Decree No.249 of 2012 concerning the mechanism of giving certificates of origin for locally produced agricultural products prepared for export of plant origin
Made 2012-03-26 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- قرار رقم 249 لسنة 2012 بشأن آلية اعطاء افادات المنشأ للمنتجات الزراعية المنتجة محليا والمعدة للتصدير من اصل نباتي
- Language
- Arabic
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Lebanon
- Subjects
- Agricultural and rural development, Cultivated plants
- Keywords
- certification, agricultural development, international trade, processing/handling, cereals/grains/rice, inspection, agricultural commodities, crops, vegetables/legumes
- Categories
- *, agriculture
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
6/6/2018 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات آلیة اعطاء افادات المنشأ للمنتجات الزراعیة المنتجة محلیا والمعدة للتصدیر من اصل نباتي :: http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=231658 1/3 الجامعة اللبنانیة مركز المعلوماتية القانونية آلية اعطاء افادات المنشأ للمنتجات الزراعية المنتجة محليا والمعدة للتصدير من اصل نباتي عدد المواد: 8 تعریف النص: قرار رقم 249 تاریخ : 26/03/2012 عدد الجریدة الرسمیة: 15 | تاریخ النشر: 05/04/2012 | الصفحة: 1200-1198 فھرس القانون المواد (8-1) وبھدف تنظیم آلیة اعطاء افادات المنشأ وتحدید الجھات المخولة للقیام بذلك في المدیریة العامة للزراعة، ولما كانت دائرة التصدیر واالستیراد المتمثلة بوحدات في المراكز الجمركیة ھي المعنیة باعطاء افادات المنشأ، وانطالقا من ان مھام دوائر الثروة الزراعیة في المصالح االقلیمیة تنص على تطبیق االنظمة والقوانین والنصوص المرعیة المتعلقة باالستیراد والتصدیر، ونظرا لضرورة توحید القواعد المعتمدة في اعطاء افادات المنشأ عند تصدیر اي منتج زراعي، ان وزیر الزراعة، بناء على المرسوم رقم 5818 تاریخ 2011/6/13 (تشكیل الحكومة)، بناء على المرسوم رقم 5246 تاریخ 1994/6/20 (تنظیم وزارة الزراعة وتحدید مالكھا)، بناء على مطالعة مدیریة الثروة الزراعیة رقم 4/4383 تاریخ 2012/1/3، بناء على اقتراح مدیر عام الزراعة باالنابة، یقرر ما یأتي: المواد المادة 1 مادة 1: یحصر اعطاء افادة المنشأ للمنتجات الزراعیة من اصل نباتي بالجھات التالیة: 6/6/2018 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات آلیة اعطاء افادات المنشأ للمنتجات الزراعیة المنتجة محلیا والمعدة للتصدیر من اصل نباتي :: http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=231658 2/3 المادة 2 مادة 2 : تعطى افادة المنشأ للمنتجات الزراعیة المنتجة محلیا بناء على طلب یتقدم بھ المصدّر الى احدى الجھات المحددة في المادة االولى من ھذا القرار (وفق النموذج المرفق)، ویقبل الطلب في حال استیفائھ للمستندات والشروط التالیة: -طلب افادة المنشأ موقع من المصدّر -الفاتورة االصلیة الخاصة بالمنتجات المصدّرة صادرة عن المصدّر أو الشركة المعنیة نسخة عن الفاتورة الخاصة بمصدر السلعة تبین اسم المنتج لھذه السلعة (المزارع/ المصنع) في حال كان لھا صفة المنشأ اللبناني و/أو رقم تسجیل المنتج في وزارة الزراعة. المادة 3 مادة 3: تعطى افادة المنشأ اللبناني لكل سلعة لھا صفة المنشأ اللبناني، من المنتجات النباتیة الطازجة أو المبردة أو المحفوظة بشكل مؤقت أو المجففة والتي تشمل البنود التالیة بحسب رمز النظام المنسق: -كامل بنود الفصل رقم 6 (اشجار ونباتات حیة، بصیالت، جذور وما شابھھا، ازھار مقطوفة واغصان مورقة للزینة) -كامل بنود الفصل رقم 7 (خضر ونباتات وجذور ودرنات صالحة لالكل) -كامل بنود الفصل رقم 8 (فواكھ وثمار قشریة صالحة لالكل، قشور حمضیات وقشور بطیخ أو شمام). -الفصل رقم 9 البنود الخاصة ببعض البھارات والتوابل -الفصل رقم 10 البنود المتعلقة ب: الحنطة (القمح)، الشعیر، الذرة -الفصل رقم 12 البنود المتعلقة بالمنتجات العلفیة ذات االصل النباتي -الفصل رقم 14 منتجات اخرى من اصل نباتي -الفصل رقم 15 البنود الخاصة بزیت الزیتون -الفصل رقم 20 البنود المتعلقة بمحضرات الخضر والفواكھ -الفصل 22 البنود المتعلقة بالخل وابدالھ الصالحة لالكل -الفصل 22 البنود المتعلقة باكسب المصنعة من منتجات نباتیة -الفصل 24 البنود المتعلقة بالتبغ الخام المادة 4 مادة 4: ان اعطاء افادة المنشأ اللبناني لمجموعة من السلع مثل: الثوم، الحبوب، البقولیات یتم من قبل المصلحة االقلیمیة المختصة بعد اجراء الكشف المیداني للتحقق من منشئھا وبالتالي اعطائھا افادة المنشأ. المادة 5 مادة 5: عند بدایة كل شھر ترسل االدارات المعنیة باعطاء افادة المنشا المشار الیھا في المادة االولى نسخة عن كل طلبات افادات المنشأ ونسخة عن المستندات المرفقة بھذه الطلبات اضافة الى االفادات الصادرة عنھا الى مدیریة الثروة الزراعیة دائرة التصدیر واالستیراد للحفظ. المادة 6 6/6/2018 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات آلیة اعطاء افادات المنشأ للمنتجات الزراعیة المنتجة محلیا والمعدة للتصدیر من اصل نباتي :: http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=231658 3/3 مادة 6: فیما خص السلع الواردة في المادة الثالثة والتي لیس لھا صفة المنشأ اللبناني (في حاالت اعادة التصدیر أو عدم كفایة االعمال التشغیلیة العطائھا صفة المنشأ) فھي تعطى افادة منشأ تبین منشأھا االصلي بعد تقدیم شھادة المنشأ األصلیة من قبل المصدّر أو الشركة المعنیة. المادة 7 مادة 7: ینشر ھذا القرار ویعمل بھ بعد شھر من تاریخ صدوره. المادة 8 مادة 8: یبلغ ھذا القرار من یلزم. بیروت في 26/3/2012 وزیر الزراعة د. حسین الحاج حسن