Law No.198 of 2011 for the establishment of Kafra Nature Reserve in the Bint Jbeil District
Made 2011-11-18 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- قانون رقم (198) لسنة 2011 أنشاء محمية كفرا الطبيعية في قضاء بنت جبيل
- Language
- Arabic
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Lebanon
- Subjects
- Wild species and ecosystems
- Keywords
- national parks, protection of species, authorization/permit, protected area, biodiversity, endangered species, ecosystem conservation, research, pollution control
Where to read it
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
الجمهورية اللبنانية مجلس النواب 18/11/2011تاريخ 198قانون رقم )24/11/2011تاريخ 55رقم . ر.ج( قانون في قضاء بنت جبيل» الطبيعية كفرامحمية «إنشاء في قضاء بنت جبيل» محمية كفرا الطبيعية«اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء صّدق - :مادة وحيدة .لجنتا الزراعة والسياحة والبيئةكما عدلته .يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية 2 الجمهورية اللبنانية مجلس النواب 18/11/2011تاريخ 198قانون رقم )24/11/2011تاريخ 55رقم . ر.ج( قانون قضاء بنت جبيل في »الطبيعية كفرامحمية «إنشاء تقـع علـى ، »الطبيعيـة كفـرامحميـة «قضاء بنت جبيـل، تـدعى كفرا بلدة في تنشأ محمية طبيعية :األولى مادةال تحـــّدها أراٍض تابعـــة لبلـــدة كفـــرا مـــن كـــل . م.م 339582بمســـاحة » خلّـــة عبيـــد«األرض المســـّماة .الجهات :أهداف إنشاء المحمية :المادة الثانية والنباتية والحيوانية الموجودة، والتي يمكن ايواؤها ورعايتها، من الحفاظ على البيئة الطبيعية :أوالً أشجار ونبات وحيوانات وطيور بما يضمن حمايتها من االنقراض، بهدف إعادة تكوين نظام .فادة منه في سبيل البحث العلميإلبيئي مستديم ومتجدد، وا ن بيئي ومصادر مياه عذبة، بما يضم ونظامالحفاظ على الثروة والموارد الطبيعية من تربة :ثانياً وصيانتها دارتهاإ واستخدام االنسان، و من التلوث والتدهور الناتج عن العوامل الطبيعية حمايتها .عارض مع الحفاظ عليها وحمايتهافادة منها للسياحة البيئية المنظمة، بما ال يتإلوا ،بشكل سليم قطع واستثمار ،للمحمية ظة على الثروة الحرجية والنباتية والحيوانيةمن أجل المحاف ،منعيُ :المادة الثالثة إال أنه . نواعها الموجودة ضمن المحميةأشجار والشجيرات على مختلف ألوتصنيع جميع ا ُيسمح بأعمال التشحيل والتشذيب عند اللزوم وذلك بهدف الحماية والوقاية والصيانة الالزمة، .قة وزارة البيئة وترخيص من وزارة الزراعة وفق األصولعلى أن يتم ذلك بعد أخذ مواف . التالفها لتربتها ونباتاتها ومنعاً راضي المحمية حمايةً ألى إمنع دخول المواشي يُ و المعدنأالرمل وأنزع الحجارة وأستخراج ارفع أي حاصل من حاصالت المحمية كمنع يُ و االسمدة الطبيعية أوراق الخضراء ألو اأو الكالء أ زهارألو اأو الحشيش أو التراب أو المياه أ و محتويات أخرى وسائر حاصالت ألثمار األو اأبذور المختلفة و الأ محميةأرض المن . يكولوجية المحميةإلى تحسين إالبحث العلمي الرامي ال لغاية إ المحمية 3 :سيمابتوازن المحمية الطبيعي ال و تصرف يخلّ أمنع القيام بأي عمل يُ و النفايات الطبيعية المتواجدة فيأعشاب وغيره من النبات ألو حرق اأشعال النار إ .متر من حدودها/ 300/المحمية وكذلك على أقل من .متر من حدودها/ 300/و ضمن مسافة أقل من أراضي المحمية أالصيد البري في ...و رمي النفايات الخ أراضي المحمية أو التخييم في أن التركّ .و يتلف مواردهاألمناظر الطبيعية ه او يشوّ أبالمحمية كل عمل آخر يضرّ سيما جراء الإلا ق في نطاق المحمية كل نص قانوني نافذ وكل االتفاقات الدولية المرعيةيطبّ :المادة الرابعة .الجماليةتلك التي تشدد على حماية البيئة والثروة الحرجية والطبيعية باع بالمزاد وتُ المستخرجة من المحمية عة المصنّ وأحطاب المقطوعة ألعشاب واألا صادرتُ :المادة الخامسة ثالثة أشهر وبغرامة شهر إلى ن من حكم على المخالفين بالسج، ويُ ةالمحمي لجنةالعلني لصالح ليرة عن كل كيلوغرام الف وخمسينمقطوعة لف ليرة لبنانية عن كل شجرة أمليونين وخمسماية .الحطب من عن لى المحمية يعاقب بغرامة قدرها مايتان وخمسون الف ليرة لبنانيةإدخل المواشي كل من يُ .لى ستة أشهرإ س وبالحبس من شهركل رأ لف ليرة أيعاقب بالغرامة من مئة أزال التخوم أو عالمات الحدود وأو أتلف أر كل من كس .لى ستة أشهرإ عشر يوماً انية وبالحبس من خمسةلى مليون ليرة لبنإ ب مع لى سنتين وبغرامة تتناسإفي المحمية يعاقب بالحبس من شهر كل من أشعل النار .ضرار الحاصلة تقدرها المحكمة المختصة ألا .شدألق العقوبة اطبّ نصوص مختلفة تُ في نفسهفي حال وجود عقوبتين للجرم استرداد المواد الحرجية المأخوذةحكم بيُ ،آنفاً وعالوة على العقوبات المبينة ،حوالألفي جميع ا :المادة السادسة اآلالت والوسائل والمواد وبمصادرة المناشير والفؤوس والمقاطع و ،و المقطوعة من الحرجأ .ل التي استعملت الرتكاب المخالفةووسائل النقخرى ألا .لى لجنة المحمية المذكورةإرامات تعود هذه المواد المصادرة والغ 4 يراعى ينتقيهم الوزير، أشخاص متطوعين خمسة نتعيين لجنة م، وزير البيئةيجري بقرار من :المادة السابعة والتنموية وأصحاب الجمعيات المهتمة بالشؤون البيئية البلدية المعنية و تمثيل في تعيينهم :مهمتها ،ثالث سنواتدتها ، م)إيكولوجيا(االختصاص في علم البيئة والصيانة وتشذيب وتشحيل األشجار عند اللزوم ومعالجة تأمين أعمال الحماية والوقاية عادة إلالدراسات والخبرات العملية وتوفيراألمراض واالستعانة بأهل الخبرة ومؤسسات الدولة .يكولوجياً إ و ياً تأهيل المحمية بيئ ل أمام و صاطير بعد تحليفهم اليمين حسب األيه تعيين نو تعيين فريق عمل للمحمية بما ف .المراجع المختصة .المحمية لدى المحاكم والدوائر الرسمية ولدى الغيرتمثيل .كل ما من شأنه المحافظة على المحمية القيام بمهامها أجل تتلقى المحمية الهبات والمساعدات الالزمة بعد إطالع وزارة البيئة عليها من :المادة الثامنة ماية والوقاية الالزمة وُحسن إدارة المحمية الطبيعية فتدّون في سجل خاص في تأمين الح .وتخضعها لقواعد المحاسبة حسب األصول .يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية :المادة التاسعة