Skip to content
Nelum
Laws of Kuwait

Ministerial Decision No.131/2012 on Food Regulation

Made 2012-04-25 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
قرار وزاري رقم 131 لسنة 2012 بشأن لائحة الأغذية
Language
Arabic
Kind
Regulation
Country
Kuwait
Subjects
Food and nutrition, Waste and hazardous substances
Keywords
food additives, food safety and quality, fraud, fruits/edible nuts, processing/handling, transport/storage, vegetables/legumes, packaging/labelling, hygiene/sanitary procedures, inspection, internal trade, international trade, local government, monitoring, radiation, public health, certification, pesticides, hazardous substances
Categories
*

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. (131/2012الئحة األغذية )قرار وزاري رقم ير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشـؤون البلديةوز  في شأن بلدية الكويت 2005لسنة 5بعد اإلطالع علي القانون رقم.  بشـأن الئحة األغذيـة 1992لسنة 301وعلي القرار الوزاري رقم.  بشـأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية 2009لسنة 363وعلي القرار الوزاري رقم .وفروعها بالمحافظات  /المتخذ باجتماعـه 2012غ ع/ 104/1وبناء علي قرار المجلـس البلدي رقـم م ب/ ل غ .26/3/2012( غير العادي المنعقد بتاريخ 1/2012رقم )  ولمقتضيات المصلحة العامـة. المادة األولى : في تطبيق أحكام هذه الالئحة يقصد بالمصطلحات التاليـة المعاني الموضحة قرين كل منها األغذيــة: كل مادة يتناولها اإلنسان عن طريق األكل أو الشرب أو المضغ أو أية مادة .1 أخـري تستعمل في تحضير أو تركيب األغذيـة اآلدمية ، ويستثني من ذلك .المستحضرات الطبية تداول األغذيــة: أي عملية من عمليات تحضير األغذية أو تصنيعها أو تعبئتها أو .2 رها أو تسليمها أو نقلها أو تخزينها ، أو بيعها أو عرضها أو طرحها استيرادها أو تصدي .للبيع أو حيازتها بقصد التعامل فيها أغذية االستعماالت الخاصـة: أي غذاء يعد ويقدم لتلبية متطلبات حمية خاصة ناتجة عن .3 حاالت طبيعية أو وظيفية أو مرضية أو اضطرابات معينة ، وتختلف مكونات هذا الغذاء عن مكونات األغذية العادية ذات الطبيعة المشابهة ويدخل ضمنها أغذيـة الرضع .وصغار األطفال اإلضافات الغذائيـة: كل مادة أو خليط من المواد ال تستخدم بذاتها كغذاء وال تستعمل .4 كمكون طبيعي للغذاء وتضاف لألغذية بقصد تلوينها أو تحسين مذاقها أو نكهتها أو .قوامها أو ألي غرض آخر مسموح به عند تداول األغذيـة حفظها أو تثبيت القيمة الغذائيـة: مجموع ما يحتوي عليه الغذاء من مكونات طبيعية أساسية وتشمل .5 .النشويات والبروتينات والدهون والفيتامينات والمعادن واألمالح .األوعيـة: أية أدوات أو معدات أو أجهزة تستخدم في تداول األغذيـة .6 ـوات: كل وعاء أو غالف أو لفافة أياً كان شكلها أو تركيبها توضع أو تعبأ فيها العب .7 .األغذية وكذلك المواد التي تستخدم في ربط العبوة أو غلقـها المواصـفات: المواصفات القياسـية واالشتراطات والبيانات والعالمات الفنية والصحية .8 .تفاقيات دوليةالمقررة بموجب التشريعات النافذة محلياً أو با الظروف غير الصحية: الحاالت والوسائل واألوضاع التي يمكن أن تؤدي إلي تلوث .9 األغذيـة بالمواد المشعة أو القاذورات أو الفضالت أو أية مواد غريبة تجعل األغذية .ضارة بصحة اإلنسان أو خطرة عليها أو غير صالحة لالستهالك اآلدمي ضرات التي تستعمل للوقاية من اآلفات النباتية أو المبيـدات: المواد أو المستح .10 لمكافحة أمراض النباتات أو الحشرات أو القوارض أو الحشائش أو الكائنات األخرى الضارة بالنباتات وكذلك المواد أو المستحضرات التي تستعمل في مكافحة الحشـرات .لحيواناتالضارة بالصحة العامة والحشرات والطفيليات الخارجية الضارة با الملوثـات: أي مادة توجد في الغذاء دون إضـافتها عن قصد وتكون ناتجة من .11 تداوله أو من تلوث بيئي يمكن أن يحدث ضرراً صحياً أو يؤثر في سالمة الغذاء أو .صالحيته التلوث الميكروبيولوجي: عبارة عن وجود أحياء دقيقة ممرضة أو توكسينات .12 سطح الغذاء أو بداخله أثناء إنتاج الغذاء أو تصنيعه أو حفظه تنتجها األحياء الدقيقة علي .أو تحضيره أو معاملته أو تعبئته أو تغليفه أو نقله أو االحتفاظ به الغـش: كل تغيير في السلعة الغذائية ذاتها إما بنزع عنصر منها أو إضافة عنصر .13 يغير من طبيعتها ، أو إليها أو خلطها أو مزجها بغيرها أو بأية طريقة أخري علي نحو .يخالف بيانات بطاقتها الغذائيـة بطاقة المواد الغذائيـة: كل بيان أو إيضاح أو عالمة أو مادة وصفية سواء .14 مصورة أو مكتوبة ، أو مطبوعة أو ملصقة أو محفورة أو بارزة ، ومتصلة اتصاال ثابتاً .بعبوة المادة الغذائية ، وال يمكن نزعها أو تغييرها تراطات الصحيـة: مجموعة من الضوابط الواجب توافرها في محالت تداول االش .15 األغذية ، وظروف تداولها ، ووسائل النقل المناسبة لكل صنف من أصناف المواد .الغذائيـة المخزن ) المسـتودع (: هو مبني أو جزء منه مخصص لبقاء وحفظ المواد .16 .الغذائية مدة محددة لحين عرضـها الشاحنات والحاويات والصهاريج والسيارات أيا كان نوعها أو وسـائل النقل: .17 حجمها التي تستخدم في نقل المواد الغذائية سواء مبردة عند درجة حرارة بين الصفر تحت الصفر أو عند درجة حرارة الغرفة 18وأربعة درجات مئوية أو مجمدة عند درجة .درجة مئويـة 25العادية اإلفراج عن المواد الغذائيـة: اإلجازة الصادرة من البلدية بتداول المواد الغذائية .18 .بعد الكشف عليها والتأكد من استيفاءها لالشتراطات المقررة بهذه الالئحـة المادة الثانية :يشترط في األغذيـة المسموح بتداولها ما يلي .أن تكون ذات قيمة غذائيـة .1 .خدام اآلدمـيأن تكون صالحة لالست .2 أال تكون فاسـدة أو تالفة أو ضارة بالصحة ضرراً مباشراً أو غير مباشر سريعاً أو .3 ً .بطيئا .أن تكون مباحة شـرعاً وفقاً للشريعة اإلسـالمية )حالل( .4 أن تكون مطابقة للمواصـفات القياسية الخليجية المعتمدة ، وفي حالة عـدم وجودها تطبق .5 .ربية ثم الدوليـةالمواصفات القياسية الع أن يتوافر فيها االشتراطات الفنية والصحية التي تقررها البلديـة بالتنسيق مع الجهات .6 .الحكومية المختصـة .أال تكون مشمولة بحظر دخولها إلي البالد بأمر من الجهات المختصـة .7 المادة الثالثة :تعتبر األغذية ضارة بصحة اإلنسان في األحوال اآلتيـة كانت ملوثة بالمواد المشعة أو بالميكروبات أو الطفيليات أو المبيدات أو المواد إذا .1 .الكيميائية علي نحو من شأنه إحداث المرض باإلنسـان .إذا احتوت علي المواد سامة .2 .إذا تداولها شخص مصاب بأحد األمراض المعديـة ، أو حامالً لميكروباتها .3 إذا كانت ناتجة من حيوان مصـاب بأحد األمراض التي تنتقل عدواها إلي اإلنسـان ، أو .4 .ناتجة من حيـوان نافق إذا امتزجت باألتربة أو الشـوائب على نحو يستحيل فصلها .5 .إذا إحتوت علي مادة محظور إستعمالها من المواد الملونـة أو الحافظة أو غيرها .6 .ضارة بصحة اإلنسـان إذا احتـوت عبواتها علي مواد .7 المادة الرابعة :يحظر تداول األغذيـة في حاالت اآلتيـة .إذا لم يتوافر فيها أحد الشـروط المنصوص عليها في المادة الثانيـة .1 إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسـية المبينة في اللوائـح والتشريعات األخرى ذات .2 .الصـلة .ك اآلدمي أو ضارة بصحة اإلنسان أو فاسـدة أو تالفةإذا كانت غير صالحة لالسـتهال .3 .إذا وقع بها غـش بأي طريقة من الطرق علي نحو يغير من طبيعتـها .4 .إذا كانت غير مطابقة لبيانـها التجاري المعلن .5 إذا إحتوت علي مواد كحولية تزيد عن النسب المسموح بها أو زيوت معدنية أو لحم .6 .خنزير أو مشتقاتـه ـوت عبواتها علي صور أو عبارات أو رسـومات أو ما شابهها تمس الشريعـة إذا احت .7 .اإلسالميـة أو تخدش الحياء بالمجتمع المادة الخامسة :تعتبر األغذية فاسـدة أو تالفة أو غير صالحة لإلستهالك اآلدمي في األحوال اآلتيـة إذا تغيرت خواصـها الطبيعية من حيث اللون أو الطعم أو المظهر أو الرائحة وذلك عـن .1 طريق الكشف الظاهري إذا أثبت الكشف الظاهري أو التحليل الكيميائي أو الميكروبيولوجي أو أي تحليل آخر .2 .حدوث تغيير في تركيبها وذلك عن طـريق الفحص المخبري عمال وفقا للتاريخ الثابت في البيان المـدون علي بطاقتها إذا انتهت مـدة صالحيتها لإلست .3 .الغذائيـة إذا إحتوت األغذيـة أو عبواتها أو أوعيتها علي يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضالت .4 أو مخلفات حيوانية ، ويستثني من ذلك الحبوب والبقول الجافة بأنواعها وفي الحدود .دةالمسموح بـها وفقاً للمواصفات المعتم .إذا كانت قد جري إعـدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية .5 المادة السادسة :يشـترط في اإلضافات الغذائيـة ما يلي .أال تكون ضـارة بالصحة .1 .أن تكون مطابقة للمواصفات القياسـية المعتمدة .2 لديـة بالتنسيق مع الجهات أن تتوافر فيـها اإلشتراطات الفنيـة والصحية التي تقررها الب .3 .الحكومية المختصـة أن تخضع اإلضـافات الغذائية التي تستورد بغرض التصنيع أوالبيع للمستهلك ألحكام .4 .المادة السـابعة من هذه الالئحـة المادة السابعة ات يجب أن يتوافر بالمنتج الغذائي بطاقة بيانات مطابقة للمواصفات القياسية الخاصـة ببطاق -أ .المواد الغذائيـة المعتمدة يجب أن تتضمن العبوات الصغيرة نفـس البيانات الواردة علي العبـوات الكبيرة أو علي -ب العالمات الخارجيـة للصناديق والحاويات التي ترد ضمنها. ويراعي ذلك أيضـا عند تعبئة أو .إعادة تعبئة المادة الغذائيـة ولمدير عام البلدية بعد التنسيق مع الجهات المختصة أن يصدر قراراً يحدد فيه المواصفات .واالشتراطات الفنية والصحية للحصول علي ترخيص إعادة التعبئـة المادة الثامنة يجب تدوين باقي بيانات المنصوص عليها في المادة السابقة وذلك بمعرفة صانع األغذية أو رج قبل دخولها البالد بالنسبة لألغذية المستوردة ، أو قبل تداولها بالنسبة لألغذية منتجها في الخا المنتجة محلياً وذلك فيما عدا سعر البيع للمستهلك ويجوز تصحيح الخطأ غير المقصود في بيانات البطاقة بالمنطقة الجمركية أو بمخازن التاجر . تنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وموافقة تحت إشراف ورقابة الجهة المختصة بالبلدية بال .جهة المنشأ وال يجوز للبلدية اإلفراج عن األغذية المستوردة قبل التحقق من تدوين البيانات المذكورة طبقا ألحكام الالئحة ، والتأكد من تواريخ الصالحية الواردة المنصوص عليها تفصيال باللوائح الفنية ( 5/2008يجية المعتمدة بقرار وزير التجارة والصناعـة رقم )والمواصفات القياسـية الخل ( وكافة القرارات األخرى الصادرة في ذات الشأن وما يطرأ 7/10/2008الصادر بتاريخ ) .عليها من تعديالت أو إضـافات المادة التاسعة واصفات أو ( من هذه الالئحة وأية بيانات أو م7تدون البيانات المنصوص عليها في المادة ) إشتراطات أخري تقضي بها التشريعات النافذة ، علي العلب أو األغلفة أو العبوات أو وحدات البيع مصحوبة بترجمة بلغة أجنبية أو أكثر ، علي أن تكون جميع البيانات محررة بخط واضح .غير قابل للمحو وأن تكون البيانات المحررة باللغة العربية أكبر حجما وأوضح مكانا وبالنسبة لألغذية التي تستورد من بالد غير عربية تدون البيانات المذكورة علي أغلفتها باللغة .اإلنجليزيـة مصحوبة بترجمة عربيـة واضحة المادة العاشرة ( ، يسمح بدخول المواد الغذائية ذات اإلستخدام الشخصي والتي 7إستثناء من أحكام المادة ) أن تكون مباحة شرعاً وأن ال تكون فاسدة أو تالفة وغير ضارة ترد بكميات قليلة شريطة بالصحة وصالحة لإلستهالك اآلدمي . أو التي تستورد ألغراض الدعاية وألغراض علمية في .الحدود التي تتناسب مع الغرض المستوردة من أجلة ويمنع بيعـها ذه المواد الغذائية في سجالت على أن يتم إثبات اسم صاحب الشأن ومحل إقامته وجميع بيانات ه .إدارة األغذية المستوردة المادة الحادية عشرة يجب أن تتوافر في أماكن تداول األغذية وفي أوعيتها وعبواتها ووسائل نقلها والمشتغلين في كل من عمليات التداول ، والمواصفات واالشتراطات الفنية والصحية المنصوص عليها في هذه .ريعات األخـرى ذلت العالقةالالئحة والتش المادة الثانية عشرة يجب علي كل من يزاول اإلتجار في األغذية أو تداولها إمساك سجالت منتظمة تقيد فيها كافة أنواع األغذية الموجودة في حيازته وكمياتها وعبواتها وأوزانها ومصدرها وتاريخ بدء الحيازة يقة تخزينها مع بيان اسم المشتري إذا كان تاجر جملة أو ومقدار المبيع منها وتاريخ البيع وطر تجزئة ، وتقرير المعاينة الصحية الثابت به صالحية المنتج لالستهالك اآلدمي وكافة بياناته .األخرى باإلضافة إلى فاتورة المنتج المبيع مباعة إلية مطابقة ويجب علي البائع إعطاء المشتري إذا كان تاجراً إقراراً كتابياً بأن األغذية ال .ألحكام هذه الالئحـة المادة الثالثة عشرة يجوز لموظفي البلدية من حاملي الضبطية القضائية كل في حدود اختصاصه معاينة وسائل النقل ودخول المحال والمنشآت واألماكن الخاضعة ألحكام هذه الالئحة والتشريعات ذات العالقة والضوابط المقررة في هذا الشأن ، ويحق لهم طلب كافة الدفاتر ، للتحقق من استيفائها للشروط والسجالت والمستندات المتعلقة باألغذية واإلطالع عليها ، وأخذ عينات من هذه األغذية .وفحصها للتأكد من استيفائها للشروط والضوابط المقررة في هذا الشأن المادة الرابعة عشرة المواد الغذائية وتكون متماثلة ، وتوضـع كل عينة داخل حرز تؤخذ ثالث عينات على األقل من :تعلق به بطاقة تتضمن البيانات اآلتيـة .تاريـخ وساعة أخذ العينـة ورقمها .1 .نوع العينـة ومقدارها .2 .عنوان المكان المأخوذ منه العينة .3 .اسم الموظف الذي أخذ العينة وتوقيعه .4 .المدير عام البلدية أو من يفوضـه أية بيانات أخري يصدر بشأنها قرارات من .5 كما يجب مراعاة الشروط الصحية والفنية عند سحب العينات ونقلها إلى المختبرات المعتمدة من قبل البلدية لتقرير مدى مطابقتها للمواصفات المعتمدة وصالحيتها لالستهالك اآلدمي ، وعلى .اإلدارة المختصة أن تحتفظ بسجالت يدون فيها بيانات صاحب المادة الغذائية ومحل إقامته المادة الخامسة عشرة :يجب على الموظف المختص إثبات أخذ العينات في محضر ضبط يشتمل علي البيانات اآلتيـة .تاريخ وسـاعة المحضر .1 .اسـم محرر المحضر ولقبه ووظيفتـه .2 اسـم صاحب المادة الغذائية التي أخذت منها العينات ولقبه ومهنته وجنسيته ومحل .3 .إقامتـه .أخـوذ منه العيناتعنوان المكان الم .4 .مقدار كل عينـة .5 .مقدار البضاعة التي أخذت منها العينات .6 ظـروف أخذ العينات ، والحالة التي كانت عليها وبيان العالمات التجارية ، واسـم المادة .7 .الغذائية ، وكافة البيانات األخرى التي تفيد في تحديد العينات والمادة الغذائيـة .إمضاء محرر المحضـر .8 يجوز لصاحب الشـأن أو من يمثله إبداء ما يراه من أقوال ، وتثبت أقواله في المحضر ، و .ويطلب منه التوقيع عليها ، وفي حالة إمتناعه عن التوقيع يشـار فيه إلي ذلك ويجب على الموظف المختص بأخذ العينات ، ضبط األغذية المشتبه فيها بالكشف الظاهري ات ضبطاً مؤقتاً ، وإيداعها على سبيل التحفظ لدى صاحب الشأن التي أخذت منها تلك العين .وتحت مسئوليته ويثبت ذلك في محضر ضبط العينات المادة السادسة عشر يجب أن يتم تحليل العينات في مختبرات التحليل المعتمدة من قبل البلدية ، فإذا ثبت من التحليل ات األخرى ذات العالقة ، تقوم البلدية باإلفراج عنها استيفاء العينة ألحكام هذه الالئحة والقرار .والتصريح بتداولها أما إذا ثبت من التحاليل أن العينة ضارة بصحة اإلنسان أو فاسدة أو تالفة أو غير صالحة لإلستهالك اآلدمي أو مغشوشـة أو مخالفة للمواصفات علي نحو يجعلها ضارة بصحة اإلنسان يقوم خالل مدة ثالثين يوماً من تاريخ ظهور النتيجة النهائية يجب على صاحب الشأن أن ( من هذه الالئحة ، أو إعادة 29للفحص بإتالف تلك المواد الغذائية وفقاً ألحكام المادة ) .تصديرها إلى بلد المنشأ بالنسبة لألغذية المستوردة يجب على صاحب الشأن وفي حالة ثبوت أن المواد الغذائية تم فحصها غير مطابقة للمواصفات ( من هذه الالئحة ، أو إعادة تصديرها إلى بلد 29خالل المدة السابقة إتالفها وفقاً ألحكام المادة ) .المنشأ أو إلى أي بلد آخر بالنسبة لألغذية المستوردة إذا انقضت المهلة المحددة للتخيير دون أن يقوم صاحب الشأن بإتالف تلك المواد أو إعادة ( من هذه الالئحة. يتم 29ا بحسب األحوال ، تقوم البلدية بإتالفها وفقاً ألحكام المادة )تصديره .وفقاً ألحكام هذه الالئحة –حسب األحوال –تحرير محضر بالمخالفات في هذا الشأن المادة السابعة عشرة لمختبرات يجوز لصاحب الشأن أن يطلب إعادة فحص عينة المواد الغذائية المتحفظ عليها با المعتمدة من البلدية ، وذلك خالل أسبوعين من تاريخ نتيجة الفحص شريطة أن ال يكون قد تصرف في أي جزء منها ، وفي حالة اختالف نتيجة الفحص األول عن الفحص الثاني تقوم .البلدية بإعادة الفحص لمرة أخيرة للتأكد من سالمة تلك المواد الغذائية رةالمادة الثامنة عش يجب علي من يزاول اإلتجار في األغذية أو تداولها إخطار البلديـة كتابة بما لديه من مواد غذائية فور انتهاء صالحيتها أو تلفها ظاهريا إلتالفها ، كما يجب إخطارها فور اشتباهه بصالحيتها تمهيدا إلتالفها في حالة ثبوت عدم صالحيتها ، على أن يقوم بعزل تلك المواد ا ، وفي جميع األحوال يتم اإلتالف خالل أسبوعين من تاريخ إخطار البلدية ووفقاً وتصنيفه .( من هذه الالئحة29ألحكام المادة ) المادة التاسعة عشرة ال يجوز بيع أو تداول األغذية المستوردة قبل تقرير صالحيتها لالستهالك اآلدمي ومطابقتها الئحة ، وللبلدية أن تحتفظ علي هذه المواد في األماكن للمواصفات المقررة وفقاً ألحكام هذه ال التي تحددها البلدية ، على أن يتعهد صاحب الشأن بعدم التصرف فيها قبل تصريح البلدية بتداولها واالحتفاظ بها في األماكن المخصصة لتخزينها ، فإذا ثبت استيفاء األغذية المستوردة لالئحة والتشريعات األخرى ذات العالقة ، فعل البلدية للشروط والضوابط المقررة بموجب هذه ا .اإلفراج عنها والسماح لصاحب الشأن بتداولها المادة العشرون اليجوز بيع الخضروات والفواكه الطازجة المستوردة أو عرضها للبيع ما لم يتم الكشف عليها ت ، كما اليجوز بيع بيض ظاهريا وتقرير صالحيتها لالستخدام اآلدمي ، ومطابقتها للمواصفا المائدة المستورد أو عرضه للبيع قبل تقرير صالحيته لالستهالك اآلدمي ومطابقته للمواصفات .الخاصة به وبعبواته بمعرفة البلديـة وختم عبواتها باألختام الدالة علي ذلك علي البضاعة وفي حالة تقرير عدم الصالحية أو عدم المطابقة للمواصفات يحق للبلديـة التحفظ في األماكن التي تحددها البلدية وعلية إعادة تصديرها أو إتالفها حسب رغبته خالل أسبوع .واحد من تاريخ إخطاره كتابةً بعدم صالحية البضاعة للتداول وذلك تحت إشراف البلدية لدية فإذا أنقضت هذه المهلة دون أن يقوم المسـتورد بإتالفها أو إعادة تصديرها ، قامت الب .بإعدامها علي نفقته الخاصة دون أدني مسئولية تجاه الغير المادة الحادية والعشرون في جميع األحوال ال يجوز التصرف في البضاعة المتحفظ عليها أو جزء منها أو نقلها من مكان ا لمكان تخزينها إال بعد موافقة البلدية ، ويحق للبلدية تحريز البضاعة بالختم الخاص بها أو نقله .صالح لذلك على نفقة صاحب الشأن المادة الثانية والعشرون يحظر بيع أو تسييح اللحوم والدواجن واألسماك المجمدة أو اللحوم المفرغة من الهواء أو عرضها بقصد البيع بوصف أنها طازجـة المادة الثالثة والعشرون و الطازجـة ، المصنعة وغير المصنعة أو يحظر بيع اللحوم أو الدواجن المجمدة أو المبردة أ .عرضها للبيع ما لم تكن مذبوحة وفقا ألحكام الشريعة اإلسالميـة المادة الرابعة والعشرون يجب أن تتوافر في محالت األغذية االشتراطات الفنية والصحية العامة والخاصة التي يحددها بالتنسيق مع الجهات الحكومية رها البلديةمدير عام البلديـة ، وأي إشتراطات إضافية أخري تقر المختصة ، وتسري علي هذا المحالت أحكام القرار الصادر في شأن الئحة المحالت فيما لم يرد به نص خاص في أحكام هذه الالئحة ، ولمدير عام البلدية أو من يفوضه أن يأمر كتابة في شتراطات المطلوبة أو إغالقه علي ذمة جميع األحوال بإيقاف نشاط المحل حتى يتم إستيفاء اال .قضية إذا كان في استمرار تشغيله ما يهدد بخطر علي الصحة العامـة المادة الخامسة والعشرون :يجب أن تتوافر في وسـائل نقل األغذية المواصفات الفنية والشـروط الصحية التالية المبردة أو المجمدة ومحكمة أن تكون وسيلة النقل مخصصة للمواد الغذائية فقط سـواء .1 .اإلغالق وال يتم استخدامها لنقل مواد تؤثر علي المادة الغذائيـة .أن تكون قدرة التبريد والتجميد بها ذات كفاءة عالية ومزودة بمقياس لدرجـة الحرارة .2 أن ترص العبوات بها بطريقة منتظمـة ال تؤثر علي توزيـع الهواء وتثبت لكي التتلف .3 .ميكانيكيـا .أن تكون نظيفة وخالية من الملوثات بجميع أنواعـها ويجري تنظيفها وتطهيرها دوريا .4 .أن يتم نقل كل مادة غذائيـة علي درجة الحرارة المالئمة سـواء بالتبريد أو التجميد .5 .أن تتم عملية التحميل والتفريغ بالسـرعة الممكنة حفاظا علي درجة الحـرارة .6 أن تكون وسيلة النقل المخصصة للمواد الغذائيـة التي تخزن علي درجــة حرارة الغرفة .7 م ( غير مكشـوفة بحيث ال تتعرض المواد المنقولة ألشعة الشمـس أو حرارتها أو 25) .األتربة أو الرطوبـة .كتابـة بيانات الترخيص والمواد المصرح بها علي وسيلة النقل بخط واضـح .8 .ل علي ترخيص لإلعالن في حال وضعه علي وسـائل النقليجب الحصـو .9 ويجوز لمدير عام البلديـة إضافة مواصفات فنية أو شروط صحية جديدة كلما اقتضت .الضـرورة لذلك المادة السادسة والعشرون يجب أن يكون جميع العاملين في تداول األغذية حاصلين علي شهادات صحية سارية المفعول المختصـة تثبت خلوهم من األمراض المعدية أو حاملين لميكروباتـها وعلي صاحب من الجهات العمل أو المسئول عن العمل إبعـاد أي عامل غير حاصل علي شهادة صحية سارية المفعول أو تظهر علي العامل أعراض مرضية أو تظهر في يديـه بثور أو جروح أو تقرحات جلدية أو مرض معدي ويجب علي صاحب العمل أو المسـئول إبالغ يتضح مخالطته لمريض مصاب ب .الجهات المختصة في حالة ظهور أي من األمراض المعدية ألي عامل من العاملين لديـه ويجوز للجهات المختصة إبعاد أي عامل عن العمل إذا رأت في اشتغاله ضـررا علي الصحة .العامـة مادة سابعة وعشرون ديم بطاقة سجل التفتيش لموظفي البلدية في كل جولة تفتيشية ، يجب علي صاحب العمل تق وعلي صاحب العمل تزويد العاملين لديـه بالزى الذي تقرره البلديـة بالتنسيق مع الجهات .الحكومية المختصـة ويجب ارتداء العمال زيا موحدا نظيفا وقت العمل وما تقتضيه متطلبات العمل كأن يكون واقيا في حالة الدخول لمستودعات التجميد وأحذية خاصة جديدة نظيفة ومطهرة للدخول من البرودة بها في المستودعات وتحفظ األحذية في دواليب خاصة ويمنع الدخول باألحذية العادية ، وعلي العامل االلتزام بقواعد النظافة الشخصية أثناء العمل واالمتناع عن التدخين أثناء تداول .األغذيـة ثامنة وعشرون مادة يصدر مدير عام البلدية بالتنسيق مع الجهات المختصة االشتراطات الفنية والمواصفات الصحية .المطلوب توافرها في المختبرات الخاصة ليتم اعتمادها من البلديـة كمختبرات لفحص األغذيـة مادة تاسعة وعشرون ألحكام هذه الالئحة بموجب محضر إتالف يتم إتالف المواد الغذائية التي تقرر إتالفها وفقاً يحرر من لجنة ثالثية من موظفي البلدية المختصين تشكل بقرار إداري على أن تتضمن عضو من قطاع أفرع البلدية بالمحافظات وعضو من قطاع الخدمات ، ويتم اإلتالف في األماكن التي ى نفقة صاحب الشأن شريطة أن تحددها البلدية وتحت إشراف الجهات الرقابية المختصة بها عل .ال تكون تلك المواد متحفظ عليها على ذمة قضية مادة ثالثون مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر أو الئحة أخري يعاقب بالغرامة التي ال :تقل عن مائة دينار وال تتجاوز ثالثمائة دينار كل من يرتكب أيا من المخالفات التالية .تداول مواد غير ذات قيمة غذائيـة وفقا ألحكام هذه الالئحـة .1 .نقل مواد غذائيـة بوسيلة نقل غير مرخصة .2 .القيام بنقل مواد أخرى غير المصرح بها في الترخيص الصادر لوسيلة النقل .3 .عدم قيام صاحب العمل بتزويد العامل بالزى المقرر وتتعدد المحاضر بعدد العمال .4 .عدم قيام صاحب العمل بتقديم بطاقة سجل التفتيش لموظفي البلدية في الجولة التفتيشية .5 .عدم منح البائع للمشتري اإلقرار الكتابي المقرر وفقاً ألحكام هذه الالئحة .6 مادة حادية وثالثون ي مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر أو الئحة أخرى يعاقب بالغرامة الت :تزيد علي أربعمائة دينار وال تتجاوز ثمانمائة دينار كل من يرتكب أياً من المخالفات التاليـة .عدم إخطار البلدية كتابة بالمواد الغذائية فور انتهاء مدة صالحيتها.1 .1 .عدم إخطار البلدية كتابة بما لديه من مواد غذائية تالفة ظاهريا أو مشتبه في صالحيتها .2 التخيير المحددة من البلدية للتصرف في المواد الغذائية المستوردة غير انقضاء مهلة .3 .المصرح بتداولها دون التصرف بها وفقاً ألحكام هذه الالئحة .إعداد أو تحضير أو حفظ األغذية في ظروف غير صحية .4 .تعبئة مواد غذائيـة بتصريح إعادة تعبئة منتهي .5 .تصريح إعادة تعبئة تعبئة مواد غذائية صالحة بدون الحصول على .6 تداول مواد غذائية إذا احتوت عبواتها على صور أو عبارات أو رسومات أو ما شابهها .7 .تمس الشريعة اإلسالمية أو تخدش الحياء بالمجتمع .تداول مواد غذائيـة غير مطابقة للمواصـفات .8 .تداول إضافات غذائيـة غير مطابقة للمواصـفات .9 .بأتربة أو شـوائب على نحو يستحيل فصلها عنهاتداول مواد غذائيـة امتزجت .10 عدم مطابقة المواصـفات للبيان اإلعالمي الخاص ببطاقة المواد الغذائيـة .11 .المعتمدة .عدم إمساك الشأن السجالت المقررة وفقاً ألحكام هذه الالئحة .12 .قيام العامل بتداول األغذيـة بشهادة صحية منتهية .13 قيام صاحب العمل بتشغيل العامل بشـهادة صحية منتهية وتتعدد المحاضر بعدد .14 .العمال .عدم االلتزام بقواعـد النظافة الشخصية أثناء العمل .15 مادة ثانية وثالثين مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر أو الئحة أخرى يعاقب بالغرامة التي :وال تتجاوز األلف دينار كل من يرتكب أياً من المخالفات التاليـة تزيد علي ثمانمائة دينار تداول مواد غذائية ملوثة بالمواد المشعة أو بالميكروبات أو الطفيليات أو المبيدات على .1 .نحو من شأنه إحداث المرض باإلنسان .تداول أغذيـة احتوت علي مواد سـامة .2 .راض المعدية أو حامل لميكروباتهاتداول األغذية بواسطة شخص مصاب بأحد األم .3 تداول أغذية ناتجة من حيوان مصاب بأحد األمراض المعدية التي تنتقل عدواها إلى .4 .اإلنسان أو ناتجة من حيوان نافق تداول أغذيـة احتوت علي مادة محظور استعمالها من المواد الملونة أو الحافظة أو .5 .غيرها .اد ضارة بصحة اإلنسـانتداول أغذيـة احتوت عبواتها علي مو .6 .تداول أغذيـة منتهية الصالحية المحددة علي عبواتـها .7 تداول أغذيـة احتوت علي مواد كحولية تزيد علي النسب المسموح بها أو زيوت معدنية .8 .أو لحم خنزير أو مشـتقاته .تداول إضـافات غذائية ضـارة بالصحة .9 .تداول أغذيـة غير مباحة شرعاً وفقاً للشريعة اإلسالميـة .10 .تداول أغذيـة محظورة دوليا بمرض وبائي .11 .تداول مواد غذائية تالفة .12 .تداول األغذية مع عدم توفر االشتراطات الفنية والصحية .13 تسبيح اللحوم والدواجن واألسماك المجمدة أو اللحوم المفرغة من الهواء .14 .بوصف أنها طازجـة وعرضها بقصد البيـع بيع اللحوم أو الدواجن المجمدة أو المبردة غير المصنعة وعرضها للبيع غير .15 .مذبوحة وفقا للشـريعة اإلسالميـة .التصرف في مواد غذائيـة متحفظ عليها ثبت عدم صالحيتها لالسـتهالك اآلدمي .16 قبل التصرف في مواد غذائية صالحة لالستهالك اآلدمي ومطابقة للمواصفات .17 .التصريح بتداولها واإلفراج عنها من قبل البلدية التصرف في مواد غذائية صالحة لالستهالك اآلدمي وغير مطابقة للمواصفات .18 .قبل التصريح بتداولها البلدية إعادة تعبئة مواد غذائية في ظروف صحية مناسبة ودون الحصول على .19 .ترخيص .ودون الحصول على ترخيصإعادة تعبئة مواد غذائية في ظروف غير صحية .20 استعمال المواد الغذائية المشار إليها في المادة العاشرة من هذه الالئحة في غير .21 الغرض المخصص لها تغيير في السلعة الغذائية على نحو يغير من طبيعتها من دون إيضاح على البطاقة .22 .الغذائية الخاصة بها .ية في وسائل نقل األغذيةعدم توافر المواصفات واالشتراطات الفنية والصح .23 قيام صاحب الشأن بنقل البضاعة المتحفظ عليها من مكان تخزينها المحدد دون .24 .موافقة البلدية قيام العامل بتداول األغذية دون الحصول على شهادة صحية من الجهات .25 .المختصة قيام صاحب العمل بتشغيل العامل دون الحصول على شهادة صحية وتتعدد .26 .دد العمالالمحاضر بع قيام العامل الذي ظهرت عليه بثور أو جروح أو تقرحات بتداول األغذية قبل .27 .الحصول على تقرير بصالحية العمل من الجهات المختصة قيام صاحب العمل بتشغيل عامل ظهرت عليه بثور أو جروح أو تقرحات في .28 مختصة وتتعدد تداول األغذية قبل الحصول على تقرير بصالحيته للعمل من الجهات ال .المحاضر بعدد العمال .قيام صاحب الشأن بفض أختام البلدية في أي حال من األحوال .29 .التدخين أثناء تداول المواد الغذائية .30 .عدم االلتزام بقواعد النظافة العامة في أماكن تداول األغذية .31 مادة ثالثة وثالثون من هذه الالئحة أن يصدر 32، 31لمدير عام البلدية أو من يفوضه عند مخالفة أحكام المادتين أمرا كتابيا بالغلق المؤقت لمدة محددة أو لحين صدور حكم في الدعوى على أن يتم الغلق .بملصق مختوم بخاتم البلدية ويحرر محضر بهذه اإلجراءات م هذه الالئحة أن يتخذ ما يراه من إجراءات احترازية أخرى ولمدير عام البلدية عند مخالفة أحكا .للحفاظ على سالمة األغذية والصحة العامة مادة رابعة وثالثون في جميع األحوال التي يتم فيها الغلق يجوز لصاحب الشأن أن يطلب نقل البضاعة إلى مكان نقل على نفقته وتحت إشرافها على آخر بعد إبداء األسباب شريطة أن توافق عليها البلدية ويتم ال .أن تستكمل مدة الغلق في المكان الجديد مادة خامسة وثالثون يجوز لمدير عام البلدية أو من يفوضه في حال التصرف في مواد غذائية متحفظ عليها قبل حب ان يصدر أمرا كتابيا بغلق منافذ تداول األغذية التابعة لصا\التصريح بتداولها من البلدية ً –إن وجدت –الشأن المخالف .غلقاً احترازيا مؤقتا مادة سادسة وثالثون للمحكمة في حالة ثبوت اإلدانة فضال عن الغرامة أن تحكم بعقوبة المصادرة أو سحب .الترخيص نهائيا أو لمدة معينـة أو الغلق النهائي أو المؤقت مادة سابعة وثالثون الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذه يكون للموظفين الذين يعينهم الالئحة صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول األماكن والمحالت العامة وضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر الالزمة وإحالتها علي .وة العامةالجهة المختصة ، ولهم أن يسـتعينوا بأفراد الق مادة ثامنة وثالثون يجـوز قبول الصلح من المخالف فيما يتعلق باألفعال المخالفة لهذه الالئحة إذا كانت الغرامة المقررة ال تزيد علي ثالثمائـة دينار كويتي ، وعلي محرر المحضر بعد مواجهة المخالف علي المخالف الذي يرغب في بالمخالفة أن يعرض عليه الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره ، و الصلح أن يدفع خالل أسبوعيين من تاريخ عرض الصلح عليه الحد األدنى للغرامة المقررة .للمخالفة المنسـوبة إليه مع الرسوم والمصروفات المستحقة للبلديـة بة وال يجوز للمحكمة في حالة اإلدانة أن تحكم في األفعال المشار إليها في الفقرة السابقة بعقو .تقل عن مبلغ الصلح ويترتب علي الصلح انقضاء الدعوي الجزائيـة وكافة آثارها مادة تاسعة وثالثون يعاقب المخالف بغرامة التقل عن دينار كويتي وال تزيد علي عشرة دنانير كويتية عن كل يوم ية تنفيذ الحكم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضي به الحكم وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها البلد .وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات وال يجوز الحكم بوقف تنفيذ ما قضي بـه مادة أربعون .( وأي نص آخـر يتعارض مع أحكام هذه الالئحـة 301/2009يلغي القـرار الوزاري رقم ) مادة حادية واربعون لرسـمية ويعمل به من تاريخ علي الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشـر في الجريدة ا .نشـره