Ministerial Decision No.111 of 2006 on Slaughter Regulation
Made 2006-07-16 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- لائحة المسالخ الصادرة بالقرار الوزاري رقم 111/2006
- Language
- Arabic
- Kind
- Regulation
- Country
- Kuwait
- Subjects
- Livestock, Food and nutrition
- Keywords
- slaughtering, poultry, authorization/permit, inspection, processing/handling, transport/storage, certification, fraud, birds, meat, hygiene/sanitary procedures, food safety and quality
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
(111/2006الئحة المسالخ )قرار وزاري رقم المادة األولى : يقصد بالمصطلحات التالية في تطبيق أحكام هذه الالئحة المعاني المبينة قرين كل منها مسلخ :ـ منشأة عامة أو خاصة )حكومية أو أهلية ( تخضع إلشراف ورقابة البلدية هيزها لالستهالك اآلدمي ومطابقتها للموصفاتوتستخدم لذبح المواشي والدواجن وتج القياسية المعتمدة وفقاً لالشتراطات والمواصفات الفنية التي تقرها البلدية بالتنسيق مع . الجهات المختصة متعهد الذبح :ـ الشركة أو المؤسسة المعتمدة من البلدية حسب الشروط والضوابط الالزمة للعمل بالمسالخ ومرخص لها بذبح المواشي والدواجن لحسابها أو لحساب . غيرها من أصحاب المالحم والمعارض ذ وإدارة مستثمر الذبح :ـ الشركة أو المؤسسة التي تم تأهيلها من قبل البلدية لتصميم وتنفي واستثمار مسالخ المحافظات لمدة معينة بنظام المشاركة وتقوم بذبح مواشي ودواجن . المواطنين أو أصحاب المالحم والمعارض مواشي الذبح :ـ أية ثدييات مصرح بذبحها ومباحة شرعاً واعتاد الناس أكلها . ً . الدواجن :ـ أي طائر مصرح بذبحة ومباح شرعا ما يتخلف عن الذبيحة بعد تجهيزها مخلفات الذبح :ـ كل . اإلتالفات :ـ الذبائح أو اجزائها أو أعضائها التي يتم إتالفها لعدم صالحيتها لإلستهالك اآلدمي المسميات والمصطلحات الوارد ذكرها في هذه الالئحة ولم تتضمنها هذه المادة تخضع . للتعارف الواردة في الموصفات القياسية المعتمدة دة الثانيةالما ال يجوز ذبح وتجهيز المواشي والدواجن المشار إليها في المادة األولي بقصد بيع لحومها إال في . المسالخ المرخص لها بذلك المادة الثالثة : يشترط لذبح الماشية المشار إليها توافر الشروط التالية أن تكون كاملة النمو غير هزيلة وذات قيمة غذائية .1 سنها عن شهرين وال ينقص وزنها قائماً عن خمسة عشر كيلو جرام وذلك إذا ان ال يقل .2 .كان من األغنام والماعز ان ال يقل سنها عن شهرين وال ينقص وزنها قائماً عن مائة كليو جراماً وذلك إذا كانت .3 من صغار العجول أو الجمال . ار أو الجاموسأن ال يقل سنها عن أربعة وعشرين شهراً إذا كانت من إناث األبق .4 . أن ال تكون حامال إذا كانت من إناث المواشي .5 ان يتم الكشف الظاهري عليها للتثبت من سالمتها قبل الذبح واستيفائها للشروط الصحية .6 والموصفات القياسية المعتمدة ويجوز في حالة الضرورة ، وبعد موافقة طبيب المسلخ .(5،4،2) عدم التقيد بالشروط المنصوص عليها في البنود المادة الرابعة أو الدواجن النافقةال يجوز ذبح أو تجهيز الحيوانات المادة الخامسة ال يجوز ذبح الماشية بقصد البيع إال بعد قضائها ست ساعات علي ألقل في حظائر المسالخ يتم خاللها تقديم الماء والكشف الظاهري عليها قبل الذبح للتحقق من حالتها الصحية ومطابقتها ن الحية داخل أقفاصها في الصالة للشروط المطلوبة وعزل الحاالت المرضية .وتحجز الدواج المخصصة لذلك لمالحظة حالتها العامة علي أن ال يتم فحصها قبل الذبح إال بعد ستة ساعات . من وصولها المسلخ واستبعاد أي حاالت مرضية من الذبح المادة السادسة لكل نوع وذلك يتم الذبح وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية وعلي المناحر في الصاالت المخصصة تحت إشراف الطبيب أو المفتش المختص علي أن يتم تجهيز الذبائح وفقاً للقواعد العلمية . واالشتراطات الصحية التي تضمن منع وانتشار التلوث بين الذبائح المادة السابعة يجب علي مالك المواشي أو الجهة المختصة إبالغ طبيب المسلخ عن المواشي المعقورة أو مشتبة في عقرها لعزلها عن المواشي السليمة وذبحها في مكان منفصل يتم الكشف عليها ال . لتقرير صالحية لحومها لالستهالك اآلدمي مع إبالغ الجهة البيطرية بذلك المادة الثامنة ال يجوز استعمال العنف أو القسوة بغير مقتضي في معاملة المواشي والدواجن أثناء نقلها او .أو ذبحها في المسالخحجزها المادة التاسعة يجب أن تتوافر في وسائل نقل المواشي والدواجن المواصفات القياسية المعتمدة . وعلي مالكها اتخاذ االحتياطات الالزمة عند نقلها إلي المسلخ منعاً لوقوع أي حادث بداخلة أو في الطرق سلخ أو هروبها خارجه حتى موعد ذبحهاالمؤدية إليه ويتحملون مسئولية حراستها داخل الم المادة عاشرة يمنع دخول المواشي والدواجن ووسائل نقلها إلي المسلخ أو ذبحها بصاالت الذبح وكذلك نقل :الذبائح ومخلفاتها إال في المواعيد التي تحددها اإلدارة المختصة بالبلدية ويستثني من ذلك ضطراري داخل المسلخ بعد تقرير حالتها من قبل المواشي التي تتطلب حالتها الذبح اال .1 . الطبيب أو المفتش المختص : المواشي المذبوحة إضطرارياً خارج المسلخ بالشروط آالتية .2 o أن يصل الحيوان المذبوح كامال بدون تجويف وبجميع أجزائه دون فصل أي . جزء منه وذلك قبل مرور ساعتين من وقت الذبح o أن يكون الذبح حيوياً )أثناء حياة الحيوان ( وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية . أن يصاحب الحيوان شهادة من الجهة البيطرية المختصة توضح األتي:ـ .3 o اسم صاحب الحيوان أو المزرعة التابع لها الحيوان المذبوح ورقمه إن وجد. o رها علي اللحومنوع األدوية المستخدمة في العالج إن وجدت ومدي تأثي . o خلو الحيوان المذبوح من مرض الحمي الفحمية .وفي حالة عدم توافر الشروط . السابقة أو أي منها يتم إعداد الحيوان المذبوح دون أدني مسئولية علي البلدية ساعة يتم 24جميع المواشي المذبوحة اضطراريا تحجز لحومها وأحشائها بالبراد لمدة .4 . ها لالستهالك اآلدمي من قبل لجنة فنيةبعدها تقرير صالحيت المادة الحادية عشرة ال يجوز ممارسة ذبح وتجهيز المواشي والدواجن أو مباشرة أحدي العمليات المتعلقة بالذبح إال بعد الحصول علي ترخيص بذلك من البلدية ويشترط لمنح الترخيص الحصول علي بطاقة ية من وزارة الصحة بخلو طالب الترخيص من صحية من البلدية بعد تقديم شهادة صح األمراض المعدية والجلدية وعدم حملة أي جراثيم مسببة لهذه األمراض ويجب تجديد . الترخيص في المواعيد المقررة المادة الثانية عشرة ت يلتزم متعهدو الذبح ومستثمري المسالخ بتوفير العمالة بالكيفية والعدد الالزمين لتغطية متطلبا العمل الفعلية خاصة في المواسم واألعياد وبالطريقة التي ال تؤدي إلي تأخيرا لعمل وعليهم مراعاة مواعيد العمل المقررة في هذا الشأن المادة الثالثة عشرة يجب علي المتعهدين ومستثمري المسالخ والعاملين لديهم االلتزام بنظام العمل الداخلي وعلي ي الخاص للعاملين لدية وفقاً لأللوان والمواصفات لكل مهنة مع صاحب العمل توفير الز المحافظة علي نظافة الزي والنظافة الشخصية والتقيد بقواعد النظافة العامة كما يجب عليهم عدم السماح ألي عامل بمباشرة العمل بدون الزي المقرر ومنع خروج العمال أو الجزارين . ة للمظهر العامبزي العمل أو حزام السكاكين مراعا المادة الرابعة عشرة يراعي عدم الشروع في سلخ المواشي المذبوحة إال بعد التأكد من تمام خروج الروح ويمنع منعاً باتاً نفخ الذبائح بالفم كما يمنع فصل الرأس واألطراف أو استئصال أي جزء من الذبيحة أو سالمة الكشف الطبي عليها قبل التصريح بذلك تغيير معالمها أو إحداث ما من شأنه التأثير علي .من قبل طبيب المسلخ وأال تعامل الذبائح معاملة المواشي المذبوحة اضطراريا المادة الخامسة عشرة يحظر تشغيل أي عامل مصاب أو يصاب بجروح أثناء العمل إال بعد اكتمال شفائه ويمن منعاً باتا األكل أو التدخين أو النوم أو وضع األمتعة الشخصية أو الصناديق والكراتين داخل صاالت الذبح المادة السادسة عشرة طبقاً للقواعد العلمية الدولية . يتم الكشف علي الذبائح لتقرير مدي صالحيتها لالستهالك اآلدمي ولطبيب المسلخ المختص إذا اكتشف أن لحوم المواشي أو الدواجن مصابة بمرض ضار بصحة اإلنسان أو الحيوان أو قابلة للفساد السريع أن يقرر إعدامها كليا أو جزئيا مع تبليغ الجهات عدامات والمخلفات الغير صالحة المختصة التخاذ التدابير الوقائية علي أن يتم التخلص من اإل . طبقا لما تقرره البلدية من اشتراطات في هذا الشأن المادة السابعة عشرة ال يجوز إخراج لحوم المواشي المذبوحة المعدة للبيع من المسالخ والتي ثبت صالحيتها ة لهذا الغرض لالستهالك اآلدمي إال بعد ختمها باألختام واألحبار الرسمية المعتمدة من البلدي ويمنع إدخال أي لحوم سبق ختمها بالمسلخ بعد خروجها إال بإذن من الطبيب أو المفتش المختص وتحت إشرافه المادة الثامنة عشرة يلتزم مستثمروا المسالخ ومتعهدوا الذبح ببيع مخلفات الذبائح إلي الشركات والمؤسسات مطابقة للشروط التي تقررها البلدية المتخصصة والمرخصة علي أن يتم نقلها بسيارات بالتنسيق مع الجهات المختصة علي أن يتم تنظيف ومعالجة المخلفات التي تتطلب حالتها ذلك ) المصران ـ الكروش ـ الرؤوس والكراعين ( بالغرف الملحقة بالمسلخ تحت إشراف البلدية المادة التاسعة عشرة نافذ التوزيع إال داخل سيارات نقل مبردة تتوافر فيها ال يجوز نقل اللحوم من المسالخ إلي م المواصفات القياسية المعتمدة واالشتراطات الصحية التي تقررها البلدية بالتنسيق مع الجهات . المختصة المادة العشرون ال يجوز بيع لحوم المواشي المذبوحة في المسالخ واللحوم المستوردة الطازجة أو عرضها للبيع ازتها بقصد البيع إال إذا كانت مختومة باألختام واألحبار الرسمية المعتمدة لهذا الغرض أو حي ويجب االحتفاظ ببصمات هذه األختام واألحبار علي اللحوم حتى تمام البيع للمستهلك وال يجوز توزيع منتوجات الدواجن المحلية المذبوحة في المسالخ والدواجن المستوردة المبددة علي منافذ . البيع إال بعد ثبوت صالحيتها وختم الكراتين باألختام واألحبار المخصصة لذلك المادة الحادية والعشرون تخضع جميع المسالخ إلشراف ورقابة البلدية متمثلة في اإلدارة المختصة ولمدير عام البلدية أو كان في إستمرار مساعده المختص في جميع األحوال إذا كانت في استمرار تشغيل المسلخ إذا تشغيل المسلخ خطر يهدد الصحة العامة ما يهدد بخطر علي الصحة العامة أن يأمر بإيقاف نشاطه حتى استيفاء االشتراطات المطلوبة خالل مدة محددة وأن ال يتم غلقه إدارياً إال بموافقة . مدير عام البلدية المادة الثانية والعشرون : الطازجة المستوردة ما يلييشترط في إرساليات اللحوم أوالً : أن تكون مباحة وفقاً للشريعة اإلسالمية واعتاد الناس أكلها . ثانيا : أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة . ثالثاً : تصاحب اإلرسالية الواردة المستندات التالية : معتمدة من الجهات شهادة الذبح اإلسالمي صادرة وموثقه من الجهة المختصة وال .1 المعنية شهادة صحية صادرة من طبيب المسلخ المختص موضحاً بها األعداد واألنواع .2 : واألوزان وتبين اآلتي أن اللحوم مستخلصة من مواشي أو دواجن تم الكشف عليها قبل وبعد . الذبح وثبت سالمتها وخلوها من األمراض المعدية والوبائية أن اللحوم مستخلصة من مواشي أو دواجن لم تعط أو تتعرض لمواد . محظورة دولياً أو ضارة بالصحة العامة . فاتورة تبين أعداد وأنواع وأوزان المذبوحات .3 . شهادة منشأ تبين بلد المنشأ للحوم .4 رابعاً : أن تختم اللحوم بختم يبين المصدر وتاريخ الذبح . ية لحوم المواشي عشرة أيام ولحوم الدواجن سبعة أيام من خامساً : أن تكون مدة صالح . تاريخ الذبح شرط أن تكون محتفظة بجميع خواصها الطبيعية والغذائية سادساً : للبلدية أن تطلب أي شهادة الشتراطات صحية مستجدة . المادة الثالثة والعشرون لحوم أو أنها مستخلصة من مواشي لطبيب المسلخ أو المفتش المختص عند االشتباه في سالمة ال أو دواجن أعطيت أو تعرضت ألي مواد محظورة دولياً أو ضارة بالصحة العامة أو أنها قد تم ذبحها اضطرارياً خارج المسلخ أن يستعين بالكشف المخبري ويتم التحفظ علي اللحوم المشتبه . بها لحين ورود نتيجة المختبر المادة الرابعة والعشرون عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر يعاقب بغرامة ال تقل عن مائه دينار مع : كويتي وال تزيد عن ثالثمائة دينار كويتي كل من إرتكب إحدي المخالفات اآلتية من المادة الثالثة من هذه 3،2،1،4،5إذا لم يتوافر أحد الشروط المنصوص عليها بالبنود .1 . الالئحة . ذبح الماشية قبل انقضاء ست ساعات من تواجدها في حظائر المسلخ .2 . ساعات 6عدم حجز الدواجن الحية في أقفاصها في الصالة المخصصة قبل الذبح بـ .3 مخالفة أحكام الشريعة اإلسالمية في الذبح أو عدم الذبح علي المناحر في الصاالت .4 المخصصة لكل نوع تضي في معاملة المواشي والدواجن أثناء نقلها أو استعمال العنف والقسوة بغير مق .5 . حجزها أو ذبحها في المسالخ . إذا لم تتوافر المواصفات القياسية المعتمدة في وسائل نقل المواشي والدواجن .6 دخول المواشي ووسائل نقلها إلي المسالخ أو ذبحها بصاالت الذبح وكذلك نقل الذبائح .7 ددة من الجهة المختصة بالبلدية ويستثني من ذلك ومخلفاتها في غير المواعيد المح . (10) من المادة 2،1البندين ممارسة ذبح وتجهيز المواشي والدواجن أو مباشرة احدي العمليات المتعلقة بالذبح دون .8 . الحصول علي ترخيص بذلك من البلدية الصحة عدم الحصول علي بطاقة صحية من البلدية وعدم تقديم شهادة صحية من وزارة .9 . بخلو طالب الترخيص من األمراض المعدية والجلدية . عدم توفير الزى الخاص بالعاملين لديه وفقاً لأللوان والمواصفات لكل مهنة .10 . عدم المحافظة علي نظافة الزى والنظافة الشخصية .11 . عدم التقيد بقواعد النظافة العامة .12 . رالسماح للعمال بمباشرة العمل لديه بدون الزى المقر .13 . خروج العمال أو الجزارين بزى العمل وحزام السكاكين .14 . الشروع في سلخ المواشي المذبوحة قبل خروج الروح .15 . نفخ الذبائح بالفم .16 فصل الرأس واألطراف واستئصال أي جزء من الذبيحة وتغيير معالمها قبل .17 . الحصول علي تصريح بذلك من قبل طبيب المسلخ . اء العمل وعدم اكتمال شفائهتشغيل عامل مصاب بجروح أثن .18 اآلكل والتدخين أو النوم ووضع األمتعة الشخصية في الصناديق والكراتين داخل .19 . صاالت الذبح نقل اللحوم من المسلخ إلى منافذ التوزيع داخل سيارات نقل غير مبردة أو غير .20 .مطابقة لالشتراطات الصحية المقررة من قبل البلدية والجهات المختصة ج لحوم المواشي المذبوحة المعدة للبيع من المسلخ والتي ثبت صالحيتها إخرا .21 لالستهالك اآلدمي قبل ختمها باألختام واألحبار الرسمية المعتمدة من البلدية عرض لحوم المواشي المذبوحة في المسالخ واللحوم المستوردة الطازجة للبيع .22 دم االحتفاظ ببصمات هذه األختام غير مختومة باألختام واألحبار الرسمية المعتمدة وع واألحبار على اللحوم حتى تمام البيع للمستهلك المادة الخامسة والعشرون مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة تزيد عن ثالثمائة دينار :كويتي وال تتجاوز ألف دينار كويتي كل من أرتكب إحدى المخالفات اآلتية ذبح أو تجهيز الحيوانات النافقة أو ذبحها قبل أن يتم الكشف الظاهري عليها لتثبت من .1 . سالمتها واستفاءها للشروط الصحية والمواصفات القياسية المعتمدة عدم قيام مالك الماشية أو الجهة المختصة بإبالغ طبيب المسلخ عن المواشي المعقورة أو .2 اشي السليمة وذبحها في مكان منفصلالمشتبه في عقرها لعزلها عن المو عدم التزام مستثمري المسلخ ومتعهدي الذبح ببيع مخلفات الذبح إلى الشركات .3 والمؤسسات المتخصصة والمرخصة ونقلها في سيارات غير مطابقة للشروط المقررة . من البلدية ةمن هذه الالئح 22إذا لم يتوافر أي شرط من االشتراطات الواردة في المادة .4 ذبح وتجهيز المواشي والدواجن بقصد البيع فى المذابح الغير مرخص لها .5 ذبح حيوانات أو طيور أخرى بقصد عرض لحومها للبيع غير مباحة شرعا او لم يعتاد .6 . الناس أكلها المادة السادسة والعشرون يص للمحكمة في حالة ثبوت اإلدانة الحكم فضال عن عقوبة الغرامة بمصادرة وسحب الترخ نهائياً أو لمدة معينة والغلق النهائي أو المؤقت واإلزالة وتصحيح األعمال المخالفة ورد الشئ . إلى أصله المادة السابعة والعشرون يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذه عمالهم حق دخول األماكن والمحالت الالئحة صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية أ العامة والمسالخ وضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر الالزمة وإحالتها إلي الجهة المختصة ، ولهم أن يستعينوا بأفراد القوة العامة ولمدير عام البلدية أو من يفوضه . أن يصدر أمراً كتابياً بذلكعند الضرورة في األحوال التي يجوز فيها الحكم بالغلق المادة الثامنة والعشرون يجوز قبول طلب الصلح من المخالف فيما يتعلق باألفعال المخالفة لهذه الالئحة التي ال تزيد الغرامة المقررة فيها على ثالثمائة دينار كويتي . وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المخالف يها ويثبت ذلك في محضره ، وعلى المخالف الذي يرغب في بالمخالفة أن يعرض عليه الصلح ف الصلح أن يدفع خالل أسبوعين من تاريخ عرض الصلح عليه الحد األدنى للغرامة المقررة . للمخالفة المنسوبة إليه مع الرسوم والمصروفات المستحقة للبلدية ا في الفقرة السابقة بعقوبة وال يجوز للمحكمة في حالة اإلدانة أن تحكم في األفعال المشار إليه تقل عن مبلغ الصلح ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها المادة التاسعة والعشرون يعاقب المخالف بغرامة ال تقل عن دينار كويتي وال تزيد على عشرة دنانير كويتية عن كل يوم تصحيح األعمال المخالفة أو رد الشئ إلى يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضي به الحكم من إزالة أو أصلة وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها البلدية لتنفيذ الحكم وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات وال يجوز الحكم بوقف تنفيذ ما قضي به من العقوبات التكميلية المذكورة