Electricity Sector Regulatory Law No. 462 of 2002
Made 2002-09-02 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- قانون تنظيم قطاع الكهرباء رقم 462 لسنة 2002
- Language
- Arabic; English
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Lebanon
- Subjects
- Energy
- Keywords
- basic legislation, business/industry/corporations, capacity building, concession, decentralization, energy conservation/energy production, financing, governance, inspection, institution, monitoring, offences/penalties, procedural matters, protection of environment, public participation, fees/royalties, sustainable development
- Categories
- *
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
4/17/24, 10:40 AM الجامعة اللبنانية -مركز المعلوماتية القانونية ::التشريعات قانون تنظيم قطاع الكهرباء :: الجامعة اللبنانية مركز المعلوماتية القانونية قانون تنظيم قطاع الكهرباء عدد المواد49 : تعريف النص :قانون رقم 462تاريخ 02/09/2002 : عدد الجريدة الرسمية | 50 :تاريخ النشر | 05/09/2002 :الصفحة5950-5934 : فهرس القانون الفصل الاول - :احكام عامة ()6-1 الفصل الثاني - :الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء ()18-7 الفصل الثالث - :الترخيص والاذن ()23-19 الفصل الرابع - :الإنتاج والنقل والتوزيع ()32-24 اولا :الانتاج ثانيا :النقل ثالثا :التوزيع الفصل الخامس - :الحسابات والتعرفات ()34-33 الفصل السادس - :إجراءات المراقبة والتفتيش وفرض العقوبات ()41-35 الفصل السابع - :احكام مختلفة ()49-42 تعتبر الطاقة الكهربائية سلعة استراتيجية حياتية بالنسبة للمواطن واالقتصاد على العموم خصوصا في ظل تنامي الطلب عليها بنتيجة التطور التكنولوجي ،لذلك وجب تنظيمها بوضع قانون متطور لها يؤمن المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في أنظمة توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها ،ويواكب التطورات اإليجابية الالحقة بتنظيم قطاع الكهرباء في بعض البلدان. وبما أن ضمان اإلمداد بالطاقة الكهربائية وتأمين جودتها ،وتوفيرها بأقل األسعار الممكنة مع أخذ االعتبارات البيئية في الحسبان هي من الضرورات الحتمية. وبما أن مساعدة قطاع الكهرباء على تحقيق تمويله الذاتي وتأمين مالءته وتحقيق موارد تعادل كلفة التجهيز واالستثمار وخدمة الديون تساهم في رفع العبء تدريجيا عن الدولة في تحملها عجز مصلحة كهرباء لبنان. وبما أن الوضع الحالي إلدارة الكهرباء لم يعد متالئما مع النهوض بالمهام المستقبلية المنوطة بهذا القطاع. 77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=197522&TYPE=PRINT&language=ar 1/22
4/17/24, 10:40 AM الجامعة اللبنانية -مركز المعلوماتية القانونية ::التشريعات قانون تنظيم قطاع الكهرباء :: وبما أن مدة استهالك بعض معامل اإلنتاج القائمة حاليا قد شارفت على االنتهاء مما يستوجب استبدال هذه المعامل أو تجديدها في غضون السنوات العشر المقبلة ،وال سيما في ضوء الطلب المتزايد على الطاقة وضرورية تلبيته. وبما أن إتاحة للقطاع والخاص للمساهمة في تمويل المشاريع القائمة والمستقبلية في قطاع الكهرباء تؤدي إلى تخفيض حجم الدين العام من جهة ،وحجم التوظيف العام من جهة ثانية وتؤسس لوجود سوق حرة تنافسية الطاقة. وبما أن تأمين هذه السوق هو خطوة مهمة في سبيل تأمين هذه السلعة بأقل كلفة وأفضل مردود. وبما أن تأمين المنافسة الحرة هو من األهمية بمكان لجهة إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة مع مراعاة ضرورة تأقلم الصناعة الكهربائية مع بيئتها. وبما أن تأمين الطاقة للسوق الداخلية يفرض المؤسسات المعاملة في حقل الكهرباء التحرك دون إلحاق الضرر بالغير أو المس بموجبات المرفق العام في ظل تنافسية حرة للكهرباء ،لجهة تأمين اإلمداد بالطاقة وحماية المستهلك والبيئة معا. وبما أن السوق الحرة لقطاع الكهرباء تستلزم وجود مشرف منظم لنشاطاتها متحرر من قيود الروتين اإلداري ،األمر الذي يوجب لحظة إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء. كل ذلك مع اإلبقاء على الدور األساسي لوزارة الطاقة والمياه في وضع وتنفيذ السياسية الوطنية للكهرباء. استنادا إلى القانون رقم 621تاريخ ( 8/2/1997اإلجازة للحكومة إبرام اتفاقية فروض لتمويل تجهيز شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وإنشاء محطات تحويل إضافية جيدة) ال سيما المادة الثالثة من الفقرة الثالثة ( )04من اتفاقية القرض مع البنك الدولي لإلنشاء والتعمير بقيمة 65مليون دوالر أميركي ،التي أوجبت وضع مشروع قانون للكهرباء مع أسبابه الموجبة يتضمن إمكانية تمهيد الطريق أمام سوق للطاقة تقوم على المنافسة الحرة وذلك عن طريق الفصل بين أنظمة اإلنتاج والنقل والتوزيع وإمكانية دعوة القطاع الخاص لالشتراك في مشاريع اإلنتاج والنقل والتوزيع في مختلف المناطق على أن تتولى إصدار التراخيص وتنظيم المستهلكين ،هيئة مستقلة تنشأ لهذه الغاية. لذلك وتأسيسا على ما سبق بيانه. استنادا إلى القانون 228تاريخ 31أيار سنة 2000المتضمن تنظيم عمليات الخصخصة وتحديد شروطها ومجاالت تطبيقها. واستنادا إلى البيان الوزاري المتضمن سياسة الحكومة لخصخصة بعض قطاعات الطاقة الحيوية. أعد مشروع القانون المرفق والحكومة إذ تحيله على المجلس النيابي الكريم. نرجو إقراره.
اقر مجلس النواب، وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه: الفصل الاول - :احكام عامة المادة 1 تعريف المصطلحات: يقصد في هذا القانون بالعبارات التالية: 77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=197522&TYPE=PRINT&language=ar 2/22 4/17/24, 10:40 AM الجامعة اللبنانية -مركز المعلوماتية القانونية ::التشريعات قانون تنظيم قطاع الكهرباء :: -الوزارة :وزارة الطاقة والمياه -الوزير :وزير الطاقة والمياه -الهيئة :هيئة تنظيم قطاع الكهرباء. -المجلس :المجلس االعلى للخصخصة المنشأ بموجب قانون الخصخصة -اإلنتاج :إنتاج الطاقة الكهربائية عبر موارد حرارية ,مائية ,متجددة أو عبر موارد أخرى. -النقل :يشمل ( )1الشبكات الكهربائية ذات التوتر العالي التي تربط مراكز اإلنتاج بمحطات التحويل الرئيسية و()2 التجهيزات الدولية لنقل الكهرباء الموصولة بشبكات كهربائية لدول أجنبية. لضرورات هذا التعريف فإن خطوط التوتر العالي هي تلك التي تعمل بتوتر ما فوق 24كيلو فولت (ك.ف ).وتعتبر خطوط تجهيزات النقل الكهربائية الدولية تلك التي تمتد من نقطة الوصل بين شبكة كهربائية لدول أجنبية إلى محطة التحويل الرئيسية للربط. -التوزيع :يشمل شبكتي التوتر المتوسط والمنخفض ومحطات التوزيع الهادفة إلى توزيع الطاقة إلى المستهلكين, شبكات التوتر المتوسط والمنخفض تتناول الشبكات من 24ك.ف .وما دون. -ترخيص :مستند رسمي تصدره الهيئة إلى شركات مغفلة يمنح حكما بموجبه وبموجب هذا القانون امتياز لمدة أقصاها خمسون سنة بإنشاء أو تجهيز أو تطوير أو تملك أو تشغيل أو إدارة أو تسويق أجهزة تدخل في نطاق الخدمات العامة في مجاالت اإلنتاج والنقل والتوزيع والمتعلقة بقدرة تفوق 10ميغاوات أو حق استعمال األجهزة المذكورة بموجب عقد إيجار تمويلي ()Leasing -صاحب الترخيص :الشخص الحائز على ترخيص صالح منحته إياه الهيئة حسب األصول. -إذن :مستند رسمي تصدره الهيئة ,يمنح بموجبه الحق بإنشاء أو تجهيز أو تطوير ,أو تملك أو تشغيل أو صيانة تجهيزات اإلنتاج لالستعمال الخاص بقدرة تتراوح ما بين 1.5و 10ميغاوات. -شركة النقل :مؤسسة الكهرباء أو أي شركة أخرى مملوكة من القطاع العام تنقل إليها ملكية تجهيزات النقل. -مؤسسة الكهرباء :المؤسسة العامة المعروفة باسم "مؤسسة كهرباء لبنان". -المستهلك :أي شخص طبيعي أو معنوي تكون تجهيزاته المستهلكة للكهرباء موصولة بشبكة الكهرباء بواسطة نقطة وصل وبموجب بوليصة اشتراك. -قانون الخصخصة :القانون رقم 228تاريخ 31أيار 2000المتضمن تنظيم عمليات الخصخصة وتحديد شروطها ومجاالت تطبيقها. -شركة مخصخصة :معرف عنها في المادة الرابعة أدناه.
المادة 2 نطاق القانون: يحدد هذا القانون القواعد والمبادىء واألسس التي ترعى قطاع الكهرباء ،بما في ذلك دور الدولة في هذا القطاع، والمبادىء واألسس التي تنظمه وقواعد تحويل القطاع المذكور أو تحويل إدارته كليا أو جزئيا إلى القطاع الخاص. المادة 3 77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=197522&TYPE=PRINT&language=ar 3/22 4/17/24, 10:40 AM الجامعة اللبنانية -مركز المعلوماتية القانونية ::التشريعات قانون تنظيم قطاع الكهرباء :: مبدأ استقاللية كل من نشاطات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء: تعتبر الطاقة الكهربائية سلعة اقتصادية استراتيجية وحيوية ،وتعتبر النشاطات العائدة إلنتاجها ونقلها وتوزيعها من المنافع العامة ويكون كل منها مستقال عن اآلخر وظيفيا وإداريا وماليا على أن هذه االستقاللية ال تحول دون إمكانية قيام مؤسسة الكهرباء بعد تحويلها إلى شركة مخصخصة أو أكثر ،بأكثر من نشاط واحد من األنشطة الثالثة المذكورة تحدد أسس هذه االستقاللية بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. المادة 4 تأسيس الشركات المخصخصة: -1يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ,بناء على اقتراح المجلس ,تأسيس شركة مغفلة واحدة أو أكثر تخضع ألحكام قانون التجارة باستثناء المادة 78منه وفي كل ما لم ينص عليه هذا القانون ,تعرف كل منها بـ "شركة مخصخصة" يكون موضوعها القيام بكل أو بعض نشاطات اإلنتاج والتوزيع ,تمارس نشاطها بعد الحصول على ترخيص يمنح وفقا ألحكام هذا القانون. -2تقدر قيمة األصول والموجودات وااللتزامات واألعمال الجارية التي يقرر نقل ملكيتها أو االنتفاع منها إلى شركة مخصخصة من قبل المجلس باالستعانة بشركة مالية أو شركة محاسبة دولية يعينها المجلس ويحدد لها أسس وقواعد التخمين. -3يحدد مرسوم التأسيس رأسمال كل شركة مخصخصة الذي يمكن أن يكون بعملة أجنبية والموجودات وااللتزامات التي سيتم نقلها ,ويصادق على نظامها األساسي المقترح من قبل المجلس على أن يؤخذ باالعتبار أن أسهم كل شركة مخصخصة سوف تعود ملكيتها بالكامل عند التأسيس للدولة اللبنانية أو ألي شخص من أشخاص القانون العام الذي يبقى المساهم الوحيد إلى حين تخصيص الشركة كليا أو جزئيا. -4يجب أن تكون أسهم كل شركة مخصخصة أسهما إسمية .خالفا ألي نص آخر ,تكون جميع أسهم كل شركة مخصخصة ،بما فيها األسهم التي تمثل تقديمات عينية ،قابلة للتداول فورا ،كما يمكن أن تكون مملوكة بكاملها من قبل أشخاص غير لبنانيين. -5يتألف مجلس إدارة كل شركة مخصخصة ,ما دامت هذه الشركة المخصخصة مملوكة كليا من الدولة اللبنانية ،أو من شخص من أشخاص القانون العام ,من رئيس وأعضاء يتم تعيينهم من قبل مجلس الوزراء. أما بعد الخصخصة الجزئية أو الكلية فيتم اختيار أعضاء مجلس اإلدارة من قبل الجمعية العمومية دون التقيد بشرط الجنسية المنصوص عليه في المادة 144من قانون التجارة ,شرط أن تمثل الدولة طيلة مدة مساهمتها في رأسمال كل شركة مخصخصة بعضو على األقل يعينه مجلس الوزراء. إذا كان رئيس مجلس اإلدارة المدير العام غير لبناني فيعفى من موجب الحصول على إجازة عمل. -6تعفى كل شركة مخصخصة من رسوم الكاتب العدل العائدة للدولة ورسوم التسجيل في السجل التجاري بما في ذلك الرسوم العائدة لصندوق تعاضد القضاة ونقابة المحامين ورسم الطابع على رأس المال ،وتعفى مقدماتها العينية من كافة رسوم الفراغ. تكون كل شركة مخصخصة معفاة من كافة الضرائب والرسوم ما دامت أسهمها مملوكة بالكامل من قبل الدولة أو أي شخص من أشخاص القانون العام.
77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=197522&TYPE=PRINT&language=ar 4/22 4/17/24, 10:40 AM الجامعة اللبنانية -مركز المعلوماتية القانونية ::التشريعات قانون تنظيم قطاع الكهرباء :: -7تعين كل شركة مخصخصة مفوض مراقبة أساسي لمدة ثالث سنوات ,وتعفى من موجب تعيين مفوض مراقبة إضافي. المادة 5 أصول الخصخصة: أ -التجهيزات والمنشآت الموجودة :للمجلس ،تنفيذا ألحكام قانون الخصخصة (القانون رقم 228تاريخ 31أيار 2000تنظيم عمليات الخصخصة وتحديد شروطها ومجاالت تطبيقها) وألحكام هذا القانون ،أن يقترح خصخصة كل أو بعض النشاطات أو تجهيزات اإلنتاج والتوزيع ،عن طريق مزايدة أو مناقصة عمومية وفقا لما يلي: للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وخالل مهلة أقصاها سنتان من تاريخ إنشاء أية شركة مخصخصة ،أن تبيع نسبة ال تتجاوز األربعين بالمئة ( )%40من أسهم كل شركة مخصخصة من مستثمر في القطاع الخاص يتمتع بالخبرة واالختصاص والشهرة في مجال الكهرباء وذلك عبر مزايدة عالمية ووفق دفتر شروط يضعه المجلس األعلى للخصخصة بعد استطالع رأي الهيئة ويقره مجلس الوزراء بمرسوم بناء على اقتراح الوزير. يدعى المستثمر الذي يفوز بالمزايدة الشريك االستراتيجي ،ويتولى هذا الشريك االستراتيجي إدارة الشركة طالما بقي مالكا على األقل لنصف األسهم التي اشتراها أساسا ومتقيدا بالموجبات المحددة في دفتر الشروط ،وطالما بقيت الدولة اللبنانية مالكة ألكثرية أسهم الشركة. يحدد مجلس الوزراء ،بناء على اقتراح الوزير ،المواعيد التي تطرح فيها األسهم األخرى التي هي ملك الدولة اللبنانية على مستثمري القطاع الخاص. ب -التراخيص :للهيئة أن تصدر تراخيص لمدة أقصاها خمسون سنة وفقا لما يلي: -عن طريق: -1إجراء مناقصات عامة لإلنتاج بقدرات تتعدى 25ميغاوات وللتوزيع في مناطق يتجاوز فيها عدد مستهلكي الطاقة الخمسين الفا. -2إجراء استدراجات عروض لإلنتاج الذي ال يتجاوز 25ميغاوات وللتوزيع في المناطق التي ال يتجاوز فيها عدد مستهلكي الطاقة الخمسين ألفا. ج -شركة النقل :يبقى نقل الطاقة الكهربائية ملكا لشركة النقل ويمكن بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ،إبرام عقود إلدارة أو تشغيل أو تطوير أو تجهيز نشاطات النقل المرتبطة بها إلى القطاع الخاص بما في ذلك أي شركة مخصخصة أو أي شركة يملكها القطاع الخاص.
المادة 6 صالحيات ومهام الوزارة: -1تتولى الوزارة ,باإلضافة إلى المهام والصالحيات األخرى المنصوص عليها في هذا القانون ،المهام والصالحيات التالية: أ -وضع السياسة العامة للقطاع ووضع المخطط التوجيهي العام ومناقشة الدراسات التوجيهية ووضعها بالصيغة النهائية وعرضها على مجلس الوزراء إلقرارها. 77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=197522&TYPE=PRINT&language=ar 5/22 4/17/24, 10:40 AM الجامعة اللبنانية -مركز المعلوماتية القانونية ::التشريعات قانون تنظيم قطاع الكهرباء :: ب -اقتراح القواعد الشاملة لتنظيم الخدمات المتعلقة بإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية واإلشراف على التنفيذ من خالل التقارير التي ترفعها إليها الهيئة. ج -اقتراح مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بقطاع الكهرباء. د -اقتراح شروط السالمة العامة والشروط البيئية والمواصفات الفنية الواجب توافرها في اإلنشاءات والتجهيزات الكهربائية ،على أن تصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بع استطالع رأي الهيئة والجهات المعنية األخرى وإصدار التعليمات الالزمة لذلك. هـ -القيام باالتصاالت الالزمة مع الدول األخرى لغايات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية وإبرام االتفاقيات الالزمة بعد إجازة مجلس النواب لها بذلك. و -اتخاذ جميع اإلجراءات المتاحة بما فيها تأمين التوزيع وفقا للقوانين والعقود المبرمة من قبل الدولة لمعالجة أي خلل في أي من نشاطات قطاع الكهرباء من شأنه التأثير سلبا على مصالح هذا القطاع أو على حقوق المستهلكين ومصالحهم. ز -اقتراح تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة. -2تحدد هيكلية الوزارة بموجب قانون خاص يصدر لهذه الغاية. الفصل الثاني - :الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء
المادة ( 7عدلت بموجب قانون ( )2019 / 129عدلت بموجب قانون ( )2015 / 54عدلت بموجب قانون ( )2015 / 54عدلت بموجب قانون )2014 / 288 انشاء الهيئة: تنشأ بموجب هذا القانون هيئة تسمى "هيئة تنظيم قطاع الكهرباء" تتولى تنظيم ورقابة شؤون الكهرباء وفقا ألحكام هذا القانون وتتمتع بالشخصية المعنوية وباالستقالل الفني واإلداري والمالي ويكون مركزها في مدينة بيروت .ال تخضع الهيئة ألحكام المرسوم رقم 4517تاريخ ( 13/12/1972النظام العام للمؤسسات العامة). «بصورة مؤقتة ،ولمدة سنتين ،ولحين تعيين أعضاء الهيئة واضطالعها بمهامها ،تمنح أذونات وتراخيص اإلنتاج بقرار من مجلس الوزراء بناًء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية». (يمدد العمل بأحكام الفقرة االخيرة من هذه المادة لمدة سنتين إضافيتين اعتبارًا من تاريخ انتهاء مدة القانون 288ت .30/4/2014 يمدد العمل بأحكام القانون رقم 288تاريخ 30/4/2014لمدة سنتين إضافيتين اعتبارًا من تاريخ انتهاء مدة القانون ُيعاد العمل بأحكام القانون رقم 288/2014تاريخ 30/4/2014لمدة ثالث سنوات إضافية تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون). المادة 8 77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=197522&TYPE=PRINT&language=ar 6/22 4/17/24, 10:40 AM الجامعة اللبنانية -مركز المعلوماتية القانونية ::التشريعات قانون تنظيم قطاع الكهرباء :: إدارة الهيئة: -1تتألف الهيئة من رئيس وأربعة أعضاء لبنانيين متفرغين بدوام كامل ،يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير لمدة خمس سنوات ،غير قابلة للتجديد أو التمديد ,ممن يحوزون على إجازة جامعية في مجال الكهرباء أو اإللكترونيك أو االقتصاد أو إدارة األعمال أو القانون أو المال أو الهندسة ويتمتعون بخبرة في هذه المجاالت ،وال يجوز عزل أي منهم أو إنهاء خدمته إال لألسباب المبينة في هذا القانون. -2تعقد الهيئة جلساتها وتتخذ القرارات بالغالبية المطلقة من األعضاء الذين تتألف منهم الهيئة قانونا.
المادة 9 شروط وموانع التعيين: مع مراعاة شروط التعيين المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم االشتراعي رقم 112/59تاريخ ( 12/6/1959نظام الموظفين) باستثناء شرطي السن والمباراة ،ال يجوز تعيين رئيس وأعضاء الهيئة من الفئات اآلتية: -1من له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع أي شخص يقدم في لبنان أو للبنان خدمات الكهرباء ،أو يوفر في لبنان أو للبنان معدات الكهرباء أو معدات المشتركين الخاصة ,أو له عالقة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بقطاع الكهرباء في لبنان. -2من أعلن توقفه عن الدفع أو أعلن إفالسه قضائيا. -3من صدر بحقه قرار تأديبي قضى بعقوبة غير التنبيه أو اللوم. المادة 10 انتهاء العضوية: -1تنتهي والية كل من رئيس وأعضاء إدارة الهيئة بانتهاء الوالية أو بالوفاة أو باالستقالة أو بإنهاء العضوية أو العزل. -2تنهى والية الرئيس أو العضو بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير عند اإلخالل الفادح بواجبات الوظيفة أو اإلخالل بالشروط المحددة في المادة التاسعة أعاله ،بعد أن تتحقق من ذلك ,بناء على طلب الوزير ،هيئة مؤلفة من رئيس مجلس القضاء األعلى ,ورئيس مجلس شورى الدولة ،ورئيس ديوان المحاسبة بقرار تتخذه باألكثرية. -3في حال شغور مركز الرئيس أو من األعضاء ,يقوم مجلس الوزراء مجلس الوزراء بملء الشغور للمدة المتبقية بمهلة شهر واحد على األكثر ووفقا لقواعد التعيين المحددة في هذا القانون. -في حال شغور مركز الرئيس ينوب عنه أكبر األعضاء سنا. المادة 11 التعويضات: يتقاضى كل من الرئيس واألعضاء تعويضا شهريا مقطوعا يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح 77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=197522&TYPE=PRINT&language=ar 7/22
4/17/24, 10:40 AM الجامعة اللبنانية -مركز المعلوماتية القانونية ::التشريعات قانون تنظيم قطاع الكهرباء :: وزيري الطاقة والمياه والمالية. المادة 12 مهام الهيئة وصالحياتها: تتولى الهيئة المهام والصالحيات التالية: -1إعداد دراسات المخطط التوجيهي العام للقطاع في مجاالت اإلنتاج والنقل والتوزيع ورفعه للوزير لمناقشته ووضعه بالصيغة النهائية وعرضه على مجلس الوزراء لتصديقه. -2إعداد مشاريع المراسيم واألنظمة المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وإحالتها إلى الوزير وإبداء الرأي في مشاريع القوانين ومشاريع المراسيم المتعلقة بقطاع الكهرباء. -3تشجيع االستثمار في قطاع الكهرباء والعمل على تحسين كفاءة التشغيل وضمان جودة الخدمات وحسن تأديتها. -4تأمين وتشجيع المنافسة في قطع الكهرباء ومراقبة وضبط التعرفات غير التنافسية وتأمين شفافية السوق. -5تحديد وتصنيف مختلف فئات خدمات اإلنتاج والنقل والتوزيع التي تعكس بشكل مناسب الفروقات في خصائص استعمال الكهرباء تبعا لفئات المستهلكين المختلفة ونوعية الخدمة المعنية وأوقاتها. -6تحديد سقف ألسعار خدمات اإلنتاج وللتعرفات المطبقة على مختلف خدمات نقل وتوزيع الكهرباء ولبدالت االشتراك وبدل الخدمات والغرامات وكيفية تحصيلها. -7وضع المعايير التقنية والفنية والبيئية وقواعد التثبت من التقيد بها ومراقبة وضبط تطبيقها. تأخذ الهيئة في االعتبار عند االطالع بمسؤولياتها ،أفضل المعايير العالمية المتعلقة بتنظيم قطاع الكهرباء. -8تحديد قواعد ومعايير التراخيص واألذونات على أن ال تتعارض هذه القواعد والمعايير مع أحكام هذا القانون. -9إصدار وتجديد تعليق وتعديل وإلغاء التراخيص واألذونات .في حال قررت الهيئة تجديد الترخيص أو اإلذن على إمكانية التجديد ،على الهيئة إبالغ أصحاب التراخيص واألذونات شروط التجديد قبل سنتين من إنفاذ مهلة الترخيص أو اإلذن. -10مراقبة تقيد أصحاب التراخيص واألذونات في مجالي اإلنتاج والتوزيع وقطاع النقل بالقوانين واألنظمة واالتفاقيات وشروط التراخيص واألذونات ودفاتر الشروط تأمينا لحسن الخدمة للمشتركين ،ال سيما ما يتعلق بأنظمة التعرفات وبوليصة االشتراك .للهيئة ,في حال عدم تقيدهم بما ذكر أعاله ,تطبيق القوانين المرعية اإلجراء .وعلى هؤالء األشخاص ومؤسسة الكهرباء تزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات الفنية والمالية وأي معلومات أخرى تطلبها الهيئة تحقيقا ألهدافها. -11تأمين المساواة بين أصحاب التراخيص واألذونات في االستفادة من تجهيزات النقل ,وفقا للتعرفات المحددة. -12مراقبة حسن سير خدمات اإلنتاج والنقل والتوزيع حتى إيصال التيار الكهربائي إلى المستهلك وذلك بعد التشاور مع الجهات المختصة ومع مراعاة شروط المنافسة الحرة في القطاع وسياسة الحكومة واستراتيجيتها وشروط االتفاقيات والتراخيص واألذونات السارية المفعول وحماية مصلحة المستهلكين وتأمين االستقرار في قطاع الطاقة الكهربائية وتوازن أسعار الخدمات وذلك وفقا للقوانين النافذة في هذا اإلطار. -13دراسة وإقرار طلبات أصحاب التراخيص واألذونات لتعديل الخدمات المرخص لهم بتقديمها والموافقة عليها عند مواجهة حاالت النقص في اإلمداد أو العطل في التجهيزات أو في حالة القوة القاهرة. -14وضع تقرير سنوي عن أعمالها يرفع إلى مجلس الوزراء بواسطة الوزير خالل األشهر الثالثة التي تلي كل سنة 77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=197522&TYPE=PRINT&language=ar 8/22
4/17/24, 10:40 AM الجامعة اللبنانية -مركز المعلوماتية القانونية ::التشريعات قانون تنظيم قطاع الكهرباء :: مالية وينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية ويتضمن خالصة عن اإلجراءات التي اتخذتها الهيئة تنفيذا للمهام المنوطة بها ,ومدى مساهمتها في تحقيق األهداف المحددة في هذا القانون. -15العمل كوسيط وكهيئة تحكيمية للبت بالنزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون بين أصحاب التراخيص, وكذلك العمل لحل الخالفات وديا بين أصحاب تراخيص التوزيع وبين المستهلكين. -16اتخاذ أي قرارات أو إجراءات أو أعمال أو مهام أخرى ينص عليها هذا القانون واألنظمة السارية المفعول. المادة 13 النظام الداخلي واألنظمة اإلدارية وأنظمة العاملين: تضع الهيئة نظامها الداخلي واألنظمة اإلدارية وأنظمة العاملين لديها ويصادق عليها الوزير خالل مهلة ثالثين يوما من تاريخ عرضه عليه .وفي حال عدم التصديق ضمن المهلة المحددة ,على الوزير أن يحيل النظام إلى مجلس الوزراء التخاذ القرار المناسب. المادة 14 األنظمة المالية والموازنة: -1تتمتع الهيئة باالستقالل اإلداري والمالي ,وال تخضع إال لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة .وتودع أموالها في حساب خاص يفتح لدى مصرف لبنان. -2على أول هيئة وخالل ثالثة أشهر من تاريخ تأليفها أن تضع نظاما خاصا إلدارة هذه األموال على أن يقترن بمصادقة وزيري الطاقة والمياه والمالية. -3تضع الهيئة قبل ثالثة أشهر على األقل من نهاية كل سنة مالية موازنة السنة المقبلة تعرضها على الوزير للمصادقة عليها خالل ثالثين يوما من تاريخ تسجيلها في الدائرة المختصة في الوزارة .كما تخضع الموازنة لمصادقة وزير المالية وفق األصول ذاتها. في حال الخالف على الموازنة يعرض األمر على مجلس الوزراء للبت به. -4يحق للهيئة اعتبارا من أول كانون الثاني ولغاية المصادقة على موازنتها ,أن تجبي الواردات وأن تصرف النفقات على القاعدة االثني عشرية قياسا على أرقام موازنة السنة السابقة.
المادة 15 التمويل: -1تتكون موارد دخل الهيئة من العائدات التالية: أ -البدالت التي تستوفيها الهيئة عن طلبات الترخيص واألذونات ,والبدالت السنوية التي يسددها أصحاب التراخيص واألذونات لقاء مراقبة التراخيص واألذونات والنظر فيها واإلشراف عليها وتطبيقها وإطالع الهيئة بمهامها. ب -نسبة مئوية على فاتورة استهالك الكهرباء ال تتعدى %1من قيمتها. تحدد النسبة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير باالستناد إلى تقرير يضعه عن حاجات 77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=197522&TYPE=PRINT&language=ar 9/22 4/17/24, 10:40 AM الجامعة اللبنانية -مركز المعلوماتية القانونية ::التشريعات قانون تنظيم قطاع الكهرباء :: الهيئة وموازنتها السنوية. ج -هبات ومساعدات غير مشروطة من مصادر ليس لها مصلحة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بقطاع الكهرباء ,وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء. -2باإلضافة إلى العائدات المنصوص عليها أعاله ,يتم تمويل الهيئة استثنائيا ولمدة أقصاها سنتان من تاريخ تأسيسها، إما عن طريق مساهمات تخصص لها في الموازنة العامة أو عن طريق مساهمات خاصة يقررها مجلس النواب وفقا لموازنة تضعها الهيئة سنويا ،على أن تمول جميع أعمال الهيئة وتكاليفها بعد انتهاء فترة السنتين وفقا ألحكام الفقرة /1/من هذه المادة. -3يدور إلى موازنة السنة التالية للهيئة أي عجز أو فائض سنوي محقق على أن يتعدى الفائض المدور نسبة عشرين بالماية من موازنة السنة السابقة إلى حساب الخزينة وللهيئة أن تلحظ في موازنتها احتياطات مالئمة ألغراضها الخاصة على أن ال تتعدى هذه االحتياطات نسبة خمسة عشر بالماية من موازنتها السنوية. -4يتم تحويل فائض األموال الناتج عن ممارسة الهيئة لمهامها إلى حساب الخزينة كل سنة. -5تخضع حسابات هذه الهيئة لنظام التدقيق الداخلي وللتدقيق المستقل من قبل مكاتب التدقيق والمحاسبة وفقا ألحكام المادة 73من القانون رقم 326تاريخ ( 28/6/2001قانون موازنة العام .)2001
المادة 16 عالنية المعطيات: -1باستثناء ما يمس بالسرية التجارية ومبدأ المنافسة ,تضع الهيئة بمتناول الجمهور جميع المعطيات والمستندات والسجالت والبيانات .يحق لكل من يرغب باالطالع عليها أو الحصول على نسخ أو صور عنها ،أن يتقدم بطلب خطي ،على أن تحدد الهيئة البدل المطلوب لذلك بما يتناسب مع الكلفة الالزمة. -2تنشر الهيئة عند نهاية كل سنة مالية في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين على األقل بيانا عن وضعية األصول والموجودات لديها وخالصة عن موازنتها. المادة 17 قرارات الهيئة: تخضع قرارات الهيئة لمبدأ التعليل ,وعلى الهيئة أن تبين في حيثيات القرار المتخذ أسبابه وأهدافه. ال تصبح قرارات الهيئة نافذة إال من تاريخ تبليغها أو نشرها معللة في الجريدة الرسمية. المادة 18 طرق المراجعة في القرارات: -1لكل صاحب مصلحة الحق في طلب إعادة النظر في القرارات الصادرة عن الهيئة خالل مهلة شهرين من تاريخ نشرها أو تبليغها .وللهيئة أن تقرر عفوا وخالل مهلة شهرين من تاريخ إصدار القرار ,أو خالل مهلة شهرين من تاريخ تقديم طلب إعادة النظر ,الرجوع عن القرار أو وقف تنفيذه أو اتخاذ أي تدبير مؤقت للحفاظ على واقع الحال وتالفيا لوقوع أي ضرر إلى حين البت بالقرار نهائيا بصورة إدارية أو قضائية. 77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=197522&TYPE=PRINT&language=ar 10/22 4/17/24, 10:40 AM الجامعة اللبنانية -مركز المعلوماتية القانونية ::التشريعات قانون تنظيم قطاع الكهرباء :: -2يتولى مجلس شورى الدولة النظر في المراجعات المتعلقة بالقرارات اإلدارية الصادرة عن الهيئة على أن تراعى األصول والمهل المتبعة أمام هذا القضاء .أما المنازعات بين الهيئة وبين المستخدمين أو العاملين لديها أو المتعاقدين معها فتكون من اختصاص القضاء العدلي .وتراعى البنود التحكيمية عند وجودها في العقود المنظمة مع الغير.
الفصل الثالث - :الترخيص والاذن المادة 19 مبدأ المساواة والمنافسة: تأمينا للمساواة وتحقيقا للمنافسة ،تمنح التراخيص واألذونات للذين تتوافر فيهم الشروط والمتطلبات التي تحددها الهيئة ,وال يجوز التمييز أو فرض قيود على توفير الخدمات ،كما ال يجوز فرض مثل هذه القيود على تملك أو تشغيل البنى األساسية الالزمة لتوفير هذه الخدمات. ويعتبر التقيد بأحكام هذا القانون وبأنظمة الهيئة شرطا من شروط كل ترخيص يمنح حتى ولو لم يذكر ذلك صراحة في الترخيص. المادة 20 إجراءات التراخيص واألذونات: -1تتولى الهيئة وضع أصول تقديم طلبات الترخيص واألذونات ومراجعتها .تصدر بموجب مراسيم تنظيمية ,آلية مفصلة لطلب التراخيص واألذونات ,وشروط منحها وتعليقها وإلغائها ,إضافة إلى بدالت التراخيص ,على أن ال تتعارض مع أحكام هذا القانون ,وعلى أن تراعي الهيئة في وضع هذه األصول وقبولها للطلبات مقومات الشفافية والتنافسية وذلك وفق معايير تقرر الهيئة اعتمادها وعلى أن تكون هذه المعايير معروفة من الجميع وأن توضع الطلبات في متناول الجمهور لمراجعتها وفقا ألحكام المادة 16من هذا القانون. -2تمنح الهيئة التراخيص بناء على الشروط التالية والشروط األخرى التي يتم تحديدها بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء: -الشروط الفنية وشروط السالمة. -جودة اإلنتاج والكلفة واألسعار وحماية المستهلك. -تأمين حماية البيئة. -برامج التنسيق المتواصل مع قطاعات اإلنتاج والنقل والتوزيع. -المواقع الجغرافية للتجهيزات. -القدرة التشغيلية والمالية لصاحب الترخيص المحتمل. -3على الهيئة أن تبت في طلبات الترخيص واإلذن خالل ستة أشهر على األكثر اعتبارا من تاريخ تقديمها لها. -4تحدد بقرار من الهيئة مدة الترخيص أو اإلذن والتفاصيل الالزمة لتنفيذ البنود الواردة أعاله. -5يتضمن الترخيص الموجبات األساسية الملقاة على عاتق المرخص له تنفيذا ألحكام هذا القانون أو التي تحددها الهيئة تحقيقا ألهدافه ،بما فيها الرسوم وتزويد الهيئة بالمعلومات والخضوع للتفتيش ,ومدة الترخيص وشروط إنهائه
77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=197522&TYPE=PRINT&language=ar 11/22 4/17/24, 10:40 AM الجامعة اللبنانية -مركز المعلوماتية القانونية ::التشريعات قانون تنظيم قطاع الكهرباء :: أو تجديده ,على أن يتضمن الترخيص شروطا واضحة تضمن استمرار الخدمة عند انتهاء الترخيص. -6ال يجوز ألي شخص توفير أو تقديم خدمة من خدمات الكهرباء إال وفق أحكام هذا القانون واألنظمة التي تضعها الهيئة تنفيذا لهذه األحكام. كل مخالفة ،بما في ذلك توفير خدمة خاضعة للترخيص من دون الحصول على الترخيص ،تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة التاسعة والثالثين من هذا القانون. المادة 21 االمتيازات الممنوحة: تبقى سارية المفعول االمتيازات الممنوحة قبل صدور هذا القانون وفقا ألحكام قوانينها الخاصة. المادة 22 المعدات والمقاييس والشروط التقنية: -1تحدد الهيئة المقاييس والشروط التقنية الواجبة التطبيق على كافة معدات الكهرباء لضمان عدم إلحاق أي ضرر بالشبكات أو بالصحة العامة أو بالسالمة العامة أو بالبيئة .ويتعين على كل مرخص أو مأذون له بموجب هذا القانون أن يلتزم بالمقاييس والشروط التقنية كافة التي تضعها الهيئة. -2للهيئة أن تشترط موافقتها على أنواع معدات الكهرباء المتعلقة باإلنتاج والتوزيع قبل بيعها أو تشغيلها في لبنان, لضمان عدم إلحاق أي ضرر بالصحة العامة أو بالسالمة العامة أو بالبيئة أو بالشبكات .كما يحق للهيئة أن تحدد مقاييس عامة أو خاصة لألداء أو العمل المنسجم والترابط لمختلف فئات المعدات ،ولضمان انطباق مواصفاتها مع أحكام هذا القانون والقواعد التي تضعها الهيئة تطبيقا ألحكامه. للهيئة أن تستعين بالمسؤولين عن الصحة العامة أو بالسالمة العامة وبالمصنعين لتحديد شروط الموافقة على أنواع المعدات ،كما لها أن تلجأ إلى أكثر من مجموعة استشارية صناعية لتجربة المعدات وتطويرها وتحديثها.
المادة 23 انتقال وإلغاء التراخيص واألذونات: -1ال يجوز لصاحب الترخيص أو اإلذن التنازل عن الترخيص أو اإلذن إلى أي شخص آخر ,إال بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة وعلى أن يكون االنتقال أو التنازل متوافقا مع أحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة تطبيقا له. -2يحق للهيئة أن تعلق العمل بالترخيص أو اإلذن أو تلغيه أو تنهيه في الحاالت التالية: -التخلف المتكرر عن التقيد بإحدى الموجبات الملقاة على عاتقه ضمن المهلة المحددة من الهيئة. -الخرق المتعمد لشروط الترخيص أو اإلذن أو ألحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة تطبيقا له. -إعالن تصفية صاحب الترخيص أو اإلذن. -بطلب من صاحب الترخيص أو اإلذن. -في حال إفالس صاحب الترخيص أو اإلذن أو عجزه عن تنفيذ موجباته. -في حال االستحصال على الترخيص أو اإلذن بواسطة الغش. 77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=197522&TYPE=PRINT&language=ar 12/22 4/17/24, 10:40 AM الجامعة اللبنانية -مركز المعلوماتية القانونية ::التشريعات قانون تنظيم قطاع الكهرباء :: في حال إلغاء أي ترخيص أو إذن ,يتوجب على الهيئة أن تتخذ التدابير الالزمة من أجل تأمين تزويد المستهلكين بالكهرباء بصورة منتظمة. الفصل الرابع - :الإنتاج والنقل والتوزيع اولا :الانتاج المادة 24 تعريف اإلنتاج: اإلنتاج هو كل نشاط يؤدي إلى توليد الطاقة الكهربائية محليا ,وهو على نوعين: -1اإلنتاج العام ،وهو المعد للبيع. -2اإلنتاج الخاص ،وهو المعد الستعماالت الجهة المنتجة الخاصة.
المادة 25 الطاقة ذات المصدر النووي: إن الطاقة ذات المصدر النووي غير خاضعة ألحكام هذا القانون. المادة 26 إنتاج لالستعمال الخاص بقوة تقل عن 1.5ميغاوات: ال يخضع إنشاء تجهيزات إنتاج لالستعمال الخاص بقوة تقل عن 1.5ميغاوات لشرط اإلذن ,على أن تراعى مقتضيات البيئة والصحة العامة والسالمة العامة ,وذلك بناء لمعايير محددة تصدر بقرارات عن الهيئة بعد استطالع رأي وزارة البيئة واإلدارات والمؤسسات المعنية. ثانيا :النقل المادة 27 تعريف النقل: تبدأ شبكة النقل من مخارج النقل في معامل اإلنتاج وتنتهي عند مخارج خاليا التوتر المتوسط في محطات التحويل الرئيسية .وهي تتألف من خطوط هوائية وكابالت مطمورة ومحطات تحويل رئيسية ومحوالت وسواها من العناصر الكهربائية ذات التوتر العالي ،ومن أي منشآت أخرى تساهم في تنفيذ مهام النقل وعمليات الربط الدولية مهما كان توترها ,كما تشمل شبكة النقل جميع عناصر الوصالت والحماية واالتصاالت والرقابة والمركز الوطني للتحكم وغيرها من الخدمات واألراضي والمباني وسوى ذلك مما هو الزم لحسن استثمار منشآت شبكة النقل سواء أكانت كهربائية أم غير كهربائية. 77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=197522&TYPE=PRINT&language=ar 13/22 4/17/24, 10:40 AM الجامعة اللبنانية -مركز المعلوماتية القانونية ::التشريعات قانون تنظيم قطاع الكهرباء :: المادة 28 صالحيات شركة النقل: تكون شركة النقل مسؤولة عن دراسة واقتراح وتملك وتوسيع شبكات النقل ومحطات التحويل الرئيسية وإدارة وتشغيل وصيانة النظام الوطني للتحكم والمراقبة لنقل الطاقة ،بما في ذلك التنسيق بين اإلنتاج والنقل والتوزيع على أال تحول هذه الصالحيات دون إبرام العقود المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون. تعمل شركة النقل على تلبية طلبات شركات اإلنتاج والتوزيع لتصريف الطاقة المنتجة والمطلوبة التي تحددها الهيئة باالستناد إلى مصادر الطاقة المختلفة .تؤمن شركة النقل استمرارية تزويد المستهلكين بالطاقة الكهربائية وال سيما بعد صدور المرسوم الخاص به ووضعه موضع التنفيذ ضمن إطار النظام الوطني للتحكم كما تقوم أيضا بالتنسيق بين شركات اإلنتاج والتوزيع. يتوجب على شركة النقل أيضا تأمين المساواة بين أصحاب التراخيص واألذونات في االستفادة من تجهيزات النقل ،وفقا للتعريفات التي تحددها الهيئة.
المادة 29 المعايير الفنية: تحدد الهيئة في ضوء أحكام هذا القانون المعايير الفنية الدنيا الواجب توافرها في تصميم واستثمار ربط الشبكة بمنشآت اإلنتاج والتوزيع وبتجهيزات المستهلكين .توضع هذه المعايير بشكل يؤمن القدرات العمالنية المتبادلة ( )Inter-Operabiliteلشبكة النقل بصورة موضوعية ومجردة. المادة 30 واجبات شركة النقل: على شركة النقل تأمين تدفق الطاقة على شبكتها ,وعليها تأمين سالمة الشبكة وضمان فاعلية واستمرارية عملها والسهر على جهوزية الخدمات المساعدة كافة .تلتزم شركة النقل بموجب المحافظة على سرية المعلومات التجارية الحساسة التي تطلع عليها في معرض تنفيذ مهامها (الكلفة ,السعر ,الخسارة الفنية, الشركاء.)... ثالثا :التوزيع المادة 31 تعريف التوزيع: يبدأ التوزيع عند مخارج كل محطة تحويل ،التي يتم فيها تخفيض الفولتاج إلى 24ك.ف .وما دون. تتألف شبكة التوزيع من خطوط التوتر المتوسط والتوتر المنخفض الهوائية والمطمورة ومحطات التوزيع 77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=197522&TYPE=PRINT&language=ar 14/22 4/17/24, 10:40 AM الجامعة اللبنانية -مركز المعلوماتية القانونية ::التشريعات قانون تنظيم قطاع الكهرباء :: وسواها من العناصر الكهربائية (موجودات غرف العدادات ووصالت المشتركين وكل أجهزة التعداد والقطع) الواقعة ضمن نطاق التوزيع الجغرافي. المادة 32 مهام التوزيع: تتضمن مهام التوزيع: -1تجهيز وتمديد شبكات التوتر المتوسط والمنخفض الهوائية والمطمورة ,وتجهيز محطات التوزيع والمخارج األرضية والهوائية من محطات التوزيع حتى أبنية المشتركين واإلنارة العامة ,واستعمال أجهزة متطورة للتعداد والقراءة عن بعد وتنظيم الفواتير. -2تلقي طلبات الزبائن وتلبيتها وفقا لألصول ولبوالص االشتراك. -3إيصال التيار إلى المشتركين في أسرع وقت ممكن. عند حصول عجز في تزويد شركة التوزيع للمستهلكين بالتيار ,يعود لها القيام بتزويد المستهلك كمرجع أخير. -4صيانة شبكات ومحطات التوزيع ووصالت المشتركين وغرف العدادات وأجهزة التعداد والقطع. -5تأمين عملية التركيب والصيانة والضبط الدوري لعدادات المشتركين الموصولة بالشبكة وقراءة العدادت والفوترة والجباية. -6ضبط المخالفات والتعديات على الشبكة وإزالتها وفقا لألنظمة والقوانين المرعية اإلجراء دون أن تترتب أية مسؤولية على شركة التوزيع في حال قطعه تزويد المستهلك من الشبكة بسبب تمنعه عن تسديد قيمة الخدمات المقدمة على أن يحترم من أجل تطبيق هذا البند ،فترة سماح تحددها شركات التوزيع وبموافقة الهيئة .يكون المستهلك المخالف مسؤوال عن تسديد كلفة إعادة وصله بالشبكة وعن قيمة الطاقة الكهربائية المستهلكة وفقا لقراءة العدادات والتي تتوافق مع األنظمة التي تضعها الهيئة. -7إجراء العمليات والمناورات بواسطة غرفة عمليات وتأمين سالمة الشبكة والعمل والوقاية البيئية. -8تأمين الحق لكل مستهلك في االستفادة من شبكة توزيع بدون أي تمييز .وتكون شركات التوزيع ملزمة بتأمين التوزيع وإيصال الكهرباء إلى المكان المحدد وفقا للشروط المذكورة في العقد الموقع مع المستهلك وشروط الترخيص وأحكام هذا القانون ،باإلضافة إلى األنظمة التي تضعها الهيئة. -9تأمين التوزيع بدون أي تأخير أو تمييز غير مبرر ،وذلك بتمديد وتوسيع شبكتها ليتم وصلها مع أصحاب تراخيص آخرين ومع مستهلكين ,تبعا للمتطلبات المتعلقة بالمساهمات المالية الالزمة لبناء هذه التجهيزات والتي يمكن للهيئة الموافقة عليها من وقت إلى آخر. -10للهيئة أن تمنح ترخيصا غير حصري ألي طالب ترخيص بغية توفير خدمة مشمولة بالحق الحصري للشركة ،إذا تخلفت الشركة عن توفير هذه الخدمة في منطقة أو أكثر ,بعد إنذارها خطيا. تقوم شركات التوزيع بالتخطيط والعمل وصيانة وتطوير شبكة التوزيع لديها كي تتكيف بطريقة مناسبة مع الزيادات المتوقعة في الطلبات على خدمات الكهرباء .تناط بشركات التوزيع الصالحيات والحقوق ذاتها المناطة بمؤسسة الكهرباء بموجب القوانين واألنظمة المرعية اإلجراء.
الفصل الخامس - :الحسابات والتعرفات 77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=197522&TYPE=PRINT&language=ar 15/22 4/17/24, 10:40 AM الجامعة اللبنانية -مركز المعلوماتية القانونية ::التشريعات قانون تنظيم قطاع الكهرباء :: المادة 33 الحسابات: -1يحق للهيئة اإلطالع على حسابات شركات اإلنتاج والنقل والتوزيع ,ولها أن تستعين بمن تشاء للتدقيق في حسابات تلك الشركات. -2على المؤسسات والشركات واألشخاص العاملين في قطاع الكهرباء تنظيم حساباتهم السنوية وتدقيقها ونشرها وفقا للقوانين واألنظمة النافذة أو أي أنظمة إضافية موضوعة من قبل الهيئة. -3على المؤسسات والشركات واألشخاص العاملين في قطاع الكهرباء أن يمسكوا حسابات مستقلة لكل من نشاطاتهم أكانت عائدة لإلنتاج أو النقل أو التوزيع أو غيرها من النشاطات األخرى الخارجة عن قطاع الكهرباء. المادة 34 التعرفات: مع مراعاة أحكام المادة الثانية عشرة من هذا القانون لجهة تحديد سقف ألسعار خدمات اإلنتاج ،تصبح أسعار بيع اإلنتاج متداولة بحرية من قبل الفرقاء المعنيين ضمن حدود هذا السقف بعد فترة يحددها مجلس الوزراء بموجب مرسوم يصدر بناء لتوصية الهيئة ،وتوافق الهيئة على تعرفات النقل والتوزيع آخذة في االعتبار بشكل خاص: -1عناصر الكلفة. -2متوسطة األسعار المعتمدة عالميا. -3فئة المستهلكين. -4طبيعة و/أو نوعية الخدمات المقدمة. -5أوقات االستهالك. الفصل السادس - :إجراءات المراقبة والتفتيش وفرض العقوبات
المادة 35 مستخدمو المراقبة والتفتيش: يتضمن مالك الهيئة جهازا خاصا بالمراقبة والتفتيش يعتبر أفراده ضابطة عدلية متخصصة في قطاع الكهرباء، وتتمتع المحاضر التي ينظمها هؤالء بالقوة الثبوتية لمحاضر الضابطة العدلية ،كما يمكن للنيابات العامة وقضاة التحقيق االستعانة بهم في جمع األدلة وإجراءات التحقيق في القضايا المعروضة أمامهم ،شرط أن يكونوا قد أدوا اليمين القانونية أمام محكمة االستئناف المدنية قبل مباشرة العمل. المادة 36 إجراءات المراقبة والتفتيش: -1تضع الهيئة نظاما يخضع لمصادقة الوزير تحدد فيه قواعد المراقبة والتفتيش مع مراعاة أحكام القوانين واألنظمة 77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=197522&TYPE=PRINT&language=ar 16/22 4/17/24, 10:40 AM الجامعة اللبنانية -مركز المعلوماتية القانونية ::التشريعات قانون تنظيم قطاع الكهرباء :: النافذة ،وتنظم برامج عمل دورية للمراقبين والمفتشين ,كما تصدر تلقائيا أو بناء على إخبار وارد إليها أوامر طارئة للمراقبة والتفتيش. -2للمراقب أو المفتش أثناء قيامه بالمهام المكلف بها رسميا ،وكلما تطلب تنفيذ المهمة ذلك ,دخول جميع األماكن العامة أو الخاصة ،ومعاينة أو طلب أية معلومات عن اإلنشاءات والتجهيزات القائمة أو التي كان من الواجب إقامتها, واالطالع على السجالت والوثائق والمستندات وله أن يأخذ نسخا أو مقتطفات عنها ,وأن يطلب إبراز أي مستند أو تقديم أية معلومات يراها مفيدة .تطبق في حاالت الدخول عنوة وتنظيم محاضر ضبط عند وجود أدلة ترجح حصول مخالفة األحكام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية وكذلك األصول المتبعة لعمل الضابطة العدلية. -3تعتبر المعلومات التي يطلع عليها المراقبون والمفتشون في معرض تنفيذهم لمهامهم سرية وال يجوز لهم البوح به إال أمام رؤسائهم التسلسليين أو بناء على طلب المرجع القضائي المختص. كما تطبق أحكام السرية على كل من يطلع على هذه المعلومات بحكم عمله في الهيئة أو الوزارة. -4يعاقب كل من يقدم للمراقبين أو المفتشين سجالت أو مستندات يدلي أمامهم بمعلومات يتبين أنها غير صحيحة، بجرائم التزوير واإلدالء بشهادة كاذبة.
المادة 37 اإلنذار والحل الودي: للهيئة أن تقرر ،بعد التثبت من حصول مخالفة ،توجيه إنذار إلى المخالف أو المخالفين بوجوب إزالة المخالفة بمدة اقصاها ثالثون يوما وفق التعليمات التي تصدرها الهيئة لفرض التقيد بأحكام القانون وشروط الترخيص ,قبل اللجوء إلى فرض العقوبة المناسبة. وللهيئة أن تدعو المخالف أو المخالفين وكل من له عالقة بالمخالفة أو من تضرر منها ,إلى جلسة خاصة لالتفاق على حل ودي يؤدي إلى إزالة المخالفة والتقيد بشروط الترخيص وأحكام القانون والتعويض عن األضرار الالحقة بالهيئة أو بالغير. المادة 38 فرض العقوبات: -1للهيئة أن تقرر ،بعد التثبت من ارتكاب أية مخالفة ألحكام هذا القانون أو لشروط الترخيص أو األنظمة الصادرة تطبيقا له ،وبعد توجيه اإلنذار والدعوة إلى جلسة للوصول إلى حل ودي أو من دون اللجوء إلى هاتين الوسيلتين ،أن تفرض العقوبات المحددة في المادة التاسعة والثالثون من هذا القانون. -2تقبل قرارات الهيئة المتعلقة بفرض العقوبات الطعن أمام محكمة االستئناف الناظرة بالقضايا الجزائية في محل إقامة المحكوم عليه ،وفي حال تعدد المحكوم عليهم بمخالفة واحدة أو بمخالفات متالزمة ،تطبق األحكام العامة للصالحية القضائية في تالزم الجرائم. تبقى قرارات الهيئة نافذة ما لم تقرر محكمة االستئناف وقف التنفيذ. 77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=197522&TYPE=PRINT&language=ar 17/22 4/17/24, 10:40 AM الجامعة اللبنانية -مركز المعلوماتية القانونية ::التشريعات قانون تنظيم قطاع الكهرباء :: المادة 39 العقوبات: للهيئة أن تفرض واحدة أو أكثر من العقوبات المبينة أدناه ،تبعا لجسامة المخالفة ولظروف كل حالة: -1تعديل شروط الترخيص أو فرض شروط جديدة على الترخيص بما يؤمن إزالة المخالفة وتنفيذ أحكام هذا القانون. -2وقف الترخيص لمدة محددة أو إلغاؤه بصورة نهائية ,وحرمان المخالف من الحصول على أي ترخيص مؤقت أو بصورة نهائية ,عند تكرار المخالفة أو ارتكاب مخالفة جسيمة يعود للهيئة تقديرها. -3فرض الغرامة التي يعود تقديرها للهيئة في ضوء جسامة المخالفة أو تكرارها على أن يؤخذ باالعتبار عند فرض الغرامة أصول الشخص الطبيعي أو المعنوي المخالف الواردة في بيان الميزانية ،وقيمة المعدات والتجهيزات المستخدمة ،والواردات المقدر تحقيقها بسبب المخالفة على أن ال تتعدى الغرامة رقم ( )4/1القيمة اإلجمالية ألصول الشخص الواردة في ميزانيته. ويحق للهيئة فرض غرامة إضافية عن كل يوم تأخير في إزالة المخالفة المستمرة. -4تتولى وزارة المالية استيفاء مقدار الغرامات المقررة.
المادة 40 المالحقة القضائية: ال تحول اإلجراءات التي تتخذها الهيئة دون المالحقة الجزائية أمام المحكمة المختصة إذا كانت المخالفة تشكل جرما معاقبا عليه بموجب أحكام القوانين النافذة ،إال إذا كان الجرم يشكل اعتداء على حق الغير وتمت المصالحة في شأنه بموجب حل ودي رعته الهيئة. إذا قررت المحكمة المختصة مصادرة التجهيزات أو المعدات المستخدمة في المخالفة ،اعتبرت المصادرة لصالح الهيئة وتباع بالمزاد العلني لمصلحة الخزينة. المادة 41 حل النزاعات: -1تفصل الهيئة ،بناء على الشكاوى المقدمة إليها ،في المنازعات القائمة في ما بين مقدمي خدمات الكهرباء ,أو تلك القائمة بينهم وبين المشتركين لديهم أو المستفيدين من خدماتهم ,وتراعى أحكام المادتين 39و 40في محاولة الوصول إلى حل ودي واحترام حقوق الدفاع عند الفصل في النزاع. -2تقبل قرارات الهيئة بفصل النزاع الطعن أمام محكمة االستئناف المدنية المختصة للفصل في موضوع النزاع .ال تقبل قرارات محكمة االستئناف أي طريق من طرق المراجعة العادية أو غير العادية. -3يبقى للهيئة سلطة توجيه اإلنذار أو الدعوة للوصول إلى حل ودي أو فرض العقوبة المناسبة ،وفق أحكام المواد السابقة ،إذا تبين لها أثناء النظر في الشكوى حصول مخالفة لشروط الترخيص أو ألحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة تطبيقا له. 77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=197522&TYPE=PRINT&language=ar 18/22 4/17/24, 10:40 AM الجامعة اللبنانية -مركز المعلوماتية القانونية ::التشريعات قانون تنظيم قطاع الكهرباء :: الفصل السابع - :احكام مختلفة المادة 42 حماية البيئة والمواقع المصنفة: يجب مراعاة األحكام القانونية والتنظيمية ،المتعلقة بحماية البيئة والسالمة العامة والمواقع األثرية والسياحية المصنفة ،في جميع أنظمة الكهرباء المتعلقة باستخدام األمالك العامة والخاصة وفي التراخيص واألذونات الممنوحة.
المادة 43 شروط استخدام األمالك العامة والخاصة: يستفيد ويخضع أصحاب التراخيص الذين يقدمون خدمات التوزيع ,من أحكام المراسيم السارية المفعول والتعديالت التي قد تطرأ عليها أو أي مراسيم جديدة تصدر لهذه الغاية بعد تاريخ نفاذ هذا القانون ،وذلك لجهة استخدام األمالك العامة والخاصة وفي كل ما ال يتعارض مع أحكام هذا القانون ومراسيمه التطبيقية. المادة 44 استمالك العقارات: في حال لم يتمكن أصحاب التراخيص من شراء العقارات الخاصة رضائيا من أجل البناء أو التشغيل أو الصيانة أو تمديد شبكات التوزيع ،يمكن ألصحاب التراخيص أن يستدعوا الهيئة كي تطلب من الوزير المختص اقتراح إقرار المنفعة العامة واستمالك العقارات التي يحتاجها أصحاب التراخيص من أجل القيام بعملهم على أن ال تستغرق معامالت االستمالك أكثر من ستة أشهر وتطبق بهذا الخصوص األصول المتبعة في قانون االستمالك. يسدد صاحب الترخيص الذي يطلب االستمالك لحسابه ومصلحته تعويضات االستمالك كما تحددها لجان االستمالك ويسجل العقار المستملك في السجل العقاري باسم الدولة اللبنانية مع إعطاء حق انتفاع عليه من دون مقابل لمصلحة صاحب الترخيص ما دام هذا الترخيص قائما. ويكون للهيئة بمفهوم هذه المادة صفة اإلدارة العامة من أجل الطلب من الوزير المختص اقتراح على مجلس الوزراء إعالن المنفعة العامة ومباشرة وإنهاء معامالت االستمالك. المادة 45 أوضاع الموظفين واألجراء والمتعاقدين والمستخدمين لدى الوزارة المعنيين بقطاع الكهرباء والمؤسسة: أوال :المرحلة االنتقالية -1خالل فترة ثالثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية تستصدر الوزارة المراسيم التنظيمية العائدة لها والمحددة لمالكاتها ويجر إلحاق الموظفين والعاملين لدى الوزارة ،المعنيين بقطاع الكهرباء, والمؤسسة الذين تحتاجهم ممن تتوافر لديهم الشروط النظامية ويتم نقلهم إلى المالكات الجديدة وفقا لألحكام التي تنص عليها المراسيم التنظيمية المذكورة. 77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=197522&TYPE=PRINT&language=ar 19/22
4/17/24, 10:40 AM الجامعة اللبنانية -مركز المعلوماتية القانونية ::التشريعات قانون تنظيم قطاع الكهرباء :: -2أما بالنسبة للهيئة والشركات التي يمكن أن تؤسس فيجري خالل فترة ثالثة أشهر من تاريخ تعيين الهيئة أو تأسيس الشركة ،تحديد شروط اختيار حاجة كل منهما إلى موظفي الوزارة وسائر العاملين فيها ،المعنيين بقطاع الكهرباء ,وفي المؤسسة وذلك بالتنسيق مع وزير الطاقة والمياه على أن تسوى أوضاع أصحاب العالقة وفقا لألحكام المذكورة في الفقرة -ثانيا -من هذه المادة. -3يمكن ألي من الموظفين والعاملين في الوزارة المعنيين بقطاع الكهرباء وفي المؤسسة أن يطلب إنهاء خدمته خالل فترة تبدأ من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتنتهي بعد ستة أشهر من تاريخ تعيين إدارتي الهيئة والشركة ويعطى الموظف أو العامل الذي تقبل استقالته اصوال في هذه الحالة تعويضا إضافيا يوازي مجموع رواتبه وتعويضاته عن ثالثين شهرا على أال يقل عن ثالثين مليون ليرة لبنانية وال يزيد عن مئتي مليون ليرة لبنانية ،إذا كان قد مضى على خدمته أكثر من خمس سنوات. أما إذا لم يكن قد مضى عليه مدة الخمس سنوات ،فيعطى تعويضا إضافيا يوازي راتب شهرين عن كل سنة خدمة على أال يقل عن 30/مليون ل.ل /.ثالثين مليون ليرة لبنانية وال يزيد عن 50/مليون ل.ل /.خمسين مليون ليرة لبنانية. ال يجوز الرجوع عن طلب االستقالة بعد تسجيله لدى اإلدارة المختصة. ثانيا :تسوية أوضاع الموظفين والعاملين: تسوى أوضاع موظفي الوزارة وسائر العاملين فيها المعنيين بقطاع الكهرباء وأوضاع العاملين في المؤسسة وفقا لما يأتي: أ -في ما يخص موظفي الوزارة المعنيين بقطاع الكهرباء: -1في حال البقاء في المالك الجديد للوزارة تبقى أوضاعهم الوظيفية على حالها وال سيما لجهة رواتبهم ورتبهم. -2في حال اختيارهم للعمل في الهيئة ,يوضعون خارج المالك ويلحقون بها وذلك وفقا لألحكام المتعلقة بالوضع خارج المالك المنصوص عليها في نظام الموظفين ودون الحاجة إلى تجديده سنويا على أن ال تقل قيمة تعويضاتهم عن قيمة الرواتب التي كانوا يتقاضونها سابقا. -3في حال إختار الموظف االلتحاق بأي من الشركات وموافقة هذه الشركات على ذلك تصفى حقوقه وفقا ألحكام هذا القانون .وينظم له عقد وفقا لألنظمة المعتمدة من قبل الشركات. -4في الحاالت األخرى: -يجري نقلهم إلى وظائف في مالكات اإلدارات العامة وفقا ألحكام نظام الموظفين التي ترعى النقل من مالك إلى مالك. -أما الذين ال يتسنى نقلهم فيوضعون بتصرف الوزارة ويستمرون بقبض رواتبهم وتعويضاتهم وتدرجهم حتى بلوغهم السن القانونية ،ويعود لمجلس الوزراء أو الوزراء المختصون ,في أي وقت ,تكليفهم بأي مهمة في اإلدارات العامة أو المؤسسات العامة ويتقاضون رواتبهم في هذه الحالة من الجهة المكلفين العمل لديها ،على أن يعمل مجلس الخدمة المدنية خالل هذه المدة على نقلهم إلى وظائف شاغرة في مالكات اإلدارات العامة وفقا ألحكام نظام الموظفين ،وكلما أمكن ذلك.
77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=197522&TYPE=PRINT&language=ar 20/22 4/17/24, 10:40 AM الجامعة اللبنانية -مركز المعلوماتية القانونية ::التشريعات قانون تنظيم قطاع الكهرباء :: ب -في ما يخص األجراء والمتعاقدين في الوزارة المعنيين بقطاع الكهرباء والمستخدمين والمتعاقدين في المؤسسة: -1في حال تم اختيارهم للعمل في الهيئة وقبولهم بذلك ,يجري ضم خدماتهم السابقة لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي إلى خدماتهم الالحقة. على أن ال تقل قيمة تعويضاتهم الشهرية عن قيمة األجور والتعويضات التي كانوا يتقاضونها. -2أما في حال اختيارهم من قبل أي من الشركات للعمل لديها وقبولهم بذلك تطبق عليهم أحكام القوانين المرعية اإلجراء. -3في كل الحاالت األخرى تطبق عليهم أحكام الفائض المرعية اإلجراء بتاريخ صدور هذا القانون، ووفقا لألحكام المطبقة في مؤسسة كهرباء لبنان وكهرباء قاديشا فيما يتعلق بتعويض نهاية الخدمة. المادة 46 حقوق البلديات لدى مؤسسة كهرباء لبنان وشركة قاديشا: عند تخصيص قطاع الكهرباء كليا أو جزئيا تتحمل الخزينة مسؤولية رصيد أموال البلديات المتوجبة بذمة مؤسسة كهرباء لبنان وكهرباء قاديشا ،وتقوم وزارة المالية فور انتهاء عمليات الخصخصة بدمج هذه األرصدة وتوزيعها مع حصة كل بلدية من الصندوق البلدي المستقل وذلك حسب المبالغ المتوجبة لكل بلدية من البلديات في ذمة مؤسسة كهرباء لبنان أو شركة قاديشا. المادة 47 دقائق تطبيق القانون: تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. المادة 48 المرحلة االنتقالية: تبقى جميع األحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون سارية المفعول إلى أن يصبح القانون نافذا.
المادة 49 نفاذ القانون: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. 77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=197522&TYPE=PRINT&language=ar 21/22 4/17/24, 10:40 AM الجامعة اللبنانية -مركز المعلوماتية القانونية ::التشريعات قانون تنظيم قطاع الكهرباء :: بعبدا في 2أيلول 2002 اإلمضاء :إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء اإلمضاء :رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء اإلمضاء :رفيق الحريري 77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=197522&TYPE=PRINT&language=ar 22/22