Skip to content
Nelum
Laws of Lebanon

Law No. 47 of 2008 regulating the marketing of Infant and newborn Nutrition Products and their accessories (and tools)

Made 2008-12-11 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
قانون رقم 47 لسنة 2008 بتنظيم تسويق منتجات تغذية الرضيع والوليد ووسائلها (وادواتها)
Language
Arabic
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Lebanon
Subjects
Food and nutrition
Keywords
nutrition, breastfeeding/infant food, business/industry/corporations, education, food safety and quality, governance, internal trade, international trade, offences/penalties, packaging/labelling, public health, registration, enforcement/compliance
Categories
*

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. قانون رقم 47 74قانون رقم 2008 الأول كانون 11صادر في تنظيم تسويق منتجات تغذية الرضيع والوليد (وادواتها) ووسائلها :يلغي 11/9/1991تاريخ 111الاشتراعي رقم المرسوم مجلس النواب، اقر تالي نصه،وينشر رئيس الجمهورية القانون ال مادة وحيدة كما عدلته لجنة الاقتصاد 8112حزيران 88تاريخ 06841القانون الوارد بالمرسوم رقم صدق مشروع .الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط .الرسمية يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة - 8118كانون الأول 00بعبدا في سليمان ميشال: الامضاء قانون تنظيم تسويق والوليد منتجات تغذية الرضيع (وادواتها)ووسائلها احكام مشتركة: الباب الاول النطاق - المادة الاولى يطبق على جميع " منتجات تغذية الرضيع والوليد ووسائلها قانون تنظيم تسويق"ان هذا القانون المسمى . الثالثة المادة في المعرفةالمنتجات المصنفة الهدف- 2 المادة للرضع والأطفال اليافعين عن طريق حماية المأمونة والصحية يهدف هذا القانون الى الاهتمام بتوفير التغذية وضمان الاستعمال السليم لاغذية الرضع والاطفال والاغذية التكميلية عندما ،الطبيعية الرضاعة وتشجيع ودعم file:///C:/Users/pzgheib/AppData/Local/Microsoft/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/88100 file:///C:/Users/pzgheib/AppData/Local/Microsoft/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/88100 file:///C:/Users/pzgheib/AppData/Local/Microsoft/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/88100 file:///C:/Users/pzgheib/AppData/Local/Microsoft/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/153844 file:///C:/Users/pzgheib/AppData/Local/Microsoft/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/153844 والعمال الصحيين في الحاجة اليها استنادا للمعلومات المناسبة وتوفير المعلومات الملائمة والتثقيف للاهل تدعو التسويق والتوزيع بما يتلاءم  ممارسات ية الرضع والاطفال اليافعين وذلك من خلال تنظيممجال صحة وتغذ .مع ذلك الهدف التغذية التكميلية ان هذا القانون يحث على الارضاع الطبيعي لمدة ستة اشهر حصرا وعلى تبنى عادات متابعة الارضاع من الثدي لمدة لا تقل عن والمناسبة للارضاع من سن الستة اشهر تقريبا مع التأكيد على .والوليد سنتين كأسلوب لدعم تغذية الرضيع التعاريف - 3 المادة .لها اينما وجدت في هذا القانون تكون تعاريف العبارات التالية هي المفهوم كانت لغرض أو حتى بدون غرض تشجيع أو بيع أو تصريف يعني اجراء اي تمثيل بأي وسيلة: الاعلان 1 :وليس الحصر وهو على سبيل المثال. منتج مصنف أو عبر التلفزيون أو المذياع أو الافلام ذلك النشر الكتابيكل دعاية مسموعة أو مرئية أو مكتوبة بما في -أ الفيديو، الكاسيت، الاقراص المرنة والاسطوانات )التسجيلية على انواعها أو الصور الفوتوغرافية أو الاشرطة ك في ذل أو المحاضرات أو الندوات أو البريد العادي أو النقل الالكتروني بما( اختلاف انواعها المدمجة على .والفاكسات المواقع والبريد أو الهاتف العادي والخلوي بما في ذلك الرسائل الهاتفية أو بطاقات العرض ( الكتيبات التوضيحية) الشعارات أو لوحات الاعلانات أو الشارات أو بطاقات التعريف -ب .أو اي ايحاء لعرض المنتج أو الملصقات .عرض الصور أو المجسمات -ج .المنتج عاية حدث أو مناسبة معينة من قبلالقيام بر -د اعلان ولو خرج عن نطاق عرض أو وضع ضمن اي دعاية كرمز أو كإشارة للحمل أو الولادة في اي -هـ كالهدايا التي يعرضها التجار ومنها وضع صور منتجات اغذية الرضع والاطفال كالاعلانات لوسائل الحمل أو على علب أو قطع الشوكولا أو في تنسيقات الازهار أو مع وداخل ة أوأو مجسمات صغيرة للمنتجات المصنف المخصصة لمناسبات الولادة أو حتى ادخال هذه المنتجات المصنفة ضمن الهدايا كوضع البالونات أو الهدايا .قناني الارضاع أو اللهايات ضمن تنسيقات الازهار أو البالونات الرسمية ر الصحة بعد استشارة اللجنة الوطنية والاعلان في الجريدةطريقة اخرى يقرر وزي اي ممارسة أو -و .لاغراض هذا القانون" اعلان"بأنها مباشرة أو غير مباشرة لحث الشخص على شراء أو استعمال منتج يعني توظيف اي طريقة: الترويج -2 المجانية أو المخفضة السعر أو الهدايا( العينات)تقديم نماذج الدعاية عن السلعة ويدخل ضمن ذلك. مصنف .الصحية ويشمل الترويج ما يسمى بالادعاءات. التقديمات المعروضة للمستشفيات والاطباء وغيرهم أو file:///C:/Users/pzgheib/AppData/Local/Microsoft/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/preview2.html%23f14 .العامة للمنتج والخدمات الاعلامية يعني الترويج والتوزيع والتصريف والبيع والاعلان والعلاقات: التسويق -3 أو المؤسسة أو اي كيان آخر يعمل في مهنة تصنيع منتج المعنوي يعني الشخص الطبيعي أو: المصنّع -4 .وكيل أو عبر شخص أو كيان مرتبط معه بواسطة اتفاقية أو عبرها مصنف سواء بشكل مباشر أو عبر الشخص الطبيعي أو المعنوي أو المؤسسة أو اي كيان آخر يعمل في مهنة تسويق اي منتج يعني: الموزّع -5 .(بالمفرق)البيع بالجملة أو بالتجزئة مصنف سواء اكان .الصحة العامة يعني وزير: الوزير -6 .تعني وزارة الصحة العامة: الوزارة -7 والتي تعنى بمراقبة تطبيق هذا القانون الطبيعية الرضاعة تعني اللجنة الوطنية لدعم وحماية :اللجنة الوطنية -8 . الثامنة عشرة للمادة وفقا والمعينة )شهرا 11)حتى عمر السنة يعني الطفل من لحظة ولادته: الرضيع -9 )شهرا 11)من عمره ولم يتجاوز الثلاث سنوات السنة يعني الطفل الذي تخطى: الوليد أو الطفل اليافع -10 :المنتج المصنف يعني -11 اغذية الرضع -أ اغذية المتابعة -ب يقدم على انه ملائم لتغذية الرضع والاطفال اليافعين حتى عمر اي منتج آخر يسوق أو بطريقة اخرى -ج .الثلاث سنوات .واللهاياتقناني الارضاع والحلمات الاصطناعية -د منتج "بعد مشاورة اللجنة الوطنية والاعلان في الجريدة الرسمية بأنه اي منتج آخر يقرر وزير الصحة -هـ .هذا القانون لاغراض" مصنف أو نباتي ركب صناعيا ويسوق أو تعني الحليب أو اي منتج مشابه له من اصل حيواني: اغذية الرضع -12 .وحتى عمر السنة غذية الرضع من الولادةيقدم على انه ملائم لمتطلبات ت حيواني أو نباتي ركب صناعيا ويسوق أو يقدم تعني الحليب أو منتج مشابه له من اصل: اغذية المتابعة -13 .اليافعين من عمر الستة اشهر أو ما فوق على انه ملائم لتغذية الرضع والاطفال دم على انه ملائم كبديل أو كإضافي لحليب الام أو اغذية ملائم أو يق يعني اي غذاء: الغذاء التكميلي -14 .المتابعة الرضع أو اغذية .مختلفة تعني الحلمة الاصطناعية التي يمصها الطفل، وتعرف باسماء: اللهاية -15 file:///C:/Users/pzgheib/AppData/Local/Microsoft/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/153864 file:///C:/Users/pzgheib/AppData/Local/Microsoft/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/153864 .عادية، بما في ذلك المغلفات والابر تعني اي شكل لتعبئة المنتجات للبيع كوحدة تجزئة: الحاوية أو العبوة -16 أو علامة أو رسم أو مادة وصفية اخرى مكتوبة أو مطبوعة أو تعني اي رقعة أو وسم: بطاقات التعريف -17 .اي من المنتجات المصنفة( عبوة)أو مدمجة أو ملصقة أو معلقة على حاوية منسوخة أو معلمة أو ناتئة .مصنف تقدم مجاناتعني كمية صغيرة أو مفردة ولو كانت بحجم كبير من منتج : العينة -18 ( الحكومية)المرافق العامة يعني كل منشأة بما في ذلك المؤسسات أو الهيئات أو: جهاز الرعاية الصحية -19 الخاصة والعامة والمستوصفات أو المراكز الطبية أو المنظمات أو العيادات( غير الحكومية)أو الخاصة اية الصحية أو في التثقيف الصحي كالكليات والجامعات تقديم الرع العاملة بشكل مباشر أو غير مباشر في .الطبية الايتام والملاجئ ايضا مراكز الرعاية النهارية وبيوت الحضانة ومؤسسات رعاية الرضع والاطفال ودور وتشمل مهنا خاصة، واي منشآت اخرى لرعاية التي تضم الرضع والاطفال وعيادات العمال الصحيين الذين يزاولون .ع والاطفالالرض العامل الصحي بدرجة اختصاص مهني، عالي أو اجازة مثل الطبيب يعني: الاخصائي الصحي -20 واي شخص آخر يقرر وزير . والقابلات القانونيات في اي من اجهزة الرعاية الصحية والصيدلي والممرضات لاغراض "صائي أو عامل صحياخ"بعد استشارة اللجنة الوطنية والاعلان في الجريدة الرسمية بأنه الصحة .هذا القانون خدمات صحية في اي من اجهزة الرعاية يعني شخص يؤمن أو يتدرب من اجل تأمين: العامل الصحي -21 .ذلك المتطوعين دون اجر الصحية، سواء اكان اخصائيا أم غير اخصائي بما في . السادسة والعشرين المادة يعني المفتش الصيدلي المعين في: المفتش -22 الاعلام والتثقيف: الباب الثاني 4 المادة للرضع والاطفال اليافعين ولها ان الطبيعية والتثقيفية حول التغذيةالمعلوماتية تعمل الوزارة على بث المواد بشكل مباشر أو غير مباشر اية اهتمامات تجارية في تفوض اللجنة الوطنية أو اي جهة اخرى ليس لديها .اليافعين من اجل ضمان تنفيذ احكام هذا القانون مجال تغذية الرضع والاطفال 5 المادة كانت مكتوبة أو مسموعة أو مرئية والتي تعود لتغذية الرضع والاطفال، المعلوماتية والتثقيفية سواءالمواد :يجب ان استخدام تحتوي فقط على معلومات صحيحة وحديثة، ولا يجب ان تستخدم اية صور أو نصوص تحث على -أ file:///C:/Users/pzgheib/AppData/Local/Microsoft/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/153874 file:///C:/Users/pzgheib/AppData/Local/Microsoft/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/153874 .الطبيعية الرضاعة (تثبط)استخدام اللهايات، وتحط من قدر بالقنينة، أو الرضاعة منتج مصنف، أو .تكون مكتوبة باللغة العربية -ب منزلة من حليب الام او لا تعطي انطباعا أو تخلف اعتقادا بأن المنتج المصنف مساو أو مشابه أو اعلى -ج .الطبيعية الرضاعة اي مصنع علامة تجارية أو اي صنف آخر لاي منتج مصنف ولا لا تحتوي على اسم أو شعار أو رسم أو -د .أو مسوق أو موزع الصحيين على المعلومات حول المنتج المصنف التي يتم توفيرها للعمال( د)لا تنطبق هذه الفقرة شرط ان المحتوى التغذوي وطرق استخدام طالما كانت هذه المعلومات مقتصرة على المسائل العلمية والواقعية بشأن .المنتج المصنف :النقاط التالية ل منتشرح بوضوح وجلاء ك -هـ .الطبيعية الرضاعة فوائد وافضلية -1 برضاعة طبيعية مساندة لعامين  اشهر متبوعة( 4)لستة ( الخالصة)الحصرية الطبيعية الرضاعة قيمة -2 .أو اكثر( 8) .لمساندةالحصرية وا الطبيعية الرضاعة كيفية البدء والمحافظة على -3 .عن قرار عدم الارضاع طبيعيا سبب صعوبة التراجع -4 .اشهر اهمية ادخال الاغذية التكميلية بعد عمر الستة -5 للاغذية التكميلية يؤثر سلبا على الكيفية والسبب في ان اي ادخال للرضاعة بالقنينة أو اي ادخال مبكر -6 .الطبيعية الرضاعة .بسهولة في المنزل باستخدام مكونات محلية التكميلية امكانية اعداد الاغذية -7 6 المادة أو " غذاء الرضع"الخامسة السابقة تتضمن موضوع اطعام الرضع بـ اذا كانت المواد المذكورة في المادة تتضمنغذاء أو مشروب بواسطة قناني الارضاع أو التغذية بالكوب، فانها لا بد ان أو اي" غذاء متابعة" :النقاط التالية .التنظيف والتعقيم لاوعية الطعام تعليمات حول الاعداد والاستخدام المناسبين للمنتج متضمنة -أ .بالكوب كيفية اطعام الرضع والاطفال اليافعين -ب .للمنتج الاضرار الصحية للارضاع بالقنينة والاعداد والاستخدام غير المناسب -ج 7 المادة لها صلة بتغذية الرضع والأطفال اليافعين ان يقدم بيانات للجنة على اي شخص ينتج أو يوزع اية مواد file:///C:/Users/pzgheib/AppData/Local/Microsoft/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/preview2.html%23f15 .للقرارات المنشورة تطبيقا لأحكام هذا القانون الوطنية وفقا بالترويج الواجبات المتعلقة: الباب الثالث 8 المادة أو اي شخص كان، أو اي شخص آخر ينوب عنه ان يروج لأي يحظر على المصنع أو الموزع أو المسوق .عند اجهزة الرعاية الصحية أو في اي مكان آخر منتج مصنف عند نقطة البيع، أو :على سبيل المثال وليس الحصر إن ممارسات الترويج المحظورة هي الاعلان -أ أو اوراق (Baby-Talkers) الجدرانالخاص أو الرسومات المتحركة على وسائل البيع مثل طرق العرض -ب المرتبط أو أو المكافآت أو الحسومات أو البيع الخاص أو البيع بالخسارة أو البيع( الكوبونات) التخفيض .الجوائز أو الهدايا سعرية وممارسات تهدف لتوفير المنتجات المصنفة بأسعار انشاء سياسات( ب)شريطة ان لا تتقيد هذه الفقرة .المدى الطويل مخفضة على جهاز الرعاية اعطاء عينة أو اكثر من المنتج المصنف لأي شخص طبيعي أو معنوي ولأي من مكونات -ج .الصحية بما في ذلك المستشفيات والعيادات تثقيفية لمواد معلوماتية أو تثقيفية تعود لتغذية الرضع والأطفال اليافعين أو اداء وظائف التبرع أو التوزيع -د .قة بتغذية الرضع أو الأطفال اليافعينمتعل المادة اعلاه يمكنهم تزويد الأخصائيين الصحيين بالمعلومات حول المنتجات ان الأشخاص المذكورين في هذه الفنية وطرق كانت مثل هذه المعلومات مقتصرة على المسائل العلمية والواقعية ومتعلقة بالمفاهيم المصنفة اذا موافقة لمواد الباب الثاني من هذا مصنفة هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى اذا كانتاستخدام المنتجات ال .والتثقيف القانون المتعلقة بالاعلام 9 المادة أو اي شخص طبيعيا كان أو معنويا أو اي شخص آخر ينوب يحظر على المصنع أو الموزع أو المسوق :عنه ان نتج مصنف لعامل صحي أو لأي من اجهزة الرعاية الصحية بسعر إما اقل كمية من م يهب أو يزود اية -أ وجود من سعر التجزئة في حال عدم( ثمانين بالمئة% )81الجملة المعلن ان وجد، أو بسعر اقل من سعر .سعر جملة معلن ى اسم أو خدمات تحمل أو تروج أو تلمح ال يهب أو يوزع داخل اي من اجهزة الرعاية الصحية معدات أو -ب .لأي منتج مصنف أو مصنع أو موزع شعار أو رسم أو ماركة تجارية أو اي وصف آخر تتضمن ولا تقتصر على الأقلام والتقاويم والملصقات يهب أو يوزع داخل جهاز الرعاية الصحية موادا -ج سم أو شعار أو رسم النمو والألعاب التي تحمل أو تروج أو تلمح الى ا واضمامات وملحقات الأوراق، ولوحات .أو اي وصف آخر لأي منتج مصنف أو مصنع أو مروج أو ماركة تجارية هبات أو اعانات مالية للعامل الصحي وان كان متدربا، أو لجمعيات العمال يقدم أو يمنح اية هدايا أو -د والكليات جامعاتالعاملين في صحة الأم والطفل، وكذلك جهاز الرعاية الصحية للأم والطفل، وال الصحيين المنح الدراسية ومنح البحوث أو الطبية المعنية بالأطفال والولادة والأم والتغذية، تتضمن ولا تقتصر على .تعليم مستمر أو مؤتمرات التمويل من اجل عقد اجتماعات أو حلقات نقاش أو دورات للمشورة أو حملات تستهدف النساء أو خطوط هاتفية أو المسابقات( الأحداث والوقائع)يرعى المناسبات -هـ أو الأطفال اليافعين أو اعضاء اسرهم أو مربيهم، ولا رعاية الحملات الحوامل أو المرضعات، أو اهل الرضع .العلاقة بالاخصاب أو الحمل أو الولادة أو تغذية الرضع أو الأطفال اليافعين أو المواضيع ذات المتعلقة والعاملين، أو يضع لمصنف عند حساب مكافآت أو علاوات الموظفينيضمن حجم مبيعات المنتج ا -و .حصص من اجل البيع للمنتج المصنف .متعلقة بالنساء الحوامل أو امهات الرضع والأطفال اليافعين يؤدي وظائف تثقيفية -ز بحكم مباشر أو غير مباشر بالنساء الحوامل أو بأمهات الرضع والأطفال اليافعين يجري اي اتصال -ح .عملهم بالحاوية الواجبات المتعلقة: الباب الرابع وببطاقات التعريف 10 المادة المنتج أو ( عبوة)يعرض للبيع أو يبيع منتجا مصنفا اذا كانت حاوية على المصنع أو الموزع أو المسوق الا عن غرافيكية اخرى غير الوسائل التوضيحيةالمثبتة عليه تتضمن صورا أو رسوما أو اشكالا بطاقة التعريف .كيفية التحضير أو بطاقة التعريف ( العبوة)اذا كانت الحاوية على المصنع أو الموزع الا يعرض للبيع أو يبيع منتجا مصنفا الا :وسهل القراءة وباللغة العربية الى الأمور التالية المثبتة عليها تشير بأسلوب واضح وجلي حليب الأم : "اشارة الى الجملة التالية تحتها( 06)بحروف كبيرة بحجم " هامة ملاحظات"بارة ان تحتوي ع -أ محتملة الأفضل للأطفال حتى عمر السنتين، يعزز المناعة ويحمي من الاصابة بالاسهال وامراض هو الغذاء لأخرى المكتوبة الحروف ا على ان تكون هذه الجملة بحروف ظاهرة واغمق واعرض واكبر حجما من". اخرى ويجب ان تكون عبارة . المكتوب بها اسم المنتج وبحروف لا تقل عن ثلث حجم الحروف( العبوة)على الحاوية ظاهرة في وسط العلبة لكل من يمسكها وبشكل لا تغطى فيه الجملة بأي والجملة التي تليها" ملاحظة هامة" .واطرافه( العبوة)الحاوية شيء بما فيه غطاء :تحتها اشارة الى الجملة التالية" تحذير"تحتوي كلمة ان -ب قبل استخدام حليب "الاصطناعية واللهايات بالنسبة للمنتجات المصنفة باستثناء قناني الارضاع والحلمات -1 استخدام قد يرفض طفلك الارضاع من الثدي فيفضل الرضاعة الرضع استشيري الطبيب، واذا استخدمت قنينة ."الكوب واكبر ( 06)ظاهرة واغمق واعرض بحجم جب ان تكون عبارة التحذير والجملة التي تليها مكتوبة بحروفي -2 .حجما من الحروف المكتوب بها اسم المنتج وبشكل لا تغطى يجب ان تكون عبارة التحذير والجملة التي تليها ظاهرة في وسط العلبة لكل من يمسكها كما .واطرافه( العبوة)طاء الحاوية فيه الجملة بأي شيء بما فيه غ ملائمة تحافظ على الاسم والعنوان المحلي للمصنع أو الموزع مطبوعا على العبوة على ان تكون العبوة -ج .جودة ونوعية وسلامة المنتج .اية تفاصيل اخرى يمكن ان تطلب -د 11 المادة و يبيع منتجا مصنفا غير قناني الارضاع أو الحلمات يعرض للبيع أ على المصنع أو الموزع أو المسوق الا واضح أو بطاقة التعريف المثبتة عليه تشير بأسلوب( العبوة)اللهايات الا اذا كانت الحاوية الاصطناعية أو :وجلي وسهل القراءة وباللغة العربية الى الأمور التالية .ابات وبرسوم سهلة الفهمالتحضير والاستخدام الملائم وذلك بكت ارشادات عن طرق -أ .والذي يوصى بعده باستخدام المنتج العمر بالأرقام -ب التحضير غير الملائم وعن الاستخدام المبكر للمنتج قبل العمر تحذير حول المخاطر الصحية الناجمة عن -ج .الموصى به .المكونات المستخدمة وتحديد مصدر نوع الحليب أو المنتج المشابه له -د .والتحليل الغذائي التركيب -هـ .مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف المناخية( العبوة) ظروف التخزين المطلوبة وذلك قبل وبعد فتح الحاوية -و وتاريخ الصنع والتاريخ الذي يوصي باستهلاك المنتج قبل انتهائه وتاريخ انتهاء (.Batch no) رقم التشغيلة -ز الأخذ بعين الاعتبار مع( تحديد صلاحية الاستعمال)والسنة بطريقة غير مرمزة الصلاحية في اليوم والشهر .الظروف المناخية وظروف التخزين مع ارشادات التحضير ينص على وجوب التخلص من الغذاء المتبقي من هذه ان تتضمن مخططا للتغذية -ح .المنتجات موازاة هذه أو اي مصطلحات شبيهة تلمح الىالا تستخدم مصطلحات تضفي صفة الأمومة أو البشرية -ط .أو معادلتها له المنتجات لحليب الأم الطبيعي والا يتم مضاهاة هذه المنتجات بحليب الأم .الطبيعي الارضاع( تثبط من)الا تستخدم نصوصا من شأنها أن تحط من قدر -ي المنتج يجب الا يستعمل للرضع ان وبشكل خاص من منتجات البان المتابعة يجب ان تنص البطاقة على -ك .دون عمر ستة اشهر 12 المادة يعرض للبيع أو يبيع قنينة ارضاع أو حلمة اصطناعية الا اذا كانت على المصنع أو الموزع أو المسوق الا الى وباللغة العربيةبطاقة التعريف المثبتة عليها تشير بأسلوب واضح وجلي وسهل القراءة أو( العبوة)الحاوية :الأمور التالية .ارشادات التنظيف والتعقيم كتابة ورسما -أ .الرضاعة افضل وانظف من التغذية من قنينة( الفنجان)تشرح ان التغذية عن طريق الكوب عبارة -ب مع بأنفسهم من القنينة مدة طويلة لأن التماس الطويل تحذير من وجوب عدم ترك الأطفال يرضعون -ج .الأسنان يؤدي الى تسوس الرضاعة البان السوائل المحلاة بما في ذلك 13 المادة :يعرض للبيع أو يبيع على المصنع أو الموزع أو المسوق الا أو بطاقة ( العبوة)سائل الا اذا كانت الحاوية الألبان منزوعة الدسم أو المكثفة سواء على شكل مسحوق أو -أ ."هذا المنتج يجب عدم استعماله كغذاء للرضع"عبارة المثبتة عليها تحتوي علىالتعريف أو بطاقة( العبوة)الكاملة سواء على شكل مسحوق أو سائل الا اذا كانت الحاوية الألبان قلية الدسم أو -ب ."لرضعوحيد ل هذا المنتج يجب عدم استعماله كمصدر غذاء"التعريف المثبتة عليها تحتوي على عبارة واكبر ( 06)اغمق واعرض وبحجم مكتوبة بحروف( ب)و( أ)ويجب ان تكون العبارات المذكورة في الفقرتين وبحروف لا تقل عن ثلث حجم الحروف المكتوب (العبوة)جحما من الحروف الأخرى المكتوبة على الحاوية .بها اسم المنتج ط العلبة لكل من يمسكها وبشكل لا تغطى فيه الحروف باللغة العربية وظاهرة في وس ويجب ان تكون الحروف .واطرافه( العبوة)شيء بما فيه غطاء الحاوية بأي السابقتين لا تقع ضمن هذا القانون الا اذا كانت تسوق، أو ( ب)و( أ)الفقرتين على ان المنتجات المذكورة في .اخرى تقدم على انها ملائمة للرضع والأطفال اليافعين بطريقة الصحية واجبات جهاز الرعاية: الباب الخامس والعاملين الصحيين 14 المادة الطبيعية الرضاعة الرعاية الصحية اتخاذ الوسائل اللازمة لحماية اجهزة يجب على الوزارة والوزير ومدراء في ما يختص الصحيينويجب ان يعطوا المعلومات والاستشارات للعاملين . وتعزيز اهداف هذا القانون .في هذا القانون بواجباتهم وخصوصا التأكد من ان العمال الصحيين على معرفة بكل ما هو وارد .ضمن مناهجها التعليمية "الرضاعة ادارة"على المؤسسات التعليمية الصحية ادراج منهج 15 المادة :على العاملين الصحيين اطفالهم من من خلال حث النساء الحوامل والأمهات على ارضاع الطبيعية اعةالرض ودعم وحماية تشجيع -1 .الثدي حتى عمر سنتين وما فوق .منه المتعلق بالاعلام والتثقيف الثاني الباب وخصوصا الالمام بمبادئ هذا القانون -2 تعزيز الممارسات التي تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر الى مباشرة أو استمرار الارضاع العمل من اجل -3 .الطبيعي 16 المادة والطب في مجال صحة الرعاية الصحية ومؤسسات تثقيف وتعليم الصحة على العامل الصحي وجميع اجهزة :القيام بالتالي الأمومة والطفولة عدم أو غيرها مهما كانت قيمتها من المصنع أو قبول أو استلام اية هدية أو مساهمة أو مزية أو اموال كانت -أ .عنه أو عنها أو اي شخص آخر مهما كان الموزع للمنتجات المصنفة أو اي شخص ينوب .المنتجات المصنفة لأي شخص ء عينات منقبول أو استلام أو اعطا -ب فردية للأم أو افراد الأسرة الذين هم بحاجة اليها، وفي توضيع طرق استعمال المنتجات المصنفة الا بصورة -ج شرح واضح عن المخاطر التي تنجم عن الاستعمال غير الضروري أو غير مثل هذه الحالات يجب اعطاء المتعلق الى جنب مع المعلومات المطلوبة في الباب الثاني من هذا القانون المصنفة جنبا الملائم للمنتجات .بالاعلام والتثقيف وصف كان على مستوى جهاز الرعاية الصحية تتعلق القيام بتقييم مهني أو بحث أو اية انشطة تحت اي -د .موافقة خطية مسبقة من اللجنة الوطنية بالمنتجات المصنفة، بدون الحصول على الادارة: الباب السادس التنفيذ - 17 المادة file:///C:/Users/pzgheib/AppData/Local/Microsoft/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/153845 file:///C:/Users/pzgheib/AppData/Local/Microsoft/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/153845 .هذا القانون ان الوزارة هي المسئولة الأولى عن تنفيذ -1 .هذا القانون للوزير التنسيق مع الوزارات المعنية عند الضرورة لضمان تنفيذ -2 :لغرض تنفيذ هذا القانون، يمنح الوزير السلطات والمهام التالية -3 .اغراضه واهدافه ار ونشر كل ما هو لازم وملائم من النظم من اجل تنفيذ هذا القانون وبلوغاقر -أ التنفيذ والالتزام الصارم بأحكام هذا الدعوة للمشاورات مع الادارات والجهات الأخرى المهتمة لضمان -ب .القانون والأنظمة المنشورة تطبيقا له .العمل على تعزيز هذا القانون -ج .التي يتوقف عليها بلوغ اغراض واهداف هذا القانون ممارسة السلطات والمهام الأخرى اللازمة أو -د الطبيعية الرضاعة اللجنة الوطنية لدعم وحماية - 18 المادة لتنفيذ هذا القانون والأنظمة الطبيعية الرضاعة بقرار منه لجنة وطنية من اجل دعم وحماية يشكل الوزير .وفقا لأحكامه المنشورة :تتكون اللجنة الوطنية من رئيسا مدير عام وزارة الصحة العامة -أ مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة عضوا -ب وزارة الصحة العامة عضوا مدير الوقاية الصحية في -ج عضوا نقيب الصيادلة في لبنان أو من ينتدبه النقيب -د و من ينتدبه النقيب عضوانقيب الأطباء في لبنان أ -هـ لبنان الشمالي أو من ينتدبه النقيب عضوا نقيب الأطباء في -و .من ينتدبه النقيب عضوا نقيب الممرضات والممرضين في لبنان او -ز .عضوا ممثل عن جمعية القابلات القانونيات في لبنان -ح .ممثل عن المجلس الأعلى للطفولة في لبنان عضوا -ط الوطنية لشؤون المرأة في لبنان عضوا اللجنةممثل عن -ي عضوا ممثل عن جمعيات حماية المستهلك -ك عضوا الطبيعية الرضاعة ممثل عن جمعيات دعم وتشجيع -ل نقابة المحامين مستشار قانوني عضوا تنتدبه -م (اليونيسيف)والطفولة مندوب بصفة مراقب عن منظمة الأمم المتحدة لدعم الغذاء -ن .ندوب بصفة مراقب عن منظمة الصحة العالميةم -س المنتجات مباشرة بأي من ان يعين في اللجنة الوطنية اي فرد له مصلحة مالية مباشرة أو غير لا يجوز .المصنفة 19 المادة لم طالما هو في المنصب الاداري أو الحكومي الذي يتولاه، وفي حال ان عضو اللجنة الوطنية يتولى مهامه الحكوميين فإنه يتولى مهامه لمدة ثلاث سنوات، غير قابلة للتجديد، ما لم يفقد صفته يكن من الموظفين .التمثيلية سلطات ووظائف اللجنة الوطنية - 20 المادة :السلطات والمهام التالية تتولى اللجنة الوطنية .الطبيعية الرضاعة اطلاع الوزير على السياسة الوطنية لدعم وحماية -أ .محافظة الاشراف على اللجنة المحلية لكل -ب الرضاعة دعم وتشجيع وحماية اقتراح خطة وطنية لتطوير برامج الاتصالات والثقافة العامة من اجل -ج موضوع تغذية الرضع والأطفال اليافعين، وتصميم برامج ، وتطوير المواد المعلوماتية والتثقيفية حولالطبيعية .هذا القانون ومتطلبات الرضاعة والاخصائيين الصحيين حول ادارة تعليمية للعاملين الصحيين .المتعلقة بهذا القانون مراجعة التقارير والشكاوى عن الانتهاكات والأمور الأخرى -د .اللجنة الوطنية المهام الأخرى التي يمكن ان يوكلها الوزير الى -هـ ة المحليةاللجن- 21 المادة .من اجل مساعدة اللجنة الوطنية تشكل لجنة محلية في كل محافظة وذلك :تتكون اللجنة المحلية من الصحة العامة في المحافظة في وزارة الصحة العامة رئيسا رئيس مصلحة - وجراحة نسائية عضوا طبيب اخصائي توليد - طبيب اخصائي اطفال عضوا - عضوا الطبيعية الرضاعة تشجيعممثل عن جمعيات دعم و - ممثل عن جمعيات حماية المستهلك عضوا - مفتش صيدلي عضوا ومقررا - المنتجات يجوز ان يعين في اللجنة المحلية اي فرد له مصلحة مالية مباشرة أو غير مباشرة بأي من لا .المصنفة على اقتراح مدير عام الوزارة واستشارة بناء يتم تعيين اللجنة المحلية بقرار يصدر عن وزير الصحة العامة .اللجنة الوطنية .المحلية مهامهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد فيما يتعلق بالأعضاء غير الحكوميين يتولى اعضاء اللجنة سلطات ووظائف اللجنة المحلية - 22 المادة ا اللجنة الوطنية، ويتوجب عليها ان ترفع الى اللجنةمتابعة التوصيات التي توصيها به تتولى اللجان المحلية .من اجل التوجيه والدعم الوطنية تقريرا بأحوال المحافظة بالنسبة لتنفيذ هذا القانون والمشاكل التي يواجهها 23 المادة الضرورة أو عند بدعوة من رئيسها مرة واحدة كل شهر على الاقل، أو عند تقوم اللجنة الوطنية بعقد اجتماع .اللجنة خطيا على الأقل طلب نصف اعضاء واحدة وكل شهر على الاقل، أو عند الضرورة أو عند تقوم اللجنة المحلية بعقد اجتماع بدعوة من رئيسها مرة .خطيا أو بطلب من اللجنة الوطنية طلب نصف اعضاء اللجنة على الأقل .خبراء محليين أو اجانب للمشاركة في الاجتماعات كمراقبين وةيمكن للجنة الوطنية أو اللجان المحلية دع عمل كل من اللجنة الوطنية واللجنة المحلية بقرار يصدر عن وزير الصحة العامة بناء يحدد النظام الداخلي . على اقتراح مدير عام الوزارة سوم يتخذ في مجلس الوزراء اللجان المحلية بموجب مر تحدد تعويضات حضور اجتماعات اللجنة الوطنية أو .العامة وبناء على اقتراح وزير الصحة المصنفة تسجيل وبيع المنتجات: الباب السابع 24 المادة :المنتجات المصنفة تطبق النقاط التالية بالنسبة لتسجيل لأحكام قانون مزاولة مهنة وفقا ( الصيدلة مصلحة)يتم تسجيل المنتجات المصنفة في وزارة الصحة العامة -1 .الصيدلة ويتم انشاء سجل خاص لهذه الغاية ان يقوم بتسوية على كل مصنع أو منتج أو بائع أو مستورد لأي منتج مصنف عند اقرار هذا القانون -2 استيراد أو تصنيع أو بيع أو تسويق ويمنع بعدها. اوضاعه وتسجيل المنتج خلال ستة اشهر من انشاء السجل .غير مسجل أو انتهت مدة صلاحيته  عرض اي منتج مصنف أو المعايير التي مصنف مطابقا لمواصفات الجودة القياسية وهيتمنح اية اجازة تسجيل ما لم يكن المنتج ال لا -3 بها في دستور الممارسة والموصى (Codex Alimentarius) توصي بها لجنة دستور الأغذية الدولي وبطاقة التعريف المثبتة عليه مع المتطلبات (العبوة)وان تتماشى الحاوية . الصحية لأغذية الرضع والأطفال .هذا القانون المنصوص عليها في file:///C:/Users/pzgheib/AppData/Local/Microsoft/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/preview2.html%23f16 25 المادة .الصيدليات فقط المنتج المصنف يجب ان يباع عبر المفتشون الصيادلة: الباب الثامن 26 المادة .الصحة العامة مراقبة تنفيذ احكام هذا القانون يتولى المفتشون الصيادلة في وزارة 27 المادة شكوى الى الوزارة أو اللجنة الوطنية تتعلق بأي خرق لهذا معنوي الحق في رفعلأي شخص طبيعي أو بمقتضاه عند تسلم اللجنة الوطنية تقريرا من احد المفتشين أو غيرهم يتعلق بأي خرق القانون والأنظمة الصادرة .جراءات المناسبةالا لهذا القانون أو للأنظمة الصادرة بمقتضاه، فعليها رفع التوصيات الى الوزير لاتخاذ العقوبات: الباب التاسع 28 المادة احكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه تطبق عليه كل شخص طبيعي أو معنوي يخالف - .مزاولة مهنة الصيدلة من قانون الباب العاشر احكام تعليق مزاولته للمهنة الادارية والتي تتضمن ان العامل الصحي يتعرض بالاضافة الى ما تقدم للعقوبات -2 .مؤقتا لمدة اقصاها ستة اشهر .حال تكرار المخالفة يمنع من مزاولة المهنة وفي .المسلكية وفقا للاصول والأحكام السارية في النقابة التي ينتمي اليها ان الأخصائي الصحي يتعرض للعقوبة -3 احكام ختامية: الباب العاشر 29 المادة :اللازمة لتنفيذ اغراض هذا القانون لا سيما منها الجريدة الرسمية القرارات تنشر في .اللجنتين الوطنية والمحلية النظام الداخلي ومهام -أ .خاص بها في وزارة الصحة العامة لمراقبتها شروط واجراءات تسجيل المنتجات المصنفة وانشاء سجل -ب .ة بالمفتشين المعينين وفقا لهذا القانونالمنوط الصلاحيات والسلطات والاجراءات -ج .المعلوماتية والتثقيفية الى اللجنة الوطنية اجراءات تقديم المواد -د .الوصفات الطبية للمنتجات المصنفة الارشادات المتعلقة باصدار -هـ 30 المادة file:///C:/Users/pzgheib/AppData/Local/Microsoft/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/91703 file:///C:/Users/pzgheib/AppData/Local/Microsoft/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/91703 .بناء على اقتراح وزير الصحة العامةبمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء تحدد دقائق تطبيق احكام هذا القانون 31 المادة بدائل حليب الأم وجميع المتعلق بتسويق 04/9/0981الصادر في 001الاشتراعي رقم المرسوم يلغى .القوانين والنصوص التي تتعارض واحكامه 32 المادة .الجريدة الرسمية يعمل بهذا القانون فور نشره في ©صادر -جميع الحقوق محفوظة file:///C:/Users/pzgheib/AppData/Local/Microsoft/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/88100 file:///C:/Users/pzgheib/AppData/Local/Microsoft/Program%20Files/Sader%20Lebanese%20Laws/88100

Law No. 47 of 2008 regulating the marketing of Infant and newborn Nutrition Products and their accessories (and tools) · Nelum