Law No.39 of 2014 on Consumer Protection
Made 2014-05-25 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- قانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك
- Language
- Arabic
- Kind
- Act
- Country
- Kuwait
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- consumer protection, institution, food safety and quality, fraud, packaging/labelling, liability/compensation, offences/penalties, governance
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
2014لسنة 39قانون رقم بشأن حماية المستهلك بعد االطالع على الدستور، بنظام السجل التجاري، 1959لسنة 1المرسوم رقم وعلى بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له، 1960لسنة 16وعلى القانون رقم بإصدار قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائية 1960لسنة 17وعلى القانون رقم والقوانين المعدلة له، في شأن األندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة 1962لسنة 24القانون رقم وعلى له، تنظيم الوكاالت التجارية والقوانين المعدلة له، بشأن 1964لسنة 36القانون رقم وعلى في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية 1968لسنة 32القانون رقم وعلى والقوانين المعدلة له، بشأن تنظيم المحالت التجارية، 1969لسنة 32القانون رقم وعلى في شأن االشراف على االتجار في السلع 1979لسنة 10المرسوم بالقانون رقم وعلى لسنة 117القانون رقم وعلى 1980لسنة 45وتحديد أسعار بعضها، المعدل بالقانون رقم المشار اليه، 1979لسنة 10بتعديل القانون رقم 2013 بشأن قواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة 1978لسنة 31المرسوم بالقانون رقم وعلى على تنفيذها والحساب الختامي، في شأن الجمعيات التعاونية والقوانين المعدلة 1979لسنة 24المرسوم بالقانون رقم وعلى له، أن االشراف والرقابة على المعادن في ش 1980لسنة 23المرسوم بالقانون رقم وعلى الثمينة واالحجار ذات القيمة، لسنة 38بالمرسوم بالقانون رقم وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر والقوانين المعدلة له، 1980 بإصدار القانون المدني والقوانين المعدلة له، 1980لسنة 67المرسوم بالقانون رقم وعلى بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له، 1980لسنة 68المرسوم بالقانون رقم وعلى بشأن قانون تنظيم القضاء، 1990لسنة 23المرسوم بالقانون رقم وعلى في شأن البيع باألسعار المخفضة والدعاية والترويج 1995لسنة 2القانون رقم وعلى للسلع والخدمات، في شان انشاء نظام لتجميع المعلومات والبيانات الخاصة 2001لسنة 2القانون رقم وعلى لبيع بالتقسيط،بالقروض االستهالكية والتسهيالت االئتمانية المرتبطة بعمليات ا http://www.law.gov.kw/KWT LC-Ar/01 %D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83/KWT-LC-Ar 2014-05-25 00039 Law.html?val=AL1 http://www.law.gov.kw/KWT LC-Ar/01 %D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83/KWT-LC-Ar 2014-05-25 00039 Law.html?val=AL1 http://www.law.gov.kw/KWT LC-Ar/01 %D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83/KWT-LC-Ar 2014-05-25 00039 Law.html?val=AL1 http://www.law.gov.kw/KWT LC-Ar/01 %D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83/KWT-LC-Ar 2014-05-25 00039 Law.html?val=AL1 http://www.law.gov.kw/KWT LC-Ar/01 %D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83/KWT-LC-Ar 2014-05-25 00039 Law.html?val=AL1 http://www.law.gov.kw/KWT LC-Ar/01 %D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83/KWT-LC-Ar 2014-05-25 00039 Law.html?val=AL1 http://www.law.gov.kw/KWT LC-Ar/01 %D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83/KWT-LC-Ar 2014-05-25 00039 Law.html?val=AL1 http://www.law.gov.kw/KWT LC-Ar/01 %D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83/KWT-LC-Ar 2014-05-25 00039 Law.html?val=AL1 http://www.law.gov.kw/KWT LC-Ar/01 %D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83/KWT-LC-Ar 2014-05-25 00039 Law.html?val=AL1 http://www.law.gov.kw/KWT LC-Ar/01 %D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83/KWT-LC-Ar 2014-05-25 00039 Law.html?val=AL1 http://www.law.gov.kw/KWT LC-Ar/01 %D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83/KWT-LC-Ar 2014-05-25 00039 Law.html?val=AL1 http://www.law.gov.kw/KWT LC-Ar/01 %D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83/KWT-LC-Ar 2014-05-25 00039 Law.html?val=AL1 http://www.law.gov.kw/KWT LC-Ar/01 %D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83/KWT-LC-Ar 2014-05-25 00039 Law.html?val=AL1 http://www.law.gov.kw/KWT LC-Ar/01 %D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83/KWT-LC-Ar 2014-05-25 00039 Law.html?val=AL1 http://www.law.gov.kw/KWT LC-Ar/01 %D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83/KWT-LC-Ar 2014-05-25 00039 Law.html?val=AL1 http://www.law.gov.kw/KWT LC-Ar/01 %D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83/KWT-LC-Ar 2014-05-25 00039 Law.html?val=AL1 http://www.law.gov.kw/KWT LC-Ar/01 %D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83/KWT-LC-Ar 2014-05-25 00039 Law.html?val=AL1 http://www.law.gov.kw/KWT LC-Ar/01 %D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83/KWT-LC-Ar 2014-05-25 00039 Law.html?val=AL1 http://www.law.gov.kw/KWT LC-Ar/01 %D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83/KWT-LC-Ar 2014-05-25 00039 Law.html?val=AL1 ان المطبوعات والنشر،في ش 2006لسنة 3القانون رقم وعلى في شان حماية المنافسة، 2007لسنة 10القانون رقم وعلى في شأن االعالم المرئي والمسموع، 2007لسنة 61القانون رقم وعلى في شأن قمع الغش في المعامالت التجارية، 2007لسنة 62القانون رقم وعلى بشأن قانون الشركات التجارية وعلى القوانين 2012لسنة 22المرسوم بقانون رقم وعلى المعدلة له، بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية، 2013لسنة 112قانون رقم وعلى وافق مجلس االمة على القانون اآلتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه: الفصل األول تعاريف 1المادة يقصد في تطبيق هذا القانون بالكلمات والمصطلحات الواردة ادناه المعنى المبين قرين كل منها: الوزارة: وزارة التجارة والصناعة. -1 الوزير المختص: وزير التجارة والصناعة. -2 اللجنة: اللجنة الوطنية لحماية المستهلك التي تنشأ وفق احكام هذا القانون. -3 المستهلك: كل شخص طبيعي او اعتباري يشتري سلعة او خدمة بمقابل او يستفيد من أي -4 جري التعامل او التعاقد معه بشأنها.منهما بغرض االستهالك او ي السلعة: كل منتج صناعي او زراعي او حيواني او تحويلي او نصف مصنع، بما في ذلك -5 العناصر األولية وكذلك السلع المستعملة التي يتم التعاقد عليها من خالل مورد "مزود". موجب تسعيرة معلنة.الخدمة: كل عمل يقدم للمستهلك مقابل اجر متفق عليه او محدد ب -6 المزود "المورد": كل شخص طبيعي او اعتباري يمارس باسمه او لحساب الغير نشاطا -7 تجاريا او صناعيا يتعلق بتوزيع او تصنيع او بيع او تأجير او استيراد او عرض او تداول سلعة، او التدخل في انتاجها، او تقديم خدمة. يقوم بذاته او بواسطة غيره باإلعالن عن السلعة المعلن: كل شخص طبيعي او اعتباري -8 او الخدمة او الترويج لها بمختلف وسائل الدعاية واالعالن سواء كان المعلن هو المزود نفسه او شخصا مرخصا له بذلك. العيب: نقص في الجودة او الكمية او الكفاءة، او عدم مطابقة السلعة او الخدمة للمواصفات -9 و للمقاييس الواجب االلتزام بها طبقا لما تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون شرط المتفق عليها، ا اال يكون العيب نشأ عن تصرف من المستهلك. السعر: سعر البيع او بدل االيجار او االستعمال او مقابل الخدمة. -10 والمؤسسات الجمعيات: جمعيات حماية المستهلك التي تنشأ وفق احكام هذا القانون، -11 االهلية واالتحادات المشهرة وفقا للقانون والمعنية بحماية المستهلك. http://www.law.gov.kw/KWT LC-Ar/01 %D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83/KWT-LC-Ar 2014-05-25 00039 Law.html?val=AL1 http://www.law.gov.kw/KWT LC-Ar/01 %D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83/KWT-LC-Ar 2014-05-25 00039 Law.html?val=AL1 http://www.law.gov.kw/KWT LC-Ar/01 %D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83/KWT-LC-Ar 2014-05-25 00039 Law.html?val=AL1 http://www.law.gov.kw/KWT LC-Ar/01 %D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83/KWT-LC-Ar 2014-05-25 00039 Law.html?val=AL1 http://www.law.gov.kw/KWT LC-Ar/01 %D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83/KWT-LC-Ar 2014-05-25 00039 Law.html?val=AL1 http://www.law.gov.kw/KWT LC-Ar/01 %D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83/KWT-LC-Ar 2014-05-25 00039 Law.html?val=AL1 المواصفات القياسية المعتمدة: المواصفات التي تعتمدها وزارة التجارة والصناعة او -12 الجهات المختصة. الفصل الثاني اللجنة الوطنية لحماية المستهلك 2المادة تنشأ ألغراض تطبيق هذا القانون بقرار من وزير التجارة والصناعة لجنة دائمة بالوزارة تسمى )اللجنة الوطنية لحماية المستهلك( تعنى بحماية المستهلك وصون مصالحه ويرأسها الوزير المختص وله ان يفوض أحد وكالء الوزارة المساعدين، وتضم اللجنة في عضويتها لتالية بحيث ال يقل ممثل كل جهة عن درجة وكيل مساعد او ما يعادلها.ممثلين عن الجهات ا عضو يمثل اإلدارة المختص بوزارة التجارة والصناعة. -1 ممثل عن وزارة الصحة. -2 ممثل عن وزارة االعالم. -3 ممثل عن الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية. -4 ممثل عن إدارة الفتوى والتشريع. -5 اذا وجد. –ممثل عن االتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك -6 ممثل عن الهيئة العامة لشئون البيئة. -7 ممثل عن الهيئة العامة للصناعة )المواصفات والمقاييس(. -8 ممثل عن اتحاد الجمعيات التعاونية يختاره الوزير المختص بناء على ترشيح مجالس -9 ادارتها. لدية الكويت.ممثل عن ب -10 ممثل عن اإلدارة العامة للجمارك. -11 ممثل عن غرفة التجارة والصناعة. -12 وتكون مدة عضوية اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحدد قرار الوزير مكافأة رئيس اللجنة واعضائها. رة المختصة ويكون للجنة امانة فنية من عدد كاف من موظفي التجارة والصناعة باإلدا ويصدر بتشكيلها وتنظيم اعمالها قرار من الوزير المختص على النحو المبين بالالئحة التنفيذية لهذا القانون. 3المادة تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على األقل كل شهر وكلما دعت الضرورة الى ذلك األغلبية المطلقة ويكون انعقادها صحيحا بحضور اغلبية أعضائها وتصدر قراراتها ب للحاضرين، واذا تساوت األصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتكون قرارات اللجنة نافذة فور اعتمادها من الوزير المختص. وال يجوز ألي عضو في اللجنة ان يشارك في المداوالت او التصويت في اي حالة تعرض او بينه وبين احد أطرافها صلة قرابة الى عليها، ويكون له او لمن يمثله فيها مصلحة او حقوق الدرجة الرابعة او يكون قد مثل او يمثل احد األطراف المعنية. ويكوون للجنة ان تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى االستعانة به من المتخصصين وذلك دون ان يكون لهم صوت معدود عند التصويت. ة واجتماعاتها وتنظيم امانتها الفنية.وتحدد الالئحة التنفيذية إجراءات اعمال اللجن 4المادة القرارات التي تصدرها اللجنة تطبيقًا ألحكام هذا القانون نهائية ويكون الطعن عليها مباشرة امام القضاء اإلداري المختص، ويتم الفصل فيها على وجه السرعة. 5المادة يحظر على أعضاء اللجنة والعاملين في امانتها الفنية اإلفصاح او إفشاء المعلومات والبيانات ومصادرها المتعلقة بالحاالت الخاصة بتطبيق احكام هذا القانون، والتي يتم تقديمها او تداولها اثناء فحص هذه الحاالت واتخاذ اإلجراءات وإصدار القرارات الخاصة بها. دام هذه المعلومات والبيانات ومصادرها لغير األغراض التي قدمت من وال يجوز استخ اجلها. كما يحظر على العاملين باللجنة القيام باي عمل لمدة عامين من تاريخ تركهم للخدمة لدى األشخاص الذين خضعوا للفحص او الخاضعين له في ذلك التاريخ. 6المادة تختص اللجنة بما يلي: عامة لحماية المستهلك ووضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق وضع السياسة ال -1 المستهلك وتعزيزها وتنميتها ووسائل تحقيق ذلك. تلقي الشكاوي من المستهلكين وجمعيات حماية المستهلك وفحصها والتحقيق فيها، وإبالغ -2 الجهات المختصة، ورفع الدعاوى المتعلقة بمصالح المستهلكين والتدخل فيها. دراسة االقتراحات والتوصيات التي ترد الى اللجنة فيما يتعلق بحماية المستهلك. -3 التعاون مع الهيئات المهتمة بحماية المستهلك على المستويين العربي والدولي. -4 تشكيل اللجان الالزمة لتحقيق مهامها من أعضاء اللجنة وغيرهم، وبصفة خاصة: -5 والخدمات لمواصفات ومقاييس الجودة. لجان للتأكد من مطابقة السلع -أ لجان التحقيق في الشكاوى التي تقدم من المستهلكين وجمعيات حماية المستهلك. -ب لجنة لدراسة العقود النمطية في مختلف مجاالت االستهالك للسلع والخدمات لتالفي -ج الشروط المجحفة للمستهلك. 7المادة ة والذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص صفة يكون للعاملين باألمانة الفنية للجن الضبطية القضائية في تطبيق احكام هذا القانون ويكون لهؤالء العاملين الحق في االطالع لدى أي جهة حكومية او غير حكومية على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات نة، وتحدد الالئحة التنفيذية إجراءات الفحص الالزمة لفحص الحاالت المعروضة على اللج والضبط وتحرير المحاضر والمدد الزمنية الالزمة لذلك. الفصل الثالث الجمعيات االهلية لحماية المستهلك 8المادة دون االخالل باألحكام المنظمة للجمعيات المدنية االهلية، تتولى الجمعيات التي تنشأ ستهلك والدفاع عن مصالحه، ولها في سبيل ذلك ان تباشر ألغراض هذا القانون حماية الم االختصاصات التالية: حق مباشرة الدعاوى التي تتعلق بمصالح المستهلكين او التدخل فيها. -أ توعية المستهلك بحقوقه وذلك بإصدار المطبوعات وعقد الندوات وغيرها، والتعاون مع -ب وسائل اإلعالن المختلفة. رنة ألسعار وجودة المنتجات والتأكد من صحة البيانات الخاصة بها والتي عمل مسح ومقا -ج تحدد محتواها وإبالغ األجهزة المعنية بما تقع من مخالفات في هذا الشأن. تقديم معلومات للجهات الحكومية المختصة عن المشاكل المتعلقة بحقوق ومصالح -د المستهلكين وتقديم مقترحات عالجها. وى المستهلكين والتحقق من جديتها ورفعها الى الجهات المختصة ومتابعتها تلقي شكا -هـ حتى إزالة أسبابها. معاونة المستهلكين الذين وقع عليهم ضرر من جراء استخدام او شراء سلعة او تلقي خدمة -و في تقديم الشكاوى للجهات المختصة ومنها اللجنة الوطنية لحماية المستهلك واتخاذ اإلجراءات القانونية لحماية حقوقهم ومصالحهم. وتنظم الالئحة التنفيذية للقانون الشروط واإلجراءات المنظمة إلنشاء هذه الجمعيات وضوابط مزاولتها ألعمالها بالتنسيق مع الجهات المختصة. الفصل الرابع "حقوق المستهلك" 9المادة الحق فيما يلي: –فضاًل عن أي حقوق أخرى تقررها القوانين واللوائح –للمستهلك ضمان صحته وسالمته عند تزويده بأية سلعة او خدمة وعدم الحاق الضرر به عند -1 استعماله للسلعة او تمتعه بالخدمة. ن ضمان جودة السلع والخدمات، وصالحية السلع لالستخدام في الغرض الذي اعدت م -2 أجله. الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها او يستخدمها او -3 تقدم اليه. التسوية العادلة للمطالبة المشروعة بما في ذلك التعويض عن التضليل او السلع الرديئة او -4 الخدمات غير المرضية او أي ممارسات تضر بالمستهلك. 10المادة خالل بأية ضمانات او شروط قانونية او اتفاقية أفضل للمستهلك، وفيما لم تحدده مع عدم اال اللجنة من مدد اقل بالنظر الى طبيعة السلعة، للمستهلك خالل أربعة عشر يوما من تسلم اية سلعة الحق في استبدالها او اعادتها مع استرداد قيمتها دون أي تكلفة إضافية بشرط ان تكون حالتها عند الشراء. وفي جميع األحوال تكون مسئولية المزودين والموردين في السلعة بنفس هذا الخصوص مسئولية تضامنية على ان تضع الالئحة التنفيذية ضوابط االسترجاع. وال تطبق احكام هذا النص على السلع االستهالكية القابلة للتلف السريع، ما لم يثبت فسادها او ك اآلدمي في تاريخ الشراء.انتهاء صالحيتها لالستهال ويسري حكم الفقرة األولى في حالة تلقي المستهلك خدمة معيبة او منقوصة وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري السائد بشأنها وفي هذه الحالة يلتزم مزود او قديمها الى المستهلك.مقدم الخدمة بإعادة مقابلها او مقابل ما يجبر النقص فيها او إعادة ت وفي حالة وجود أي خالف حول وجود عيب بالسلعة او مطابقتها للمواصفات او الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله، وكذلك حول وجود عيب او نقص في الخدمة يحال الخالف الى تطبيق هذه اللجنة لتصدر قرارا ملزما بشأنها، وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المادة. 11المادة يقع باطال كل شرط يرد في عقد او وثيقة او مستند او غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع المستهلك، اذا كان من شأنه هذا الشرط اعفاء مورد السلعة او مقدم الخدمة من أي من التزاماته او االنتقاص من حقوق المستهلك الواردة بهذا القانون. مسالفصل الخا التزامات المزود 12المادة ان يضع باللغة العربية على السلع –بحسب األحوال –على "المزود" المنتج او المستورد البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المعتمدة بالكويت او دول مجلس التعاون الخليجي او لقانون، وبصفة خاصة مواصفات أي بيانات يتطلبها أي قانون آخر او الالئحة التنفيذية لهذا ا وتاريخ انتاج السلعة، وتاريخ انتهاء صالحيتها، ومكوناتها وخصائصها، وما قد تنطوي عليه من خطورة، واية محاذير خاصة باستعمالها، واالحتياطات التي يجب مراعاتها لتجنب الذي يتحقق مخاطرها، مع تحليل كامل لمكوناتها وذلك بشكل واضح تسهل قراءته، وعلى النحو به الغرض من وضع تلك البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة اإلعالن عنه او عرضه او التعاقد عليه. وعلى مقدم الخدمة ان يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها واسعارها ومميزاتها وخصائصها. بحسب األحوال وان يضمن ويلتزم المزود بضمان السلعة او الخدمة التي يقدمها او يقوم بها عقود البيع او االتفاق ما يفيد هذا االلتزام. 13المادة على المزود عند عرض السلع وضع السعر على كل سلعة بشكل واضح ومباشر، ويقع هذا االلتزام على مقدم الخدمة ببيان مقابل الخدمة التي يقدمها للمستهلك. فيضات مؤقتة او عروض خاصة على أسعار وال يجوز بأي حال من األحوال اجراء أي تخ السلع المعروضة للجمهور اال بترخيص من وزارة التجارة والصناعة. ويحظر بث أي إعالنات تجارية عن هذه التخفيضات او العروض الخاصة بغير الترخيص المشار اليه في الفقرة السابقة وبصورة مضللة للمستهلك او على وجه ينافي الحقيقة، وتوضح الئحة التنفيذية اإلجراءات المنظمة لفترة العروض المجانية والتخفيضات.ال 14المادة يلتزم المزود بإرجاع السلعة مع رد قيمتها او ابدالها او إصالحها بدون مقابل في حال اكتشاف عيب فيها او كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة او الغرض الذي تم التعاقد عليها ألجله وذلك خالل المدة المحددة وفقا لشروط الضمان المعلنة من التاجر او المدة التي العرف عليها. جرى وال تطبق احكام هذا النص على السلع االستهالكية القابلة للتلف السريع، والسلع التي تصنع بناء على مواصفات حددها المستهلك، والكتب والصحف والمجالت، وبرامج المعلوماتية وما يماثلها، وذلك وفقا لما تنظمه الالئحة التنفيذية لهذا القانون. 15المادة المزود بأن يقدم للمستهلك فاتورة مكتوبة باللغة العربية على األقل تثبت التعامل او يلتزم التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة تاريخ التعامل او التعاقد وثمن المنتج ومواصفاته ومنشأه وطبيعته ونوعيته وكميته، وأية بيانات أخرى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون. 16لمادة ا يلتزم المزود خالل مدة أقصاها سبعة أيام من اكتشافه او علمه بوجود عيب في سلعة او منتج ان يبلغ اللجنة عن هذا العيب واضراره المحتملة، فإذا كان يترتب عليه اضرار بصحة او ن توقفه سالمة المستهلك يلتزم المزود بإبالغ اللجنة بهذا العيب فور اكتشافه او علمه به وان يعل عن انتاجه او التعامل عليه واستدعائه بكل سبل اإلعالن الممكنة مع تحذير المستهلكين من استخدام السلعة المعيبة. بإبدال المنتج او اصالح العيب –بناء على طلب المستهلك –وفي هذه األحوال يلتزم المورد تها للمستهلك دون أي تكلفة إضافية اذا كانت السلعة او المنتج قابلة لذلك او ارجاعها مع رد قيم حال إصابته بأضرار ناشئة عن االستخدام. –إذا اقتضى االمر –وتعويضه فإذا حدث خالف في تطبيق الفقرتين السابقتين يحال االمر الى اللجنة لتصدر قرارا ملزما في هذا الشأن وفقا لإلجراءات المبينة في الالئحة التنفيذية لهذا القانون. 17دة الما يلتزم المزود بتقديم خدمات ما بعد البيع مع اصالح وصيانة للسلع كما يلتزم بتوفير قطع الغيار األصلية وفقا لنوعها ومنشئها، وذلك للمدة او المدد والكيفية التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون. 18المادة ط او تقاضي مقابل الخدمة على أقساط وقبل يلتزم المزود او مقدم الخدمة في حالة البيع بالتقسي التعاقد باآلتي: المشار اليه. 2001لسنة 2انون رقم الق احكام -1 تقديم البيانات اآلتية للمستهلك: -2 الجهة المقدمة للمنتج "السلعة" او الخدمة بالتقسيط. -أ سعر بيع السلع "المنتج" او الخدمة نقداً. -ب مدة التقسيط -ج التكلفة االجمالية للبيع -د عدد األقساط وقيمة كل قسط -ه المبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدماً ان وجد -و 19المادة على المزود ان يضع على جميع المراسالت والمستندات والمحررات التي تصدر عنه في تعامله او تعاقده مع المستهلك بما في ذلك المحررات والمستندات االلكترونية والبيانات التي من نها تحديد شخصيته، وخاصة بيانات قيده في السجل الخاص بنشاطه وعالمته التجارية إن شأ وجدت. 20المادة http://www.law.gov.kw/KWT LC-Ar/01 %D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83/KWT-LC-Ar 2014-05-25 00039 Law.html?val=AL1 بشأن االشراف على االتجار في السلع 1979لسنة 10دون إخالل بأحكام القانون رقم ة والخدمات واالعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والقوانين المعدلة له، يلتزم المزود في كاف األحوال بتعويض االضرار الفعلية التي وقعت والتي تصيب المستهلك او تلحق بأمواله من السلع والخدمات المعيبة او غير المطابقة للمواصفات القياسية او لشروط الصالحية. 21المادة يحظر بيع او تأجير المواد او المنتجات الخطرة لمن تقل سنه عن ثمانية عشر عاما عند وتحدد الالئحة التنفيذية المواد والمنتجات الخطرة. التعاقد، الفصل السادس اإلعالن عن السلع والخدمات 22المادة يحظر اإلعالن عن بيع او عرض او تقديم او الترويج عن السلع او الخدمات بأي وسيلة تتضمن معلومات او بيانات كاذبة، كما يحظر عليه اإلعالن عن أي سلع فاسدة وتعتبر السلع مغشوشة او فاسدة اذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة او كانت غير صالحة هت فترة صالحيتها.لالستعمال او انت 23المادة بشأن تنظيم الوكاالت التجارية، يلتزم كل وكيل 1964لسنة 36القانون رقم مع مراعاة احكام تجاري او موزع بتنفيذ جميع الضمانات التي يقدمها المنتج او الموكل للسلعة محل الوكالة. فإذا استغرق تنفيذ الضمانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة مدة تجاوز خمسة عشر ماثلة للمستهلك يستخدمها دون مقابل الى يوما، التزم الوكيل التجاري او الموزع بتوفير سلعة م ان يتم تنفيذ تلك الضمانات. 24المادة بشأن االشراف على االتجار في السلع 1979لسنة 10مع مراعاة احكام القانون رقم بشأن 2007لسنة 10القانون رقم والخدمات واالعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها واحكام حماية المنافسة، ال يجوز للمزود ان يخفي او يعمل بأي وسيلة على إخفاء أي سلعة او االمتناع عن بيعها بقصد التحكم في سعر السوق او ان يفرض شراء كميات معينة او شراء سلعة أخرى ثمنا اعلى من ثمنها. معها او ان يتقاصى 25المادة ال يجوز اإلعالن عن ،2006لسنة 3القانون رقم من 22مع مراعاة ما تقضي به المادة السلع والخدمات اال بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات اإلدارية المختصة. http://www.law.gov.kw/KWT LC-Ar/01 %D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83/KWT-LC-Ar 2014-05-25 00039 Law.html?val=AL1 http://www.law.gov.kw/KWT LC-Ar/01 %D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83/KWT-LC-Ar 2014-05-25 00039 Law.html?val=AL1 http://www.law.gov.kw/KWT LC-Ar/01 %D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83/KWT-LC-Ar 2014-05-25 00039 Law.html?val=AL1 26المادة باللغة 12يكون اإلعالن عن السلع والخدمات، وكتابة البيانات المنصوص عليها في المادة بية على األقل، ويجوز استخدام لغات أخرى الى جانبها.العر الفصل السابع العقوبات 27المادة مع عدم االخالل بأية عقوبة اشد ينص عليها أي قانون آخر ودون االخالل بحق المستهلك في ، 15، 14، 13، 12التعويض، يعاقب على مخالفة مواد الفصل الخامس من هذا القانون ارقام المتعلقة بالتزامات المورد او المزود بغرامة ال تجاوز عشرين ألف دينار 19، 18، 17، 16 وبالحبس مدة ال تجاوز سنتين، او بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حال العود تضاعف العقوبة بحديها وفي هذه الحالة يعتبر المتهم عائدا اذا ارتكب جريمة مماثلة خالل فترة خمس سنوات. ن اإلدارة الفعلية للشخص االعتباري المخالف بذات العقوبات المنصوص ويعاقب المسئول ع عليها في هذا القانون اذا ثبت علمه بالمخالفة، او كان اخالله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك اإلدارة قد اسهم في وقوع الجريمة، او اذا كانت له مصلحة، او منفعة شخصية مباشرة من ارتكابها. االعتباري مسئوال بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية ويكون الشخص وتعويضات اذا كانت المخالفة قد ارتكبت من احد العاملين باسمه او لصالحه. 28المادة مع عدم االخالل بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ستة دينار، او بإحدى هاتين العقوبتين كل مزود يخالف احكام اشهر وبغرامة ال تجاوز خمسة آالف من هذا القانون. 21، 20المادتين وتكون عقوبة الحبس وجوبية في حال العود، ويعتبر المتهم عائدا اذا ارتكب جريمة مماثلة خالل ثالث سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها. وتعتبر جميع الجرائم ص عليها في هذا القانون متماثلة بالنسبة لحاالت العود.المنصو 29المادة مع عدم االخالل بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من تصرف بأي طريقة من هذا القانون بالحبس مدة ال تجاوز 34من الطرق في المواد المتحفظ عليها وفقا لنص المادة اعة المتحفظ عليها والتي تم التصرف فيها او بإحدى هاتين شهرين وبغرامة تعادل قيمة البض العقوبتين، وتضاعف العقوبة او الغرامة متى ثبت عدم صالحية هذه المواد والسلع لالستهالك او انها ضارة بالصحة العامة. 30المادة مع عدم االخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ستة أشهر وبغرامة ال تجاوز خمسة االف دينار، او بإحدى هاتين العقوبتين كل معلن يخالف أحكام من هذا القانون. 26، 25المادتين ويعفى المعلن من العقاب، اذا لم يكن هو المزود، وثبت ان المعلومات التي تضمنها اإلعالن ذات طابع فني يتعذر على مثله التأكد من صحتها. 31المادة يجوز للمحكمة في حالة الحكم باإلدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ان تقضي باإلضافة الى العقوبة المحكوم بها بمصادرة، او اتالف السلعة محل المخالفة واألدوات المستخدمة في انتاجها على نفقة المحكوم عليه، وتكون المصادرة وجوبية في حاالت السلع ة او التي من شأن استعمالها تعريض المستهلك للخطر، او المخالفة للمواصفات او المعيب لشروط الصالحية. كما يجوز الحكم بإغالق المحل الذي يباشر فيه المحكوم عليه اإلنتاج او البيع او تقديم الخدمة للسلعة او الخدمة محل المخالفة وذلك لمدة ال تقل عن شهرين وال تزيد هر.على ثالثة أش وينشر الحكم بجريدتين يوميتين واسعتي االنتشار. 32المادة تقدم الشكوى عن احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من المستهلك او من احدى جمعيات حماية المستهلك او االتحاد النوعي لجمعيات المستهلكين. اء والتصرف فيها.وتختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق في الشكوى واالدع الفصل الثامن احكام عامة 33المادة يقع باطال كل شرط او اتفاق يكون من شأنه االخالل بحقوق المستهلك او االنتقاص منها او اعفاء المزود من التزاماته. 34المادة دون االخالل بأحكام المسئولية الجنائية الناشئة عن المخالفات المنصوص عليها في هذا ن، على اللجنة عند ثبوت مخالفة أي من احكام هذا القانون:القانو الزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورا او خالل فترة زمنية تحددها اللجنة -1 في قرارها، فإن كان من شأن المخالفة وقوع ضرر بصحة او سالمة المستهلك، يكون للجنة إصدار قرار بوقف –وبحسب األحوال –فيذية لهذا القانون وفقا للقواعد التي تبينها الالئحة التن تقديم الخدمة، او التحفظ على السلع محل المخالفة لحين انتهاء التحقيقات او صدور حكم في شأنها، وعلى اللجنة اتخاذ كافة التدابير الالزمة إلعالم المستهلكين بالمخالفة. احكام هذا القانون على النحو الذي تحدده التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق -2 الالئحة التنفيذية، وتلتزم هذه األجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التي تطلبها اللجنة وذلك فيما يتعلق بشكاوى المستهلكين والجمعيات. الفصل التاسع احكام ختامية 35المادة يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون. 36 المادة بشأن اإلشراف على االتجار في السلع 1979لسنة 10دون االخالل بأحكام القانون رقم والخدمات واالعمال الحرفية، والقرارات الوزارية الصادرة نفاذا له، يصدر الوزير المختص الالئحة التنفيذية لهذا القانون خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 37المادة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من –كل فيما يخصه –على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. امير الكويت صباح األحمد الجابر الصباح هـ.1435رجب 26صدر بقصر السيف في: م.2014مايو 25الموافق: م.2014يونيو )حزيران( 4تاريخ 1187نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم * * * في شأن حماية المستهلك 2014لسنة 39للقانون رقم المذكرة اإليضاحية http://www.law.gov.kw/KWT LC-Ar/01 %D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83/KWT-LC-Ar 2014-05-25 00039 Law.html?val=AL1 لغش التجاري، أصبحت هناك في ظل معاناة أفراد المجتمع من ارتفاع األسعار وانتشار ا حاجة ملحة ألداة رقابية لحماية المستهلك في ظل نظام اقتصاد السوق واالنفتاح على كافة دول العالم وما قد يترتب عليه من ظهور بعض المنتجين والموزعين والبائعين الذين قد يستخدمون أن حماية المستهلك ال تقل طرقاً احتيالية ووسائل خداع من أجل إقناع المستهلك بالشراء، ذلك أهمية عن نظم الحماية االجتماعية األخرى كالتأمين الصحي على سبيل المثال. وكان عدم وعي المستهلك وإلمامه بحقوقه ثم موقفه السلبي في كثير من األحيان للتقدم بالشكوى والمطالبة بحقوقه مع عدم فاعلية ووضوح دور األجهزة الرقابية والتنسيق بينها بالدرجة الكافية وغياب دور الرقابة الشعبية له أثره البالغ في عدم تحقق حماية المستهلك بالصورة المرضية. وال يجوز أن تلقى المسئولية الكاملة لحماية المستهلك على الدولة، فالمستهلك نفسه يتحمل جزءاً منها وعليه دور هام في هذه الحماية مثل حرصه على التأكد من لسلعة لالستخدام ومراجعتها، ونظراً لضعف المستهلك الفرد فقد برزت أهمية تأكيد صالحية ا الدور الذي تقوم به الجمعيات األهلية بالتعاون مع الحكومة ممثلة في اللجنة الوطنية لحماية المستهلك التي أنشأها هذا القانون للمحافظة على حقوق المستهلك والدفاع عن مصالحه. ومن ثم انون إلى خلق الوعي العام للمستهلك وإرشاده إلى سبل التأكد من سالمة المواد يهدف الق االستهالكية وتوعيته في وسائل اإلعالم المختلفة للتعاون مع كافة الجهات الرقابية في سبيل حماية المستهلك وتطهير األسواق من وسائل الغش المتنوعة. هذا القانون الذي يهدف إلى تحديد القواعد التي ترعى حماية المستهلك والذي لذلك أعد ( مادة موزعة على تسعة فصول يتضمن أولها مجموعة من التعاريف، بينما 37يتكون من ) يُعنى الفصل الثاني بإنشاء اللجنة الوطنية لحماية المستهلك وطريقة عقد اجتماعاتها وبيان اختصاصاتها، مع منح موظفيها صفة الضبطية القضائية. في حين حدد الفصل الثالث الهدف من إنشاء جمعيات حماية المستهلك. وتضمن الفصل الرابع حقوق المستهلك المختلفة. فقد تطرق إلى التزامات المزود المتعددة التي نص عليها القانون المقترح، أما الفصل الخامس كما تضمن المقترح النص على اإلعالن عن السلع والخدمات وذلك من الفصل السادس من هذا االقتراح. أما العقوبات الالزم اتخاذها في حال مخالفة أحد التزامات المزود فقد نص عليها في الفصل رير إمكانية التصالح مع المخالفين ألحكام هذا القانون.السابع، مع تق وتضمن الفصل الثامن أحكاماً عامة والسماح بحل المشكالت التي تنشأ عن تطبيق هذا القانون أمام هيئات التحكيم. وتضمن الفصل التاسع األحكام الختامية. * * *