمّا الأمر الأكثر أهمية فهو ضمان بيئة مؤاتية يمكن للشّباب من خلالها الوصول إلى التعلمّ مدى الحياة واكتساب المهارات ذات الصلة من خلال برامج تدريبية نظامي وغير نظامي تتّسم بالكفاءة والفعاليّة ومن شأنها أن تؤدي إلى عمل هادف ولائق. والتّعلمّ في مكان العمل هو أحد السّبل لتقليص الفجوة بين عالم التّعليم وعالم العمل، ومساعدة أصحاب العمل في تلبية احتياجاتهم من العمّال ذوي المهارات، وإعداد الشّباب لدخول سوق العمل من خلال تزويدهم بالتّدريب على المهارات. وعليه، تحرص وزارة العمل، تماشياً مع صلاحياتها، على تطوير الأطر والآليات اللّازمة لتوفير الحماية القانونية والاجتماعية للعمّال في مكان العمل؛ وعلى تعزيز برامج التّعلم مدونة قواعد السلوك الخاصة بأصحاب العمل الذين ينفذون برامج التعلم القائم على مكان العمل 13 عالية الجودة في مكان العمل وتطويرها وتنفيذها وتحسينها باستمرار؛ وعلى ضمان رفاهية المتدرّبين والمتدربات وحقوقهم وسلامتهم وصحتّهم المهنيتين. وهكذا، أشرفت وزارة العمل على تطوير مدوّنة السلوك هذه للتّعلمّ القائم في مكان العمل بناءً على معايير العمل الوطنيّة والدّولية. وتتضمّن هذه المدوّنة مجموعة من الأحكام القانونية الخاصة بأصحاب العمل الذّين يستخدمون او يستقبلون المتدربين والمتدربات الشباب، بالإضافة إلى اتفاقية ثلاثية بين أصحاب العمل والمتدربّينالمتدربات ومقدمي التدريب تسلطّ الضوء على أدوار جميع الأطراف المعنيّة وحقوقهم ومسؤولياتهم. هذا، ويسرّ وزارة العمل أن تنوّه بمساهمة منظمة العمل الدولية، ومنظمة اليونيسيف، ووزارة الزراعة، ومنظمة الأغذية والزراعة العالمية، وجمعيّة المتطوّعين للخدمة الدّوليّة في تطوير هذه الوثيقة. كما أنهّا تثمّن تعاون أصحاب المصلحة بما في ذلك أصحاب العمل والمنظمات غير الحكومية وغيرهم من الأطراف. إنّ وزارة العمل حريصة دائمًا على صياغة أنظمة وآليات العمل، بما يتوافق مع المعايير الدّولية، وذلك لصالح المتعلمّين/ات والمتدربين/ات والعمال، ولاسيّما أولئك الأكثر ضعفًا. ونحن نتطلعّ إلى التّعاون مع الهيئات الوطنية والدّولية من أجل ضمان ظروف عمل لائقة وحفظ حقوق العمل للجميع. وزير العمل لميا يمّين تمّ وضع هذه الوثيقة في إطار البرنامج المشترك بين منظمة العمل الدّولية واليونيسيف تحت عنوان "نحو تحسين التّعليم والتّدريب التقني والمهني النظامي وغير النظامي في لبنان"، وذلك بهدف هيكلة التعلمّ في مكان العمل وتوحيد معاييره في برامج التّدريب غير الرسمية حول المهارات في لبنان. وتمّ تطوير المحتوى من قبل السّيدة جوزيان مخوّل )مسؤولة في برنامج تنمية الشّباب والمراهقين، اليونيسف( والسّيدة رانيا حكيّم )منسّقة البرنامج الوطني للتّعليم والتّدريب التقني والمهني، منظمة العمل الدولية(، بمساهمة فنيّة من السّيد باتريك دارو )كبير أخصائيي المهارات والتّوظيف، منظمة العمل الدولية( والسّيد تورستان شاكيل )كبير خبراء معايير العمل الدّولية وقانون العمل، منظمة العمل الدولية(. علاوة على ذلك، حظي المحتوى أيضًا بالمراجعة الفنّية التّي أجريت من قبل السّيدة مريم عاكوم )رئيسة دائرة التّدريب المهني، وزارة العمل(، والدّكتورة إيمان خزعل )رئيسة دائرة العمالة الأجنبية في جنوب جبل لبنان، وزارة العمل(، والسّيدة جمانة حيمور )رئيسة دائرة تفتيش العمل والوقاية والسّلامة، وزارة العمل( والدكتور غسان الأعور )مفتش العمل، وزارة العمل( والسّيدة أمل عبيد )إختصاصية في برنامج تنمية الشّباب والمراهقين، اليونيسف( والسيد ألكسندر شاين )رئيس قسم تنمية الشّباب والمراهقين، اليونيسف( والسيد ليون جاسكين )كبير المستشارين الفنّيين، منظمة العمل الدولية(. ويعتمد الاتفاق الوارد في هذه الوثيقة على نموذج عام أعدّه مكتب منظمة العمل الدّولية الإقليمي للدّول العربية في العام 2011، والذي استند بدوره إلى دليل التّلمذة الصّناعية الخاص بمنظمة العمل الدولية. أمّا هذا الإصدار فهو نتيجة سلسلة من المشاورات بدأت في العام 2019 بالتّعاون مع منظمة الأغذية والزرّاعة، ووزارة الزرّاعة، وجمعيّة المتطوّعين للخدمة الدّوليّة )AVSI( في سياق برنامج مشترك عنوانه "تطوير شكر مدونة قواعد السلوك الخاصة بأصحاب العمل الذين ينفذون برامج التعلم القائم على مكان العمل 15 نظام التعليم الزراعي الفني المهني في لبنان " من تمويل المملكة الهولنديةّ. وفي العام 2002. تمّت مراجعة اضافية مع مختلف أصحاب المصلحة، ومن بينهم غرفة التّجارة والصّناعة والزرّاعة في لبنان، وجمعيّة الصّناعيين اللبّنانيين، والنّقابات العمّالية، وأصحاب العمل من مختلف القطاعات الاقتصاديةّ، والمنظمات غير الحكومية التي ،AVSI ّتقدّم تدريبًا مهنيًّا غير رسمي )بما في ذلك جمعيّة المتطوّعين للخدمة الدّولي وجمعيّة بلادي، والحركة الاجتماعية، والمؤسسة الأمريكية لإغاثة اللاجئين في الشرق الأدنى )أنيرا(، وشبكة نوايا للتواصل الاجتماعي، وجمعية ورد الخيرية للتّنمية والتطوير، ومؤسسة رينيه معوض، والجمعية اللبّنانية للدّراسات والتّجريب )لوست(، ومنظمة ليب ريليف، ومنظمة إنجاز، وجمعية مدى، ومنظمة دو تراست، وجمعيّة المقاصد، وكريبتا ليبانون، ونادي الهوبس، وجمعيّة مشارك، ومنظمة التجارة العادلة في لبنان، وليتل ريد(. ولا شكّ أنّ مساهماتهم الواسعة ومراجعات الأقران التّي أجروها بالإضافة إلى جهود التّنسيق هي حقًّا موضع تقدير. نتوجهّ بخالص التّقدير إلى معالي وزيرة العمل السّيدة لمياء يمين ومعالي وزير الزرّاعة السيد عباس مرتضى على دعمهما وتشجيعهما وتأييدهما. ونتوجه بالشّكر أيضًا إلى جميع أصحاب العمل الذّين تمّت مقابلتهم أثناء تطوير هذا المستند على مداخلاتهم القيّمة، وإلى المشاركين في ورشة العمل )الشّراكة المحتملة مع القطاع الخاص من أجل التعلمّ في مكان العمل في قطاع الزرّاعة( على المساهمات المفيدة التّي قاموا بها من خلال المراجعة التي تمت معهم وأخذت بعين الإعتبار. وإذ تعكس هذه الوثيقة المداخلات التّي تمّ جمعها من مصادر مختلفة، تعُزى أي أخطاء واردة إلى المؤلفّين وحدهم. ــدة ــم المتح ــة الأم ــة ومنظم ــل الدولي ــة العم ــن منظم ــترك بي ــج المش ــياق البرنام ــي س ف ــي ــب التقن ــم والتدري ــة التعلي ــودة وملاءم ــين ج ــي إلى تحس ــف( الرام ــة )اليونيس للطفول والمهنــي فــي القطاعيــن النظامــي وغيــر النظامــي فــي لبنــان، تعمــل اليونيســف ومنظمــة العمــل الدوليــة عــلى تحســين بنيــة التعلــم القائــم عــلى مــكان العمــل وســبل توفيــره مــن ضمــن برامــج التدريــب غيــر النظاميــة على اكتســاب المهــارات. تعَُــد مدونة قواعد الســلوك هــذه مذكــرة إرشــادية موجهــة إلى أصحــاب العمــل المنخرطيــن فــي برامــج التعلــم القائــم ــر التــي يجــب عــلى أصحــاب العمــل ــة المعايي عــلى مــكان العمــل. وتصــف هــذه المدون اســتيفاؤها لتأميــن بيئــة تعليميــة آمنــة للمتدربيــن تحتــرم حقــوق الانســان وحقــوق العمــل. وتعكــس مــواد المدونــة أحــكام قانــون العمــل الوطنــي واللوائــح ذات الصلــة، والاتفاقيــات الدوليــة التــي صــادق عليهــا لبنــان، ومعاييــر العمــل الأساســية التــي تســري عــلى جميــع ــتدعم ــدة. وس ــة الجي ــات الدولي ــة، والممارس ــل الدولي ــة العم ــي منظم ــاء ف ــدول الأعض ال ــذه ــل ه ــم مث ــي تصمي ــاركين ف ــب المش ــي التدري ــاً مقدم ــلوك أيض ــد الس ــة قواع مدون البرامــج وتطويرهــا، والمتدربيــن أنفســهم، بهــدف تأميــن فهــم أفضــل لديهــم لأخلاقيــات ــرة إجــراء برامــج ــا طــوال فت ــي يجــب عــلى أصحــاب العمــل مراعاته ــة الت ــر الحماي وتدابي التعلــم فــي مــكان العمــل. يجــب عــلى أصحــاب العمــل الذيــن يتولـّـون تنفيــذ برنامــج التعلــم القائــم فــي مــكان العمــل ــع أحــكام ــذ جمي ــة لضمــان تنفي ــذل كل الجهــود الممكن ــاء العمــل ب ــب أثن أو برنامــج تدري ــة للمتدربيــن/ المتمرنيــن مــن ــة بيئ ــة بالكامــل، وتهيئ ــح ذات الصل ــون العمــل واللوائ قان ــم ــم القائ ــر كفاياتهــم. مــن المتوقــع أن يكــون التعل ــكار وتدعــم تطوي شــأنها أن تحفــز الابت عــلى مــكان العمــل تجربــة مفيــدة للطرفيــن- حيــث ســيكون أصحــاب العمــل قادريــن عــلى اكتســاب المهــارات والمواهــب التــي يحتاجونهــا لشــركاتهم، فيمــا سيكتســب المتدربــون المهــارات ذات الصلــة المطلوبــة فــي الســوق. مقدمة مدونة قواعد السلوك الخاصة بأصحاب العمل الذين ينفذون برامج التعلم القائم على مكان العمل أ. معايير العمل الأساسية والحماية من التحرش ــلى ــن ع ــل للمتدربي ــتبعاد أو تفضي ــز أو اس ــب أي تميي ــل أن يتجن ــب العم ــلى صاح ع • ــي ــل الجنس ــي أو المي ــرأي السياس ــن أو ال ــس أو الدي ــون أو الجن ــرق أو الل ــاس الع أس ــرص أو ــؤ الف ــاء تكاف ــؤدي إلى إلغ ــا ي ــي، مم ــي أو الاجتماع ــل القوم ــة أو الأص أو الاعاق المســاواة فــي المعاملــة أو الانتقــاص منهــا عنــد تعييــن المتدربيــن/ات وعنــد إحرازهــم ــم عــلى مــكان العمــل. كمــا ســيضمن صاحــب ــم القائ ــة التعل التقــدم مــن خــلال تجرب ــة لتأميــن احتياجــات المتدربيــن/ات مــن ــات التيســيرية المعقول ــر الترتيب العمــل توفي ذوي الاحتياجــات الخاصــة والصعوبــات التعلميــة مــن أجــل ضمــان مشــاركتهم الكاملــة ــن 2. ــن/ات الآخري ــه أســوةً بالمتدربي ــب واســتفادتهم من ــي التدري ف ــار ــارج اط ــة خ ــلاع بمهم ــلى الاضط ــن/ات ع ــام المتدربي ــل إرغ ــب العم ــوز لصاح لا يج • التدريــب ضــد إرادتهــم/ن، أو إرغامهــم/ن عــلى القيــام بتلــك المهــام تحــت طائلــة فــرض ــات عليهــم. عقوب لا يجــوز لصاحــب العمــل أن يقوم باســتخدام الأطفــال المتدربين/ات الذيــن تقل أعمارهم • ــع ــة للجمي ــة عمــل آمن ــر بيئ ــه توفي ــى لســنّ الاســتخدام، ويتوجــب علي عــن الحــد الأدن تتســم بتدابيــر هادفــة لتأميــن الســلامة والصحــة المهنيــة لجميــع الأطفــال الذيــن تفــوق أعمارهــم الحــد الأدنــى لســنّ الاســتخدام. ويمتنــع صاحــب العمــل عــن إســناد أي نــوع مــن المهــام المؤذيــة التــي لا تتوافــق مــع ســنّ المتــدرب وقدراتــه الجســدية. ــم/ن ــل حقوقه ــا لتمثي ــي يختارونه ــات الت ــام إلى المنظم ــن/ات الانضم ــق للمتدربي • يح والمفاوضــة الجماعيــة وحمايــة مصالحهــم/ن. ويمتنــع صاحــب العمــل عــن التدخــل بــأي شــكل مــن الأشــكال فــي هــذه المنظمــات ويســمح لهــا بمتابعــة أنشــطتها. ي المسجلة لدى وزارة العمل وطلاب ن عقود التدريب المه�ن ي المؤسسات التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو المهنية ب�ي ن قانون العمل والمرسوم رقم 11019 حول تنظيم عقد التدريب �ن يم�ي ١ ي ط أســاسي لحصولهم على شــهادة فنية. ويسُــتث�ن هؤلاء الطــلاب من قانون العمل والصنــدوق الوط�ن كات التجارية، وهو �ش ي الــرش المــدارس التقنيــة والمهنيــة الذيــن يتلقــون تدريبــاً �ن للضمان الاجتماعي. ي صناعــات وأشــغال معينــة، والملحــق رقــم 2 الذي يعدد ن 22 و23 مــن قانــون العمــل تجــدر الاشــارة إلى الملحــق رقــم 1 الــذي يحظــر تشــغيل الاأولاد والاأحــداث والنســاء �ن ي المادتــ�ي �ن ن اوح أعمارهــم ب�ي خيــص ولتقديــم شــهادة طبيــة. بالاضافــة إلى ذلــك، ينــص الملحــق رقــم 1 عــلى أن قبــول الاأحــداث )الذين تــ�ت ي يخضــع اســتخدام الاأحــداث فيهــا ل�ت الصناعــات الــ�ت ط أن يكــون المصنــع أو المعمــل قــد اســتحصل مــن ي لا يعُتــ�ب بمثابــة اســتخدام، �ش ي إحــدى المصانــع أو المعامــل بقصــد التعليــم أو الاعــداد الفــ�ن ة( �ن ة والثامنــة عــرش الثالثــة عــرش ن 22 و 23 مــن قانــون العمــل - والاتفاقيــة الدوليــة رقــم 78 عــلى أن لا يتحمــل أجــل ذلــك عــلى ترخيــص مــن وزارة الصحــة العامــة. اضافــة الى ذلــك ينــص المرســوم 9507 - المادتــ�ي الحــدث او والــده او اوليــاءه اي مصروفــات مقابــل الفحوصــات الطبيــة فــأن الفحوصــات الطبيــة للاحــداث تعطــى مجانــا مــن وزارة الصحة. ي واتفاقية منظمة العمل الدولية 138 بالنسبة للحد الاد�ن لسن المتدرب يجب أن يكون قد أتّمّ 14 سنة مكتملة بحسب قانون العمل اللبنا�ن ي الاستخدام والمهنة( لعام 1958 )رقم 111(. ن )�ن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111، اتفاقية التمي�ي 2 يتجنــب صاحــب العمــل جميــع الســلوكيات والممارســات غيــر المقبولــة أو التهديــدات • ــؤدي إلى إلحــاق ضــرر جســدي أو نفســي أو ــؤدي أو يحُتمــل أن ت المرتبطــة بهــا التــي ت جنســي أو اقتصــادي )وتشــمل العنــف والتحــرش عــلى أســاس نــوع الجنــس(3. فــي حــال حــدوث حالــة مــن التحــرش أو العنــف4، يتخــذ صاحــب العمــل التدابيــر التاليــة: إعطاء الأولوية العليا لمصلحة المتدرب/ة، ° اتخاذ خطوات فورية لفصل الجاني عن الضحية، ° إحالــة القضيــة بســرية تامــة إلى جهــة التنســيق المعنيــة بقضايــا التحــرش فــي ° ــدرب/ة، ــا لمت ــذي أحــال إليه ــب ال المعهــد/ مــزود التدري تطبيق العقوبات المناسبة بحق الجاني، ° هيئــات أو و/ الشــرطة إلى القضيــة إحالــة الضحيــة، موافقــة حــال فــي ° تفتيش العمل5. ب. ظروف العمل6 ــي ــب ف ــون لتدري ــن يخضع ــة الذي ــة والمهني ــدارس الفني ــات الم ــلاب وطالب ــر ط يعُتب • شــركات تجاريــة- وهــو شــرط أساســي لحصولهــم/ن عــلى شــهادة فنيــة- غيــر خاضعيــن/ ات لقانــون العمــل أو مســتفيدين/ات مــن الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي. غيــر أن حمايتهــم/ن مــن التحــرش وتأميــن بيئــة آمنــة لهــم تبقــى مســؤولية جوهريــة تقــع عــلى عاتــق صاحــب العمــل. لا يحق لصاحب العمل، رجلاً كان أو امرأة7: • ــر أو اســتعمال المــزور أو ســوء ــه أو ســجنه بتهمــة الســرقة أو التزوي تمــت إدانت ° الائتمــان أو الاحتيــال أو نتيجــة أي جنايــة أو جنحــة، أن يســتخدم المتدربيــن/ات الأحــداث مــا لــم يســتعد أهليتــه وفقــاً لأحــكام قانــون العمــل؛ ن أو تقديــم الهدايــا لهــم، والتواصــل معهــم شــخصياً مــن خــلال الرســائل الهاتفيــة، أو وســائل التواصــل الاجتماعــي أو رســائل قــد يشــمل ذلــك قبــول الهدايــا مــن المتدربــ�ي 3 ي اســتخدام الســلطة وإســاءة اســتخدام الســلطة لمــآرب شــخصية أو جنســية ؛ والتعســف �ن ن ي لا تتعلــق بنطــاق التدريــب، وإظهــار التفضيــل لمتــدرب معــ�ي ي الــ�ت و�ن يــد الالكــ�ت ال�ب أو ماليــة. ، وتعريــض المتــدرب للمخاطــر المهنيــة...( ، )ب( العنــف العاطفي والنفــ�ي )الاذلال، ن ب، والعمــل الشــاق الــذي يفــوق قــدرة المتدربــ�ي ي ذلــك )أ( العنــف الجســدي )الــصرن بمــا �ن 4 هيــب، واللمــس غــ�ي اللائــق، والرســائل والفكاهــات الجنســية...( ، والتنمــر، والــصراخ، والاســتغلال...( ، والعنــف الجنــ�ي )التحــرش، والاعتــداء، والاســتغلال، وال�ت ن والتميــ�ي ي مخططــات الاحتيــال والفســاد. ن �ن اك المتدربــ�ي وإ�ش ي عالم العمل، 2019 )رقم 190( اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش �ن 5 ي المــواد 3 و10 و15 و16 ي المؤسســات التجاريــة او الصناعيــة او الحرفيــة او المهنيــة. قانــون العمــل اللبنــا�ن المرســوم رقــم 11019 تاريــخ 1968/10/7 بشــأن تنظيــم عقــد التدريــب �ن 6 و17 و18 و19 و20. المرسوم رقم 11019، المادة 7 7 مدونة قواعد السلوك الخاصة بأصحاب العمل الذين ينفذون برامج التعلم القائم على مكان العمل لــم يتُــمّ الحاديــة والعشــرين من العمــر أن يســتخدم المتدربين/ات دون السادســة ° عشــرة مــن العمــر؛ عازباً أو هاجراً أو مطلقاً أو أرمل ان يسكن معه قاصراً مستخدماً عنده؛ ° تدريب شخص ما دون سن الثانية عشرة8. ° ــة ــغ الثامن ــم يبل ــر/ة )ل ــدرب/ة قاص ــع مت ــرةً م ــد مباش ــل التعاق ــب العم ــوز لصاح لا يج • عشــرة مــن العمــر(، عــلى أن ينــوب عــن هــذا الأخيــر ولــيّ أمــره أو الوصــي الشــرعي عليــه. ــم عقــود التدريــب المهنــي بيــن صاحــب العمــل والمتــدرب/ة خطيــاً وأن ويجــب أن تنُظَّ ترُاعــى فيهــا العــادات والعــرف المهنيــة ويجــب أن تتضمــن إســم وكنيــة وعمــر وصِفــة ومحــل إقامــة كلا الطرفيــن وولــيّ أمــر الأحــداث، وشــروط العقــد بيــن الطرفيــن، ولاســيما ــب ــري والتدري ــب النظ ــاج التدري ــة، ومنه ــع العيني ــة إلى المناف ــر بالاضاف ــد الأج تحدي المهنــي، ومــكان التدريــب. وتحُــدَّد مــدة العقــد مــن قبــل الفرقــاء المتعاقديــن فــي ضــوء الأحــكام المنصــوص عليهــا فــي قانــون العمــل. يجب على صاحب العمل أن يدفع للمتدرب/ة أجراً يعُيَّن حده الأدنى كما يأتي: • خــلال الفتــرة التجريبيــة التــي تمتــد عــلى شــهرين، يدُفــع الأجــر حســب الاتفــاق ° المتبــادل بيــن صاحــب العمــل والمتــدرب/ة، مــا لــم ينــص الاتفــاق عــلى عــدم توجــب الأجــر؛ في المرحلة التمهيدية، ثلث الأجر الذي يدُفع للأجير العادي؛ ° في المرحلة الابتدائية، نصف الأجر الذي يدُفع للأجير العادي؛ ° في المرحلة الوسطى، ثلثي الأجر الذي يدُفع للأجير العادي؛ ° ــى الرســمي للأجــر إذا أنهــى ــر الحــد الأدن ــة، يعُطــى الأجي ــة التكميلي ــي المرحل ف ° هــذه المرحلــة بنجــاح؛ أمــا إذا كانــت مــدة التدريــب للحصــول عــلى هــذه الدرجــة تزيــد عــن ســنتين وكان المتــدرب/ة قــد أتــمّ العشــرين مــن عمــره، فيكــون مخــولاً للحصــول عــلى الحــد الأدنــى الرســمي للأجــر بعــد إتمامــه ســنتين مــن التدريــب؛ خــلال المرحلــة التركيزيــة، يحُــدَّد الأجــر عــلى أســاس اتفــاق متبــادل بيــن صاحــب ° العمــل والمتــدرب/ة ولا يقــل عــن الحــد الأدنــى الرســمي للأجــور؛ قانون العمل المواد 23،22،21 والمرسوم 11019 المادة 1 8 ن للتعويــض عــن أي طــارىء عمــل. عنــد اعي الخــاص بطــوارىء العمــل عــلى وجــوب صاحــب العمــل باقامــة عقــد تأمــ�ي فيمــا خــص طــوارىء العمــل، نــص المرســوم الاشــ�ت 9 ن فــان صاحــب العمــل هــو الملــزم بالتعويــض. ي حــال عــدم وجــود تأمــ�ي ن ملزمــة بالتويــض و�ن كــة التأمــ�ي وقــوع حــادث عمــل للمتــدرب، عــلى �ش يمكــن الجمــع بيــن المراحــل بالاتفــاق المتبــادل؛ فــي هــذه الحالــة، يطُبَّــق الحــد ° الأدنــى الرســمي للأجــور المدفــوع فــي المرحلــة الأعــلى. عــلى ســبيل المثــال ، إذا تــم الدمــج بيــن المرحلــة الوســطى والمرحلــة التكميليــة ، يكــون الأجــر المدفــوع تطبيقــه هــو الحــد الأدنــى الرســمي للأجــور ــد ــن الح ــة م ــي المائ ــتراكات )7 ف ــل الاش ــة مجم ــل تغطي ــب العم ــلى صاح ــب ع يج • ــي ــدوق الوطن ــي الصن ــة ف ــرض والأموم ــرع الم ــة لف ــر( المتوجب ــمي للأج ــى الرس الأدن للضمان الاجتماعي9. ــم النظــري، عــلى ــاً لتلقــي التعلي ــاً كافي ــح المتــدرب/ة وقت عــلى صاحــب العمــل أن يمن • ألا يقــل عــن 10 ســاعات فــي الأســبوع. والحــد الأعــلى لســاعات العمــل خــلال الأســبوع هــو 48 ســاعة. ويجــب عــلى صاحــب العمــل توفيــر ســاعة راحــة مقابــل كل 6 ســاعات عمــل للرجــال و5 ســاعات عمــل للنســاء. ويجــب أن يتمتــع العامــل/ة فــي كل 24 ســاعة بـــ9 ســاعات متتاليــة مــن الراحــة ويجــب أن يحصــل عــلى 36 ســاعة متتاليــة مــن الراحــة في الأسبوع. ــأن يتغيــب لمــدة 15 يومــاً فــي الســنة بداعــي المــرض أو لأســباب يحــق للمتــدرب/ة ب • أخــرى. إذا تجــاوزت مــدة الغيــاب الاجماليــة 15 يومــاً، يجــوز تمديــد مــدة التدريــب لفتــرة تعــادل مــدة الغيــاب. ج. جودة التدريب ــن/ ــه المتدربي ــت إلي ــي أحال ــب الت ــز التدري ــع المعاهــد/ مراك يتفــق صاحــب العمــل م • ات عــلى قائمــة الكفايــات والواجبــات والمهــام التــي ســيركز عليهــا التعلــم فــي مكان العمل. يوفــر صاحــب العمــل حلقــات إحاطــة تعريفيــة شــاملة للمتدربيــن/ات، ويضمــن أنهــم • على بيّنة من: مهامهم والكفايات التي يتُوقع منهم اكتسابها كجزء من هذا التدريب، ° حقوقهم والتزاماتهم التعاقدية، ° المخاطــر المهنيــة وفــي مجــال الســلامة المتعلقــة بالمهــام التــي يتعيــن عليهــم ° مدونة قواعد السلوك الخاصة بأصحاب العمل الذين ينفذون برامج التعلم القائم على مكان العمل ــة أنفســهم مــن هــذه المخاطــر، ــام بهــا، وكيفيــة حماي القي آليات الدعم والشكاوى المتاحة لهم. ° يتــولى صاحــب العمــل الاشــراف عــلى المتــدرب/ة وتقديــم تفســيرات وتدريــب شــخصي • ــم ــا، ويقيّ ــب إنجازه ــام الواج ــول المه ــق ح ــادي ومتس ــق وحي ــكل دقي ــات بش وملاحظ ــن لصاحــب العمــل أن ــا. يمك ــات المتفــق عليه ــدرب/ة عــلى أســاس الكفاي ــدم المت تق يكلـّـف حرفــي/ة/ عامــل/ة متمــرس/ة فــي المؤسســة كــي يتــولى الاشــراف والمهــام الاخرى المنصوصــة. يقــدم صاحــب/ة العمــل أو الحرفــي/ة المكلـّـف ملاحظــات فنيــة للمتــدرب/ة أثنــاء العمــل • أو خــلال اجتماعــات التقييــم، بطريقــة تحتــرم كرامــة المتــدرب/ة وتشــجعه عــلى التعلــم. ــي ــدرب/ة الت ــة للمت ــة والتحصيلي ــات التكويني ــي التقييم ــل ف ــب/ة العم ــاهم صاح يس • ــب. ــي التدري ــل المعاهد/مقدم ــن قب ــا م ــري تنظيمه يج يقــدم صاحــب/ة العمــل المشــورة والنصــح بنــاءً عــلى قــدرات المتدربيــن/ات وأهدافهــم • ــة. التعلمية/المهني يعطى صاحب/ة العمل افادات في نهاية التدريب وتصدق من المراجع المختصة • د. الصحة والسلامة في مكان العمل١0 يضمــن صاحــب/ة العمــل للمتــدرب/ة أن يســتفيد مــن بيئــة عمــل آمنــة، ويضــع جميــع • ــح ــل واللوائ ــون العم ــاً لقان ــراض، وفق ــات أو أم ــدوث إصاب ــع ح ــة لمن ــر الالزامي التدابي ــة١١. الخاصــة بالصحــة والســلامة المهني ١0 مراجعة هامش 8 ي . وقــد تنــاول المرســوم �ن ي ي المؤسســات الخاضعــة لقانــون العمــل اللبنــا�ن / ينايــر 2004 حــول تنظيــم الســلامة والصحــة المهنيــة �ن ي ي كانــون الثــا�ن ١١ المرســوم رقــم 11802 الصــادر �ن فصولــه المختلفــة المواضيــع التاليــة: تدابــ�ي الوقايــة والســلامة، أي وضــع ســياج محكــم حــول الاآلات الناقلــة، وصيانــة المصاعــد وآلات الرفــع، وتعليــق الاشــارات المناســبة، وتدابــ�ي الاأمــان المتصلــة بالمراجــل - البخاريــة وخزانــات الهــواء، ونقــل الاأحمــال، ومعــدات الوقايــة الشــخصية؛ علمــاً أنــه يجــب عــلى صاحــب العمــل إبــلاغ وزارة العمــل عــن أي حــادث عمــل أو حريــق خــلال مهلــة أقصاهــا 24 ســاعة. توف�ي بيئة عمل صحية ومحمية، مثل بيئة العمل النظيفة، والحد من الضوضاء، والاضاءة الجيدة والتهوئة الكافية، والتخلص من الفضلات الضارة. - ب، ومــكان مناســب لتنــاول الطعــام، بالاضافــة إلى صنــدوق يحتــوي عــلى المــواد اللازمــة للاســعاف الاولىي بمعــدل صنــدوق واحــد عــلى الاقــل لــكل ن ميــاه صالحــة للــرش تأمــ�ي - ي مــكان ظاهــر. ن شــخصاً يوضــع �ن خمســ�ي ــن ــة بالمتدربي ــل المتعلق ــون العم ــكام قان ــزام بأح ــل الالت ــب/ة العم ــلى صاح ــب ع يج • والمتدربــات الأحــداث والأطفــال١2 والنســاء١3. يمكــن لصاحــب العمــل أن يقــوم بشــكل ظرفــي بتوظيــف المتدرب/ة/المتتلمــذ/ة • ــه ــذي يتبع ــي ال ــج المهن ــه بالبرنام ــة ل ــر لا علاق ــل آخ ــي عم ــركة ف ــي الش ــم/ة ف المقي المتــدرب/ة، مثــل إعــداد طعامــه أو القيــام بالأعمــال المنزليــة، مــع مراعــاة القــدرة الجســدية للمتــدرب/ة عــلى أداء هــذا العمــل. ه. المعلومات والخصوصية فــي حــال الحاجــة إلى جمــع المعلومــات الشــخصية، يجب أن يقتصــر ذلك عــلى البيانات • ــزم الأمــر. كمــا ــه كلمــا ل ــة لأغــراض التدريــب، بموافقــة المتــدرب/ة و/ أو عائلت المطلوب ــر ــر غي ــرض آخ ــخصية لأي غ ــات ش ــاركة أي معلوم ــن مش ــل ع ــب/ة العم ــع صاح يمتن الغــرض الــذي تــم جمعهــا مــن أجلــه. و. الشكاوى ــدرب ــماح للمت ــكاوى للس ــة للش ــة واضح ــع آلي ــل أن يض ــب العم ــلى صاح ــب ع يتوج • بالابــلاغ عــن أي شــكل مــن أشــكال الاســاءة، أو انتهــاكات المبــادئ الــواردة فــي مدونــة ــد الســلوك هــذه؛ قواع يوجــه صاحــب/ة العمــل الشــكاوى المتعلقــة بســوء الســلوك الجســيم مــن قبــل • ــه ــال إلي ــذي أح ــب ال ــزود التدري ــد/ م ــي إلى المعه ــكل خط ــرةً وبش ــدرب/ة مباش المت المتــدرب/ة بطريقــة متكتمــة وســرية. وجــه صاحــب/ة العمــل الشــكاوى فــي حــال أخّــل المتــدرب/ة بواجباتــه أو تســبب بــأي • عطــل فــي التجهيــزات مباشــرة وبشــكل خطــي الى المعهد/مــزود التدريــب الــذي أحــال اليــه المتــدرب/ة ليصــار الى القيــام بمــا يلــزم١4. ؛ ي ي تشــكل خطــراً عــلى صحتهــم أو ســلامتهم أو ســلوكهم الاخــلا�ت ي الاأعمــال الــ�ت ة �ن ١2 المرســوم رقــم 8987 حــول تحظــ�ي اســتخدام الاحــداث قبــل بلوغهــم ســن الثامنــة عــرش . ي والمــواد 21 إلى 25 مــن قانــون العمــل اللبنــا�ن . ي ١3 المواد 26 إلى 29 من قانون العمل اللبنا�ن ر ي المــواد 68، 69، 70 منــه عــلى أنــه اذا خــربّ الاأجــ�ي أو المتــدرب أو تســبب بــصرن ات عــن قصــد أو غــ�ي قصــد، نــص قانــون العمــل �ن ن ١4 بالنســبة الى التعويضــات عــلى أعطــال التجهــ�ي ر مــن المتــدرب عــلى أن لا يتجــاوز المبلــغ المحســوم بــدل خمســة أيــام. ي قيمــة الــصرن مــادي لصاحــب العمــل فيحــق لهــذا الاأخــ�ي أن يســتو�ن ي عقد التدريب، نص المرسوم 11019، الفصل الثالث، المدة 16 منه على أنه يحق لصاحب العمل فسخ العقد. ام المتدرب بما اتفق عليه �ن ن بالنسبة الى الاهمال وعدم ال�ت مدونة قواعد السلوك الخاصة بأصحاب العمل الذين ينفذون برامج التعلم القائم على مكان العمل نموذج اتفاق التدريب أثناء العمل لبرامج التعلم القائم في مكان العمل الوصفالمواد المادة ١: الموقعون ــة ــب ثلاث ــن جان ــل م ــاء العم ــب أثن ــي للتدري ــاق الحال ــع الاتف ــم توقي ت أطــراف، يشُــار إليهــا فيما بعد بتســميات "صاحــب/ة العمــل"١5، و"مركز التدريب/المؤسســة التدريبية/المؤسســة الاجتماعية"١6، و"المتــدرب/ة": أ. الطرف الأول إسم صاحب/ة العمل : )الشركة/ المؤسسة/ المنظمة( إسم الموقِّع/ة وصفته/ا : العنوان : رقم الهاتف والبريد الالكتروني : ب. الطرف الثاني مركز التدريب/المؤسسة التدريبية/المؤسسة الإجتماعية : إسم الموقِّع/ة وصفته/ا : العنوان : رقم الهاتف والبريد الالكتروني : ج. الطرف الثالث الاسم الكامل للمتدرب/ة : رقم ملف المتدرب/ة : تاريخ الولادة : النوع الاجتماعي : نمة بتقديم التدريب أثناء العمل للمتدرب ١5 يشار بذلك الى إلى صاحب العمل / المؤسسة المل�ت ي تنفذ التدريب أو طرف ثالث وظفته المنظمة غ�ي الحكومية ١6 يشار بذلك الى المنظمة غ�ي حكومية ال�ت الوصفالمواد العنوان : رقم الهاتف والبريد الالكتروني : مستوى التحصيل العلمي : ــه ــال ب ــات الاتص ــاً وبيان ــؤول/ة قانون ــي المس ــر/ الوص ــيّ الأم ــم ول إس )وتوقيعــه( فــي حــال كان المتــدرب/ة ما دون الثامنة عشــرة مــن العمر*: إســم الشــخص الــذي يمكــن الاتصــال بــه فــي حــالات الطــوارئ )إذا كان مختلفــاً عــن ولــيّ الأمــر/ الوصــي(: )يجــب ألا يكــون عمــره مــا دون ســن القانونــي الــذي لا يعــود فيــه الالتحــاق بالمدرســة إلزاميــاً، مــع الملاحظــة أن * الحــد الأدنــى لســن المتــدرب/ة يجــب ألا يقــل عــن 14 ســنة( المادة 2: الهدف من اتفاق التدريب أثناء العمل اتفق الطرفان على ما يلي: "إن الهــدف مــن هــذا الاتفــاق هــو تدريــب المتــدرب/ة عــلى )إدخــال المهنــة( مــن خــلال برنامــج التدريــب أثنــاء العمــل الــذي يتــم تنفيــذه بشــكل مشــترك من قبــل صاحــب/ة العمــل والمؤسســة الاجتماعية/ مركــز التدريب. تكون هذه الاتفاقية صالحة للفترة التالية: تاريخ البدء: تاريخ الانتهاء: برنامج التدريب المحــددة، )المعــارف الكفايــات عــلى التدريــب برنامــج يركــز والمهــارات، والســلوك( المرتبطــة بمســارات العمــل المهنــي، المتفق ــز ــة الاجتماعية/مرك ــل والمؤسس ــب العم ــن صاح ــبقاً بي ــا مس عليه ــن ــل. ل ــاء العم ــب أثن ــي للتدري ــاق الحال ــة بالاتف ــب، والمرفق التدري يقضــي المتــدرب/ة أكثــر من ]أدخل عــدد الأيام[ مع صاحــب/ة العمل. مدونة قواعد السلوك الخاصة بأصحاب العمل الذين ينفذون برامج التعلم القائم على مكان العمل الوصفالمواد إذا جــرى التدريــب خــلال العــام الدراســي العــادي، يمضــي المتدرب/ة التدريب/المؤسســة الاجتماعيــة الأيــام[ فــي مركــز ]أدخــل عــدد و]أدخــل عــدد الأيــام[ مــع صاحــب/ة العمــل. ويجــري تنفيــذ التدريــب أثنــاء العمــل بالامتثــال الكامــل لجميــع أحــكام قانــون العمــل اللبناني. المادة 3: أدوار صاحب العمل ومسؤولياته تقع على صاحب/ة العمل المسؤوليات التالية: ــذي يســتخدمه ــد مــن أن المــدرب/ة/ الحرفــي/ة الرئيســي/ة /ال التأك صاحــب/ة العمــل/ متوفــر لتدريــب المتدربيــن/ات. ويجــب تعييــن ــذ المــدرب/ة/ الحرفــي الرئيســي فــي مــكان العمــل نفســه الــذي ينُفَّ ــس ــرة خم ــه خب ــون لدي ــب أن يك ــل، ويج ــاء العم ــب أثن ــه التدري في ــة، ويفُضَــل أن يكــون مــن ــة المعني ســنوات عــلى الأقــل فــي المهن حملــة المؤهــلات الرســمية فــي مجالــه المهنــي. فــي بعــض الحــالات، ــؤولاً ــد مس ــي/ة واح ــي/ة رئيس ــدرب/ة/ حرف ــن م ــر م ــون أكث ــد يك ق ــق ــلى عات ــة ع ــؤوليات الواقع ــرد المس ــدرب/ة. وت ــب المت ــن تدري ع ــب فــي ملحــق المــدرب/ة/ الحرفــي الرئيســي ضمــن برنامــج التدري بهــذا الاتفــاق. ويكــون اســم /أســماء/ المــدرب/ة/ المشــرف/ة وبيانات الاتصــال بهــم كمــا يلــي: الاسم: الصفة: توفيــر بيئــة آمنــة وصحيــة للمتــدرب/ة خاليــة مــن التحــرش أ. والتمييــز والتنمــر، وتوفيــر التدريــب عــلى الســلامة والصحــة المهنيــة ذات الصلــة بالمهنــة لــه، قبــل المباشــرة بــأي عمــل. امتنــاع صاحــب/ة العمــل عــن قبــول المتدربيــن/ات الذيــن تقــل ب. ــن ــاً لقواني ــتخدام، وفق ــن الاس ــى لس ــد الأدن ــن الح ــم ع أعماره ــة؛ ــل اللبناني العم المادة 4: دور ومسؤوليات المتدرب تقع على المتدرب/ة المسؤوليات التالية: ــرام القواعــد الوصــول إلى مــكان العمــل فــي الوقــت المحــدد، واحت أ. الداخليــة للشــركة وتنفيذهــا، والامتثــال لتعليمــات المــدرب/ة/ المدرب/ة الرئيســي/ة المشــرف/ة عليه. ويوافق المتــدرب/ة على وجه الخصــوص عــلى الامتثال لجميــع اللوائح المتعلقة بالســلامة والصحة المهنيــة )مثــل ارتــداء الملابــس الواقيــة وتطبيــق تدابيــر الســلامة(. مدونة قواعد السلوك الخاصة بأصحاب العمل الذين ينفذون برامج التعلم القائم على مكان العمل الوصفالمواد ــة ــدات والأدوات ذات الصل ــس والمع ــدرب/ة بالملاب ــد المت تزوي ج. ــه. ــة نفس ــه وحماي ــة لأداء واجبات اللازم الحــوادث ضــد التأميــن مــن المتــدرب/ة اســتفادة ضمــان د. والاصابــات التــي قــد يتعــرض لهــا فــي مــكان العمــل أثنــاء وجوده ــب. ــكان التدري ــي م ف إبــلاغ المؤسســة الاجتماعية/مركــز التدريــب بــأي حــوادث أو ه. أمــراض قــد يصُــاب المتــدرب/ة بهــا. التدريــب بشــكل المؤسســة الاجتماعية/مركــز التواصــل مــع و. ــلى ــتناداً ع ــلاب اس ــدم الط ــترك لتق ــد مش ــراء رص ــم لإج منتظ الكفايــات المتفــق عليهــا والمرفقــة بهــذا الاتفــاق. المساهمة في الاختبارات التكوينية والتحصيلية وإصدار الشهادات. ز. ــادة / ــأي م ــا ب ــب كتابيً ــز التدري ــة الاجتماعية/مرك ــلاغ المؤسس إب ح. معــدات قــد يكــون المتــدرب/ة كســرها أو أتلفهــا عن طريــق الخطأ ويتفــق بشــكل متبادل عــلى الإجراء الــلازم الذي يجب اتخــاذه. غير أنه يجب تســجيل الحوادث وذكرها في تقييم المتدرب/ة/ ســجلهّ. الموافقــة عــلى الســماح للمتــدرب/ة بالانصــراف إلى التعلــم خــارج ط. مــكان العمــل فــي فــي المؤسســة التدريبيــة، عــلى النحــو المبيــن فــي جــدول التدريــب المحــدد بموجــب المــادة 2. بــدورات الملتحقيــن المتدربيــن/ات الموافقــة عــلى مراعــاة ي. التدريــب أثنــاء العمــل. الوصفالمواد ب. الاعتنــاء بمــا في الشــركة مــن مــواد وأدوات ومعدات يســتخدمها، تفاديــاً لســرقتها أو تلفها. ــرت ــون توف ــد تك ــرية ق ــات س ــاركة أي معلوم ــن مش ــاع ع الامتن ج. ــب. ــرة التدري ــلال فت ــه خ لدي تقديــم شــهادة طبيــة تثبــت أنه بصحة جيــدة إلى صاحــب/ة العمل د. فــي بدايــة برنامــج التدريب أثنــاء العمــل. وعندما يســتدعي العمل المنشــود صفــات جســدية أو قــدرات عقليــة محــددة، يجــب أن ــع ــة. تق ــارات خاص ــب اختب ــا بموج ــت منه ــا والتثب ــم تحديده يت تكلفــة الفحــص الطبــي عــلى عاتــق المتــدرب/ة. عــدم التغيــب عــن العمــل مــن دون ســبب وجيــه، وإخطــار ه. ــرض، ــة الم ــي حال ــاب. ف ــأي غي ــور ب ــلى الف ــل ع ــب العم صاح يوافــق المتــدرب/ة عــلى تقديــم شــهادة طبيــب تبــرر غيابــه. المادة 5: دور المؤسسة التدريبية/ المؤسسة الاجتماعية/مركز التدريب تقع على عاتق مدرسة الزراعة المسؤوليات التالية: تعييــن المشــرف/ة عــلى التدريــب أثنــاء العمــل )يمكــن أن يكــون أحــد المدرّســين( لتنفيــذ البرنامــج التدريبــي الحالي الاسم: الصفة: تنفيــذ المكــوّن النظــري للبرنامــج داخــل مركــز التدريــب، وتطويــر أ. البرنامــج التدريبــي لمكــوّن التدريــب أثنــاء العمــل مــن أجــل ــة. ــة التوجيهي ــل اللجن ــن قب ــه م ــة علي المصادق وضــع خطــة تدريــب مــع صاحــب/ة العمــل )الخطــوات ومراحــل ب. ــلاب ــع الط ــد وتوزي ــلى تحدي ــل ع ــل(، والعم ــاء العم ــب أثن التدري الذيــن يدرســون فــي المجــال المهنــي عينــه كمتدربيــن/ات، ــل. ــب/ة العم ــع صاح ــاون م بالتع المادة 6: دور ومسؤوليات المؤسسة التدريبية/ المؤسسة الاجتماعية/مركز التدريب ــة ــة آمن ــه للمنشــآت/ أصحــاب العمــل لتأميــن بيئ ــر التوجي توفي أ. والتمييــز التحــرش مــن خاليــة تكــون للمتــدرب/ة وصحيــة والتنمــر؛ وتوفيــر التدريــب على الســلامة والصحــة المهنيتين ذات الصلة بالمهنة. ب. ضمــان اســتفادة المتدربيــن/ات فــي الــدورات القصيــرة والذيــن يشــاركون فــي التدريــب أثنــاء العمــل مــن تغطيــة التأميــن ذات الصلــة التــي عنــد تواجدهــم فــي مــكان التدريــب أثنــاء العمــل. ضمــان حصــول حصــول المتدربيــن/ات عــلى راتــب خــلال فتــرة ج. ــاء العمــل. ــب أثن التدري العمــل بشــكل وثيــق مــع المشــرف/ة عــلى التدريــب أثنــاء العمــل د. بشــكل منتظــم لإجــراء رصــد مشــترك لتقــدم الطــلاب/ات مدونة قواعد السلوك الخاصة بأصحاب العمل الذين ينفذون برامج التعلم القائم على مكان العمل الوصفالمواد مراجعــة تقــدم المتــدرب/ة مــع صاحــب/ة العمــل )أســبوعياً( عــلى ج. أســاس قائمــة الكفايــات المتفــق عليهــا، وإبقــاء المتــدرب/ة عــلى بيّنــة مــن أدائــه ومــن المجــالات التــي تتطلــب تحســينات. توفيــر المعلومــات للطــلاب/ة حــول ما هــو متوقع منهم فــي برامج د. تدريبيــة محــددة، بمــا فــي ذلــك التدريــب أثنــاء العمــل، بالاضافــة إلى التوجيــه المهنــي، ودعــم جمــع الطــلاب/ات مــع أصحــاب العمل المناسبين. ــم دعــم إضافــي، رصــد احتياجــات المتــدرب/ة ومتابعتهــا وتقدي ه. حســب الاقتضــاء وعنــد الضــرورة، بمــا فــي ذلــك للمتدربيــن/ات مــن أصحــاب الاعاقــات. مــع بالتنســيق التحصيلــي الاختبــار ومــكان موعــد تحديــد و. صاحب العمل. 19 الوصفالمواد إلى اســتناداً القصيــرة التدريبيــة الــدورات فــي المشــاركين/ات الاتفــاق. بهــذا المرفقــة عليهــا المتفــق الكفايــات والتحصيلــي التكوينــي التقييــم لإجــراء الدعــم توفيــر ه. وإصدار الشهادات. التوقيــع عــلى اتفاقيــة التدريــب أثنــاء العمــل للــدورات القصيــرة و. ــة. ــة عــن وزارة الزراع مــع المنشــآت بالنياب المادة 7: الاختبار وإصدار الشهادات والرصد يشــمل الاختبــار كلً مــن التقييــم التكوينــي والختامــي. ويتــم الاعــلان عــن أهليــة المتــدرب/ة فــي مهنــة معينــة إذا ثبــت اكتســابه/ا المهــارات فــي مجــال الســلامة والصحــة المهنيــة، وتحصيلــه 80 فــي المائــة عــلى الأقــل مــن المؤهــلات الأخــرى. ويجــري التقييــم التكوينــي للمتــدرب/ة اســتناداً إلى توصيــف الكفايــات المتفــق عليهــا مــن خــلال )أ( التقييــم الذاتــي، )ب( المثبّــت مــن قبــل المــدرب/ة، )ج( المصــدّق مــن قبــل المــدرسّ/ة. يطُــوَّر الاختبــار التحصيلــي وفقــاً للأهــداف التعليميــة لبرنامــج التدريــب ــل ــب/ة عم ــولى صاح ــذي يت ــري ال ــي والنظ ــار العمل ــمل الاختب ويش يمثــل طرفــاً ثالثــاً وممثــل عــن المؤسســة التدريبية/الاجتماعية/مركــز ــة ــي بيئ ــارات ف ــن الاختب ــي م ــزء العمل ــذ الج ــه. ينُفَّ ــب تنظيم التدري ــات ــارات الاعاق ــن/ات. وتراعــي الاختب ــع المتدربي عمــل موحــدة لجمي المحتملــة للمتدربيــن/ات مــن خــلال إجــراء التعديــلات المناســبة فــي مــكان العمــل. وتتــم مراجعة الملــف الكامل للمتــدرب/ات، بما يشــمل الأضــرار التــي لحقــت بــالآلات والمعــدات خــلال تدريبــه أثنــاء العمــل ويؤخــذ ذلــك فــي الاعتبــار فــي عمليــة التقييــم. يعطــى المتــدرب/ة فــي حــال رســوبه فــي الاختبــار النهائــي فرصــة جديــدة لإعــادة تقييمــه. تقوم المؤسسة التدريبية/الاجتماعية/مركز التدريب بإعداد ملف مدونة قواعد السلوك الخاصة بأصحاب العمل الذين ينفذون برامج التعلم القائم على مكان العمل الوصفالمواد شــخصي لــكل متــدرب للاختبــارات التكوينيــة والختاميــة. وفــي نهايــة برنامــج التدريــب أثنــاء العمــل يتــم منــح المتــدرب/ة شــهادة بالمؤهــلات موقعــة مــن قبــل صاحــب/ة العمــل ووالمؤسســة التدريبية/الاجتماعيــة/ مركــز التدريب المادة 8: تسوية النزاعات والانهاء المبكر للاتفاقية ــد ــي ق ــة تســوية النزاعــات الت ــلاث عــلى محاول اتفقــت الأطــراف الث ــة. تنشــأ بطــرقُ ودي ــي ــذار ف ــابق إن ــن دون س ــة م ــة الأولي ــة التدريبي ــاء العلاق ــن إنه يمك ــع ــيق م ــرة( بالتنس ــد الفت ــن )تحدي ــة م ــرة تجريبي ــلال فت ــت خ أي وق المؤسســة التدريبية/الاجتماعية/مركــز التدريــب مــن قبــل صاحــب/ة العمــل أو المتــدرب/ة. بعــد هــذه الفتــرة، يجــوز لأي طرف مــن الأطراف فســخ الاتفــاق عبر إرســال إشــعار مســبق قبــل )تحديــد الفتــرة الزمنية( ولأســباب وجيهــة فقــط. ويجــب تقديــم إشــعار بإنهــاء الخدمــة خطيــاً، مــع توضيــح أســباب الانهــاء بوضــوح. التواقيع صاحب/ة العمل بتوقيــع هــذا الاتفــاق، تقبــل جميــع الأطــراف الشــروط المدرجــة فيــه ــد ــررّ هــذا الاتفــاق فــي ثــلاث نســخ بيَِ وتوافــق عــلى الالتــزام بهــا. حُ كل طــرف نســخة منهــا. التاريخ المتدرب/ة التاريخ الوصي/ة التاريخ صاحب العمل التاريخ المؤسسة التدريبية/الاجتماعية/مركز التدريب / / / / / • / • • • • • / • / • / • • • / / • • / • • • • / • / • • • • • • / • / • • / / / / • • • • • • / • \ • • • • • • • • )X( / سياسة حماية المراهقين/ات والشبان/الشابات في المدارس الزراعية الفنية الرسمية ومراكز التدريب سياسة حماية المراهقين/ات والشبان/الشابات في للمدارس الزراعية الفنية الرسمية ومراكز التدريب الملحق ١٣ النظام الداخلي للمدارس الزراعية الفنية الرسمية بالتعاون مع بتمويل من وساهم في تحديث النظام الداخلي للمدارس وإعادة صياغته كل من: منظمة ورد السيد عصام ابي نادر، رئيس الجمعية السيد اسامة غنيم، خبير تربوي ومستشار للتعليم التقني والمهني منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة )الفاو( الســيدة عبيــر أبــو الخــدود، مديــرة مشــروع "تطويــر نظــام التعليــم الزراعــي الفنــي المهنــي فــي لبنــان" منظمة اليونيسيف السيدة جوزيان مخول، مسؤولة في برنامج تنمية المراهقين/ات والشباب الســيد رالــف بضعــان، منســق برامــج التعليــم المهنــي والتقنــي فــي اليونيســيف ومــع الــوزارات المعنيــة وزارة الزراعة السيدة فاطمة الحلباوي، رئيس مصلحة التعليم والارشاد مصلحــة فــي والتدريــب التعليــم دائــرة رئيــس جعفــر، هيفــاء الســيدة التعليم والارشاد وقام بالمراجعة القانونية الدكتور علي زبيب. ــة ــة الفنيّ ــة فــي المــدارس الزراعيّ ــة التعليميّ شــارك فــي المراجعــة المــدراء والهيئ الرســميّة فــي وزارة الزراعــة. 3 سياسة حماية المراهقين/ات والشباب في المدارس الفنية الزراعية ومراكز التدريب تقدير تمــت مراجعــة النظــام الداخلــي للمــدارس الزراعيــة الفنيــة الرســمية التابعــة لــوزارة ــي فــي ــي المهن ــم الزراعــي الفن ــر نظــام التعلي الزراعــة ضمــن اطــار مشــروع "تطوي ــم ــة للأم ــة والزراع ــة الأغذي ــذه منظم ــذي تنف ــان LEB / NET 601 / OSRO" ال لبن ــاو( ٢016 - ٢0٢1. ــدة )الف المتح بتمويــل مــن الحكومــة الهولندية وذلك تماشــيًا مــع مراجعة وتحديــث مناهــج البكالوريــا الفنيــة الزراعيــة المبنيّــة عــى المقاربــة بالكفايــات والتــي طالــت كافّــة مكوّنــات المنهــج مــن الغايــات الى نظــام التقويــم مــروراً بمتطلبــات ســوق العمــل مــع مراعــاة دمــج النــوع الاجتماعــي فــي التعليــم الفنــي المهنــي الرســمي. WARD إشراف تربوي ومراجعة: الجمعية الخيرية للابحاث والدراسات ورد تــم تحديــث النظــام تطبيقــا لسياســة حمايــة المراهقينــات والشــباب فــي المدارس الفنيــة الزراعيــة مــن قبــل منظمة اليونيســف. يهــدف هــذا المشــروع الــذي تنفــذه امنظمــة الأغذيــة والزراعــة بالتعــاون مــع وزارة الزراعــة ومنظمــة اليونيســف ومنظمــة العمــل الدوليــة ومنظمــة AVSI والجمعيــة ــدارس ــات الم ــث إدارة وخدم ــات - WARD، إلى تحدي ــاث والدراس ــة للأبح الخيري الزراعيــة الفنيــة الرســمية التابعــة لــوزارة الزراعــة بطريقــة مســتدامة لتوفيــر تدريــب ــة احتياجــات ســوق العمــل مــن خــلال ــي الجــودة للشــباب وتلبي فنــي زراعــي عال ــي الزراعــي، مراجعــة ــم الفن ــة فيمــا خــص التعلي ــث اســتراتيجية وزارة الزراع تحدي وتحديــث برامــج ومناهــج البكالوريــا الفنيــة الزراعيــة بنــاء لحاجــة ســوق العمــل تبعًــا لمنهجيــة المقاربــة بالكفايــات وتحديــث و إصــدار القــرارات اللازمــة لذلــك، إنشــاء روابــط تشــغيلية للمــدارس الزراعيــة مــع أصحــاب العمــل ووضــع أطــر نظــام التعاقد الخــاص بالتعلــم فــي ســوق العمــل، بالإضافــة إلى تأميــن بيئــة صحيــة وتعليميــة ــة ــق سياس ــر وتطبي ــلال تطوي ــن خ ــم م ــباب وتطوره ــو الش ــة لنم ــة وحاضن آمن ــب ــز التدري ــة ومراك ــة الزراعي ــي المــدارس الفني ــات والشــباب ف ــة المراهقين حماي بمــا فيهــا إعــادة تأهيــل ســبعة مبانــي مــدارس زراعيــة وتجهيــز المختبــرات وحقــول التدريــب التطبيقــي فيهــا. سياسة حماية المراهقين/ات والشباب في المدارس الفنية الزراعية ومراكز التدريب الملحق XIII. النظام الداخلي للمدارس الزراعية الفنية الرسمية 7 سياسة حماية المراهقين/ات والشباب في المدارس الفنية الزراعية ومراكز التدريب النظام الداخلي للمدارس الزراعية الفنية الرسمية ان وزير الزراعة بناءً عى المرسوم رقم 6157 تاريخ ٢0٢0/1/٢1 )تشكيل الحكومة(، بناءً عى القانون رقم ٢47 تاريخ ٢000/8/7 )دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(، بنــاءً عــى المرســوم الاشــتراعي رقــم 31 تاريــخ 1955/1٢/18 وتعديلاتــه )تحديــد مهــام وزارة الزراعة(، ــه )تنظيــم وزارة الزراعــة وتحديــد ــاءً عــى المرســوم رقــم 5٢46 تاريــخ 1994/6/٢0 وتعديلات بن ملاكهــا وشــروط التعييــن فــي بعــض وظائــف هــذا المــلاك وسلســلة رتــب ورواتــب ــه(، ــن في ــن الفنيي الموظفي بنــاء عــى القانــون رقــم 87/8 تاريــخ ٢ ايــار 1987 )تنظيــم التعليــم الزراعــي الرســمي الفني والمهني( ــي ــول الطــلاب ف ــد شــروط قب ــار 1988 )تحدي ــخ 1٢ اي ــم 4833 تاري ــاء عــى المرســوم رق بن ــمية( ــة الرس ــة الفنّي ــدارس الزراعي الم بناء عى القرار 1/79 تاريخ 1988/11/4 )تحديد النّظام الداخلي بالمدارس الزراعية الفنيّة الرسمية(، وبناء عى اقتراح مدير عام الزراعة وبعد موافقة مجلس شورى الدولة )رأي ٢019/83-٢0٢0( والرأي رقم يقرّر ما يأتي: المادة الأولى: تدار المدارس الزراعية الفنية الرسمية وتراقب وفقًا لأحكام هذا القرار. ب ّ الفصل الأول: شروط قبول الطل المــادّة الثانيــة: يجــري قبــول الطــلّاب فــي المــدارس الزراعيــة الفنيــة الرســمية وفقًــا لأحكام المرســوم 4833 تاريــخ 1٢ ايار 1988 المــادة الثالثــة: يســمح للطالــب/ة الراســب /ة فــي أي من الســنوات الدراســية الثــلاث إعادة ســنته/ها مــرةّ واحــدة ولا يحــق للطالــب/ة الــذي يعيــد سنته/هاالدراســية مــن الاســتفادة مــن منحــة الاعاشــة المقــررّة. المــادة الرابعــة: يحــق للطالــب/ة الــذي لــم يكمــل ســنته )هــا( الدراســية وقــررّ العــودة فــي مهلــة لا تتعــدى الثــلاث ســنوات، اعــادة ســنته التــي انقطــع عنها شــرط ان لا يكــون انقطاعه بســبب طــرده /هــا بنــاء عــى موافقــة مديــر عــام الزراعــة. المــادّة الخامســة: عنــد الانتقــال مــن مدرســة زراعيــة فنيّة لأخــرى، تعتمــد النتيجــة النهائية للطالــب/ة التــي حصــل عليهــا فــي المدرســة الســابقة فــي الترفيــع أو عدمــه عــى ان يتــم تســجيله/ها بنــاء عــى موافقــة مســبقة مــن مصلحــة التعليــم والارشــاد. المــادّة السادســة: يمكــن الســماح، خــلال الســنة الدراســية، لطــلاب المــدارس الزراعيــة ــم ــة اوليائه ــل اقام ــل مح ــبب نق ــرى، بس ــة الى أخ ــن مدرس ــال م ــمية الانتق ــة الرس الفني ــي ــك ف ــا، وذل ــال اليه ــوي الانتق ــي ين ــة الت ــر/ة المدرس ــة مدي ــد موافق ــر بع ــبب آخ او لس الســنة المنهجيــة ذاتهــا التــي كان ينتســب اليهــا وفــي الفــرع نفســه، شــرط توافــر الأماكــن ــررّات ــه مب ــن في ــي يبيّ ــب خطّ ــا بطل ــيّ أمره/ه ــدّم الطالــب/ة أو ول الشــاغرة، عــى أن يتق ــا ــل منه ــة المنتق ــن المدرس ــادرة ع ــمّية الص ــجيل الرس ــالات التس ــا ايص ــال ومرفقً الإنتق اضافــة الى افــادة بمتابعــة الدراســة وافــادة بالعلامــات المفصّلــة لعرضهــا عــى رئيــس/ة ــام وزارة الزراعــة. ــر ع ــم والإرشــاد لأخــذ موافقــة مدي مصلحــة التعلي المــادّة الســابعة: فــي خــلال العــام الدراســي نفســه، يعفــى الطــلّاب الذيــن ينتقلــون مــن مدرســة زراعيّــة فنّيــة الى مدرســة زراعيــة فنّيــة أخــرى مــن دفــع رســوم التســجيل لصالــح صنــدوق المدرســة المنتقــل اليهــا، ويســتمّر بدفــع المســاهمة الاضافيــة إســوة بالطــلّاب المســجليّن فيهــا. الفصل الثاني: التسجيل والأعمال التحضيرية المادّة الثامنة: تقسم السنة الدراسية الى فصلين دراسيين: ــة ــي نهاي ــن مــن شــهر تشــرين الأول، وينتهــي ف ــي أول اثني ــدأ ف الفصــل الأول ويب .١ ــات هــذا الفصــل مــا بيــن الأســبوع الأول مــن شــهر شــباط عــى أن تجــرى امتحان الســادس والخامــس عشــر مــن شــهر شــباط. ــوم عمــل بعــد الخامــس عشــر مــن شــهر شــباط، ــدأ فــي أول ي ــي ويب الفصــل الثان .2 ــران عــى أن تجــرى امتحانــات هــذا الفصــل فــي وينتهــي فــي منتصــف شــهر حزي ــران. ــي مــن شــهر حزي النصــف الثان http://data.lebaneselaws.com/10001S/10001S 1955/01-19-1955 0003/10001S 1955-01-18 00031 ldec.pdf http://data.lebaneselaws.com/10001S/10001S 1955/01-19-1955 0003/10001S 1955-01-18 00031 ldec.pdf http://data.lebaneselaws.com/10001S/10001S 1955/01-19-1955 0003/10001S 1955-01-18 00031 ldec.pdf http://data.lebaneselaws.com/10001S/10001S 1955/01-19-1955 0003/10001S 1955-01-18 00031 ldec.pdf http://data.lebaneselaws.com/10001S/10001S 1955/01-19-1955 0003/10001S 1955-01-18 00031 ldec.pdf http://data.lebaneselaws.com/10001S/10001S 1955/01-19-1955 0003/10001S 1955-01-18 00031 ldec.pdf http://data.lebaneselaws.com/10001S/10001S 1955/01-19-1955 0003/10001S 1955-01-18 00031 ldec.pdf 9 سياسة حماية المراهقين/ات والشباب في المدارس الفنية الزراعية ومراكز التدريب المادّة التاسعة: تجرى الأعمال التحضيرية للعام الدراسي عى ثلاث فترات: الفتــرة الأولــى: تبــدأ يــوم الاثنيــن الــذي يلــي الخامــس عشــر من شــهر ايلــول وتنتهي .١ مــع نهايــة دوام آخــر يــوم عمــل يســبق بــدء الفصــل الأول وتشــمل: قبول طلبات الإنتساب واجراء مباراة الدخول للمرشحين وتسجيل المقبولين. • تنظيم امتحانات الاكمال وتحديد مواعيد اجرائها. • تسجيل الطلّاب القدامى. • تحديد برنامج توزيع الدروس الاسبوعي. • تنفيــذ تدريــب للهيئــة التعليميــة حــول مهــارات اســتقبال الطــلاب الجــدد • والتوجيــه المهنــي ومهــارات التواصــل خــلال أول يوميــن مــن هــذه المرحلــة. ــع الطــلاب بحقوقهــم وواجباتهــم والتأكــد مــن أن كل طالــب حصــل إعــلام جمي • ــا. ــع عليه ــا ووق ــم مضمونه ــات وفه ــوق والواجب ــة الحق ــى مدون ع وضــع جــدولًا يتضمّــن توزيــع مــواد التدريــس الاســبوعية عى الاســاتذة وســاعات • التدريــس لــكل منهــم. ــؤول/ة ــاتذة ومس ــع الاس ــاون م ــج، بالتع ــذ المنه ــنوية لتنفي ــة س ــع روزنام وض • ــذ ــل التنفي ــا مراح ــدد فيه ــل تح ــوق العم ــي س ــم ف ــي والتعل ــب الميدان التدري والشــهرية والاســبوعية. الفصليــة وضــع روزنامــة ســنوية لتمكيــن وبنــاء قــدرات الهيئــة التعليميــة والعامليــن عــى • مواضيــع عــدة بحســب وثيقــة سياســة حمايــة المتعلميــن المراهقيــن والشــباب التــي تضعهــا الــوزارة. ــب ــؤول/ة التدري ــع مس ــاون م ــة بالتع ــلاب المدرس ــب ط ــج تدري ــم برنام تنظي • ــل. ــوق العم ــي س ــم ف ــي والتعلّ الميدان ارســال نتائــج التحضيــرات الى رئيــس/ة دائــرة التعليــم والتدريــب لمواكبــة • المدرســة واتخــاذ التدابيــر المناســبة عنــد اللــزوم. سائر الأعمال التحضيرية التي يتطلبها حسن سير العمل في المدرسة. • الفترة الثانية: ما بين السادس والخامس عشر من شهر شباط وتشمل: .2 امتحانات نهاية الفصل الأول. • ــي عــى ــع مــواد التدريــس الاســبوعية للفصــل الثان ــن توزي وضــع جــدولًا يتضمّ • ــم. ــكل منه ــس ل ــاعات التدري ــاتذة وس الاس وضــع روزنامــة الفصــل الثانــي لتنفيذ المنهــج، بالتعاون مع الاســاتذة ومســؤول/ة • ــذ ــل التنفي ــا مراح ــدد فيه ــل تح ــوق العم ــي س ــم ف ــي والتعل ــب الميدان التدري ــة والشــهرية والاســبوعية. الفصلي ــب ــؤول/ة التدري ــع مس ــاون م ــة بالتع ــلاب المدرس ــب ط ــج تدري ــم برنام تنظي • ــل. ــوق العم ــي س ــم ف ــي والتعلّ الميدان ارســال نتائــج التحضيــرات الى رئيــس/ة دائــرة التعليــم والتدريــب لمواكبــة • المدرســة واتخــاذ التدابيــر المناســبة عنــد اللــزوم. سائر الأعمال التحضيرية التي يتطلبها حسن سير العمل في المدرسة. • تقديم بيان بنتائج الامتحانات الفصلية الى مصلحة التعليم والارشاد. • وضــع خطــة لإســتقطاب طــلاب جــدد قبــل نهايــة العــام الدراســي فــي المــدارس • ــط ــع متوس ــث والراب ــلاب الثال ــي لط ــم الأساس ــن التعلي ــة م ــمية والخاص الرس ــات وغيرهــا. ــة مــع الإعلان بجــولات ميداني ــران عــى أن تنتهــي فــي ــي مــن شــهر حزي ــدأ فــي النصــف الثان الفتــرة الثالثــة: تب .٣ ــمل: ــوز وتش ــهر تم ــر ش ــا آخ ــة أقصاه مهل إعداد التقرير السنوي. • إعداد بيان عن حاجة المدرسة الى طلّاب جدد. • طلبات تجديد عقود الاساتذة واقتراح توزيع المواد عليهم. • تقديم التقرير المالي الى مصلحة التعليم والارشاد. • مصلحــة الى المدرســية للامتحانــات النهائيــة بالنتائــج بيــان تقديــم • التعليم والارشاد. ــار ــر ونظّ ــن مدي ــة م ــة الزراعي ــة الفني ــي المدرس ــون/ات ف ــزم العامل المــادّة العاشــرة: يلت واســاتذة ومدربيــن التابعيــن لمــلاك المدرســة والموظفيــن الادارييــن والمتعاقديــن بعقــود ســنوية والاجــراء بــدوام كامــل طيلــة الفترتيــن التحضيريتيــن الأولى والثانيــة بالاضافــة الى الأســبوع الأخيــر مــن شــهر حزيــران. 11 سياسة حماية المراهقين/ات والشباب في المدارس الفنية الزراعية ومراكز التدريب أمّــا فــي مــا تبقّــى مــن فتــرة الأعمــال التحضيريــة الثالثــة فيلتــزم الجميــع وفــق دوام مناوبــة ــة ــه مصلح ــغ ب ــى ان تبلّ ــال ع ــاء الأعم ــع انته ــي م ــة ينته ــر/ة المدرس ــه مدي يضعه/تضع التعليــم والارشــاد. ب ّ الفصل الثالث: الطل ــر الطالــب/ة مســؤولًا/لة مــن الوجهــة المســلكية ويتعــرض المــادّة الحاديــة عشــرة: يعتب ــي ــات الت ــال بالواجب ــن اهم ــد أو ع ــن قص ــل ع ــة اذا أخ ــة إصلاحي ــلكية تربوي ــر مس لتدابي تفرضهــا عليــه القوانيــن والانظمــة النافــذة ولا ســيما الواجبــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام والمبينــة أدنــاه: الــوزارة التــي تصــدر عــن بالانظمــة والقوانيــن والقــرارات والنصــوص التقيــد .١ وادارة المدرسة. ــة ــة والحماي ــر الوقاي ــاع كل تدابي ــة واتب ــة المهنيّ ــلامة و الصحّ ــر الس ــزام بمعايي الالت .2 ــة ــة المهنيّ ــلامة و الصحّ ــج الس ــا برنام ــص عليه ــي ين ــذة والت المتخ المحافظــة عــى النظــام وقواعــد الســلوك العامــة والآداب داخــل المدرســة والإلتــزام .٣ بمدونــة الحقــوق والواجبــات المعلنــة والموقعــة مــن قبــل الطالــب الامتثال لتوجيهات الادارة الهيئة التعليمية عند إعطائها في مختلف الظروف .4 يمكــن للطــلاب الراغبيــن التعبيــر عــن رأيهــم أو تقديــم أي إقتــراح او شــكوى بطريقــة .5 ســرية وتراعــي خصوصيــة الطالــب فــي أي وقــت الاعتنــاء بالنظافــة العامــة فــي جميــع أقســام المدرســة بمــا فيهــا الملاعــب والحقــول .6 والحدائــق والمحافظــة عــى اثاثهــا وتجهيزاتهــا. عدم الحاق الأضرار المادية ببناء المدرسة ومحتوياته وأثاثه. .7 ــاء بالقرطاســية والمعــدات والادوات المدرســية واللبــاس الخــاص بالتدريــب الاعتن .8 ــا ادارة المدرســة. ــي تقررّه ــا للائحــة الت ــوازم الشــخصية وفقً والل احتــرام المســؤولين/ات والاســاتذة والمدربيــن وزملائــه وزميلاتــه الطــلاب والمدربين .9 فــي المؤسســة التــي تســتقبله للتــدرب فــي ســوق العمــل واتبــاع ســلوكيات إيجابية وأصــول اللياقــة والآداب فــي علاقاتــه معهــم. المواظبة عى عمله/ا دون تأخير والقيام بواجباته/ا بنشاط واخلاص. .١0 تقديــم تقييــم ذاتــي عــن التــدرب فــي ســوق العمــل الى المدرســة بنــاء للنمــوذج .١١ ــك. ــذ ذل ــل المدرســة والتعــاون مــع المــدرّب/ة عــى تفي الموضــوع مــن قب احترام جميع الأديان والمؤسسات الوطنية والرسمية. .١2 تفهّم واحترام حق الاختلاف مع زملائه/زميلاته. .١٣ المادّة الثانية عشرة: يحظّر عى الطالب/ة: تعاطــي النشــاط السياســي أو تأســيس الخلايــا الحزبيــة أو الاشــتراك فــي التظاهرات .١ والاضرابــات أو الحــض عليهــا داخــل حــرم المدرســة. تعليق الصور والمنشورات السياسية في حرم المدرسة. .2 المناقشة والجدل في الامور الدينية والسياسية. .٣ ادخــال الصحــف والمجــلات والروايــات وغيرهــا الى المدرســة باســتثناء النشــرات .4 ــا الادارة. ــجع عليه ــي تش ــة الت ــة والعلمي ــة والثقافي التربوي بيــع بطاقــات الحفــلات واليانصيــب وما يشــبهها أو بيــع الكتب والادوات المدرســية .5 داخــل حــرم المدرســة. مغــادرة المدرســة أثنــاء الــدوام مهمــا كانــت الاســباب الا بــأذن خطــي مــن الناظــر/ة .6 ــر/ة. أو المدي اســتعمال أثــاث المدرســة وتجهيزاتهــا خارج أوقــات الأعمــال التطبيقيــة أو التدريب .7 أو احــداث الضــرر بهــا. ــع المناســبات ــع أشــكالها وفــي جمي ــة الغــش فــي جمي الغــش أو النقــل أو محاول .8 ويعطى/تعطــى والشــفهية. الخطيــة والمســابقات الامتحانــات فــي وخاصــة الطالــب/ة فــي هــذه الحــالات علامــة لاغيــة فــي المــادة التــي ضبــط/ت فيهــا. واذا ــاد ــم والارش ــة التعلي ــع الى مصلح ــا ويرف ــر بحقه/ه ــم تقري ــة ينظ ــررت المحاول تك ــبة. ــراءات المناس ــاذ الاج لاتخ اقتنــاء أو حمــل أي نــوع مــن الاســلحة والمــواد والأدوات الضــارة والخطــرة داخــل .9 ــرد. ــة الط ــة عقوب ــت طائل ــة تح المدرس التدخين ورمي النفايات داخل حرم المدرسة. .١0 تناول المشروبات الروحية والمنشطات. .١١ اجــراء أيــة معامــلات تجاريــة مــع رفاقــه فــي المدرســة أو مــع أي شــخص آخــر مــن .١2 داخــل المدرســة. 13 سياسة حماية المراهقين/ات والشباب في المدارس الفنية الزراعية ومراكز التدريب التفوه بكلمات أو عبارات أو أحاديث غير لائقة. .١٣ التغيب عن المدرسة بدون عذر مشروع. .١4 استقبال أي شخص من خارج المدرسة بدون علم الادارة. .١5 ــام ــا لنظ ــة وفقً ــل المدرس ــتهم داخ ــن معيش ــلاب بتأمي ــوم الط المــادة الثالثــة عشــرة: يق ــر الزراعــة. ــي يصــدر بقــرار عــن وزي تعاون المــادّة الرابعــة عشــرة: ينتخــب فــي كل مدرســة مجلــس للطــلاب و لجــان الاهــل وفــق الانظمــة والقوانيــن المرعيــة الاجــراء بهــذا الخصــوص فــي المــدارس الاكاديميــة والمهنيــة. المادة الخامسة عشرة: يحــق لمديــر/ة المدرســة منــح اذن التغيــب لطــلاب المدرســة شــرط أن لا يتجــاوز • مدته اليومين. لا يجــوز للطالــب/ة التغيّــب بســبب المــرض الا بموجــب تقريــر طبّــي يرســل الى • مدير المدرسة. ــذر ــدون ع ــا ب ــاب الطالــب/ة خــلال فصــل دراســي واحــد 15 يومً اذا تجــاوز مجمــوع غي • مشــروع يحرم/تحــرم مــن التقــدم مــن الامتحانــات. أمــا إذا تغيــب 35 يومًــا بعــذر مشــروع عليه/هــا أن يتبــع التدابيــر وبرنامــج التعويــض التــي تضعــه له/لهــا المدرســة ســواء كان هــذا الغيــاب متواصــلًا أو متقطعــا. ــد مــا اذا ــرة التعليــم والتدريــب تحدي ــر المدرســة بالتنســيق مــع رئيــس/ة دائ عــى مدي • ــن. ــي حــال تجــاوزت اليومي ــة مــن الطــلاب هــي مشــروعة ام لا ف ــذار المقدّم ــت الاع كان عــى المرشّحين/المرشّــحات المقبوليــن بقــرار قبــول الطــلاب الجــدد الالتحاق بالمدرســة • خــلال مــدة لا تتجــاوز الاســبوعين مــن تاريــخ صــدور قــرار قبولهــم بــدء الســنة المدرســية. المــادّة السادســة عشــرة: تفــرض تدابيــر تربويــة داخليــة عــى الطــلاب الذيــن لا يتقيــدون بنظــام المدرســة كمــا يلي: التدبير الأول : تدابير تعليمية وتربوية • التدبير الثاني: التنبيه. • التدبير الثالث: حسم قسط من المنحة. • التدبير الرابع: الطرد المؤقت. • التدبير الخامس : الطرد النهائي. • يفرض التدبير الاول من الاســتاذ المعني تهدف الى إعادة تأهيل الطالب، عبر القيام بنشــاط لصالح المدرسة أو المصلحة العامة ويمكن أن يكون شيئًا متعلقًا بالدراسة أو البحث يفرض التدبيــر الثانــي والثالــث مدير/ة المدرســة أمــا تدبير الطرد المؤقــت أو النهائــي فتفرض وفقًا للشروط التالية: الطــرد المؤقــت: يحــق لمديــر/ة المدرســة أن يفــرض عقوبــة الطــرد لمــدة لا تتجــاوز .١ الأســبوع وبنــاء عــى قــرار مجلــس التأديــب المنصــوص عنــه فــي المــادة التاســعة والعشــرين مــن هــذا القــرار. وحســم منحــة الاعاشــة لمــدة تعــادل مــدة الطــرد. ــا ــا فيفرضه ــر يومً ــي عش ــن اثن ــل ع ــبوع وتق ــاوز الاس ــرد تتج ــدة الط ــت م واذا كان رئيــس/ة دائــرة التعليــم والتدريــب بنــاء عــى اقتــراح مجلــس التأديــب، عــى أن لا تحتســب هــذه المــدة مــن أيــام الغيــاب. ــس ــة المجل ــاء عــى توصي ــة بن ــر/ة الزراع ــرار مــن وزي ــم الا بق ــي لا يت الطــرد النهائ .2 ــة. ــام الزراع ــر/ة ع ــراح مدي ــي واقت التأديب الفصل الرابع: الهيئة التعليمية والمهام والوظائف الادارية المــادّة الســابعة عشــرة: تتألــف الهيئــة التعليميــة فــي المــدارس الزراعيــة الفنّيــة الرسميّة من: هيئة التدريس وتضم: أ- مهندســين زراعييــن وأطبــاء بيطرييــن ومجازيــن داخليــن فــي المــلاك أو متعاقديــن بعقــود ســنوية أو بالســاعة. هيئة التدريب وتضم: ب - ــا ــهادة البكالوري ــة ش ــن حمل ــن م ــن ومهنيي ــن وبيطريي ــن زراعيي ــاعدين فنيي مس ــوب داخليــن ــة فــي الاختصــاص المطل ــا الفني ــة أو شــهادة البكالوري ــة الزراعي الفني ــاعة. ــنوية أو بالس ــود س ــن بعق ــلاك أو متعاقدي ــي الم ف المادّة الثامنة عشرة: مهام المدير/ة ــي ــتثناء، ف ــدون اس ــة ب ــي المدرس ــكل موظف ــى ل ــس الاع ــي الرئي ــر/ة هو/ه المدي .١ نطــاق المدرســة ويمثلهــا فــي كافــة النشــاطات والمناســبات. يترأس/تترأس مجلس الاساتذة. .2 15 سياسة حماية المراهقين/ات والشباب في المدارس الفنية الزراعية ومراكز التدريب يترأس/تترأس اللجنة المالية المشرفة عى صندوق المدرسة. .٣ يترأس/تترأس المجلس التأديبي. .4 يترأس/تترأس المجلس الاستشاري. .5 له/هــا أن يأخذ/تأخــذ المبــادرات التي تســلتزمها المصلحة العامة في حــدود القوانين .6 والانظمة النافذة. يعطي/تعطــي الموظفيــن التوجيهــات والتعليمــات اللازمــة، مراعيــا فــي ذلــك .7 الاداري. التسلســل ــمي ــبوعي الرس ــدوام الاس ــات ال ــي اوق ــل دراس ــع كل فص ــي مطل ــدّد ف يحدّد/تح .8 كمــا يضع/تضــع جــدولًا يتضمّــن توزيــع مــواد التدريــس الاســبوعية عــى الاســاتذة ــم. ــكل منه ــس ل ــاعات التدري وس يوافق/توافق عى الروزنامة السنوية لتنفيذ المنهج لكافة المواد. .9 يوافق/توافــق عــى برنامــج تدريــب طــلاب المدرســة المقــدم مــن مســؤول التدريب .١0 الميدانــي والتعلـّـم فــي ســوق العمــل. يضع/تضــع برنامــج الإمتحانــات وجــدول المراقبــة عبــر مذكــرة إداريــة ضمــن .١١ المهل المحددة. ــة ــي المدرس ــن ف ــع العاملي ــيّة لجمي ــل المدرس ــي العط ــات ف ــدّد المناوب يحدّد/تح .١2 ــة. ــذه الغاي ــا له ــرة يصدرها/تصدره ــب مذك بموج عليه/هــا أن يتفقد/تتفقّــد مختلــف أجهــزة المدرســة، وأن يقوم/تقــوم بــدورات .١٣ تفتيشــية عــى مختلــف الموظفيــن. يوقع/توقّــع جميــع المعامــلات والافــادات والرســائل التــي تصــدر عــن المدرســة كمــا .١4 يوقع/توقّــع جميــع المعامــلات التــي لهــا طابــع مالــي. ــمية ــع الرس ــلاب وبالمراج ــي الط ــة بأهال ــات المدرس ــد علاق ــن توطي ــؤول/ة ع مس .١5 ــة. ــة المدرس ــي منطق ــة ف ــة الواقع ــات المحليّ ــع والمؤسس ــة والمجتم والخاص يسهر/تسهر، بوجه عام، عى شؤون المدرسة وحسن سير العمل فيها. .١6 يضع/تضــع تقريــرا ســنويا عــن نشــاط المدرســة يرفعه/ترفعــه الى رئيــس/ة مصلحــة .١7 الارشــاد والتعليــم قبــل نهايــة شــهر تمــوز مــن كل ســنة. يسهر/تسهر عى عمل الاساتذة والمدربين. .١8 ــن ــاتذة والمدربي ــدرات الأس ــع ق ــلال رف ــن خ ــم م ــودة التعلي ــى ج ــهر ع يسهر/تس .١9 ــم ــر معارفه وتطوي يقترح/تقترح اسماء الاساتذة والمدربين للالتحاق بدورات تدريبية. .20 ــد بالتواريــخ اللازمــة مــدى تقيــد كل أســتاذ بروزنامــة التنفيــذ وســلامة يتفقد/تتفقّ .2١ ــر اللازمــة بهــذا الصــدد. ــة التــي يتبعهــا ويتخذ/تتخــذ معــه التدابي الاســاليب التربوي يتولى/تتــولى الســهر عــى تفقــد تحصيــل الطــلاب باســتمرار، عــن طريــق العلامــات .22 الدوريــة، والامتحانــات الفصليــة وغيرهــا مــن طــرق التقييــم والتفقــد. يعمل/تعمــل عــى المحافظــة عــى بيئــة مدرســية نموذجيــة وذلــك مــن النواحــي .2٣ ــي ــط بيئ ــر محي ــة والطــلاب لتوفي ــة التعليمي ــة والجســدية والنفســية للهيئ الصحي مدرســي ســليم وذلــك مــن خــلال تطبيــق سياســة حمايــة المتعلمّيــن الشــباب فــي المــدارس الزراعيــة ومراكــز التدريــب. إجتمــاع خــلال الفصــل الأول مــع الأهــل لإطلاعهــم عــى البرنامــج الســنوي والخطــة .24 التربويــة خاصــة إذا كان هنــاك برنامــج خــاص للأهــل. يعمل/تعمــل عــى تطبيــق منظــور النــوع الاجتماعــي فــي مهامه/هــا اعــلاه ووفــق .25 المــادة الرابعــة والخمســين مــن هــذا النظــام. المادّة التاسعة عشرة: مهام الناظر/ة ــاط ــن انضب ــي تأمي ــه ف ــة ويعاون ــر المدرس ــرة بمدي ــر/ة مباش ــط الناظ يرتبط/ترتب .١ ــة ــة الحماي ــق سياس ــة وتطبي ــي المدرس ــن ف ــة العاملي ــاتذة وكاف ــلاب والاس الط يعطيــه التــي التوجيهــات ويلتــزم للمدرســة، العائــدة الداخليــة والانظمــة اياها المدير/ة. ينظّم/تنظّــم ســجلات يــدوّن فيهــا أســماء المتغيّبيــن من طــلّاب واســاتذة وموظفين .2 ويرفعهــا يوميــا للمديــر يسهر/تســهر عــى شــؤون النظافــة والحراســة فــي مختلــف ابنيــة وحدائــق وحقــول .٣ وملاعــب المدرســة. يتفقد/تتفقّــد تأميــن جميــع الشــروط الصحيــة وشــروط البيئــة الآمنــة )توفــر .4 الميــاه ونوعيتهــا، نظــام الصــرف الصحــي، انظمــة العنايــة الصحيــة، ســلامة الطعــام ــة، ــص العام ــة، )الخصائ ــات الخاصّ ــذوي الاحتياج ــة ب ــات الخاص ــة، الخدم والتغذي الاضاءة،التهوئــة، التبريــد..( والمعاييــر التربويــة والاخلاقيــة فــي المطاعــم والملاعــب ــة. ــة داخلي ــت المدرس ــة اذا كان ــرف المنام ــوف وغ والصف 17 سياسة حماية المراهقين/ات والشباب في المدارس الفنية الزراعية ومراكز التدريب ــات التــي تجــرى فــي المدرســة، ــة لمختلــف الامتحان ــم المراقب يتولى/تتــولى تنظي .5 ــه. ــق تعليمات ــر/ة ووف ــراف المدي باش يشترك/تشترك في اعمال مجلس التأديب العائد للمدرسة. .6 ينظم/تنظّــم النشــاطات الثقافية والرياضية وغيرها من النشــاطات التي لا تدخل في .7 مناهج الدروس. يكون/تكون مسؤولا عن ادارة مكتبة المدرسة وحفظ محتوياتها. .8 يسهر/تسهر عى صيانة الأبنية والتجهيزات العائدة للمدرسة. .9 يضع/تضع جردة سنوية بموجودات المدرسة. .١0 يوزّع/توزّع العمل عى عمّال النظافة ويشرف عى عملهم. .١١ ــلامة ــق، س ــئ الحري ــة )مطاف ــلامة العام ــراءات الس ــن اج ــى تأمي ــل ع يعمل/تعم .١2 ــوادث...( ــق الح ــلاغ وتوثي ــلالم، اب الس يعمل/تعمــل عــى تطبيــق منظــور النــوع الاجتماعــي فــي مهامه/هــا اعــلاه ووفــق .١٣ المــادة الرابعــة والخمســين مــن هــذا النظــام. المادّة العشرون: مهام ناظر الليل ــه فــي ــاط الطــلاب الموضوعيــن تحــت رقابت مســؤول/ة تجــاه الناظــر/ة عــن انضب .١ ــه. ــددة لعمل ــات المح الاوق يتــولى /تتــولّى الســهر، فــي أوقات عملــه عى تصرف الطــلاب وفق الاصــول التربوية .2 والاخلاقية والنظامية. ــر/ة ــع الناظ ــه، ويطل ــات عمل ــي أوق ــف ف ــة والتنظي ــال الحراس ــب أعم يراقب/تراق .٣ ــه. ــج مراقبت ــى نتائ ع يراقب/تراقــب اذا أوكل اليــه ذلــك، اعمــال تأميــن وجبــات الطعــام ونوعيتهــا اثنــاء .4 ــه حولهــا للناظــر. ــه ويرفــع ملاحظات أوقــات عمل يتخذ/تتخــذ، فــي حــال حصــول حــادث هــام لاحــد الطــلاب أثنــاء غيــاب الناظــر/ة .5 ــر ــل اخ ــفى او مح ــب/ة الى مستش ــل الطال ــة لنق ــراءات اللازم ــر/ة ، الاج أو المدي للمعالجة والاسعاف. المدرســة مديــر/ة يحدده/تحــدده الــذي العمــل بتوقيــت يتقيد/تتقيــد .6 تطبيقا للنظام. ينفذ/تنفــذ جميــع التعليمــات والاوامــر التــي يعطي/تعطيهــه اياهــا الناظــر/ة أو .7 المدرســة. مديــر/ة ــلامة ــق، س ــئ الحري ــة) مطاف ــلامة العام ــراءات الس ــن اج ــى تأمي ــل ع يعمل/تعم .8 الســلالم، ابــلاغ وتوثيــق الحــوادث...(. يعمل/تعمــل عــى تطبيــق منظــور النــوع الاجتماعــي فــي مهامه/هــا اعــلاه ووفــق .9 ــام. ــذا النظ ــن ه ــين م ــة والخمس ــادة الرابع الم م في سوق العمل ّ المادّة الواحدة والعشرون: مهام مسؤول/ة التدريب الميداني والتعل يتــولّى أحــد افــراد الهيئــة التعليميّــة )مــن غيــر المتعاقديــن بالســاعة( بنــاء عــى قــرار رئيــس ــم فــي ســوق ّ ــي والتعل ــاد مهــام مســؤول/ة التدريــب الميدان ــم والارش ــة التعلي مصلح العمــل اضافــة الــى مهامــه الاساســية مــع بدايــة كل عــام دراســي للقيــام بالمهــام التاليــة: يكون/تكون مسؤولا عن متابعة التدريب الميداني. .١ هو/هــي المشــرف والمراقــب والمســؤول عــن متابعــة عقــد التمهّــن مــع المؤسســة .2 التــي يتــم ارســال الطــلاب اليهــا للتعلّــم فــي ســوق العمــل. يهتم/تهتــم بعلاقــات المدرســة بســوق العمــل وبأصحــاب المهــن والنقابــات .٣ وســائر الجهــات المعنيــة ويطلــع منهــم عــى حاجاتهــم مــن الفنييــن وعــى المهارات المطلوبة. ــارات ــل والزي ــوق العم ــي س ــم ف ــي والتعلّ ــب الميدان ــة التدري ــع روزنام يضع/تض .4 الميدانيّــة بالتعــاون مــع الاســاتذة والمدربيــن وحســب مــواد التدريــس. ــلوك ــة الس ــب بمدون ــز التدري ــر مرك ــل أو مدي ــب العم ــلام صاح ــى إع ــرف ع يش .5 وتوقيعهــا معــه والإلتــزام بجميــع بنودهــا. يقــوم بإجتماعــات تقييــم دوريــة فــي مراكــز التدريــب فرديــة مــع الطالــب ومشــتركة .6 مــع الطالــب وصاحــب العمــل أو يكلّــف مشــرفاً آخــر بالقيــام بهــذه المهمــة. ــة الســلوك ــود مدون ــأي مــن بن ــمّ الإخــلال ب ــر المناســبة فــي حــال ت يتخــذ التدابي .7 ــل. ــب العم ــل صاح ــن قب ــن م ــد الموقعي والتعه ــة ــم الحاصل ــج التقيي ــه نتائ ــدون في ــب ت ــكل طال ــي ل ــب مهن ــجل تدري ــور س تط .8 ــكل ســنة دراســية ويحتفــظ ــة أو ل ــم كامل ــرة التعل والمهــارات المكتســبة خــلال فت ــرجّ. ــد التخ ــم عن ــى للمتعلّ ــا لتعط به 19 سياسة حماية المراهقين/ات والشباب في المدارس الفنية الزراعية ومراكز التدريب يتابع/تتابــع برنامــج التدريــب الميداني والتعلمّ في ســوق العمل والزيــارات الميدانيّة .9 ويكون مسؤولا عن متابعة تنفيذها وتقويمها وتوفير كل ما يلزم لتنفيذها. ــع مــع المديــر جميــع المعامــلات والافــادات والاتفاقيــات التــي تتــم مــع يوقّع/توقّ .١0 المؤسســات الحاضنــة للتعلــم فــي ســوق العمــل )ملحــق نمــوذج عــن الاتفاقيــات فــي هــذا النظــام( يرفع/ترفع تقريراً اسبوعيّا عن أعماله/ها الى مدير/ة المدرسة. .١١ يعمل/تعمــل عــى تطبيــق منظــور النــوع الاجتماعــي فــي مهامه/هــا اعــلاه ووفــق .١2 المــادة الرابعــة والخمســين مــن هــذا النظــام. المادّة الثانية والعشرون: مهام الأستاذ الاطّلاع عى النظام الداخلي للمدرسة وتنفيذ جميع احكامه. .١ اعطاء الدروس وفقًا للمنهج المعتمد. .2 ــت ام ــة كان ــها، نظري ــف/ة بتدريس ــواد المكلّ ــادّة او للم ــنوية للم ــة س ــع روزنام وض .٣ ــذ ــل التنفي ــا مراح ــدد فيه ــج، تح ــذ المنه ــر/ة لتنفي ــع المدي ــاون م ــة، بالتع تطبيقي الفصليــة والشــهرية والاســبوعية. تحضيــر الــدروس يوميّــا وفقًــا للأصــول التربويــة عــى النمــوذج المرفــق لهــذه الغايــة .4 وعــى ضــوء جــدول الروزنامــة الســنوية. رفع تقرير شهري عن أعماله/ها الى مدير/ة المدرسة. .5 المحافظة عى النظام إثناء تنفيذ عمله/ها. .6 الإلتــزام بمقاربــة إيجابيــة خاليــة مــن العنــف فــي البيئــة التعلميــة مــع جميــع الطلاب .7 والإلتــزام بتويجيهــات سياســة حمايــة المتعلمّيــن والتدريبــات المرطبــة بهــا. حــث وتشــجيع الطــلّاب عــى المطالعــة والبحــث واعتمــاد الكتــب وتوجيههــم الى .8 ــبة. ــع المناس ــادر والمراج المص التقيّد بالمهام الموكلة اليه/ها بكل دقّة. .9 المشاركة في اعمال مراقبة الامتحانات وفق البرنامج الذي تضعه الادارة. .١0 ــاء ــر/ة بن ــليمها الى المدي ــررّة وتس ــد المق ــي المواعي ــات ف ــئلة الامتحان ــع أس وض .١١ عى طلبه/ها. تصحيح المسابقات والاختبارات وتسليمها في مواعيدها. .١2 حضــور الاجتماعــات التــي تدعــو اليهــا الادارة والتــي يجــب ان تعقــد عــادة خــارج .١٣ ــس. ــات التدري اوق المشــاركة فــي اجتماعــات تنســيق شــهريةّ، وكلمــا دعــت الحاجــة، للاســاتذة الذيــن .١4 يســدون التعليــم للجزئيــن النظــري والتطبيقــي لنفــس المــادّة. التنسيق مع بقية الأساتذة من أجل حسن تطبيق المنهج. .١5 يعمل/تعمــل عــى تطبيــق منظــور النــوع الاجتماعــي فــي مهامه/هــا اعــلاه ووفــق .١6 المــادة الرابعــة والخمســين مــن هــذا النظــام. الإلتــزام بحضــور كل التدريبــات المهنيــة والتكوينيــة المخطــط لها من قبل المدرســة .١7 والإلتــزام بتطبيــق مضمونها. توقيع مدونة سلوك العاملين في البيئة التعلمية والإلتزام بها. .١8 ــي زراعــي او بيطــري او مهنــي ّ المــادّة الثالثــة والعشــرون: مهــام المــدرّب/ة )مســاعد فن ــر كيميائــي( ّ او محض يسدي/تســدي التعليــم للمــواد التطبيقيــة فقــط عــى أن يطبّق/تطبّــق كافّــة المهــام المذكــورة فــي المــادّة الســابقة. المــادة الرابعــة والعشــرون: يكلفّ/تكلـّـف رئيــس/ة مصلحــة التعليــم والارشــاد بنــاء عــى اقتــراح المديــر/ة أحــد افــراد الهيئــة التعليميــة او أكثر)مــن غيــر المتعاقديــن بالســاعة( مــع بدايــة كل عــام دراســي للقيــام بالمهــام التاليــة: يتولى/تتــولّى ادارة شــؤون حقــول الاختبــار او المختبــر او المزرعــة التــي هــي تحــت .١ مســؤوليّته/ها وينظّم/تنظّــم العمــل والتدريــس فيها تحت اشــراف مدير/ة المدرســة ووفــق توجيهاته/هــا. ــول ــي حق ــودة ف ــدات الموج ــزات والمع ــظ التجهي ــة وحف ــى صيان ــهر ع يسهر/تس .2 فــي موضوعــة تعتبــر والتــي المزرعــة، او المختبــر او المصنــع او المدرســة ــلامة ــر الس ــة المعايي ــزات مطابق ــأن التجهي ــد ب ــؤوليته. ويتأك ــت مس ــه وتح عهدت والصحةّ المهنيّة. يضع/تضع بالتعاون مع الاستاذ المختّص نظام تنفيذ سلاسل التمارين العمليّة. .٣ يعلم/تعلــم باســتمرار مديــر/ة المدرســة عــن ســير التدريــس فــي حقــول المدرســة .4 ــت ــه وتح ــي عهدت ــة ف ــر موضوع ــي تعتب ــة، والت ــر او المزرع ــع او المختب او المصن 21 سياسة حماية المراهقين/ات والشباب في المدارس الفنية الزراعية ومراكز التدريب مســؤوليته وعــن الصعوبــات التــي تعتــرض حســن ســير العمــل، كمــا يقتــرح عليــه ــة ــة والفني ــج التربوي ــين النتائ ــأنها تحس ــن ش ــرى م ــي ي ــر الت ــادرات والتدابي المب ــه. ــي مصنع ــة ف والانتاجي يسهر/تســهر عــى الانضبــاط، وعــى تنميــة الضميــر المهنــي عنــد الطــلاب وعــى .5 انشــاء العلاقــات الوثيقــة بيــن الاســاتذة التــي تســهل التعــاون والتضامــن ويتخــذ/ تتخــذ التدابيــر اللازمــة للوقايــة مــن الحــوادث وتأميــن الترتيــب والنظافــة. ــة خــلال التدريــب او ــد مــن تطبيــق اجــراءات الصحــة والســلامة المهني يتأكد/تتأكّ .6 ــل. ــوق العم ــي س ــا وف ــة وحقوله ــي المدرس ــدرب ف الت يشــرف عــى توقيــع المشــرفين فــي حقــول الإختبــار والتدريب عــى مدونة الســلوك .7 الخاصــة بهــم وتطبيقهــا. يقدم/تقدّم التقارير الفورية عن حوادث العمل الى الناظر. .8 يسهر/تســهر عــى عمــل الاســاتذة الملحقيــن بحقــول المدرســة او المصنــع او .9 المختبــر او المزرعــة، والتــي تعتبــر موضوعــة في عهدتــه وتحت مســؤوليته وتقيّدهم ــلاب. ــؤون الط ــم بش ــة واهتمامه بالانظم يقدّم/تقــدّم فــي نهايــة كل فصــل دراســي تقريــرًا مفصّــلًا عــن ســير الأعمــال .١0 المديــر/ة. الى التطبيقيــة بالمقترحــات ســنوية لوائــح المختــصّ الاســتاذ مــع بالتنســيق يضع/تضــع .١١ ــي تســتلزمها الأعمــال ــزات الت ــواد اســتهلاكيّة وادوات وتجهي ــات مــن م والمتطلبّ التطبيقيــة للســنة القادمــة حتــى يجــري تأمينهــا قبل حلــول العــام الدراســي المقبل. ــتودع. ــن المس ــلمّها لامي ويسلمّها/تس ينظم/تنظّــم جــردات مبينــاً حالــة الموجــودات ومــدى صلاحيتهــا للتعليــم والانتــاج .١2 ويسلم/تســلمّ نســخة عنهــا لاميــن/ة المســتودع. يعمل/تعمــل عــى تطبيــق منظــور النــوع الاجتماعــي فــي مهامه/هــا اعــلاه ووفــق .١٣ المــادة الرابعــة والخمســين مــن هــذا النظــام. المادة الخامسة والعشرون: مهام امين/ة المستودع ــة ــة المالي ــن/ة ســر اللجن ــع امي ــق م ــه وينسّ ــن المســتودع ومحتويات مســؤول/ة ع .١ لجهــة القيــود ولوائــح المــواد والأدوات واللــوازم والتجهيــزات الفنيــة ومــع المديــر/ة ــي اســتهلاك المــواد. ــة ف ــد الاقتصادي ــق القواع ــة تطبي لجه يسجلّ/تســجلّ جميــع التجهيــزات المشــتراة مــن صنــدوق المدرســة، أو المرســلة .2 ــم ــا واس ــتهلكة ونوعه ــتريات المس ــة، والمش ــة كهب ــة، أو المقدّم ــن وزارة الزراع م ــة. ــزات المدرس ــات وتجهي ــجل مقتني ــمّى س ــجل يس ــي س ــتعملها ف ــة مس وصف يحفظ/تحفــظ المشــتريات فــي مســتودع المدرســة بالتنســيق مــع لجنــة الاســتلام، .٣ ــا للأصــول. بعــد اســتلامها وفقً يسلمّ/تســلمّ اميــن/ة المســتودع كل مــا يطلــب منه/هــا مــن الأدوات واللــوازم .4 ــا المــواد ــر/ة المدرســة. امّ ــع مــن مدي ــب تســليم موق ــاء عــى طل ــزات بن والتجهي الاســتهلاكيّة فيتــم تســليمها بنــاء عــى طلــب موقــع مــن الاســتاذ او المــدرّب بعــد ــة. ــر/ة المدرس ــة مدي موافق يحفظ/تحفظ طلبات التسليم والاستلام في ملفات خاصّة. .5 يرفع/ترفــع تقريــراً الى مديــر/ة المدرســة فــي بدايــة العــام الدراســي وفــي نهايتــه وفي .6 ــوازم ــواد والأدوات والل ــن الم ــتودع وع ــودات المس ــن موج ــل الأول ع ــة الفص نهاي والتجهيــزات التــي ســلمّت أو اســتهلكت. يرفع/ترفــع تقريــراً الى مديــر/ة المدرســة عــن حاجــة المســتودع فــي نهايــة كل عــام .7 ــة الســنة الدراســية. ــل بداي ــمّ شــراء هــذه الحاجــات قب دراســي عــى أن يت يعمل/تعمــل عــى تطبيــق منظــور النــوع الاجتماعــي فــي مهامه/هــا اعــلاه ووفــق .8 ــام. ــذا النظ ــن ه ــين م ــة والخمس ــادة الرابع الم المــادّة السادســة والعشــرون: يحــدّد الــدوام الاداري الأســبوعي لافــراد الهيئــة التعليميــة فــي المــدارس الزراعيــة الفنّيــة الرســمية كمــا يلــي: 30 حصّة تعليميّة المدير/ة • 35 حصّة تعليميّة الناظر/ة • 40 حصّة تعليميّة ناظر/ة الليل • 35 حصّة تعليمية مسؤول/ة التدريب الميداني والتعلمّ في سوق العمل • 35 حصة تعليمية المكلفّ/ة بمهمة • 23 سياسة حماية المراهقين/ات والشباب في المدارس الفنية الزراعية ومراكز التدريب يحدّد دوام بقية أفراد الهيئة التعليمية عى النحو التالي: عــدد ســنوات الخدمــة الوظيفة فــي التعليــم عــدد ســاعات التدريس الأسبوعيّة ــي زراعــي: ــم فنّ اســتاذ تعلي مهنــدس أو طبيــب بيطــري )فئــة ثالثــة( 15 وما دون 18-17-16 ٢0-19 ٢-٢٢1 ٢3 وما فوق 18 حصّة تعليميّة 17 حصّة تعليميّة 16 حصّة تعليميّة 15 حصّة تعليميّة 13 حصّة تعليميّة ثانــوي تعليــم أســتاذ وحملــة الاجــازات الجامعيــة ثالثــة( )فئــة التعليميّــة 15 وما دون 18-17-16 ٢0-19 ٢-٢٢1 ٢3 وما فوق ٢0 حصّة تعليميّة 19 حصّة تعليميّة 18 حصّة تعليميّة 17 حصّة تعليميّة 15 حصّة تعليميّة ــة ــازات الجامعي ــة الاج حمل ــة( ــة ثالث ــة )فئ او الفنيّ 15 وما دون 18-17-16 ٢0-19 ٢-٢٢1 ٢3 وما فوق ٢٢ حصّة تعليميّة ٢1 حصّة تعليميّة ٢0 حصّة تعليميّة 19 حصّة تعليميّة 17 حصّة تعليميّة مساعد فنّي زراعي مساعد فنّي بيطري مساعد فنّي مهني محضّر كيميائي )فئة رابعة( 15 وما دون 18-17-16 ٢0-19 ٢-٢٢1 ٢3 وما فوق ٢4 حصّة تعليميّة ٢3 حصّة تعليميّة ٢٢ حصّة تعليميّة ٢1 حصّة تعليميّة 19 حصّة تعليميّة ــاعة ــن بالس ــن المتعاقدي ــاتذة والمدرّبي ــى الأس ــق ع المــادّة الســابعة والعشــرون: تطبّ المــادّة الواحــدة والعشــرين اضافــة الى الواجبــات والمســؤوليات الــواردة في عقــد التدريس. المــادّة الثامنــة والعشــرون: يبقــى الأســاتذة والمدرّبــون التابعــون للمــلاك التعليمــي والمتعاقــدون فــي المدرســة طــوال اوقــات الــدوام التعليمــي المحــدّد لــكل منهــم، ولا يحــق ــون. لهــم التغيّــب الا وفقــاً لأحــكام القان في حال المرض عليهم ارسال تقرير طبّي الى مدير المدرسة بحسب الأصول. المادّة التاسعة والعشرون: يحظّر عى افراد الهيئة التعليمية: الانصراف عن التدريس للقيام باي عمل آخر. .١ إجراء المكالمات والرسائل الهاتفية اثناء التدريس. .2 التدخيــن فــي مبانــي المدرســةيمنع منعًــا باتـًـا تحــت طائلــة المســؤولية عــى جميــع .٣ الاســاتذة والموظفيــن الادارييــن اقتــراف تجــاه الطــلاب اي عقــاب جســدي مهمــا كان نوعــه كمــا يمنــع أيضًــا التأنيــب بــكلام مهيــن تأبــاه التربيــة والكرامــة الشــخصية وعــدم التمييــز بيــن الجنســين. او تقديــم بعــض التعليــم بصلــة اعمــال لا تمــت الى بــاي الطــلاب تكليــف .4 الخدمات الخاصّة. تنظيــم رحــلات دون علــم الادارة أو عــرض رحــلات منظمــة بصفــة شــخصية .5 عى الطلاب.. عــدم تبــادل رســائل أو هدايــا أو تبــادل أي مــواد، صــور أو كلام يحتــوي عــى .6 إيحاءات جنسية. المادّة الثلاثون: مجلس التأديب. مهــام المجلــس هــي الاصــلاح والوقايــة اوالحــث عــى تحمــل المســؤولية، • الإيجابيــة الســلوكيات علــي والتشــجيع يتألف مجلس التأديب في المدرسة من السادة: • رئيسًا المدير/ة عضوًا مقررًّا الناظر/ة عضوين ممثل/ة عن هيئة التدريس عضوًا ممثلين عن هيئة التدريب 25 سياسة حماية المراهقين/ات والشباب في المدارس الفنية الزراعية ومراكز التدريب ممثــل/ة عــن الموظفيــن الادارييــن عضــوًا يحــال الطالــب/ة الى المجلــس بقــرار • مــن مديــر/ة المدرســة بنــاء عــى طلــب خطّــي مــن الناظــر/ة. ــن ــلَا م ــة كام ــف القضيّ ــر مل ــد تحضي ــه بع ــن رئيس ــوة م ــس بدع ــع المجل يجتم • قبــل الناظــر/ة عــى أن يدعــى الطالــب/ة المخالــف ومقــدّم/ة الشــكوى لســماع ــدة. ــى ح ــا كل ع اقوالهم تعتبر الجلسات قانونيّة اذا حضرها أكثرية الأعضاء. • تعتبر مناقشات المجلس سريّة. • يقررّ المجلس التدابير الواجب اتخاذها ضمن أحكام الأنظمة المعمول بها. • صــوت يعتبــر الأصــوات تعادلــت واذا بالأكثريـّـة قراراتــه المجلــس يتّخــذ • الرئيس/ة مرجحّاً. لا يشــترك مقــدّم/ة الشــكوى فــي اجتماعــات المجلــس اذا كان عضــوًا فيــه • باســتثناء المديــر/ة. الفصل الخامس: الانتظام والمراقبة ــراح ــاء عــى اقت ــر/ة الزراعــة وبن المــادّة الواحــدة والثلاثــون: تحــدّد بقــرار يصــدر عــن وزي مديــر/ة عــام الزراعــة المبنــي عــى رأي رئيــس/ة مصلحــة التعليــم والارشــاد ومديــر/ة ــع ــية م ــنة الدراس ــة الس ــل بداي ــة قب ــي كل مدرس ــدة ف ــات المعتم ــة الاختصاص المدرس الأخــذ بعيــن الاعتبــار حاجــة المنطقــة لتلــك الاختصاصــات، شــرط توفّــر التجهيــزات الفنيّــة ــاص. ــن ذوي الاختص ــاتذة م ــن أس وتأمي ــة بـــــ 40 ــة الفنيّ ــي المدرســة الزراعيّ المــادّة الثانيــة والثلاثــون: تحــدّد ســاعات العمــل ف ســاعة عمــل اســبوعيّة. المادّة الثالثة والثلاثون: توزّع أوقات العمل المدرسي عى الشكل التالي: الدراســة ايــام الواحد.تكــون اليــوم فــي التدريــس 7 حصــص عــدد حصــص .١ خمسة ايام. تحــدد اوقــات التدريــب الميدانــي والتعلــم فــي ســوق العمــل خــارج الــدوام المحــدد .2 ــت ــة اذا اقتض ــة الصيفي ــية او العطل ــل المدرس ــام العط ــلال اي ــرة )أ( وخ ــي الفق ف ــدروس المقــررة عــى ان ــة لانتظــام برنامــج ال مصلحــة المدرســة والطــلاب التربوي تؤخــذ موافقــة مصلحــة التعليــم والارشــاد قبــل البــدء بالتنفيــذ وبعــد وضــع الطــلاب او الاوصيــاء عليهــم فــي صــورة هــذا الــدوام. تحدّد حصّة التدريس بـ 50 دقيقة. .٣ ــا و/أو ــر/ة والناظــر/ة تأميــن الحضــور معً ــب عــى المدي المــادّة الرابعــة والثلاثــون: يتوجّ مناوبًــة بشــكل يغطّــي كامــل فتــرة الــدوام فــي المدرســة. ــب عــى كافّــة أفــراد الهيئــة التعليميــة فــي المدرســة المــادّة الخامســة والثلاثــون: يتوجّ الحضــور قبــل بدايــة الحصةبعشــر دقائــق عــى الأقــل. ــة أو أعمــال المــادّة السادســة والثلاثــون: عــى أســاتذة المــلاك تنفيــذ الأعمــال اللاصفيّ التنســيق أو مــا يطلــب منهــم المديــر/ة مــن أعمــال خــلال ســاعات التناقــص الخاصّــة بهــم المحــددة فــي الجــدول اعــلاه. المــادّة الســابعة والثلاثــون: لا يســتفيد مــن يقــوم بأعمــال اداريــة )مديــر/ة، ناظــر/ة، ناظر/ة ليــل، اميــن/ة مســتودع، اســتاذ أو مــدرب مكلــف بمهــام اداريــة( مــن ســاعات التناقــص المحــددة فــي الجــدول اعــلاه. الفصل السادس: منهج التعليم والامتحانات المــادّة الثامنــة والثلاثــون: إن منهــج التعليــم فــي المــدارس الزراعيــة الفنيــة هــو المنهــج الرســمي المحــدّد بموجــب قــرار تنظيمــي صــادر عــن وزيــر/ة الزراعــة. تطبيــق لحســن يلــزم مــا كل تأميــن الادارة عــى والثلاثــون: التاســعة المــادّة المناهج التعليميّة. المــادّة الأربعــون: ينظّم/تنظّــم مســؤول/ة التدريــب الميدانــي والتعلّــم فــي ســوق العمــل بالتنســيق مــع الأســتاذ المختــصّ الزيــارات الميدانيّــة المذكــورة فــي المنهــج التعليمــي. المــادّة الواحــدة والأربعــون: يخضــع طــلّاب الســنة الأولى والســنة الثانيــة للتدريــب الميدانــي فــي حقــول المدرســة أو خارجهــا خــلال العطلــة الصيفيــة و/أو العطــل المدرســية 27 سياسة حماية المراهقين/ات والشباب في المدارس الفنية الزراعية ومراكز التدريب ــل أســتاذ/مدرّب ــمّ متابعتهــم مــن قب بعــدد ســاعات لا يقــلّ عــن ٢40 ســاعة، عــى أن يت ــم فــي ســوق العمــل خــلال هــذه الفتــرة. ّ وباشــراف مســؤول/ة التدريــب الميدانــي والتعل المــادّة الثانيــة والأربعــون: يعتبــر التعلـّـم فــي ســوق العمــل التابــع لمــادّة تطبيقيّــة معيّنــة جــزءًا مــن هــذه المــادّة وتحتســب العلامــة مــن ضمــن علامــة التقويــم الكاملــة لهذه المــادّة، ويمكــن تنفيــذ هــذا التدريــب والتعلـّـم فــي العطــل الفصليــة و/او الرســمية. وبالتالــي عــى المديــر/ة بالتعــاون مــع مســؤول/ة التدريــب الميدانــي والتعلّــم فــي ســوق العمــل تأميــن كافّــة المســتلزمات الآيلــة الى تنفيــذ هــذا الجــزء مــن المنهــج. ــم فــي ســوق ّ ــاعات التدريــب الميدانــي والتعل ــب س المــادة الثالثــة والأربعــون: تحتس العمــل كالتالــي: التدريب الميداني: إذا كان مــن اســاتذة المــلاك او من اســاتذة التعاقد الســنوي او الملحقين بالمدرســة، .١ تحتســب ســاعات التدريــب الميدانــي مــن ضمــن دوام المناوبــة الصيفيــة. اذا كان مــن الاســاتذة المتعاقديــن للتدريــس بالســاعة تحتســب مــن ضمــن عقــد .2 ــة: ــة التالي ــل بالطريق ــذا العم ــن ه ــؤول ع ــتاذ المس ــس للاس التدري 60 ساعة إذا كان عدد الطلاب في الصف الواحد لا يزيد عن 1٢ طالبًا. • 1٢0 ساعة إذا كان عدد الطلاب في الصف الواحد أكثر من 1٢ وأقل من ٢4. • ــم فــي ســوق العمــل: تحتســب ســاعات التعاقــد بحســب عــدد الســاعات المقــررة التعل فــي المنهــج لــكل مــادة. المادّة الرابعة والأربعون: تقسّم الامتحانات الى خمسة اقسام وهي: ــام ــلال الع ــهرياً خ ــبوعيًّا أو ش ــدرّب اس ــتاذ أو الم ــا الأس ــي يجريه ــعي الت ــات الس امتحان ــة. ــداف الاجرائي ــال الأه ــي تط ــي وه الدراس ــة ــمل كاف ــل الأول وتش ــة الفص ــي نهاي ــري ف ــي تج ــة الت ــية الفصليّ ــات المدرس الإمتحان ــل الأول. ــي الفص ــت ف ــي أعطي ــواد الت الم ــواد ــام الدراســي وتشــمل م ــة الع ــي نهاي ــي تجــري ف ــات المدرســية الســنوية الت الامتحان ــنوية. ــواد الس ــي والم ــل الثان الفص امتحانات الاكمال المدرسية وتجري خلال الفترة الاولى من الاعمال التحضيرية. ــي ــا ف ــدّد تاريخه ــي ويح ــتوى الوطن ــى المس ــدة ع ــة الموحّ ــميّة النهائي ــات الرس الامتحان ــواد ــة م ــمل كافّ ــي تش ــاد وه ــم والارش ــة التعلي ــن مصلح ــدر ع ــرة تص ــوز بمذكّ ــهر تم ش السنة الثالثة. المادّة الخامسة والأربعون: تتألف الامتحانات من: امتحانات خطّية تطال المواد النظريةّ. امتحانات عمليّة تطال المواد التطبيقيّة. "مرجعيــة التقويــم والترفيــع بحســب آليــات المــادّة السادســة والأربعــون: تعتمــد الامتحانــات" الملحــق بهــذا القــرار. المادّة السابعة والأربعون: يحق للطالب/ة الخضوع لامتحان الاكمال: فــي حــال تغيّــب/ت بســبب مشــروع عــن امتحانــات نهايــة الفصــل الاول او نهايــة .١ العــام الدراســي. فــي حــال كان معدّله/هــا العــام فــي نهايــة الســنة 10 / ٢0 عــى الأقــلّ ولــم يكتســب/ ــات إحــدى أو بعــض المــواد الأساســيّة فيخضع/فتخضــع لامتحــان تكتســب كفاي اكمــال فــي هــذه المــادّة أو المــواد فــي خــلال الفتــرة الأولى مــن الاعمــال التحضيريــة ــواد ــات الم ــمل الامتحان ــون: تش ــابعة والأربع ــادّة الس ــي المقبل.الم ــام الدراس للع النظريــة والمــواد التطبيقيــة الــواردة فــي الجــداول التفصيليــة التاليــة العائــدة لــكل ســنة وكل فــرع: السّنة الأولى المعدّلاسم المادّة المواد النظريّة 1اللغّة الأجنبيّة 2الريّاضيات 2الفيزياء 1التّراث الريّفي الزرّاعي 2الكيمياء 3مبادئ الزرّاعة العامّة 2علم الحيوان 29 سياسة حماية المراهقين/ات والشباب في المدارس الفنية الزراعية ومراكز التدريب 2علم النّبات 2علم البيئة و الأرصاد الجوّيةّ و المناخ 1الجيولوجيا 1علم الإحصاء 1التّعاونيّات الزرّاعيّة المواد التطبيقيّة 2المعلوماتيّة 1الكيمياء 2مبادئ الزرّاعة العامّة 1علم الحيوان 1علم النّبات 1علم البيئة و الأرصاد الجوّيةّ و المناخ 1الجيولوجيا السّنة الثانية - فرع الانتاج الحيواني المعدّلاسم المادّة المواد النظريّة 1اللغّة الأجنبيّة 2الريّاضيات 2الكيمياء 2تشريح الحيوان 2مبادئ تغذية الحيوان 4تربية الماشية 2تربية النّحل 2تربية الحيوانات الأخرى 3تربية الدّواجن 2تريية الأسماك المواد التطبيقيّة 1الكيمياء 1تشريح الحيوان 1مبادئ تغذية الحيوان 2تربية الماشية 1تربية النّحل 1تربية الحيوانات الأخرى 2تربية الدّواجن 1تريية الأسماك 1مشروع نهاية الدّروس السّنة الثانية - فرع الانتاج النباتي المعدّلاسم المادّة المواد النظريّة 1اللغّة الأجنبية 2الريّاضيات 2الكيمياء 2المساحة 2علم التربة واستصلاح الأراضي 2تربية النحل 3المشاتل 3المحاصيل الحقليّة 3الأشجار المثمرة 3علم الخضار 2الري 2المكننة الزراعيّة 2النباتات الطبيّة والعطريةّ 31 سياسة حماية المراهقين/ات والشباب في المدارس الفنية الزراعية ومراكز التدريب المواد التطبيقيّة 1الكيمياء 1المساحة 1علم التربة واستصلاح الأراضي 1تربية النحل 2المشاتل 1المحاصيل الحقليّة 2الأشجار المثمرة 2علم الخضار 1الري 1المكننة الزراعيّة 1النباتات الطبيّة والعطريةّ 1مشروع نهاية الدّروس السّنة الثالثة - فرع الانتاج الحيواني المعدّلاسم المادّة المواد النظريّة 1اللغّة الأجنبيّة 2الريّاضيات 3الأمراض العامّة والطّفيليّات 1الأدوية والموادّ البيولوجيّة 3الأمراض السّارية والمشتركة 2الصّناعات الغذائيّة الزرّاعيّة 1مبادئ الرقّابة الصّحيّّة والبيطريةّ 2إدارة المزارع 2التّسويق 2الاقتصاد الزرّاعي 2الريّادة والثّقافة الماليّة 2الإرشاد الزرّاعيّ والخدمات الاستشارية الريفية المواد التطبيقيّة 2الأمراض العامّة والطّفيليّات 1الأدوية والموادّ البيولوجيّة 2الأمراض السّارية والمشتركة 2الصّناعات الغذائيّة الزرّاعيّة 2مبادئ الرقّابة الصّحيّّة والبيطريةّ 1الإرشاد الزرّاعيّ والخدمات الاستشارية الريفية السّنة الثالثة - فرع الانتاج النباتي المعدّلاسم المادّة المواد النظريّة 1اللغّة الأجنبيّة 2الريّاضيات 3علم الحشرات 3امراض النبات 1نباتات الزينة وتنسيق الحدائق 2الصّناعات الغذائيّة الزرّاعيّة 1علم الأحراج والغابات 1الزراعة العضويةّ 1الزراعات خارج التربة 2إدارة المزارع 2التّسويق 2الاقتصاد الزرّاعي 2الريّادة والثّقافة الماليّة 2الإرشاد الزرّاعيّ والخدمات الاستشارية الريفية 33 سياسة حماية المراهقين/ات والشباب في المدارس الفنية الزراعية ومراكز التدريب المواد التطبيقيّة 2علم الحشرات 2امراض النبات 2نباتات الزينة وتنسيق الحدائق 2الصّناعات الغذائيّة الزرّاعيّة 1علم الأحراج والغابات 1الزراعة العضويةّ 1الزراعات خارج التربة 1الإرشاد الزرّاعيّ والخدمات الاستشارية الريفية المادّة التاسعة والاربعون: تسجلّ علامات كل الامتحانات في سجلّات خاصّة وتحفظ في المدرسة ويرسل جدول بالنتائج الى مصلحة التعليم والارشاد في وزارة الزراعة. المــادّة الخمســون: إذا تغيّــب الطالــب/ة عــن الامتحانــات الفصليــة بعــذر مشــروع، يحــق ــد ــا بع ــب/ت عنه ــي تغيّ ــواد الت ــا بالم ــا امتحانً ــري له/له ــة ان يجري/تج ــر/ة المدرس لمدي عــرض الأمــر عــى مجلــس الأســاتذة وأخــذ موافقتــه. أمّــا إذا تغيّــب/ت الطالــب/ة بعــذر مشــروع عــن جــزء أو عــن كامــل الامتحانــات الســنوية ــال ــن الاعم ــرة الأولى م ــلال الفت ــي خ ــان ف ــوع الى امتح ــا الخض ــق له/له ــة، فيح او النهائي ــل. ــام الدراســي المقب ــة للع التحضيري الفصل السابع: العطل المدرسية والاجازات ــي ــة يوم ــة الفنيّ ــدارس الزراعي ــي الم ــدروس ف ــل ال ــدة والخمســون: تعطّ المــادّة الواح الســبت والأحــد مــن كل أســبوع وايــام الأعيــاد بمــا فيهــا عيــد المعلــم والعطــل الرســميّة والعطلــة الصيفيــة. أمّــا ســائر العطــل الفصليّــة، فتعتمــد المذكــرةّ الصــادرة عن وزيــر التربية والتعليــم العالــي. المــادّة الثانيــة والخمســون: يحــق لمديــر/ة المدرســة منــح الهيئــة التعليميــة وســائر الموظفيــن فــي المدرســة اذن تغيــب لمــدة لا تتجــاوز الخمســة ايــام متواصلــة او متقطعــة ــام الدراســي الواحــد. خــلال الع الفصل الثامن: احكام عامّة المــادّة الثالثــة والخمســون: يجــب عــى إدارة المدرســة والهيئــة التعليميــة متابعة وتطبيق حمايــة الطــلاب وملحقاتهــا الأخــرى التــي تقرهــا وتلــزم بهــا وزارة الزراعة. ــد دخــول المدرســة الحصــول عــى ملابــس ومســتلزمات ــكل طالــب/ة عن ــه يحــق ل وعلي الصحــة والســلامة المهنيــة وفقــاً لمعاييــر الســلامة و الصحـّـة المهنيّــة المقــرة وكل مــا يلــزم مــن اجــل تطبيــق اجــراءات الســلامة والصحــة المهنيــة خــلال التدريــب او التــدرب فــي المدرســة وحقولهــا وفــي ســوق العمــل. كمــا ينشــأ لــكل متعلّــم ســجل صحــي. المــادّة الرابعــة والخمســون: فـي حالـة اتـلاف طـالـب/ة أي شـيء مـن أدوات المدرسـة وموادها ومحاصيلها متعمداً تقدر قيمة المتلوف وتحسم من منحة الاعاشة المخصصة له المــادة الخامســة والخمســون: يرُاعــي مــن منظــور اجتماعــي التســاوي فــي الهيئــة التعليميــة والاداريــة فــي المدرســة فــي فــرص التدريــب اثنــاء الوظيفــة وضمــان المشــاركة فــي مهــام وانشــطة المدرســة المدرجــة فــي هــذا النظــام، وبيــن الطــلّاب والطالبــات فــي ــة: ــع المجــالات الاتي جمي مجال التعلمّ والأنشطة التدريبيّة النظريةّ والعمليّة والميدانيّة. .١ متابعة التعلمّ في جميع مستوياته والحصول عى الشهادة. .2 في سوق العمل ونوعية المرافق والمعدّات الدراسيّة .٣ تمكين وبناء القدرات المنصوص عليها في سياسة الحماية. .4 المــادّة السادســة والخمســون: ينشــأ فــي كل مدرســة هيئــة استشــاريةّ تدعــى "المجلــس الاستشــاري" للربــط مــع القطــاع الخــاص وســوق العمــل مهمتــه التالــي: ــس بســوق العمــل ــط التدري ــات لتحســين الاداء ولرب ــم المشــورة والتوصي تقدي • ــة. ــة والعملي ــؤونهم العلمي ــة ش ــن ومتابع ــلاب والخريجي ــاعدة الط ولمس تقديــم تغذيــة راجعــة تتعلّــق بتطبيــق المناهــج مــن خــلال الممارســة الميدانيــة • ــار حاجــات القطــاع الخــاص وســوق العمــل. والأخــذ بالاعتب مراجعة المناهج وتقديم الاقتراحات الآيلة الى تطويرها. • ــي ــب الميدان ــل والتدري ــوق العم ــي س ــم ف ــرص التعل ــر ف ــي توفي ــاهمة ف المس • والزيــارت الميدانيــة. يتكــون المجلــس الاستشــاري مــن: مديــر/ة المدرســة، عضــو يمثــل الاســاتذة، عضو .١ يمثــل المدربيــن، مســؤول/ة التدريــب الميداني والتعلم في ســوق العمــل، ثلاثة الى 35 سياسة حماية المراهقين/ات والشباب في المدارس الفنية الزراعية ومراكز التدريب تســعة اعضــاء يمثلــون اصحــاب العمــل والمؤسســات الزراعيــة والمجتمــع الزراعــي ــة. ــي المدرس ــدة ف ــات المعتم ــة بالاختصاص ــا علاق ــي له ــة والت ــي للمدرس المحلّ ــت ــا دع ــهر وكلم ــة اش ــرة كل ثلاث ــع م ــة ويجتم ــر/ة المدرس ــس مدي ــرأس المجل ي .2 ــه ــذ توصيات ــس ويتخ ــاء المجل ــي اعض ــس/ة او ثلث ــوة الرئي ــى دع ــاء ع ــة بن الحاج بأكثريــة أصــوات أعضائــه الحاضريــن ولا يعتبــر الاجتمــاع قانونيــا الا اذا حضــره ثلثــا ــس. ــم المجل ــف منه ــن يتأل ــاء الذي الاعض ــن عــن الطــلاب للاســتماع الى ــب حضــور ممثلي ــس الاستشــاري طل يحــق للمجل .٣ ملاحظاتهــم واقتراحاتهــم حــول الانشــطة التدريبيــة العمليــة والميدانيــة. يرفع/ترفــع مديــر/ة المدرســة التوصيــات الى مصلحــة التعليــم والارشــاد، مــع بيــان .4 ــذ. ــع التنفي ــا موض ــدًا لوضعه ــأنها تمهي ــبة بش ــراءات المناس ــاذ الاج ــا، لاتخ رأيه/ه تكون مدة ولاية المجلس سنتين. .5 تنشــأ المجالــس الاستشــارية فــي المــدارس الفنيــة الزراعيــة بقــرار يصدر عــن وزير/ة .6 الزراعــة بنــاء عــى اقتــراح مديــر/ة المدرســة. يتــم تعييــن الأعضــاء ممثليــن عــن اصحــاب ســوق العمــل والمؤسســات الزراعيــة .7 والمجتمــع الزراعــي المحلــي للمدرســة أعضــاء المجلس الذيــن هم من غير المدرســة بنــاءَ لإقتــراح مديــر/ة المدرســة ترفــع الى مصلحــة التعليم والارشــاد للموافقــة عليها. لا يتقاضــى أعضــاء المجلــس الاستشــاري أي تعويــض مــادّي مقابــل الاجتماعــات .8 ــي يجرونهــا. الت المــادّة الســابعة والخمســون: تعتبــر الملحقــات المرفقــة بهــذا النظــام: مرجعيــة التقويــم، ونمــوذج اتفاقيــة التعلــم فــي ســوق العمــل، نمــوذج برنامــج التدريــب فــي ســوق العمــل، مدونــة حقــوق وواجبــات المتعلميــن، الســجل الصّحــي للمتعلــم، ســجل التدريــب المهنــي جــزءًا لا يتجــزأ منــه. المــادّة الثامنــة والخمســون: تلغــى جميــع النصــوص التــي تخالــف احــكام هــذا القــرار او التــي لا تتفــق مــع مضمونــه. المــادة التاســعة والخمســون: ينشــر هــذا القــرار حيــث تدعــو الحاجــة ويعمــل بــه ابتــداء مــن العــام الدراســي ٢0٢0-٢0٢1%. بيروت في 2020/10/14 وزير الزراعة عباس مرتضى لقــد تمــت الموافقــة الرســمية عــى الملحقيــن واحــد و إثنيــن والملحــق الثالــث هــو فــي طــور التطويــر الملحق رقم 1: الإطار المرجعي للتقويم ملحــق رقــم 2: نمــاذج اتفاقيــة التعلــم فــي ســوق العمــل، طــرق التقييــم خــلال التعلــم فــي ســوق العمــل ملحق رقم 3: تدابير تربوية بديلة عن العقاب وتدابير التأديب في المدارس الفنية الزراعية الملحق UNICEF YPP Booklet 1