Law No.199 of 2011 for the establishment of Ramia Nature Reserve in the Bint Jbeil District
Made 2011-11-18 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- قانون رقم (199) لسنة 2011 أنشاء محمية رامية الطبيعية في قضاء بنت جبيل
- Language
- Arabic
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Lebanon
- Subjects
- Wild species and ecosystems
- Keywords
- national parks, protection of species, authorization/permit, protected area, tourism, biodiversity, endangered species, ecosystem conservation
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
الجمهورية اللبنانية مجلس النواب 18/11/2011تاريخ 199قانون رقم )24/11/2011تاريخ 55رقم . ر.ج( قانون في قضاء بنت جبيل» الطبيعية راميةمحمية «إنشاء في قضاء بنت » الطبيعية راميةمحمية «اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء صّدق - :مادة وحيدة .ته لجنتا الزراعة والسياحة والبيئةكما عدل جبيل .يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية 2 الجمهورية اللبنانية مجلس النواب 18/11/2011تاريخ 199قانون رقم )24/11/2011تاريخ 55رقم . ر.ج( قانون قضاء بنت جبيل في »الطبيعية راميةمحمية «إنشاء علـى تقع ،»الطبيعية راميةمحمية «قضاء بنت جبيل، تدعى راميةبلدة في تنشأ محمية طبيعية :األولىمادة ال وهــي أراٍض مشــاع للبلــدة محــددة وممســوحة، تحــّدها مــن الجهــات » جبــل النقعــة«العقــار المســّمى .األربعة أراٍض تابعة لبلدة رامية :أهداف إنشاء المحمية :المادة الثانية الحفاظ على البيئة الطبيعية والنباتية والحيوانية الموجودة، والتي يمكن ايواؤها ورعايتها، من :الً أو أشجار ونبات وحيوانات وطيور بما يضمن حمايتها من االنقراض، بهدف إعادة تكوين نظام .فادة منه في سبيل البحث العلميإلبيئي مستديم ومتجدد، وا ن بيئي ومصادر مياه عذبة، بما يضم لثروة والموارد الطبيعية من تربة ونظامالحفاظ على ا :ثانياً وصيانتها دارتهاإ واستخدام االنسان، و من التلوث والتدهور الناتج عن العوامل الطبيعية حمايتها .عارض مع الحفاظ عليها وحمايتهافادة منها للسياحة البيئية المنظمة، بما ال يتإلوا ،بشكل سليم قطع واستثمار ،للمحمية من أجل المحافظة على الثروة الحرجية والنباتية والحيوانية ،منعيُ :دة الثالثةالما إال أنه . نواعها الموجودة ضمن المحميةأشجار والشجيرات على مختلف ألوتصنيع جميع ا زمة، ُيسمح بأعمال التشحيل والتشذيب عند اللزوم وذلك بهدف الحماية والوقاية والصيانة الال .على أن يتم ذلك بعد أخذ موافقة وزارة البيئة وترخيص من وزارة الزراعة وفق األصول . التالفها لتربتها ونباتاتها ومنعاً راضي المحمية حمايةً ألى إمنع دخول المواشي يُ و المعدنأالرمل وأنزع الحجارة وأستخراج ارفع أي حاصل من حاصالت المحمية كمنع يُ و االسمدة الطبيعية أوراق الخضراء ألو اأو الكالء أ زهارألو اأو الحشيش أو التراب أ و المياهأ و محتويات أخرى وسائر حاصالت ألثمار األو اأبذور المختلفة و الأ محميةأرض المن . يكولوجية المحميةإلى تحسين إالبحث العلمي الرامي ال لغاية إ المحمية 3 :بتوازن المحمية الطبيعي ال سيما يخلّ و تصرفأمنع القيام بأي عمل يُ و النفايات الطبيعية المتواجدة فيأعشاب وغيره من النبات ألو حرق اأشعال النار إ .متر من حدودها/ 300/المحمية وكذلك على أقل من .متر من حدودها/ 300/و ضمن مسافة أقل من أراضي المحمية أالصيد البري في ...و رمي النفايات الخ أراضي المحمية أييم في و التخأن التركّ .و يتلف مواردهاألمناظر الطبيعية ه او يشوّ أبالمحمية كل عمل آخر يضرّ سيما جراء الإلا ق في نطاق المحمية كل نص قانوني نافذ وكل االتفاقات الدولية المرعيةيطبّ :المادة الرابعة .تلك التي تشدد على حماية البيئة والثروة الحرجية والطبيعية الجمالية باع بالمزاد وتُ المستخرجة من المحمية عة المصنّ وأحطاب المقطوعة ألعشاب واألا صادرتُ :المادة الخامسة ثالثة أشهر وبغرامة شهر إلى ن من حكم على المخالفين بالسج، ويُ ةالمحمي لجنةالعلني لصالح الف ليرة عن كل كيلوغرام وخمسينمقطوعة لف ليرة لبنانية عن كل شجرة أين وخمسماية مليون .الحطب من عن لى المحمية يعاقب بغرامة قدرها مايتان وخمسون الف ليرة لبنانيةإدخل المواشي كل من يُ .لى ستة أشهرإ س وبالحبس من شهركل رأ لف ليرة أيعاقب بالغرامة من مئة الحدود أزال التخوم أو عالمات وأو أتلف أر كل من كس .لى ستة أشهرإ عشر يوماً لى مليون ليرة لبنانية وبالحبس من خمسةإ ب مع لى سنتين وبغرامة تتناسإفي المحمية يعاقب بالحبس من شهر كل من أشعل النار .ضرار الحاصلة تقدرها المحكمة المختصة ألا .شدألق العقوبة اطبّ نصوص مختلفة تُ في سهنففي حال وجود عقوبتين للجرم استرداد المواد الحرجية المأخوذةحكم بيُ ،آنفاً وعالوة على العقوبات المبينة ،حوالألفي جميع ا :المادة السادسة اآلالت والوسائل والمواد وبمصادرة المناشير والفؤوس والمقاطع و ،و المقطوعة من الحرجأ .استعملت الرتكاب المخالفةل التي ووسائل النقخرى ألا .لى لجنة المحمية المذكورةإتعود هذه المواد المصادرة والغرامات 4 يجري بقرار من وزير البيئة، تعيين لجنة من خمسة أشخاص متطوعين ينتقيهم الوزير، يراعى :المادة السابعة ئية والتنموية وأصحاب في تعيينهم تمثيل البلدية المعنية والجمعيات المهتمة بالشؤون البي :، مدتها ثالث سنوات، مهمتها)إيكولوجيا(االختصاص في علم البيئة والصيانة وتشذيب وتشحيل األشجار عند اللزوم ومعالجة تأمين أعمال الحماية والوقاية عادة إلالدراسات والخبرات العملية وتوفيراألمراض واالستعانة بأهل الخبرة ومؤسسات الدولة .يكولوجياً إ و ياً المحمية بيئتأهيل ل أمام و صاطير بعد تحليفهم اليمين حسب األتعيين فريق عمل للمحمية بما فيه تعيين نو .المراجع المختصة .المحمية لدى المحاكم والدوائر الرسمية ولدى الغيرتمثيل .كل ما من شأنه المحافظة على المحمية أجل القيام بمهامها ات والمساعدات الالزمة بعد إطالع وزارة البيئة عليها منتتلقى المحمية الهب :المادة الثامنة ماية والوقاية الالزمة وُحسن إدارة المحمية الطبيعية فتدّون في سجل خاص في تأمين الح .وتخضعها لقواعد المحاسبة حسب األصول .يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية :المادة التاسعة