Skip to content
Nelum
Laws of Kuwait

Law No.2 of 2016 on establishing Kuwait Anti-Corruption Authority and the Provisions on Disclosure of Assets and Liabilities

Made 2016-01-24 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية
Language
Arabic; English
Kind
Act
Country
Kuwait
Subjects
General
Keywords
framework law, corruption, institution, governance, jurisdiction, procedural matters, enforcement/compliance, offences/penalties

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. ‫القانون رقم ‪ 2‬لسنة ‪2016‬‬ ‫في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة‬ ‫الفساد واألحكام الخاصة بالكشف عن‬ ‫الذمة المالية‬ ‫القانون رقم ‪ 2‬لسنة ‪2016‬‬ ‫في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد واألحكام الخاصة بالكشف‬ ‫عن الذمة المالية‬ ‫‪ -‬بعد االطالع عىل الدستور‪،‬‬ ‫‪ -‬وعىل املرسوم رقم (‪ )3‬لسنة ‪ 1955‬يف شأن رضيبة الدخل الكويتية والقوانني املعدلة له‪،‬‬ ‫‪ -‬وعىل قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت لسنة ‪،1959‬‬ ‫‪ -‬وعىل املرسوم األمريي رقم (‪ )10‬لسنة ‪ 1960‬بقانون ديوان الخدمة املدنية والقوانني املعدلة له‪،‬‬ ‫‪ -‬وعىل املرسوم األمريي رقم (‪ )12‬لسنة ‪ 1960‬بقانون تنظيم إدارة الفتوى والترشيع لحكومة الكويت‪،‬‬ ‫‪ -‬وعىل القانون رقم (‪ )16‬لسنة ‪ 1960‬بإصدار قانون الجزاء والقوانني املعدلة له‪،‬‬ ‫‪ -‬وعىل القانون رقم (‪ )17‬لسنة ‪ 1960‬بإصدار قانون اإلجراءات واملحاكامت الجزائية والقوانني املعدلة له‪،‬‬ ‫‪ -‬وعىل القانون رقم (‪ )21‬لسنة ‪ 1962‬بنظام السلكني الدبلومايس والقنصيل والقوانني املعدلة له‪،‬‬ ‫‪ -‬وعىل القانون رقم (‪ )35‬لسنة ‪ 1962‬يف شأن انتخابات أعضاء مجلس األمة والقوانني املعدلة له‪،‬‬ ‫‪ -‬وعىل القانون رقم (‪ )12‬لسنة ‪ 1963‬يف شأن الالئحة الداخلية ملجلس األمة والقوانني املعدلة له‪،‬‬ ‫‪ -‬وعىل القانون رقم (‪ )30‬لسنة ‪ 1964‬بإنشاء ديوان املحاسبة والقوانني املعدلة له‪،‬‬ ‫‪ -‬وعىل القانون رقم (‪ )37‬لسنة ‪ 1964‬يف شأن املناقصات العامة والقوانني املعدلة له‪،‬‬ ‫‪ -‬وعىل املرسوم بقانون رقم (‪ )2‬لسنة ‪ 1967‬بإنشاء الحرس الوطني‪،‬‬ ‫‪ -‬وعىل القانون رقم (‪ )32‬لسنة ‪ 1967‬يف شأن الجيش والقوانني املعدلة له‪،‬‬ ‫‪ -‬وعىل القانون رقم (‪ )23‬لسنة ‪ 1968‬بشأن نظام قوة الرشطة والقوانني املعدلة له‪،‬‬ ‫‪ -‬وعىل القانون رقم (‪ )32‬لسنة ‪ 1968‬يف شأن النقد وبنك الكويت املركزي وتنظيم املهنة املرصفية والقوانني املعدلة له‪،‬‬ ‫‪ -‬وعىل املرسوم بالقانون رقم (‪ )15‬لسنة ‪ 1979‬يف شأن الخدمة املدنية والقوانني املعدلة له‪،‬‬ ‫‪ -‬وعىل املرسوم بالقانون رقم (‪ )24‬لسنة ‪ 1979‬يف شأن الجمعيات التعاونية والقوانني املعدلة له‪،‬‬ ‫‪ -‬وعىل املرسوم بالقانون رقم (‪ )38‬لسنة ‪ 1980‬بإصدار قانون املرافعات املدنية والتجارية والقوانني املعدلة له‪،‬‬

  2. ‫قانون رقم ‪ 2‬لسنة ‪ 2016‬والئحته التنفيذية‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ -‬وعىل املرسوم بقانون رقم (‪ )40‬لسنة ‪ 1980‬بإصدار قانون تنظيم الخربة والقوانني املعدلة له‪،‬‬ ‫‪ -‬وعىل القانون رقم (‪ )36‬لسنة ‪ 1982‬يف شأن رجال اإلطفاء والقوانني املعدلة له‪،‬‬ ‫‪ -‬وعى املرسوم بالقانون رقم (‪ )23‬لسنة ‪ 1990‬بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانني املعدلة له‪،‬‬ ‫‪ -‬وعىل القانون رقم (‪ )1‬لسنة ‪ 1993‬بشأن حامية األموال العامة والقوانني املعدلة له‪،‬‬ ‫‪ -‬وعىل القانون رقم (‪ )11‬لسنة ‪ 1995‬بشأن التحكيم القضايئ يف املواد املدنية والتجارية والقوانني املعدلة له‪،‬‬ ‫‪ -‬وعىل القانون رقم (‪ )88‬لسنة ‪ 1995‬يف شأن محاكمة الوزراء والقوانني املعدلة له‪،‬‬ ‫‪ -‬وعىل القانون رقم (‪ )25‬لسنة ‪ 1996‬يف شأن الكشف عن العموالت التي تقدم يف العقود التي تربمها الدولة‪،‬‬ ‫‪ -‬وعىل القانون رقم (‪ )53‬لسنة ‪ 2001‬بشأن اإلدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية‪،‬‬ ‫‪ -‬وعىل القانون رقم (‪ )10‬لسنة ‪ 2003‬بشأن إصدار قانون الجامرك املوحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية‪،‬‬ ‫‪ -‬وعىل القانون رقم (‪ )5‬لسنة ‪ 2005‬يف شأن بلدية الكويت والقوانني املعدلة له‪،‬‬ ‫‪ -‬وعىل القانون رقم (‪ )47‬لسنة ‪ 2006‬باملوافقة عىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد‪،‬‬ ‫‪ -‬وعىل القانون رقم (‪ )10‬لسنة ‪ 2007‬يف شأن حامية املنافسة والقوانني املعدلة له‪،‬‬ ‫‪ -‬وعىل القانون رقم (‪ )7‬لسنة ‪ 2010‬بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية والقوانني املعدلة له‪،‬‬ ‫‪ -‬وعىل املرسوم بالقانون رقم (‪ )25‬لسنة ‪ 2012‬بشأن إصدار قانون الرشكات والقوانني املعدلة له‪،‬‬ ‫‪ -‬وعىل القانون رقم (‪ )106‬لسنة ‪ 2013‬يف شأن مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب‪،‬‬ ‫‪ -‬وعىل القانون رقم (‪ )20‬لسنة ‪ 2014‬بشأن املعامالت االلكرتونية‪،‬‬ ‫‪ -‬وعىل القانون رقم (‪ )37‬لسنة ‪ 2014‬بإنشاء هيئة تنظيم االتصاالت وتقنية املعلومات والقوانني املعدلة له‪،‬‬ ‫‪ -‬وعىل القانون رقم (‪ )23‬لسنة ‪ 2015‬بإنشاء جهاز املراقبني املاليني‪،‬‬ ‫‪ -‬وعىل القانون رقم (‪ )63‬لسنة ‪ 2015‬بشأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات‪،‬‬ ‫‪ -‬وعىل القانون رقم (‪ )97‬لسنة ‪ 2015‬يف شأن الهيئة العامة للرياضة‪.‬‬ ‫وافق مجلس األمة عىل القانون اآليت نصه‪ ،‬وقد صدقنا عليه وأصدرناه‪-:‬‬

  3. ‫‪11‬‬ ‫قانون رقم ‪ 2‬لسنة ‪ 2016‬والئحته التنفيذية‬ ‫الباب األول‬ ‫األحكام العامة‬ ‫الباب األول‬ ‫األحكام العامة‬ ‫مادة (‪)1‬‬ ‫ألغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلامت والعبارات الواردة أدناه املعنى املبني قرين كل منها ما مل يقتض سياق النص‬ ‫خالف ذلك‪:‬‬ ‫‪ -‬الهيئة‪ :‬الهيئة العامة ملكافحة الفساد‪.‬‬ ‫‪ -‬الوزير املختص‪ :‬وزير العدل‪.‬‬ ‫‪ -‬الرئيس‪ :‬رئيس الهيئة‪.‬‬ ‫‪ -‬املجلس‪ :‬مجلس األمناء‪.‬‬ ‫‪ -‬االتفاقية‪ :‬اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد‪.‬‬ ‫‪ -‬الكسب غري املرشوع‪ :‬كل زيادة يف الرثوة أو انتقاص يف االلتزامات تطرأ – بسبب تويل الوظيفة أو قيام الصفة – عىل الخاضع لهذا‬ ‫القانون أو أوالده القرص أو من يكون ولياً أو وصياً أو قيامً عليه متى كانت ال تتناسب مع مواردهم وغري مربرة‪.‬‬ ‫‪ -‬املوظف العام‪ :‬يعد يف حكم املوظف العام يف تطبيق أحكام هذا القانون األشخاص املنصوص عليهم يف املادة (‪ )43‬من القانون‬ ‫رقم (‪ )31‬لسنة ‪ 1970‬بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (‪ )16‬لسنة ‪.1960‬‬ ‫‪ -‬الذمة املالية‪ :‬ما للخاضع ألحكام هذا القانون وأوالده القرص ومن يكون ولياً أو وصياً أو قيامً عليهم من أموال نقدية أو عقارية أو‬ ‫منقولة داخل الكويت وخارجها‪ ،‬ويدخل يف ذلك ما لهم من حقوق وما عليهم من ديون قبل الغري كام تشمل الوكاالت أو التفويضات‬ ‫ذات األثر املايل الصادرة منه للغري أو من الغري لصالحه وحقوق االنتفاع‪.‬‬ ‫‪ -‬البالغ‪ :‬هو اإلعالم أو اإلخبار من شخص طبيعي أو اعتباري مبا لديه من معلومات عن جرمية أو رشوع يف جرمية أو تسرت عىل‬ ‫جرمية أو تخلص من أدلة جرمية أو مخالفة مالية جسيمة‪ ،‬يقدم إىل الهيئة أو إىل أي جهة مختصة بتلقى البالغات‪.‬‬ ‫‪ -‬املبلّغ‪ :‬هو الشخص الذي يقوم باإلبالغ عن أي جرمية فساد‪ ،‬وينطبق ذلك عىل الشهود وضحايا الجرمية والخرباء الذين يدلون‬ ‫بشهادة تتعلق بأفعال مجرمة‪.‬‬

  4. ‫قانون رقم ‪ 2‬لسنة ‪ 2016‬والئحته التنفيذية‬ ‫‪14‬‬ ‫مادة (‪)2‬‬ ‫ترسي أحكام هذا القانون عىل الفئات التالية‪:‬‬ ‫‪1 .1‬رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن يشغل وظيفة تنفيذية بدرجة وزير‪.‬‬ ‫‪2 .2‬رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس األمة‪.‬‬ ‫‪3 .3‬رئيس وأعضاء املجلس األعىل للقضاء ورئيس ومستشاري املحكمة الدستورية والجهاز الفني للمحكمة والقضاة وأعضاء‬ ‫النيابة العامة ورئيس وأعضاء إدارة الفتوى والترشيع واملدير العام وأعضاء كل من اإلدارة العامة للتحقيقات يف وزارة‬ ‫الداخلية واإلدارة القانونية يف بلدية الكويت واملحكمون والخرباء بوزارة العدل واملصفني والحراس القضائيني ووكالء الدائنني‬ ‫واملوثقون وكاتب العدل بإداريت التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل‪.‬‬ ‫‪4 .4‬رئيس ونائب رئيس وأعضاء املجلس البلدي‪.‬‬ ‫‪5 .5‬رئيس وأعضاء املجالس والهيئات واللجان التي تضطلع مبهام تنفيذية ويصدر قانون أو مرسوم أو قرار من مجلس الوزراء‬ ‫بتشكيلها أو بتعيني أعضائها‪.‬‬ ‫‪6 .6‬رئيس جهاز املراقبني املاليني ونائبه ورؤساء القطاعات واملراقبني املاليني‪.‬‬ ‫‪7 .7‬القياديون وهم‪:‬‬ ‫•شاغلو مجموعة الوظائف القيادية يف جدول املرتبات العام (الدرجة املمتازة ‪ /‬وكيل وزارة ‪ /‬وكيل مساعد)‪.‬‬ ‫•أعضاء مجالس اإلدارات واملدراء العموم ونوابهم أو مساعدوهم واألمناء العامون ونوابهم أو مساعدوهم يف الهيئات أو املؤسسات‬ ‫العامة أو أي جهة حكومية‪.‬‬ ‫•من يف حكم القيادي من رؤساء الجهات ونوابهم أو الوحدات اإلدارية أو األعضاء املنتدبني يف الهيئات واملؤسسات العامة‪.‬‬ ‫•مدراء اإلدارات ومن يف حكمهم من رؤساء الوحدات التنظيمية املعتمدة يف هياكلها مبستوى إدارة أو أعىل من هذا املستوى‪.‬‬ ‫•ويرسي حكم البندين السابقني عىل العسكريني والدبلوماسيني واملدنيني يف الـوزارات واإلدارات الحكومية والهيئات‬ ‫واملؤسسات العامة والجهات ذات امليزانية امللحقة أو املستقلة متى اضطلع باملسؤوليات أو متتع باملزايا املقررة للوظيفة‬ ‫سواء كان شغلهم للوظيفة بصفة أصلية أو مؤقتة‪.‬‬ ‫وتتوىل الهيئة بالتنسيق مع الجهات املعنية بصفة دورية تحديد وتحديث شاغيل هذه الوظائف الخاضعني ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ .8‬رئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس األمناء واألمني العام واألمناء املساعدين واملدراء واملوظفني الفنيني بالهيئة العامة‬ ‫ملكافحة الفساد‪.‬‬

  5. ‫‪15‬‬ ‫قانون رقم ‪ 2‬لسنة ‪ 2016‬والئحته التنفيذية‬ ‫رئيس ونائب الرئيس والوكالء واملدراء واملوظفني الفنيني بديوان املحاسبة‪.‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪ .10‬ممثيل الدولة يف عضوية مجالس إدارات الرشكات التي تساهم فيها الدولة أو إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات أو‬ ‫املؤسسات العامة أو غريها من األشخاص املعنوية العامة بصورة مبارشة بنصيب ال يقل عن ‪ 25%‬من رأس املال‪.‬‬ ‫‪ .11‬أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية‪.‬‬ ‫قانون رقم ‪ 2‬لسنة ‪ 2016‬والئحته التنفيذية‬ ‫‪16‬‬ ‫الباب الثاني‬ ‫الهيئة العامة لمكافحة‬ ‫الفساد‬ ‫الباب الثاني‬ ‫الهيئة العامة لمكافحة الفساد‬ ‫الفصل األول ‪ :‬أهداف واختصاصات الهيئة‬ ‫مادة (‪)3‬‬ ‫تنشأ هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة ملكافحة الفساد) يرشف عليها وزير العدل وتؤدي مهامها واختصاصاتها باستقاللية وحيادية‬ ‫كاملة وفقاً ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)4‬‬ ‫تهدف الهيئة إىل تحقيق ما ييل‪:‬‬ ‫‪1 .1‬ارساء مبدأ الشفافية والنزاهة يف املعامالت االقتصادية واإلدارية مبا يكفل تحقيق اإلدارة الرشيدة ألموال وموارد وممتلكات‬ ‫الدولة واالستخدام األمثل لها‪.‬‬ ‫‪2 .2‬تطبيق اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد املوافق عليها بالقانون رقم (‪ )47‬لسنة ‪ 2006‬واالتفاقية واملعاهدات الدولية‬ ‫الخاصة مبكافحة الفساد والتي يتم املوافقة عليها‪.‬‬ ‫‪3 .3‬العمل عىل مكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره ومالحقة مرتكبيه وحجز واسرتداد األموال والعائدات الناتجة عن مامرسته‬ ‫وفقاً للقانون‪.‬‬ ‫‪4 .4‬حامية أجهزة الدولة من الرشوة واملتاجرة بالنفوذ وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع خاصة ومنع الوساطة واملحسوبية‪.‬‬ ‫‪5 .5‬حامية املبلغني عن الفساد‪.‬‬ ‫‪6 .6‬تعزيز مبدأ التعاون واملشاركة مع الدول واملنظامت اإلقليمية والدولية يف مجاالت مكافحة الفساد‪.‬‬ ‫‪7 .7‬تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظامت املجتمع املدين يف مكافحة الفساد وتوعية أفراد املجتمع مبخاطره وتوسيع نطاق‬ ‫املعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه‪.‬‬ ‫مادة (‪)5‬‬ ‫تتوىل الهيئة مامرسة املهام واالختصاصات التالية‪:‬‬ ‫‪1 .1‬وضع اسرتاتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وإعداد اآلليات والخطط والربامج املنفذة لها‪ ،‬ومتابعة‬

  6. ‫قانون رقم ‪ 2‬لسنة ‪ 2016‬والئحته التنفيذية‬ ‫‪18‬‬ ‫تنفيذها مع الجهات املعنية‪.‬‬ ‫‪2 .2‬تلقي التقارير والشكاوى واملعلومات بخصوص جرائم الفساد املقدمة إليها ودراستها ويف حال التأكد من أنها تشكل شبهة‬ ‫جرمية يتم إحالتها إىل جهة التحقيق املختصة‪.‬‬ ‫‪3 .3‬تلقي إقرارات الذمة املالية وتشكيل اللجان لفحصها‪.‬‬ ‫‪4 .4‬حامية املبلغني عن الفساد وذلك بالتنسيق مع الجهات املختصة‪.‬‬ ‫‪5 .5‬إبالغ الجهات املختصة التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة لفسخ أي عقد تكون الدولة طرفاً فيه أو سحب امتياز أو غري ذلك‬ ‫من االرتباطات إذا تبني انها قد أبرمت بناء عىل مخالفة ألحكام القوانني أو يجري تنفيذها باملخالفة للعقد املربم‪ ،‬وذلك‬ ‫بالتنسيق مع الجهات املختصة‪.‬‬ ‫‪6 .6‬متابعة اإلجراءات والتدابري التي تتوالها الجهات املختصة السرتداد األموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد‪.‬‬ ‫‪7 .7‬دراسة الترشيعات واألدوات القانونية املتعلقة مبكافحة الفساد بشكل دوري واقرتاح التعديالت الالزمة عليها ملواكبة‬ ‫االتفاقيات واملعاهدات الدولية التي صادقت عليها الكويت أو انضمت إليها وتطوير التدابري الالزمة للوقاية من الفساد‬ ‫وتحديث آليات ووسائل مكافحته بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة‪.‬‬ ‫‪8 .8‬التنسيق مع وزارة الخارجية يف التعاون مع الدول واملنظامت الخليجية والعربية والدولية ذات الصلة مبكافحة الفساد‬ ‫واملشاركة يف الربامج الهادفة إىل منع الفساد ومتثيل الكويت يف املؤمترات واملحافل اإلقليمية والعربية والدولية املتعلقة‬ ‫مبكافحة الفساد‪.‬‬ ‫‪9 .9‬دراسة وتقييم التقارير الصادرة عن املنظامت املحلية واإلقليمية والدولية املتعلقة مبكافحة الفساد واالطالع عىل وضع‬ ‫الكويت فيها واتخاذ اإلجراءات املناسبة حيالها‪.‬‬ ‫‪1010‬التنسيق مع وسائل اإلعالم لتوعية املجتمع وتبصريه مبخاطر الفساد واملامرسات الفاسدة وآثارها وكيفية الوقاية منها‬ ‫ومكافحتها‪.‬‬ ‫‪1111‬اتخاذ التدابري الكفيلة مبشاركة منظامت املجتمع املدين يف التعريف مبخاطر الفساد وآثاره عىل املجتمع وتوسيع دور املجتمع‬ ‫يف األنشطة املناهضة للفساد ومكافحته‪.‬‬ ‫‪1212‬طلب التحري من الجهات املختصة عن وقائع الفساد املايل واإلداري والكشف عن املخالفات والتجاوزات وجمع األدلة‬ ‫املتعلقة بها‪.‬‬ ‫‪1313‬إعداد قواعد بيانات وأنظمة معلومات وتبادل املعلومات مع الجهات واملنظامت املعنية بقضايا الفساد يف الداخل والخارج‬ ‫وفقاً للترشيعات النافذة‪.‬‬

  7. ‫‪19‬‬ ‫قانون رقم ‪ 2‬لسنة ‪ 2016‬والئحته التنفيذية‬ ‫‪1414‬الطلب من الجهات املختصة إقامة الدعاوى اإلدارية واملدنية الالزمة‪.‬‬ ‫‪1515‬إحالة الوقائع التي تتضمن شبهة جرمية جزائية إىل جهة التحقيق املختصة مع إرفاق كافة املستندات‪.‬‬ ‫‪ 1616‬أي مهام أو اختصاصات أخرى تتفق مع الغرض من إنشاء الهيئة وتناط بها‪.‬‬ ‫الفصل الثاني ‪ :‬مجلس األمناء‬ ‫مادة (‪)6‬‬ ‫يتوىل إدارة الهيئة مجلس يس ّمى (مجلس األمناء) يتكون من سبعة أشخاص ممن تتوافر فيهم الخربة والنزاهة والكفاءة من بينهم‬ ‫رئيس ونائب رئيس‪ ،‬ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء عىل ترشيح الوزير املختص‪.‬‬ ‫مادة (‪)7‬‬ ‫يشرتط يف عضو مجلس األمناء ما ييل‪:‬‬ ‫‪1 .1‬أن يكون كويتي الجنسية‪.‬‬ ‫‪2 .2‬اال يقل عمره عن أربعني عاماً‪.‬‬ ‫‪3 .3‬أن يكون حاصالً عىل مؤهل جامعي عىل األقل‪.‬‬ ‫‪4 .4‬أن يكون حسن السمعة وأن ال يكون قد صدر ضده حكم قضايئ بات يف قضية من قضايا الفساد أو جرمية مخلة بالرشف‬ ‫أو األمانة‪.‬‬ ‫ويجب أن يكون متفرغاً للعمل كعضو مبجلس األمناء‪ ،‬ويفقد العضو صفته بحكم القانون ويصبح مكانه شاغرا ً إذا خالف ذلك‬ ‫وال يجوز إعادة ترشيحه مرة أخرى لعضوية مجلس األمناء‪ ،‬وعىل الوزير املختص اتخاذ إجراءات تعيني العضو البديل وفقاً ألحكام‬ ‫هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)8‬‬ ‫يحدد مبرسوم مرتبات ومكافآت وبدالت ومزايا رئيس الهيئة وأعضاء مجلس األمناء وذلك بنا ًء عىل اقرتاح الوزير املختص وموافقة‬ ‫مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫مادة (‪)9‬‬ ‫مدة العضوية يف مجلس األمناء أربع سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة‪.‬‬ ‫قانون رقم ‪ 2‬لسنة ‪ 2016‬والئحته التنفيذية‬ ‫‪20‬‬

  8. ‫وللوزير املختص‪ ،‬بناء عىل اقرتاح أغلبية أعضاء مجلس األمناء‪ ،‬اسقاط عضوية الرئيس أو نائبه أو أي من األعضاء يف حال ثبوت‬ ‫اإلخالل الجسيم بواجباته وبعد إجراء التحقيق‪.‬‬ ‫وإذا خال منصب الرئيس أو نائبه أو أي من أعضاء مجلس األمناء ألي سبب يتم تعيني بديل له‪ ،‬ويكمل العضو الجديد مدة سلفه‬ ‫فقط‪.‬‬ ‫مادة (‪)10‬‬ ‫يختص مجلس األمناء مبا ييل‪:‬‬ ‫‪1 .1‬رسم السياسة العامة ملكافحة الفساد بالتعاون مع الجهات ذات العالقة ووضع الخطط والربامج الالزمة لتنفيذها‪.‬‬ ‫‪2 .2‬إقرار الهيكل التنظيمي للوظائف والالئحة الداخلية للشؤون املالية واإلدارية والقرارات املنظمة للعمل بالهيئة وذلك دون‬ ‫اإلخالل بأحكام املادتني (‪ 5‬و‪ )38‬من املرسوم بالقانون رقم (‪ )15‬لسنة ‪ 1979‬يف شأن الخدمة املدنية‪.‬‬ ‫‪3 .3‬املوافقة عىل االتفاقيات والعقود التي تربمها الهيئة ذات الصلة باختصاصاتها‪.‬‬ ‫‪4 .4‬تشكيل لجنة أو أكرث يراها رضورية لعمله‪.‬‬ ‫‪5 .5‬إقرار مرشوع موازنة الهيئة وحسابها الختامي قبل عرضهام عىل الجهات املختصة‪.‬‬ ‫‪6 .6‬إقرار ونرش التقرير السنوي العام للهيئة‪.‬‬ ‫‪7 .7‬رفع تقرير نصف سنوي إىل مجلس األمة وإىل مجلس الوزراء يتضمن النشاطات ذات الصلة بالوقاية من الفساد ومكافحته‬ ‫والعوائق والسلبيات والتوصيات املقرتحة‪.‬‬ ‫‪8 .8‬نرش كافة املعلومات والبيانات الخاصة بجرائم الفساد بعد ثبوتها بحكم قضايئ بات‪.‬‬ ‫‪9 .9‬أي موضوع يدخل يف اختصاص الهيئة وأهدافها يعرضه الرئيس أو اثنان من أعضاء املجلس‪.‬‬ ‫مادة (‪)11‬‬ ‫يؤدي رئيس مجلس األمناء ونائبه وأعضاؤه قبل أن يتولوا مهامهم أمام حرضة صاحب السمو األمري اليمني التالية‪:‬‬ ‫(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن واألمري وأن احرتم الدستور وقوانني الدولة‪ ،‬وأؤدي أعاميل باألمانة والصدق)‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫قانون رقم ‪ 2‬لسنة ‪ 2016‬والئحته التنفيذية‬ ‫الفصل الثالث ‪ :‬الجهاز التنفيذي‬ ‫مادة (‪)12‬‬ ‫يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتوىل األمور الفنية واإلدارية واملالية وفق ما ييل‪:‬‬ ‫‪1 .1‬يتوىل الرئيس اإلرشاف عىل الجهاز التنفيذي وميثل الهيئة أمام القضاء وأمام الغري وذلك دون إخالل بأحكام املرسوم األمريي‬ ‫رقم (‪ )12‬لسنة ‪ 1960‬بقانون تنظيم إدارة الفتوى والترشيع لحكومة الكويت‪.‬‬ ‫‪2 .2‬يكون للهيئة أمني عام وأمناء مساعدون يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس ويكونوا مسؤولني أمامه عن إدارة وتسيري النشاط‬ ‫اليومي للجهاز التنفيذي وتحدد الالئحة الداخلية مهامهم واختصاصاتهم‪.‬‬ ‫‪3 .3‬تختار الهيئة موظفيها من ذوي الخربة والكفاءة والنزاهة والتخصصات العلمية بشفافية وفقاً للمعايري التي تحددها الالئحة‬ ‫الداخلية وال يجوز أن يكون بني أحدهم وبني رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس األمناء أي صلة قرابة حتى الدرجة الثانية‪.‬‬ ‫‪4 .4‬للهيئة أن تستعني يف إنجاز مهامها مبن تراه من القضاة وأعضاء النيابة العامة وموظفي األجهزة الحكومية وغريهم‪ ،‬ويتم‬ ‫ندبهم للعمل لديها وفقاً للقوانني والنظم املعمول بها يف هذا الشأن‪.‬‬ ‫مادة (‪)13‬‬ ‫تتوىل الهيئة تأهيل وتدريب العاملني فيها مبا ميكنهم من أداء مهامهم واختصاصاتهم يف مكافحة الفساد‪.‬‬ ‫مادة (‪)14‬‬ ‫يصدر الرئيس قرارا ً يحدد فيه املوظفني بالهيئة الذين يتولون ضبط املخالفات وتحرير املحارض متهيدا ً إلحالتها إىل الجهة املختصة‪.‬‬ ‫مادة (‪)15‬‬ ‫يحظر عىل رئيس وأعضاء مجلس األمناء والعاملني يف الهيئة افشاء أي رس أو معلومات أو بيانات وصلت إىل علمهم بسبب أدائهم‬ ‫ملهامهم وذلك يف غري األحوال املنصوص عليها يف هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)16‬‬ ‫يحظر عىل رئيس وأعضاء مجلس األمناء وأي موظف يف الهيئة أثناء توليه لعمله األمور التالية‪:‬‬ ‫‪1 .1‬القيام بأي عمل تجاري بنفسه أو بصفته وكيالً أو ولياً أو وصياً أو قيامً أو توكيل غريه يف ذلك‪.‬‬ ‫‪2 .2‬مامرسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر مبقابل أو بدون مقابل مبا يف ذلك أن يشغل منصباً أو وظيفة يف الحكومة أو الهيئات‬ ‫واملؤسسات العامة أو رشكة أو عمل خاص‪.‬‬

  9. ‫قانون رقم ‪ 2‬لسنة ‪ 2016‬والئحته التنفيذية‬ ‫‪22‬‬ ‫‪3 .3‬املشاركة يف عضوية مجلس اإلدارة أو تقديم أي خدمة أو استشارة بشكل مبارش أو غري مبارش ألي جهة‪.‬‬ ‫‪4 .4‬تقايض مقابل مادي بشكل مبارش أو غري مبارش من أي جهة‪.‬‬ ‫مادة (‪)17‬‬ ‫تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء عىل اقرتاح مجلس األمناء الئحة تنظم نشاطات أعضاء مجلس أمناء الهيئة والعاملني بها‬ ‫الحاليني والسابقني‪.‬‬ ‫الفصل الرابع ‪ :‬الشؤون المالية‬ ‫مادة (‪)18‬‬ ‫يكون للهيئة ميزانية ملحقة ضمن امليزانية العامة للدولة‪ ،‬ويتبع يف إعدادها القواعد واإلجراءات املنظمة للميزانية العامة للدولة‪.‬‬ ‫وتبدأ السنة املالية للهيئة يف األول من شهر أبريل من كل عام وتنتهي يف الحادي والثالثني من مارس من العام التايل‪.‬‬ ‫وتضع الهيئة مرشوع ميزانيتها وترسله يف امليعاد القانوين إىل وزارة املالية‪ ،‬فإذا حدث خالف أو اعرتضت وزارة املالية عىل تقديرات‬ ‫الهيئة ومل توافق الهيئة عىل هذه االعرتاضات يعرض وزير املالية الخالف عىل مجلس الوزراء التخاذ ما يراه مناسباً‪.‬‬ ‫مادة (‪)19‬‬ ‫لرئيس الهيئة االختصاصات املخولة لوزير املالية بشأن استخدام االعتامدات املالية املقررة مبوازنة الهيئة وملجلس األمناء مامرسة‬ ‫الصالحيات املقررة لديوان الخدمة املدنية فيام يتعلق بتنظيم أعاملها وشؤون موظفيها‪.‬‬ ‫الفصل الخامس ‪ :‬مشاركة المجتمع‬ ‫مادة (‪)20‬‬ ‫مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة ورشف وكرامة األشخاص‪ ،‬عىل كل شخص علم بوقوع جرمية من جرائم الفساد اإلبالغ عنها لدى‬ ‫الهيئة أو الجهة املختصة مع تقديم ما لديه من معلومات حولها لتتوىل دراستها للتأكد من جديتها واتخاذ اإلجراءات القانونية‬ ‫بشأنها‪.‬‬ ‫وتبارش الهيئة بالتنسيق مع الجهات املختصة التحقق من جرائم الفساد املنصوص عليها يف هذا القانون متى وصلت إىل علمها‬ ‫بأي طريقة‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫قانون رقم ‪ 2‬لسنة ‪ 2016‬والئحته التنفيذية‬

  10. ‫مادة (‪)21‬‬ ‫تتعاون الهيئة مع مختلف الجهات يف مكافحة الفساد وعىل األخص ما ييل‪:‬‬ ‫‪1 .1‬التعاون مع املؤسسات التعليمية ودور العبادة لنرش قيم الشفافية والنزاهة واملواطنة الصالحة‪.‬‬ ‫‪2 .2‬التعاون مع املؤسسات الحكومية والخاصة إلعداد برامج توعية عامة تتعلق بنشاط الهيئة‪.‬‬ ‫الباب الثالث‬ ‫جرائم الفساد وإجراءات‬ ‫الضبط والتحقيق‬ ‫الباب الثالث‬ ‫جرائم الفساد وإجراءات الضبط والتحقيق‬ ‫الفصل األول ‪ :‬جرائم الفساد‬ ‫مادة (‪)22‬‬ ‫تعترب جرائم فساد يف نطاق تطبيق أحكام هذا القانون الجرائم التالية‪:‬‬ ‫‪1 .1‬جرائم االعتداء عىل األموال العامة املنصوص عليها يف القانون رقم (‪ )1‬لسنة ‪ 1993‬بشأن حامية األموال العامة‪.‬‬ ‫‪2 .2‬جرائم الرشوة واستغالل النفوذ املنصوص عليها يف القانون رقم (‪ )31‬لسنة ‪ 1970‬بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم‬ ‫(‪ )16‬لسنة ‪.1960‬‬ ‫‪3 .3‬الجرائم املنصوص عليها يف القانون رقم (‪ )106‬لسنة ‪ 2013‬يف شأن مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب‪.‬‬ ‫‪4 .4‬جرائم التزوير والتزييف املنصوص عليها يف القانون رقم (‪ )16‬لسنة ‪ 1960‬بإصدار قانون الجزاء‪.‬‬ ‫‪5 .5‬الجرائم املتعلقة بسري العدالة املنصوص عليها يف القانون رقم (‪ )16‬لسنة ‪ 1960‬بإصدار قانون الجزاء‪.‬‬ ‫‪6 .6‬جرمية الكسب الغري مرشوع املنصوص عليها يف هذا القانون‪.‬‬ ‫‪7 .7‬جرائم التهرب الجمريك املنصوص عليها يف القانون رقم (‪ )10‬لسنة ‪ 2003‬بشأن إصدار قانون الجامرك املوحد لدول مجلس‬ ‫التعاون لدول الخليج العربية‪.‬‬ ‫‪8 .8‬جرائم التهرب الرضيبي املنصوص عليها يف املرسوم رقم (‪ )3‬لسنة ‪ 1955‬يف شأن رضيبة الدخل الكويتية‪.‬‬ ‫‪9 .9‬جرائم إعاقة عمل الهيئة أو الضغط عليها لعرقلة أدائها لواجباتها أو التدخل يف اختصاصاتها أو االمتناع عن تزويدها‬ ‫باملعلومات املطلوبة واملنصوص عليها يف هذا القانون‪.‬‬ ‫‪1010‬الجرائم املنصوص عليها يف القانون رقم (‪ )10‬لسنة ‪ 2007‬يف شأن حامية املنافسة‪.‬‬ ‫‪1111‬الجرائم املنصوص عليها يف القانون رقم (‪ )25‬لسنة ‪ 1996‬يف شأن الكشف عن العموالت التي تقدم يف العقود التي تربمها‬ ‫الدولة‪.‬‬ ‫‪1212‬أي جرائم أخرى ينص عليها قانون آخر باعتبارها جرائم فساد‪.‬‬

  11. ‫قانون رقم ‪ 2‬لسنة ‪ 2016‬والئحته التنفيذية‬ ‫‪26‬‬ ‫الفصل الثاني ‪ :‬إجراءات الضبط والتحقيق‬ ‫مادة (‪)23‬‬ ‫تقوم الهيئة مبتابعة إجراءات ضبط وحجز واسرتداد األموال والعائدات املتحصلة من جرائم الفساد وفقاً لألحكام والقواعد‬ ‫واإلجراءات املقررة يف القوانني املعمول بها‪.‬‬ ‫مادة (‪)24‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بأحكام القانون رقم (‪ )32‬لسنة ‪ 1968‬يف شأن النقد وبنك الكويت املركزي وتنظيم املهنة املرصفية‪ ،‬تقوم الهيئة‬ ‫فور علمها بوجود شبهة جرمية فساد بجمع املعلومات بشأنها‪ ،‬ولها يف سبيل ذلك االطالع عىل السجالت واملستندات والوثائق‬ ‫املتعلقة بالجرمية محل العلم‪ ،‬وكذلك طلب موافاتها بأية بيانات أو معلومات أو وثائق متعلقة بها ولها أن تقرر إحالتها إىل الجهات‬ ‫القضائية املختصة‪.‬‬ ‫مادة (‪)25‬‬ ‫مع مراعاة أحكام املادة (‪ )28‬من هذا القانون‪ ،‬للهيئة الحق يف مخاطبة واستدعاء أي شخص له عالقة بجرمية فساد لسامع أقواله‬ ‫بشأنها‪.‬‬ ‫مادة (‪)26‬‬ ‫ال يجوز للجهات التابعة للقطاع الحكومي أو الخاص أو أي شخص طبيعي أو معنوي القيام بأي من األفعال اآلتية‪-:‬‬ ‫‪1 .1‬االمتناع دون مربر قانوين عن تزويد الهيئة بأي سجالت أو وثائق أو مستندات أو معلومات قد تكون مفيدة يف الكشف عن‬ ‫أفعال الفساد‪.‬‬ ‫‪2 .2‬إعاقة عمل الهيئة أو الضغط عليها لعرقلة أدائها لواجباتها أو التدخل يف اختصاصاتها بقصد التأثري عليها‪.‬‬ ‫مادة (‪)27‬‬ ‫مع مراعاة أحكام القانون رقم (‪ )88‬لسنة ‪ 1995‬يف شأن محاكمة الوزراء‪ ،‬تختص النيابة العامة دون غريها بالتحقيق والترصف‬ ‫واالدعاء يف جميع الجرائم املنصوص عليها يف هذا القانون والجرائم املرتبطة بها‪.‬‬ ‫مادة (‪)28‬‬ ‫تطبق بشأن إجراءات الضبط والتحقيق واملحاكمة يف جرائم الفساد القواعد املنصوص عليها يف القوانني املعمول بها‪.‬‬ ‫وإذا كان من نسب إليه جرمية الفساد أحد األشخاص الذين يستوجب الدستور أو القانون إجرا ًء خاصاً للتحقيق معه أو مالحقته‬ ‫قضائياً يتبع يف شأنه هذا اإلجراء‪.‬‬

  12. ‫‪27‬‬ ‫قانون رقم ‪ 2‬لسنة ‪ 2016‬والئحته التنفيذية‬ ‫مادة (‪)29‬‬ ‫تعترب املراسالت واملعلومات والوثائق والبالغات املتصلة بجرائم الفساد وما يجري يف شأنها من فحص أو تحقيق وكذلك إقرارات‬ ‫الذمة املالية من األرسار التي يجب املحافظة عليها‪ ،‬ويجب عىل كل من لهم عالقة بتنفيذ هذا القانون عدم افشائها إال وفق‬ ‫القانون ويستمر هذا الحظر بعد انتهاء عالقتهم الوظيفية‪.‬‬ ‫قانون رقم ‪ 2‬لسنة ‪ 2016‬والئحته التنفيذية‬ ‫‪28‬‬ ‫الباب الرابع‬ ‫الكشف عن الذمة المالية‬ ‫الباب الرابع‬ ‫الكشف عن الذمة المالية‬ ‫الفصل األول ‪ :‬الخاضعون وإقرارات الذمة المالية‬ ‫مادة (‪)30‬‬ ‫تلتزم الفئات املنصوص عليها يف املادة (‪ )2‬من هذا القانون بتقديم إقرارات الذمة املالية وفقاً ألحكام هذا الباب‪.‬‬ ‫مادة (‪)31‬‬ ‫تنظم الالئحة التنفيذية شكل وبيانات إقرار الذمة املالية‪ ،‬وأسلوب فحص عنارصها‪ ،‬وتبني الالئحة التنفيذية كيفية تشكيل لجان‬ ‫فحص إقرارات الذمة املالية وذلك وفقاً للمناصب واملستويات الوظيفية للخاضعني‪ ،‬وللهيئة أن تستعني برجال القضاء والنيابة‬ ‫العامة لرئاسة وعضوية لجان الفحص مبوافقة املجلس األعىل للقضاء‪.‬‬ ‫كام تنظم الالئحة التنفيذية تقديم الخدمة املناسبة للخاضع ملساعدته يف تقديم اإلقرار‪.‬‬ ‫الفصل الثاني ‪ :‬تقديم اإلقرار وفحصه وسريته‬ ‫مادة (‪)32‬‬ ‫عىل جميع الخاضعني ألحكام هذا الباب تقديم اإلقرار بعد صدور الالئحة التنفيذية وفقاً للمواعيد التالية‪:‬‬ ‫‪ – 1‬اإلقرار األول‪:‬‬ ‫أ – خالل ستة أشهر ملن هو يف الخدمة وقت صدور الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬ ‫ب – خالل ستني يوماً من تاريخ توليه منصبه‪.‬‬ ‫‪ – 2‬تحديث اإلقرار‪ :‬خالل ستني يوماً من نهاية كل ثالث سنوات ما بقي يف منصبه‪.‬‬ ‫‪ – 3‬اإلقرار النهايئ‪ :‬خالل تسعني يوماً من تاريخ تركه ملنصبه‪.‬‬ ‫مادة (‪)33‬‬ ‫تتوىل الهيئة استالم اإلقرارات وفقاً لإلجراءات التي تحددها الالئحة التنفيذية‪.‬‬ ‫وتبني الالئحة التنفيذية القواعد واإلجراءات الالزمة الستالم إقرارات العاملني يف الهيئة وكيفية فحصها‪.‬‬

  13. ‫قانون رقم ‪ 2‬لسنة ‪ 2016‬والئحته التنفيذية‬ ‫‪30‬‬ ‫عىل أن يقدم رئيس وأعضاء مجلس األمناء إقراراتهم إىل رئيس املجلس األعىل للقضاء لعرضها عىل لجنة فحص مشكلة من ثالثة‬ ‫قضاة ينتدبهم لهذا الشأن‪ ،‬فإذا رأت اللجنة شبهة كسب غري مرشوع أحالتها إىل النيابة العامة املختصة التخاذ ما تراه‪.‬‬ ‫مادة (‪)34‬‬ ‫للهيئة يف حالة وجود شبهة جرمية كسب غري مرشوع‪ ،‬أن تطلب بشكل رسي من األفراد أو الجهات الحكومية أو الخاصة داخل‬ ‫الكويت وخارجها البيانات واإليضاحات واألوراق التي ترى لزومها‪.‬‬ ‫وللنائب العام أو من يقوم مقامه‪ ،‬بناء عىل طلب الهيئة أن يأمر مبارشة باالطالع أو الحصول عىل أية بيانات أو معلومات تتعلق‬ ‫بالحسابات أو الودائع أو الخزائن لدى البنوك واملؤسسات املالية إذا اقتىض ذلك كشف الحقيقة يف إحدى الجرائم املنصوص عليها‬ ‫يف هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)35‬‬ ‫تعد لجان الفحص تقريرا ً عن كل خاضع ألحكام هذا الباب يرجح أن لديه زيادة يف ذمته املالية نتجت عن كسب غري مرشوع‬ ‫وذلك بعد سامع أقواله‪.‬‬ ‫ويحال هذا التقرير للهيئة لرتسله إىل النيابة العامة التخاذ ما تراه يف شأنه‪.‬‬ ‫وتنظم الالئحة التنفيذية املدد الزمنية الخاصة بإعداد التقارير وإحالتها‪.‬‬ ‫مادة (‪)36‬‬ ‫مع عدم االخالل بأحكام القانون رقم (‪ )1‬لسنة ‪ 1993‬بشأن حامية األموال العامة‪ ،‬يجوز للنيابة العامة عند مبارشة التحقيق‪،‬‬ ‫إذا تجمعت لديها أدلة كافية عىل تحقيق كسب غري مرشوع‪ ،‬أن تتخذ ما تراه من اإلجراءات التحفظية‪.‬‬ ‫ويجوز ملن صدر ضده اإلجراء أن يتظلم منه إىل محكمة الجنايات باملحكمة الكلية خالل شهرين من تاريخ صدوره‪ ،‬وتفصل يف‬ ‫التظلم عىل وجه الرسعة إما برفضه أو بإلغاء اإلجراء أو بتعديله وتقرير الضامنات الالزمة إن كان لها مقتىض‪ ،‬وال يجوز إعادة‬ ‫التظلم إال بعد ميض ستة أشهر من تاريخ الفصل يف التظلم‪ ،‬ويجوز للنائب العام العدول عن اإلجراء أو تعديله وفقاً ملقتضيات‬ ‫التحقيق‪.‬‬ ‫وللجنة التحقيق الخاصة بالوزراء مبارشة اإلجراءات التحفظية وفقاً ملا هو منصوص عليه يف القانون رقم (‪ )88‬لسنة ‪ 1995‬يف شأن‬ ‫محاكمة الوزراء‪.‬‬

  14. ‫‪31‬‬ ‫قانون رقم ‪ 2‬لسنة ‪ 2016‬والئحته التنفيذية‬ ‫الباب الخامس‬ ‫حماية المبلغ‬ ‫الباب الخامس‬ ‫حماية المبلغ‬ ‫الفصل األول ‪ :‬إجراءات البالغ‬ ‫مادة (‪)37‬‬ ‫االبالغ عن جرائم الفساد واجب عىل كل شخص‪ ،‬وحرية املبلغ وأمنه وسكينته مكفولة وفقاً ألحكام هذا القانون أو أي قانون آخر‬ ‫يقرر ضامنات أخرى يف هذا الخصوص‪ ،‬وال يجوز املساس باملبلغ بأي شكل من األشكال بسبب االبالغ عن هذه الجرائم‪.‬‬ ‫مادة (‪)38‬‬ ‫يشرتط يف البالغ‪ ،‬يف حكم هذا القانون‪ ،‬أن يكون املبلغ لديه دالئل جدية تربر اعتقاده بصحة الواقعة املبلغ عنها‪.‬‬ ‫مادة (‪)39‬‬ ‫تبني الالئحة التنفيذية إجراءات تقديم البالغ مع مراعاة سهولة تقدميه وإحاطة هوية املبلغ بالرسية الكاملة‪.‬‬ ‫الفصل الثاني ‪ :‬برنامج الحماية‬ ‫مادة (‪)40‬‬ ‫يتمتع املبلغ بالحامية من وقت تقديم البالغ‪ ،‬ومتتد الحامية لزوجه وأقاربه وسائر األشخاص وثيقي الصلة به عند االقتضاء‪.‬‬ ‫مادة (‪)41‬‬ ‫تشمل حامية املبلّغ ما ييل‪:‬‬ ‫‪1 .1‬توفري الحامية الشخصية للمبلغ‪ :‬وذلك بعدم كشف هويته أو مكان وجوده‪ ،‬وتوفري الحراسة الشخصية له أو محل إقامة‬ ‫جديد إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫‪2 .2‬توفري الحامية اإلدارية والوظيفية للمبلغ‪ :‬وذلك مبنع اتخاذ أي إجراء إداري ضده وضامن رسيان راتبه الوظيفي وحقوقه‬ ‫ومزاياه خالل الفرتة التي تقررها الهيئة‪.‬‬ ‫‪3 .3‬توفري الحامية القانونية للمبلغ‪ :‬وذلك بعدم الرجوع عليه جزائياً أو مدنياً أو تأديبياً متى استكمل البالغ الرشط املبني يف‬ ‫املادة (‪ )38‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫قانون رقم ‪ 2‬لسنة ‪ 2016‬والئحته التنفيذية‬ ‫‪34‬‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية وسائل وإجراءات الحامية األخرى وأنواعها‪.‬‬ ‫مادة (‪)42‬‬ ‫تحدد الالئحة التنفيذية الوسائل التي يجوز للهيئة أن توفرها للمبلغ ليديل بأقواله عىل نحو يكفل كافة الضامنات املادية واملعنوية‬ ‫واإلدارية له ومبا يضمن سالمته‪.‬‬ ‫مادة (‪)43‬‬ ‫تلتزم الدولة بتعويض املبلّغ أو ورثته عام يلحق به من أرضار مادية أو معنوية نتيجة تقدميه البالغ مستوفياً الرشوط املبينة يف‬ ‫املادة (‪ )38‬من هذا القانون‪ ،‬وتحدد الالئحة التنفيذية الحوافز املادية واملعنوية التي يجوز منحها للمبلغ ورشوط املنح‪.‬‬

  15. ‫‪35‬‬ ‫قانون رقم ‪ 2‬لسنة ‪ 2016‬والئحته التنفيذية‬ ‫الباب السادس‬ ‫العقوبات‬ ‫الباب السادس‬ ‫العقوبات‬ ‫مادة (‪)44‬‬ ‫يُعفى من العقاب كل من بادر من الجناة بإبالغ الهيئة أو النيابة العامة أو الجهات املختصة بوجود اتفاق جنايئ الرتكاب إحدى‬ ‫الجرائم املنصوص عليها يف املادة (‪ )22‬من هذا القانون ومبن اشرتكوا فيها قبل البدء يف تنفيذها‪ ،‬ويجوز للمحكمة االعفاء من‬ ‫العقوبة إذا حصل البالغ بعد وقوع الجرمية وقبل البدء يف التحقيق إذا مكن الجاين – يف أثناء التحقيق – السلطات من القبض عىل‬ ‫مرتكبي الجرمية اآلخرين أو ضبط األموال موضوع الجرمية أو القبض عىل مرتكبي جرمية أخرى مامثلة لها يف النوع والخطورة‪.‬‬ ‫مادة (‪)45‬‬ ‫يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن ألفي دينار وال تزيد عىل عرشة آالف دينار أو بإحدى هاتني‬ ‫العقوبتني كل من يخالف أحكام املواد (‪ 15‬و‪ 16‬و‪ 26‬و‪ )29‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫ويعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل سنة أو بغرامة ال تقل عن خمسامئة دينار وال تزيد عىل ثالثة آالف دينار كل من خالف أحكام‬ ‫املادة (‪ )20‬من هذا القانون وال يجري حكم هذه الفقرة عىل الزوج أو األصول أو الفروع‪.‬‬ ‫مادة (‪)46‬‬ ‫إذا تأخر أحد املذكورين يف املادة (‪ )30‬من هذا القانون عن تقديم إقرار ذمته املالية خالل املدة القانونية املنصوص عليها يف املادة‬ ‫(‪ )32‬يعاقب بالعقوبات التالية‪:‬‬ ‫‪1 .1‬اإلقرار األول‪ :‬غرامة ال تقل عن خمسامئة دينار وال تزيد عىل ثالثة آالف دينار‪ ،‬وإذا زاد التأخري ألكرث من تسعني يوماً بعد‬ ‫إنذاره بتقديم اإلقرار جاز الحكم عليه بالعزل من وظيفته‪.‬‬ ‫‪2 .2‬تحديث اإلقرار‪ :‬غرامة ال تزيد عىل ثالثة آالف دينار‪ ،‬وإذا زاد التأخري ألكرث من تسعني يوماً بعد إنذاره بتحديث اإلقرار‬ ‫يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل سنة وبغرامة ال تقل عن ثالثة آالف دينار وال تزيد عىل عرشة آالف دينار أو بإحدى هاتني‬ ‫العقوبتني ويجوز الحكم عليه بالعزل من وظيفته‪.‬‬ ‫‪3 .3‬اإلقرار النهايئ‪ :‬غرامة ال تزيد عىل خمسة آالف دينار‪ ،‬وإذا زاد التأخري ألكرث من تسعني يوماً يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل‬ ‫ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن ثالثة االف دينار وال تزيد عىل ثالثني ألف دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني‪.‬‬ ‫ويف جميع األحوال يحال ملف املخالفة إىل لجنة الفحص املختصة للتحقق من عنارص ذمته املالية‪.‬‬

  16. ‫قانون رقم ‪ 2‬لسنة ‪ 2016‬والئحته التنفيذية‬ ‫‪38‬‬ ‫مادة (‪)47‬‬ ‫إذا قدم الخاضع إقرار الذمة املالية ناقصاً أو غري صحيح مع علمه بذلك أو إذا مل يقدم إقرارا ً عن أحد األشخاص الذين يكون ولياً‬ ‫أو وصياً أو قيامً عليهم رغم إنذاره بتقدميه يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن ثالثة آالف دينار‬ ‫وال تزيد عىل ثالثني ألف دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني‪ ،‬ويجوز الحكم عليه بالعزل من وظيفته‪.‬‬ ‫مادة (‪)48‬‬ ‫كل من ارتكب جرمية الكسب غري املرشوع يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل خمس سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غري‬ ‫املرشوع الذي حصل عليه مع الحكم مبصادرة الكسب غري املرشوع‪ ،‬سواء كان يف ذمته أو يف ذمة زوجه أو أوالده القرص أو الويص‬ ‫أو القيم عليه‪.‬‬ ‫وال يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون الحكم مبصادرة الكسب غري املرشوع‪.‬‬ ‫مادة (‪)49‬‬ ‫كل حكم باإلدانة يف الجرمية املنصوص عليها يف املادة (‪ )48‬من هذا القانون يستوجب عزل املحكوم عليه من وظيفته أو اسقاط‬ ‫عضويته مع حرمانه من تويل الوظائف العامة ومن التعيني أو الرتشيح لعضوية أي هيئة نيابية ما مل يرد إليه اعتباره‪.‬‬ ‫مادة (‪)50‬‬ ‫كل شخص من غري املنصوص عليهم يف املادتني (‪ 47‬و‪ )48‬استفاد فائدة جدية من الكسب غري املرشوع مع علمه بذلك يعاقب‬ ‫بنصف العقوبة الواردة يف املادة (‪ )48‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)51‬‬ ‫كل من قام بالكشف عن هوية املبلغ أو موطنه يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن ألف دينار وال‬ ‫تزيد عىل خمسة آالف دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني‪.‬‬ ‫مادة (‪)52‬‬ ‫كل مسؤول يثبت أنه قام باتخاذ إجراء إداري ضد املبلغ بسبب إبالغه عن جرمية من الجرائم املنصوص عليها يف هذا القانون‬ ‫يعاقب بالجزاء التأديبي‪ ،‬ويعترب اإلجراء اإلداري املتخذ ضد املبلغ كأن مل يكن‪.‬‬ ‫مادة (‪)53‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد‪ ،‬يعاقب املبلغ عن جرائم فساد إذا تعمد تقديم بيانات أو معلومات كاذبة أو أخفى بيانات‬ ‫أو معلومات أو ارتكب غشاً أو تدليساً أو أخفى الحقيقة أو كان يضلل العدالة بالحبس مدة ال تجاوز ثالث سنوات‪ ،‬ويجوز‬ ‫الحكم بعزله من وظيفته‪.‬‬

  17. ‫‪39‬‬ ‫قانون رقم ‪ 2‬لسنة ‪ 2016‬والئحته التنفيذية‬ ‫الباب السابع‬ ‫أحكام ختامية‬ ‫الباب السابع‬ ‫أحكام ختامية‬ ‫مادة (‪)54‬‬ ‫ال تسقط الدعوى الجزائية يف جرائم الفساد املذكورة يف املادة (‪ )22‬من هذا القانون‪ ،‬كام ال تسقط العقوبة املحكوم بها يف هذه‬ ‫الجرائم مبيض املدة‪.‬‬ ‫مادة (‪)55‬‬ ‫للمحكمة أن ت ُدخل يف الدعوى أي شخص طبيعي أو اعتباري ترى أنه استفاد فائدة جدية من الكسب غري املرشوع ويكون الحكم‬ ‫بالرد أو باملصادرة نافذا ً يف ماله بقدر ما استفاد‪.‬‬ ‫مادة (‪)56‬‬ ‫ال متنع العقوبات الواردة يف هذا القانون من توقيع أي عقوبة أشد تكون مقررة يف قانون آخر للفعل املرتكب‪.‬‬ ‫مادة (‪)57‬‬ ‫تصدر مبرسوم الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪ ،‬بناء عىل اقرتاح مجلس األمناء‪ ،‬خالل شهرين من صدور هذا القانون‪ ،‬وتنرش يف‬ ‫الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫مادة (‪)58‬‬ ‫يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)59‬‬ ‫عىل رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيام يخصه – تنفيذ هذا القانون وينرش يف الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫أمير الكويت‬ ‫صباح األحمد الجابر الصباح‬ ‫صدر بقصر السيف في‪ 14 :‬ربيع اآلخر ‪ 1437‬هــ‬ ‫الموافق‪ 24 :‬يناير ‪ 2016‬م‬ ‫قانون رقم ‪ 2‬لسنة ‪ 2016‬والئحته التنفيذية‬ ‫‪42‬‬ ‫المذكرة اإليضاحية‬ ‫للقانون رقم (‪ ) ٢‬لسنة ‪٢٠١٦‬‬ ‫المذكرة اإليضاحية‬ ‫للقانون رقم (‪ )2‬لسنة ‪2016‬‬ ‫في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد‬ ‫واألحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية‬ ‫صدر حكم املحكمة الدستورية يف الطعن رقم ‪ 24‬لسنة ‪ 2015‬بجلسة ‪ 2015/12/20‬والقايض بعدم دستورية املرسوم بالقانون رقم‬ ‫‪ 24‬لسنة ‪ 2012‬بإنشاء الهيئة العامة ملكافحة الفساد واألحكام الخاصة بالكشف عن الذمة املالية ‪ ،‬ونظرا ً ملا كشف عنه التطبيق‬ ‫من رضورة الحاجة إىل وجود الهيئة العامة ملكافحة الفساد يف املنظومة الترشيعية لكونها استحقاقاً وطنياً حتمياً تقتضيه املصلحة‬ ‫العليا للبالد‪ .‬و كان الثابت أن املحكمة الدستورية مل تتعرض ألي أوجه الطعن بعدم الدستورية يف األحكام املوضوعية للمرسوم‬ ‫بالقانون رقم ‪ 24‬لسنة ‪ 2012‬املقيض بعدم دستوريته وجاء الحكم مقصورا ً عىل سند من عدم توافر حالة الرضورة املوجبة إلصداره‬ ‫فقط‪ ،‬فقد أعدت وزارة العدل مرشوع قانون يتضمن يف الغالب األعم منه ذات أحكام املرسوم بقانون املقيض بعدم دستوريته‬ ‫لعيب إجرايئ ‪.‬‬ ‫وقد تضمن هذا القانون إنشاء هيئة عامة مستقلة باسم الهيئة العامة ملكافحة الفساد تكون مهمتها مكافحة الفساد ومنعه ودرء‬ ‫مخاطره ومعالجة أسبابة ‪.‬‬ ‫ويتكون القانون املرفق من سبعة أبواب ‪ ،‬تناول الباب األول األحكام العامة استهلها ببيان معاين املصطلحات الواردة يف القانون‬ ‫وتحديد األشخاص الخاضعني ألحكامه ‪ ،‬كام عرض الباب الثاين إلنشاء الهيئة و أهدافها راختصاصها ومهام وصالحيات مجلس األمناء‬ ‫الذي يتويل إدارتها وكيفية تشكيله وكذلك للجهاز التنفيذي الذي يتوىل األمور الفنية واإلدارية واملالية املتعلقة بعملها ‪ ،‬كام تناول‬ ‫هذا الباب تنظيم الشؤون املالية للهيئة وكيفية مشاركة املجتمع لتحقيق أفضل نجاح ممكن يف مكافحة الفساد ‪.‬‬ ‫ويبني الباب الثالث جرائم الفساد وإجراءات الظبط والتحقيق واملحاكمة والجهات املختصة بكل مرحلة منها ‪.‬‬ ‫ونظم الباب الرابع الكشف عن الذمة املالية وحدد األشخاص الخاضعني ألحكام هذا الباب وبني املقصود بالذمة املالية املطلوب‬ ‫الكشف عنها وشكل ومضمون إقرار الذمة املالية وتقدميه ورسيته ولجان الفحص وكيفية الترصف حياله ‪.‬‬ ‫كام عرض الباب الخامس ألحكام حامية املبلغ وبني املقصود من البالغ ورشوطه وآلية تقدميه وحامية املبلغ وإجراءات هذه‬ ‫الحامية وأنواعها واختتمها بضامن الدولة تعويضه أو ورثته عن أية أرضار مادية أو معنوية تلحقه نتيجة لتقدميه البالغ وبني‬ ‫الحوافز املادية واملعنوية التي يجوز منحها للمبلغ ‪.‬‬ ‫وفصل الباب السادس من القانون العقوبات املقررة عىل مخالفة أحكام هذا القانون سواء من عقوبات أصلية أو تبعية أو تكميلية‬ ‫مبيناً األفعال املؤمثة والعقوبة املقررة لكل جرمية وحدد حاالت األعفاء من العقاب ورشوطه ‪.‬‬

  18. ‫قانون رقم ‪ 2‬لسنة ‪ 2016‬والئحته التنفيذية‬ ‫‪44‬‬ ‫وقد تضمن الباب السابع األحكام الختامية التي تتعلق بعدم سقوط الدعوى الجزائية يف جرائم الفساد وحق املحكمة يف أن‬ ‫تدخل يف الدعوى أي شخص ترى أنه أستفاد فائدة جدية من الكسب غري املرشوع ليكون الحكم بالرد أو املصادرة نافذا ً يف‬ ‫ماله بقدر ما استفاد‪ ،‬كام نص عىل أن العقوبات الواردة يف هذا القانون ال متنع من توقيع أية عقوبة أشد تكون مقررة يف‬ ‫قانون أخر للفعل املرتكب ‪ ،‬ويكون العمل بهذا القانون اعتبارا ً من تاريخ نرشه ‪.‬‬ ‫‪45‬‬ ‫قانون رقم ‪ 2‬لسنة ‪ 2016‬والئحته التنفيذية‬

Law No.2 of 2016 on establishing Kuwait Anti-Corruption Authority and the Provisions on Disclosure of Assets and Liabilities · Nelum