Law No.19 of 2009 promoting the Agricultural Quarantine Act of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
Made 2009-07-12 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- قانون رقم 19 لسنة 2009 بإصدار قانون الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
- Language
- Arabic
- Kind
- Act
- Country
- Kuwait
- Subjects
- Cultivated plants
- Keywords
- quarantine, plant protection
- Categories
- agriculture
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
دولة الكويت بإصدار قانون الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول 2009لسنة 19قانون رقم ( 2009/ 19الخليج العربية ) 34 عدد المواد: 01/02/2017تاريخ الطباعة: اطبع فهرس الموضوعات (1 – 1الفرع األول الهــــدف ) .00 (2 – 2الفرع الثاني تعريـــف ) .01 (3 – 3الفرع الثالث تفويض الصالحيات ) .02 (9 – 4ع اإلدارة )الفرع الراب .03 (14 – 10الفرع الخامس االحتواء واستئصال اآلفات ) .04 (30 – 15الفرع السادس االستيراد والتصدير ) .05 (34 – 31الفرع السابع أحكام عامة ) .06 الفرع األول - 0 (1 – 1الهــــدف ) 1المادة رقم يهدف هذا القانون ) النظام ( إلى منع دخول اآلفات الزراعية وانتشارها، وحماية البيئة .موارد النباتية، وتسهيل التجارةوال الفرع الثاني - 1 (2 – 2تعريـــف ) 2المادة رقم يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة كما يلي: دول المجلس: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. المجلس األعلى: المجلس األعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. انة العامة: أمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الدولة: إحدى الدول األعضاء األم javascript:print() javascript:print() http://www.gcc-legal.org/LawAsPDF.aspx?opt&country=1&LawID=3762#Section 10408 http://www.gcc-legal.org/LawAsPDF.aspx?opt&country=1&LawID=3762#Section 10408 http://www.gcc-legal.org/LawAsPDF.aspx?opt&country=1&LawID=3762#Section 10409 http://www.gcc-legal.org/LawAsPDF.aspx?opt&country=1&LawID=3762#Section 10409 http://www.gcc-legal.org/LawAsPDF.aspx?opt&country=1&LawID=3762#Section 10410 http://www.gcc-legal.org/LawAsPDF.aspx?opt&country=1&LawID=3762#Section 10410 http://www.gcc-legal.org/LawAsPDF.aspx?opt&country=1&LawID=3762#Section 10411 http://www.gcc-legal.org/LawAsPDF.aspx?opt&country=1&LawID=3762#Section 10411 http://www.gcc-legal.org/LawAsPDF.aspx?opt&country=1&LawID=3762#Section 10412 http://www.gcc-legal.org/LawAsPDF.aspx?opt&country=1&LawID=3762#Section 10412 http://www.gcc-legal.org/LawAsPDF.aspx?opt&country=1&LawID=3762#Section 10413 http://www.gcc-legal.org/LawAsPDF.aspx?opt&country=1&LawID=3762#Section 10413 http://www.gcc-legal.org/LawAsPDF.aspx?opt&country=1&LawID=3762#Section 10414 http://www.gcc-legal.org/LawAsPDF.aspx?opt&country=1&LawID=3762#Section 10414 بمجلس التعاون لدول الخليج العربية. الوزير: الوزير المسئول عن الزراعة. السلطة المختصة: الجهة الوطنية المسئولة عن وقاية النبات. نقطة الدخول: الموانئ الجوية أو ود البرية المحددة كنقطة دخول للشحنات و/ أو الركاب. المفتش: البحرية أو نقاط الحد . الشحنة ) اإلرسالية (: كمية من النبات، 1الفقرة 6الشخص الذي يتم اختياره وفق المادة المنتجات الزراعية و/ أو أي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية تنقل من بلد آلخر ة ) يمكن أن تتألف الشحنة من إرسالية واحدة أو أكثر (. وتغطيها شهادة صحية نباتية واحد النباتات: نباتات حية أو أجزاء منها بما في ذلك البذور المواد الوراثية. المنتجات النباتية: مواد غير ذات أصل نباتي ) بما في ذلك الحبوب ( ومواد مصنعة يمكن أن تشكل، بسبب ل وانتشار اآلفات في دول المجلس. مادة طبيعتها أو طريقة تجهيزها، خطراً من دخو خاضعة للوائح الصحة النباتية: أي كائن أو مادة يمكن أن تأوي اآلفات. آفة: أي نوع أو ساللة أو نمط حيوي من الكائنات النباتية أو الحيوانية أو أي عامل ممرض أو مؤذ للنباتات صادية المحتملة للمنطقة المهددة، أو المنتجات النباتية. آفة حجرية: آفة لها أهميتها االقت ولكنها ال توجد بعد هذه المنطقة، أو توجد فيها، ولكنها ليست منتشرة على نطاق واسع (. آفة غير حجرية: آفة غير 1وتخضع للمكافحة الرسمية ويشار إليها في القائمة رقم ) ستخدام المنشود حجرية والتي يمكن لوجودها في النباتات المخصصة للزراعة تأثير على اال للنباتات، مع وجود تأثيرات اقتصادية غير مقبولة، ونتيجة لذلك تم إخضاعها للوائح ويشار (. آفة خاضعة للوائح: آفة حجرية وأي آفة خاضعة للوائح غير 2إليها في القائمة رقم ) خاضعة للحجر الصحي. مناطق التخزين: المكان الذي تبقى أو تحفظ فيه النباتات أو لمنتجات النباتية أو الكائنات النافعة أو المواد الخاضعة للوائح. الكائنات النافعة: أي كائن ا مما في ذلك الفطريات والبكتريا والفيروسات والكائنات أشباه الفيروسات والال فقريات، بلد. والتي يتم إعالنها من قبل الوزير ككائنات نافعة للحياة النباتية أو اإلنتاج الزراعي في ال الحاوية: الصندوق أو الحقيبة أو أي شيء يمكن وضع المنتجات النباتية به والتي يمكن أن تحمل آفات نباتية أثناء أو بعد النقل. وسائل النقل: أي باخرة أو طائرة أو قطار أو مركبة أو المواد عربة تجر باليد أو حاوية أو حيوان أو أي شيء ينقل النباتات أو المنتجات النباتية أو الخاضعة للوائح أو اآلفات النباتية أو الكائنات النافعة أو التربة من مكان إلى آخر. المستورد: أي شخص طبيعي أو معنوي، سواء كان مالكا أو شاحنا أو مشحونا إليه أو وكيال أو وسيطا المواد أو أي شخص آخر يملك أو له الحق في امتالك أي من النباتات أو المنتجات النباتية أو الخاضعة للوائح أو اآلفات النباتية أو الكائنات النافعة أو التربة أو مواد التغليف تصل أو على وصول من بلد آخر. الحائز: مالك أو مستأجر األرض الزراعية أو شاغلها وتشمل ات السائق ووسيلة النقل. مواد التغليف: أي مادة تستخدم للتغليف أو احتواء النباتات أو المنتج النباتية أو الكائنات النافعة أو التربة أو اآلفات النباتية. التربة: المادة المستخلصة جزئياً أو كلياً من الطبقة العليا لقشرة األرض والتي يمكن أن تغذي النبات. مسح: إجراء رسمي يجري عملية لتحديد خصائص تجمع لآلفات أو لتحديد األنواع التي تظهر في منطقة ما. المراقبة: رسمية لجمع وتسجيل البيانات عن وجود أو عدم وجود آفة عن طريق المسح أو الرصد أو أي إجراءات أخرى. شهادة صحة نباتية: شهادة مصممة على غرار الشهادات النموذجية لالتفاقية الدولية لوقاية النبات. معالجة: إجراء مرخص به رسمياً لفتل اآلفات أو إزالتها أو ستئصال: تطبيق تدابير الصحة النباتية للتخلص من آفة في منطقة ما. األرض تعقيمها. ا الزراعية: المزارع والحدائق والغابات والمراعي وأي مكان تزرع به النباتات. الشحنة العابرة: أي شحنة تصل البلد ووجهتها بلد آخر ولن يتم تقسيمها إلى وحدات أصغر أو يتم اللوائح التنفيذية: القرارات الوزارية المتعلقة بالحجر الزراعي تغيير حاويتها بالبلد األول. والتي يصدرها الوزير من وقت آلخر. منطقة الحجر: منطقة توجد بها آفة خاضعة للحجر الزراعي يجري داخلها مكافحة هذه اآلفة رسمياً. حجز ما بعد الدخول: الحجز المطبق على ت: عملية تقيم األدلة الحيوية أو العملية واالقتصادية الشحنة بعد دخولها. تحليل مخاطر اآلفا األخرى لتحديد ما إذا كانت آفة معنية تخضع لحجز الزراعي ولتحديد درجة تدابير الصحة النباتية التي ينبغي اتخاذها ضدها. تدابير الصحة النباتية: أي تشريعات أو لوائح أو إجراءات آلفات. احتواء: تطبيق تدابير الصحة النباتية في رسمية تستهدف منع دخول و/ أو انتشار ا .المنطقة المصابة وما حولها لمنع انتشار آفة الفرع الثالث - 2 (3 – 3تفويض الصالحيات ) 3المادة رقم للوزير الحق في تفويض أي من المسئولين الحكوميين أيا من الصالحيات التي يمنحها إياه .( هذا القانون ) النظام (، كما يراه مناسبا ) عدا الصالحيات الخاصة بوضع اللوائح التنفيذية الفرع الرابع - 3 (9 – 4اإلدارة ) 4المادة رقم .( ا القانون ) النظامتتولى السلطة المختصة بكل دولة تطبيق هذ 5المادة رقم إعالن اآلفات الحجرية واآلفات غير الحجرية -1تتولى السلطة المختصة المهام التالية: ( الموحدة لهذه اآلفات تنشر كمالحق لهذا 2، 1الخاضعة للوائح لتضمينها القائمتين ) منع دخول اآلفات الحجرية من خارج الدولة من خالل تنظيم استيراد -2القانون ) النظام (. تنظيم -3منتجاتها والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية. النباتات و تصدير النباتات ومنتجاتها والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية الستيفاء التوصية بتحديد أي موقع كمنطقة -4متطلبات الدول المستوردة وفقا االتفاقيات الدولية. تطبيق -6نع انتقال اآلفات الحجرية من بلد آخر وانتشارها داخل الدولة. م -5حجر. 8القيام بتحليل مخاطر اآلفات. -7إجراءات حجر ما بعد الدخول حسب الضرورة. القيام بعمليات المراقبة -9إجراءات مراجعات دورية بهدف تدابير تجانس الصحة النباتية. لتنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية واإلقليمية والجهات ا -10لآلفات الموجودة في الدولة. 11المحلية الخاصة بوقاية النبات لالطالع على المستجدات في مجال الصحة النباتية. إعداد وتنظيم برامج تدريبية وندوات ومؤتمرات وورش عمل بشكل دوري لمراجعة وضع ية من خالل وسائل اإلعالم المختلفة. اآلفات وإرشاد وتوعية المجتمع بأهمية الصحة النبات إعداد دليل إرشادي فيما يخص استيراد وتصدير النباتات ومنتجاتها والكائنات النافعة -12 التوصية -13والمواد الخاضعة للوائح سواء كان ذلك ألغراض التجارة أو البحث العلمي. مات الدولية الخاصة الوفاء بااللتزا -14بإنشاء مراكز الحجر الزراعي حسب الحاجة. نشر المعلومات حول اآلفات الخاضعة للوائح وكيفية -15باإلبالغ عن اآلفات الزراعية. القيام بأي أعمال أخرى تسند إليها لتنفيذ أحكام -16منع دخولها وانتشارها والسيطرة عليها. .( هذا القانون ) النظام 6المادة رقم يكون للمفتشين المعينين -2فيذ هذا القانون ) النظام (. تحدد السلطة المختصة مفتش لتن -1 .( الصالحيات والمهام والمسئوليات التي تنص عليها هذا القانون ) النظام 7المادة رقم تعلن األرض الزراعية والنباتات ومنتجاتها -1يتولى المفتش المهام واألعباء التالية: ائح المخزنة أو العابرة، وذلك بغرض اإلبالغ عن والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للو تفتيش شحنات النباتات والمنتجات -2وجود أو تفشي أو انتشار اآلفات الخاضعة للوائح. النباتية والكائنات الناقعة والمواد الخاضعة للوائح المستوردة أو المعدة للتصدير من الدولة. باتية والمواد الخاضعة للوائح المخصصة طلب معالجة شحنات النباتات والمنتجات الن -3 لالستيراد إلى الدولة أو التصدير منها، بما في ذلك الحاويات ومواد التغليف وأماكن التخزين وسائل النقل القادمة إلى -التأكد من التخالص اآلمن من مخلفات كل من: أ -4ووسائل النقل. إصدار شهادات الصحة -5ة المستوردة. مواقع معالجة أو غسل المنتجات النباتي -الدولة. ب .أي أعمال أخرى تسند إليه -6النباتية. 8المادة رقم ألي مفتش يشتبه في أي حاوية، أو وسيلة نقل داخل الدولة تحتوي على آفة خاضعة -1 للوائح، الحق في إيقاف هذه الحاوية أو وسيلة النقل بدون الحصول على تفويض بذلك، تها، والتحفظ على أي نباتات أو منتجات نباتية أو كائنات نافعة أو تربة أو وتفتيشها ومصادر تحرير محضر -2أي شيء يمكن أن يكون مصابا أو يشتبه بإصابته بآفة خاضعة للوائح. ( 1ضبط لصاحب العالقة عن أي شيء يتم التحفظ عليه أو مصادرته بموجب الفقرة ) مختصة خالل الفترة الزمنية المحددة باللوائح أعاله ورفع تقرير رسمي إلى السلطة ال يحق للمفتش بعد أخذ موافقة من السلطة المختصة األمر بمعالجة أو إعدام أو -3التنفيذية. في حالة -4( إذا دعت الحاجة. 1التخلص من الشحنة أو أي شيء تم التحفظ عليه بالفقرة ) ( 3بإجراء المعالجة المذكورة بالفقرة ) عدم موافقة صاحب الشحنة أو عدم تمكنه من القيام 5(. 1يحق للسلطة المختصة إعدام الشحنة أو التخلص منها كما هو مذكور بالفقرة ) ال تتحمل الدولة أو -6يتحمل المالك كافة التكاليف والمسئوليات عن أي إجراء يتم اتخاذه. تنفيذ أحكام هذا القانون ) الوزير أو المفتش أي مسئولية مقابل أي تلف أو خسارة جراء يجب تطهير أي وسيلة نقل ابتدأت رحلتها أو مرت على مناطق تنتشر فيها آفة -7النظام (. .خاضعة للوائح إذا ما كانت وسيلة النقل هذه عرضة إلمكانية دخول وانتشار آفة حجرية 9المادة رقم وجب هذا القانون ) النظام ( أن يمكن للمفتش أثناء أدائه للمهام والواجبات المناطة به بم .يستعين بسلطات األمن والجمارك الفرع الخامس - 4 (14 – 10االحتواء واستئصال اآلفات ) 10المادة رقم للوزير الحق في تفويض السلطة المختصة باتخاذ اإلجراءات التالية وذلك في حالة -1 الدخول إلى هذه -مواقع التخزين: أاالشتباه بوجود آفة حجرية في األراضي الزراعية أو في تفتيش النباتات أو المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة أو المواد الخاضعة -المواقع. ب للوزير أو -2أخذ العينات الالزمة. -للوائح ومواد التغليف وأماكن التخزين ووسائل النقل. ج ألرض الزراعية أو في أي مكان من يمثله الحق في حال االشتباه بوجود آفة حجرية في ا إعالن منطقة حجر وإخطار المالك أو الساكن كتابيا وإذا ما لزم األمر -آخر، القيام باآلتي: أ مالك وسكان األراضي والعقارات المجاورة باتخاذ اإلجراءات التي يراها مناسبة في ع أو الحد من حركة من -أراضيهم الستئصال، أو احتواء، أو منع انتشار اآلفة النباتية. ب إذا لم ينفذ -3األشخاص والحيوانات ووسائل النقل أو أي مادة من أو إلى منطقة الحجر. أ ( أعاله، أو تطلبت خطورة الموقع -2الحائز اإلجراءات المبلغة له حسب الفقرة الفرعية ) دخول اإلسراع في اتخاذ اإلجراءات المناسبة، يحق للوزير أن يفوض من يراه مناسبا ل .الموقع أو األرض وتنفيذ اإلجراءات المنصوص عليها في البالغ 11المادة رقم على الوزير إجراء مراجعة دورية لوضع أي من مناطق الحجر عند استيفاء أحد الشرطين إذا اتضح -2أن اآلفة التي استوجبت وضع المنطقة تحت الحجر لم تعد موجودة. -1اآلتيين: للوزير بأنه لم يعد ضروريا االستمرار في وضع المنطقة المصابة كليا أو جزئيا تحت .ميع مالك وسكان المناطق المتأثرة برفع الحجرالحجر. ويتم إخطار ج 12المادة رقم عند تسرب أي آفة حجرية إلى داخل أراضي إحدى الدول، يقوم الوزير أو السلطة المختصة باتخاذ التدابير الالزمة الستئصالها ومنع انتشارها إلى مناطق أخرى مهددة وإبالغ األمانة .في حالة رفعها العامة باتخاذ هذه التدابير وكذلك 13المادة رقم في الحاالت التي تنشأ فيها مشكالت طارئة أو غير متوقعة قد تهدد صحة النبات بشكل -1 على الوزير -2كبير، فيمكن للوزير اتخاذ إجراءات فورية للحد من التهديد أو القضاء عليه. اءات المتخذة بموجب الفقرة ومباشرة بعد انتهاء التهديد أو الحد منه تعديل أو إبطال اإلجر .( أعاله1) 14المادة رقم على كل شخص يدخل الدولة وبصحبته مواد خاضعة للوائح اإلفصاح عنها إلى موظفي -1 الجمارك في نقطة الدخول وعلى موظفي الجمارك التحفظ على هذه المواد عند الضرورة. ول مواد خاضعة للوائح، على أي موظف جمارك يتم إبالغه أو ينمى إلى عمله وص -2 ال يمكن اإلفراج عن أي من المواد الخاضعة للوائح التي تم التحفظ عليها -3إبالغ المفتش. .( أعاله إال بموافقة السلطة المختصة1بموجب الفقرة ) الفرع السادس - 5 (30 – 15االستيراد والتصدير ) 15المادة رقم بموجب ترخيص استيراد وشهادة صحية نباتية ال يسمح ألي شحنة بدخول الدولة إال -1 للسلطة المختصة الحق في تحديد شروط -2صادرة من السلطة المختصة في البلد المصدر. للسلطة -3شهادة الصحة النباتية التي ينبغي استيفاؤها قبل مغادرة الشحنة للبلد المصدر. على مستوى المخاطرة المختصة الحق في إلغاء هذه االشتراطات لبعض المواد بناء .المصاحب لهذه المواد 16المادة رقم يجب أن تكون إرساليات نحل العسل المستوردة مصحوبة بشهادة صحية مصدقة من الجهات .المختصة بالمورد األصلي لإلرسالية تثبت خلوها من آفات النحل 17المادة رقم تجات النباتية والكائنات النافعة يجب على المستوردين اإلفصاح عن جميع النباتات والمن .والمواد الخاضعة للوائح للتفتيش فور وصولها إلى نقطة الدخول 18المادة رقم تخضع النباتات والمنتجات النباتية والمواد الخاضعة للوائح والكائنات النافعة المستوردة -1 وية أو أي جهة تحددها للتفتيش من قبل مفتش في نقطة الدخول، أو في الوجهة النهائية للحا السلطة المختصة شريطة أو تكون الحاوية محكمة اإلغالق ومعنونة بالشكل الذي توضحه فيما عدا الحاالت التي لها تشريعات أخرى، يتم التفتيش المنصوص -2الالئحة التنفيذية. فيها ( أعاله أثناء ساعات العمل الرسمي فيما عدا الحاالت التي تكون1عليه في الفقرة ) الشحنة عابرة أو من المواد سريعة التلف، حيث يمكن بناء على طلب من المستورد أن يقوم 3المفتش بتفتيش الشحنة في أي وقت بعد تحصيل رسوم إضافية تحددها الالئحة التنفيذية. ( أعاله أن المواد المستوردة تمثل 2(، )1إذا ما اتضح من خالل التفتيش وفق الفقرتين ) بإدخال وانتشار آفة زراعية، أو لم تستوف متطلبات هذا القانون ) النظام (، فيمكن أن تهديدا تطلب السلطة المختصة من خالل إخطار كتابي إلى المستورد أن تخضع المواد خالل إعادة المواد -المعالجة الضرورية إلزالة المخاطر. ب -أسبوع إلى أحد اإلجراءات اآلتية: أ إعدام المواد المستوردة بالطريقة المنصوص -رها أو أي بلد آخر. جالمستوردة إلى مصد للسلطة المختصة أن تتجاوز األخطار المنصوص عليها في الفقرة -4عليها في اإلخطار. ( أعاله إذا ما كان من الضروري إعدام المواد المستوردة على وجه السرعة أو كان تقديم 3) ن الممكن إعادة المواد المستوردة إلى مصدرها أو إذا لم يكن م -5اإلخطار غير عملي. تصديرها إلى أي بلد آخر، أو لم يوافق المستورد على هذا اإلجراء أو على المعالجة فيحق يتحمل المستورد جميع التكاليف والمسئوليات -6للسلطة المختصة إعدام المواد المستوردة. لتفريغ والتحميل والنقل إلى نقطة الدخول الناشئة عن تنفيذ هذه المادة بما فيها تكاليف ا ال تتحمل الدولة أو الوزير أو السلطة -7وتكاليف إعادة التصدير أو المعالجة أو اإلعدام. المختصة أو المفتش أي مسئولية مقابل أي تلف أو خسارة جراء حجز أو إعدام المواد .( المستوردة المخالفة ألحكام هذا القانون ) النظام 19المادة رقم في حال عدم توفر وسائل معالجة -2تحدد اللوائح التنفيذية تكاليف معالجة الشحنات. -1 الشحنات في نقاط الدخول فعلى المستورد وعلى نفقته وبإشراف من السلطة المختصة نقل .شحنته إلى أقرب نقطة دخول تتوفر بها وسائل المعالجة الالزمة 20المادة رقم .ل الرمل أو التربة أو األسمدة العضوية غير المعالجة وغير المعقمةيحظر دخو 21المادة رقم يحدد بعض المواقع كمراكز حجر حيث يمكن وضع النباتات والمنتجات -1يحق للوزير أن: النباتية والكائنات النافعة تحت المراقبة، والبحث والتفتيش، واالختبار، والتحفظ، وإعادة إبقاء النباتات أو المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة في أي مركز -2ام. الشحن، واإلعد حجر أو أي موقع محدد بشكل رسمي بإشراف مسئولين من السلطة المختصة وذلك للفترة .التي يراها مناسبة 22المادة رقم لقانون )النظام (، لحماية الموارد النباتية و/ أو البيئية في الدولة ودون اإلخالل بمواد هذا ا منع أو الحد من استيراد، أو بيع، أو زراعة، أو إكثار، أو نقل أي من -1فيحق للوزير: النباتات أو المنتجات النباتية أو اآلفات النباتية أو الكائنات النافعة أو التربة أو أي من األشياء سماح باستيراد نباتات أو ال -2التي يمكن أن تحتوي على آفة زراعية أو تساعد في انتشارها. منتجات نباتية أو آفات نباتية أو كائنات نافعة أو أشياء أخرى ألغراض البحث العلمي والتجارب وفق ما يراه الوزير مناسبا من شروط للمحافظة على الصحة العامة والزراعة .والبيئة في الدولة 23المادة رقم في ذلك وجودها في المياه اإلقليمية والممنوع أو المواد الموجودة بصفة مؤقتة في البالد بما المقيد استيرادها بموجب هذا القانون ) النظام ( تخضع للوائح التنفيذية لهذا القانون ) النظام .( ( بالكيفية التي يراها الوزير مناسبة لتحقيق أهداف هذا القانون ) النظام 24المادة رقم النباتية المستوردة إذا كانت بصحبة مسافر وليست معدة يجوز إعفاء النباتات والمنتجات .للزراعة أو التكاثر من الشهادة الصحية النباتية ويجب إخضاعها للتفتيش 25المادة رقم تخضع الشحنة العابرة -2يجب أن تكون الشحنة العابرة مصحوبة بشهادة صحية نباتية. -1 إذا -3زراعية لكل مواد هذا القانون ) النظام (. إذا تبين احتواؤها على آفة تهدد األراضي ال ما وجد أن شحنة عابرة تهدد بإدخال وانتشار آفة زراعية فيمكن للمفتش أن يطلب من المستورد وعلى نفقته الخاصة بتغليف الشحنة بحيث تمنع تسرب اآلفة أثناء عبورها للحدود. ثة أيام وللسلطة المختصة تمديد هذه ال يجوز أن تبقى اإلرسالية في المنفذ أكثر من ثال -4 المدة إذا اقتضت الضرورة ذلك وفي جميع األحوال تجب مغادرة اإلرسالية العابرة أراضي ال يجوز فتح -5الدولة عن الطريق المحدد لنقل اإلرسالية خالل أسبوع من تاريخ دخولها. .ل عبورها ألراضي الدولةأو تغيير العبوات الخاصة بالمواد العابرة أو إعادة تعبئتها خال 26المادة رقم على كل جهة ترغب في تصدير أو إعادة تصدير شحنة مستوفية لمتطلبات البلد المستورد .تقديم طلب بذلك إلى السلطة المختصة للحصول على شهادة صحية نباتية 27المادة رقم 2صدير النهائي. يجب أن توضع الشحنة المصدرة بشكل محكم في مواد التغليف للت -1 ال يجوز للمصدر فتح الطرود المعدة -3يتحمل المصدر تكاليف التفتيش الخاص بالتصدير. .للتصدير أو أجزاء منها بعد الموافقة على تصديرها 28المادة رقم يحق -2يجب تصدير الشحنة خالل أسبوع من تاريخ إصدار الشهادة الصحية النباتية. -1 ( أعاله حسب نوع الشحنة، وظروف 1للمفتش تمديد الفترة المشار إليها في الفقرة ) .التخزين ومتطلبات النقل 29المادة رقم النظام ( سواء قام بها بنفسه أو يعتبر كل من قام باألعمال التالية مخالفا ألحكام هذا القانون ) زراعة أو امتالك أو بيع أو العرض للبيع -1بشكل غير مباشر من خالل موظف أو وكيل: أو التوزيع بأي شكل من األشكال النباتات أو المنتجات النباتية أو اآلفات النباتية أو التربة أو تعارض مع أحكام هذا القانون ) الكائنات النافعة أو أي شي يعرف تم استيراده للدولة بما ي التعدي على أو مقاومة أو تهديد أو االعتراض بشكل متعمد أعمال مفتش -2النظام (. عدم اإلفصاح عن النباتات -3يمارس مهام قانونية بموجب أحكام هذا القانون ) النظام (. ح المستوردة للتفتيش والمنتجات النباتية المستوردة والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائ عدم االلتزام بأي إجراء نص عليه هذا القانون ) -4في نقطة الدخول خالل الفترة المحددة. عدم السماح بالتفتيش المنصوص عليه بموجب أحكام هذا القانون ) النظام (. -5النظام (. ذا إعطاء معلومات مضلله بشكل متعمد أو مستهتر للحصول على مستندات بموجب ه -6 تعديل أو تزوير أو تبديل أو تدمير أي من الوثائق الصادر أحكام هذا -7القانون ) النظام (. .( مخالفة أحكام هذا القانون ) النظام -8القانون ) النظام (. 30المادة رقم يترك لكل دولة تحديد العقوبات -2يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون ) النظام (. -1 .ات الالزمة لمن يخالف هذا القانون ) النظام ( أو أياً من لوائحه التنفيذيةوالغرام الفرع السابع - 6 (34 – 31أحكام عامة ) 31المادة رقم للوزير إصدار اللوائح التنفيذية لهذا القانون ) النظام ( أو تعديلها بما يراه ضروريا -1 حددتها االتفاقية الدولية لوقاية النباتات للمصلحة العامة وفق المعايير واالشتراطات التي تخطر األمانة العامة -2واتفاق منظمة التجارة العالمية الخاص بالصحة و الصحة النباتية. .لمجلس التعاون لدول الخليج العربية باللوائح التنفيذية التي تصدر أو أي تعديل عليها 32المادة رقم ن ) النظام ( التظلم للوزير المختص وفقا للوائح يجوز للمتضرر من أحكام هذا القانو .التنفيذية 33المادة رقم أي تعديل على هذا القانون ) النظام ( يجب أن يكون متوافقا مع االشتراطات والمعايير التي حددتها االتفاقية الدولية لوقاية النباتات واتفاق منظمة التجارة العالمية الخاص بالصحة ة على أال يكون التعديل نافذا إال بعد اعتماده من المجلس األعلى ويتم إبالغه والصحة النباتي .لألطراف ذات العالقة 34المادة رقم يعرف هذا القانون ) النظام ( باسم قانون ) نظام ( الحجر الزراعي ويعمل به بشكل إلزامي .بعد ستة أشهر من إقراره من قبل المجلس األعلى