Skip to content
Nelum
Laws of Lebanon

Constitution of Lebanon

Made 1926-05-23 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
الدستور اللبناني
Language
Arabic; English
Kind
Constitution
Organisation
European Union
Country
Lebanon
Subjects
Water
Keywords
civil and political rights, sustainable development

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. ‫الدستـور اللبنانــي‬ ‫‪------------------‬‬ ‫الصادر في ‪ 23‬أيار سنة ‪ 1926‬مع جميع تعديلته‪.‬‬ ‫الباب الول‪ :‬أحكام أساسية‬ ‫‪ -‬مقدمة الدستور‬ ‫‪ -‬الفصل الول‪ :‬في الدولة وأراضيها‬ ‫‪ -‬الفصل الثاني‪ :‬في اللبنانيين وحقوقهم وواجباتهم‬ ‫الباب الثاني‪ :‬السلطات‬ ‫‪ -‬الفصل الول‪ :‬أحكام عامة‬ ‫‪ -‬الفصل الثاني‪ :‬السلطة المشترعة‬ ‫‪ -‬الفصل الثالث‪ :‬أحكام عامة‬ ‫‪ -‬الفصل الرابع‪ :‬السلطة الجرائية‬ ‫أولً‪ :‬رئيس الجمهورية )تعديل المادة ‪ 49‬بتاريخ ‪(4/9/2004‬‬ ‫ثانيا ً‪ :‬رئيس مجلس الوزراء‬ ‫ثالثا ً‪ :‬مجلس الوزراء‬ ‫الباب الثالث‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬انتخاب رئيس الجمهورية‬ ‫ب ‪ -‬في تعديل الدستور‬ ‫ج ‪ -‬في أعمال مجلس النواب‬ ‫الباب الرابع‪ :‬تدابير مختلفة‬ ‫أ ‪ -‬المجلس العلى‬ ‫ب ‪ -‬في المالية‬ ‫الباب الخامس‪ :‬أحكام تتعلق بالدولة المنتدبة وبعصبة المم‬ ‫الباب السادس‪ :‬أحكام نهائية مؤقتة‬ ‫‪--------------------------------------------------------------------------------‬‬ ‫الباب الول‪ :‬أحكام أساسية‬ ‫‪ --‬مقدمة الدستور ‪--‬‬ ‫)أضيفت هذه المقدمة إلى الدستور اللبناني بموجب القانون الدستوري الصادر في ‪(21/9/1990‬‬ ‫أ ‪ -‬لبنحان وطحن سحيد ححر مسحتقل‪ ،‬وطحن نهحائي لجميحع أبنحائه‪ ،‬واححد أرضحا ً وشحعبا ً ومؤسسحات فحي ححدوده‬ ‫المنصوص عنها في هذا الدستور والمعترف بها دولياً‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬لبنان عربي الهوية والنتماء وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها‪،‬‬ ‫كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة المم المتحدة وملتزم مواثيقها والعلن العالمي لحقوق النسان‬ ‫وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقوق والمجالت دون استثناء‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬لبنحان جمهوريحة ديمقراطيحة برلمانيحة‪ ،‬تقحوم علحى اححترام الحريحات العامحة وفحي طليعتهحا حريحة الحرأي‬ ‫والمعت قد‪ ،‬وع لى العدا لة الجتماع ية والم ساواة في الح قوق والواج بات ب ين جم يع ال مواطنين دون ت مايز أو‬ ‫تفضيل‪.‬‬ ‫د ‪ -‬الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية‪.‬‬ ‫ه ‪ -‬النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها‪.‬‬ ‫و ‪ -‬النظام القتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة‪.‬‬ ‫ز ‪ -‬النماء المتوازن للمناطق ثقافيا ً واجتماعيا ً واقتصاديا ً ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار‬ ‫النظام‪.‬‬ ‫ح ‪ -‬إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية‪.‬‬ ‫ط ‪ -‬ارض لبنان ارض واحدة لكل اللبنانيين‪ .‬فلكل لبناني الحق في القامة على أي جزء منها والتمتع به‬ ‫في ظل سيادة القانون‪ ،‬فل فرز للشعب على أساس أي انتماء كان‪ ،‬ول تجزئة ول تقسيم ول توطين‪.‬‬

  2. ‫ي ‪ -‬ل شرعية لي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك‪.‬‬ ‫الفصل الول‬ ‫في الدولة وأراضيها‬ ‫‪ -‬المادة ‪)1‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ‪(9/11/1943‬‬ ‫لبنان دولة مستقلة ذات وحدة ل تتجزأ وسيادة تامة‪ .‬أما حدوده فهي التي تحده حاليا‪.‬‬ ‫شمالً ‪ :‬من مصب النهر الكبير على خط يرافق مجرى النهر إلى نقطة اجتماعه بوادي خالد الصاب فيه‬ ‫على علو جسر القمر‪.‬‬ ‫ش حرقا ً ‪ :‬خ حط القم حة الفاص حل بي حن وادي خال حد ووادي نه حر العاص حي )اورن حت( م حاراً بق حرى معيص حرة ‪-‬‬ ‫حربعاتحة‪ -‬هيحت‪ -‬ابحش‪ -‬فيصحان علحى علحو قريحتي برينحا ومطربحا‪ ،‬وهحذا الخحط تحابع ححدود قضحاء بعلبحك‬ ‫الشحمالية محن الجهحة الشحمالية الشحرقية والجهحة الجنوبيحة الشحرقية ثحم ححدود اقضحية بعلبحك والبقحاع وحاصحبيا‬ ‫وراشيا الشرقية‪.‬‬ ‫جنوبا ً‪ :‬حدود قضائي صور ومرجعيون الجنوبية الحالية ‪.‬‬ ‫غربا ً ‪ :‬البحر المتوسط ‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪2‬‬ ‫ل يجوز التخلي عن أحد أقسام الراضي اللبنانية أو التنازل عنه‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪3‬‬ ‫ل يجوز تعديل حدود المناطق الدارية إل بموجب قانون‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪4‬‬ ‫لبنان الكبير جمهورية عاصمته بيروت‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪) 5‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ‪(7/12/1943‬‬ ‫العلم اللبناني أحمر فابيض فاحمر أقساما أفقية تتوسط الرزة القسم البيض بلون اخضر أما حجم القسم‬ ‫ا لبيض في ساوي ح جم الق سمين ا لحمرين م عاً‪ .‬وأ ما الرزة ف هي في الو سط يل مس رأ سها الق سم ا لحمر‬ ‫العلوي وتلمس قاعدتها القسم الحمر السفلي ويكون حجم الرزة موازيا ً لثلث حجم القسم البيض‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫في اللبنانيين وحقوقهم وواجباتهم‬ ‫‪ -‬المادة ‪6‬‬ ‫إن الجنسية اللبنانية وطريقة اكتسابها وحفظها وفقدانها تحدد بمقتضى القانون‪.‬‬

  3. ‫‪ -‬المادة ‪7‬‬ ‫كحل اللبنحانيين سحواء لحدى القحانون وهحم يتمتعحون بالسحواء بحالحقوق المدنيحة والسياسحية ويتحملحون الفحرائض‬ ‫والواجبات العامة دونما فرق بينهم‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪8‬‬ ‫الحر ية الشخ صية م صونة و في ح مى ال قانون ول يم كن أن يق بض ع لى أ حد أو يح بس أو يو قف إل وفا قاً‬ ‫لحكام القانون ول يمكن تحديد جرم أو تعيين عقوبة إل بمقتضى القانون‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪9‬‬ ‫حريحة العتقحاد مطلقحة والدولحة بتأديتهحا فحروض الحجلل ل حتعحالى تححترم جميحع الديحان والمحذاهب وتكفحل‬ ‫حريحة إقامحة الشحعائر الدينيحة تححت حمايتهحا علحى أن ل يكحون فحي ذلحك إخلل فحي النظحام العحام وهحي تضحمن‬ ‫أيضا ً للهلين على اختلف مللهم احترام نظام الحوال الشخصية والمصالح الدينية‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪10‬‬ ‫التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو ينافي الداب أو يتعرض لكرامة أحد الديان أو المذاهب ول يمكن‬ ‫أن ت مس ح قوق ال طوائف من ج هة إن شاء مدار سها الخا صة‪ ،‬ع لى أن ت سير في ذ لك وفا قا ً للنظ مة العا مة‬ ‫التي تصدرها الدولة في شأن المعارف العمومية‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪) 11‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ‪(9/11/1943‬‬ ‫اللغحة العربيحة هحي اللغحة الوطنيحة الرسحمية‪ .‬أمحا اللغحة الفرنسحية فتححدد الححوال الحتي تسحتعمل بهحا بمحوجب‬ ‫قانون‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪12‬‬ ‫لكحل لبنحاني الححق فحي تحولي الوظحائف العامحة ل ميحزة لححد علحى الحخر إل محن حيحث السحتحقاق والجحدارة‬ ‫حسب الشروط التي ينص عليها القانون‪.‬‬ ‫وسيوضع نظام خاص يضمن حقوق الموظفين في الدوائر التي ينتمون إليها‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪13‬‬ ‫حريحة إبحداء الحرأي قحولً وكتابحة وحريحة الطباعحة وحريحة الجتمحاع وحريحة تحأليف الجمعيحات كلهحا مكفولحة‬ ‫ضمن دائرة القانون‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪14‬‬ ‫للمنزل حرمة ول يسوغ لحد الدخول إليه إل في الحوال والطرق المبينة في القانون‪.‬‬

  4. ‫‪ -‬المادة ‪15‬‬ ‫الملكيحة فحي حمحى القحانون فل يجحوز أن ينحزع عحن أححد ملكحه إل لسحباب المنفعحة العامحة فحي الححوال‬ ‫المنصوص عليها في القانون وبعد تعويضه منه تعويضا ً عادلً‪.‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬السلطات‬ ‫الفصل الول‬ ‫أحكام عامة‬ ‫‪ -‬المادة ‪) 16‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ‪(17/10/1927‬‬ ‫تتولى السلطة المشترعة هيئة واحدة هي مجلس النواب‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪) 17‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ‪(21/9/1990‬‬ ‫تناط السلطة الجرائية بمجلس الوزراء‪ .‬وهو يتولها وفقا ً لحكام هذا الدستور‪.‬‬ ‫‪ -‬المحادة ‪) 18‬المعدلحة بالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي ‪ 17/10/1927‬وبالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي‬ ‫‪(21/9/1990‬‬ ‫لمجلس النواب ومجلس الوزراء حق اقتراح القوانين‪ .‬ول ينشر قانون ما لم يقره مجلس النواب‪.‬‬ ‫‪ -‬المحادة ‪) 19‬المعدلحة بالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي ‪17/10/1927‬و بالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي‬ ‫‪(21/9/1990‬‬ ‫ينشحأ مجلحس دسحتوري لمراقبحة دسحتورية القحوانين والبحت فحي النزاعحات والطعحون الناشحئة عحن النتخابحات‬ ‫الرئاسحية والنيابيحة‪ .‬يعحود ححق مراجعحة هحذا المجلحس فحي محا يتعلحق بمراقبحة دسحتورية القحوانين إلحى كحل محن‬ ‫رئيحس الجمهوريحة ورئيحس مجلحس النحواب ورئيحس مجلحس الحوزراء أو إلحى عشحرة أعضحاء محن مجلحس‬ ‫النحواب‪ ،‬والحى رؤسحاء الطحوائف المعحترف بهحا قانونحا ً فحي محا يتعلحق حصحراً بالححوال الشخصحية‪ ،‬وحريحة‬ ‫المعتقد وممارسة الشعائر الدينية‪ ،‬وحرية التعليم الديني‪.‬‬ ‫تحدد قواعد تنظيم المجلس أصول العمل فيه وكيفية تشكيله ومراجعته بموجب قانون‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪20‬‬ ‫ال سلطة الق ضائية تتول ها الم حاكم ع لى اختلف درجات ها واختصا صاتها ضمن ن ظام ي نص عل يه ال قانون‬ ‫ويحفظ بموجبه للقضاة والمتقاضين الضمانات اللزمة‪.‬‬ ‫أمحا شحروط الضحمانة القضحائية وححدودها فيعينهحا القحانون‪ .‬والقضحاة مسحتقلون فحي إجحراء وظيفتهحم وتصحدر‬ ‫القرارات والحكام من قبل كل المحاكم وتنفذ باسم الشعب اللبناني‪.‬‬

  5. ‫‪ -‬المادة ‪21‬‬ ‫لكحل وطنحي لبنحاني بلحغ محن العمحر إححدى وعشحرين سحنة كاملحة ححق فحي أن يكحون ناخبحا ً علحى أن تتحوفر فيحه‬ ‫الشروط المطلوبة بمقتضى قانون النتخاب‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫السلطة المشترعة‬ ‫‪ -‬المحادة ‪) 22‬الملغحاة بمحوجب القحانون الدسحتوري الصحادر فحي ‪ 17/10/1927‬والمنشحأة بمحوجب القحانون‬ ‫الدستوري الصادر في ‪(21/9/1990‬‬ ‫محع انتخحاب أول مجلحس نحواب علحى أسحاس وطنحي ل طحائفي يسحتحدث مجلحس للشحيوخ تتمثحل فيحه جميحع‬ ‫العائلت الروحية وتنحصر صلحياته في القضايا المصيرية‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪) 23‬الغيت بموجب القانون الدستوري الصادر في ‪(17/10/1927‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪) 24‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ‪ 17/10/1927‬وبالقرار ‪ 129‬تاريخ ‪18/3/1943‬‬ ‫و بالقانون الدستوري الصادر في ‪ 21/1/1947‬وبالقانون الدستوري الصادر في ‪(21/9/1990‬‬ ‫يتحألف مجلحس النحواب محن نحواب منتخحبين يكحون عحددهم وكيفيحة انتخحابهم وفاقحا ً لقحوانين النتخحاب المرعيحة‬ ‫الجراء‪.‬‬ ‫والحى أن يضحع مجلحس النحواب قحانون انتخحاب خحارج القيحد الطحائفي‪ ،‬تحوزع المقاعحد النيابيحة وفقحا ً للقواعحد‬ ‫التية‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬نسبيا ً بين طوائف كل من الفئتين‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬نسبيا ً بين المناطق‪.‬‬ ‫وب صورة ا ستثنائية‪ ،‬و لو ل مرة وا حدة‪ ،‬تم ل بالتعيين دف عة وا حدة وبأكثر ية الث لثين من ق بل حكو مة الو فاق‬ ‫الحوطني‪ ،‬المقاعحد النيابيحة الشحاغرة بتاريحخ نشحر هحذا القحانون والمقاعحد الحتي تسحتحدث فحي قحانون النتخحاب‪،‬‬ ‫تطبيقحا ً للتسحاوي بيحن المسحيحيين والمسحلمين‪ ،‬وفقحا ً لوثيقحة الوفحاق الحوطني‪ .‬ويححدد قحانون النتخحاب دقحائق‬ ‫تطبيق هذه المادة‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪) 25‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في­ ‪(21/1/1947‬‬ ‫إذا حل مج لس ال نواب و جب أن ي شتمل قرار ال حل ع لى د عوة لجراء انتخا بات جد يدة و هذه النتخا بات‬ ‫تجري وفقا ً للمادة ‪ 24‬وتنتهي في مدة ل تتجاوز الثلثة اشهر‪.‬‬

  6. ‫الفصل الثالث‬ ‫أحكام عامة‬ ‫‪ -‬المادة ‪) 26‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في­ ‪(17/10/1927‬‬ ‫بيروت مركز الحكومة ومجلس النواب‪.‬‬ ‫‪ -‬المحادة ‪) 27‬المعدلحة بالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي­ ‪ 17/10/1927‬وبالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي‬ ‫­ ‪(21/1/1947‬‬ ‫عضو مجلس النواب يمثل المة جمعاء ول يجوز أن تربط وكالته بقيد أو شرط من قبل منتخبيه‪.‬‬ ‫‪ -‬المحادة ‪) 28‬المعدلحة بالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي­ ‪ 17/10/1927‬والمعدلحة بالقحانون الدسحتوري‬ ‫الصادر في­ ‪(8/5/1929‬‬ ‫يجوز الجمع بين النيابة ووظيفة الوزارة‪ .‬أما الوزراء فيجوز انتقاؤهم من أعضاء المجلس النيابي أو من‬ ‫أشخاص خارجين عنه أو من كليهما‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪) 29‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ‪(17/10/1927‬‬ ‫إن الحوال التي تفقد معها الهلية للنيابة يعينها القانون‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪) 30‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في­ ‪ 17/10/1927‬وبالقرار­ ‪ 129‬تاريخ­ ‪18/3/1943‬‬ ‫و بالقانون الدستوري الصادر في­ ‪ 21/1/1947‬وبالقانون الدستوري الصادر في­ ‪(21/9/1990‬‬ ‫للنحواب وححدهم الححق بالفصحل فحي صححة نيحابتهم ول يجحوز إبطحال انتخحاب نحائب محا إل بغالبيحة الثلحثين محن‬ ‫مجموع العضاء‪.‬‬ ‫تلغى هذه المادة حكما ً فور إنشاء المجلس الدستوري ووضع القانون المتعلق به موضع التنفيذ‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪) 31‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ‪(17/10/1927‬‬ ‫كل اجتماع يعقده المجلس في غير المواعيد القانونية يعد باطلً حكما ً ومخالفا ً للقانون‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪) 32‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ‪(17/10/1927‬‬ ‫يجت مع المج لس في كل سنة في ع قدين عاديين فالع قد ا لول يب تدئ يوم الثل ثاء ا لذي ي لي ال خامس ع شر‬ ‫محن شحهر آذار وتتحوالى جلسحاته ححتى نهايحة شحهر أياروالعقحد الثحاني يبتحدئ يحوم الثلثحاء الحذي يلحي الخحامس‬ ‫عشر من شهر تشرين الول وتخصص جلساته بالبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل آخر‬ ‫وتدوم مدة هذا العقد إلى آخر السنة‪.‬‬ ‫‪ -‬المحادة ‪) 33‬المعدلحة بالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي ‪ 17/10/1927‬وبالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي‬ ‫‪(21/9/1990‬‬ ‫إن افتتاح العقود العادية واختتامها يجريان حكما ً في المواعيد المبينة في المادة الثانية والثلثين‪ .‬ولرئيس‬ ‫الجمهورية بالتفاق مع رئيس الحكومة أن يدعو مجلس النواب إلى عقود استثنائية بمرسوم يحدد افتتاحها‬ ‫واختتامها وبرنامجها‪ .‬وعلى رئيس الجمهورية دعوة المجلس إلى عقود استثنائية إذا طلبت ذلك الكثرية‬ ‫المطلقة من مجموع أعضائه‪.‬‬

  7. ‫‪ -‬المادة ‪) 34‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ‪(17/10/1927‬‬ ‫ل يكحون اجتمحاع المجلحس قانونيحا ً محا لحم تحضحره الكثريحة محن العضحاء الحذين يؤلفحونه وتتخحذ القحرارات‬ ‫بغالبية الصوات‪ .‬وإذا تعادلت الصوات سقط المشروع المطروح للمناقشة‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪) 35‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ‪(17/10/1927‬‬ ‫جلسحات المجلحس علنيحة علحى أن لحه أن يجتمحع فحي جلسحة سحرية بنحا ًء علحى طلحب الحكومحة أو خمسحة محن‬ ‫أعضائه وله أن يقرر إعادة المناقشة في جلسة علنية في المبحث نفسه‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪36‬‬ ‫تعطحى الحراء بالتصحويت الشحفوي أو بطريقحة القيحام والجلحوس إل فحي الحالحة الحتي يحراد فيهحا النتخحاب‬ ‫فتعطحى الحراء بطريقحة القحتراع السحري‪ .‬أمحا فيمحا يختحص بحالقوانين عمومحا ً أو بحالقتراع علحى مسحألة الثقحة‬ ‫فان الراء تعطى دائما بالمناداة على العضاء بأسمائهم وبصوت عال‪.‬‬ ‫‪ -‬المحادة ‪) 37‬المعدلحة بالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي ‪ 17/10/1927‬وبالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي‬ ‫‪(8/5/1929‬‬ ‫ححق طلحب عحدم الثقحة مطلحق لكحل نحائب فحي العقحود العاديحة وفحي العقحود السحتثنائية ول تجحري المناقشحة فحي‬ ‫هحذا الطلحب ول يقحترع عليحه إل بعحد انقضحاء خمسحة أيحام علحى القحل محن تاريحخ إيحداعه أمحام عمحدة المجلحس‬ ‫وابلغه الوزير والوزراء المقصودين بذلك‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪) 38‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ‪(17/10/1927‬‬ ‫كل اقتراح قانون لم ينل موافقة المجلس ل يمكن أن يطرح ثانية للبحث في العقد نفسه‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪) 39‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ‪(17/10/1927‬‬ ‫ل تجوز إقامة دعوى جزائية على أي عضو من أعضاء المجلس بسبب الراء والفكار التي يبديها مدة‬ ‫نيابته‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪) 40‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ‪(17/10/1927‬‬ ‫ل يجحوز أثنحاء دور النعقحاد اتخحاذ إجحراءات جزائيحة نححو أي عضحو محن أعضحاء المجلحس أو إلقحاء القبحض‬ ‫عليه إذا اقترف جرما ً جزائيا ً إل بإذن المجلس ما خل حالة التلبس بالجريمة )الجرم المشهود(‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪) 41‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ‪ 17/10/1927‬وبالقرار ‪ 129‬تاريخ ‪18/3/1943‬‬ ‫و بالقانون الدستوري الصادر في ‪(21/1/1947‬‬ ‫إذا خل مق عد في المج لس ي جب ال شروع في انت خاب الخ لف في خلل شهرين‪ .‬ول تت جاوز نيا بة الع ضو‬ ‫الجديد اجل نيابة العضو القديم الذي يحل محله‪.‬‬ ‫أما إذا خل المقعد في المجلس قبل انتهاء عهد نيابته بأقل من ستة اشهر فل يعمد إلى انتخاب خلف‪.‬‬

  8. ‫‪ -‬المادة ‪) 42‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ‪ 17/10/1927‬وبالقرار ‪ 129‬تاريخ ‪18/3/1943‬‬ ‫و بالقانون الدستوري الصادر في ‪(21/1/1947‬‬ ‫تجري النتخابات العامة لتجديد هيئة المجلس في خلل الستين يوما ً السابقة لنتهاء مدة النيابة‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪) 43‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ‪(17/10/1927‬‬ ‫للمجلس أن يضع نظامه الداخلي‪.‬‬ ‫‪ -‬المحادة ‪) 44‬المعدلحة بالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي ‪ 17/10/1927‬وبالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي‬ ‫‪ 21/1/1947‬وبالقانون الدستوري الصادر في ‪(21/9/1990‬‬ ‫في كل مرة ي جدد المج لس انت خابه يجت مع برئا سة ا كبر أع ضائه سنا ً وي قوم الع ضوان ال صغر سنا ً بين هم‬ ‫بوظيفة أمين‪ .‬ويعمد إلى انتخاب الرئيس ونائب الرئيس لمدة ولية المجلس كل منهما على حدة بالقتراع‬ ‫السحري وبالغالبيحة المطلقحة محن أصحوات المقحترعين‪ .‬وتبنحى النتيجحة فحي دورة اقحتراع ثالثحة علحى الغالبيحة‬ ‫النسبية‪ ،‬وإذا تساوت الصوات فالكبر سنا ً يعد منتخباً‪.‬‬ ‫وفحي كحل محرة يجحدد المجلحس انتخحابه‪ ،‬وعنحد افتتحاح عقحد تشحرين الحول محن كحل عحام‪ ،‬يعمحد المجلحس إلحى‬ ‫انتخاب أمينين بالقتراع السري وفقا ً للغالبية المنصوص عنها في الفقرة الولى من هذه المادة‪.‬‬ ‫للمجلس ولمرة واحدة‪ ،‬بعد عامين من انتخاب رئيسه ونائب رئيسه وفي أول جلسة يعقدها أن ينزع الثقة‬ ‫من رئيسه أو نائبه بأكثرية الثلثين من مجموع أعضائه بناءً على عريضة يوقعها عشرة نواب على القل‪.‬‬ ‫وعلى المجلس‪ ،‬في هذه الحالة‪ ،‬أن يعقد على الفور جلسة لملء المركز الشاغر‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪) 45‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ‪(17/10/1927‬‬ ‫ليس لعضاء المجلس حق القتراع ما لم يكونوا حاضرين في الجلسة ول يجوز التصويت وكالة‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪) 46‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ‪(17/10/1927‬‬ ‫للمجلس دون سواه أن يحفظ النظام في داخله بواسطة رئيسه‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪) 47‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ‪(17/10/1927‬‬ ‫ل يجوز تقديم العرائض إلى المجلس إل خطا ً ول يجوز تقديم العرائض بصورة شفوية أو دفاعية‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪) 48‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ‪(17/10/1927‬‬ ‫التعويضات التي يتناولها أعضاء المجلس تحدد بقانون‪.‬‬

  9. ‫الفصل الرابع‬ ‫السلطة الجرائية‬ ‫أول‪ :‬رئيس الجمهورية‬ ‫تعديل المادة بتاريخ ‪4/9/2004‬‬ ‫‪ -‬المحادة ‪) 49‬المعدلحة بالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي ‪ 17/10/1927‬وبالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي‬ ‫‪ 8/5/1929‬وبالقححانون الدسححتوري الصححادر فححي ‪ 21/1/1947‬وبالقححانون الدسححتوري الصححادر فححي‬ ‫‪(21/9/1990‬‬ ‫رئيحس الجمهوريحة هحو رئيحس الدولحة ورمحز وححدة الحوطن‪ .‬يسحهر علحى اححترام الدسحتور والمحافظحة علحى‬ ‫اسحتقلل لبنحان ووححدته وسحلمة أراضحيه وفقحا ً لحكحام الدسحتور‪ .‬يحرأس المجلحس الحعلى للحدفاع وهحو القحائد‬ ‫العلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫ينت خب رئ يس الجمهور ية بالقتراع ال سري بغالب ية الث لثين من مج لس ال نواب في ا لدورة ا لولى‪ ،‬ويكت في‬ ‫بالغالبيحة المطلقحة فحي دورات القحتراع الحتي تلحي‪ .‬وتحدوم رئاسحته سحت سحنوات ول تجحوز إعحادة انتخحابه إل‬ ‫ب عد ست سنوات لنت هاء ولي ته ول ي جوز انت خاب أ حد لرئا سة الجمهور ية ما لم ي كن حائزاً ع لى ال شروط‬ ‫التي تؤهله للنيابة وغير المانعة لهلية الترشيح‪.‬‬ ‫كم حا ان حه ل يج حوز انتخ حاب القض حاة وم حوظفي الفئة ال حولى‪ ،‬وم حا يعادله حا ف حي جمي حع ال حدارات العام حة‬ ‫والمؤسسحات العامحة وسحائر الشحخاص المعنحويين فحي القحانون العحام‪ ،‬محدة قيحامهم بحوظيفتهم وخلل السحنتين‬ ‫اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعليا ً عن وظيفتهم أو تاريخ إحالتهم على التقاعد‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪50‬‬ ‫عنحدما يقبحض رئيحس الجمهوريحة علحى أزمحة الحكحم عليحه أن يحلحف أمحام البرلمحان يميحن الحخلص للمحة‬ ‫والدستور بالنص التالي‪:‬‬ ‫" أح لف بال العظ يم إ ني ا حترم د ستور ال مة اللبنان ية وقوانين ها واح فظ ا ستقلل ا لوطن اللب ناني و سلمة‬ ‫أراضيه"‪.‬‬ ‫‪ -‬المحادة ‪) 51‬المعدلحة بالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي ‪ 17/10/1927‬وبالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي‬ ‫‪(21/9/1990‬‬ ‫يصحدر رئيحس الجمهوريحة القحوانين وفحق المهحل المححددة فحي الدسحتور بعحد أن يكحون وافحق عليهحا المجلحس‪،‬‬ ‫ويطلب نشرها‪ ،‬وليس له أن يدخل تعديل عليها أو أن يعفي أحداً من التقيد بأحكامها‪.‬‬

  10. ‫‪ -‬المحادة ‪) 52‬المعدلحة بالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي ‪ 17/10/1927‬وبالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي‬ ‫‪ 9/11/1943‬وبالقانون الدستوري الصادر في ‪(21/9/1990‬‬ ‫يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالتفاق مع رئيس الحكومة‪ .‬ول‬ ‫تصبح مبر مة إل ب عد مواف قة مج لس ا لوزراء‪ .‬وتط لع الحكو مة مج لس ال نواب علي ها حين ما تمكن ها من ذ لك‬ ‫مصحلحة البلد وسحلمة الدولحة‪ .‬أمحا المعاهحدات الحتي تنطحوي علحى شحروط تتعلحق بماليحة الدولحة والمعاهحدات‬ ‫التجاريحة وسحائر المعاهحدات الحتي ل يجحوز فسحخها سحنة فسحنة‪ ،‬فل يمكحن إبرامهحا إل بعحد موافقحة مجلحس‬ ‫النواب‪.‬‬ ‫‪ -‬المحادة ‪) 53‬المعدلحة بالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي ‪ 17/10/1927‬وبالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي‬ ‫‪ 21/1/19247‬وبالقانون الدستوري الصادر في ‪(21/9/1990‬‬ ‫‪ -1‬يترأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء عندما يشاء دون أن يشارك في التصويت‪.‬‬ ‫‪ -2‬يسحمي رئيحس الجمهوريحة رئيحس الحكومحة المكلحف بالتشحاور محع رئيحس مجلحس النحواب اسحتناداً إلحى‬ ‫استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميا ً على نتائجها‪.‬‬ ‫‪ -3‬يصدر مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء منفرداً‪.‬‬ ‫‪ -4‬يصدر بالتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء أو‬ ‫إقالتهم‪.‬‬ ‫‪ -5‬يصدر منفرداً المراسيم بقبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة‪.‬‬ ‫‪ -6‬يحيل مشاريع القوانين التي ترفع إليه من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب‪.‬‬ ‫‪ -7‬يعتمد السفراء ويقبل اعتمادهم‪.‬‬ ‫‪ -8‬يرئس الحفلت الرسمية ويمنح أوسمة الدولة بمرسوم‪.‬‬ ‫‪ -9‬يمنح العفو الخاص بمرسوم‪ .‬أما العفو الشامل فل يمنح إل بقانون‪.‬‬ ‫‪ -10‬يوجه عندما تقتضي الضرورة رسائل إلى مجلس النواب‪.‬‬ ‫‪ -11‬يعرض أي أمر من المور الطارئة على مجلس الوزراء من خارج جدول العمال‪.‬‬ ‫‪ -12‬يدعو مجلس الوزراء استثنائيا ً كلما رأى ذلك ضروريا ً بالتفاق مع رئيس الحكومة‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪) 54‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ‪(21/9/1990‬‬ ‫م قررات رئ يس الجمهور ية ي جب أن ي شترك م عه في التوق يع علي ها رئ يس الحكو مة وا لوزير أو ا لوزراء‬ ‫المختصون ما خل مرسوم تسمية رئيس الحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة‪.‬‬ ‫أما مرسوم إصدار القوانين فيشترك معه في التوقيع عليه رئيس الحكومة‪.‬‬

  11. ‫‪ -‬المحادة ‪) 55‬المعدلحة بالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي ‪ 17/10/1927‬وبالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي‬ ‫‪ 8/5/1929‬وبالقانون الدستوري الصادر في ‪(21/9/1990‬‬ ‫ي عود لرئ يس الجمهور ية‪ ،‬في ال حالت المن صوص عن ها في ال مادتين ‪ 65‬و ‪ 77‬من هذا الد ستور‪ ،‬الط لب‬ ‫إ لى مج لس ا لوزراء حل مج لس ال نواب ق بل انت هاء ع هد النيا بة‪ .‬فإذا قرر مج لس ا لوزراء‪ ،‬ب نا ًء ع لى ذ لك‪،‬‬ ‫ححل المجلحس‪ ،‬يصحدر رئيحس الجمهوريحة مرسحوم الححل‪ ،‬وفحي هحذه الححال تجتمحع الهيئات النتخابيحة وفقحًا‬ ‫لح كام ال مادة الخام سة والع شرين من الد ستور و يدعى المج لس الجد يد للجت ماع في خلل ال يام الخم سة‬ ‫عشر التي تلي إعلن النتخاب‪.‬‬ ‫تستمر هيئة مكتب المجلس في تصريف العمال حتى انتخاب مجلس جديد‪.‬‬ ‫وفحي ححال عحدم إجحراء النتخابحات ضحمن المهلحة المنصحوص عنهحا فحي المحادة الخامسحة والعشحرين محن‬ ‫الد ستور يع تبر مر سوم ال حل باطلً و كأنه لم ي كن وي ستمر مج لس ال نواب في ممار سة سلطاته وف قا ً لح كام‬ ‫الدستور‪.‬‬ ‫‪ -‬المحادة ‪) 56‬المعدلحة بالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي ‪ 17/10/1927‬وبالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي‬ ‫‪(21/9/1990‬‬ ‫يصحدر رئيحس الجمهوريحة القحوانين الحتي تمحت عليهحا الموافقحة النهائيحة فحي خلل شحهر بعحد إحالتهحا إلحى‬ ‫الحكو مة ويط لب ن شرها‪ .‬أ ما ال قوانين ا لتي يت خذ المج لس قراراً بو جوب ا ستعجال إ صدارها‪ ،‬في جب عل يه‬ ‫أن يصدرها في خلل خمسة أيام ويطلب نشرها‪.‬‬ ‫و هو يصدر المرا سيم ويط لب ن شرها‪ ،‬و له حق الط لب إ لى مج لس ا لوزراء إ عادة الن ظر في أي قرار من‬ ‫القحرارات الحتي يتخحذها المجلحس خلل خمسحة عشحر يومحا ً محن تاريحخ إيحداعه رئاسحة الجمهوريحة‪ .‬وإذا أصحر‬ ‫مجلحس الحوزراء علحى القحرار المتخحذ أو انقضحت المهلحة دون إصحدار المرسحوم أو إعحادته يعتحبر القحرار أو‬ ‫المرسوم نافذاً حكما ً ووجب نشره‪.‬‬ ‫‪ -‬المحادة ‪) 57‬المعدلحة بالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي ‪ 17/10/1927‬وبالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي‬ ‫‪(21/9/1990‬‬ ‫لرئيحس الجمهوريحة بعحد إطلع مجلحس الحوزراء ححق طلحب إعحادة النظحر فحي القحانون محرة واححدة ضحمن‬ ‫المه لة الم حددة لصداره ول ي جوز أن ير فض طل به‪ .‬وع ندما ي ستعمل الرئ يس ح قه هذا يصبح في حل من‬ ‫إصحدار القحانون إلحى أن يوافحق عليحه المجلحس بعحد مناقشحة أخحرى فحي شحأنه‪ ،‬وإقحراره بالغالبيحة المطلقحة محن‬ ‫مجموع العضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً‪.‬‬ ‫وفي حال انقضاء المهلة دون إصدار القانون أو إعادته يعتبر القانون نافذ حكما ً ووجب نشره‪.‬‬

  12. ‫‪ -‬المحادة ‪) 58‬المعدلحة بالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي ‪ 17/10/1927‬وبالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي‬ ‫‪(21/9/1990‬‬ ‫كحل مشحروع قحانون تقحرر الحكومحة كحونه مسحتعجل بموافقحة مجلحس الحوزراء مشحيرة إلحى ذلحك فحي مرسحوم‬ ‫الحالحة يمكحن لرئيحس الجمهوريحة بعحد مضحي أربعيحن يومحا ً محن طرححه علحى المجلحس‪ ،‬وبعحد إدراجحه فحي‬ ‫جحدول أعمحال جلسحة عامحة وتلوتحه فيهحا ومضحي هحذه المهلحة دون أن يبحت فيحه‪ ،‬أن يصحدر مرسحوما ً قاضحياً‬ ‫بتنفيذه بعد موافقة مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪) 59‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ‪(17/10/1927‬‬ ‫لرئيس الجمهورية تأجيل انعقاد المجلس إلى أمد ل يتجاوز شهراً واحداً وليس له أن يفعل ذلك مرتين في‬ ‫العقد الواحد‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪) 60‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ‪(21/1/1947‬‬ ‫­‪.‬‬ ‫ل تبعة على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته إل عند خرقه الدستور أو في حال الخيانة العظمى‬ ‫أما التبعة فيما يختص بالجرائم العادية فهي خاضعة للقوانين العامة‪ .‬ول يمكن اتهامه بسبب هذه الجرائم‬ ‫أو لعلحتي خحرق الدسحتور والخيانحة العظمحى إل محن قبحل مجلحس النحواب بمحوجب قحرار يصحدره بغالبيحة ثلحثي‬ ‫مجموع أعضائه ويحاكم أمام المجلس العلى المنصوص عليه في المادة الثمانين ويعهد في وظيفة النيابة‬ ‫العامة لدى المجلس العلى إلى قاض تعينه المحكمة العليا المؤلفة من جميع غرفها‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪61‬‬ ‫ي كف رئ يس الجمهور ية عن الع مل ع ندما يت هم وتب قى سدة الرئا سة خال ية إ لى أن تف صل الق ضية من ق بل‬ ‫المجلس العلى‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪) 62‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ‪(21/9/1990‬‬ ‫في حال خلو سدة الرئاسة لي علة كانت تناط صلحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء‪.‬‬ ‫‪ -‬الماد­ة ‪63‬‬ ‫مخصصات رئيس الجمهورية تحدد بموجب قانون ول تجوز زيادتها ول انقاصها مدة وليته‪.‬‬ ‫ثانياً ‪ :‬رئيس مجلس الوزراء‬ ‫‪ -‬المادة ‪) 64‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ‪(21/9/1990‬‬ ‫رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم باسمها ويعتبر مسؤولً عن تنفيذ السياسة العامة‬ ‫لية‪:‬‬ ‫التي يضعها مجلس الوزراء‪ .‬وهو يمارس الصلحيات التا ­‬ ‫‪ -1‬يرأس مجلس الوزراء ويكون حكما ً نائبا ً لرئيس المجلس العلى للدفاع‪.‬‬ ‫‪ -2‬يجحري الستشحارات النيابيحة لتشحكيل الحكومحة ويوقحع محع رئيحس الجمهوريحة مرسحوم تشحكيلها‪ .‬وعلحى‬ ‫الحكومحة أن تتقحدم محن مجلحس النحواب ببيانهحا الحوزاري لنيحل الثقحة فحي مهلحة ثلثيحن يومحا ً محن تاريحخ صحدور‬ ‫مرسوم تشكيلها‪ .‬ول تمارس الحكومة صلحياتها قبل نيلها الثقة ول بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إل‬ ‫بالمعنى الضيق لتصريف العمال‪.‬‬ ‫­‪.‬‬ ‫‪ -3‬يطرح سياسة الحكومة العامة أمام مجلس النواب‬ ‫‪ -4‬يوقحع محع رئيحس الجمهوريحة جميحع المراسحيم محا عحدا مرسحوم تسحميته رئيسحا للحكومحة ومرسحوم قبحول‬ ‫استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة‪.‬‬ ‫‪ -5‬يوقع مرسوم الدعوة إلى فتح دورة استثنائية ومراسيم إصدار القوانين وطلب إعادة النظر فيها‪.‬‬ ‫‪ -6‬يحدعو مجلحس الحوزراء إلحى النعقحاد ويضحع جحدول أعمحاله ويطلحع رئيحس الجمهوريحة مسحبقا ً علحى‬ ‫المواضيع التي يتضمنها وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث‪.‬‬ ‫‪ -7‬يتحابع أعمحال الحدارات والمؤسسحات العامحة وينسحق بيحن الحوزراء ويعطحي التوجيهحات العامحة لضحمان‬ ‫حسن سير العمل‪.‬‬ ‫‪ -8‬يعقد جلسات عمل مع الجهات المعنية في الدولة بحضور الوزير المختص‪.‬‬

  13. ‫ثالثاً ‪ :‬مجلس الوزراء‬ ‫‪ -‬المادة ‪) 65‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ‪(21/9/1990‬‬ ‫تناط السلطة الجرائية بمجلس الوزراء‪ .‬وهو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة‪ ،‬ومن الصلحيات‬ ‫التي يمارسها‪:‬‬ ‫‪ -1‬وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالت ووضع مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية واتخاذ‬ ‫القرارات اللزمة لتطبيقها‪.‬‬ ‫‪ -2‬ال سهر ع لى تنف يذ ال قوانين والنظ مة وال شراف ع لى أع مال كل أج هزة الدو لة من إدارات ومؤس سات‬ ‫مدنية وعسكرية وأمنية بل استثناء‪.‬‬ ‫‪ -3‬تعيين موظفي الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم وفق القانون‪.‬‬ ‫‪ -4‬ححل مجلحس النحواب بطلحب محن رئيحس الجمهوريحة إذا امتنحع مجلحس النحواب‪ ،‬لغيحر أسحباب قحاهرة عحن‬ ‫الجتمحاع طحوال عقحد عحادي أو طحوال عقحدين اسحتثنائيين متحواليين ل تقحل محدة كحل منهمحا عحن الشحهر أو فحي‬ ‫ححال رد الموازنحة برمتهحا بقصحد شحل يحد الحكومحة عحن العمحل‪ .‬ول تجحوز ممارسحة هحذا الححق محرة ثانيحة‬ ‫للسباب نفسها التي دعت إلى حل المجلس في المرة الولى‪.‬‬ ‫‪ -5‬يجتمحع مجلحس الحوزراء دوريحا ً فحي مقحر خحاص ويحترأس رئيحس الجمهوريحة جلسحاته عنحدما يحضحر‪.‬‬ ‫ويك حون النص حاب الق حانوني لنعق حاده أكثري حة ثل حثي أعض حائه‪ ،‬ويتخ حذ قرارات حه توافقي حاً‪ .‬ف حإذا تع حذر ذل حك‬ ‫فبالت صويت‪ ،‬ويت خذ قرارا ته بأكثر ية الح ضور‪ .‬أ ما الموا ضيع السا سية فإن ها تح تاج إ لى مواف قة ث لثي عدد‬ ‫أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها‪ .‬ويعتبر مواضيع أساسية ما يأتي‪:‬‬ ‫تعحديل الدسحتور‪ ،‬إعلن حالحة الطحوارئ وإلغاؤهحا‪ ،‬الححرب والسحلم‪ ،‬التعحبئة العامحة‪ ،‬التفاقحات والمعاهحدات‬ ‫الدولية‪ ،‬الموازنة العامة للدولة‪ ،‬الخطط النمائية الشاملة والطويلة المدى‪ ،‬تعيين موظفي الفئة الولى وما‬ ‫يعادل ها‪ ،‬إ عادة الن ظر في التق سيم ا لداري‪ ،‬حل مج لس ال نواب‪ ،‬قانون النتخا بات‪ ،‬قانون الجن سية‪ ،‬قوانين‬ ‫الحوال الشخصية‪ ،‬إقالة الوزراء‪.‬‬ ‫‪ -‬المحادة ‪) 66‬المعدلحة بالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي ‪ 17/10/1927‬وبالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي‬ ‫‪(21/9/1990‬‬ ‫ل يلحي الحوزارة إل اللبنحانيون ول يجحوز تحولي الحوزارة إل لمحن يكحون ححائزاً علحى الشحروط الحتي تحؤهله‬ ‫للنيابة‪.‬‬ ‫يتحولى الحوزراء إدارة مصحالح الدولحة وينحاط بهحم تطحبيق النظمحة والقحوانين كحل بمحا يتعلحق بالحمور العحائدة‬ ‫إلى إدارته وما خص به‪.‬‬ ‫يتحمحل الحوزراء إجماليحا ً تجحاه مجلحس النحواب تبعحة سياسحة الحكومحة العامحة ويتحملحون افراديحا ً تبعحة أفعحالهم‬ ‫الشخصية‪.‬‬

  14. ‫‪ -‬المادة ‪) 67‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ‪(17/10/1927‬‬ ‫للحوزراء أن يحضحروا إلحى المجلحس انحى شحاؤوا وأن يسحمعوا عنحدما يطلبحون الكلم ولهحم أن يسحتعينوا بمحن‬ ‫يرون من عمال إدارتهم‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪) 68‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ‪(17/10/1927‬‬ ‫عنحدا يقحرر المجلحس عحدم الثقحة بأححد الحوزراء وفاقحا ً للمحادة السحابعة والثلثيحن وجحب علحى هحذا الحوزير أن‬ ‫يستقيل‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪) 69‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ‪ 17/10/1927‬والملغاة بالقانون الدستوري الصادر‬ ‫في ‪ 8/5/1929‬والمنشأة بالقانون الدستوري الصادر في ‪(21/9/1990‬‬ ‫‪ -1‬تعتبر الحكومة مستقيلة في الحالت التالية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬إذا استقال رئيسها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إذا فقدت اكثر من ثلث عدد أعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها‪.‬‬ ‫ج‪ -‬بوفاة رئيسها‪.‬‬ ‫د‪ -‬عند بدء ولية رئيس الجمهورية‪.‬‬ ‫ه‪ -‬عند بدء ولية مجلس النواب‪.‬‬ ‫و‪ -‬عند نزع الثقة منها من قبل المجلس النيابي بمبادرة منه أو بناء على طرحها الثقة‪.‬‬ ‫‪ -2‬تكحون إقالحة الحوزير بمرسحوم يحوقعه رئيحس الجمهوريحة ورئيحس الحكومحة بعحد موافقحة ثلحثي أعضحاء‬ ‫الحكومة‪.‬‬ ‫‪ -3‬ع ند ا ستقالة الحكو مة أو اعتبار ها م ستقيلة ي صبح مج لس ال نواب حك ما ً في دورة انع قاد ا ستثنائية حتى‬ ‫تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪) 70‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ‪(21/9/1990‬‬ ‫لمجل حس الن حواب أن يته حم رئي حس مجل حس ال حوزراء وال حوزراء بارتك حابهم الخيان حة العظم حى أو ب حإخللهم‬ ‫بالواجبحات المترتبحة عليهحم ول يجحوز أن يصحدر قحرار التهحام إل بغالبيحة الثلحثين محن مجمحوع أعضحاء‬ ‫المجلس‪ .‬ويحدد قانون خاص شروط مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء الحقوقية‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪) 71‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ‪(21/9/1990‬‬ ‫يحاكم رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المتهم أمام المجلس العلى‪.‬‬

  15. ‫‪ -‬المادة ‪) 72‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ‪(21/9/1990‬‬ ‫ي كف رئ يس مج لس ا لوزراء أو ا لوزير عن الع مل فور صدور قرار الت هام بح قه‪ ،‬وإذا ا ستقال ل ت كون‬ ‫استقالته سببا ً لعدم إقامة الدعوى عليه أو لوقف المعاملت القضائية‪.‬‬ ‫الباب الثالث‬ ‫أ‪ -‬انتخاب رئيس الجمهورية‪:‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪73‬‬ ‫قبل موعد انتهاء ولية رئيس الجمهورية بمدة شهر على القل أو شهرين على الكثر يلتئم المجلس بناء‬ ‫علحى دعحوة محن رئيسحه لنتخحاب الرئيحس الجديحد وإذا لحم يحدع المجلحس لهحذا الغحرض فحانه يجتمحع حكمحا فحي‬ ‫اليوم العاشر الذي يسبق اجل انتهاء ولية الرئيس‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪74‬‬ ‫إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو سبب آخر فلجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس‬ ‫فحورا بحكحم القحانون وإذا اتفحق حصحول خلء الرئاسحة ححال وجحود مجلحس النحواب منحل تحدعى الهيئات‬ ‫النتخابية دون إبطاء ويجتمع المجلس بحكم القانون حال الفراغ من العمال النتخابية‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪75‬‬ ‫إن المجلحس الملحتئم لنتخحاب رئيحس الجمهوريحة يعتحبر هيئة انتخابيحة ل هيئة اشحتراعية ويحترتب عليحه‬ ‫الشروع حال في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أي عمل آخر‪.‬‬ ‫ب‪ -‬في تعديل الدستور‬ ‫‪ -‬المادة ‪) 76‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ‪(17/10/1927‬‬ ‫يمكحن إعحادة النظحر فحي الدسحتور بنحاءً علحى اقحتراح رئيحس الجمهوريحة فتقحدم الحكومحة مشحروع القحانون إلحى‬ ‫مجلس النواب‪.‬‬ ‫‪ -‬المحادة ‪) 77‬المعدلحة بالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي ‪ 17/10/1927‬وبالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي‬ ‫‪(21/9/1990‬‬ ‫يمكحن أيضحا ً إعحادة النظحر فحي الدسحتور بنحاء علحى طلحب مجلحس النحواب فيجحري الحمر حينئذ علحى الحوجه‬ ‫التي‪:‬‬ ‫يححق لمجلحس النحواب فحي خلل عقحد عحادي وبنحاء علحى اقحتراح عشحرة محن أعضحائه علحى القحل أن يبحدي‬ ‫اقتراحه بأكثرية الثلثين من مجموع العضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا بإعادة النظر في الدستور‪.‬‬ ‫علحى أن المحواد والمسحائل الحتي يتناولهحا القحتراح يجحب تحديحدها وذكرهحا بصحورة واضححة‪ ،‬فيبلحغ رئيحس‬ ‫المجلحس ذلحك القحتراح إلحى الحكومحة طالبحا ً إليهحا أن تضحع مشحروع قحانون فحي شحأنه‪ ،‬فحإذا وافقحت الحكومحة‬ ‫المجلس على اقتراحه بأكثرية الثلثين وجب عليها أن تضع مشروع التعديل وتطرحه على المجلس خلل‬ ‫أربعحة أشحهر وإذا لحم توافحق فعليهحا أن تعيحد القحرار إلحى المجلحس ليدرسحه ثانيحة‪ ،‬فحإذا أصحر المجلحس عليحه‬ ‫بأكثريحة ثلثحة أربحاع مجمحوع العضحاء الحذين يتحألف منهحم المجلحس قانونحاً‪ ،‬فلرئيحس الجمهوريحة حينئذ أمحا‬

  16. ‫إجابحة المجلحس إلحى رغبتحه أو الطلحب محن مجلحس الحوزراء حلحه وإجحراء انتخابحات جديحدة فحي خلل ثلثحة‬ ‫اشحهر‪ ،‬فحإذا أصحر المجلحس الجديحد علحى وجحوب التعحديل وجحب علحى الحكومحة النصحياع وطحرح مشحروع‬ ‫التعديل في مدة أربعة اشهر‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬أعمال مجلس النواب‬ ‫‪ -‬المادة ‪) 78‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ‪(17/10/1927‬‬ ‫إذا طرح ع لى المج لس م شروع يتع لق بت عديل الد ستور ي جب عل يه أن ي ثابر ع لى المناق شة حتى الت صويت‬ ‫عليحه قبحل أي عمحل آخحر‪ .‬علحى أنحه ل يمكنحه أن يجحري مناقشحة أو أن يصحوت إل علحى المحواد والمسحائل‬ ‫المحددة بصورة واضحة في المشروع الذي يكون قدم له‪.‬‬ ‫‪ -‬المحادة ‪) 79‬المعدلحة بالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي ‪ 17/10/1927‬وبالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي‬ ‫‪(21/9/1990‬‬ ‫ع ندما ي طرح ع لى المج لس م شروع يتع لق بت عديل الد ستور ل يمك نه أن يب حث ف يه أو أن ي صوت عل يه ما‬ ‫لم ت لتئم أكثر ية مؤل فة من ث لثي الع ضاء ا لذين يؤل فون المج لس قانو نا ً وي جب أن ي كون الت صويت بالغالب ية‬ ‫نفسها‪.‬‬ ‫وع لى رئ يس الجمهور ية أن ي صدر ال قانون المتع لق بت عديل الد ستور بال شكل وال شروط نف سها ا لتي ت صدر‬ ‫وتن شر بموجب ها ال قوانين العاد ية وي حق له خلل ال مدة المعي نة لل صدار أن يط لب إ لى المج لس ب عد إطلع‬ ‫مجلس الوزراء إعادة المناقشة في المشروع مرة أخرى ويصوت عليه بأكثرية ثلثي الصوات أيضاً‪.‬‬ ‫الباب الرابع‪ :‬تدابير مختلفة‬ ‫أ‪ -‬المجلس العلى‬ ‫‪ -‬المحادة ‪) 80‬المعدلحة بالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي ‪ 17/10/1927‬وبالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي‬ ‫‪(21/9/1990‬‬ ‫يتحألف المجلحس الحعلى ومهمتحه محاكمحة الرؤسحاء والحوزراء محن سحبعة نحواب ينتخبهحم مجلحس النحواب‬ ‫وثمانيحة محن أعلحى القضحاة اللبنحانيين رتبحة حسحب درجحات التسلسحل القضحائي أو باعتبحار القدميحة إذا تسحاوت‬ ‫در جاتهم ويجتم عون ت حت رئا سة أر فع هؤلء الق ضاة رت بة وت صدر قرارات التجر يم من المج لس ا لعلى‬ ‫بغالبية عشرة أصوات‪ .‬وتحدد أصول المحاكمات لديه بموجب قانون خاص‪.‬‬ ‫ب‪ -‬في المالية‬

  17. ‫‪ -‬المادة ‪) 81‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ‪(21/1/1947‬‬ ‫تفحرض الضحرائب العموميحة ول يجحوز إححداث ضحريبة محا وجبايتهحا فحي الجمهوريحة اللبنانيحة إل بمحوجب‬ ‫قانون شامل تطبق أحكامه على جميع الراضي اللبنانية دون استثناء‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪82‬‬ ‫ل يجوز تعديل ضريبة أو إلغاؤها إل بقانون‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪83‬‬ ‫كل سنة في بدء عقد تشرين الول ت قدم الحكو مة لمجلس ال نواب مواز نة شاملة نفقات الدولة ودخلها عن‬ ‫السنة القادمة ويقترع على الموازنة بنداً بنداً‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪) 84‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ‪(17/10/1927‬‬ ‫ول ي جوز للمج لس في خلل المناقشحة بالميزان ية وبم شاريع العت مادات ال ضافية أو ال ستثنائية أن يز يد‬ ‫العت مادات المقتر حة عل يه في م شروع المواز نة أو في بق ية الم شاريع ال مذكورة سواء كان ذ لك ب صورة‬ ‫تعحديل يحدخله عليهحا أو بطريقحة القحتراح‪ .‬غيحر انحه يمكنحه بعحد النتهحاء محن تلحك المناقشحة أن يقحرر بطريقحة‬ ‫الاقتراح قوانين من شأنها إحداث نفقات جديدة‪.‬‬ ‫‪ -‬المحادة ‪) 85‬المعدلحة بالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي ‪ 17/10/1927‬وبالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي‬ ‫‪ 21/1/1947‬وبالقانون الدستوري الصادر في ‪(21/9/1990‬‬ ‫ل يجوز أن يفتح إعتماد إستثنائي إل بقانون خاص‪.‬‬ ‫أ ما إذا د عت ظحروف طارئة لنفقحات م ستعجلة فيتخحذ رئ يس الجمهور ية مرسحوما ً‪ ،‬ب نا ًء علحى قحرار صادر‬ ‫عن مجلس الوزراء‪ ،‬بفتح اعتمادات استثنائية أو إضافية وبنقل اعتمادات في الموازنة على أن ل تتجاوز‬ ‫هذه العتمادات حدا أقصى يحدد في قانون الموازنة‪ .‬ويجب أن تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس‬ ‫في أول عقد يلتئم فيه بعد ذلك‪.‬‬ ‫‪ -‬المحادة ‪) 86‬المعدلحة بالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي ‪ 17/10/1927‬وبالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي‬ ‫‪(21/9/1990‬‬ ‫إذا لم ي بت مج لس ال نواب نهائ يا ً في شأن م شروع المواز نة ق بل النت هاء من الع قد المع ين لدر سه فرئ يس‬ ‫الجمهورية بالتفاق مع رئيس الحكومة يدعو المجلس فوراً لعقد استثنائي يستمر لغاية نهاية كانون الثاني‬ ‫لمتابعحة درس الموازنحة وإذا انقضحى العقحد السحتثنائي هحذا ولحم يبحت نهائيحا ً فحي مشحروع الموازنحة فلمجلحس‬ ‫الوزراء أن يتخذ قراراً‪ ،‬يصدر بناء عليه عن رئيس الجمهورية‪ ،‬مرسوم يجعل بموجبه المشروع بالشكل‬ ‫الذي تقدم به إلى المجلس مرعيا ً ومعموًل به‪ .‬ول يجوز لمجلس الوزراء أن يستعمل هذا الحق إل إذا كان‬ ‫مشروع الموازنة قد طرح على المجلس قبل بداية عقده بخمسة عشر يوما على القل‪.‬‬ ‫علحى انحه فحي محدة العقحد السحتثنائي المحذكور تجحبى الضحرائب والتكحاليف والرسحوم والمكحوس والعحائدات‬ ‫الحخرى كمحا فحي السحابق وتؤخحذ ميزانيحة السحنة السحابقة أساسحا ً ويضحاف إليهحا محا فتحح بهحا محن العتمحادات‬

  18. ‫ال ضافية الدائ مة وي حذف من ها ما ا سقط من العت مادات الدائ مة وتأ خذ الحكو مة نف قات شهر كانون ال ثاني‬ ‫من السنة الجديدة على القاعدة الثني عشرية‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪) 87‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ‪(17/10/1927‬‬ ‫إن حسابات الدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة‬ ‫السنة التالية التي تلي تلك السنة وسيوضع قانون خاص لتشكيل ديوان المحاسبات‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪88‬‬ ‫ل يجوز عقد قرض عمومي ول تعهد يترتب عليه إنفاق من مال الخزانة إل بموجب قانون‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪89‬‬ ‫ل يجوز م نح أي التزام أو امت ياز لستغلل مورد من موارد ثروة البلد الطبيع ية أو مصلحة ذات منفعة‬ ‫عامة أو أي احتكار إل بموجب قانون والى زمن محدود‪.‬‬ ‫الباب الخامس‪ :‬أحكام تتعلق بالدولة المنتدبة وبعصبة المم‬ ‫‪ -‬المواد ‪ 90‬و ‪91‬و ‪92‬‬ ‫)ألغيت بالقانون الدستوري الصادر في ‪(9/11/1943‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪93‬‬ ‫)ألغيت بالقانون الدستوري الصادر في ‪(21/1/1947‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪94‬‬ ‫)ألغيت بالقانون الدستوري الصادر في ‪(9/11/1943‬‬ ‫الباب السادس‪ :‬أحكام نهائية مؤقتة‬ ‫‪ -‬المحادة ‪) 95‬المعدلحة بالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي ‪ 9/11/1943‬وبالقحانون الدسحتوري الصحادر فحي‬ ‫‪(21/9/1990‬‬ ‫ع لى مج لس ال نواب المنت خب ع لى أساس المناصفة ب ين الم سلمين والم سيحيين ات خاذ ا لجراءات الملئمة‬ ‫لتحق يق إل غاء الطائف ية السيا سية و فق خ طة مرحل ية وت شكيل هيئة وطن ية برئا سة رئ يس الجمهور ية‪ ،‬ت ضم‬ ‫بالضافة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية‪.‬‬ ‫مهمحة الهيئة دراسحة واقحتراح الطحرق الكفيلحة بإلغحاء الطائفيحة وتقحديمها إلحى مجلسحي النحواب والحوزراء‬ ‫ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية‪.‬‬ ‫وفي المرحلة النتقالية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تل غى قا عدة التمث يل ال طائفي ويعت مد الختصاص والك فاءة في الو ظائف العا مة والقضاء والمؤس سات‬ ‫العسحكرية والمنيحة والمؤسسحات العامحة والمختلطحة وفقحا ً لمقتضحيات الوفحاق الحوطني باسحتثناء وظحائف الفئة‬ ‫الولى فيها و في ما يعادل الفئة الولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون‬ ‫تخصيص أية وظيفة لية طائفة مع التقيد بمبدأي الختصاص والكفاءة‪.‬‬

  19. ‫‪ -‬المواد ‪ 96‬و ‪ 97‬و ‪ 98‬و ‪ 99‬و ‪100‬‬ ‫)ألغيت بالقانون الدستوري الصادر في ‪(21/1/1947‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪101‬‬ ‫ابتحداًء محن أول أيلحول سحنة ‪ 1926‬تحدعى دولحة لبنحان الكحبير الجمهوريحة اللبنانيحة دون أي تبحديل أو تعحديل‬ ‫آخر‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪) 102‬المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ‪(9/11/1943‬‬ ‫ألغيت كل الحكام الشتراعية المخالفة لهذا الدستور‪.‬‬

Constitution of Lebanon · Nelum