Skip to content
Nelum
Laws of Lebanon

Law 281/2022 - Competition Law

Made 2022-03-15 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
قانون 281 / 2022 - قانون المنافسة
Language
Arabic
Kind
Act
Country
Lebanon
Subjects
General
Keywords
basic legislation, business/industry/corporations, consumer protection, fiscal and market measures, governance, innovation, institution, internal trade, international trade, investment, processing/handling, sustainable development, equity
Categories
*

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. ‫‪02/02/24, 16:40‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون المنافسة ‪::‬‬ ‫الجامعة اللبنانية‬ ‫مركز المعلوماتية القانونية‬ ‫قانون المنافسة‬ ‫عدد المواد‪66 :‬‬ ‫تعريف النص‪ :‬قانون رقم ‪ 281‬تاريخ ‪15/03/2022 :‬‬ ‫عدد الجريدة الرسمية‪ | 12 :‬تاريخ النشر‪ | 17/03/2022 :‬الصفحة‪460-439 :‬‬ ‫فهرس القانون‬ ‫مواد اصدار (‪)1-1‬‬ ‫الباب الاول‪ - :‬أحكام عامة (‪)23-1‬‬ ‫الفصل الاول‪ - :‬مباديء المنافسة العامة‬ ‫الفصل الثاني‪ - :‬الممارسات والاتفاقات المخلة بالمنافسة‬ ‫الفصل الثالث‪ - :‬التركز الاقتصادي‬ ‫الفصل الرابع‪ - :‬مساعدات الدولة‬ ‫الباب الثاني‪ - :‬الهيئة الوطنية للمنافسة (‪)49-24‬‬ ‫الفصل الاول‪ - :‬تكوين الهيئة‬ ‫الفصل الثاني‪ - :‬اختصاصات المجلس‬ ‫الباب الثالث‪ - :‬التحقيق وجلسات الاجتماع (‪)56-50‬‬ ‫الفصل الاول‪ - :‬أصول التحقيق‬ ‫الفصل الثاني‪ - :‬الجلسات‬ ‫الفصل الثالث‪ - :‬العقوبات‬ ‫الفصل الرابع‪ - :‬الطعن بقرارات المجلس‬ ‫الباب الرايع‪ - :‬المسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن الممارسات المخلة‬ ‫بالمنافسة (‪)66-57‬‬ ‫الفصل الاول‪ - :‬المسؤولية‬ ‫الفصل الثاني‪ - :‬الضرر‬ ‫الفصل الثالث‪ - :‬أحكام ختامية‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289256&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪1/35‬‬ ‫‪02/02/24, 16:40‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون المنافسة ‪::‬‬

  2. ‫االسباب الموجبة‬ ‫ان اهمية الترابط بين سياسة المنافسة وباقي السياسات االقتصادية‪ ،‬وخاصة السياسة التجارية وعالقتها بتحرير‬ ‫التجارة الدولية ومسائل التنمية‪ ،‬تبرر الدور الهام الذي تشغله المنافسة في اقتصاديات العالم‪.‬‬ ‫وبما ان قوانين المنافسة تشكل وسيلة الدفاع االولى لحماية اقتصاديات الدولة النامية من خطر السلوكيات التجارية‬ ‫للشركات متعددة الجنسية الناجمة عن العولمة‪ ،‬االمر الذي جعل التشريعات التنافسية تتصدر سلم اولويات هذه الدول‬ ‫حماية القتصادها المحلي ودفعًا لآلثار والممارسات المذكورة المخلة بالمنافسة‪.‬‬ ‫وبما ان تحفيز المنافسة وتطبيق قانونها في ظل حرية االسعار‪ ،‬يعد من اهم اآلليات التي تلجأ اليها الدول لحماية حقوق‬ ‫المستهلك بوصفه الطرف االضعف في العمليات التجارية التبادلية‪ ،‬وذلك من خالل تنويع العروض وتحسين جودة‬ ‫السلع والخدمات وتقليص االسعار لتقريب مستواها من كلفة االنتاج‪.‬‬ ‫وبما ان لبنان شغل عام ‪ 2019‬المرتبة ‪ 92‬من اصل ‪ 141‬دولة في مؤشر المنافسة المحلية وفي المرتبة ‪ 120‬في‬ ‫مكافحة االحتكار‪ ،‬وفي المرتبة ‪ 60‬من اصل ‪ 141‬دولة في مؤشر مدى الهيمنة على السوق‪ ،‬االمر الذي يدل على‬ ‫تدني مستوى المنافسة في السوق اللبناني‪.‬‬ ‫وبما ان السوق اللبناني يعاني من ضعف في تركيبته االقتصادية نظرًا لصغر حجمه من جهة‪ ،‬وبسبب كثرة‬ ‫االمتيازات واالحتكارات الممنوحة ألشخاص الحق العام والحق الخاص في معظم القطاعات االقتصادية والخدماتية‬ ‫من جهة اخرى‪ ،‬مما يجعل تنظيم السوق واعادة هيكلة قطاعاته االقتصادية وفتحها للمنافسة امرًا بالغ االهمية لتأمين‬ ‫بيئة اعمال قادرة على توفير منافسة صحيحة وعادلة‪ ،‬تشكل ضمانة وحماية للمستثمرين والصحاب المشاريع‬ ‫الصغيرة والمتوسطة لممارسة نشاطهم بعيدٌا عن التأثيرات السلبية الناجمة عن سيطرة الهيئات ذات الوضع المهيمن‬ ‫وعن الممارسات االخرى المقيدة لممارسة هذه االنشطة‪.‬‬ ‫وبما ان االطار القانوني للمنافسة النافذ حاليًا في لبنان ال يشكل نظامًا متكامال قادرًا على تنظيم المنافسة‪ ،‬سواء لجهة‬ ‫التصدي للممارسات المخلة بها‪ ،‬او لجهة احداث التعديالت المطلوبة في هيكلية القطاعات االقتصادية القائمة التي من‬ ‫دونها ال يمكن تحفيز االستثمار وتعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة والريادية‪ ،‬القائمة على التجدد واالبتكار‬ ‫وزيادة نسبة مساهمتها في االقتصاد اللبناني‪.‬‬ ‫وبما ان تحقيق نمو في االقتصاد الوطني يستوجب‪ ،‬بالتوازي مع تحفيز االستثمار‪ ،‬إطالق عملية ترشيد االنفاق العام‪،‬‬ ‫والتصدي لكافة عمليات التواطؤ وعروض المجاملة التي تحصل في المشتريات العمومية‪ ،‬االمر الذي يمكن تحقيقه‬ ‫من خالل احكام قانون المنافسة الذي يتكامل في هذا االطار مع قانون المحاسبة العمومية والقوانين ذات الصلة‪.‬‬ ‫وبما ان تنفيذ حزمة االصالحات االقتصادية والقانونية التي اقرتها الحكومة في ورقتها االصالحية تقتضي قبل اقرار‬ ‫قانون للمنافسة قادر على وضع الضوابط والقواعد الالزمة لتنظيم السوق‪.‬‬ ‫وبما انه في مطلق االحوال من الضروري األخذ بعين االعتبار حاجات االقتصاد الوطني وخصوصياته بحيث تضمن‬ ‫مجموعة احكام تهدف الى ضمان التوازن العام لألسواق وتكريس حرية المنافسة فيها‪ ،‬من خالل حظر السلوكيات‬ ‫التجارية المناهضة للمنافسة وخاصة االتفاقيات وعمليات التواطؤ وإساءة استغالل وضعيات الهيمنة بالسوق‪ ،‬هذا الى‬ ‫جانب ممارسة رقابة مسبقة واحتياطية على عمليات التركيز االقتصادي في مختلف االسواق (عمليات الدمج‬ ‫والتملك)‪.‬‬ ‫بناًء على ما تقدم‪،‬‬ ‫تم اعداد اقتراح قانون المنافسة المرفق‪ ،‬واذ نتقدم به من المجلس النيابي الكريم‪ ،‬نأمل اقراره‪.‬‬

  3. ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289256&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪2/35‬‬ ‫‪02/02/24, 16:40‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون المنافسة ‪::‬‬ ‫أقر مجلس النواب‪،‬‬ ‫وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه‪:‬‬ ‫مواد اصدار‬ ‫المادة ‪ - 1‬اصدار‬ ‫‪ -‬صدق اقتراح قانون المنافسة كما عدلته اللجان النيابية المشتركة ومجلس النواب‪.‬‬ ‫‪ ­-‬يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫الباب الاول‪ - :‬أحكام عامة‬ ‫الفصل الاول‪ - :‬مباديء المنافسة العامة‬ ‫المادة ‪1‬‬ ‫الهدف‪:‬‬ ‫يهدف هذا القانون إلى تعزيز حرية المنافسة وتحديد القواعد المنظمة لها في األسواق‪ ،‬وحظر االتفاقات‬ ‫والممارسات المخلة بها‪ ،‬ومكافحة الممارسات االحتكارية واستغالل الوضع المهيمن في السوق‪ ،‬بما يضمن‬ ‫حقوق المستهلك ويحقق الفعالية االقتصادية ويعزز االنتاج واالبتكار والتقدم التقني ويحافظ على الجودة‬ ‫والنوعّية‪.‬‬ ‫المادة ‪2‬‬ ‫التعاريف‪:‬‬ ‫من أجل تطبيق أحكام هذا القانون‪ ،‬تعتمد التعاريف التالية‪:‬‬ ‫القانون‪ :‬قانون المنافسة‪.‬‬ ‫الدولة‪ :‬الجمهورية اللبنانية‪.‬‬ ‫الوزارة‪ :‬وزارة االقتصاد والتجارة‪.‬‬ ‫الوزير‪ :‬وزير االقتصاد والتجارة‪.‬‬ ‫المنافسة‪ :‬مزاولة األنشطة االقتصادية وفقًا آلليات السوق القائمة على العرض والطلب دون التأثير عليها او‬ ‫تقييدها بشكل مباشر او غير مباشر‪.‬‬ ‫الهيئة‪ :‬الهيئة الوطنية للمنافسة المنشأة بموجب هذا القانون‪.‬‬ ‫المجلس‪ :‬مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمنافسة‪.‬‬ ‫الشخص‪ :‬هو كل من يتعاطى نشاطًا اقتصاديًا سواء كان هذا الشخص طبيعيًا أو معنويًا‪ ،‬لبنانيًا أو غير لبناني‪،‬‬ ‫من القطاعين العام أو الخاص‪ ،‬بما في ذلك‪:‬‬

  4. ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289256&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪3/35‬‬ ‫‪02/02/24, 16:40‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون المنافسة ‪::‬‬ ‫‪ ­-‬الشركات على أنواعها وفروعها والشركات التابعة لها أو الشركات األخرى التي تسيطر عليها بشكل‬ ‫مباشر أو غير مباشر‪.‬‬ ‫‪ ­-‬الكيانات القانونية المعترف بها بموجب القوانين اللبنانية كالمؤسسات والجمعيات والتجمعات‬ ‫االقتصادية ذات النشاط االقتصادي المباشر او غير المباشر‪.‬‬ ‫‪ ­-‬هيئات ومؤسسات القطاع العام ذات النشاط االقتصادي التجاري‪.‬‬ ‫ويعتبر األشخاص التابعون لمجموعة قانونية او اقتصادية واحدة بمثابة الشخص الواحد‪ ،‬وذلك وفقًا للمعايير‬ ‫الدولية إلعداد التقارير المالية‪. IFRS.‬‬ ‫الهيئات المنظمة‪ :‬الهيئات المخولة بموجب انظمتها الخاصة صالحيات تنظيم قطاع اقتصادي معين في الدولة‬ ‫والمراقبة واالشراف عليه‪.‬‬ ‫المنتج‪ :‬هو السلعة او الخدمة‪.‬‬ ‫السوق المعنية‪ :‬هي منطقة جغرافية محددة تتوفر فيها ظروف منافسة متجانسة ومميزة عن غيرها من‬ ‫المناطق‪ ،‬بحيث تكون المنتجات فيها قابلة لالستبدال فيما بينها‪ ،‬سواء لالستهالك أو في اإلنتاج‪ ،‬على أساس‬ ‫وجهة استعمالها أو سعرها وخصائصها وجودتها‪.‬‬ ‫االحتكار‪ :‬التحكم من قبل شخص أو مجموعة أشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر في توفير كمية وأسعار‬ ‫منتج‪ ،‬ال يمكن استبداله بمنتج آخر بما يؤدي إلى تقييد حركة المنافسة في السوق أو اإلضرار بها‪.‬‬ ‫النشاط االقتصادي‪ :‬هو أي نشاط انتاجي له انعكاسات اقتصادية على السوق المعنية‪ ،‬سواء كان هذا النشاط‬ ‫يبغي الربح أم ال‪.‬‬ ‫االتفاقات‪ :‬هي االتفاقات المعقودة بين شخصين او اكثر التي تؤدي‪ ،‬الى عرقلة حرية المنافسة واإلخالل بها في‬ ‫السوق المعنية‪ .‬وهي تشمل كافة العقود واالتفاقيات‪ ،‬الصريحة او الضمنية‪ ،‬المكتوبة او الشفوية‪ ،‬االفقية او‬ ‫العمودية‪.‬‬ ‫االتفاقات االفقية‪ :‬هي االتفاقات او االعمال المدبرة‪ ،‬القائمة بين منافسين فعليين أو محتملين يعملون على نفس‬ ‫مستوى سلسلة اإلنتاج أو التسويق او التوريد في السوق المعنية‪.‬‬ ‫االتفاقات العمودية‪ :‬هي االتفاقات او االعمال المدبرة القائمة بين اشخاص غير متنافسين يعملون على مستويات‬ ‫مختلفة في سلسلة اإلنتاج و‪/‬أو التسويق‪.‬‬ ‫األعمال المدبرة‪ :‬هي األعمال مهما كان شكلها‪ ،‬التي تؤدي إلى عرقلة حرية المنافسة أو اإلخالل بها في السوق‬ ‫المعنية‪ ،‬وهي تشمل المراسالت التجارية وكافة قرارات الجمعيات العمومية المتخذة في هذا اإلطار‪.‬‬ ‫التبعية االقتصادية‪ :‬هي العالقة التجارية التي ال يكون فيها لشخص ما حل بديل مقارن إذا أراد رفض التعاقد‬ ‫بالشروط التي يفرضها عليه شخص آخر سواء كان زبونا أو موردا‪.‬‬ ‫التركز االقتصادي‪ :‬كل عمل ينشأ عنه نقل كلي أو جزئي لملكية أو حقوق انتفاع من ممتلكات أو حقوق أو أسهم‬ ‫أو حصص أو التزامات شخص إلى شخص آخر ومن شأنه أن يمّكن شخص أو مجموعة اشخاص من الهيمنة‬ ‫بصورة مباشرة أو غير مباشرة على شخص أو مجموعة اشخاص آخرين عن طريق االندماج‪ ،‬االستحواذ‪ ،‬أو‬ ‫التملك‪ ،‬أو الجمع بين إدارتين أو أكثر بإدارة مشتركة أو أية وسيلة اخرى‪.‬‬ ‫الهيمنة‪ :‬قدرة شخص‪ ،‬أو مجموعة أشخاص يعملون مًعا بشكل مباشر أو غير مباشر‪ ،‬للسيطرة على السوق‬ ‫المعنية ‪ -‬بشكل مستقل عن المنافسين والمستهلكين‪.‬‬

  5. ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289256&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪4/35‬‬ ‫‪02/02/24, 16:40‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون المنافسة ‪::‬‬ ‫المحكمة المختصة‪ :‬محكمة االستئناف المدنية الناظرة بالقضايا التجارية في بيروت فيما يتعلق بالطعن بقرارات‬ ‫المجلس‪.‬‬ ‫مساعدات عامة‪ :‬هي كل منحة أيًا كان نوعها‪ ،‬يقدمها أشخاص القانون العام او تمّو لها أموال عامة بحيث تعطي‬ ‫المستفيد منها ميزة اقتصادية تراكمية‪ ،‬أو أية ميزة تمنح انتقائيا لبعض األشخاص أو إلنتاج بعض السلع أو‬ ‫الخدمات‪ .‬وتتخذ على سبيل المثال ال الحصر شكل األعمال التالية‪ :‬منحة‪ ،‬إعفاء من الفائدة‪ ،‬إعفاء من الرسوم‬ ‫أو الضرائب‪ ،‬ضمانات عامة‪ ،‬توفير السلع أو الخدمات بشروط تفضيلية‪.‬‬ ‫المادة ‪3‬‬ ‫نطاق تطبيق القانون‪:‬‬ ‫تطبق القواعد المحددة في هذا القانون على‪:‬‬ ‫أ ‪ ­-‬كافة أنشطة اإلنتاج والتوزيع والخدمات التي تتم داخل االراضي اللبنانية والتي يترتب عليها آثار اقتصادية‬ ‫مخّلة بالمنافسة في لبنان‪ ،‬بما في ذلك األنشطة االقتصادية التي ينفذها اشخاص الحق العام او التي تنفذ بموجب‬ ‫اتفاقات تفويض الخدمات العامة‪.‬‬ ‫ب ‪ ­-‬جميع أنشطة اإلنتاج والتوزيع والخدمات التي تتم في الخارج وتترّتب عليها آثار مخلة بالمنافسة داخل‬ ‫االراضي اللبنانية‪ ،‬مع مراعاة احكام االتفاقيات والمعاهدات الموقعة بين لبنان والبلدان الكائنة فيها الشركات‬ ‫المذكورة‪.‬‬ ‫ج ‪ ­-‬األنشطة التي تنطوي على إساءة استعمال حقوق الملكية الفكرية والعالمات التجارية‪ ،‬وبراءات االختراع‬ ‫والنشر‪ ،‬إذا أّدت إلى آثار مخّلة بالمنافسة‪.‬‬ ‫المادة ‪4‬‬ ‫االسعار‪:‬‬ ‫تحدد اسعار السلع والخدمات على االراضي اللبنانية وفقًا لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة باستثناء‪:‬‬ ‫االسعار التي تحدد قيمتها بقرار من مجلس الوزراء‪ ،‬بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للمنافسة‪ ،‬بمقتضى إجراءات‬ ‫مؤقتة لمواجهة ظروف استثنائية‪ ،‬أو حالة طارئة أو كارثة طبيعية على أن يعاد النظر في هذه االجراءات خالل‬ ‫مدة ال تزيد عن ستة اشهر من بدء تطبيقها قابلة للتجديد مرة واحدة‪.‬‬ ‫يستثنى من أحكام هذه المادة األدوية والمستلزمات الطبية والمتممات الغذائية المستوردة أو المصنعة محليًا أو‬ ‫المعلبة محليًا بحيث يخضع تسعيرها للقوانين المرعية اإلجراء‪.‬‬

  6. ‫المادة ‪5‬‬ ‫خالفًا ألي نص آخر‪:‬‬ ‫‪ -1‬ال يسري بند حصر التمثيل التجاري على األشخاص الثالثين حتى ولو أعلنه الوكيل بقيده في السجل‬ ‫التجاري‪.‬‬ ‫ولكل شخص لبناني طبيعي أو معنوي الحق في استيراد أي منتج من بضاعة لها ممثل حصري في لبنان سواء‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289256&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪5/35‬‬ ‫‪02/02/24, 16:40‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون المنافسة ‪::‬‬ ‫كان ذلك الستعماله الشخصي أو لإلتجار به‪.‬‬ ‫على الشخص اللبناني الذي يستورد منتجًا له ممثل حصري في لبنان لإلتجار به أن يؤّم ن للمستهلك جميع‬ ‫الخدمات والضمانات وكفاالت ما بعد البيع كما هو محّدد من قبل الشركة المصّنعة في عقد التمثيل التجاري‬ ‫المسّج ل في السجل التجاري وفي السجل الخاص في وزارة االقتصاد والتجارة‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ال يسري حصر التمثيل التجاري على األشخاص الثالثين على جميع المنتجات الغذائية والدوائية والمتممات‬ ‫الغذائية والمستلزمات الطبّية بدون استثناء‪.‬‬ ‫‪ - 3‬يجوز لشخص جديد أن يمثل شركة موّر دة سبق أن كان لها ممثل حصري ويوجد إشارة دعوى على‬ ‫صحيفتها‪ .‬وللممثل الجديد أن يسجل وكالته وفقًا لألصول القانونية من دون أي قيد‪.‬‬ ‫‪ - 4‬يحق لممثل سابق في حال تدوين إشارة حكم مبرم بالتعويض عليه على صحيفة الشركة التي كان يمثلها أن‬ ‫يبلغ مضمون الحكم المبرم المدّو ن الى إدارة الجمارك كي ال يسمح بتخليص البضائع المستوردة من إنتاج‬ ‫الشركة المحكومة‪ ،‬ما لم تكن البضاعة قد ُشحنت الى لبنان بتاريخ سابق على تدوين إشارة الحكم المبرم وعلى‬ ‫إبالغ إدارة الجمارك‪ ،‬إال بعد أن يبرز مستوردها إفادة تثبت رفع اإلشارة عن صحيفة الشركة‪ ،‬شرط أن ال‬ ‫تتعدى مدة منع إدخال البضائع في جميع األحوال ثالث سنوات من تاريخ صدور الحكم المبرم ووضع إشارته‪.‬‬ ‫‪ - 5‬تلغى الفقرات ‪ 3‬و‪ 4‬و‪ 5‬من المادة ‪ 4‬من المرسوم االشتراعي رقم ‪ 34‬تاريخ ‪ 5/8/1967‬مع كافة تعديالته‬ ‫والُم ضافة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم ‪ 9639‬تاريخ ‪.6/2/1975‬‬ ‫‪ - 6‬ال تسري أحكام هذه المادة على الدعاوى المقامة قبل صدور هذا القانون بموجب المرسوم االشتراعي رقم‬ ‫‪ 34‬تاريخ ‪ 5/8/1967‬وتعديالته‪.‬‬

  7. ‫المادة ‪6‬‬ ‫العالقة بين الهيئة الوطنية للمنافسة والهيئات المنظمة للقطاعات‪:‬‬ ‫الهيئة هي الجهة المناط بها حصرا البت بقضايا المنافسة وتكون صاحبة االختصاص في حال التعارض أو‬ ‫التداخل مع اختصاصات الجهات الحكومية األخرى جراء تطبيق أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫يتم التعاون بين الهيئة الوطنية للمنافسة والهيئات المنظمة للقطاعات بالنسبة لعمليات التركز القطاعية وفقا لما‬ ‫يأتي‪:‬‬ ‫أ ‪ ­-‬تحيل الهيئة المنظمة اي عملية تركز معروضة امامها‪ ،‬وقبل منحها الموافقة النهائية‪ ،‬الى الهيئة لمراقبة‬ ‫أثرها على المنافسة داخل القطاع المعني مرفقا برأيها الفني بهذا الموضوع‪ .‬ويكون رأي الهيئة بالنسبة لعملية‬ ‫التركز القطاعية ملزما للهيئة المنظمة للقطاع الخاضع لها‪.‬‬ ‫ب ‪­-‬ال يجوز للهيئة المنظمة ان تعطي موافقتها النهائية على العملية إذا لم تقترن بموافقة الهيئة او اذا لم تتأكد‬ ‫من تنفيذ االشخاص المعنيين بالعملية التعهدات او التدابير التي نص عليها قرار الهيئة في حال كانت الموافقة‬ ‫مشروطة بذلك‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬تطلب الهيئة الرأي الفني للهيئات المنظمة عند النظر في عمليات تركز تتعلق بقطاع خاضع لرقابة إحداها‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‪ - :‬الممارسات والاتفاقات المخلة بالمنافسة‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289256&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪6/35‬‬ ‫‪02/02/24, 16:40‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون المنافسة ‪::‬‬ ‫المادة ‪7‬‬ ‫االتفاقات والممارسات المحظورة‪:‬‬ ‫االتفاقات والممارسات المحظورة هي‪:‬‬ ‫أوًال‪ :‬تحظر وتكون باطلة أي ممارسات أو تحالفات أو اتفاقات أفقية‪ ،‬صريحة أو ضمنية‪ ،‬أو األعمال المدبرة‬ ‫داخل أو خارج األراضي اللبنانية‪ ،‬والتي تحد من المنافسة أو تمنعها ال سيما عندما يكون موضوعها أو الهدف‬ ‫منها ما يأتي‪:‬‬ ‫‪ ­-‬تحديد أو تثبيت أسعار السلع وبدل الخدمات وشروط البيع أو الشراء وما في حكمها بطريقة مصطنعة‪.‬‬ ‫‪ ­-‬الحد من حرية تدفق المنتج إلى األسواق‪ ،‬أو إخراجه منها بطريقة كلية أو جزئية‪ ،‬وذلك من خالل‬ ‫حجبه‪ ،‬أو تخزينه أو االمتناع عن التعامل فيه أحجامًا أو أوزانًا أو كميات دون وجه حق‪.‬‬ ‫‪ -‬تقاسم األسواق أو مصادر التوريد‪.‬‬ ‫‪ -‬توقيف عمليات التصنيع والتطوير والتوزيع والتسويق وجميع أوجه االستثمار األخرى‪ ،‬أو الحد منها‪.‬‬ ‫‪ ­-‬التواطؤ أو التنسيق في العطاءات أو العروض في المزايدات والمناقصات بما فيها الحكومية وسائر‬ ‫عروض التوريد‪.‬‬ ‫‪ ­-‬االتفاقات الجماعية المدبرة على رفض الشراء من جهة ما او توريد لجهٍة ما‪.‬‬ ‫‪ ­-‬عرقلة دخول االشخاص والمنتجات الى السوق أو إقصاؤهم منها‪.‬‬ ‫‪ ­-‬رفض إعطاء تراخيص أو إجازات أو تصاريح من أشخاص القانون العام في عمليات التصنيع‬ ‫والتطوير والتوزيع والتسويق وجميع أوجه االستثمار األخرى من دون وجه حق وبالرغم من توافر‬ ‫شروطها أو فرض رسوم أو مبالغ غير عادلة من أجل االستحصال على الترخيص‪.‬‬ ‫‪ ­-‬تبادل معلومات تجارية حساسة بين المنافسين تؤدي إلى ممارسات منسقة بهدف التحكم باألسعار أو‬ ‫الكميات أو تقاسم األسواق‪.‬‬ ‫ثانيًا‪ :‬مع مراعاة النصوص القانونية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية‪ ،‬يعتبر باطًال كل نص أو شرط يرد في‬ ‫عقد ترخيص ألي من هذه الحقوق‪ ،‬اذا كان من شأنه أن يؤدي إلى منع المنافسة ونقل التكنولوجيا أو الحد منها‬ ‫بشكل كبير‪ ،‬ال سيما ما يأتي‪:‬‬ ‫أ ‪ ­-‬إلزام المرخص له بعدم نقل تحسينات التكنولوجيا التي يشملها عقد الترخيص‪ ،‬إال للمرخص (النقل‬ ‫العكسي للتكنولوجيا المحسنة)‪.‬‬ ‫ب ‪ ­-‬منع المرخص له من المنازعة إداريًا أو قضائيًا في حق الملكية الفكرية موضوع الترخيص‪.‬‬ ‫ج ‪ ­-‬إلزام المرخص له‪ ،‬لمنحه الترخيص‪ ،‬بمجموعة من الحقوق التراخيص بدًال من حق واحد‪.‬‬ ‫ثالثُا‪ :‬ال تطبق أحكام الفقرتين (اوًال) و(ثانيًا) من هذه المادة على االتفاقات اذا توفرت فيها أي من الشروط‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫أ ‪ .‬عندما ينتج عنها نفع اقتصادي عام كتحسين إنتاج السلع أو تقديم الخدمات أو توزيعها أو تخفيض‬ ‫تكاليف االنتاج األولية وحماية المستهلك‪،‬‬ ‫ب ‪ .‬عندما تساهم في تعزيز التقدم التقني أو االقتصادي أو يثبت أنها ضرورية لضمان هذا التقدم‪.‬‬ ‫ج ‪ .‬االتفاقات الزراعية المحلية مثل انتاج وتجهيز وبيع منتوجات زراعية ونقلها وتخزينها على أن تكون‬

  8. ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289256&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪7/35‬‬ ‫‪02/02/24, 16:40‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون المنافسة ‪::‬‬ ‫التعاونيات منشأة قانونًا‪.‬‬ ‫د ‪ .‬االتفاقات التي يكون الهدف منها تحسين ادارة الشركات المتوسطة أو الصغيرة الحجم والتي تحدد‬ ‫مواصفاتها بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناًء على اقتراح الوزير المسند إلى توصية الهيئة‪.‬‬ ‫ه ‪ .‬االتفاقات التي تؤدي الى ظهور منتج جديد مسجل أصوًال‪ ،‬شرط الحصول على موافقة الهيئة ولمدة ال‬ ‫تتجاوز الخمس سنوات‪.‬‬ ‫و ‪ .‬االتفاقات التي تزيد من قدرة الشركات اللبنانية على المنافسة في السوق الدولية‪.‬‬ ‫يشترط في االتفاقات المذكورة في هذه الفقرة أن ال تتضمن شروطًا تتعلق بتحديد األسعار وتقاسم‬ ‫األسواق وأن ال تتجاوز الحصة اإلجمالية ألطرافها نسبة تزيد عن ‪ %40‬من مجمل أعمال السوق‬ ‫المعنية‪.‬‬ ‫المادة ‪8‬‬ ‫الوضع المهيمن‪:‬‬ ‫يتحقق الوضع المهيمن عندما يكون الشخص‪ ،‬قادرًا على السيطرة الفعلية سواء بمفرده أو مع عدد قليل من‬ ‫األشخاص على سوق سلعة أو خدمة معينة أو مجموعة من السلع أو الخدمات بشكل مستقل عن منافسيه أو‬ ‫زبائنه أو مورديه‪.‬‬ ‫المادة ‪9‬‬ ‫إساءة استغالل الوضع المهيمن‪:‬‬ ‫أوًال‪ :‬يحظر على كل من له وضع مهيمن في السوق‪ ،‬سواء كان شخصًا طبيعيًا أو معنويًا أو مجموعة من‬ ‫األشخاص‪ ،‬أن يسيء استغالل هذا الوضع بشكل يؤدي إلى اإلخالل بالمنافسة أو الحد منها أو منعها في السوق‬ ‫المعنية‪.‬‬ ‫ثانيًا‪ :‬يعتبر الشخص في وضع مهيمن في السوق‪ ،‬سواء كان موردًا أو مشتريًا لنوع معين من السلع أو‬ ‫الخدمات التجارية‪ ،‬إذا كانت حصته في السوق المعني ال تقل عن ‪.%35‬‬ ‫يفترض أن مجموعة من األشخاص بأنها في وضع مهيمن في سوق معنية‪:‬‬ ‫‪ ­-‬إذا كانت تتألف من ‪ 3‬أشخاص أو أقل يشكلون مجتمعين نسبة ‪ %45‬من السوق‪ ،‬أو‬ ‫‪ ­-‬إذا كانت تتألف من ‪ 5‬أشخاص أو أقل يشكلون مجتمعين نسبة ‪ %55‬من السوق‪.‬‬ ‫ما لم يثبت األشخاص المذكورين بأن الوضع التنافسي القائم في السوق من شأنه أن يخلق منافسة كبيرة‬ ‫بينهم أو بأن المجموعة التي يشكلونها ال تحتل مركزًا مهيمنًا في السوق مقارنًة بالمنافسين اآلخرين‪.‬‬ ‫ثالثًا‪ :‬يعتبر متعسفًا في استغالل وضعه‪ ،‬كل شخص له وضع مهيمن يقوم أو يشارك بأحد األفعال التي تؤدي‬ ‫الى اإلخالل بالمنافسة أو الحد منها أو منعها بما في ذلك على سبيل المثال‪:‬‬ ‫‪ ­-‬عرقلة دخول أشخاص آخرين إلى السوق أو إقصائهم منها أو تعريضهم لخسائر جسيمة‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫البيع بأقل من تكلفة اإلنتاج أو تحديد أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات‪ ،‬أو فرضها منفردًا‪.‬‬ ‫‪ ­-‬التمييز في التعامل بين األشخاص بين المتنافسين في العقود المتشابهة بالنسبة إلى أسعار السلع وبدل‬ ‫الخدمات أو شروط البيع أو الشراء‪.‬‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289256&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪8/35‬‬

  9. ‫‪02/02/24, 16:40‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون المنافسة ‪::‬‬ ‫‪ ­-‬تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة إبرام العقود بشرط تحمل قبول التزامات تكون بطبيعتها أو بموجب‬ ‫االستخدام التجاري‪ ،‬األعراف التجارية غير مرتبطة بالسلعة أو الخدمة محل التعاقد أو التعامل األصلي‬ ‫بموضوع هذه العقود أو غير مبررة‪.‬‬ ‫‪ ­-‬تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة بشراء سلعة أو سلع أخرى أو بشراء كمية محددة أو بطلب تقديم خدمة‬ ‫أخرى‪.‬‬ ‫‪ ­-‬إنقاص أو زيادة الكميات المتاحة من المنتج بما يؤدي إلى افتعال عجز أو وفرة غير حقيقية في السلع‪.‬‬ ‫‪ ­-‬إلزام شخص مورد أو عميل على االمتناع عن التعامل مع شخص آخر‪.‬‬ ‫‪ ­-‬تحديد سعر أدنى للبيع وشروط إعادة بيع المنتجات بصورة مباشرة أو غير مباشرة‪.‬‬ ‫المادة ‪10‬‬ ‫حظر االتفاقات المخلة بالمنافسة في حالة التبعية االقتصادية‪:‬‬ ‫يحظر على كل شخص‪ ،‬أو مجموعة أشخاص لديه مركز قوة سوقية‪ ،‬أن يتعسف باستعمال وضعه المهيمن على‬ ‫سوق معينة‪ ،‬بشكل يؤثر على فعالية المنافسة بما يؤدي إلى حرمان مؤسسات‪ ،‬تربطها به عالقة تبعية اقتصادية‬ ‫من أي حل بديل‪.‬‬ ‫المادة ‪11‬‬ ‫االتفاقات والممارسات العمودية المقيدة‪:‬‬ ‫يحظر أي اتفاق أو ممارسة على مستويات مختلفة في سلسة اإلنتاج و‪/‬أو التسويق بما في ذلك االتفاق بين‬ ‫شخص ومورديه أو بين فرقاء في عالقة عمودية‪ ،‬إذا كان من شأنه إحداث منع أو خلل كبير في المنافسة في‬ ‫سوق معينة إال إذا أثبت أحد فرقاء االتفاق أن الفائدة التكنولوجية أو االقتصادية أو غيرها من الفوائد التنافسية‬ ‫الناتجة عن االتفاق تفوق عموم نتائجه السلبية‪ .‬وتعتبر من االتفاقات والممارسات العمودية المقيدة التي تكون‬ ‫محظورة بموجب هذه المادة في حال أدت إلى خلل كبير في المنافسة‪ ،‬على سبيل الذكر ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ­-‬إلزام منتج أو موّر د بعدم التعامل مع منافسين آخرين بقصد الحاق الضرر بأنشطتهم التجارية بصورة غير‬ ‫عادلة‪.‬‬ ‫‪ ­-‬إخضاع إبرام العقود واالتفاقات لقبول الفرقاء بالتزامات تكون بحكم طبيعتها أو وفقًا لألعراف التجارية غير‬ ‫مرتبطة بطبيعة االتفاق األصلي أو بموضوع العقد‪.‬‬ ‫‪ ­-‬فرض شروط خاصة على عمليات البيع أو الشراء أو على التعامل مع شخص آخر على نحو يؤثر بشكل‬ ‫كبير على قدرته التنافسية‪.‬‬ ‫‪ ­-‬تقييد بيع أو توريد سلعة أو تقديم خدمة بشرط شراء سلعة أو أداء خدمة أخرى من الشخص نفسه أو شخص‬ ‫آخر‪.‬‬ ‫‪ ­-‬فرض التزام بعدم تصنيع أو انتاج أو توزيع منتج معين لفترة أو لفترات محددة بطريقة غير مبررة‪.‬‬ ‫‪ ­-‬إنقاص أو زيادة الكميات المتاحة من المنتج بما يؤدي عجز أو وفرة في األسواق‪.‬‬ ‫‪ ­-‬إلحاق الضرر بالمتعاقد ألنه طلب أو اقترح تدخل المجلس أو مراجعة السلطة المختصة لممارسة الحقوق‬ ‫المنصوص عليها قانونًا‪.‬‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289256&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪9/35‬‬

  10. ‫‪02/02/24, 16:40‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون المنافسة ‪::‬‬ ‫الفصل الثالث‪ - :‬التركز الاقتصادي‬ ‫المادة ‪12‬‬ ‫التركز االقتصادي‪:‬‬ ‫اوال‪ :‬يتم تنفيذ عملية التركز في أي من الحاالت التالية‪:‬‬ ‫أ ‪ ­-‬عند دمج شخصين أو أكثر كانوا مستقلين سابًقا‪.‬‬ ‫ب ‪ ­-‬عندما تكون لشخص او أكثر سيطرة فعلية على شخص آخر على األقل‪.‬‬ ‫ج ‪ ­-‬عندما يكتسب شخص واحد أو أكثر السيطرة‪ ،‬كليا او جزئيا‪ ،‬على شخص او أكثر‪ ،‬بشكل مباشر أو‬ ‫غير مباشر‪ ،‬من خالل امتالكه حصصًا او أسهمًا او اصوًال عائدة لهذا االخير‪ ،‬بموجب وسائل تعاقدية أو‬ ‫بأي وسيلة أخرى‪.‬‬ ‫د ‪ ­-‬عند اقامة مشروع مشترك بين شخصين او أكثر يؤدي بطريقة مستمرة إلى جمع وظائف الكيان‬ ‫االقتصادي المستقل‪ ،‬بحيث يشكل تركزا بالمعنى المقصود في هذه المادة‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬تستمد السيطرة من الحقوق أو العقود أو غيرها من الوسائل التي تؤدي‪ ،‬منفردة او متحدة‪ ،‬ومع مراعاة‬ ‫ظروف الواقع أو القانون‪ ،‬الى إمكانية ممارسة تأثير حاسم على نشاط الشخص وبشكل خاص على سبيل المثال‬ ‫ال الحصر‪:‬‬ ‫أ ‪ ­-‬حقوق الملكية أو حقوق التمتع بكل ممتلكات الشخص أو بجزء منها‪.‬‬ ‫ب ‪ ­-‬الحقوق أو العقود التي لها تأثير فعلي على تكوين أو مداوالت أو قرارات جمعيات األشخاص‬ ‫المعنويين أو إدارتها‪.‬‬ ‫المادة ‪13‬‬ ‫موجب اإلبالغ عن عمليات التركز‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬يجب إبالغ المجلس عن كل عملية تركز قبل اتمامها إذا توفر فيها أحد الشروط المحددة في المادة ‪ 14‬من‬ ‫القانون‪ .‬ويجوز للطرف او االطراف المعنيين بعملية تركز معينة التبليغ عنها بمجرد اتفاقهم المبدئي عليها‪ ،‬او‬ ‫توقيعهم كتاب حسن نوايا بشأنها‪ ،‬او بمجرد االعالن عنها للعموم‪ ،‬شرط ان تكون قد بلغت حدا يمّكن المجلس‬ ‫من القيام بدراستها‪ .‬في حال تبين للمجلس‪ ،‬انه بحاجة الى معلومات اضافية‪ ،‬يمكنه ان يطلبها من االطراف‬ ‫المعنيين‪ ،‬عندها ال يعتبر اإلبالغ حاصال بشكل كامل اال بعد تزويد المجلس بالمعلومات المطلوبة‪.‬‬ ‫ثانيًا‪ :‬يكون مسؤوًال عن اإلبالغ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬الشخص او األشخاص الذين يستحوذون على كامل الشركة أو المؤسسة أو على جزء منها‪.‬‬ ‫‪ - 2‬في حالة الدمج أو إنشاء مشروع مشترك‪ ،‬جميع األطراف المعنيين متحدين‪.‬‬ ‫‪ - 3‬البائع في حاالت التفرغ عن االصول كليا او جزئيا‪.‬‬ ‫ثالثًا‪ :‬تعلن الهيئة ملخصًا عن طلب اإلبالغ عن عملية التركز باللغة العربية وإحدى اللغتين الفرنسية أو‬ ‫اإلنكليزية في صحيفتين محلّيتين وعلى الموقع اإللكتروني التابع للهيئة‪ ،‬على نفقة مقّدم الطلب‪ ،‬خالل مهلة‬ ‫خمسة أيام من تاريخ اإلبالغ عنها بشكل كامل‪ ،‬ويتضّم ن اإلعالن ملّخ ص عن العملية ودعوة لكل ذي مصلحة‬

  11. ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289256&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪10/35‬‬ ‫‪02/02/24, 16:40‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون المنافسة ‪::‬‬ ‫إلبداء مالحظاته او اعتراضه عند االقتضاء خالل مّدة خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر اإلعالن‪.‬‬ ‫ولهذه الغاية يعتبر صاحب مصلحة كل من يثبت أنه ينتج أو بصدد انتاج سلع أو توريد خدمات مماثلة أو‬ ‫مشابهة أو ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالسلع المنتجة أو الخدمات الموّر دة من قبل األشخاص الذين سيقومون بعملية‬ ‫التركز المذكورة‪.‬‬ ‫رابعًا‪ :‬يحدد مضمون اإلبالغ والمعلومات الواجب توافرها فيه بموجب قرار يصدر عن الهيئة‪.‬‬ ‫المادة ‪14‬‬ ‫العمليات الخاضعة لموجب اإلبالغ واالستثناءات عليها‪:‬‬ ‫تخضع لموجب اإلبالغ عمليات التركز التي تتم بين األطراف سواء في لبنان أو خارجه والتي يتجاوز متوسط‬ ‫حصتهم مجتمعين خالل السنوات المالية الثالث األخيرة نسبة ‪ %30‬من منتج في السوق المعنية‪.‬‬ ‫تعفى من شروط االبالغ الواردة اعاله العمليات التالية‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬العمليات التي تقوم بها مؤسسات التسليف أو المؤسسات المالية األخرى أو شركات التأمين‪ ،‬التي تتضمن‬ ‫نشاطاتها العادية عمليات وتعامالت في السندات لحسابها الخاص أو لحساب أشخاص آخرين‪ ،‬أو تلك التي تتم‬ ‫بموجبها حيازة سندات مؤقتة حصلت عليها بهدف إعادة بيعها‪ ،‬شرط أال تمارس هذه المؤسسات حق التصويت‬ ‫العائد لهذه السندات بهدف تحديد السلوك التنافسي للجهة المصدرة لمثل هذه السندات‪.‬‬ ‫ب ‪ ­-‬تملك السندات والرهونات وسندات االئتمان او سندات اخرى ال تمنح حق التصويت‪.‬‬ ‫ج ‪ ­-‬تملك سندات تمنح حق التصويت من جهة مصدرة تكون نسبة واحد وخمسين بالمئة (‪ )%51‬منها على‬ ‫األقل مملوكة قبل عملية االستحواذ‪.‬‬ ‫د ‪ ­-‬تملك سندات تمنح حق التصويت‪ ،‬إذا كانت السندات المكتسبة نتيجة لهذا التمّلك‪ ،‬ال تزيد النسبة المئوية‬ ‫لحصة الشاري بصورة مباشرة او غير مباشرة من مجموع سندات المصدر التي تمنح حق التصويت والقابلة‬ ‫للتداول‪.‬‬

  12. ‫المادة ‪15‬‬ ‫موجب السرية وحماية األسرار التجارية الناجمة عن اإلبالغ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬تلتزم الهيئة وجميع العاملين فيها والمتعاقدين معها من استشاريين وخبراء وغيرهم من المعنيين الذين يمكن‬ ‫أن يطلعوا بمعرض مهامهم أو عملهم على المعلومات التي يتضمنها اإلبالغ أو التحقيق‪ ،‬بموجب السرية وعدم‬ ‫اإلفشاء وبالحفاظ على األسرار المهنية والتقنية والمالّية المنصوص عليها في القوانين المرعية اإلجراء وبعدم‬ ‫المس بالمصالح التجارية المشروعة لألطراف‪ ،‬ما لم تأمر الجهات القضائية المختصة بإفشاء تلك المعلومات‪.‬‬ ‫‪ - 2‬تلتزم الهيئة بعدم إفشاء المعلومات المنصوص عليها في الفقرة (‪ )1‬من هذه المادة عند نشر اإلبالغ كما‬ ‫عند نشر أي قرار صادر عنها باستثناء ما تسمح به القوانين النافذة‪.‬‬ ‫‪ ­- 3‬تسري أحكام الفقرة (‪ )1‬من هذه المادة على أي مناقشات أو اتصاالت أو مفاوضات أو حوارات تجري بين‬ ‫األطراف وأي جهة أو شخص تابع للهيئة مباشرة أو غير مباشرة في كل ما ال يتعارض مع القوانين المرعية‬ ‫اإلجراء‪.‬‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289256&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪11/35‬‬ ‫‪02/02/24, 16:40‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون المنافسة ‪::‬‬ ‫المادة ‪16‬‬ ‫موافقة المجلس‪:‬‬ ‫ال تتم المباشرة فعليا بأي من عمليات الترّكز المحددة في المادة ‪ 14‬إال بعد موافقة المجلس الخطية والمعللة‪.‬‬ ‫وللمجلس في حالة الضرورة وعندما تقتضي المصلحة العامة‪ ،‬بناًء على طلب خطي من قبل األطراف المعنيين‬ ‫أن يسمح بموجب قرار معلل بمباشرة التنفيذ الفعلي للعملية كليًا أو جزئيًا بانتظار صدور قراره النهائي‪.‬‬ ‫المادة ‪17‬‬ ‫حظر التركز االقتصادي واالستثناءات عليه‪:‬‬ ‫يتوجب على المجلس‪ ،‬حظر عمليات الترّكز االقتصادي التي تعرقل المنافسة الفعالة بشكل مؤثر‪ ،‬وعلى وجه‬ ‫الخصوص تلك التي يحتمل ان تؤدي الى نشوء او تعزيز وضع مهيمن في السوق المعنية‪.‬‬ ‫تستثنى من هذا الحظر‪ ،‬العمليات التي يثبت أحد اطرافها ما يلي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬بأن التحسينات التي ستلحقها العملية بالمنافسة تفوق الخلل الناجم عنها؛‬ ‫‪ ­- 2‬أن عملية الترّكز الحاصلة اقل اخالال بالمنافسة مقارنة مع الحلول البديلة المتاحة‪.‬‬

  13. ‫المادة ‪18‬‬ ‫مراقبة عمليات التركز‪:‬‬ ‫أوًال‪ :‬يحّقق المجلس ويبت في عملية التركز ضمن مهلة ستين (‪ )60‬يومًا ابتداء من تاريخ استالم اإلبالغ وفقًا‬ ‫لألصول المحددة في البند ثالثًا من المادة ‪ 13‬اعاله‪.‬‬ ‫يجوز ألطراف عملية التركز في أي وقت قبل انتهاء المهلة المذكورة في الفقرة االولى من هذه المادة‪ ،‬وقبل أن‬ ‫يصدر المجلس قراره‪ ،‬أن يتعهدوا باتخاذ تدابير لمعالجة اآلثار المخلة بالمنافسة أو الستكمال ملف عملّية‬ ‫التركز‪ ،‬ولهذه الغاية‪ ،‬يمدد المجلس وبناء لطلبهم الخطي هذه المهلة لمدة خمسة عشر يومًا اضافية‪.‬‬ ‫ثانيًا‪ :‬للمجلس‪ ،‬بموجب قرارات معللة‪ ،‬ان يقرر ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ­-‬اعتبار أن العملية ال تندرج ضمن نطاق تطبيق المادتين ‪ 13‬و‪ 14‬من القانون‪.‬‬ ‫‪ ­-‬الموافقة على عملية التركز وفقا للشروط التي عرضت فيها‪.‬‬ ‫‪ ­-‬عدم الموافقة على عملية التركز وفقا للشروط التي عرضت فيها‪.‬‬ ‫‪ ­-‬الموافقة على العملية شرط التزام االشخاص المعنيين بتنفيذ تعهداتهم بشأن معالجة اآلثار المخلة‬ ‫بالمنافسة التي قد تتسبب بها العملية‪.‬‬ ‫‪ ­-‬إخضاع العملية لتحقيق إضافي‪ ،‬إذا كان احتمال اإلخالل بالمنافسة ال يزال جديا وقائما‪.‬‬ ‫ثالثًا‪ :‬إذا لم يتخذ المجلس اي قرار ضمن المهل المذكورة في البند أوًال‪ ،‬يعتبر التركز مصدقا منذ تاريخ انتهاء‬ ‫هذه المهل‪.‬‬ ‫رابعًا‪ :‬يحق لطالب االبالغ المباشرة بعملية التركز بعد مرور ‪ 60‬يوما دون صدور اي قرار‪ ،‬اال إذا ابلغ خالل‬ ‫هذه المدة بواسطة كتاب مضمون مع اشعار باالستالم او الكترونيا بموجب بريد الكتروني موثوق‪ ،‬بإخضاع‬ ‫عملية التركز للتحقيق االضافي من قبل المجلس‪.‬‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289256&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪12/35‬‬ ‫‪02/02/24, 16:40‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون المنافسة ‪::‬‬ ‫المادة ‪19‬‬

  14. ‫التحقيق اإلضافي‪:‬‬ ‫يتثّبت المجلس في حالة التحقيق االضافي من المسائل التالية‪:‬‬ ‫أ ‪ ­-‬مدى احتمال اخالل العملية بالمنافسة‪ ،‬عن طريق إنشاء أو تعزيز مركز مهيمن أو عن طريق إنشاء أو‬ ‫تعزيز القوة الشرائية للطرف المعني مما يضع الموردين في حالة من التبعية االقتصادية‪.‬‬ ‫ب ‪ ­-‬مدى مساهمة العملية موضوع التحقيق في التقدم التقني أو االقتصادي ومدى كفاية المساهمة المذكورة‬ ‫للتعويض عن االضرار الناجمة عن اإلخالل بالمنافسة‪.‬‬ ‫‪ ­-‬ضرورة تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية والحفاظ عليها إزاء المنافسة الدولية‪.‬‬ ‫خالل التحقيق االضافي يجوز للمجلس سماع أطراف ثالثين بغياب اصحاب التبليغ‪ .‬كما ويجوز له االستماع إلى‬ ‫من يرتأي من أعضاء مجالس ادارة أطراف العملية‪.‬‬ ‫المادة ‪20‬‬ ‫إجراءات التحقيق اإلضافي‪:‬‬ ‫اوًال‪ :‬عندما تكون عملية التركز موضوع تحقيق اضافي‪ ،‬يتخذ المجلس قرارا بشأنها ضمن مهلة ثالثين (‪)30‬‬ ‫يوما ابتداء من تاريخ فتح التحقيق مجددا‪.‬‬ ‫يمكن لألشخاص المعنيين ضمن مهلة خمسة عشر (‪ )15‬يومًا من تاريخ ابالغهم قرار التحقيق االضافي‪ ،‬أن‬ ‫يقّدموا للمجلس تعهدات كفيلة بمعالجة اآلثار السلبية لإلخالل المشكو منه‪ ،‬وإذا لم يتفقوا على هذه التعهدات‬ ‫وطبيعتها ضمن هذه المهلة‪ ،‬يمكنهم أن يطلبوا من المجلس تمديد تاريخ صدور القرار لمدة خمسة عشر يومًا‬ ‫إضافّية‪.‬‬ ‫ثانيًا‪ :‬يصدر المجلس عند انقضاء المهل المشار اليها في البند (أوًال) واالطالع على مالحظات أطراف العملّية‬ ‫والتعهدات المقدمة منهم‪ ،‬قرارًا معلًال يقضي اما‪:‬‬ ‫أ ‪ ­-‬بحظر عملية التركز في حال لم يقّدم االطراف أي تعهدات‪ ،‬أو إذا تبين أن التعهدات المقدمة منهم‬ ‫غير كافية‪.‬‬ ‫ب ‪ ­-‬بالموافقة على العملية شرط التزام االطراف المعنيين بتنفيذ التعهدات التي تقدموا بها للهيئة ضمن‬ ‫مهلة قصيرة تحددها الهيئة وفقًا لطبيعة عملّية التركز‪.‬‬ ‫ج ‪ ­-‬بالموافقة على العملّية شرط التزام األطراف بتنفيذ التعهدات التي تساهم في إعادة التوازن بين ما‬ ‫تحققه العملية من تقدم اقتصادي وما تسببه من خلل بالمنافسة‪.‬‬ ‫يتم إبالغ القرار فور صدوره الى االطراف وتبلغ نسخة منه الى الوزير‪.‬‬

  15. ‫المادة ‪21‬‬ ‫صالحيات الوزير في عمليات التركز‪:‬‬ ‫يحق للوزير‪ ،‬ضمن مهلة خمسة عشر (‪ )15‬يوما ابتداء من تاريخ تبّلغه قرار موافقة المجلس على عملية‬ ‫التركز المشار اليها في البند (ثانيًا) من المادة ‪ 18‬وفي حال عدم إجراء المجلس أي تحقيق إضافي‪ ،‬أن يتقدم‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289256&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪13/35‬‬ ‫‪02/02/24, 16:40‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون المنافسة ‪::‬‬ ‫بطلب خطي معلل إلى الهيئة وحصرًا العتبارات الضرورة والمصلحة العامة‪ ،‬إلجراء تحقيق اضافي حول‬ ‫العملية وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين ‪ 19‬و‪ 20‬أعاله‪.‬‬ ‫ُتعتبر حاالت الضرورة والمصلحة العامة المشار اليها في هذا القانون تلك المتعّلقة حصرًا بالتنمية الصناعية أو‬ ‫القدرة على توفير فرص العمل الجديدة او بالحفاظ على تلك الموجودة وبالقدرة التنافسية لألطراف المعنية محلّيًا‬ ‫ودولّيًا‪.‬‬ ‫المادة ‪22‬‬ ‫عقوبات عدم اإلبالغ عن التركز‪:‬‬ ‫‪ - 1‬إذا انجزت عملية تركز دون اإلبالغ عنها‪ ،‬يتوجب على المجلس بمجرد اخذ العلم بها‪ ،‬إلزام اطرافها‬ ‫باإلبالغ عنها وفقًا لألصول المنصوص عليها في هذا الفصل او الرجوع إلى وضعهم السابق لنشوء التركز‪،‬‬ ‫وعلى المجلس اضافة لذلك‪ ،‬أن يفرض عليهم جراء عدم اإلبالغ‪ ،‬غرامة مالية تبلغ قيمتها كحد اقصى ‪ %5‬من‬ ‫حجم اعمال االشخاص المحقق في لبنان خالل آخر سنة مالية مختتمة دون احتساب الرسوم والضرائب‪،‬‬ ‫باإلضافة إلى تعليق عملية التركز إلى حين البت في الملف موضوع التبليغ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬اما إذا تم انجاز عملية التركز المبلغ عنها وفقا لألصول والتي ال تستفيد من االستثناء المنصوص عنه في‬ ‫المادة ‪ 14‬من هذا القانون‪ ،‬قبل صدور قرار المجلس بالموافقة عليها‪ ،‬على المجلس ان يفرض على االطراف‬ ‫الذين قاموا باإلبالغ عنها عقوبة مالية ال يمكن ان تتجاوز قيمتها تلك المحددة في البند (ا)‪ ،‬باإلضافة إلى تعليق‬ ‫عملية التركز إلى حين البت في الملف موضوع التبليغ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬إذا تضمن اإلبالغ إغفاال للمعلومات أو تصريحا غير صحيح‪ ،‬يمكن للمجلس أن يفرض على األشخاص‬ ‫الذين قاموا باإلبالغ غرامة مالية وفقا ألحكام الفقرة (‪ )2‬من هذه المادة‪ .‬ويمكن ان تترافق هذه العقوبة مع‬ ‫سحب قرار الموافقة على العملية أو تعليق العمل بعملية التركز إلى حين البت بها‪ ،‬ما لم يرجع األطراف إلى‬ ‫حالة ما قبل التركز‪ .‬ففي هذه الحالة‪ ،‬يتوجب عليهم التبليغ مجددا عن العملية خالل فترة شهر واحد من تاريخ‬ ‫سحب قرار الموافقة‪ ،‬على ان تبقى العقوبات المالية المفروضة عليهم سارية المفعول‪.‬‬ ‫‪ - 4‬إذا تبين للمجلس بأن الطرفين لم ينفذا في غضون المهل الزمنية المحددة لذلك أمًر ا أو مطلًبا أو التزاًم ا‬ ‫وارًدا في قراره يمكنه ان يقرر‪:‬‬ ‫أ ‪ ­-‬سحب قرار الموافقة‪ ،‬وإلزام االطراف بالتبليغ عن العملية مجددا ضمن مهلة شهر ابتداء من تاريخ‬ ‫سحب القرار ما لم يتم الرجوع إلى الوضعية السابقة للتركز‪ ،‬وذلك تحت طائلة فرض العقوبات‬ ‫المنصوص عليها في البند (‪ )2‬من هذه المادة‪.‬‬ ‫ب ‪ ­-‬إلزام األطراف تنفيذ األوامر أو التعليمات أو التعهدات التي تخلفوا عن تنفيذها ضمن مهلة يحددها‬ ‫المجلس‪ ،‬وذلك تحت طائلة فرض الغرامة االكراهية المنصوص عليها في المادة ‪ 42‬من القانون عن كل‬ ‫يوم تأخير‪.‬‬ ‫ج ‪ ­-‬يجوز للمجلس أن يفرض على األشخاص المشمولين بااللتزام غير الُم نَّفذ‪ ،‬غرامة مالية اضافية ال‬ ‫تتجاوز المبلغ المحدد في البند (‪ )2‬من هذه المادة‪.‬‬

  16. ‫الفصل الرابع‪ - :‬مساعدات الدولة‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289256&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪14/35‬‬ ‫‪02/02/24, 16:40‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون المنافسة ‪::‬‬ ‫المادة ‪23‬‬ ‫حظر المساعدات العامة المخلة بالمنافسة‪:‬‬ ‫يحظر منح مساعدة عامة‪ ،‬أيا كان شكلها‪ ،‬من شأنها أن تخل بالمنافسة أو تهّدد باإلخالل بها‪.‬‬ ‫إّال أنه يجوز أن يستثنى من هذا الحظر بموجب قرارات تتخذ في مجلس الوزراء ولمدة محددة قابلة للتجديد‪:‬‬ ‫أ ‪ ­-‬المساعدات الممنوحة لغايات اجتماعية ودون اي تمييز لجهة منشأ المنتجات أو الخدمات المعنّية؛‬ ‫ب ‪ ­-‬المساعدات الممنوحة لتخفيف األضرار الناجمة عن كوارث طبيعية أو أحداث استثنائية أو حاالت‬ ‫طوارئ أو قوة قاهرة؛‬ ‫ج ‪ ­-‬المساعدات الممنوحة لدعم تنفيذ مشروع يخدم المصلحة العامة أو لمعالجة خلل جدي في االقتصاد‬ ‫الوطني‪.‬‬ ‫د ‪ ­-‬المساعدات الممنوحة لتسهيل تطور بعض النشاطات االقتصادية‪.‬‬ ‫ه ‪ ­-‬المساعدات الممنوحة للمحافظة على اإلرث والتراث‪.‬‬ ‫الباب الثاني‪ - :‬الهيئة الوطنية للمنافسة‬ ‫الفصل الاول‪ - :‬تكوين الهيئة‬ ‫المادة ‪24‬‬ ‫إنشاء وتنظيم الهيئة‪:‬‬ ‫‪ - 1‬تنشأ بموجب هذا القانون هيئة تسمى «الهيئة الوطنية للمنافسة» مركزها بيروت‪ ،‬تراقب عملية التنافس‬ ‫الحر وتدعم األداء التنافسي لألسواق وتمارس المهام والصالحيات المنوطة بها في هذا القانون‪ ،‬وتتمتع‬ ‫بالشخصية المعنوية وباالستقاللين المالي واإلداري‪.‬‬ ‫تخضع الهيئة لوصاية وزير االقتصاد والتجارة كما هي محددة في هذا القانون‪ ،‬ولرقابة ديوان المحاسبة‬ ‫المؤخرة‪.‬‬ ‫ال تخضع الهيئة ألحكام النظام العام للمؤسسات العامة (المرسوم رقم ‪ 4517‬تاريخ ‪ )13/12/1972‬ونظام‬ ‫الموظفين (المرسوم رقم ‪ 112‬تاريخ ‪ )12/06/1959‬وقانون المحاسبة العمومية (المرسوم رقم ‪ 14969‬تاريخ‬ ‫‪ )30/12/1963‬وأنظمة مجلس الخدمة المدنية‪.‬‬ ‫‪ - 2‬يكون عمل الهيئة شفافًا وعلنيًا بما يمّكن الغير من االطالع على كافة بياناتها ومعلوماتها وتقاريرها‬ ‫وسجالتها وقراراتها‪ ،‬باستثناء تلك التي يمنع القانون نشرها‪.‬‬ ‫‪ - 3‬تتألف الهيئة من‪:‬‬ ‫‪ ­-‬مجلس إدارة يسمى مجلس المنافسة‪.‬‬ ‫‪ ­-‬جهاز التحقيق‪.‬‬ ‫‪ ­-‬أمانة سر‪.‬‬

  17. ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289256&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪15/35‬‬ ‫‪02/02/24, 16:40‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون المنافسة ‪::‬‬ ‫‪ - 4‬يعين مفوض الحكومة لدى الهيئة لمدة والية المجلس بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على‬ ‫اقتراح الوزير على أن يتم اختياره ما بين مدير عام الوزارة أو احد موظفي الفئة الثانية في المديرية العامة‬ ‫للوزارة‪ ،‬ويتولى أمام المجلس الدفاع عن المصلحة العامة وتقديم مالحظات الوزارة في القضايا المتعلقة‬ ‫بالممارسات المخلة بالمنافسة وفقا ألحكام القانون على أن يقّدم للوزير تقارير فصلية وسنوية‪.‬‬ ‫‪ - 5‬يعين المجلس امينًا للسر يترأس الجهاز االداري للهيئة‪.‬‬ ‫‪ - 6‬يضع المجلس نظامًا داخليًا يتضمن القواعد واألصول التفصيلية التي ترعى تنظيمه وسير العمل لديه‬ ‫وإدارته المالية بما فيها صالحيات كل من الرئيس ونائب الرئيس وغيرها من الوظائف في مهلة ثالثة أشهر من‬ ‫تاريخ صدور مرسوم تعيين أعضاء أول مجلس منافسة بموجب قرار تنظيمي يصدر عن الهيئة بغالبية ثلثي‬ ‫األعضاء الذين يحق لهم التصويت وبعد موافقة مجلس شورى الدولة‪.‬‬ ‫للهيئة تعديل النظام الداخلي وفق األصول عينها‪.‬‬ ‫تضع الهيئة وفقًا لألصول المحددة أعاله مدونة سلوك إلزامية تطبق في أعمالها‪.‬‬ ‫للهيئة أن تنشئ لجانًا ألداء مهمات دائمة أو مؤقتة وفق ما يحدده النظام الداخلي‪.‬‬ ‫المادة ‪25‬‬ ‫صالحيات ومهام الهيئة‪:‬‬ ‫الهيئة هي الجهة الرسمية المناط بها حصرا البت بقضايا المنافسة وتتصدى ألي وضع من شأنه االخالل‬ ‫بالمنافسة وتقوم بالمهام التالية‪:‬‬ ‫أ ‪ ­-‬وضع مسودة االستراتيجية العامة للمنافسة وتعديالتها‪.‬‬ ‫ب ‪ ­-‬إعداد مشاريع المراسيم واألنظمة المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وإبداء الرأي بمشاريع القوانين‬ ‫المتعلقة بالمنافسة والدراسات ذات صلة‪.‬‬ ‫ج ‪ ­-‬العمل على نشر ثقافة المنافسة وحمايتها وتشجيعها‪.‬‬ ‫د ‪ ­-‬تقصي المعلومات للكشف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة بالتعاون مع الجهات ذات العالقة وفق‬ ‫أحكام القوانين المرعية اإلجراء‪.‬‬ ‫ه ‪ ­-‬اجراء التحقيقات في الممارسات التي تكتشفها عفوا‪ ،‬أو بناء لما تتلقاه من شكاوى واعداد تقارير بنتائج هذه‬ ‫التحقيقات وتضمينها االقتراحات الالزمة ورفعها الى الجهات المعنية‪.‬‬ ‫و ‪ ­-‬تلقي الطلبات المتعلقة بعمليات التركز االقتصادي ومراقبتها واصدار القرارات بشأنها‪.‬‬ ‫ز ‪ ­-‬إصدار القرارات والتعاميم الالزمة لسير عملها عفوا او بناء لطلب من الغير‪.‬‬ ‫ح ‪ ­-‬استطالع رأي القطاع الخاص والهيئات والجمعيات المهنية عبر الموقع اإللكتروني لمدة ‪ 30‬يوما عند‬ ‫اقتراح تعديالت تنظيمية وقانونية على أنظمة وقواعد المنافسة ذات الصلة وشرح الخيارات التي تم اعتمادها‪.‬‬ ‫ط ‪ ­-‬االستعانة بخبراء أو مستشارين من خارج الهيئة إلنجاز أي من االعمال التي تدخل ضمن صالحياتها‪.‬‬ ‫ي ‪ ­-‬التعاون مع الجهات المماثلة‪ ،‬االجنبية والعربية لغايات تبادل المعلومات والبيانات وبكل ما يتعلق بتنفيذ‬ ‫وتطوير قواعد المنافسة ضمن الحدود التي تسمح بها المعاهدات الدولية‪ ،‬شرط المعاملة بالمثل‪ ،‬ومع مراعاة‬ ‫أحكام المادتين ‪ 15‬و‪ 44‬من هذا القانون لجهة سرية المعلومات‪.‬‬ ‫ك ‪ ­-‬انشاء قاعدة بيانات ومعلومات تتضمن معلومات عن االسواق وكافة المعطيات القابلة للتبادل مع الغير‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289256&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪16/35‬‬

  18. ‫‪02/02/24, 16:40‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون المنافسة ‪::‬‬ ‫أثناء عمليات البحث والتحقيق وذلك باالشتراك مع المصالح المختصة بالوزارة وخارجها‪.‬‬ ‫ل ‪ ­-‬وضع تقرير سنوي عن حال المنافسة في لبنان يتضمن توصياتها واقتراحاتها وينشر في الجريدة الرسمية‬ ‫وعلى الموقع اإللكتروني للهيئة‪.‬‬ ‫م ‪ ­-‬نشر قرارات وتقارير المجلس وآرائه االستشارية بما في ذلك آراء األعضاء المخالفين على موقع الهيئة‬ ‫االلكتروني‪.‬‬ ‫المادة ‪26‬‬ ‫مالية الهيئة‪:‬‬ ‫يكون للهيئة موازنة مستقلة ضمن الموازنة العامة للدولة وتتألف مواردها المالية من اآلتي‪:‬‬ ‫أ ‪ .‬االعتمادات المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة‪.‬‬ ‫ب ‪ .‬المنح والهبات والتبرعات والمساعدات غير المشروطة من منظمات حكومية دولية بعد موافقة مجلس‬ ‫الوزراء‪.‬‬ ‫ج ‪ .‬كافة الرسوم والغرامات التي تفرضها الهيئة وفقًا ألحكام هذا القانون ونصوصه التنظيمية‪.‬‬ ‫د ‪ .‬اية موارد منصوص عليها في قوانين اخرى وغير ملحوظة بموجب هذه المادة‪.‬‬ ‫تودع اموال الهيئة في حساب مستقل لدى مصرف لبنان يديره باالتحاد رئيس المجلس وأحد أعضائه‪ ،‬وُيحدد‬ ‫في نظامها المالي كيفّية اعداد الموازنة وآلية االنفاق وسائر المسائل المالية المتعلقة بسير اعمالها‪.‬‬ ‫ُيرّح ل الفائض السنوي في ميزانية الهيئة الى السنة التالية شرط ان ال تتعدى قيمته عشرين في المائة من‬ ‫ميزانية السنة السابقة أما الفائض عن العشرين بالمئة فيحّو ل لصالح الخزينة العامة للدولة‪.‬‬ ‫يقوم المجلس قبل ثالثة أشهر على األقل من نهاية كل سنة مالية‪ ،‬بإعداد موازنة السنة التالية ويرفعها إلى وزير‬ ‫االقتصاد والتجارة الذي يتوجب عليه الموافقة عليها ضمن مهلة ثالثين (‪ )30‬يومًا من تاريخ تسجيلها في قلم‬ ‫الوزارة أو إحالتها إلى مجلس الوزراء للبت بها بعد أخذ رأي وزير المالية‪.‬‬ ‫المادة ‪27‬‬

  19. ‫مجلس المنافسة‪:‬‬ ‫أوًال‪ :‬تشكيل المجلس‬ ‫تمارس الهيئة صالحياتها بواسطة مجلس ادارة يسمى مجلس المنافسة يضم سبعة اعضاء ويشكل من الئحة‬ ‫تضم أسماء يتم اقتراحها وفقًا لآلتي‪:‬‬ ‫أ ‪ .‬عضوان قاضيان من بين قضاة محاكم التجارة واإلفالس من الدرجة العاشرة على األقل ُيرشحهما‬ ‫مجلس القضاء األعلى‪.‬‬ ‫ب ‪ .‬عضوان من ذوي الخبرة ُترشُح هما غرف التجارة والصناعة والزراعة‪.‬‬ ‫ج ‪ .‬عضو من المحامين من ذوي الخبرة في القانون التجاري و‪/‬أو الحريات االقتصادية و‪/‬أو حقوق‬ ‫المستهلك و‪/‬أو القانون التجاري الدولي ترشحه كل من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس‪ ،‬على أن‬ ‫يعتمد مبدأ المداورة بين نقابتي المحامين‪.‬‬ ‫د ‪ .‬عضو استاذ جامعي من المختصين في المنافسة و‪/‬أو االقتصاد و‪/‬أو الحقوق و‪/‬أو التجارة الخارجية‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289256&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪17/35‬‬ ‫‪02/02/24, 16:40‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون المنافسة ‪::‬‬ ‫يرشحه مجلس الجامعة اللبنانية‪.‬‬ ‫ه ‪ .‬عضو يرشحه المجلس االقتصادي واالجتماعي من غير أرباب العمل‪.‬‬ ‫ترّشح كل من الجهات المختصة ثالثة أشخاص عن كل مركز عضوية‪( .‬فيكون عدد المرشحين ‪21‬‬ ‫يختار منهم مجلس الوزراء سبعة أعضاء)‪.‬‬ ‫ثانيًا‪ :‬التعيين‬ ‫يوجه الوزير دعوة للجهات المعنية لتسمية مرشحيهم ويرفع هذه األسماء لمجلس الوزراء الذي يّعين من بينهم‬ ‫أعضاء المجلس بموجب مرسوم‪.‬‬ ‫يعّين مجلس الوزراء أحد القاضيين رئيسًا واآلخر نائبًا للرئيس وفقا لألصول‪.‬‬ ‫تكون مدة والية الرئيس وأعضاء المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بالتوالي بإستثناء األعضاء‬ ‫الذين لم يتم اختيار أسمائهم بالقرعة وفقًا ألحكام الفقرة سادسًا ادناه والذين تكون مّدة واليتهم ست سنوات غير‬ ‫قابلة للتجديد‪.‬‬ ‫ثالثًا‪ :‬موانع التعيين‬ ‫ال يجوز ألي من اعضاء المجلس الجمع بين عضويته في مجلس المنافسة وأّية عضوية نيابية أو بلدية أو‬ ‫وظيفة عامة باستثناء األساتذة في الجامعة اللبنانية الذين يحتفظون بموقعهم وراتبهم الجامعي‪.‬‬ ‫رابعًا‪ :‬واجبات أعضاء المجلس الوظيفية‬ ‫يؤدي أعضاء المجلس قبل مباشرة مهامهم اليمين القانونية امام محكمة التمييز الناظرة في القضايا التجارّية‬ ‫ويصرحون عن ذمتهم المالية أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فور توليهم مناصبهم ويلزمون بالسر المهني‪.‬‬ ‫خامسًا‪ :‬التعويضات‬ ‫تحدد التعويضات المالية لرئيس وأعضاء المجلس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير‪.‬‬ ‫سادسًا‪ :‬الوالية‬ ‫باستثناء الرئيس‪ ،‬وعند انتهاء والية اّو ل مجلس فقط‪ُ ،‬يعّين ثالثة أعضاء بموجب اآللية المنصوص عليها في‬ ‫هذه المادة بدل األعضاء الذين تم اختيار اسمائهم بالقرعة وفقًا للنظام الداخلي للمجلس‪ .‬يصار بعدها الى تعيين‬ ‫األعضاء الذين انتهت واليتهم بشكل دوري كل ثالث سنوات‪.‬‬ ‫تنتهي والية كل من رئيس وأعضاء المجلس بانتهاء الوالية أو بالوفاة أو باالستقالة أو انعدام األهلية‪.‬‬ ‫اذا انتهت والية عضو من اعضاء المجلس ألي سبب من األسباب المذكورة في هذه المادة قبل ستة أشهر على‬ ‫األقل من ُم دتها‪ ،‬يتم الشروع الى تعيين خلف له وفق اآللية ذاتها لتعيينه‪ ،‬وال تتجاوز والية العضو الجديد الُم دة‬ ‫المتبقية من والية العضو القديم الذي يحّل محّله‪.‬‬ ‫سابعًا‪ :‬االستقالة الحكمية‬ ‫يعتبر مستقيًال حكمًا‪ ،‬أي عضو في المجلس تغيب دون سبب مشروع عن ثالث جلسات متتالية وُتعلن استقالته‬ ‫بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وفق األصول‪.‬‬ ‫يعتبر المجلس مستقيًال حكمًا إذا لم يجتمع مرة واحدة على األقل خالل ثالثة أشهر متتالية دون سبب مشروع‪.‬‬ ‫ُتعلن استقالة المجلس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫ثامنًا‪ :‬اإلقالة‬

  20. ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289256&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪18/35‬‬ ‫‪02/02/24, 16:40‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون المنافسة ‪::‬‬ ‫أ ‪ -‬ال تجوز إقالة عضو أو أكثر من اعضاء المجلس إال بقرار من مجلس الوزراء بعد موافقة أربعة‬ ‫أعضاء من المجلس الذين يجوز لهم التصويت دون الشخص المعني‪ ،‬وذلك اما بناء لطلب مجلس‬ ‫الوزراء أو بناء لطلب نصف أعضاء المجلس وبعد استماعه الى العضو المشكو منه‪ ،‬وذلك فقط في‬ ‫الحاالت التالية‪:‬‬ ‫‪ - 1‬اذا فقد األهلية‪ ،‬أو أي شرط من شروط التعيين أو الموانع أو التفرغ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬إذا حال وضعه الصحي أو العقلي دون قيامه بمهامه‪.‬‬ ‫‪ - 3‬إذا ارتكب خطأ جسيمًا في تأدية مهامه‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬تتم اإلقالة حكمًا عند صدور حكم مبرم على العضو بجناية أو جنحة شائنة‪ .‬كما يعود للمجلس أن‬ ‫يقرر بأكثرية ثلثي أعضائه الذين يجوز لهم التصويت‪ ،‬دون الشخصي المعني‪ ،‬أن تعلق عضويته فور‬ ‫صدور قرار ظني أو أي حكم بحقه بالجرائم المذكورة آنفًا‪.‬‬ ‫المادة ‪28‬‬ ‫اجتماعات المجلس‪:‬‬ ‫يجتمع المجلس بشكل دوري مرة شهريًا على األقل دون الحاجة إلى توجيه دعوة من رئيسه‪ ،‬ويجتمع بدعوة من‬ ‫رئيسه كلما دعت الضرورة‪.‬‬ ‫تكون اجتماعات المجلس قانونية بحضور اربعة من أعضائه على األقل على أن يكون من بينهم رئيس المجلس‬ ‫أو نائبه‪.‬‬ ‫تتخذ القرارات بأكثرية الحضور‪.‬‬ ‫يحضر مفوض الحكومة وأمين السر الذي يدون محاضر الجلسات دون ان يكون لهما حق التصويت‪.‬‬ ‫ال يجوز ألي عضو أن يشارك في المداوالت أو التصويت‪ ،‬في اي حالة معروضة على المجلس تكون له‬ ‫مصلحة فيها مباشرة او غير مباشرة أو تضارب مصالح أو بينه وبين أحد أطرافها تضارب مصالح أو صلة‬ ‫قرابة حتى الدرجة الرابعة أو ان يكون قد مّثل أو يمّثل أحد األطراف فيها‪.‬‬ ‫للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يراه مناسبا من اصحاب الخبرة دون أن يكون له حق التصويت‪.‬‬

  21. ‫المادة ‪29‬‬ ‫رئيس المجلس‪:‬‬ ‫يكون رئيس المجلس حكمًا رئيسًا للهيئة‪ ،‬ويتولى المهام اآلتية‪:‬‬ ‫أ ‪ ­-‬الدعوة إلى اجتماع المجلس بمبادرة منه أو بناء على طلب ثلث األعضاء على األقل‪ ،‬وترؤس هذه‬ ‫االجتماعات‪.‬‬ ‫ب ‪ ­-‬يضع جدول أعمال اجتماعات المجلس وعليه تضمينها أي اقتراحات يقدمها ثلث األعضاء على األقل‪.‬‬ ‫ج ‪ ­-‬اإلشراف على حسن سير العمل في الهيئة‪.‬‬ ‫د ‪ ­-‬تنفيذ قرارات الهيئة بما فيها التعاقد مع الغير‪.‬‬ ‫ه ‪ ­-‬إصدار تقارير دورّية عن أعمال الهيئة بعد اقرارها في المجلس وكلما دعت الحاجة‪ ،‬بما في ذلك التقرير‬ ‫السنوي الذي يفّص ل نشاطات الهيئة عن السنة المنصرمة وبنود الميزانية وأولويات الهيئة للسنة المقبلة‪ ،‬ورفعه‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289256&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪19/35‬‬ ‫‪02/02/24, 16:40‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون المنافسة ‪::‬‬ ‫إلى الوزير الذي يرسل نسخة عنه إلى مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫و ‪ ­-‬تمثيل الهيئة لدى الغير وأمام السلطات المعنية والمحاكم على كافة أنواعها‪.‬‬ ‫ز ‪ ­-‬أي مهمة أخرى يتطلبها حسن سير عمل الهيئة بناًء على قرار المجلس‪.‬‬ ‫ح ‪ ­-‬للرئيس أن يفوض‪ ،‬وفقا لألصول ولمدة محددة‪ ،‬بعض صالحياته ألي من أعضاء الهيئة بموافقة العضو‬ ‫المفوض اليه‪.‬‬ ‫المادة ‪30‬‬ ‫أمانة السر‪:‬‬ ‫يكون للهيئة جهازًا إداريًا يرأسه أمين سر‪.‬‬ ‫يتم تعيين أمين السر من قبل الهيئة ويكون متفرغًا بدوام كامل‪.‬‬ ‫المادة ‪31‬‬

  22. ‫تعيين أمين السر‪:‬‬ ‫يتم اختيار أمين السّر استنادًا الى دراسة ملفات طلبات ترشيح مقّدمة نتيجة إعالن في ثالث صحف محلّية وعلى‬ ‫الموقع االلكتروني للهيئة‪.‬‬ ‫يجب ان يستوفي أمين السّر شروط التعيين التالية‪:‬‬ ‫أ ‪ ­-‬أن يكون لبنانيا منذ أكثر من عشر سنوات على األقل ومتمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او‬ ‫محاولة جناية او جنحة شائنة أو محاولة جنحة شائنة‪.‬‬ ‫ب ‪ ­-‬أن يكون حائزًا على إجازة جامعية معترف بها في الحقوق أو اإلدارة العامة أو االقتصاد أو ادارة االعمال‬ ‫أو أي اختصاص له عالقة بالمنافسة‪.‬‬ ‫ج ‪ ­-‬أن يكون قد أتم عند التعيين الخامسة والثالثين من العمر ولم يتجاوز الثامنة والخمسين‪.‬‬ ‫د ‪ ­-‬أن ال تقل خبرته عن عشر سنوات عمل فعلي في االختصاص المطلوب‪.‬‬ ‫ه ‪ ­-‬أن يكون غير معزول من وظيفة او خدمة عامة في إحدى اإلدارات العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات‬ ‫أو المؤسسات التي تؤمن الدولة ولو جزء من مواردها بقرار تأديبي أو أنهيت خدماته عمًال بأحكام قانونية‪.‬‬ ‫و ‪ ­-‬أال يكون له وال لزوجه وألقاربه حتى الدرجة الرابعة أية صلة قرابة مباشرة أو غير مباشرة مع أي عضو‬ ‫من المجلس‪.‬‬ ‫المادة ‪32‬‬ ‫واجبات أمين السر الوظيفية‪:‬‬ ‫يجب على أمين السر‪ ،‬قبل مباشرة مهامه‪ ،‬أن يقوم باآلتي‪:‬‬ ‫أ ‪ ­-‬أن يؤدي اليمين القانونية امام محكمة البداية في بيروت‪.‬‬ ‫ب ‪ ­-‬أن يقدم تصريحًا موقعًا يبين فيه األموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجه وأوالده‬ ‫القاصرين امام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في مهلة شهر من توليه منصبه وفي مهلة شهر من تركه المنصب‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289256&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪20/35‬‬ ‫‪02/02/24, 16:40‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون المنافسة ‪::‬‬

  23. ‫ألي سبب كان‪ ،‬على أن تسري عليه أحكام القانون رقم ‪( 189/2020‬قانون التصريح عن الذمة المالية‬ ‫والمصالح ومعاقبة اإلثراء غير المشروع)‪.‬‬ ‫يلزم أمين السّر بالسر المهني أثناء وبعد توليه مهامه‪ ،‬وعليه أن يطلع رئيس الهيئة خطيًا على أي مستجدات او‬ ‫تضارب مصالح من شأنها التأثير على أدائه الوظيفي وفقًا ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪33‬‬ ‫مهام أمين السر‪:‬‬ ‫يكون ألمين السّر المهام التالية‪:‬‬ ‫أ ‪ ­-‬توجيه الدعوة إلى اجتماعات الهيئة بناء على طلب من الرئيس أو من ثلث األعضاء‪.‬‬ ‫ب ‪ ­-‬تدوين محاضر الجلسات ومتابعة تنفيذ المقررات اإلدارية للهيئة‪.‬‬ ‫ج ‪ ­-‬إدارة الشؤون االدارية للمجلس‪.‬‬ ‫د ‪ ­-‬إعداد تقارير فصلّية واستثنائية حول أعمال الهيئة‪ ،‬بما في ذلك التقرير السنوي الذي يفّص ل نشاطات الهيئة‬ ‫عن السنة المنصرمة وتفاصيل الميزانية وأولويات الهيئة للسنة القادمة‪ ،‬يرفعها إلى المجلس إلقرارها‪.‬‬ ‫ه ‪ ­-‬القيام بأي مهمة أخرى يتطلبها حسن سير عمل الهيئة أو يكلف بها من قبل الرئيس أو المجلس‪.‬‬ ‫المادة ‪34‬‬ ‫جهاز التحقيق‪:‬‬ ‫أوًال‪ :‬للهيئة جهازًا للتحقيق يضم مقررًا عامًا ومعاونين يتولون القيام بأعمال التحقيق في القضايا والملفات‬ ‫المعروضة على الهيئة وفقًا ألحكام المادة ‪ 50‬من هذا القانون‪ .‬يتم تحديد مالك الجهاز ونظامه الداخلي بمرسوم‬ ‫يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المسند الى توصية المجلس‪.‬‬ ‫يعين المقّر ر العام لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء من ضمن الئحة‬ ‫من ثالثة قضاة من الدرجة العاشرة على االقل يرشحهم مجلس قضاء االعلى من بين قضاة المحاكم التجارية‬ ‫واالفالس‪.‬‬ ‫على الرغم من أي نص آخر يختار المقرر العام المعاونين من قضاة أو ضباط جمارك أو موظفي إدارات عامة‬ ‫ينقلون أو يعينون بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بعد استطالع رأي الجهات المختصة‪ ،‬كما يمكنه‬ ‫تعيين معاونين من ضمن األشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط الخاصة والخبرة في مجال التحقيق ومراقبة‬ ‫السوق او المحاسبة او الحقوق او ادارة االعمال او حقوق المستهلك وذلك بعد اعتماد آلية تضعها الهيئة‪.‬‬ ‫ثانيًا‪ :‬يتولى المقرر العام تنسيق أعمال المعاونين ومتابعتهم ومراقبتهم واإلشراف عليهم‪.‬‬ ‫ثالثًا‪ :‬يحقق المقرر العام في الشكاوى بناء على تكليف صادر عن المجلس‪ ،‬ولهذا الغرض يعتبر المقّر ر العام‬ ‫والمعاونين من عناصر الضابطة العدلية وتتمتع المحاضر التي ينظمونها بقوة ثبوتية ال يمكن دحضها اال في‬ ‫حال اثبات عكسها‪.‬‬ ‫رابعًا‪ :‬على المعاونين قبل المباشرة بتحقيقاتهم ابراز هوياتهم لصاحب العالقة واطالعه على نسخة عن التكليف‬ ‫الخطي الممنوح لهم إلجراء التحقيق‪.‬‬ ‫يتمتع المعاونون بالصالحيات التالية‪:‬‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289256&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪21/35‬‬

  24. ‫‪02/02/24, 16:40‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون المنافسة ‪::‬‬ ‫‪ ­-‬الدخول خالل ساعات العمل إلى المخازن‪ ،‬صاالت العرض‪ ،‬المحالت التجارية والمكاتب‪ ،‬والمعامل‪،‬‬ ‫والسيارات‪ ،‬وسيارات الشحن المستعملة للتجارة‪ ،‬والمستودعات‪ ،‬والمسالخ وتوابعها‪ ،‬واألسواق‬ ‫التجارية‪ ،‬والمعارض‪ ،‬والمحطات ومرافئ الذهاب والوصول والمناطق الحرة إلجراء تفتيش ومعاينة‬ ‫األشياء الجرمية وجردها وضبطها وأخذ نماذج منها واي تدبير آخر يتطلبه التحقيق‪ .‬ال يمكن الدخول الى‬ ‫هذه األماكن خارج ساعات العمل إّال بإشارة من المدعي العام المختص‪.‬‬ ‫‪ ­-‬االطالع على المستندات والسجالت والملفات‪ ،‬بما فيها ملفات الحاسوب‪ ،‬واالحتفاظ بأي منها أو بنسخ‬ ‫عنها مقابل إشعار بالتسلم‪ ،‬على أن يثبت ما يتم االحتفاظ به في محضر وأن تتم إعادتها عند االنتهاء من‬ ‫تدقيقها‪.‬‬ ‫‪ ­-‬مراجعة جميع السجالت والملفات والوثائق التي تحتفظ بها الدوائر الرسمية المتعلقة بالشركات‪ ،‬وسجل‬ ‫التجارة وإدارة المناطق الحرة‪ ،‬وسجالت الموردين والمصدرين‪ ،‬والمديرية العامة للجمارك‪ ،‬وإدارة‬ ‫الضرائب وأية جهة حكومية مأذون لها بإصدار تراخيص من أي نوع تسمح بتداول السلع والخدمات‪،‬‬ ‫وال يجوز لتلك الجهات تعطيل عمل أي من العاملين في الهيئة في هذا الشأن بحجة السرية أو ألي سبب‬ ‫آخر‪.‬‬ ‫‪ ­-‬إجراء التحريات الالزمة واالستماع إلفادة أي شخص يشتبه بمخالفته ألحكام هذا القانون وذلك ضمن‬ ‫الدوام الرسمي‪.‬‬ ‫‪ ­-‬إغالق المحالت والمعامل والمستودعات وتوابعها إداريًا بالشمع األحمر عند حدوث أي ممانعة أو‬ ‫عرقلة لتنفيذ المهام المذكورة في الفقرات السابقة لمدة ثالثة أيام مع رفع األمر خاللها للمجلس الذي يكون‬ ‫له صالحية إلغاء اإلغالق أو تمديده لمدة أقصاها ثالثون يومًا وذلك بناء على إشارة المدعي العام‪.‬‬ ‫‪ ­-‬االستعانة بالقوى االمنية في أداء مهامهم‪.‬‬ ‫‪ ­-‬إعداد تقارير بنتائج التحقيقات التي يجرونها بشأن مخالفة احكام هذا القانون مرفقًا بها محاضر المعاينة‬ ‫والمعلومات ووسائل اإلثبات على أن تشمل تحليًال دقيقًا ومفصًال لوضع المنافسة وتأثيرها على توازن‬ ‫السوق‪.‬‬ ‫خامسًا‪ :‬للمجلس‪ ،‬بمقتضى الصالحيات المنوطة به‪ ،‬أن يكلف المقرر العام بالتحقيق مع أي شخص مطلع على‬ ‫معلومات تتعلق بمخالفة أحكام هذا القانون او يحتمل اطالعه عليها‪ ،‬وذلك‪ ،‬اما بسماع إفادته او بإلزامه بتقديم‬ ‫البيانات أو الوثائق أو المستندات الموجودة بحيازته او باإلجابة على مجموعة أسئلة‪.‬‬

  25. ‫الفصل الثاني‪ - :‬اختصاصات المجلس‬ ‫المادة ‪35‬‬ ‫االختصاصات االستشارية‪:‬‬ ‫يتمتع المجلس في أداء مهامه بالصالحيات االستشارية اآلتية‪:‬‬ ‫اوًال‪ :‬يتوجب أخذ رأي المجلس بشأن اقتراحات ومشاريع القوانين ومشاريع المراسيم والقرارات والنصوص‬ ‫التنظيمية التي تنشئ انظمة جديدة إذا كانت تهدف مباشرة الى‪:‬‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289256&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪22/35‬‬ ‫‪02/02/24, 16:40‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون المنافسة ‪::‬‬ ‫‪ ­-‬فرض شروط خاصة لممارسة نشاط اقتصادي أو مهنة‪.‬‬ ‫‪ ­-‬وضع قيود من شأنها أن تعرقل الدخول إلى سوق معينة‪.‬‬ ‫‪ ­-‬فرض ممارسات موحدة فيما يتعلق بأسعار أو شروط البيع‪.‬‬ ‫ثانيًا‪ :‬يمكن طلب رأي المجلس حول مشاريع واقتراحات القوانين ومشاريع المراسيم والقرارات والنصوص‬ ‫التنظيمية وأي مسألة تتعلق بالمنافسة‪:‬‬ ‫‪ ­-‬من قبل الوزير‪.‬‬ ‫‪ ­-‬من قبل اللجان البرلمانية المعنية‪.‬‬ ‫‪ ­-‬بناًء على طلب الحكومة‪.‬‬ ‫‪ ­-‬بناًء على طلب من السلطات المحلية أو التجمعات المهنية أو النقابية أو جمعيات المستهلكين المعتمدة أو‬ ‫غرف الزراعة والتجارة والصناعة‪ ،‬وجمعيات المجتمع المدني المسّج لة أصوال في المسائل التي تمس‬ ‫بالمنافسة والتي تدخل ضمن صالحية كل من االشخاص المذكورين‪.‬‬ ‫‪ ­-‬بناء على طلب من المحاكم بشأن الممارسات المخلة بالمنافسة‪.‬‬ ‫وفي هذه الحالة ال يمكن للمجلس ان يبدي رأيه اال بعد التأكد من اتمام اجراءات الخصومة بشأنها امام‬ ‫المحكمة المعنية‪ ،‬اما إذا كانت المعلومات المطلوبة قد توفرت لدى المجلس نتيجة تنفيذ اجراء سابق‪ ،‬ففي‬ ‫هذه الحالة يمكنه ابداء رأيه دون حاجة الى التأكد من إتمام إجراءات الخصومة‪.‬‬ ‫ويجوز للمجلس ان يزود أي محكمة بناء لطلبها‪ ،‬بالمستندات او المعلومات المتعلقة بالممارسات المخلة‬ ‫بالمنافسة التي بحوزته إذا كانت غير موضوعة بتصرف أطراف الدعوى‪.‬‬ ‫ثالثًا‪ :‬استشارة المجلس بشأن االسعار‬ ‫يبدي المجلس رأيه االستشاري في األسعار والتعريفات المنظمة المشار اليها في المادة ‪ 4‬من هذا القانون بناًء‬ ‫على طلب الحكومة او من تلقاء نفسه‪.‬‬ ‫وللمجلس من تلقاء نفسه‪ ،‬ان يبدي رأيه االستشاري في أي مسألة تتعلق باألسعار إذا كان من شأنها االخالل‬ ‫بالمنافسة‪ ،‬وله ايضا ان يوصي الوزير أو الوزير المسؤول عن القطاع المعني بتنفيذ التدابير الالزمة بشأن‬ ‫االسعار المشكو منها لتحسين األداء التنافسي لألسواق‪.‬‬ ‫يتوّج ب اإلعالن عن طلب رأي المجلس الصادرة بموجب الفقرة ثالثا من هذه المادة مستوجبة النشر ضمن مهلة‬ ‫خمسة أيام عمل‪ ،‬من أجل تمكين جمعيات حماية المستهلك‪ ،‬والمنظمات والهيئات المهنية المعنية المسجلة وفقا‬ ‫لألصول‪ ،‬من تقديم مالحظاتها او استعمال حقها بالمقاضاة واالعتراض عند االقتضاء‪.‬‬ ‫يتوّج ب نشر آراء المجلس خالل مهلة أقصاها شهر قبل مراجعة او اعتماد األسعار‪.‬‬

  26. ‫المادة ‪36‬‬ ‫وضع اليد على المخالفات‪:‬‬ ‫يتمتع المجلس في أداء مهامه بالصالحيات الزجرية التالية‪:‬‬ ‫اوًال‪ :‬يضع المجلس يده على المخالفات المخلة بالمنافسة حكما أو بإحالتها اليه ويحقق فيها ويصدر بشأنها أي‬ ‫من القرارات المحددة في المادتين ‪ 37‬و‪ 38‬من القانون‪.‬‬ ‫ثانيًا‪ :‬تحال المخالفات إلى المجلس من قبل‪:‬‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289256&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪23/35‬‬ ‫‪02/02/24, 16:40‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون المنافسة ‪::‬‬ ‫‪ ­-‬السلطتين التشريعية والتنفيذية‪،‬‬ ‫‪ ­-‬الوزير أو من يفوضه بذلك‪،‬‬ ‫‪ ­-‬المقرر العام‪،‬‬ ‫‪ ­-‬المؤسسات االقتصادية والشركات التجارية‪،‬‬ ‫‪ ­-‬الهيئات المهنية والنقابية‪،‬‬ ‫‪ ­-‬جمعيات المستهلكين المسجلة اصوال‪،‬‬ ‫‪ ­-‬غرف التجارة والصناعة والزراعة‪،‬‬ ‫‪ ­-‬الهيئات المنظمة القطاعية‪،‬‬ ‫‪ ­-‬السلطات المحلية‪،‬‬ ‫‪ ­-‬المجلس االقتصادي واالجتماعي‪،‬‬ ‫‪ ­-‬المحاكم‪.‬‬ ‫ثالثًا‪ :‬ينظر المجلس في المخالفات المخلة بالمنافسة بناء على شكوى مقدمة من كل ذي صفة ومصلحة او بناء‬ ‫على طلب المقرر العام‪.‬‬ ‫تحدد اجراءات احالة المخالفات ومناقشتها والبت بها أمام المجلس بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء‬ ‫على اقتراح الوزير المسند الى توصية الهيئة‪.‬‬

  27. ‫المادة ‪37‬‬ ‫النظر بالشكل‪:‬‬ ‫على المجلس ضمن مهلة شهر من تاريخ احالة او تقديم الشكوى امامه‪ ،‬أن يتخذ القرار اما بقبول الشكوى او‬ ‫ردها شكال‪.‬‬ ‫يتوجب على المجلس رد الشكوى شكال بموجب قرار معلل إذا توفرت أي من االسباب التالية‪:‬‬ ‫‪ ­-‬عدم توفر الصفة والمصلحة لدى مقدم االدعاء‪.‬‬ ‫‪ ­-‬مرور الزمن الخماسي‬ ‫‪ ­-‬عدم االختصاص او الصالحية‪.‬‬ ‫المادة ‪38‬‬ ‫قرارات المجلس الزجرية‪:‬‬ ‫مع مراعاة احكام المادة ‪ 37‬من القانون وبعد التحقق من ان الممارسات واالفعال المشكو منها تشكل اخالال‬ ‫بالمنافسة وبعد اختتام المحاكمة‪ ،‬للمجلس ان يتخذ أي من القرارات التالية‪:‬‬ ‫أ ‪ ­-‬وقف الممارسة المخلة بالمنافسة و‪/‬أو تصحيح العيب الذي يشوبها و‪/‬او إعالن بطالنها‪،‬‬ ‫ب ‪ ­-‬منح استثناءات وفقا للحاالت المحددة بالقانون أو إخضاع الممارسة لقيود معّينة‪،‬‬ ‫ج ‪ ­-‬فرض شروط خاصة على المخالفين وفقًا للحاالت المحّددة بالقانون‪،‬‬ ‫د­ ‪ -‬الموافقة على التعهدات المقترحة من المعنيين والتي من شأنها وضع حد لألفعال المشكو منها‪،‬‬ ‫ه ‪ ­-‬اقفال الشخص (مجموعة االشخاص) الذي تمت ادانته موقتا لمدة ال تزيد على ثالثة أشهر على أن ال يعود‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289256&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪24/35‬‬ ‫‪02/02/24, 16:40‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون المنافسة ‪::‬‬ ‫للعمل اال بعد وضع حدا للممارسات موضوع االدانة‪،‬‬ ‫و­‪ -‬إحالة ملف العمل المخل بالمنافسة الى النيابة العامة المختصة في حال وجود جرم جزائي‪،‬‬ ‫ز­‪ -‬اجراء التحقيقات االضافية التي يراها ضرورية‪،‬‬ ‫ح­‪ -‬فرض التدابير التحفظية لمدة محددة وفقا ألحكام المادة ‪ 40‬من هذا القانون‪،‬‬ ‫ط­‪ -‬فرض األوامر او العقوبات او الغرامات المالية المحددة في القانون على الشخص المعني جراء عدم تنفيذه‬ ‫قرارات المجلس وااللتزامات والتعهدات والشروط التي تعهد بتنفيذها‪،‬‬ ‫ي­‪ -‬وقف السير باإلجراءات‪.‬‬

  28. ‫المادة ‪39‬‬ ‫مرور الزمن‪:‬‬ ‫ال يجوز أن تحال إلى المجلس‪ ،‬أو ان ينظر من تلقاء نفسه‪ ،‬في األفعال التي مر أكثر من خمس سنوات على‬ ‫حصولها دون اتخاذ اجراء من أي نوع بشأنها‪.‬‬ ‫ألجل تطبيق احكام هذا القانون‪ ،‬تعتبر االسباب الموقفة لسريان مرور الزمن على الدعاوى العامة موقفة لمرور‬ ‫الزمن أمام الهيئة‪.‬‬ ‫المادة ‪40‬‬ ‫التدابير التحفظية‪:‬‬ ‫يمكن للمجلس بناء على طلب االشخاص المحددين في المادة ‪ 36‬من القانون وضمن مهلة ثالثين يوما من تقديم‬ ‫الطلب‪ ،‬وبعد االستماع إلى مالحظات األطراف ومفوض الحكومة‪ ،‬ان يقرر اتخاذ التدابير التحفظية لمدة محّددة‬ ‫التي من شأنها تفادي حصول ضرر محدق وحال يمس بالمصلحة االقتصادية العامة أو بالقطاعات المعنية أو‬ ‫بمصلحة المستهلك او بمصلحة أحد األطراف وال يمكن تداركه‪ ،‬لحين البت في اساس النزاع‪ .‬ويمكن أن تشمل‬ ‫هذه التدابير‪:‬‬ ‫‪ - 1‬وقف الممارسة المشكو منها‪.‬‬ ‫‪ - 2‬إلزام المعنيين بالرجوع إلى الوضع السابق للممارسة‪.‬‬ ‫ال يمكن للمجلس اتخاذ التدابير المذكورة خارج نطاق الضرورة المبررة لحالة االستعجال‪.‬‬ ‫تبلغ التدابير المتخذة بموجب كتاب مضمون مع اشعار باالستالم أو بريد الكتروني موثوق أو بواسطة مباشر‬ ‫إلى مقدم الطلب وإلى األشخاص المشكو من ممارساتهم‪.‬‬ ‫المادة ‪41‬‬ ‫غرامات اكراهية‪:‬‬ ‫في حال عدم تنفيذ القرارات واالوامر والتعهدات المقبولة المنصوص عنها في هذا القانون ضمن المهل المحددة‬ ‫لذلك‪ ،‬يجوز للمجلس أن يفرض على الشخص المعني (مجموعة االشخاص) أن يدفع غرامة مالية اكراهية عن‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289256&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪25/35‬‬

  29. ‫‪02/02/24, 16:40‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون المنافسة ‪::‬‬ ‫كل يوم تأخير ال تقل عن ‪ %5‬وال تزيد عن ‪ %10‬من متوسط حجم اعماله اليومي‪ ،‬ابتداء من تاريخ انتهاء‬ ‫مهلة التنفيذ‪ ،‬إلجباره على ما يلي‪:‬‬ ‫أ ‪ ­-‬تنفيذ ما لم يتم تنفيذه‪.‬‬ ‫ب ‪ ­-‬االلتزام بالتدابير المفروضة عمال بأحكام المادة ‪ 40‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫يحتسب حجم االعمال اليومي على أساس حسابات الشخص للسنة المالية األخيرة السابقة لتاريخ صدور القرار‪.‬‬ ‫تتم تصفية الغرامة المذكورة من قبل المجلس الذي يحدد قيمتها النهائية ويستوفيها ويودعها في حسابه الخاص‬ ‫لدى مصرف لبنان‪.‬‬ ‫المادة ‪42‬‬ ‫غرامات مالية اضافية‪:‬‬ ‫مع مراعاة أحكام المادة ‪ 41‬من هذا القانون‪ ،‬وفي حال استمّر المعنيين في عدم تنفيذ األوامر أو القرارات أو‬ ‫التعهدات التي تّم تصديقها من قبله‪ ،‬يجوز للمجلس أن يفرض عليهم غرامات مالية إضافية معجلة التنفيذ‪،‬‬ ‫وتراعى فيها العناصر التالية‪:‬‬ ‫أ ‪ ­-‬خطورة األفعال المشكو منها‪.‬‬ ‫ب ‪ ­-‬مدى األضرار التي لحقت باالقتصاد‪.‬‬ ‫ج ‪ ­-‬وضع الشخص (أو مجموعة األشخاص) المعني بالعقوبة‪.‬‬ ‫د ‪ ­-‬إمكانية تكرار هذه الممارسات المحظرة‪.‬‬ ‫تحدد العقوبة المفروضة لكل شخص بموجب قرار معلل على حدة ووفقًا لما يلي‪:‬‬ ‫‪ ­-‬إذا كان المخالف شخصًا طبيعيًا يبلغ الحد األقصى للعقوبة المفروضة عليه نسبة ‪ %100‬من إجمالي‬ ‫إيرادات المنتج أو المنتجات المعنية بالمخالفات‪.‬‬ ‫‪ ­-‬إذا كان المخالف شخصًا معنويًا يبلغ الحد األقصى للعقوبة المفروضة عليه ‪ %10‬من مجموع حجم‬ ‫أعماله خالل السنة المالية السابقة الرتكاب الممارسات المشكو منها دون احتساب الرسوم والضرائب‪.‬‬ ‫­‪ -‬أما إذا كان الشخص المعني قد تّم توحيد حساباته أو دمجها وفقًا لنظامه الداخلي‪ ،‬يؤخذ بعين االعتبار‬ ‫حجم األعمال المبين في الحسابات الموحدة أو المدمجة دون احتساب الرسوم والضرائب‪.‬‬

  30. ‫المادة ‪43‬‬ ‫وقف السير باإلجراءات‪:‬‬ ‫اوًال‪ :‬يجوز للمجلس بعد ابداء كل من مفوض الحكومة والمقرر العام‪ ،‬مالحظاتهم بخصوص الشكوى‪ ،‬ان يقرر‬ ‫وقف السير باإلجراءات بموجب قرار معلل‪ ،‬إذا تبين له بان الممارسة المشكو منها ال تؤثر على المنافسة في‬ ‫السوق‪.‬‬ ‫كما يجوز له‪ ،‬وفًقا للشروط عينها أن يقرر وقف السير باإلجراءات في الحاالت التالية‪:‬‬ ‫‪ - 1‬إذا كانت الممارسات المخلة بالمنافسة المحددة في المادة ‪ 7‬من هذا القانون ال تنطبق على العقود المتعلقة‬ ‫بالشراء العام‪.‬‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289256&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪26/35‬‬ ‫‪02/02/24, 16:40‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون المنافسة ‪::‬‬ ‫‪ - 2‬إذا كانت الحصة السوقية اإلجمالية التي يحتفظ بها األطراف في االتفاق أو الممارسة المشكو منها ال‬ ‫تتجاوز نسبتها‪:‬‬ ‫(أ) ‪ %10‬من األسواق المتأثرة باالتفاق أو بالممارسة المشكو منها‪ ،‬إذا كان االتفاق أو الممارسة بين‬ ‫منافسين حاليين أو محتملين في أي من األسواق ذات الصلة؛‬ ‫(ب) ‪ %15‬من األسواق المتأثرة باالتفاق أو بالممارسة المشكو منها إذا كان االتفاق أو الممارسة بين‬ ‫اشخاص من غير المتنافسين الحاليين او المحتملين في اي من األسواق ذات الصلة‪.‬‬ ‫ثانيًا‪ :‬ال تنطبق أحكام الفقرة السابقة على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ­-‬االتفاقات والممارسات التي تتضمن قيودًا تهدف الى تحديد أسعار المبيعات‪ ،‬أو تقييد كمية اإلنتاج أو‬ ‫المبيعات‪ ،‬أو تقاسم األسواق أو العمالء بشكل مباشر أو غير مباشر‪ ،‬أو تالعبًا أو تسريب معلومات‬ ‫حساسة‪ ،‬بغض النظر عن العوامل األخرى التي تخضع لتأثير األطراف‪.‬‬ ‫‪ ­-‬االتفاقات والممارسات التي تتضمن قيودًا مفروضة من قبل الموزع على المستخدمين النهائيين خارج‬ ‫نطاق منطقة العقد الخاصة إللزامهم بشراء المبيعات غير المرغوب فيها‪.‬‬ ‫‪ ­-‬االتفاقات والممارسات التي تتضمن قيودًا مفروضة على عمليات التسليم المتبادل بين الموزعين ضمن‬ ‫نظام توزيع انتقائي‪ ،‬بما في ذلك تلك المفروضة بين الموزعين العاملين في مراحل مختلفة من التجارة‪.‬‬

  31. ‫المادة ‪44‬‬ ‫سرية المعلومات‪:‬‬ ‫اوًال‪ :‬تلتزم الهيئة وجميع أعضائها بما فيها المجلس وأعضائه وجهاز التحقيق والعاملين فيه والمتعاقدين معهم‬ ‫بجميع الموجبات المنصوص عليها في المادة ‪ 15‬من هذا القانون‪ ،‬وعلى كل شخص اطلع على أعمالها بحكم‬ ‫مهنته‪ ،‬وعلى المعنيين والشهود والخبراء‪ ،‬المحافظة على سرية المعلومات والسجالت والمستندات التي تم‬ ‫الحصول او االطالع عليها خالل السير بالشكوى امام المجلس‪ ،‬أو تلك التي تم تقديمها من قبل اصحاب العالقة‬ ‫اثناء التحقيق في انشطتهم‪ ،‬أو من اصحاب الشكاوى أو الشهود الذين ادلوا بإفاداتهم في التحقيقات‪ ،‬وال يجوز‬ ‫ألي منهم اإلفصاح عنها أو تداولها علنًا او سرا أو تسليمها إلى أي شخص آخر إال في حدود ما تسمح به‬ ‫القوانين المرعية اإلجراء‪ .‬ال يجوز اإلفصاح عن هذه المعلومات أو تسليمها إلى مجالس حماية المنافسة في‬ ‫دول أخرى إال بعد موافقة أصحاب العالقة وشرط المعاملة بالمثل‪ .‬كما انه ال يجوز استخدام هذه المعلومات‬ ‫ألي غرض آخر غير التحقيقات التي يجريها المجلس وفقًا ألحكام هذا القانون‪ ،‬وذلك تحت طائلة العقوبة‬ ‫المسلكية والجزائية بحق المخالف‪.‬‬ ‫ثانيًا‪ :‬مع مراعاة احكام البند (اوال) يتوّج ب على رئيس المجلس وبناء لطلب من جهات قضائية تسليم‬ ‫المعلومات والسجالت والمستندات المذكورة لألطراف المعنيين بها إذا كان ذلك ضروريا لتمكينهم من ممارسة‬ ‫حقوقهم أمام هذه الجهات‪.‬‬ ‫ثالثًا‪ :‬يجوز للمقرر العام أن يوافق أو أن يرفض طلب الطرف الرامي الى تبليغه أو تمكينه من االطالع على‬ ‫مستندات تنطوي على اسرار اعمال اآلخرين او على بعض العناصر الواردة فيها باستثناء الحاالت التي تكون‬ ‫فيها حيازة هذه المستندات او االطالع عليها امرا ضرورًيا لتمكينه من ممارسة حقوق الدفاع‪.‬‬ ‫ففي هذه الحالة‪ ،‬يمكن تزويده بنسخة غير سرية عن المستندات بشكل ملخص عن االجزاء أو العناصر‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289256&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪27/35‬‬ ‫‪02/02/24, 16:40‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون المنافسة ‪::‬‬ ‫المطلوبة‪.‬‬ ‫تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار يتخذه المجلس‪.‬‬

  32. ‫المادة ‪45‬‬ ‫عقوبة إفشاء المعلومات السرية‪:‬‬ ‫كل من يخالف احكام المادة ‪ 44‬من القانون تفرض عليه من قبل القضاء المختص العقوبات التالية‪:‬‬ ‫أ ‪ ­-‬غرامة تتراوح بين اثني عشرة ضعف وأربع وعشرين ضعف راتبه الشهري إذا كان مرتكب المخالفة‬ ‫موظفا اداريا اما إذا كان من اعضاء المجلس فتضاعف هذه العقوبة وتحتسب لتصبح على أساس الراتب أو‬ ‫التعويض الشهري األدنى في الهيئة‪.‬‬ ‫ب ‪ ­-‬وفي حال كان لإلفشاء أثر على اتخاذ قرار المجلس أو على نتيجة االستئناف‪ ،‬يصرف المخالف من عمله‬ ‫وتضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا كان موظفا‪.‬‬ ‫ج ‪ ­-‬أما إذا كان من أعضاء المجلس فُيقال من وظيفته عمًال بأحكام المادة ‪ 27‬من هذا القانون ويتم تعيين بديًال‬ ‫عنه وفقًا لآللية عينها باإلضافة إلى الغرامة المنصوص عليها أعاله‪.‬‬ ‫د ‪ ­-‬أمّا بالنسبة للمخالفين من الخبراء والشهود وباقي االطراف‪ ،‬يعود للمجلس تحديد الغرامة المفروضة عليهم‬ ‫وفقًا لكّل حالة على حدة‪ ،‬وفقًا‬ ‫للمعايير التي اتخذت بحق الموظفين‪ ،‬على أن ال تقل الغرامة عما ورد في الفقرة «أ»‪ ،‬إضافة إلى شطب الخبير‬ ‫عن الئحة الخبراء المعتمدة لدى المجلس‪.‬‬ ‫المادة ‪46‬‬ ‫تبادل المعلومات‪:‬‬ ‫يجوز للمجلس أن يطلب من المؤسسات والهيئات والمنظمات العامة والشركات والمحاكم والمراجع الرسمية‬ ‫المختصة تزويده بمحاضر وتقارير ومستندات التحقيق وتقارير الخبراء المرتبطة مباشرة بالوقائع المعروضة‬ ‫امامه‪.‬‬ ‫المادة ‪47‬‬ ‫النشر‪:‬‬ ‫مع مراعاة أحكام المادة ‪ 44‬من هذا القانون‪ ،‬تنشر الهيئة القرارات الكاملة الصادرة عن المجلس على موقع‬ ‫الهيئة االلكتروني وعلى مدخل الهيئة‪.‬‬ ‫ويجوز لها وفًقا لإلجراءات التي تحددها‪ ،‬أن تأمر بنشر أو بث او عرض القرار كامال أو أجزاء منه‪ ،‬او ان‬ ‫تأمر بإدراج أي منهما في التقرير الخاص بعمليات السنة المالية للشخص‪ ،‬والذي يقوم بإعداده مديري الشخص‬ ‫أو مجلس ادارته أو مجلسه التنفيذي وذلك على نفقة الشخص المعني‪.‬‬

  33. ‫المادة ‪48‬‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289256&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪28/35‬‬ ‫‪02/02/24, 16:40‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون المنافسة ‪::‬‬ ‫التسوية‪:‬‬ ‫‪ ­-‬إذا لم يعترض الشخص المعني او (مجموعة االشخاص) على المخالفات المنسوبة اليه‪ ،‬يجوز للمقرر العام ان‬ ‫يقترح عليه تسوية يحدد بموجبها الحد األدنى والحد األقصى لمقدار العقوبة المالية الممكن فرضها عليه‪.‬‬ ‫‪ ­-‬إذا تعهد الشخص المعني (او مجموعة االشخاص) بتغيير سلوكه‪ ،‬يجوز للمقرر العام أن يأخذ هذا التعهد بعين‬ ‫االعتبار في اقتراح التسوية الخاص به‪.‬‬ ‫‪ ­-‬إذا بادر إلى اتخاذ إجراءات كفيلة بإعادة المنافسة إلى السوق‪.‬‬ ‫‪ ­-‬إذا وافق الشخص المعني ضمن المهلة المحددة على التسوية المقترحة من قبل المقرر العام‪ ،‬يرفع هذا االخير‬ ‫اقتراحه الى المجلس الذي يستمع إلى الشخص المعني والى مفوض الحكومة قبل اصدار قراره النهائي على أنه‬ ‫في حال موافقة المجلس‪ ،‬يوقع رئيس المجلس وصاحب العالقة على التسوية‪.‬‬ ‫‪ ­-‬ال يمكن أن تقل قيمة التسوية عن ‪ %50‬من قيمة الغرامة الممكن فرضها‪ .‬وفي جميع الحاالت ال يمكنها أن‬ ‫تقل عن الحد األدنى للغرامة المحددة بهذا القانون‪.‬‬ ‫‪ ­-‬تكون الموافقة على التسوية نهائية وملزمة ألطرافها‪ ،‬ال يمكنهم الرجوع عنها او الطعن بها ألي سبب باستثناء‬ ‫الطعن لتجاوز حد السلطة‪.‬‬ ‫المادة ‪49‬‬ ‫اإلعفاء الكلي أو الجزئي‪:‬‬ ‫يمكن للمجلس‪ ،‬بعد اخذ رأي مفوض الحكومة‪ ،‬ان يعفي كليا او جزئيا من كان طرفا في عمليات تحالف أو‬ ‫اتفاقيات مخلة بالمنافسة من الغرامة المفروضة عليه وفقا لما يلي‪:‬‬ ‫أ ‪ ­-‬يعفى كلّيًا اول شخص يزود المجلس بمعلومات لم تكن بحوزته ومن شأنها أن تمكنه من إثبات حصول‬ ‫الممارسة المحظورة وتحديد مرتكبيها‪ ،‬او بأدلة ثبوتية حاسمة في إثبات ممارسات لم يكن المجلس على علم بها‬ ‫أو كان على علم بها اال انه ال يمتلك اي دليل بشأنها‪.‬‬ ‫ب ‪ ­-‬يعفى حتى حدود ‪ %75‬أول شخص يقّدم أثناء إجراءات التحقيق معلومات حاسمة وضرورية لم تكن‬ ‫معلومة من المجلس أو ليس لديه أي دليل بشأنها‪ ،‬ومن شأنها أن تؤثر على القرار النهائي الذي سيتخذه‬ ‫المجلس‪.‬‬ ‫ج ‪ ­-‬يعفى حتى حدود ‪ %50‬كل شخص أو فريق تقدم بعد االنتهاء من المحاكمة بمعلومات إضافية هامة‬ ‫وحاسمة من شأنها التأثير على المنافسة‪.‬‬ ‫ولتقدير نسبة خفض الغرامة‪ ،‬يأخذ المجلس بعين االعتبار الترتيب الزمني لتقديم الطلب والحيثيات التي تجعل‬ ‫من المعطيات المدلى بها ذات قيمة مضافة واضحة على ان تحدد إجراءات تقديم طلبات اإلعفاء الكلي والجزئي‬ ‫وفقًا آللية يحددها المجلس‪.‬‬

  34. ‫الباب الثالث‪ - :‬التحقيق وجلسات الاجتماع‬ ‫الفصل الاول‪ - :‬أصول التحقيق‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289256&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪29/35‬‬ ‫‪02/02/24, 16:40‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون المنافسة ‪::‬‬ ‫المادة ‪50‬‬ ‫مباشرة وضبط التحقيق‪:‬‬ ‫يباشر المعاونون بالتحقيق في المخالفات المخلة بالمنافسة المشكو منها وفقًا ألحكام المادة ‪ 34‬من هذا القانون‬ ‫تحت اشراف المقرر العام وبموجب تكليف من المجلس أو رئيسه‪.‬‬ ‫تضبط دقائق التحقيق بموجب محاضر او بموجب تقارير عند االقتضاء‪.‬‬ ‫ترسل المحاضر إلى الجهة المختصة ويتم إرسال نسخة عنها إلى األشخاص المعنيين لممارسة حق الدفاع‪.‬‬ ‫اما في القضايا التابعة ألنشطة قطاعية خاضعة لرقابة هيئة منظمة يتم التحقيق بالتنسيق مع الجهات المعنية لدى‬ ‫الهيئة‪.‬‬ ‫ومع مراعاة االحكام المتعلقة بالمحافظة على سرية المعلومات‪ ،‬يكون التحقيق أمام المجلس وجاهيا ودون‬ ‫اإلخالل بالتدابير المنصوص عليها في هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪51‬‬ ‫التبليغ وإصدار القرارات‪:‬‬ ‫اوًال‪ :‬على أمانة سر الهيئة أن تبلغ األطراف المعنيين ومفوض الحكومة بالمخالفات المشكو منها‪ ،‬بحسب‬ ‫مصلحة التحقيق على أن تحفظ لهم حقوق الدفاع‪ ،‬ويجوز لهؤالء بعد االطالع على الملف تقديم مالحظاتهم عليه‬ ‫ضمن مهلة شهر من تاريخ التبليغ ويعين المقرر العام معاونُا لكل ملف‪.‬‬ ‫على االشخاص المعنيين بالمخالفات ان يعلموا المعاون المكلف بالملف‪ ،‬فورا وفي كل مراحل التحقيق باي‬ ‫تغيير يطرأ على وضعهم القانوني إذا كان من شأنه أن يغير بشروط مثولهم امامه أو بالشروط التي على‬ ‫أساسها نسبت المخالفات إليهم وذلك تحت طائلة سقوط حقهم باالحتجاج بهذه التغييرات إذا لم يتم اعالم المعاون‬ ‫بها‪.‬‬ ‫يجوز للمعاون أن يطلب من األطراف المعنيين أو من كل شخص طبيعي او معنوي‪ ،‬تزويده بالوثائق‬ ‫والمعلومات التي يعتبرها ضرورية لسير التحقيق‪.‬‬ ‫في حال عدم تلبية طلب المعاون او عدم تزويده بالمعلومات المطلوبة ضمن المهلة المحددة‪ ،‬يجوز للمجلس بناء‬ ‫على طلب من المقرر العام‪ ،‬أن يفرض على الشخص او االشخاص المعنيين غرامة اكراهية وفقا ألحكام المادة‬ ‫‪ 41‬من القانون‪،‬‬ ‫ثانيًا‪ :‬يضع المعاون‪ ،‬خالل مهلة شهر من تاريخ اختتام التحقيق تقريرا بنتيجة التحقيق يرفعه إلى رئيس‬ ‫المجلس بواسطة المقرر العام يضمنه اقتراحاته وفقا لما يأتي‪:‬‬ ‫‪ ­-‬ثبوت المخالفة وفقا لألدلة المتوفرة في القضية واقتراح العقوبة المناسبة لها وفقا للقانون‪.‬‬ ‫‪ ­-‬اقتراح تسوية القضية وفقا ألحكام القانون‪.‬‬ ‫‪ ­-‬وقف السير باإلجراءات لعدم توفر الدليل وحفظ الملف‪.‬‬ ‫ثالثًا‪ُ :‬يبلغ تقرير المعاون المشار إليه في هذه المادة من قبل أمانة سر الهيئة إلى األطراف المعنيين ومفوض‬ ‫الحكومة بموجب كتاب مضمون مع إشعار باالستالم أو بريد الكتروني موثوق ويجب أن يتضمن التقرير‪:‬‬

  35. ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289256&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪30/35‬‬ ‫‪02/02/24, 16:40‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون المنافسة ‪::‬‬ ‫‪ - 1‬عرضا لألفعال المشكو منها‪،‬‬ ‫‪ - 2‬المخالفات التي تم رصدها‪،‬‬ ‫‪ - 3‬وسائل االثبات التي استند إليها المعاون‪،‬‬ ‫‪ - 4‬المالحظات المقدمة‪ ،‬من االطراف المعنيين‪،‬‬ ‫‪ - 5‬خالصة التقرير واقتراحات المعاون‪،‬‬ ‫على األطراف المبلغين بموجب الفقرة السابقة أن يقدموا مالحظاتهم الخطية حول التقرير ضمن مهلة شهر من‬ ‫تاريخ تبلغهم‪.‬‬ ‫وفي حال وجود ظروف استثنائية مبررة‪ ،‬يجوز لرئيس المجلس أن يمنح االطراف مهلة اضافية لمدة شهر‬ ‫واحد فقط‪ ،‬بقرار معلل غير قابل للطعن‪ ،‬لتمكينهم من االطالع على الملف وتقديم مالحظاتهم عليه‪ .‬كما يجوز‬ ‫له‪ ،‬أن يدعو األطراف امام المجلس‪ ،‬بموافقة هذا األخير‪ ،‬لتقديم مالحظاتهم الشفهية واإلجابة عن األسئلة‬ ‫المطروحة عليهم‪.‬‬ ‫تحدد دقائق تطبيق اصول التحقيق واجراءاته بموجب قرار يصدر عن الهيئة‪.‬‬ ‫المادة ‪52‬‬ ‫عرقلة أعمال التحقيق‪:‬‬ ‫‪ - 1‬ذا لم يستجب الشخص المعني الستدعاء التحقيق أو لم يقدم جوابا ضمن المهلة الممنوحة له بموجب طلب‬ ‫المحقق الرامي الى الحصول على معلومات أو إرسال مستندات‪ ،‬يجوز للمجلس‪ ،‬بناًء على طلب المقرر العام‪،‬‬ ‫إصدار امر يقضي بإلزامه دفع غرامة مالية ال تتجاوز بحدها االقصى تلك المحددة بموجب المادة ‪ 41‬من‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫‪ - 2‬اما إذا اعاق الشخص المعني اعمال التحقيق بتقديمه معلومات غير كاملة أو غير دقيقة‪ ،‬أو معلومات كاذبة‬ ‫او مضللة‪ ،‬للمجلس بناًء على طلب من المقرر العام‪ ،‬وبعد االستماع إلى مفوض الحكومة والشخص المعني‪ ،‬أن‬ ‫يفرض على هذا االخير عقوبة مالية ال تتجاوز بحدها االقصى ‪ %5‬من حجم اعماله العالمي او الوطني المحقق‬ ‫عن السنة المالية السابقة للسنة التي نفذت خاللها الممارسات المخلة بالمنافسة دون احتساب الضرائب والرسوم‪.‬‬

  36. ‫الفصل الثاني‪ - :‬الجلسات‬ ‫المادة ‪53‬‬ ‫جلسات االستماع‪:‬‬ ‫تكون جلسات االستماع التي يجريها المجلس غير علنية‪ ،‬وعلى المجلس االعالن عن موعد انعقادها بواسطة‬ ‫اعالن خطي على مدخل مقره الخاص وعلى موقع الهيئة اإللكتروني‪ .‬اما بالنسبة ألصحاب العالقة فتوجه‬ ‫التبليغات واالستدعاءات لحضور الجلسة بصورة خطية بموجب كتاب مضمون مع إشعار باالستالم او بموجب‬ ‫بريد إلكتروني موثوق‪.‬‬ ‫ال يحق سوى لألطراف المعنيين او ممثليهم القانونيين ومفوض الحكومة حضور هذه الجلسات‪ .‬كما يمكن‬ ‫للمجلس أن يطلب حضور المقّر ر العام‪.‬‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289256&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪31/35‬‬ ‫‪02/02/24, 16:40‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون المنافسة ‪::‬‬ ‫يحق لألطراف المعنيين أن يطلبوا من المجلس االستماع إليهم وتقديم مالحظاتهم الخطية المرفقة بكافة وسائل‬ ‫االثبات من مستندات وإفادات وشهود وخبراء وتقارير خبراء ودراسات للسوق وذلك على سبيل المثال ال‬ ‫الحصر‪ .‬يحق للمجلس أن يقرر االستماع إلى أي شخص قد تساعد افادته في البت بالشكوى‪.‬‬ ‫يمكن للمقرر العام أو مفوض الحكومة أن يقدموا مالحظاتهم الشفهية أو الخطية اثناء الجلسة‪.‬‬ ‫تتبع األصول المعتمدة في قانون أصول المحاكمات المدنية في كافة مراحل المحاكمة أمام المجلس باستثناء ما‬ ‫يتعارض مع أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‪ - :‬العقوبات‬ ‫المادة ‪54‬‬ ‫فرض العقوبات والغرامات‪:‬‬ ‫اوًال‪ :‬تطبق وفقا لكل حالة على حدة العقوبات والغرامات المالية المحددة بموجب المواد ‪22­40­41­42­43­45­52‬‬ ‫على كل من‪:‬‬ ‫‪ ­-‬باشر او مارس أي من األنشطة المحظورة بهذا القانون‪.‬‬ ‫‪ ­-‬خالف قرارات المجلس بوقف النشاط المحظور‪.‬‬ ‫‪ ­-‬لم ينفذ االوامر او التعهدات او االلتزامات التي تعهد بها‪.‬‬ ‫‪ ­-‬قام أو شارك في عملية تركز كان يجب إبالغ المجلس بها ولم يقم بذلك‪.‬‬ ‫‪ ­-‬استمر في إجراءات التركز بعد اإلبالغ به وقبل صدور قرار المجلس‬ ‫‪ ­-‬استمر في اجراءات تنفيذ عملية التركز بالرغم من صدور قرار عن المجلس بمنع التركز‪.‬‬ ‫‪ ­-‬قام أو شارك في عملية تركز مخالفًا الشروط التي نص عليها قرار المجلس الصادر بالموافقة على‬ ‫التركز‪.‬‬ ‫‪ ­-‬عرقل التحقيق عن طريق عدم تقديم المعلومات المطلوبة او تقديم معلومات كاذبة إلى المجلس‪ ،‬أو قام‬ ‫عمدًا بإعاقة عمل المجلس‪.‬‬ ‫ثانيًا‪ :‬تضاعف هذه العقوبات والغرامات عند كل حالة تكرار‪.‬‬

  37. ‫الفصل الرابع‪ - :‬الطعن بقرارات المجلس‬ ‫المادة ‪55‬‬ ‫استئناف قرارات المجلس‪:‬‬ ‫أ ‪ ­-‬يصدر المجلس قراراته وفقا ألحكام هذا القانون ويتبلغها األطراف المعنيين وفقًا ألحكام قانون اصول‬ ‫المحاكمات المدنية‪ .‬وتنشر القرارات على الموقع اإللكتروني للهيئة‪.‬‬ ‫ب ‪ ­-‬تكون قرارات المجلس قابلة للطعن بطريق االستئناف أمام المحكمة المختصة‪ ،‬ضمن مهلة ثالثين يوما‬ ‫من تاريخ التبليغ بالنسبة للفرقاء المعنيين ومن تاريخ النشر بالنسبة لألشخاص الثالثين‪.‬‬ ‫ج ‪ ­-‬يمكن للفرقاء‪ ،‬االستعانة بخبراء متخّص صين في شؤون المنافسة وذلك على نفقة الفريق الذي طلب‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289256&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪32/35‬‬ ‫‪02/02/24, 16:40‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون المنافسة ‪::‬‬ ‫االستعانة بالخبير‪ .‬أما إذا تّم ت االستعانة بالخبير بناء على طلب من المحكمة‪ ،‬فتوّز ع النفقات على الفريقين‬ ‫بالتساوي‪.‬‬ ‫د ‪ ­-‬ان استئناف قرارات المجلس ال يوقف تنفيذها‪ ،‬ومع ذلك يجوز للمحكمة ان تقرر وقف التنفيذ إذا تبين لها‬ ‫بشكل واضح بان تنفيذ االجراءات والتدابير االحتياطية المؤقتة يمكن أن يؤدي إلى عواقب اقتصادية تخضع‬ ‫لتقدير المحكمة‪ ،‬او إذا ظهرت بعد تبليغ المعنيين‪ ،‬حقائق جديدة ذات خطورة استثنائية‪.‬‬ ‫ه ‪ ­-‬على المحكمة المختصة ان تبت في الطعن المقدم امامها ضمن مهلة ال تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديمه‪.‬‬ ‫تمدد هذه المهلة لفترة ستة أشهر إضافية ولمرة واحدة فقط بقرار معلل من المحكمة‪ .‬ويكون قرار المحكمة‬ ‫المختصة مبرمًا وغير قابل ألي طريق من طرق المراجعة‪.‬‬ ‫المادة ‪56‬‬ ‫الطعن بقرار المقرر العام‪:‬‬ ‫مع مراعاة احكام المادة ‪ 55‬اعاله‪ ،‬تكون القرارات التي يتخذها المقرر العام حول حماية سرية األعمال‬ ‫والمعلومات أو التنازل عنها او بموجب أحكام المادة ‪ 45‬من هذا القانون‪ ،‬قابلة للطعن بطريق االستئناف أمام‬ ‫المحكمة المختصة التي تصدر امرا قضائيا بهذا الخصوص ضمن مهلة شهر من تاريخ تقديم الطعن ويكون‬ ‫قرارها نهائيا‪.‬‬

  38. ‫الباب الرايع‪ - :‬المسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن الممارسات المخلة بالمنافسة‬ ‫الفصل الاول‪ - :‬المسؤولية‬ ‫المادة ‪57‬‬ ‫تحقق المسؤولية‪:‬‬ ‫لكل متضرر من أنشطة محظورة صدر فيها قرارًا نهائيًا ومبرمًا بموجب هذا القانون أن يطالب االشخاص‬ ‫الذين مارسوها بالتعويض عن الضرر الالحق بهم أمام القضاء التجاري المختص‪.‬‬ ‫يسقط حق المتضرر في رفع دعوى التعويض بمرور ثالث سنوات من تاريخ صدور القرار النهائي والمبرم‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‪ - :‬الضرر‬ ‫المادة ‪58‬‬ ‫عناصر الضرر‪:‬‬ ‫يمكن أن يشمل الضرر المطالب بالتعويض عنه وفقا ألحكام المادة ‪ 57‬اعاله العناصر اآلتية‪:‬‬ ‫أ ‪ ­-‬الخسارة المحققة عن‪:‬‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289256&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪33/35‬‬ ‫‪02/02/24, 16:40‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون المنافسة ‪::‬‬ ‫‪ ­-‬التكلفة اإلضافية الموازية للفرق بين سعر السلع أو الخدمات المدفوع بالفعل والسعر الذي كان سيتم‬ ‫دفعه في حال عدم ارتكاب المخالفة‪ ،‬مع مراعاة المبلغ اإلجمالي أو الجزئي للتكلفة اإلضافية الذي قد‬ ‫يكون قد نقله المخالف لمقاوله المباشر التالي؛ أو‬ ‫‪ ­-‬التخفيض الناتج عن السعر المتدني الذي دفعه له مرتكب المخالفة‪.‬‬ ‫ب ‪ ­-‬الربح الفائت الناتج عن انخفاض حجم المبيعات بسبب نقل المخالف القيمة االجمالية او الجزئية للتكلفة‬ ‫االضافية التي يتوجب عليه تطبيقها‪ ،‬الى مقاوليه المباشرين او بسبب االتساع المحدد والمباشر آلثار تخفيض‬ ‫السعر الذي مارسه‪.‬‬ ‫ج ‪ ­-‬الضرر المعنوي‪.‬‬

  39. ‫المادة ‪59‬‬ ‫إثبات نقل التكاليف‪:‬‬ ‫يعتبر المشتري المباشر أو غير المباشر‪ ،‬سواًء لسلع أو خدمات‪ ،‬بأنه لم ينقل التكاليف اإلضافية لمقاوليه‬ ‫المباشرين ما لم يثبت المتضّر ر حصول هذا النقل الكلي أو الجزئي من قبل مرتكب الممارسة المخلة بالمنافسة‪.‬‬ ‫المادة ‪60‬‬ ‫إثبات التكاليف اإلضافية‪:‬‬ ‫أنه خضع لتطبيق أو‬ ‫يجب على المشتري المباشر أو غير المباشر‪ ،‬سواء لسلع أو خدمات‪ ،‬الذي يدعي‬ ‫لتأثير التكلفة اإلضافية‪ ،‬ان يثبت وجودها ومدى تأثيرها‪.‬‬ ‫المادة ‪61‬‬ ‫قواعد اإلثبات‪:‬‬ ‫تسري قواعد اإلثبات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية على من ادعى حدوث ضرر ناتج‬ ‫عن انخفاض أسعار السلع أو الخدمات المعنية بهذه الممارسات المخلة بالمنافسة‪.‬‬ ‫المادة ‪62‬‬ ‫تحديد قيمة الضرر‪:‬‬ ‫يتم تقييم الضرر بتاريخ صدور الحكم‪ ،‬مع مراعاة جميع الظروف التي تكون قد أثرت على تفاقم الخسارة‬ ‫وقيمتها منذ يوم وقوع الضرر وتطوره المتوقع بشكل معقول‪.‬‬ ‫المادة ‪63‬‬ ‫المسؤولية التضامنية‪:‬‬ ‫يكون األشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين شاركوا في تنفيذ ممارسة مخلة بالمنافسة وفقا ألحكام المادة ‪57‬‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289256&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪34/35‬‬ ‫‪02/02/24, 16:40‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون المنافسة ‪::‬‬ ‫من هذا القانون‪ ،‬مسؤولين بالتضامن عن الضرر الناجم عن الممارسة المذكورة‪.‬‬

  40. ‫الفصل الثالث‪ - :‬أحكام ختامية‬ ‫المادة ‪64‬‬ ‫المفعول الرجعي للقانون‪:‬‬ ‫ال يطبق هذا القانون على األنشطة التي بوشر بممارستها قبل تاريخ نفاذه‪ ،‬وال يجوز للمجلس في مثل هذه‬ ‫الحاالت فرض غرامة إال إذا كانت هذه الممارسات ال تزال مستمرة بعد ذلك التاريخ‪.‬‬ ‫على كل شخص أن يقوم بتسوية أوضاعه وفقًا ألحكام هذا القانون خالل مدة ال تزيد على سنة من تاريخ نفاذه‬ ‫وذلك بإلغاء أو وقف كل ممارسة أو اتفاق أو ترتيب قائم قبل هذا التاريخ‪.‬‬ ‫المادة ‪65‬‬ ‫تعارض القوانين‪:‬‬ ‫تلغى كافة النصوص القانونية المتعلقة باالحتكار والمنافسة والتي ال تأتلف مع مضمون هذا القانون ال سيما تلك‬ ‫الواردة في المرسوم االشتراعي رقم ‪ 73/83‬تاريخ ‪( 9/9/1983‬حيازة السلع والمواد والحاصالت واإلتجار‬ ‫بها)‪.‬‬ ‫في حال التعارض بين احكام هذا القانون وقوانين القطاعات االقتصادية المنظمة‪ ،‬تطبق أحكام هذا القانون فيما‬ ‫يتعلق بقضايا االخالل المنافسة‪.‬‬ ‫المادة ‪66‬‬ ‫يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫بعبدا في ‪ 15‬آذار ‪2022‬‬ ‫االمضاء‪ :‬ميشال عون‬ ‫صدر عن رئيس الجمهورية‬ ‫رئيس مجلس الوزراء‬ ‫االمضاء‪ :‬محمد نجيب ميقاتي‬ ‫رئيس مجلس الوزراء‬ ‫االمضاء‪ :‬محمد نجيب ميقاتي‬

  41. ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289256&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪35/35‬‬

Law 281/2022 - Competition Law · Nelum