Skip to content
Nelum
Laws of Lebanon

Electricity Sector Regulatory Law No. 462 of 2002

Made 2002-09-02 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
قانون تنظيم قطاع الكهرباء رقم 462 لسنة 2002
Language
Arabic; English
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Lebanon
Subjects
Energy
Keywords
basic legislation, business/industry/corporations, capacity building, concession, decentralization, energy conservation/energy production, financing, governance, inspection, institution, monitoring, offences/penalties, procedural matters, protection of environment, public participation, fees/royalties, sustainable development
Categories
*

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. ‫‪4/17/24, 10:40 AM‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون تنظيم قطاع الكهرباء ‪::‬‬ ‫الجامعة اللبنانية‬ ‫مركز المعلوماتية القانونية‬ ‫قانون تنظيم قطاع الكهرباء‬ ‫عدد المواد‪49 :‬‬ ‫تعريف النص‪ :‬قانون رقم ‪ 462‬تاريخ ‪02/09/2002 :‬‬ ‫عدد الجريدة الرسمية‪ | 50 :‬تاريخ النشر‪ | 05/09/2002 :‬الصفحة‪5950-5934 :‬‬ ‫فهرس القانون‬ ‫الفصل الاول ‪ - :‬احكام عامة (‪)6-1‬‬ ‫الفصل الثاني ‪ - :‬الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء (‪)18-7‬‬ ‫الفصل الثالث ‪ - :‬الترخيص والاذن (‪)23-19‬‬ ‫الفصل الرابع ‪ - :‬الإنتاج والنقل والتوزيع (‪)32-24‬‬ ‫اولا ‪ :‬الانتاج‬ ‫ثانيا ‪ :‬النقل‬ ‫ثالثا ‪ :‬التوزيع‬ ‫الفصل الخامس ‪ - :‬الحسابات والتعرفات (‪)34-33‬‬ ‫الفصل السادس ‪ - :‬إجراءات المراقبة والتفتيش وفرض العقوبات (‪)41-35‬‬ ‫الفصل السابع ‪ - :‬احكام مختلفة (‪)49-42‬‬ ‫تعتبر الطاقة الكهربائية سلعة استراتيجية حياتية بالنسبة للمواطن واالقتصاد على العموم خصوصا في ظل تنامي‬ ‫الطلب عليها بنتيجة التطور التكنولوجي‪ ،‬لذلك وجب تنظيمها بوضع قانون متطور لها يؤمن المشاركة الفعالة للقطاع‬ ‫الخاص في أنظمة توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها‪ ،‬ويواكب التطورات اإليجابية الالحقة بتنظيم قطاع‬ ‫الكهرباء في بعض البلدان‪.‬‬ ‫وبما أن ضمان اإلمداد بالطاقة الكهربائية وتأمين جودتها‪ ،‬وتوفيرها بأقل األسعار الممكنة مع أخذ االعتبارات البيئية‬ ‫في الحسبان هي من الضرورات الحتمية‪.‬‬ ‫وبما أن مساعدة قطاع الكهرباء على تحقيق تمويله الذاتي وتأمين مالءته وتحقيق موارد تعادل كلفة التجهيز‬ ‫واالستثمار وخدمة الديون تساهم في رفع العبء تدريجيا عن الدولة في تحملها عجز مصلحة كهرباء لبنان‪.‬‬ ‫وبما أن الوضع الحالي إلدارة الكهرباء لم يعد متالئما مع النهوض بالمهام المستقبلية المنوطة بهذا القطاع‪.‬‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=197522&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪1/22‬‬

  2. ‫‪4/17/24, 10:40 AM‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون تنظيم قطاع الكهرباء ‪::‬‬ ‫وبما أن مدة استهالك بعض معامل اإلنتاج القائمة حاليا قد شارفت على االنتهاء مما يستوجب استبدال هذه المعامل أو‬ ‫تجديدها في غضون السنوات العشر المقبلة‪ ،‬وال سيما في ضوء الطلب المتزايد على الطاقة وضرورية تلبيته‪.‬‬ ‫وبما أن إتاحة للقطاع والخاص للمساهمة في تمويل المشاريع القائمة والمستقبلية في قطاع الكهرباء تؤدي إلى تخفيض‬ ‫حجم الدين العام من جهة‪ ،‬وحجم التوظيف العام من جهة ثانية وتؤسس لوجود سوق حرة تنافسية الطاقة‪.‬‬ ‫وبما أن تأمين هذه السوق هو خطوة مهمة في سبيل تأمين هذه السلعة بأقل كلفة وأفضل مردود‪.‬‬ ‫وبما أن تأمين المنافسة الحرة هو من األهمية بمكان لجهة إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة مع مراعاة ضرورة تأقلم‬ ‫الصناعة الكهربائية مع بيئتها‪.‬‬ ‫وبما أن تأمين الطاقة للسوق الداخلية يفرض المؤسسات المعاملة في حقل الكهرباء التحرك دون إلحاق الضرر بالغير‬ ‫أو المس بموجبات المرفق العام في ظل تنافسية حرة للكهرباء‪ ،‬لجهة تأمين اإلمداد بالطاقة وحماية المستهلك والبيئة‬ ‫معا‪.‬‬ ‫وبما أن السوق الحرة لقطاع الكهرباء تستلزم وجود مشرف منظم لنشاطاتها متحرر من قيود الروتين اإلداري‪ ،‬األمر‬ ‫الذي يوجب لحظة إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء‪.‬‬ ‫كل ذلك مع اإلبقاء على الدور األساسي لوزارة الطاقة والمياه في وضع وتنفيذ السياسية الوطنية للكهرباء‪.‬‬ ‫استنادا إلى القانون رقم ‪ 621‬تاريخ ‪( 8/2/1997‬اإلجازة للحكومة إبرام اتفاقية فروض لتمويل تجهيز شبكات نقل‬ ‫وتوزيع الطاقة الكهربائية وإنشاء محطات تحويل إضافية جيدة) ال سيما المادة الثالثة من الفقرة الثالثة (‪ )04‬من اتفاقية‬ ‫القرض مع البنك الدولي لإلنشاء والتعمير بقيمة ‪ 65‬مليون دوالر أميركي‪ ،‬التي أوجبت وضع مشروع قانون‬ ‫للكهرباء مع أسبابه الموجبة يتضمن إمكانية تمهيد الطريق أمام سوق للطاقة تقوم على المنافسة الحرة وذلك عن‬ ‫طريق الفصل بين أنظمة اإلنتاج والنقل والتوزيع وإمكانية دعوة القطاع الخاص لالشتراك في مشاريع اإلنتاج والنقل‬ ‫والتوزيع في مختلف المناطق على أن تتولى إصدار التراخيص وتنظيم المستهلكين‪ ،‬هيئة مستقلة تنشأ لهذه الغاية‪.‬‬ ‫لذلك وتأسيسا على ما سبق بيانه‪.‬‬ ‫استنادا إلى القانون ‪ 228‬تاريخ ‪ 31‬أيار سنة ‪ 2000‬المتضمن تنظيم عمليات الخصخصة وتحديد شروطها ومجاالت‬ ‫تطبيقها‪.‬‬ ‫واستنادا إلى البيان الوزاري المتضمن سياسة الحكومة لخصخصة بعض قطاعات الطاقة الحيوية‪.‬‬ ‫أعد مشروع القانون المرفق والحكومة إذ تحيله على المجلس النيابي الكريم‪.‬‬ ‫نرجو إقراره‪.‬‬

  3. ‫اقر مجلس النواب‪،‬‬ ‫وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه‪:‬‬ ‫الفصل الاول ‪ - :‬احكام عامة‬ ‫المادة ‪1‬‬ ‫تعريف المصطلحات‪:‬‬ ‫يقصد في هذا القانون بالعبارات التالية‪:‬‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=197522&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪2/22‬‬ ‫‪4/17/24, 10:40 AM‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون تنظيم قطاع الكهرباء ‪::‬‬ ‫‪ -‬الوزارة‪ :‬وزارة الطاقة والمياه‬ ‫‪ -‬الوزير‪ :‬وزير الطاقة والمياه‬ ‫‪ -‬الهيئة‪ :‬هيئة تنظيم قطاع الكهرباء‪.‬‬ ‫‪ -‬المجلس‪ :‬المجلس االعلى للخصخصة المنشأ بموجب قانون الخصخصة‬ ‫‪ -‬اإلنتاج‪ :‬إنتاج الطاقة الكهربائية عبر موارد حرارية‪ ,‬مائية‪ ,‬متجددة أو عبر موارد أخرى‪.‬‬ ‫‪ -‬النقل‪ :‬يشمل (‪ )1‬الشبكات الكهربائية ذات التوتر العالي التي تربط مراكز اإلنتاج بمحطات التحويل الرئيسية و(‪)2‬‬ ‫التجهيزات الدولية لنقل الكهرباء الموصولة بشبكات كهربائية لدول أجنبية‪.‬‬ ‫لضرورات هذا التعريف فإن خطوط التوتر العالي هي تلك التي تعمل بتوتر ما فوق ‪ 24‬كيلو فولت (ك‪.‬ف‪ ).‬وتعتبر‬ ‫خطوط تجهيزات النقل الكهربائية الدولية تلك التي تمتد من نقطة الوصل بين شبكة كهربائية لدول أجنبية إلى محطة‬ ‫التحويل الرئيسية للربط‪.‬‬ ‫‪ -‬التوزيع‪ :‬يشمل شبكتي التوتر المتوسط والمنخفض ومحطات التوزيع الهادفة إلى توزيع الطاقة إلى المستهلكين‪,‬‬ ‫شبكات التوتر المتوسط والمنخفض تتناول الشبكات من ‪ 24‬ك‪.‬ف‪ .‬وما دون‪.‬‬ ‫‪ -‬ترخيص‪ :‬مستند رسمي تصدره الهيئة إلى شركات مغفلة يمنح حكما بموجبه وبموجب هذا القانون امتياز لمدة‬ ‫أقصاها خمسون سنة بإنشاء أو تجهيز أو تطوير أو تملك أو تشغيل أو إدارة أو تسويق أجهزة تدخل في نطاق‬ ‫الخدمات العامة في مجاالت اإلنتاج والنقل والتوزيع والمتعلقة بقدرة تفوق ‪ 10‬ميغاوات أو حق استعمال األجهزة‬ ‫المذكورة بموجب عقد إيجار تمويلي (‪)Leasing‬‬ ‫‪ -‬صاحب الترخيص‪ :‬الشخص الحائز على ترخيص صالح منحته إياه الهيئة حسب األصول‪.‬‬ ‫‪ -‬إذن‪ :‬مستند رسمي تصدره الهيئة‪ ,‬يمنح بموجبه الحق بإنشاء أو تجهيز أو تطوير‪ ,‬أو تملك أو تشغيل أو صيانة‬ ‫تجهيزات اإلنتاج لالستعمال الخاص بقدرة تتراوح ما بين ‪ 1.5‬و‪ 10‬ميغاوات‪.‬‬ ‫‪ -‬شركة النقل‪ :‬مؤسسة الكهرباء أو أي شركة أخرى مملوكة من القطاع العام تنقل إليها ملكية تجهيزات النقل‪.‬‬ ‫‪ -‬مؤسسة الكهرباء‪ :‬المؤسسة العامة المعروفة باسم "مؤسسة كهرباء لبنان"‪.‬‬ ‫‪ -‬المستهلك‪ :‬أي شخص طبيعي أو معنوي تكون تجهيزاته المستهلكة للكهرباء موصولة بشبكة الكهرباء بواسطة نقطة‬ ‫وصل وبموجب بوليصة اشتراك‪.‬‬ ‫‪ -‬قانون الخصخصة‪ :‬القانون رقم ‪ 228‬تاريخ ‪ 31‬أيار ‪ 2000‬المتضمن تنظيم عمليات الخصخصة وتحديد شروطها‬ ‫ومجاالت تطبيقها‪.‬‬ ‫‪ -‬شركة مخصخصة‪ :‬معرف عنها في المادة الرابعة أدناه‪.‬‬

  4. ‫المادة ‪2‬‬ ‫نطاق القانون‪:‬‬ ‫يحدد هذا القانون القواعد والمبادىء واألسس التي ترعى قطاع الكهرباء‪ ،‬بما في ذلك دور الدولة في هذا القطاع‪،‬‬ ‫والمبادىء واألسس التي تنظمه وقواعد تحويل القطاع المذكور أو تحويل إدارته كليا أو جزئيا إلى القطاع الخاص‪.‬‬ ‫المادة ‪3‬‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=197522&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪3/22‬‬ ‫‪4/17/24, 10:40 AM‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون تنظيم قطاع الكهرباء ‪::‬‬ ‫مبدأ استقاللية كل من نشاطات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء‪:‬‬ ‫تعتبر الطاقة الكهربائية سلعة اقتصادية استراتيجية وحيوية‪ ،‬وتعتبر النشاطات العائدة إلنتاجها ونقلها وتوزيعها من‬ ‫المنافع العامة ويكون كل منها مستقال عن اآلخر وظيفيا وإداريا وماليا على أن هذه االستقاللية ال تحول دون إمكانية‬ ‫قيام مؤسسة الكهرباء بعد تحويلها إلى شركة مخصخصة أو أكثر‪ ،‬بأكثر من نشاط واحد من األنشطة الثالثة المذكورة‬ ‫تحدد أسس هذه االستقاللية بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير‪.‬‬ ‫المادة ‪4‬‬ ‫تأسيس الشركات المخصخصة‪:‬‬ ‫‪ -1‬يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء‪ ,‬بناء على اقتراح المجلس‪ ,‬تأسيس شركة مغفلة واحدة أو أكثر تخضع‬ ‫ألحكام قانون التجارة باستثناء المادة ‪ 78‬منه وفي كل ما لم ينص عليه هذا القانون‪ ,‬تعرف كل منها بـ "شركة‬ ‫مخصخصة" يكون موضوعها القيام بكل أو بعض نشاطات اإلنتاج والتوزيع‪ ,‬تمارس نشاطها بعد الحصول على‬ ‫ترخيص يمنح وفقا ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -2‬تقدر قيمة األصول والموجودات وااللتزامات واألعمال الجارية التي يقرر نقل ملكيتها أو االنتفاع منها إلى شركة‬ ‫مخصخصة من قبل المجلس باالستعانة بشركة مالية أو شركة محاسبة دولية يعينها المجلس ويحدد لها أسس وقواعد‬ ‫التخمين‪.‬‬ ‫‪ -3‬يحدد مرسوم التأسيس رأسمال كل شركة مخصخصة الذي يمكن أن يكون بعملة أجنبية والموجودات وااللتزامات‬ ‫التي سيتم نقلها‪ ,‬ويصادق على نظامها األساسي المقترح من قبل المجلس على أن يؤخذ باالعتبار أن أسهم كل شركة‬ ‫مخصخصة سوف تعود ملكيتها بالكامل عند التأسيس للدولة اللبنانية أو ألي شخص من أشخاص القانون العام الذي‬ ‫يبقى المساهم الوحيد إلى حين تخصيص الشركة كليا أو جزئيا‪.‬‬ ‫‪ -4‬يجب أن تكون أسهم كل شركة مخصخصة أسهما إسمية‪ .‬خالفا ألي نص آخر‪ ,‬تكون جميع أسهم كل شركة‬ ‫مخصخصة‪ ،‬بما فيها األسهم التي تمثل تقديمات عينية‪ ،‬قابلة للتداول فورا‪ ،‬كما يمكن أن تكون مملوكة بكاملها من قبل‬ ‫أشخاص غير لبنانيين‪.‬‬ ‫‪ -5‬يتألف مجلس إدارة كل شركة مخصخصة‪ ,‬ما دامت هذه الشركة المخصخصة مملوكة كليا من الدولة اللبنانية‪ ،‬أو‬ ‫من شخص من أشخاص القانون العام‪ ,‬من رئيس وأعضاء يتم تعيينهم من قبل مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫أما بعد الخصخصة الجزئية أو الكلية فيتم اختيار أعضاء مجلس اإلدارة من قبل الجمعية العمومية دون التقيد بشرط‬ ‫الجنسية المنصوص عليه في المادة ‪ 144‬من قانون التجارة‪ ,‬شرط أن تمثل الدولة طيلة مدة مساهمتها في رأسمال كل‬ ‫شركة مخصخصة بعضو على األقل يعينه مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫إذا كان رئيس مجلس اإلدارة المدير العام غير لبناني فيعفى من موجب الحصول على إجازة عمل‪.‬‬ ‫‪ -6‬تعفى كل شركة مخصخصة من رسوم الكاتب العدل العائدة للدولة ورسوم التسجيل في السجل التجاري بما في‬ ‫ذلك الرسوم العائدة لصندوق تعاضد القضاة ونقابة المحامين ورسم الطابع على رأس المال‪ ،‬وتعفى مقدماتها العينية‬ ‫من كافة رسوم الفراغ‪.‬‬ ‫تكون كل شركة مخصخصة معفاة من كافة الضرائب والرسوم ما دامت أسهمها مملوكة بالكامل من قبل الدولة أو أي‬ ‫شخص من أشخاص القانون العام‪.‬‬

  5. ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=197522&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪4/22‬‬ ‫‪4/17/24, 10:40 AM‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون تنظيم قطاع الكهرباء ‪::‬‬ ‫‪ -7‬تعين كل شركة مخصخصة مفوض مراقبة أساسي لمدة ثالث سنوات‪ ,‬وتعفى من موجب تعيين مفوض مراقبة‬ ‫إضافي‪.‬‬ ‫المادة ‪5‬‬ ‫أصول الخصخصة‪:‬‬ ‫أ‪ -‬التجهيزات والمنشآت الموجودة‪ :‬للمجلس‪ ،‬تنفيذا ألحكام قانون الخصخصة (القانون رقم ‪ 228‬تاريخ ‪ 31‬أيار‬ ‫‪ 2000‬تنظيم عمليات الخصخصة وتحديد شروطها ومجاالت تطبيقها) وألحكام هذا القانون‪ ،‬أن يقترح خصخصة كل‬ ‫أو بعض النشاطات أو تجهيزات اإلنتاج والتوزيع‪ ،‬عن طريق مزايدة أو مناقصة عمومية وفقا لما يلي‪:‬‬ ‫للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وخالل مهلة أقصاها سنتان من تاريخ إنشاء أية شركة مخصخصة‪ ،‬أن تبيع‬ ‫نسبة ال تتجاوز األربعين بالمئة (‪ )%40‬من أسهم كل شركة مخصخصة من مستثمر في القطاع الخاص يتمتع‬ ‫بالخبرة واالختصاص والشهرة في مجال الكهرباء وذلك عبر مزايدة عالمية ووفق دفتر شروط يضعه المجلس األعلى‬ ‫للخصخصة بعد استطالع رأي الهيئة ويقره مجلس الوزراء بمرسوم بناء على اقتراح الوزير‪.‬‬ ‫يدعى المستثمر الذي يفوز بالمزايدة الشريك االستراتيجي‪ ،‬ويتولى هذا الشريك االستراتيجي إدارة الشركة طالما بقي‬ ‫مالكا على األقل لنصف األسهم التي اشتراها أساسا ومتقيدا بالموجبات المحددة في دفتر الشروط‪ ،‬وطالما بقيت الدولة‬ ‫اللبنانية مالكة ألكثرية أسهم الشركة‪.‬‬ ‫يحدد مجلس الوزراء‪ ،‬بناء على اقتراح الوزير‪ ،‬المواعيد التي تطرح فيها األسهم األخرى التي هي ملك الدولة اللبنانية‬ ‫على مستثمري القطاع الخاص‪.‬‬ ‫ب‪ -‬التراخيص‪ :‬للهيئة أن تصدر تراخيص لمدة أقصاها خمسون سنة وفقا لما يلي‪:‬‬ ‫‪ -‬عن طريق‪:‬‬ ‫‪ -1‬إجراء مناقصات عامة لإلنتاج بقدرات تتعدى ‪ 25‬ميغاوات وللتوزيع في مناطق يتجاوز فيها عدد مستهلكي‬ ‫الطاقة الخمسين الفا‪.‬‬ ‫‪ -2‬إجراء استدراجات عروض لإلنتاج الذي ال يتجاوز ‪ 25‬ميغاوات وللتوزيع في المناطق التي ال يتجاوز فيها‬ ‫عدد مستهلكي الطاقة الخمسين ألفا‪.‬‬ ‫ج‪ -‬شركة النقل‪ :‬يبقى نقل الطاقة الكهربائية ملكا لشركة النقل ويمكن بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء‬ ‫على اقتراح الوزير‪ ،‬إبرام عقود إلدارة أو تشغيل أو تطوير أو تجهيز نشاطات النقل المرتبطة بها إلى القطاع الخاص‬ ‫بما في ذلك أي شركة مخصخصة أو أي شركة يملكها القطاع الخاص‪.‬‬

  6. ‫المادة ‪6‬‬ ‫صالحيات ومهام الوزارة‪:‬‬ ‫‪ -1‬تتولى الوزارة‪ ,‬باإلضافة إلى المهام والصالحيات األخرى المنصوص عليها في هذا القانون‪ ،‬المهام والصالحيات‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬وضع السياسة العامة للقطاع ووضع المخطط التوجيهي العام ومناقشة الدراسات التوجيهية ووضعها‬ ‫بالصيغة النهائية وعرضها على مجلس الوزراء إلقرارها‪.‬‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=197522&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪5/22‬‬ ‫‪4/17/24, 10:40 AM‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون تنظيم قطاع الكهرباء ‪::‬‬ ‫ب‪ -‬اقتراح القواعد الشاملة لتنظيم الخدمات المتعلقة بإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية واإلشراف على‬ ‫التنفيذ من خالل التقارير التي ترفعها إليها الهيئة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬اقتراح مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بقطاع الكهرباء‪.‬‬ ‫د‪ -‬اقتراح شروط السالمة العامة والشروط البيئية والمواصفات الفنية الواجب توافرها في اإلنشاءات‬ ‫والتجهيزات الكهربائية‪ ،‬على أن تصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بع‬ ‫استطالع رأي الهيئة والجهات المعنية األخرى وإصدار التعليمات الالزمة لذلك‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬القيام باالتصاالت الالزمة مع الدول األخرى لغايات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية وإبرام‬ ‫االتفاقيات الالزمة بعد إجازة مجلس النواب لها بذلك‪.‬‬ ‫و‪ -‬اتخاذ جميع اإلجراءات المتاحة بما فيها تأمين التوزيع وفقا للقوانين والعقود المبرمة من قبل الدولة لمعالجة‬ ‫أي خلل في أي من نشاطات قطاع الكهرباء من شأنه التأثير سلبا على مصالح هذا القطاع أو على حقوق‬ ‫المستهلكين ومصالحهم‪.‬‬ ‫ز‪ -‬اقتراح تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة‪.‬‬ ‫‪ -2‬تحدد هيكلية الوزارة بموجب قانون خاص يصدر لهذه الغاية‪.‬‬ ‫الفصل الثاني ‪ - :‬الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء‬

  7. ‫المادة ‪( 7‬عدلت بموجب قانون ‪( )2019 / 129‬عدلت بموجب قانون ‪( )2015 / 54‬عدلت‬ ‫بموجب قانون ‪( )2015 / 54‬عدلت بموجب قانون ‪)2014 / 288‬‬ ‫انشاء الهيئة‪:‬‬ ‫تنشأ بموجب هذا القانون هيئة تسمى "هيئة تنظيم قطاع الكهرباء" تتولى تنظيم ورقابة شؤون الكهرباء وفقا ألحكام‬ ‫هذا القانون وتتمتع بالشخصية المعنوية وباالستقالل الفني واإلداري والمالي ويكون مركزها في مدينة بيروت‪ .‬ال‬ ‫تخضع الهيئة ألحكام المرسوم رقم ‪ 4517‬تاريخ ‪( 13/12/1972‬النظام العام للمؤسسات العامة)‪.‬‬ ‫«بصورة مؤقتة‪ ،‬ولمدة سنتين‪ ،‬ولحين تعيين أعضاء الهيئة واضطالعها بمهامها‪ ،‬تمنح أذونات وتراخيص اإلنتاج‬ ‫بقرار من مجلس الوزراء بناًء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية‪».‬‬ ‫(يمدد العمل بأحكام الفقرة االخيرة من هذه المادة لمدة سنتين إضافيتين اعتبارًا من تاريخ انتهاء مدة القانون ‪ 288‬ت‬ ‫‪.30/4/2014‬‬ ‫يمدد العمل بأحكام القانون رقم ‪ 288‬تاريخ ‪ 30/4/2014‬لمدة سنتين إضافيتين اعتبارًا من تاريخ انتهاء مدة القانون‬ ‫ُيعاد العمل بأحكام القانون رقم ‪ 288/2014‬تاريخ ‪ 30/4/2014‬لمدة ثالث سنوات إضافية تبدأ من تاريخ نفاذ هذا‬ ‫القانون‪).‬‬ ‫المادة ‪8‬‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=197522&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪6/22‬‬ ‫‪4/17/24, 10:40 AM‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون تنظيم قطاع الكهرباء ‪::‬‬ ‫إدارة الهيئة‪:‬‬ ‫‪ -1‬تتألف الهيئة من رئيس وأربعة أعضاء لبنانيين متفرغين بدوام كامل‪ ،‬يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء‬ ‫بناء على اقتراح الوزير لمدة خمس سنوات‪ ،‬غير قابلة للتجديد أو التمديد‪ ,‬ممن يحوزون على إجازة جامعية في مجال‬ ‫الكهرباء أو اإللكترونيك أو االقتصاد أو إدارة األعمال أو القانون أو المال أو الهندسة ويتمتعون بخبرة في هذه‬ ‫المجاالت‪ ،‬وال يجوز عزل أي منهم أو إنهاء خدمته إال لألسباب المبينة في هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -2‬تعقد الهيئة جلساتها وتتخذ القرارات بالغالبية المطلقة من األعضاء الذين تتألف منهم الهيئة قانونا‪.‬‬

  8. ‫المادة ‪9‬‬ ‫شروط وموانع التعيين‪:‬‬ ‫مع مراعاة شروط التعيين المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم االشتراعي رقم ‪ 112/59‬تاريخ‬ ‫‪( 12/6/1959‬نظام الموظفين) باستثناء شرطي السن والمباراة‪ ،‬ال يجوز تعيين رئيس وأعضاء الهيئة من الفئات‬ ‫اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬من له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع أي شخص يقدم في لبنان أو للبنان خدمات الكهرباء‪ ،‬أو يوفر في لبنان‬ ‫أو للبنان معدات الكهرباء أو معدات المشتركين الخاصة‪ ,‬أو له عالقة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بقطاع الكهرباء‬ ‫في لبنان‪.‬‬ ‫‪ -2‬من أعلن توقفه عن الدفع أو أعلن إفالسه قضائيا‪.‬‬ ‫‪ -3‬من صدر بحقه قرار تأديبي قضى بعقوبة غير التنبيه أو اللوم‪.‬‬ ‫المادة ‪10‬‬ ‫انتهاء العضوية‪:‬‬ ‫‪ -1‬تنتهي والية كل من رئيس وأعضاء إدارة الهيئة بانتهاء الوالية أو بالوفاة أو باالستقالة أو بإنهاء العضوية أو‬ ‫العزل‪.‬‬ ‫‪ -2‬تنهى والية الرئيس أو العضو بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير عند اإلخالل الفادح‬ ‫بواجبات الوظيفة أو اإلخالل بالشروط المحددة في المادة التاسعة أعاله‪ ،‬بعد أن تتحقق من ذلك‪ ,‬بناء على طلب‬ ‫الوزير‪ ،‬هيئة مؤلفة من رئيس مجلس القضاء األعلى‪ ,‬ورئيس مجلس شورى الدولة‪ ،‬ورئيس ديوان المحاسبة بقرار‬ ‫تتخذه باألكثرية‪.‬‬ ‫‪ -3‬في حال شغور مركز الرئيس أو من األعضاء‪ ,‬يقوم مجلس الوزراء مجلس الوزراء بملء الشغور للمدة المتبقية‬ ‫بمهلة شهر واحد على األكثر ووفقا لقواعد التعيين المحددة في هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -‬في حال شغور مركز الرئيس ينوب عنه أكبر األعضاء سنا‪.‬‬ ‫المادة ‪11‬‬ ‫التعويضات‪:‬‬ ‫يتقاضى كل من الرئيس واألعضاء تعويضا شهريا مقطوعا يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=197522&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪7/22‬‬

  9. ‫‪4/17/24, 10:40 AM‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون تنظيم قطاع الكهرباء ‪::‬‬ ‫وزيري الطاقة والمياه والمالية‪.‬‬ ‫المادة ‪12‬‬ ‫مهام الهيئة وصالحياتها‪:‬‬ ‫تتولى الهيئة المهام والصالحيات التالية‪:‬‬ ‫‪ -1‬إعداد دراسات المخطط التوجيهي العام للقطاع في مجاالت اإلنتاج والنقل والتوزيع ورفعه للوزير لمناقشته‬ ‫ووضعه بالصيغة النهائية وعرضه على مجلس الوزراء لتصديقه‪.‬‬ ‫‪ -2‬إعداد مشاريع المراسيم واألنظمة المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وإحالتها إلى الوزير وإبداء الرأي في مشاريع‬ ‫القوانين ومشاريع المراسيم المتعلقة بقطاع الكهرباء‪.‬‬ ‫‪ -3‬تشجيع االستثمار في قطاع الكهرباء والعمل على تحسين كفاءة التشغيل وضمان جودة الخدمات وحسن تأديتها‪.‬‬ ‫‪ -4‬تأمين وتشجيع المنافسة في قطع الكهرباء ومراقبة وضبط التعرفات غير التنافسية وتأمين شفافية السوق‪.‬‬ ‫‪ -5‬تحديد وتصنيف مختلف فئات خدمات اإلنتاج والنقل والتوزيع التي تعكس بشكل مناسب الفروقات في خصائص‬ ‫استعمال الكهرباء تبعا لفئات المستهلكين المختلفة ونوعية الخدمة المعنية وأوقاتها‪.‬‬ ‫‪ -6‬تحديد سقف ألسعار خدمات اإلنتاج وللتعرفات المطبقة على مختلف خدمات نقل وتوزيع الكهرباء ولبدالت‬ ‫االشتراك وبدل الخدمات والغرامات وكيفية تحصيلها‪.‬‬ ‫‪ -7‬وضع المعايير التقنية والفنية والبيئية وقواعد التثبت من التقيد بها ومراقبة وضبط تطبيقها‪.‬‬ ‫تأخذ الهيئة في االعتبار عند االطالع بمسؤولياتها‪ ،‬أفضل المعايير العالمية المتعلقة بتنظيم قطاع الكهرباء‪.‬‬ ‫‪ -8‬تحديد قواعد ومعايير التراخيص واألذونات على أن ال تتعارض هذه القواعد والمعايير مع أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -9‬إصدار وتجديد تعليق وتعديل وإلغاء التراخيص واألذونات‪ .‬في حال قررت الهيئة تجديد الترخيص أو اإلذن على‬ ‫إمكانية التجديد‪ ،‬على الهيئة إبالغ أصحاب التراخيص واألذونات شروط التجديد قبل سنتين من إنفاذ مهلة الترخيص‬ ‫أو اإلذن‪.‬‬ ‫‪ -10‬مراقبة تقيد أصحاب التراخيص واألذونات في مجالي اإلنتاج والتوزيع وقطاع النقل بالقوانين واألنظمة‬ ‫واالتفاقيات وشروط التراخيص واألذونات ودفاتر الشروط تأمينا لحسن الخدمة للمشتركين‪ ،‬ال سيما ما يتعلق بأنظمة‬ ‫التعرفات وبوليصة االشتراك‪ .‬للهيئة‪ ,‬في حال عدم تقيدهم بما ذكر أعاله‪ ,‬تطبيق القوانين المرعية اإلجراء‪ .‬وعلى‬ ‫هؤالء األشخاص ومؤسسة الكهرباء تزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات الفنية والمالية وأي معلومات أخرى تطلبها‬ ‫الهيئة تحقيقا ألهدافها‪.‬‬ ‫‪ -11‬تأمين المساواة بين أصحاب التراخيص واألذونات في االستفادة من تجهيزات النقل‪ ,‬وفقا للتعرفات المحددة‪.‬‬ ‫‪ -12‬مراقبة حسن سير خدمات اإلنتاج والنقل والتوزيع حتى إيصال التيار الكهربائي إلى المستهلك وذلك بعد التشاور‬ ‫مع الجهات المختصة ومع مراعاة شروط المنافسة الحرة في القطاع وسياسة الحكومة واستراتيجيتها وشروط‬ ‫االتفاقيات والتراخيص واألذونات السارية المفعول وحماية مصلحة المستهلكين وتأمين االستقرار في قطاع الطاقة‬ ‫الكهربائية وتوازن أسعار الخدمات وذلك وفقا للقوانين النافذة في هذا اإلطار‪.‬‬ ‫‪ -13‬دراسة وإقرار طلبات أصحاب التراخيص واألذونات لتعديل الخدمات المرخص لهم بتقديمها والموافقة عليها‬ ‫عند مواجهة حاالت النقص في اإلمداد أو العطل في التجهيزات أو في حالة القوة القاهرة‪.‬‬ ‫‪ -14‬وضع تقرير سنوي عن أعمالها يرفع إلى مجلس الوزراء بواسطة الوزير خالل األشهر الثالثة التي تلي كل سنة‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=197522&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪8/22‬‬

  10. ‫‪4/17/24, 10:40 AM‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون تنظيم قطاع الكهرباء ‪::‬‬ ‫مالية وينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية ويتضمن خالصة عن اإلجراءات التي اتخذتها الهيئة تنفيذا للمهام‬ ‫المنوطة بها‪ ,‬ومدى مساهمتها في تحقيق األهداف المحددة في هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -15‬العمل كوسيط وكهيئة تحكيمية للبت بالنزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون بين أصحاب التراخيص‪,‬‬ ‫وكذلك العمل لحل الخالفات وديا بين أصحاب تراخيص التوزيع وبين المستهلكين‪.‬‬ ‫‪ -16‬اتخاذ أي قرارات أو إجراءات أو أعمال أو مهام أخرى ينص عليها هذا القانون واألنظمة السارية المفعول‪.‬‬ ‫المادة ‪13‬‬ ‫النظام الداخلي واألنظمة اإلدارية وأنظمة العاملين‪:‬‬ ‫تضع الهيئة نظامها الداخلي واألنظمة اإلدارية وأنظمة العاملين لديها ويصادق عليها الوزير خالل مهلة ثالثين يوما‬ ‫من تاريخ عرضه عليه‪ .‬وفي حال عدم التصديق ضمن المهلة المحددة‪ ,‬على الوزير أن يحيل النظام إلى مجلس‬ ‫الوزراء التخاذ القرار المناسب‪.‬‬ ‫المادة ‪14‬‬ ‫األنظمة المالية والموازنة‪:‬‬ ‫‪ -1‬تتمتع الهيئة باالستقالل اإلداري والمالي‪ ,‬وال تخضع إال لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة‪ .‬وتودع أموالها في‬ ‫حساب خاص يفتح لدى مصرف لبنان‪.‬‬ ‫‪ -2‬على أول هيئة وخالل ثالثة أشهر من تاريخ تأليفها أن تضع نظاما خاصا إلدارة هذه األموال على أن يقترن‬ ‫بمصادقة وزيري الطاقة والمياه والمالية‪.‬‬ ‫‪ -3‬تضع الهيئة قبل ثالثة أشهر على األقل من نهاية كل سنة مالية موازنة السنة المقبلة تعرضها على الوزير‬ ‫للمصادقة عليها خالل ثالثين يوما من تاريخ تسجيلها في الدائرة المختصة في الوزارة‪ .‬كما تخضع الموازنة لمصادقة‬ ‫وزير المالية وفق األصول ذاتها‪.‬‬ ‫في حال الخالف على الموازنة يعرض األمر على مجلس الوزراء للبت به‪.‬‬ ‫‪ -4‬يحق للهيئة اعتبارا من أول كانون الثاني ولغاية المصادقة على موازنتها‪ ,‬أن تجبي الواردات وأن تصرف النفقات‬ ‫على القاعدة االثني عشرية قياسا على أرقام موازنة السنة السابقة‪.‬‬

  11. ‫المادة ‪15‬‬ ‫التمويل‪:‬‬ ‫‪ -1‬تتكون موارد دخل الهيئة من العائدات التالية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬البدالت التي تستوفيها الهيئة عن طلبات الترخيص واألذونات‪ ,‬والبدالت السنوية التي يسددها أصحاب‬ ‫التراخيص واألذونات لقاء مراقبة التراخيص واألذونات والنظر فيها واإلشراف عليها وتطبيقها وإطالع الهيئة‬ ‫بمهامها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬نسبة مئوية على فاتورة استهالك الكهرباء ال تتعدى ‪ %1‬من قيمتها‪.‬‬ ‫تحدد النسبة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير باالستناد إلى تقرير يضعه عن حاجات‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=197522&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪9/22‬‬ ‫‪4/17/24, 10:40 AM‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون تنظيم قطاع الكهرباء ‪::‬‬ ‫الهيئة وموازنتها السنوية‪.‬‬ ‫ج‪ -‬هبات ومساعدات غير مشروطة من مصادر ليس لها مصلحة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بقطاع‬ ‫الكهرباء‪ ,‬وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫‪ -2‬باإلضافة إلى العائدات المنصوص عليها أعاله‪ ,‬يتم تمويل الهيئة استثنائيا ولمدة أقصاها سنتان من تاريخ تأسيسها‪،‬‬ ‫إما عن طريق مساهمات تخصص لها في الموازنة العامة أو عن طريق مساهمات خاصة يقررها مجلس النواب وفقا‬ ‫لموازنة تضعها الهيئة سنويا‪ ،‬على أن تمول جميع أعمال الهيئة وتكاليفها بعد انتهاء فترة السنتين وفقا ألحكام الفقرة‬ ‫‪ /1/‬من هذه المادة‪.‬‬ ‫‪ -3‬يدور إلى موازنة السنة التالية للهيئة أي عجز أو فائض سنوي محقق على أن يتعدى الفائض المدور نسبة عشرين‬ ‫بالماية من موازنة السنة السابقة إلى حساب الخزينة وللهيئة أن تلحظ في موازنتها احتياطات مالئمة ألغراضها‬ ‫الخاصة على أن ال تتعدى هذه االحتياطات نسبة خمسة عشر بالماية من موازنتها السنوية‪.‬‬ ‫‪ -4‬يتم تحويل فائض األموال الناتج عن ممارسة الهيئة لمهامها إلى حساب الخزينة كل سنة‪.‬‬ ‫‪ -5‬تخضع حسابات هذه الهيئة لنظام التدقيق الداخلي وللتدقيق المستقل من قبل مكاتب التدقيق والمحاسبة وفقا ألحكام‬ ‫المادة ‪ 73‬من القانون رقم ‪ 326‬تاريخ ‪( 28/6/2001‬قانون موازنة العام ‪.)2001‬‬

  12. ‫المادة ‪16‬‬ ‫عالنية المعطيات‪:‬‬ ‫‪ -1‬باستثناء ما يمس بالسرية التجارية ومبدأ المنافسة‪ ,‬تضع الهيئة بمتناول الجمهور جميع المعطيات والمستندات‬ ‫والسجالت والبيانات‪ .‬يحق لكل من يرغب باالطالع عليها أو الحصول على نسخ أو صور عنها‪ ،‬أن يتقدم بطلب‬ ‫خطي‪ ،‬على أن تحدد الهيئة البدل المطلوب لذلك بما يتناسب مع الكلفة الالزمة‪.‬‬ ‫‪ -2‬تنشر الهيئة عند نهاية كل سنة مالية في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين على األقل بيانا عن وضعية‬ ‫األصول والموجودات لديها وخالصة عن موازنتها‪.‬‬ ‫المادة ‪17‬‬ ‫قرارات الهيئة‪:‬‬ ‫تخضع قرارات الهيئة لمبدأ التعليل‪ ,‬وعلى الهيئة أن تبين في حيثيات القرار المتخذ أسبابه وأهدافه‪.‬‬ ‫ال تصبح قرارات الهيئة نافذة إال من تاريخ تبليغها أو نشرها معللة في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫المادة ‪18‬‬ ‫طرق المراجعة في القرارات‪:‬‬ ‫‪ -1‬لكل صاحب مصلحة الحق في طلب إعادة النظر في القرارات الصادرة عن الهيئة خالل مهلة شهرين من تاريخ‬ ‫نشرها أو تبليغها‪ .‬وللهيئة أن تقرر عفوا وخالل مهلة شهرين من تاريخ إصدار القرار‪ ,‬أو خالل مهلة شهرين من‬ ‫تاريخ تقديم طلب إعادة النظر‪ ,‬الرجوع عن القرار أو وقف تنفيذه أو اتخاذ أي تدبير مؤقت للحفاظ على واقع الحال‬ ‫وتالفيا لوقوع أي ضرر إلى حين البت بالقرار نهائيا بصورة إدارية أو قضائية‪.‬‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=197522&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪10/22‬‬ ‫‪4/17/24, 10:40 AM‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون تنظيم قطاع الكهرباء ‪::‬‬ ‫‪ -2‬يتولى مجلس شورى الدولة النظر في المراجعات المتعلقة بالقرارات اإلدارية الصادرة عن الهيئة على أن تراعى‬ ‫األصول والمهل المتبعة أمام هذا القضاء‪ .‬أما المنازعات بين الهيئة وبين المستخدمين أو العاملين لديها أو المتعاقدين‬ ‫معها فتكون من اختصاص القضاء العدلي‪ .‬وتراعى البنود التحكيمية عند وجودها في العقود المنظمة مع الغير‪.‬‬

  13. ‫الفصل الثالث ‪ - :‬الترخيص والاذن‬ ‫المادة ‪19‬‬ ‫مبدأ المساواة والمنافسة‪:‬‬ ‫تأمينا للمساواة وتحقيقا للمنافسة‪ ،‬تمنح التراخيص واألذونات للذين تتوافر فيهم الشروط والمتطلبات التي تحددها‬ ‫الهيئة‪ ,‬وال يجوز التمييز أو فرض قيود على توفير الخدمات‪ ،‬كما ال يجوز فرض مثل هذه القيود على تملك أو تشغيل‬ ‫البنى األساسية الالزمة لتوفير هذه الخدمات‪.‬‬ ‫ويعتبر التقيد بأحكام هذا القانون وبأنظمة الهيئة شرطا من شروط كل ترخيص يمنح حتى ولو لم يذكر ذلك صراحة‬ ‫في الترخيص‪.‬‬ ‫المادة ‪20‬‬ ‫إجراءات التراخيص واألذونات‪:‬‬ ‫‪ -1‬تتولى الهيئة وضع أصول تقديم طلبات الترخيص واألذونات ومراجعتها‪ .‬تصدر بموجب مراسيم تنظيمية‪ ,‬آلية‬ ‫مفصلة لطلب التراخيص واألذونات‪ ,‬وشروط منحها وتعليقها وإلغائها‪ ,‬إضافة إلى بدالت التراخيص‪ ,‬على أن ال‬ ‫تتعارض مع أحكام هذا القانون‪ ,‬وعلى أن تراعي الهيئة في وضع هذه األصول وقبولها للطلبات مقومات الشفافية‬ ‫والتنافسية وذلك وفق معايير تقرر الهيئة اعتمادها وعلى أن تكون هذه المعايير معروفة من الجميع وأن توضع‬ ‫الطلبات في متناول الجمهور لمراجعتها وفقا ألحكام المادة ‪ 16‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -2‬تمنح الهيئة التراخيص بناء على الشروط التالية والشروط األخرى التي يتم تحديدها بموجب مرسوم يتخذ في‬ ‫مجلس الوزراء‪:‬‬ ‫‪ -‬الشروط الفنية وشروط السالمة‪.‬‬ ‫‪ -‬جودة اإلنتاج والكلفة واألسعار وحماية المستهلك‪.‬‬ ‫‪ -‬تأمين حماية البيئة‪.‬‬ ‫‪ -‬برامج التنسيق المتواصل مع قطاعات اإلنتاج والنقل والتوزيع‪.‬‬ ‫‪ -‬المواقع الجغرافية للتجهيزات‪.‬‬ ‫‪ -‬القدرة التشغيلية والمالية لصاحب الترخيص المحتمل‪.‬‬ ‫‪ -3‬على الهيئة أن تبت في طلبات الترخيص واإلذن خالل ستة أشهر على األكثر اعتبارا من تاريخ تقديمها لها‪.‬‬ ‫‪ -4‬تحدد بقرار من الهيئة مدة الترخيص أو اإلذن والتفاصيل الالزمة لتنفيذ البنود الواردة أعاله‪.‬‬ ‫‪ -5‬يتضمن الترخيص الموجبات األساسية الملقاة على عاتق المرخص له تنفيذا ألحكام هذا القانون أو التي تحددها‬ ‫الهيئة تحقيقا ألهدافه‪ ،‬بما فيها الرسوم وتزويد الهيئة بالمعلومات والخضوع للتفتيش‪ ,‬ومدة الترخيص وشروط إنهائه‬

  14. ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=197522&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪11/22‬‬ ‫‪4/17/24, 10:40 AM‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون تنظيم قطاع الكهرباء ‪::‬‬ ‫أو تجديده‪ ,‬على أن يتضمن الترخيص شروطا واضحة تضمن استمرار الخدمة عند انتهاء الترخيص‪.‬‬ ‫‪ -6‬ال يجوز ألي شخص توفير أو تقديم خدمة من خدمات الكهرباء إال وفق أحكام هذا القانون واألنظمة التي تضعها‬ ‫الهيئة تنفيذا لهذه األحكام‪.‬‬ ‫كل مخالفة‪ ،‬بما في ذلك توفير خدمة خاضعة للترخيص من دون الحصول على الترخيص‪ ،‬تعرض مرتكبها للعقوبات‬ ‫المنصوص عليها في المادة التاسعة والثالثين من هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪21‬‬ ‫االمتيازات الممنوحة‪:‬‬ ‫تبقى سارية المفعول االمتيازات الممنوحة قبل صدور هذا القانون وفقا ألحكام قوانينها الخاصة‪.‬‬ ‫المادة ‪22‬‬ ‫المعدات والمقاييس والشروط التقنية‪:‬‬ ‫‪ -1‬تحدد الهيئة المقاييس والشروط التقنية الواجبة التطبيق على كافة معدات الكهرباء لضمان عدم إلحاق أي ضرر‬ ‫بالشبكات أو بالصحة العامة أو بالسالمة العامة أو بالبيئة‪ .‬ويتعين على كل مرخص أو مأذون له بموجب هذا القانون‬ ‫أن يلتزم بالمقاييس والشروط التقنية كافة التي تضعها الهيئة‪.‬‬ ‫‪ -2‬للهيئة أن تشترط موافقتها على أنواع معدات الكهرباء المتعلقة باإلنتاج والتوزيع قبل بيعها أو تشغيلها في لبنان‪,‬‬ ‫لضمان عدم إلحاق أي ضرر بالصحة العامة أو بالسالمة العامة أو بالبيئة أو بالشبكات‪ .‬كما يحق للهيئة أن تحدد‬ ‫مقاييس عامة أو خاصة لألداء أو العمل المنسجم والترابط لمختلف فئات المعدات‪ ،‬ولضمان انطباق مواصفاتها مع‬ ‫أحكام هذا القانون والقواعد التي تضعها الهيئة تطبيقا ألحكامه‪.‬‬ ‫للهيئة أن تستعين بالمسؤولين عن الصحة العامة أو بالسالمة العامة وبالمصنعين لتحديد شروط الموافقة على أنواع‬ ‫المعدات‪ ،‬كما لها أن تلجأ إلى أكثر من مجموعة استشارية صناعية لتجربة المعدات وتطويرها وتحديثها‪.‬‬

  15. ‫المادة ‪23‬‬ ‫انتقال وإلغاء التراخيص واألذونات‪:‬‬ ‫‪ -1‬ال يجوز لصاحب الترخيص أو اإلذن التنازل عن الترخيص أو اإلذن إلى أي شخص آخر‪ ,‬إال بعد الحصول على‬ ‫موافقة الهيئة المسبقة وعلى أن يكون االنتقال أو التنازل متوافقا مع أحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة تطبيقا له‪.‬‬ ‫‪ -2‬يحق للهيئة أن تعلق العمل بالترخيص أو اإلذن أو تلغيه أو تنهيه في الحاالت التالية‪:‬‬ ‫‪ -‬التخلف المتكرر عن التقيد بإحدى الموجبات الملقاة على عاتقه ضمن المهلة المحددة من الهيئة‪.‬‬ ‫‪ -‬الخرق المتعمد لشروط الترخيص أو اإلذن أو ألحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة تطبيقا له‪.‬‬ ‫‪ -‬إعالن تصفية صاحب الترخيص أو اإلذن‪.‬‬ ‫‪ -‬بطلب من صاحب الترخيص أو اإلذن‪.‬‬ ‫‪ -‬في حال إفالس صاحب الترخيص أو اإلذن أو عجزه عن تنفيذ موجباته‪.‬‬ ‫‪ -‬في حال االستحصال على الترخيص أو اإلذن بواسطة الغش‪.‬‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=197522&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪12/22‬‬ ‫‪4/17/24, 10:40 AM‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون تنظيم قطاع الكهرباء ‪::‬‬ ‫في حال إلغاء أي ترخيص أو إذن‪ ,‬يتوجب على الهيئة أن تتخذ التدابير الالزمة من أجل تأمين تزويد المستهلكين‬ ‫بالكهرباء بصورة منتظمة‪.‬‬ ‫الفصل الرابع ‪ - :‬الإنتاج والنقل والتوزيع‬ ‫اولا ‪ :‬الانتاج‬ ‫المادة ‪24‬‬ ‫تعريف اإلنتاج‪:‬‬ ‫اإلنتاج هو كل نشاط يؤدي إلى توليد الطاقة الكهربائية محليا‪ ,‬وهو على نوعين‪:‬‬ ‫‪ -1‬اإلنتاج العام‪ ،‬وهو المعد للبيع‪.‬‬ ‫‪ -2‬اإلنتاج الخاص‪ ،‬وهو المعد الستعماالت الجهة المنتجة الخاصة‪.‬‬

  16. ‫المادة ‪25‬‬ ‫الطاقة ذات المصدر النووي‪:‬‬ ‫إن الطاقة ذات المصدر النووي غير خاضعة ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪26‬‬ ‫إنتاج لالستعمال الخاص بقوة تقل عن ‪ 1.5‬ميغاوات‪:‬‬ ‫ال يخضع إنشاء تجهيزات إنتاج لالستعمال الخاص بقوة تقل عن ‪ 1.5‬ميغاوات لشرط اإلذن‪ ,‬على أن تراعى‬ ‫مقتضيات البيئة والصحة العامة والسالمة العامة‪ ,‬وذلك بناء لمعايير محددة تصدر بقرارات عن الهيئة بعد‬ ‫استطالع رأي وزارة البيئة واإلدارات والمؤسسات المعنية‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬النقل‬ ‫المادة ‪27‬‬ ‫تعريف النقل‪:‬‬ ‫تبدأ شبكة النقل من مخارج النقل في معامل اإلنتاج وتنتهي عند مخارج خاليا التوتر المتوسط في محطات‬ ‫التحويل الرئيسية‪ .‬وهي تتألف من خطوط هوائية وكابالت مطمورة ومحطات تحويل رئيسية ومحوالت‬ ‫وسواها من العناصر الكهربائية ذات التوتر العالي‪ ،‬ومن أي منشآت أخرى تساهم في تنفيذ مهام النقل وعمليات‬ ‫الربط الدولية مهما كان توترها‪ ,‬كما تشمل شبكة النقل جميع عناصر الوصالت والحماية واالتصاالت والرقابة‬ ‫والمركز الوطني للتحكم وغيرها من الخدمات واألراضي والمباني وسوى ذلك مما هو الزم لحسن استثمار‬ ‫منشآت شبكة النقل سواء أكانت كهربائية أم غير كهربائية‪.‬‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=197522&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪13/22‬‬ ‫‪4/17/24, 10:40 AM‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون تنظيم قطاع الكهرباء ‪::‬‬ ‫المادة ‪28‬‬ ‫صالحيات شركة النقل‪:‬‬ ‫تكون شركة النقل مسؤولة عن دراسة واقتراح وتملك وتوسيع شبكات النقل ومحطات التحويل الرئيسية وإدارة‬ ‫وتشغيل وصيانة النظام الوطني للتحكم والمراقبة لنقل الطاقة‪ ،‬بما في ذلك التنسيق بين اإلنتاج والنقل والتوزيع‬ ‫على أال تحول هذه الصالحيات دون إبرام العقود المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون‪.‬‬ ‫تعمل شركة النقل على تلبية طلبات شركات اإلنتاج والتوزيع لتصريف الطاقة المنتجة والمطلوبة التي تحددها‬ ‫الهيئة باالستناد إلى مصادر الطاقة المختلفة‪ .‬تؤمن شركة النقل استمرارية تزويد المستهلكين بالطاقة الكهربائية‬ ‫وال سيما بعد صدور المرسوم الخاص به ووضعه موضع التنفيذ ضمن إطار النظام الوطني للتحكم كما تقوم‬ ‫أيضا بالتنسيق بين شركات اإلنتاج والتوزيع‪.‬‬ ‫يتوجب على شركة النقل أيضا تأمين المساواة بين أصحاب التراخيص واألذونات في االستفادة من تجهيزات‬ ‫النقل‪ ،‬وفقا للتعريفات التي تحددها الهيئة‪.‬‬

  17. ‫المادة ‪29‬‬ ‫المعايير الفنية‪:‬‬ ‫تحدد الهيئة في ضوء أحكام هذا القانون المعايير الفنية الدنيا الواجب توافرها في تصميم واستثمار ربط الشبكة‬ ‫بمنشآت اإلنتاج والتوزيع وبتجهيزات المستهلكين‪ .‬توضع هذه المعايير بشكل يؤمن القدرات العمالنية المتبادلة‬ ‫(‪ )Inter-Operabilite‬لشبكة النقل بصورة موضوعية ومجردة‪.‬‬ ‫المادة ‪30‬‬ ‫واجبات شركة النقل‪:‬‬ ‫على شركة النقل تأمين تدفق الطاقة على شبكتها‪ ,‬وعليها تأمين سالمة الشبكة وضمان فاعلية واستمرارية‬ ‫عملها والسهر على جهوزية الخدمات المساعدة كافة‪ .‬تلتزم شركة النقل بموجب المحافظة على سرية‬ ‫المعلومات التجارية الحساسة التي تطلع عليها في معرض تنفيذ مهامها (الكلفة‪ ,‬السعر‪ ,‬الخسارة الفنية‪,‬‬ ‫الشركاء‪.)...‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬التوزيع‬ ‫المادة ‪31‬‬ ‫تعريف التوزيع‪:‬‬ ‫يبدأ التوزيع عند مخارج كل محطة تحويل‪ ،‬التي يتم فيها تخفيض الفولتاج إلى ‪ 24‬ك‪.‬ف‪ .‬وما دون‪.‬‬ ‫تتألف شبكة التوزيع من خطوط التوتر المتوسط والتوتر المنخفض الهوائية والمطمورة ومحطات التوزيع‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=197522&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪14/22‬‬ ‫‪4/17/24, 10:40 AM‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون تنظيم قطاع الكهرباء ‪::‬‬ ‫وسواها من العناصر الكهربائية (موجودات غرف العدادات ووصالت المشتركين وكل أجهزة التعداد والقطع)‬ ‫الواقعة ضمن نطاق التوزيع الجغرافي‪.‬‬ ‫المادة ‪32‬‬ ‫مهام التوزيع‪:‬‬ ‫تتضمن مهام التوزيع‪:‬‬ ‫‪ -1‬تجهيز وتمديد شبكات التوتر المتوسط والمنخفض الهوائية والمطمورة‪ ,‬وتجهيز محطات التوزيع والمخارج‬ ‫األرضية والهوائية من محطات التوزيع حتى أبنية المشتركين واإلنارة العامة‪ ,‬واستعمال أجهزة متطورة للتعداد‬ ‫والقراءة عن بعد وتنظيم الفواتير‪.‬‬ ‫‪ -2‬تلقي طلبات الزبائن وتلبيتها وفقا لألصول ولبوالص االشتراك‪.‬‬ ‫‪ -3‬إيصال التيار إلى المشتركين في أسرع وقت ممكن‪.‬‬ ‫عند حصول عجز في تزويد شركة التوزيع للمستهلكين بالتيار‪ ,‬يعود لها القيام بتزويد المستهلك كمرجع أخير‪.‬‬ ‫‪ -4‬صيانة شبكات ومحطات التوزيع ووصالت المشتركين وغرف العدادات وأجهزة التعداد والقطع‪.‬‬ ‫‪ -5‬تأمين عملية التركيب والصيانة والضبط الدوري لعدادات المشتركين الموصولة بالشبكة وقراءة العدادت‬ ‫والفوترة والجباية‪.‬‬ ‫‪ -6‬ضبط المخالفات والتعديات على الشبكة وإزالتها وفقا لألنظمة والقوانين المرعية اإلجراء دون أن تترتب أية‬ ‫مسؤولية على شركة التوزيع في حال قطعه تزويد المستهلك من الشبكة بسبب تمنعه عن تسديد قيمة الخدمات‬ ‫المقدمة على أن يحترم من أجل تطبيق هذا البند‪ ،‬فترة سماح تحددها شركات التوزيع وبموافقة الهيئة‪ .‬يكون‬ ‫المستهلك المخالف مسؤوال عن تسديد كلفة إعادة وصله بالشبكة وعن قيمة الطاقة الكهربائية المستهلكة وفقا‬ ‫لقراءة العدادات والتي تتوافق مع األنظمة التي تضعها الهيئة‪.‬‬ ‫‪ -7‬إجراء العمليات والمناورات بواسطة غرفة عمليات وتأمين سالمة الشبكة والعمل والوقاية البيئية‪.‬‬ ‫‪ -8‬تأمين الحق لكل مستهلك في االستفادة من شبكة توزيع بدون أي تمييز‪ .‬وتكون شركات التوزيع ملزمة‬ ‫بتأمين التوزيع وإيصال الكهرباء إلى المكان المحدد وفقا للشروط المذكورة في العقد الموقع مع المستهلك‬ ‫وشروط الترخيص وأحكام هذا القانون‪ ،‬باإلضافة إلى األنظمة التي تضعها الهيئة‪.‬‬ ‫‪ -9‬تأمين التوزيع بدون أي تأخير أو تمييز غير مبرر‪ ،‬وذلك بتمديد وتوسيع شبكتها ليتم وصلها مع أصحاب‬ ‫تراخيص آخرين ومع مستهلكين‪ ,‬تبعا للمتطلبات المتعلقة بالمساهمات المالية الالزمة لبناء هذه التجهيزات‬ ‫والتي يمكن للهيئة الموافقة عليها من وقت إلى آخر‪.‬‬ ‫‪ -10‬للهيئة أن تمنح ترخيصا غير حصري ألي طالب ترخيص بغية توفير خدمة مشمولة بالحق الحصري‬ ‫للشركة‪ ،‬إذا تخلفت الشركة عن توفير هذه الخدمة في منطقة أو أكثر‪ ,‬بعد إنذارها خطيا‪.‬‬ ‫تقوم شركات التوزيع بالتخطيط والعمل وصيانة وتطوير شبكة التوزيع لديها كي تتكيف بطريقة مناسبة مع‬ ‫الزيادات المتوقعة في الطلبات على خدمات الكهرباء‪ .‬تناط بشركات التوزيع الصالحيات والحقوق ذاتها‬ ‫المناطة بمؤسسة الكهرباء بموجب القوانين واألنظمة المرعية اإلجراء‪.‬‬

  18. ‫الفصل الخامس ‪ - :‬الحسابات والتعرفات‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=197522&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪15/22‬‬ ‫‪4/17/24, 10:40 AM‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون تنظيم قطاع الكهرباء ‪::‬‬ ‫المادة ‪33‬‬ ‫الحسابات‪:‬‬ ‫‪ -1‬يحق للهيئة اإلطالع على حسابات شركات اإلنتاج والنقل والتوزيع‪ ,‬ولها أن تستعين بمن تشاء للتدقيق في حسابات‬ ‫تلك الشركات‪.‬‬ ‫‪ -2‬على المؤسسات والشركات واألشخاص العاملين في قطاع الكهرباء تنظيم حساباتهم السنوية وتدقيقها ونشرها وفقا‬ ‫للقوانين واألنظمة النافذة أو أي أنظمة إضافية موضوعة من قبل الهيئة‪.‬‬ ‫‪ -3‬على المؤسسات والشركات واألشخاص العاملين في قطاع الكهرباء أن يمسكوا حسابات مستقلة لكل من نشاطاتهم‬ ‫أكانت عائدة لإلنتاج أو النقل أو التوزيع أو غيرها من النشاطات األخرى الخارجة عن قطاع الكهرباء‪.‬‬ ‫المادة ‪34‬‬ ‫التعرفات‪:‬‬ ‫مع مراعاة أحكام المادة الثانية عشرة من هذا القانون لجهة تحديد سقف ألسعار خدمات اإلنتاج‪ ،‬تصبح أسعار بيع‬ ‫اإلنتاج متداولة بحرية من قبل الفرقاء المعنيين ضمن حدود هذا السقف بعد فترة يحددها مجلس الوزراء بموجب‬ ‫مرسوم يصدر بناء لتوصية الهيئة‪ ،‬وتوافق الهيئة على تعرفات النقل والتوزيع آخذة في االعتبار بشكل خاص‪:‬‬ ‫‪ -1‬عناصر الكلفة‪.‬‬ ‫‪ -2‬متوسطة األسعار المعتمدة عالميا‪.‬‬ ‫‪ -3‬فئة المستهلكين‪.‬‬ ‫‪ -4‬طبيعة و‪/‬أو نوعية الخدمات المقدمة‪.‬‬ ‫‪ -5‬أوقات االستهالك‪.‬‬ ‫الفصل السادس ‪ - :‬إجراءات المراقبة والتفتيش وفرض العقوبات‬

  19. ‫المادة ‪35‬‬ ‫مستخدمو المراقبة والتفتيش‪:‬‬ ‫يتضمن مالك الهيئة جهازا خاصا بالمراقبة والتفتيش يعتبر أفراده ضابطة عدلية متخصصة في قطاع الكهرباء‪،‬‬ ‫وتتمتع المحاضر التي ينظمها هؤالء بالقوة الثبوتية لمحاضر الضابطة العدلية‪ ،‬كما يمكن للنيابات العامة وقضاة‬ ‫التحقيق االستعانة بهم في جمع األدلة وإجراءات التحقيق في القضايا المعروضة أمامهم‪ ،‬شرط أن يكونوا قد أدوا‬ ‫اليمين القانونية أمام محكمة االستئناف المدنية قبل مباشرة العمل‪.‬‬ ‫المادة ‪36‬‬ ‫إجراءات المراقبة والتفتيش‪:‬‬ ‫‪ -1‬تضع الهيئة نظاما يخضع لمصادقة الوزير تحدد فيه قواعد المراقبة والتفتيش مع مراعاة أحكام القوانين واألنظمة‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=197522&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪16/22‬‬ ‫‪4/17/24, 10:40 AM‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون تنظيم قطاع الكهرباء ‪::‬‬ ‫النافذة‪ ،‬وتنظم برامج عمل دورية للمراقبين والمفتشين‪ ,‬كما تصدر تلقائيا أو بناء على إخبار وارد إليها أوامر طارئة‬ ‫للمراقبة والتفتيش‪.‬‬ ‫‪ -2‬للمراقب أو المفتش أثناء قيامه بالمهام المكلف بها رسميا‪ ،‬وكلما تطلب تنفيذ المهمة ذلك‪ ,‬دخول جميع األماكن‬ ‫العامة أو الخاصة‪ ،‬ومعاينة أو طلب أية معلومات عن اإلنشاءات والتجهيزات القائمة أو التي كان من الواجب إقامتها‪,‬‬ ‫واالطالع على السجالت والوثائق والمستندات وله أن يأخذ نسخا أو مقتطفات عنها‪ ,‬وأن يطلب إبراز أي مستند أو‬ ‫تقديم أية معلومات يراها مفيدة‪ .‬تطبق في حاالت الدخول عنوة وتنظيم محاضر ضبط عند وجود أدلة ترجح حصول‬ ‫مخالفة األحكام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية وكذلك األصول المتبعة لعمل الضابطة‬ ‫العدلية‪.‬‬ ‫‪ -3‬تعتبر المعلومات التي يطلع عليها المراقبون والمفتشون في معرض تنفيذهم لمهامهم سرية وال يجوز لهم البوح به‬ ‫إال أمام رؤسائهم التسلسليين أو بناء على طلب المرجع القضائي المختص‪.‬‬ ‫كما تطبق أحكام السرية على كل من يطلع على هذه المعلومات بحكم عمله في الهيئة أو الوزارة‪.‬‬ ‫‪ -4‬يعاقب كل من يقدم للمراقبين أو المفتشين سجالت أو مستندات يدلي أمامهم بمعلومات يتبين أنها غير صحيحة‪،‬‬ ‫بجرائم التزوير واإلدالء بشهادة كاذبة‪.‬‬

  20. ‫المادة ‪37‬‬ ‫اإلنذار والحل الودي‪:‬‬ ‫للهيئة أن تقرر‪ ،‬بعد التثبت من حصول مخالفة‪ ،‬توجيه إنذار إلى المخالف أو المخالفين بوجوب إزالة المخالفة بمدة‬ ‫اقصاها ثالثون يوما وفق التعليمات التي تصدرها الهيئة لفرض التقيد بأحكام القانون وشروط الترخيص‪ ,‬قبل اللجوء‬ ‫إلى فرض العقوبة المناسبة‪.‬‬ ‫وللهيئة أن تدعو المخالف أو المخالفين وكل من له عالقة بالمخالفة أو من تضرر منها‪ ,‬إلى جلسة خاصة لالتفاق على‬ ‫حل ودي يؤدي إلى إزالة المخالفة والتقيد بشروط الترخيص وأحكام القانون والتعويض عن األضرار الالحقة بالهيئة‬ ‫أو بالغير‪.‬‬ ‫المادة ‪38‬‬ ‫فرض العقوبات‪:‬‬ ‫‪ -1‬للهيئة أن تقرر‪ ،‬بعد التثبت من ارتكاب أية مخالفة ألحكام هذا القانون أو لشروط الترخيص أو األنظمة الصادرة‬ ‫تطبيقا له‪ ،‬وبعد توجيه اإلنذار والدعوة إلى جلسة للوصول إلى حل ودي أو من دون اللجوء إلى هاتين الوسيلتين‪ ،‬أن‬ ‫تفرض العقوبات المحددة في المادة التاسعة والثالثون من هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -2‬تقبل قرارات الهيئة المتعلقة بفرض العقوبات الطعن أمام محكمة االستئناف الناظرة بالقضايا الجزائية في محل‬ ‫إقامة المحكوم عليه‪ ،‬وفي حال تعدد المحكوم عليهم بمخالفة واحدة أو بمخالفات متالزمة‪ ،‬تطبق األحكام العامة‬ ‫للصالحية القضائية في تالزم الجرائم‪.‬‬ ‫تبقى قرارات الهيئة نافذة ما لم تقرر محكمة االستئناف وقف التنفيذ‪.‬‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=197522&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪17/22‬‬ ‫‪4/17/24, 10:40 AM‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون تنظيم قطاع الكهرباء ‪::‬‬ ‫المادة ‪39‬‬ ‫العقوبات‪:‬‬ ‫للهيئة أن تفرض واحدة أو أكثر من العقوبات المبينة أدناه‪ ،‬تبعا لجسامة المخالفة ولظروف كل حالة‪:‬‬ ‫‪ -1‬تعديل شروط الترخيص أو فرض شروط جديدة على الترخيص بما يؤمن إزالة المخالفة وتنفيذ أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -2‬وقف الترخيص لمدة محددة أو إلغاؤه بصورة نهائية‪ ,‬وحرمان المخالف من الحصول على أي ترخيص مؤقت أو‬ ‫بصورة نهائية‪ ,‬عند تكرار المخالفة أو ارتكاب مخالفة جسيمة يعود للهيئة تقديرها‪.‬‬ ‫‪ -3‬فرض الغرامة التي يعود تقديرها للهيئة في ضوء جسامة المخالفة أو تكرارها على أن يؤخذ باالعتبار عند فرض‬ ‫الغرامة أصول الشخص الطبيعي أو المعنوي المخالف الواردة في بيان الميزانية‪ ،‬وقيمة المعدات والتجهيزات‬ ‫المستخدمة‪ ،‬والواردات المقدر تحقيقها بسبب المخالفة على أن ال تتعدى الغرامة رقم (‪ )4/1‬القيمة اإلجمالية ألصول‬ ‫الشخص الواردة في ميزانيته‪.‬‬ ‫ويحق للهيئة فرض غرامة إضافية عن كل يوم تأخير في إزالة المخالفة المستمرة‪.‬‬ ‫‪ -4‬تتولى وزارة المالية استيفاء مقدار الغرامات المقررة‪.‬‬

  21. ‫المادة ‪40‬‬ ‫المالحقة القضائية‪:‬‬ ‫ال تحول اإلجراءات التي تتخذها الهيئة دون المالحقة الجزائية أمام المحكمة المختصة إذا كانت المخالفة تشكل جرما‬ ‫معاقبا عليه بموجب أحكام القوانين النافذة‪ ،‬إال إذا كان الجرم يشكل اعتداء على حق الغير وتمت المصالحة في شأنه‬ ‫بموجب حل ودي رعته الهيئة‪.‬‬ ‫إذا قررت المحكمة المختصة مصادرة التجهيزات أو المعدات المستخدمة في المخالفة‪ ،‬اعتبرت المصادرة لصالح‬ ‫الهيئة وتباع بالمزاد العلني لمصلحة الخزينة‪.‬‬ ‫المادة ‪41‬‬ ‫حل النزاعات‪:‬‬ ‫‪ -1‬تفصل الهيئة‪ ،‬بناء على الشكاوى المقدمة إليها‪ ،‬في المنازعات القائمة في ما بين مقدمي خدمات الكهرباء‪ ,‬أو تلك‬ ‫القائمة بينهم وبين المشتركين لديهم أو المستفيدين من خدماتهم‪ ,‬وتراعى أحكام المادتين ‪ 39‬و‪ 40‬في محاولة الوصول‬ ‫إلى حل ودي واحترام حقوق الدفاع عند الفصل في النزاع‪.‬‬ ‫‪ -2‬تقبل قرارات الهيئة بفصل النزاع الطعن أمام محكمة االستئناف المدنية المختصة للفصل في موضوع النزاع‪ .‬ال‬ ‫تقبل قرارات محكمة االستئناف أي طريق من طرق المراجعة العادية أو غير العادية‪.‬‬ ‫‪ -3‬يبقى للهيئة سلطة توجيه اإلنذار أو الدعوة للوصول إلى حل ودي أو فرض العقوبة المناسبة‪ ،‬وفق أحكام المواد‬ ‫السابقة‪ ،‬إذا تبين لها أثناء النظر في الشكوى حصول مخالفة لشروط الترخيص أو ألحكام هذا القانون واألنظمة‬ ‫الصادرة تطبيقا له‪.‬‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=197522&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪18/22‬‬ ‫‪4/17/24, 10:40 AM‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون تنظيم قطاع الكهرباء ‪::‬‬ ‫الفصل السابع ‪ - :‬احكام مختلفة‬ ‫المادة ‪42‬‬ ‫حماية البيئة والمواقع المصنفة‪:‬‬ ‫يجب مراعاة األحكام القانونية والتنظيمية‪ ،‬المتعلقة بحماية البيئة والسالمة العامة والمواقع األثرية والسياحية‬ ‫المصنفة‪ ،‬في جميع أنظمة الكهرباء المتعلقة باستخدام األمالك العامة والخاصة وفي التراخيص واألذونات الممنوحة‪.‬‬

  22. ‫المادة ‪43‬‬ ‫شروط استخدام األمالك العامة والخاصة‪:‬‬ ‫يستفيد ويخضع أصحاب التراخيص الذين يقدمون خدمات التوزيع‪ ,‬من أحكام المراسيم السارية المفعول والتعديالت‬ ‫التي قد تطرأ عليها أو أي مراسيم جديدة تصدر لهذه الغاية بعد تاريخ نفاذ هذا القانون‪ ،‬وذلك لجهة استخدام األمالك‬ ‫العامة والخاصة وفي كل ما ال يتعارض مع أحكام هذا القانون ومراسيمه التطبيقية‪.‬‬ ‫المادة ‪44‬‬ ‫استمالك العقارات‪:‬‬ ‫في حال لم يتمكن أصحاب التراخيص من شراء العقارات الخاصة رضائيا من أجل البناء أو التشغيل أو الصيانة أو‬ ‫تمديد شبكات التوزيع‪ ،‬يمكن ألصحاب التراخيص أن يستدعوا الهيئة كي تطلب من الوزير المختص اقتراح إقرار‬ ‫المنفعة العامة واستمالك العقارات التي يحتاجها أصحاب التراخيص من أجل القيام بعملهم على أن ال تستغرق‬ ‫معامالت االستمالك أكثر من ستة أشهر وتطبق بهذا الخصوص األصول المتبعة في قانون االستمالك‪.‬‬ ‫يسدد صاحب الترخيص الذي يطلب االستمالك لحسابه ومصلحته تعويضات االستمالك كما تحددها لجان االستمالك‬ ‫ويسجل العقار المستملك في السجل العقاري باسم الدولة اللبنانية مع إعطاء حق انتفاع عليه من دون مقابل لمصلحة‬ ‫صاحب الترخيص ما دام هذا الترخيص قائما‪.‬‬ ‫ويكون للهيئة بمفهوم هذه المادة صفة اإلدارة العامة من أجل الطلب من الوزير المختص اقتراح على مجلس الوزراء‬ ‫إعالن المنفعة العامة ومباشرة وإنهاء معامالت االستمالك‪.‬‬ ‫المادة ‪45‬‬ ‫أوضاع الموظفين واألجراء والمتعاقدين والمستخدمين لدى الوزارة المعنيين بقطاع الكهرباء والمؤسسة‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬المرحلة االنتقالية‬ ‫‪ -1‬خالل فترة ثالثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية تستصدر الوزارة المراسيم التنظيمية‬ ‫العائدة لها والمحددة لمالكاتها ويجر إلحاق الموظفين والعاملين لدى الوزارة‪ ،‬المعنيين بقطاع الكهرباء‪,‬‬ ‫والمؤسسة الذين تحتاجهم ممن تتوافر لديهم الشروط النظامية ويتم نقلهم إلى المالكات الجديدة وفقا لألحكام التي‬ ‫تنص عليها المراسيم التنظيمية المذكورة‪.‬‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=197522&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪19/22‬‬

  23. ‫‪4/17/24, 10:40 AM‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون تنظيم قطاع الكهرباء ‪::‬‬ ‫‪ -2‬أما بالنسبة للهيئة والشركات التي يمكن أن تؤسس فيجري خالل فترة ثالثة أشهر من تاريخ تعيين الهيئة أو‬ ‫تأسيس الشركة‪ ،‬تحديد شروط اختيار حاجة كل منهما إلى موظفي الوزارة وسائر العاملين فيها‪ ،‬المعنيين بقطاع‬ ‫الكهرباء‪ ,‬وفي المؤسسة وذلك بالتنسيق مع وزير الطاقة والمياه على أن تسوى أوضاع أصحاب العالقة وفقا‬ ‫لألحكام المذكورة في الفقرة ‪ -‬ثانيا ‪ -‬من هذه المادة‪.‬‬ ‫‪ -3‬يمكن ألي من الموظفين والعاملين في الوزارة المعنيين بقطاع الكهرباء وفي المؤسسة أن يطلب إنهاء‬ ‫خدمته خالل فترة تبدأ من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتنتهي بعد ستة أشهر من تاريخ تعيين‬ ‫إدارتي الهيئة والشركة ويعطى الموظف أو العامل الذي تقبل استقالته اصوال في هذه الحالة تعويضا إضافيا‬ ‫يوازي مجموع رواتبه وتعويضاته عن ثالثين شهرا على أال يقل عن ثالثين مليون ليرة لبنانية وال يزيد عن‬ ‫مئتي مليون ليرة لبنانية‪ ،‬إذا كان قد مضى على خدمته أكثر من خمس سنوات‪.‬‬ ‫أما إذا لم يكن قد مضى عليه مدة الخمس سنوات‪ ،‬فيعطى تعويضا إضافيا يوازي راتب شهرين عن كل سنة‬ ‫خدمة على أال يقل عن ‪ 30/‬مليون ل‪.‬ل‪ /.‬ثالثين مليون ليرة لبنانية وال يزيد عن ‪ 50/‬مليون ل‪.‬ل‪ /.‬خمسين‬ ‫مليون ليرة لبنانية‪.‬‬ ‫ال يجوز الرجوع عن طلب االستقالة بعد تسجيله لدى اإلدارة المختصة‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬تسوية أوضاع الموظفين والعاملين‪:‬‬ ‫تسوى أوضاع موظفي الوزارة وسائر العاملين فيها المعنيين بقطاع الكهرباء وأوضاع العاملين في المؤسسة‬ ‫وفقا لما يأتي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬في ما يخص موظفي الوزارة المعنيين بقطاع الكهرباء‪:‬‬ ‫‪ -1‬في حال البقاء في المالك الجديد للوزارة تبقى أوضاعهم الوظيفية على حالها وال سيما لجهة رواتبهم‬ ‫ورتبهم‪.‬‬ ‫‪ -2‬في حال اختيارهم للعمل في الهيئة‪ ,‬يوضعون خارج المالك ويلحقون بها وذلك وفقا لألحكام المتعلقة‬ ‫بالوضع خارج المالك المنصوص عليها في نظام الموظفين ودون الحاجة إلى تجديده سنويا على أن ال‬ ‫تقل قيمة تعويضاتهم عن قيمة الرواتب التي كانوا يتقاضونها سابقا‪.‬‬ ‫‪ -3‬في حال إختار الموظف االلتحاق بأي من الشركات وموافقة هذه الشركات على ذلك تصفى حقوقه‬ ‫وفقا ألحكام هذا القانون‪ .‬وينظم له عقد وفقا لألنظمة المعتمدة من قبل الشركات‪.‬‬ ‫‪ -4‬في الحاالت األخرى‪:‬‬ ‫‪ -‬يجري نقلهم إلى وظائف في مالكات اإلدارات العامة وفقا ألحكام نظام الموظفين التي ترعى‬ ‫النقل من مالك إلى مالك‪.‬‬ ‫‪ -‬أما الذين ال يتسنى نقلهم فيوضعون بتصرف الوزارة ويستمرون بقبض رواتبهم وتعويضاتهم‬ ‫وتدرجهم حتى بلوغهم السن القانونية‪ ،‬ويعود لمجلس الوزراء أو الوزراء المختصون‪ ,‬في أي‬ ‫وقت‪ ,‬تكليفهم بأي مهمة في اإلدارات العامة أو المؤسسات العامة ويتقاضون رواتبهم في هذه‬ ‫الحالة من الجهة المكلفين العمل لديها‪ ،‬على أن يعمل مجلس الخدمة المدنية خالل هذه المدة على‬ ‫نقلهم إلى وظائف شاغرة في مالكات اإلدارات العامة وفقا ألحكام نظام الموظفين‪ ،‬وكلما أمكن‬ ‫ذلك‪.‬‬

  24. ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=197522&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪20/22‬‬ ‫‪4/17/24, 10:40 AM‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون تنظيم قطاع الكهرباء ‪::‬‬ ‫ب ‪ -‬في ما يخص األجراء والمتعاقدين في الوزارة المعنيين بقطاع الكهرباء والمستخدمين والمتعاقدين في‬ ‫المؤسسة‪:‬‬ ‫‪ -1‬في حال تم اختيارهم للعمل في الهيئة وقبولهم بذلك‪ ,‬يجري ضم خدماتهم السابقة لدى الصندوق‬ ‫الوطني للضمان االجتماعي إلى خدماتهم الالحقة‪.‬‬ ‫على أن ال تقل قيمة تعويضاتهم الشهرية عن قيمة األجور والتعويضات التي كانوا يتقاضونها‪.‬‬ ‫‪ -2‬أما في حال اختيارهم من قبل أي من الشركات للعمل لديها وقبولهم بذلك تطبق عليهم أحكام القوانين‬ ‫المرعية اإلجراء‪.‬‬ ‫‪ -3‬في كل الحاالت األخرى تطبق عليهم أحكام الفائض المرعية اإلجراء بتاريخ صدور هذا القانون‪،‬‬ ‫ووفقا لألحكام المطبقة في مؤسسة كهرباء لبنان وكهرباء قاديشا فيما يتعلق بتعويض نهاية الخدمة‪.‬‬ ‫المادة ‪46‬‬ ‫حقوق البلديات لدى مؤسسة كهرباء لبنان وشركة قاديشا‪:‬‬ ‫عند تخصيص قطاع الكهرباء كليا أو جزئيا تتحمل الخزينة مسؤولية رصيد أموال البلديات المتوجبة بذمة مؤسسة‬ ‫كهرباء لبنان وكهرباء قاديشا‪ ،‬وتقوم وزارة المالية فور انتهاء عمليات الخصخصة بدمج هذه األرصدة وتوزيعها مع‬ ‫حصة كل بلدية من الصندوق البلدي المستقل وذلك حسب المبالغ المتوجبة لكل بلدية من البلديات في ذمة مؤسسة‬ ‫كهرباء لبنان أو شركة قاديشا‪.‬‬ ‫المادة ‪47‬‬ ‫دقائق تطبيق القانون‪:‬‬ ‫تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير‪.‬‬ ‫المادة ‪48‬‬ ‫المرحلة االنتقالية‪:‬‬ ‫تبقى جميع األحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون سارية المفعول إلى أن يصبح القانون نافذا‪.‬‬

  25. ‫المادة ‪49‬‬ ‫نفاذ القانون‪:‬‬ ‫يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=197522&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪21/22‬‬ ‫‪4/17/24, 10:40 AM‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون تنظيم قطاع الكهرباء ‪::‬‬ ‫بعبدا في ‪ 2‬أيلول ‪2002‬‬ ‫اإلمضاء‪ :‬إميل لحود‬ ‫صدر عن رئيس الجمهورية‬ ‫رئيس مجلس الوزراء‬ ‫اإلمضاء‪ :‬رفيق الحريري‬ ‫رئيس مجلس الوزراء‬ ‫اإلمضاء‪ :‬رفيق الحريري‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=197522&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪22/22‬‬

Electricity Sector Regulatory Law No. 462 of 2002 · Nelum