Law No.201 of 2011 for the establishment of Beit Leef Nature Reserve in the Bint Jbeil District
Made 2011-11-18 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- قانون رقم (201) لسنة 2011 أنشاء محمية بيت ليف الطبيعية في قضاء بنت جبيل
- Language
- Arabic
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Lebanon
- Subjects
- Wild species and ecosystems
- Keywords
- national parks, protection of species, authorization/permit, protected area, tourism, ecosystem conservation, endangered species, biodiversity
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
الجمهورية اللبنانية مجلس النواب 18/11/2011تاريخ 201قانون رقم )24/11/2011تاريخ 55رقم . ر.ج( قانون في قضاء بنت جبيل» الطبيعية بيت ليفمحمية «إنشاء في قضاء بنت » الطبيعيةليف بيت محمية«اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء صّدق - :مادة وحيدة .عدلته لجنتا الزراعة والسياحة والبيئةكما جبيل .يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية 2 الجمهورية اللبنانية مجلس النواب 18/11/2011تاريخ 201قانون رقم )24/11/2011تاريخ 55رقم . ر.ج( قانون ل قضاء بنت جبيفي »الطبيعيةبيت ليف محمية «إنشاء ، »محميـة بيـت ليـف الطبيعيـة«بلدة بيت ليف قضاء بنت جبيـل، تـدعى في تنشأ محمية طبيعية :األولىمادة ال البلـدة، وهـي أراٍض محـددة وممسـوحة تحـّدها أراضـي بيـت ليـف مـن كـل مشـاعأراضـي في وذلك .الجهات :أهداف إنشاء المحمية :المادة الثانية ية والنباتية والحيوانية الموجودة، والتي يمكن ايواؤها ورعايتها، من الحفاظ على البيئة الطبيع :أوالً أشجار ونبات وحيوانات وطيور بما يضمن حمايتها من االنقراض، بهدف إعادة تكوين نظام .فادة منه في سبيل البحث العلميإلبيئي مستديم ومتجدد، وا ن بيئي ومصادر مياه عذبة، بما يضم بة ونظامالحفاظ على الثروة والموارد الطبيعية من تر :ثانياً وصيانتها دارتهاإ واستخدام االنسان، و من التلوث والتدهور الناتج عن العوامل الطبيعية حمايتها .عارض مع الحفاظ عليها وحمايتهافادة منها للسياحة البيئية المنظمة، بما ال يتإلوا ،بشكل سليم قطع واستثمار ،للمحمية حافظة على الثروة الحرجية والنباتية والحيوانيةمن أجل الم ،منعيُ :المادة الثالثة إال أنه . نواعها الموجودة ضمن المحميةأشجار والشجيرات على مختلف ألوتصنيع جميع ا ُيسمح بأعمال التشحيل والتشذيب عند اللزوم وذلك بهدف الحماية والوقاية والصيانة الالزمة، .وافقة وزارة البيئة وترخيص من وزارة الزراعة وفق األصولعلى أن يتم ذلك بعد أخذ م . التالفها لتربتها ونباتاتها ومنعاً راضي المحمية حمايةً ألى إمنع دخول المواشي يُ و المعدنأالرمل وأنزع الحجارة وأستخراج ارفع أي حاصل من حاصالت المحمية كمنع يُ و االسمدة الطبيعية أوراق الخضراء ألو اأو الكالء أ ارزهألو اأو الحشيش أو التراب أو المياه أ و محتويات أخرى وسائر حاصالت ألثمار األو اأبذور المختلفة و الأ محميةأرض المن . يكولوجية المحميةإلى تحسين إالبحث العلمي الرامي ال لغاية إ المحمية 3 :ال سيمابتوازن المحمية الطبيعي و تصرف يخلّ أمنع القيام بأي عمل يُ و النفايات الطبيعية المتواجدة فيأعشاب وغيره من النبات ألو حرق اأشعال النار إ .متر من حدودها/ 300/المحمية وكذلك على أقل من .متر من حدودها/ 300/و ضمن مسافة أقل من أراضي المحمية أالصيد البري في ...و رمي النفايات الخ أراضي المحمية أو التخييم في أن التركّ .و يتلف مواردهاألمناظر الطبيعية ه او يشوّ أبالمحمية كل عمل آخر يضرّ سيما جراء الإلا ق في نطاق المحمية كل نص قانوني نافذ وكل االتفاقات الدولية المرعيةيطبّ :المادة الرابعة .الجمالية تلك التي تشدد على حماية البيئة والثروة الحرجية والطبيعية باع بالمزاد وتُ المستخرجة من المحمية عة المصنّ وأحطاب المقطوعة ألعشاب واألا صادرتُ :المادة الخامسة ثالثة أشهر وبغرامة شهر إلى ن من حكم على المخالفين بالسج، ويُ ةالمحمي لجنةالعلني لصالح ف ليرة عن كل كيلوغرام ال وخمسينمقطوعة لف ليرة لبنانية عن كل شجرة أمليونين وخمسماية .الحطب من عن لى المحمية يعاقب بغرامة قدرها مايتان وخمسون الف ليرة لبنانيةإدخل المواشي كل من يُ .لى ستة أشهرإ س وبالحبس من شهركل رأ لف ليرة أيعاقب بالغرامة من مئة أزال التخوم أو عالمات الحدود وأو أتلف أر كل من كس .لى ستة أشهرإ عشر يوماً نانية وبالحبس من خمسةلى مليون ليرة لبإ ب مع لى سنتين وبغرامة تتناسإفي المحمية يعاقب بالحبس من شهر كل من أشعل النار .ضرار الحاصلة تقدرها المحكمة المختصة ألا .شدألق العقوبة اطبّ نصوص مختلفة تُ في نفسهفي حال وجود عقوبتين للجرم استرداد المواد الحرجية المأخوذةحكم بيُ ،آنفاً وعالوة على العقوبات المبينة ،حوالألفي جميع ا :المادة السادسة اآلالت والوسائل والمواد وبمصادرة المناشير والفؤوس والمقاطع و ،و المقطوعة من الحرجأ .ل التي استعملت الرتكاب المخالفةووسائل النقخرى ألا .لى لجنة المحمية المذكورةإلغرامات تعود هذه المواد المصادرة وا 4 يجري بقرار من وزير البيئة، تعيين لجنة من خمسة أشخاص متطوعين ينتقيهم الوزير، يراعى :المادة السابعة في تعيينهم تمثيل البلدية المعنية والجمعيات المهتمة بالشؤون البيئية والتنموية وأصحاب :مدتها ثالث سنوات، مهمتها ،)إيكولوجيا(االختصاص في علم البيئة والصيانة وتشذيب وتشحيل األشجار عند اللزوم ومعالجة تأمين أعمال الحماية والوقاية عادة إلالدراسات والخبرات العملية وتوفيراألمراض واالستعانة بأهل الخبرة ومؤسسات الدولة .يكولوجياً إ و ياً تأهيل المحمية بيئ ل أمام و صاطير بعد تحليفهم اليمين حسب األفيه تعيين نو تعيين فريق عمل للمحمية بما .المراجع المختصة .المحمية لدى المحاكم والدوائر الرسمية ولدى الغيرتمثيل .كل ما من شأنه المحافظة على المحمية ل القيام بمهامها أج تتلقى المحمية الهبات والمساعدات الالزمة بعد إطالع وزارة البيئة عليها من :المادة الثامنة ماية والوقاية الالزمة وُحسن إدارة المحمية الطبيعية فتدّون في سجل خاص في تأمين الح .وتخضعها لقواعد المحاسبة حسب األصول .يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية :المادة التاسعة