Skip to content
Nelum
Laws of Lebanon

Law No. 183 of 2020 Incentivizing Food Donations

Made 2020-06-16 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
قانون رقم 183 لسنة 2020 بتحفيز وهب الغذاء
Language
Arabic
Kind
Act
Country
Lebanon
Subjects
Food and nutrition
Keywords
food security, food loss and waste, non-governmental entity, poverty, procedural matters, social protection, subsidy/incentive, taxes, food assistance

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. :: الجامعة اللبنانية - مركز المعلوماتية القانونية :: التشريعات تحفيز وهب الغذاء الجامعة اللبنانیة مركز المعلوماتية القانونية تحفيز وهب الغذاء عدد المواد: 9 تعریف النص: قانون رقم 183 تاریخ : 16/06/2020 عدد الجریدة الرسمیة: 26 | تاریخ النشر: 18/06/2020 | الصفحة: 1404-1403 فھرس القانون المواد (9-1) الاسباب الموجبة كما في الكثیر من المجتمعات الحدیثة یعاني لبنان من ارتفاع في معدلات الفقر مع إمكانیات متضائلة لدى الحكومات لمواجھة ھذه الظاھرة. ومن أولى ظواھر الفقر نقص الغذاء لدى الشرائح المھمشة وما لذلك من تداعیات على المستوى الاجتماعي والصحي. وقد تمّ تحدید مكافحة الفقر والجوع من ضمن الاولویات القصوى لأھداف التنمیة المستدامة SDGS - 2030 لمنظمة الامم المتحدة. في المقابل، وبسبب الخلل في توزیع الثروات في المجتمعات الحدیثة تتزاید ظاھرة اتلاف المواد الغذائیة والتي ما زالت صالحة للاستھلاك. ومن الانعكاسات السلبیة لإتلاف المواد الغذائیة الكلفة المترتبة علیھا اقتصادیا وبیئیا. وفي لبنان یتم اعادة توزیع بعض فائض الغذاء من قبل جمعیات المجتمع الاھلي بمبادرة منھا. وكان لا بد من مأسسة ھذا الأمر من خلال اقتراح القانون الحالي والرامي الى تحدید المواد الغذائیة المضمونة السلامة لإعادة توزیع فائضھا مجانا على الاشخاص المحتاجین من خلال الجمعیات المتخصصة. ولكي تكون المقاربة فعاّلة كان لا بد من خلق حافز ضریبي لواھب فائض الغذاء تحت اشراف وزارتي المالیة والشؤون الاجتماعیة. في المقابل یلغي اقتراح القانون الحالي التحفیز الضریبي الذي كان معتمدا لمن یتلف موادا غذائیة صالحة للوھب ضمن شروط القانون. وبالتالي فإن التحفیز المعتمد في ھذا القانون یستھدف الوھب ولیس التلف لما في ذلك في خدمة للإنسان وحفاظ على الطبیعة. 21/07/25, 17:08 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات تحفیز وھب الغذاء :: 77.42.251.205/LawView.aspx?opt=view&LawID=285638 1/4 لذلك، نتقدم من مجلسكم الكریم باقتراح القانون معدلا وفق الصیغة التي أقرتھا اللجنة الفرعیة المنبثقة عن اللجان النیابیة المشتركة راجین مناقشتھ واقراره. أقر مجلس النواب، وینشر رئیس الجمھوریة القانون التالي نصھ: المواد المادة 1 تعریف المصطلحات: من أجل تطبیق ھذا القانون تعني العبارات التالیة أینما وردت في ھذا القانون ما یلي: - الجھات المعنیة بوھب الغذاء: جمیع الأشخاص الطبیعیین والمعنویین الذین یتناول نشاطھم بأي شكل من الأشكال المواد الغذائیة المعلبة وفق التحدید المعطى لھا في المادة الأولى من المرسوم رقم /12253/ الصادر بتاریخ 2/4/1969، بما فیھا عبوات العصیر والمشروبات الغازیة والماء وعلى سبیل المثال مستوردي وموزعي ومصنعي المواد الغذائیة المعلبة والمراكز التجاریة ومراكز التموین. - الجمعیات: الجمعیات التي لا تبغي الربح والجمعیات ذات النفع العام الذي یدخل ضمن موضوعھا وھب ونقل وتسلیم الغذاء لا سیما بنك الغذاء ومؤسسات الرعایة المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعیة التي تستلم المواد الغذائیة المذكورة في البند السابق من الواھب لتسلمھا مباشرة ومجانا الى المستفید. - المستفید: أي شخص طبیعي یستلم الغذاء من الجمعیات وفق تعریف ھذا القانون. المادة 2 في الاعفاء الضریبي: تضاف الفقرة التاسعة مكرر الى المادة السابعة في قانون ضریبة الدخل (المرسوم الاشتراعي رقم 144 الصادر في 12/6/1959) على الشكل التالي: الفقرة التاسعة مكرر: المواد الغذائیة المعلبة التي یتم وھبھا الى جمعیات خیریة وفق الآلیة المحددة في قانون تحفیز وھب الغذاء. لا یمكن للجھات المعنیة بوھب الغذاء الاستفادة من عملیة التلف الطوعي للمواد القابلة للوھب. المادة 3 واجبات الواھب: - یتلزم واھب الغذاء بتقدیمھا الى الجمعیة ضمن مھلة لا تقل عن شھرین قبل انتھاء مدة صلاحیتھا. - تلتزم الجمعیة بتقدیم الغذاء للمستفید قیل انتھاء مدة صلاحیة المواد الغذائیة إن كانت محددّة بتاریخ صلاحیة Expiry date أو إن كانت محددّة بتفضیل استھلاك قبل تاریخ معین Best Before تحت طائلة تسدید نصف قیمة 21/07/25, 17:08 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات تحفیز وھب الغذاء :: 77.42.251.205/LawView.aspx?opt=view&LawID=285638 2/4 تلك المواد الى الخزینة اللبنانیة وفق قیمة شرائھا المسجلة في قیود الجھة الواھبة. - تنتقل مسؤولیة المحافظة على المواد الموھوبة من الواھب الى الجمعیة منذ تاریخ استلامھا للمواد الغذائیة. المادة 4 اجراءات الواھب: على الجھة المعنیة بوھب الغذاء أن تتقدم بكتاب خطي الى الدائرة المالیة المختصة في ادارة ضریبة الدخل التي یقع مركز تكلیفھ ضمن نطاقھا، یتضمن نوع المواد الغذائیة المنوي وھبھا وقیمتھا الاجمالیة مرفقة بالمستندات التالیة: - قائمة بالمخزون (فیش ستوك) العائدة للمواد المنوي وھبھا. - لائحة بالمواد المنوي وھبھا تبینّ كمیتھا وأعدادھا وأوزانھا وسعرھا الافرادي وسعرھا الاجمالي. - صورعن فواتیر الشراء والمستندات تبینّ كافة البضاعة والمواد المنوي وھبھا. المادة 5 آلیة الوھب: - تحدد الدائرة المالیة المختصة تاریخا لإتمام عملیة الوھب الواجب حصولھا ضمن مھلة أسبوع من تاریخ استلام الدائرة المالیة للكتاب الخطي المحدد في المادة الرابعة من ھذا القانون، وتبلغھ الى الجھة مقدمة الكتاب مع اسم المراقب المكلف من قبلھا بالاشراف على عملیة الوھب لجھة التدقیق والتحقق من أن المواد الغذائیة المراد وھبھا مدرجة في سجلات المكلف ومثبتة بمستندات الشراء أو الانتاج، وتبلغ نسخة عن الكتاب المقدم من الجھة الواھبة وكتابھا الجوابي الى وزارة الشؤون الاجتماعیة لانتداب موظف من قبلھا للمشاركة في الاشراف على عملیة الوھب. یتم تنظیم محضر بالوھب یوقعّ من المراقب المشرف على عملیة الوھب ومن المكلف أو من ینوب عنھ ومن موظف من وزارة الشؤون الاجتماعیة. - یمكن اتمام عملیة الوھب في غیاب المراقب المولج بالاشراف علیھا عند تخلفھ عن الحضور، اعتبارا من الساعة الثانیة عشرة ظھرا من الیوم المحدد لاتمام عملیة الوھب، على أن تكون ھذه العملیة موثقة بكتاب خطي وبالصور، وأن یتم ارسال الكتاب الخطي والصور ورقیا الى الدائرة المالیة المختصة قبل انتھاء الدوام الرسمي لأول یوم عمل یلي الیوم الذي تمت فیھ عملیة الوھب وحتى تسلیمھا الى المستفید. - تبلغ الدائرة المالیة المختصة موافقتھا على عملیة الوھب الى المكلف بموجب كتاب خطي تحدد فیھ القیمة الممكن اخراجھا من المخزون، وتعلمھ فیھ بوجوب إدراج أي مبالغ قد یتقاضاھا من أي جھة كانت كتعویض عن البضاعة أو المواد الموھوبة ضمن ایراداتھ العائدة للسنة التي استحق لھ خلالھا التعویض. المادة 6 نشر لائحة بنوك الغذاء والجمعیات: تنشر وزارة الشؤون الاجتماعیة لائحة ببنوك الغذاء وبالجمعیات التي تتكفل بإعادة توزیع فائض الغذاء الموھوب. المادة 7 21/07/25, 17:08 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات تحفیز وھب الغذاء :: 77.42.251.205/LawView.aspx?opt=view&LawID=285638 3/4 استرداد الضریبة: تضاف فقرة أخیرة الى المادة 49 من القانون رقم 379 تاریخ 14/12/2001 (الضریبة على القیمة المضافة) على الشكل التالي: "یحق للجھات المعنیة بوھب الغذاء المذكورة في قانون تحفیز وھب الغذاء حق استرداد الضریبة عند اتمام عملیة وھب الغذاء تحت رقابة السلطة المختصة وفق الشروط المنصوص علبھا في القانون المذكور". المادة 8 دقائق تطبیق القانون: عند الحاجة، تحددّ دقائق تطبیق ھذا القانون بمراسیم تتخذ بمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزیري المالیة والشؤون الاجتماعیة. المادة 9 النشر: یعمل بھذا القانون فور نشره في الجریدة الرسمیة. بعبدا في 16 حزیران 2020 الامضاء: میشال عون صدر عن رئیس الجمھوریة رئیس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دیاب رئیس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دیاب 21/07/25, 17:08 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات تحفیز وھب الغذاء :: 77.42.251.205/LawView.aspx?opt=view&LawID=285638 4/4

Law No. 183 of 2020 Incentivizing Food Donations · Nelum