Decree No.7494 of 2012 identifying and classifying the Jabal Moussa in the village of Nah red Dahab in Keserwan District as a natural site
Made 2012-02-06 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- مرسوم رقم 7494 لسنة 2012: تحديد وتصنيف جبل موسى في بلدة نهر الدهب في قضاء كسروان كموقع طبيعي
- Language
- Arabic
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Lebanon
- Subjects
- Environment, Wild species and ecosystems
- Keywords
- protected area, authorization/permit, environmental impact assessment (EIA)
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
جبل موسى في بلدة نهر الدهب في قضاء كسروان كموقع طبيعي تحديد وتصنيف 6/2/2102صادر في - 4747مرسوم رقم 2162 شباط 61الصادرة بتاريخ - 7تم نشره في الجريدة الرسمية العدد رئٌس الجمهورٌة، إن ،بناء على الدستور ال سٌما المادة األولى منه؛ (وزارة البٌئة)احداث 6/4/1991تارٌخ 612بناء على القانون رقم ؛(وتنظٌمها البٌئة وزارة)تحدٌد مهام 62/8/6662تارٌخ 296بناء على القانون رقم (،اتفاقٌة األونسكو لبنان إلى انضمام) 16/16/1996تارٌخ 19بناء على القانون رقم ،8/7/1919بناء على قانون حماٌة المناظر الطبٌعٌة تارٌخ وتحدٌد وزارة البٌئةالتابعة ل )تنظٌم الوحدات 12/2/6669تارٌخ 6672لى المرسوم رقم بناء ع ؛(مالكها وشروط التعٌٌن الخاصة فً بعض وظائفها بناء على اقتراح وزٌر البٌئة؛ ؛17/6/6611تارٌخ 2011 114/6616وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم رسم ما ٌأتً: المعروف بجبل موسى الواقع فً بلدة نهر الدهب قضاء ٌحدد وٌصنف الموقع -1المادة .وزارة البٌئةجبل لبنان من المواقع الطبٌعٌة المحمٌة الخاضعة لحماٌة محافظة كسروان األحمر على الخرائط )أ التقرٌبٌة للموقع المبٌنة باللون ٌشمل الموقع الطبٌعً الحدود -2المادة العقارات ، التً تعتبر جزءا ال ٌتجزأ من المرسوم. كما ٌشمل الموقع الطبٌعً(1أ و) (2 ( و)أ 1 ،/332/ ،/331/،/286/،/148/، /147/ /142/، /142/، /144/، /141/، /146ذات األرقام / .من منطقة نهر الدهب العقارٌة /149و/ /338/ ،/337/ ،/336/ ،/335/ ،/334/ ،/333/ البٌئٌة للترخٌص ألٌة إنشاءات و/أو أشغال فً الموقع الشروط البٌئةوزارة تحدد -3المادة إطار تدابٌر الحماٌة التً تراها الوزارة ضرورٌة. فٌما ٌتعلق بالمقالع الطبٌعً المذكور ضمن بتنظٌم ٌتم تطبٌق شروط األبعاد المنصوص علٌها فً النصوص القانونٌة المتعلقة ،والكسارات الطبٌعً، إذا رأت وزارة كن أن تخضع اإلنشاءات و/أو األشغال فً الموقعالمقالع والكسارات. ٌم أو فحص بٌئً مبدئً لمراجعتها من قبل وزارة البٌئة ذلك ضرورٌا، إلى دراسة تقٌٌم األثر البٌئً 444عدمها، وفً حال مخالفة رأي وزارة البٌئة تطبق أحكام القانون رقم البٌئة والموافقة علٌها أو .منه قانون حماٌة البٌئة ال سٌما المادة الثامنة والخمسون 69/7/6666تارٌخ للتنظٌم المدنً لوضع الموقع الطبٌعً تقدم وزارة البٌئة طلبا إلى المجلس األعلى -4المادة التنظٌمٌة الالزمة للموقع الطبٌعً وإدراج تصنٌفه فً المذكور تحت الدرس وإجراء الدراسات .قةالمخطط التوجٌهً للمنط .ٌنشر هذا المرسوم وٌبلغ حٌث تدعو الحاجة -5المادة 2102شباط 6بعبدا في اإلمضاء: مٌشال سلٌمان عن رئٌس الجمهورٌة صدر رئٌس مجلس الوزراء اإلمضاء: محمد نجٌب مٌقاتً وزٌر البٌئة الخورياإلمضاء: ناظم