Skip to content
Nelum
Laws of Kuwait

Law No.116 of 2013 regarding the Promotion of Direct Investment in the State of Kuwait

Made 2013-06 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
قانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع االستثمار المباشر في دولة الكويت
Language
Arabic; English
Kind
Act
Country
Kuwait
Subjects
General
Keywords
framework law, investment, business/industry/corporations, procedural matters, taxes, fiscal and market measures
Categories
*

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. ‫قانون هيئة تشجيع االستثمار المباشر‬ ‫قانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪3112‬‬ ‫في شأن تشجيع االستثمار المباشر‬ ‫في دولة الكويت‬ ‫‪ -‬بعد االطالع على الدستور‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى المرسوم بالقانون رقم ‪ 3‬لسنة ‪ 5511‬م بشأن ضريبة الدخل الكويتية والقوانين المعدلة له‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم ‪ 51‬لسنة ‪5511‬م والقوانين المعدلة له‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم ‪ 51‬لسنة ‪5511‬م والقوانين‬ ‫المعدلة له‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم ‪ 4‬لسنة ‪ 5511‬م في شأن براءات االختراع والرسوم والنماذج الصناعية‬ ‫المعدل بالقانون رقم ‪ 4‬لسنة ‪1115‬م‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم ‪ 31‬لسنة ‪ 5514‬م بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له‪ ،‬وعلى القانون‬ ‫رقم ‪ 33‬لسنة ‪5514‬م في شأن نزع الملكية واالستيالء المؤقت للمنفعة العامة والقوانين المعدلة‬ ‫له‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم ‪ 31‬لسنة ‪5514‬م في شأن تنظيم الوكاالت التجارية‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم ‪ 31‬لسنة ‪ 5514‬م في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم ‪ 31‬لسنة ‪5511‬م بشأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية‬ ‫والقوانين المعدلة له‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم ‪ 31‬لسنة ‪ 5515‬م بشأن تنظيم تراخيص المحالت التجارية والقوانين المعدلة‬ ‫له‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى المرسوم بالقانون رقم ‪ 35‬لسنة ‪5511‬م بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على‬ ‫تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى المرسوم بالقانون رقم ‪ 51‬لسنة ‪ 5515‬م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في ‪5515/4/4‬م وتعديالته‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪5511‬م والقوانين المعدلة له‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى المرسوم بالقانون رقم ‪ 511‬لسنة ‪ 5511‬م في شأن نظام أمالك الدولة والقوانين المعدلة له‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى المرسوم بالقانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 5515‬م في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات‪،‬‬

  2. ‫‪www.kdipa.gov.kw‬‬ ‫قانون هيئة تشجيع االستثمار المباشر‬ ‫‪ -‬وعلى المرسوم بالقانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪ 5515‬م بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات‬ ‫اإلدارية المعدل بالقانون رقم ‪ 15‬لسنة ‪5511‬م‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪5551‬م بشأن المناطق الحرة‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم ‪ 15‬لسنة ‪5551‬م بالموافقة على اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪5551‬م في شأن إصدار قانون الصناعة‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم ‪ 55‬لسنة ‪ 1111‬م في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات‬ ‫غير الحكومية والقوانين المعدلة له‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪1115‬م في شأن تنظيم االستثمار المباشر لرأس المال األجنبي في‬ ‫دولة الكويت‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 1113‬م بالموافقة على االتفاقية االقتصادية الموحدة بين دول مجلس‬ ‫التعاون‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم ‪ 51‬لسنة ‪ 1113‬م بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول‬ ‫الخليج العربية‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم ‪ 41‬لسنة ‪1111‬م في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة‬ ‫في ميزانية الدولة‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم ‪ 51‬لسنة ‪1111‬م في شأن حماية المنافسة والقانون رقم (‪ )1‬لسنة ‪1151‬م‬ ‫المعدل له‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 1111‬م بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل واألنظمة المشابهة‬ ‫وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم ‪ 511‬لسنة ‪5511‬م في شأن نظام أمالك الدولة‪ ،‬وعلى‬ ‫القانون رقم ‪ 5‬لسنة ‪1151‬م بإصدار الخطة اإلنمائية للسنوات (‪،)1154/1153–1151/1155‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم ‪ 31‬لسنة ‪ 1151‬م في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص‪ ،‬وعلى المرسوم‬ ‫بالقانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪1151‬م بشأن الشركات التجارية‪ ،‬والقانون رقم (‪ )51‬لسنة ‪1153‬م المعدل‬ ‫له‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم (‪ )51‬لسنة ‪ 1153‬م في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات‬ ‫الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬وافق مجلس األمة على القانون اآلتي نصه‪ ،‬وقد صدقنا عليه وأصدرناه‪:‬‬

  3. ‫‪www.kdipa.gov.kw‬‬ ‫قانون هيئة تشجيع االستثمار المباشر‬ ‫مادة (‪)1‬‬ ‫يكون للكلمات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها‪:‬‬ ‫‪ -‬الوزير المختص‪ :‬وزير التجارة والصناعة‪.‬‬ ‫‪ -‬الهيئة‪ :‬هيئة تشجيع االستثمار المباشر‪.‬‬ ‫‪ -‬المجلس‪ :‬مجلس إدارة الهيئة‪.‬‬ ‫‪ -‬رئيس المجلس‪ :‬الوزير المختص‪.‬‬ ‫‪ -‬المدير العام‪ :‬مدير عام الهيئة‪.‬‬ ‫‪ -‬الالئحة‪ :‬الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -‬المستثمر‪ :‬الشخص الطبيعي أو االعتباري أيًّا كانت جنسيته‪.‬‬ ‫‪ -‬الترخيص‪ :‬الترخيص االستثماري الذي يتم إصداره طبقًا ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -‬الكيان االستثماري‪ :‬هو مشروع أو نشاط اقتصادي يرخص فيه وفق أحكام هذا القانون بموجب ترخيص‬ ‫استثماري يمنحه الوجود القانوني في دولة الكويت‪.‬‬ ‫‪ -‬رأس المال‪ :‬ما يوظف أو يستخدم مباشرة ألغراض االستثمار المباشر في كيان استثماري يخضع‬ ‫ألحكام هذا القانون‪ ،‬ومن ذلك‪:‬‬ ‫‪ -5‬النقود واألوراق المالية والتجارية محلية أو أجنبية‪.‬‬ ‫‪ -1‬اآلالت واألدوات والمعدات ووسائل النقل وغيرها من األجهزة التكنولوجية‪.‬‬ ‫‪ -3‬المواد األولية والمستلزمات السلعية الالزمة لبدء اإلنتاج أو التشغيل الفعليين في الكيان االستثماري‪.‬‬ ‫‪ -4‬الحقوق المعنوية كبراءات االختراع والعالمات التجارية والتراخيص واألسماء التجارية المسجلة‬ ‫والتصميمات الهندسية والتكنولوجية‪.‬‬ ‫‪ -1‬أرباح وعوائد رأس ال مال المستثمر إذا زيد بها رأس المال أو تم توظيفها أو استخدامها ألغراض‬ ‫االستثمار المباشر في كيان استثماري يرخص فيه طبقًا ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -‬االستثمار المباشر‪ :‬االستثمار الذي يتم من خالل توظيف المستثمر‪ ،‬بمفرده أو بمشاركة مستثمر آخر‪،‬‬ ‫لرأس ماله بشكل مباشر في كيان استثماري داخل دولة الكويت ويرخص فيه طبقًا ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -‬الطلب‪ :‬الطلب المقدم من قبل المستثمر للحصول‪ ،‬بحسب األحوال‪ ،‬على الترخيص أو المزايا أو اندماج‬ ‫كيانات استثمارية‪ ،‬وفق األسس والقواعد الخاصة بكل حالة‪.‬‬

  4. ‫‪www.kdipa.gov.kw‬‬ ‫قانون هيئة تشجيع االستثمار المباشر‬ ‫مادة (‪)3‬‬ ‫تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تسمى "هيئة تشجيع االستثمار المباشر"‪ ،‬وتلحق بالوزير‬ ‫المختص‪.‬‬ ‫ويكون مقر الهيئة في دولة الكويت‪ ،‬ولها أن تنشئ مكاتب لها داخل البالد وخارجها‪.‬‬ ‫مادة (‪)2‬‬ ‫تهدف الهيئة إلى جذب واستقطاب وتشجيع االستثمار المباشر في البالد بشقيه األجنبي والمحلي‪ ،‬ويدخل‬ ‫في ذلك ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -5‬تطوير وتحسين بيئة االستثمار وتسهيل اإلجراءات وإزالة المعوقات أمام المستثمرين‪ ،‬وتوفير سبل‬ ‫الدعم والتسهيالت المختلفة لتشجيع االستثمار المباشر في البالد‪.‬‬ ‫‪ -1‬تعميق الوعي ألهمية االستثمار المباشر وال سيما األجنبي منه‪ ،‬والترويج للبيئة االستثمارية الكويتية‬ ‫وفر ص االستثمار المباشر المتاحة فيها‪ ،‬وذلك بكافة الوسائل الدعائية والتعريفية والترويجية‪.‬‬ ‫‪ -3‬حث المستثمرين على نقل وتوطين واستعمال التكنولوجيا ووسائل اإلنتاج والتشغيل وأساليب اإلدارة‬ ‫والخبرات الفنية والتسويقية الحديثة والمتطورة‪ .‬والعمل على تشجيع الشراكات المحققة ألهداف التنمية‬ ‫بين المستثمر الكويتي والمستثمر األجنبي‪.‬‬ ‫وتمارس الهيئة عملها في ضوء السياسة العامة للدولة وخطط التنمية االقتصادية المعتمدة‪ ،‬وتطوير‬ ‫القطاعات اإلنتاجية‪ ،‬وتنويع مصادر الدخل الوطني في دولة الكويت‪ ،‬وخلق فرص عمل للعمالة الوطنية‬ ‫ورفع إنتاجيتها ومهاراتها المهنية في استخدام أحدث التكنولوجيا وفقًا ألفضل المعايير العالمية المعتمدة‬ ‫بهذا الشأن‪.‬‬ ‫مادة (‪)4‬‬ ‫تختص الهيئة بكل ما يكفل تحقيق أهدافها ولها على األخص ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -5‬إجراء مسح لفرص االستثمار المباشر الممكنة في البالد والترويج لها‪ ،‬وبيان المزايا واإلعفاءات‬ ‫والضمانات التي يتمتع بها المستثمرون‪ ،‬فضالً عن إعداد الدراسات والبحوث واإلحصائيات الالزمة‪،‬‬ ‫وتوفير المعلومات واإليضاحات واإلحصاءات المتاحة للمستثمرين‪.‬‬ ‫‪ -1‬تلقي طلبات المستثمرين ودراستها واتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها وفقًا ألحكام هذا القانون والئحته‬

  5. ‫‪www.kdipa.gov.kw‬‬ ‫قانون هيئة تشجيع االستثمار المباشر‬ ‫التنفيذية‪.‬‬ ‫‪ -3‬إنشاء المناطق االقتصادية واقتراح مواقعها في إطار المخطط الهيكلي العام بالتنسيق مع الجهات‬ ‫المعنية‪.‬‬ ‫‪ -4‬تأسيس أو المساهمة في رأس مال شركات متخصصة إلنشاء أو إدارة حاضنات أعمال للمشروعات‬ ‫التي تحقق أهداف الهيئة‪ ،‬وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء‪ ،‬ووفقًا لألسس والقواعد التي يضعها المجلس‬ ‫في هذا الشأن‪.‬‬ ‫‪ -1‬التنسيق مع كافة الجهات ذات العالقة والمختصة من أجل تبسيط وتسهيل اإلجراءات والخدمات‬ ‫الالزمة لتحسين وتطوير البيئة االستثمارية في دولة الكويت وزيادة مزاياها التنافسية ومتابعة الوضع‬ ‫التنافسي ومؤشرات األداء في مجال االستثمار في ضوء المعايير والتقارير الدولية‪ ،‬وذلك بما يكفل‬ ‫تشجيع االستثمار المباشر داخل دولة الكويت‪.‬‬ ‫‪ -1‬تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض والدورات وتقديم الخدمات والبرامج التدريبية التي تتفق مع‬ ‫أهدافها‪ ،‬والمشاركة في الفعاليات الداخلية والخارجية‪ ،‬وإعداد وطباعة ونشر كافة الموضوعات ذات‬ ‫الصلة بأعمالها ونشاطاتها‪.‬‬ ‫‪ -1‬التنسيق مع الجهات المعنية من أجل توفير التسهيالت التمويلية واالئتمانية الممكنة لتشجيع‬ ‫االستثمارات التي تحتاجها البالد‪.‬‬ ‫‪ -1‬مراقبة ومتابعة أداء االستثمارات المباشرة في البالد والتعرف على أي معوقات قد تعترضها والعمل‬ ‫على تذليلها بالتنسيق مع الجهات المختصة‪.‬‬ ‫‪ -5‬تنفيذ ما يكلفها به مجلس الوزراء أو الوزير المختص من مهام وصالحيات ذات الصلة بأهدافها أو من‬ ‫شأنها تشجيع االستثمار المباشر في البالد‪.‬‬ ‫مادة (‪)5‬‬ ‫يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من‪:‬‬ ‫‪ )5‬ثالثة أعضاء من ذوي الخبرة واالختصاص بشئون الهيئة‪ ،‬يتولي مجلس الوزراء تعيينهم –بناء على‬ ‫اقتراح من الوزير المختص– ويحدد القرار من بينهم نائبًا للرئيس يتولى صالحيات الرئيس في حال‬ ‫غيابه‪.‬‬ ‫‪ )1‬ثالثة أعضاء ممثلين لوزارات وجهات حكومية ذات صلة بنشاط الهيئة‪ ،‬يصدر بتحديدها قرار من‬ ‫مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير المختص‪ ،‬على أن ال تقل درجتهم عن وكيل وزارة مساعد أو‬

  6. ‫‪www.kdipa.gov.kw‬‬ ‫قانون هيئة تشجيع االستثمار المباشر‬ ‫ما يعادلها‪.‬‬ ‫‪ )3‬يحضر المدير العام اجتماعات المجلس دون أن يشارك في التصويت‪.‬‬ ‫وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد‪ ،‬وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫ويقوم رئيس المجلس أو من يفوضه بالتوقيع نيابة عن الهيئة‪ ،‬وتمثيلها في عالقاتها مع الغير وأمام‬ ‫القضاء‪.‬‬ ‫مادة (‪)1‬‬ ‫يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه‪ ،‬ويكون اجتماع المجلس صحي ًحا بحضور أغلبية األعضاء الذين‬ ‫يتألف منهم‪ ،‬على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه‪.‬‬ ‫وي كون للمجلس أمين سر يختاره رئيس المجلس من بين موظفي الهيئة‪ ،‬يتولى اإلعداد الجتماعات‬ ‫المجلس وتدوين محاضرها ومتابعة القرارات الصادرة عنها‪ ،‬ويجوز للمجلس أن يدعو لحضور‬ ‫اجتماعاته من يرى حضورهم لالشتراك في مناقشة موضوع معين‪ ،‬دون أن يكون لهم حق التصويت‪.‬‬ ‫وتصدر قرار ات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه‪ ،‬وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي فيه‬ ‫الرئيس‪.‬‬ ‫ويصدر المجلس القرارات الالزمة بشأن نظام العمل فيه وقواعد وإجراءات ومواعيد اجتماعاته‪ ،‬وأحكام‬ ‫تنفيذ قراراته‪ ،‬وتنظيم أعمال اللجان المنبثقة عنه‪.‬‬ ‫مادة (‪)7‬‬ ‫يحظر على أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي الهيئة العامة أن يكون ألي منهم مصلحة شخصية –مباشرة‬ ‫أو غير مباشرة– في أي مشروع أو في الخدمات التي تقدمها الهيئة‪ ،‬ويتوجب عليهم اإلفصاح عن‬ ‫مصالحهم وعليهم االمتناع عن المشاركة في مناقشة أو اتخاذ أي قرار بشأن مشروع يكون ألي منهم فيه‬ ‫مصلحة أو لزوجه أو أل قاربه من الدرجة األولى‪ ،‬وفي حالة المخالفة يبطل القرار ويبطل كل ما يترتب‬ ‫عليه من آثار ويعتبر كأن لم يكن‪.‬‬ ‫‪www.kdipa.gov.kw‬‬

  7. ‫قانون هيئة تشجيع االستثمار المباشر‬ ‫مادة (‪)8‬‬ ‫للمجلس جميع السلطات الالزمة لتحقيق أهداف الهيئة‪ ،‬وهو الذي يتولى رسم السياسة العامة لها‬ ‫واإلشراف على تطبيقها‪ ،‬وله على األخص ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -5‬وضع األ سس والقواعد والمعايير التي يتم على أساسها تقييم طلبات المستثمرين على اختالف أنواعها‬ ‫وفقًا لما يقرره هذا القانون والئحته التنفيذية‪.‬‬ ‫‪ -1‬وضع األسس والقواعد لالنتفاع من األراضي والعقارات والقسائم المخصصة للهيئة‪ ،‬أو تلك التي‬ ‫تخضع إلشرافها أو إلدارتها‪.‬‬ ‫‪ -3‬إقرار النظام الداخلي والهيكل التنظيمي للهيئة‪ ،‬وإصدار كافة اللوائح اإلدارية والمالية والفنية الالزمة‬ ‫لتسيير أعمالها‪.‬‬ ‫‪ -4‬إقرار مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي‪ ،‬قبل إحالتهما إلى الجهات المختصة‪.‬‬ ‫‪ -1‬البت في طلبات االندماج المنصوص عليها في هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -1‬توقيع الجزاءات اإلدارية والتأديبية المنصوص عليها في هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -1‬الموافقة على فتح مكاتب للهيئة داخل البالد وخارجها‪.‬‬ ‫‪ -1‬وضع معايير االستفادة من المزايا واإلعفاءات الضريبية وفقًا ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -5‬إصدار القرار فيما ترفعه إليه اللجان المختصة من توصيات تتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -51‬إصدار القرارات الالزمة لتحقيق أهداف هذا القانون وفقًا ألحكامه ووفقًا لالئحته التنفيذية‪.‬‬ ‫ويجوز للمجلس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو نائبه‪.‬‬ ‫مادة (‪)9‬‬ ‫يكون للهيئة مدير عام ال تقل درجته عن درجة وكيل وزارة‪ ،‬يعين بمرسوم –بناء على اقتراح الوزير‬ ‫المختص– لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد‪.‬‬ ‫يتولى المدير العام تنفيذ قرارات المجلس‪ ،‬ويتولى اإلشراف على أجهزة الهيئة الفنية واإلدارية والمالية‪،‬‬ ‫كما يعد إحصائية سنوية عن نشاط الهيئة من حيث عدد المشروعات المقدمة إليها‪ ،‬والمشروعات التي‬ ‫تم ت الموافقة عليها‪ ،‬والمشروعات التي تم رفضها مع مبررات الرفض‪ ،‬ورفعها إلى مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫ويعاون المدير العام مساعد أو أكثر‪ ،‬ال تقل درجته عن درجة وكيل وزارة مساعد يصدر بتعيينه مرسوم‪،‬‬ ‫بناء على اقتراح الوزير المختص– لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد‪ ،‬وللمدير العام أن يفوض بعض‬ ‫اختصاصاته إلى أي من مساعديه‪.‬‬

  8. ‫‪www.kdipa.gov.kw‬‬ ‫قانون هيئة تشجيع االستثمار المباشر‬ ‫مادة (‪)11‬‬ ‫يكون للهيئة ميزانية ملحقة‪ ،‬وتبدأ سنتها المالية مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها‪ ،‬على أن تبدأ السنة‬ ‫المالية األولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في نهاية السنة المالية التالية‪.‬‬ ‫وتتكون موارد الهيئة مما يلي‪:‬‬ ‫‪ -5‬االعتمادات المالية التي تخصص لها في ميزانية الدولة السنوية‪.‬‬ ‫‪ -1‬المقابل أو العوائد أو البدالت الناتجة عما تقوم به الهيئة من نشاطات أو تقدمه من خدمات أو تنظمه من‬ ‫فعاليات أو دورات أو برامج تدريبية للمعنيين بشؤون االستثمار المباشر‪ ،‬وذلك وفق ما يقرره المجلس في‬ ‫هذا الشأن‪.‬‬ ‫‪ -3‬المقابل أو العوائد التي تنتج عن استغالل األموال المخصصة للهيئة أو التي تخضع إلشرافها أو‬ ‫إدارتها‪.‬‬ ‫مادة (‪)11‬‬ ‫مع مراعاة ما نصت عليه المادتان (‪ )513 ،511‬من الدستور‪ ،‬يضع مجلس الوزراء قائمة باالستثمارات‬ ‫المباشرة التي ال تخضع ألحكام هذا القانون‪ ،‬وله أن يقوم بتحديثها في ضوء السياسة العامة للدولة‬ ‫وخططها وما يقترحه مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن‪.‬‬ ‫ويضع مجلس الوزراء أسس وقواعد استثمارات األشخاص االعتبارية األجنبية في دولة الكويت‪.‬‬ ‫مادة (‪)13‬‬ ‫يقدم طلب الترخيص لالستثمار طبقًا ألحكام هذا القانون من خالل كيان استثماري محدد وفقًا للحاالت‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫‪ -5‬شركة كويتية من ضمن أنواع الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية الصادر‬ ‫بالمرسوم بقانون رقم (‪ )11‬لسنة ‪ 1151‬م والتي تنشأ بغرض االستثمار المباشر‪ .‬ويمكن أن تبلغ حصة‬ ‫األجنبي في هذه الشركة حتى ‪ %511‬من رأس مالها‪ ،‬طبقًا لألسس والقواعد التي ينص عليها قانون‬ ‫الشركات‪.‬‬ ‫‪ -1‬فرع لشركة أجنبية يرخص له بالعمل داخل دولة الكويت بغرض االستثمار المباشر‪ ،‬ويصدر الوزير‬ ‫المختص –بناءً على اقتراح المجلس– قرارً ا يوضح أسس وقواعد تنظيم العالقة بين فرع الشركة األجنبية‬

  9. ‫‪www.kdipa.gov.kw‬‬ ‫قانون هيئة تشجيع االستثمار المباشر‬ ‫والجهات الرس مية فيما يخص المعامالت الضرورية لمباشرة العمل‪.‬‬ ‫‪ -3‬مكاتب تمثيل يقتصر هدفها على دراسة األسواق وإمكانية اإلنتاج‪ ،‬دون ممارسة نشاط تجاري أو‬ ‫نشاط الوكالء التجاريين‪ ،‬ويضع المجلس األسس والقواعد في هذا الشأن‪.‬‬ ‫مادة (‪)12‬‬ ‫تبين الالئحة التنفيذية أسس وقواعد وإجراءات تقديم وتسجيل الطلبات للحصول على الترخيص المناسب‬ ‫في الحاالت المنصوص عليها في هذا القانون‪ ،‬كما تبين المعلومات والبيانات التي يجب أن يتضمنها أو‬ ‫ترفق به‪ ،‬والشروط الواجب توفرها بمقدم الطلب‪ ،‬وطرق اإلشعار واإلبالغ المناسبة والرسوم المتعلقة‬ ‫بإصدار التراخيص‪.‬‬ ‫مادة (‪)14‬‬ ‫يصدر الترخيص بقرار من المدير العام‪ ،‬بعد استيفاء الطلب للمعايير واألسس والقواعد التقييمية التي‬ ‫يضعها المجلس في شأن كل حالة من الحاالت المنصوص عليها في هذا القانون‪ ،‬ويبلغ فيها المستثمر‬ ‫مسبقًا عند تقديم طلبه إلى الهيئة‪.‬‬ ‫وال تسري بشأن هذا الترخيص –بالنسبة لألجنبي– أحكام البند (‪ )5‬من المادة (‪ )13‬وأحكام المادة (‪)14‬‬ ‫من قانون التجارة المشار إليه‪.‬‬ ‫ويرخص في تأسيس البنوك األجنبية وفروعها وفق أحكام هذا القانون‪ ،‬دون اإلخالل بأحكام القانون رقم‬ ‫(‪ )31‬لسنة ‪ 5511‬المشار إليه‪ ،‬والقرارات والتعليمات الصادرة نفاذًا ألحكامه‪.‬‬ ‫وفي جميع األحوال‪ ،‬يجب على الهيئة التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة بشأن تأسيس وإصدار‬ ‫التراخيص ومراقبة الشركات واألفرع ومكاتب التمثيل التي تخضع ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)15‬‬ ‫يصدر قرار البت في طلب الترخيص خالل ثالثين يومً ا من تاريخ تقديمه‪ ،‬مستوفيًا كافة البيانات‬ ‫والمستندات واالشتراطات التي تحددها الهيئة‪.‬‬ ‫‪www.kdipa.gov.kw‬‬

  10. ‫قانون هيئة تشجيع االستثمار المباشر‬ ‫مادة (‪)11‬‬ ‫في حالة رفض طلب الترخيص يجب أن يكون قرار الرفض مكتوبًا ومسببًا‪ ،‬ويجوز لمقدم الطلب التظلم‬ ‫من قرار الرفض‪ ،‬ويعتبر فوات ثالثين يومً ا من تاريخ استالم التظلم رسميًّا دون الرد عليه‪ ،‬بمثابة قرار‬ ‫برفض التظلم‪.‬‬ ‫مادة (‪)17‬‬ ‫تنشأ في الهيئة وحدة إدارية تسمى (النافذة الموحدة) تضم موظفين مفوضين من الجهات الحكومية ذات‬ ‫الصلة بإجراءات ترخيص وممارسة عمل الكيان االستثماري بما يحقق إنجاز البت في المعامالت بما ال‬ ‫يتجاوز المدة المنصوص عليها في هذا القانون‪.‬‬ ‫ويضع المجلس األسس وال قواعد الالزمة لتحديد الجهات الحكومية المذكورة وكيفية االستعانة بموظفيها‬ ‫والتنسيق بينها وبين الهيئة‪.‬‬ ‫ويجوز لمقدم الطلب إنابة شركات متخصصة أو مكاتب استشارية مؤهلة ومعتمدة من قبل الهيئة وفق‬ ‫أسس وقواعد تحددها الهيئة‪.‬‬ ‫مادة (‪)18‬‬ ‫يكون لكل كيان استثماري يرخص فيه طبقًا ألحكام هذا القانون حسابات منتظمة تحت إشراف مراقب‬ ‫حسابات أو أكثر من مراقبي الحسابات القانونية‪ .‬وإذا رخص للمستثمر بأكثر من كيان استثماري يتم‬ ‫التعامل مع كل منها على حدة‪.‬‬ ‫مادة (‪)19‬‬ ‫ال يجوز مصادرة أي كيان استثماري مرخص فيه طبقًا ألحكام هذا القانون‪ ،‬أو نزع ملكيته إال للمنفعة‬ ‫العامة طبقًا للقوانين المعمول بها ومقابل تعويض يعادل القيمة االقتصادية الحقيقية للمشروع المنزوعة‬ ‫ملكيته وقت نزع الملكية‪ ،‬وتقدر وفقًا للوضع االقتصادي السابق على أي تهديد بنزع الملكية‪ ،‬ويدفع‬ ‫التعويض المستحق فور اتخاذ القرار المشار إليه‪.‬‬ ‫‪www.kdipa.gov.kw‬‬ ‫قانون هيئة تشجيع االستثمار المباشر‬ ‫مادة (‪)31‬‬ ‫للمستثمر الحق في نقل ملكية الكيان االستثماري المرخص فيه أو التنازل عنه‪ ،‬أو التصرف فيه كليًّا أو‬ ‫جزئيًّا‪ ،‬لصالح مستثمر أجنبي أو كويتي‪ ،‬ويضع المجلس األسس والقواعد المنظمة في هذا الشأن‪.‬‬ ‫وفي حالة نقل ملكية الكيان االستثماري أو التنازل عنه‪ ،‬كليًّا أو جزئيًّا يحل المالك الجديد أو المتنازل له‪،‬‬ ‫محل المالك األصلي في الحقوق وااللتزامات‪.‬‬

  11. ‫مادة (‪)31‬‬ ‫يجوز‪ ،‬بموافقة المجلس‪ ،‬اندماج كيانين استثماريين أو أكثر‪ ،‬وذلك بناء على طلب مشترك يقدم إلى الهيئة‬ ‫في هذا الشأن‪ ،‬ويكون الكيان الجديد الناتج عن عملية االندماج خلفًا قانونيًّا للكيانات المندمجة‪ ،‬ويحل‬ ‫محلها في الحقوق وااللتزامات‪.‬‬ ‫ويتمتع الكيان الجديد تلقائيًّا بأقصر المدد المتبقية لإلعفاءات والمزايا الممنوحة ألي من الكيانات‬ ‫االستثمارية المندمجة‪.‬‬ ‫مادة (‪)33‬‬ ‫للمستثمر أن يحول إلى الخارج أرباحه أو رأسماله أو حصيلة تصرفه في حصصه أو نصيبه في الكيان‬ ‫االستثماري أو التعويض المنصوص عليه في هذا القانون‪ ،‬كما أن للعاملين في الكيان االستثماري تحويل‬ ‫مدخراتهم ومستحقاتهم إلى الخارج‪.‬‬ ‫مادة (‪)32‬‬ ‫يتمتع المستثمر بمقتضى أحكام هذا القانون بمبادئ سرية المعلومات الفنية واالقتصادية والمالية الخاصة‬ ‫باستثماره وحفظ المبادرات وذلك طبقًا ألحكام القوانين واللوائح المعمول بها في البالد‪.‬‬ ‫ومع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر‪ ،‬يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة‬ ‫ال تقل عن ألف دينار وال تزيد على عشرة آالف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى أو استفاد‬ ‫من أي معلومة تكون قد وصلت إلى علمه بسبب أعمال وظيفته أو بسبب مشاركته بأي عمل من أعمال‬ ‫الهيئة أو أي من أجهزتها‪ ،‬تتعلق بالمبادرات االستثمارية أو بالجوانب الفنية واالقتصادية أو المالية‬ ‫‪www.kdipa.gov.kw‬‬ ‫قانون هيئة تشجيع االستثمار المباشر‬ ‫الستثمار يخضع ألحكام هذا القانون‪ ،‬وذلك فيما عدا األحوال التي يصرح فيها القانون بذلك‪ ،‬أو تنفيذًا‬ ‫لحكم أو أمر من جهة قضائية‪.‬‬ ‫مادة (‪)34‬‬ ‫ما لم يوجد نص خاص في هذا القانون تطبق على االستثمار المباشر الخاضع ألحكامه القوانين واللوائح‬ ‫المعمول بها في البالد كما تراعى كافة االتفاقيات الدولية النافذة في البالد ذات العالقة باالستثمار ويتجنب‬ ‫االزدواج الضريبي‪.‬‬

  12. ‫مادة (‪)35‬‬ ‫تسري أحكام هذا القانون على االستثمار المباشر القائم أو المرخص فيه قبل العمل به بما ال يلحق به أي‬ ‫ضرر‪ ،‬وعلى أال تقل المزايا واإلعفاءات والضمانات التي تمنح بموجب أحكامه عما هو مقرر لالستثمار‬ ‫قبل العمل به‪ .‬وتقدم طلبات المستثمر لالستفادة من المزايا المنصوص عليها في هذا القانون إلى الهيئة‬ ‫للنظر فيها‪.‬‬ ‫وتسري أحكام هذا القانون على أي توسع أو تعديل في كيان استثماري قائم إذا تم التوسع أو التعديل فيه‬ ‫بعد تاريخ العمل به ويضع المجلس األحكام الخاصة بالتوسع والتعديل وكيفية الترخيص في ذلك‪.‬‬ ‫مادة (‪)31‬‬ ‫تكون المحاكم الكويتية وحدها هي المختصة بنظر أي نزاع ينشأ بين مشروعات االستثمار والغير أيًّا كان‪.‬‬ ‫ويجوز االتفاق على االلتجاء في هذا النزاع إلى التحكيم‪.‬‬ ‫مادة (‪)37‬‬ ‫للمستثمر أن يستفيد من كل أو بعض المزايا التالية‪:‬‬ ‫‪ -5‬اإلعفاء من ضريبة الدخل أو من أي ضرائب أخرى لمدة ال تزيد على عشر سنوات من تاريخ بدء‬ ‫التشغيل الفعلي في الكيان االستثماري المرخص فيه‪.‬‬ ‫‪ -1‬إعفاء كل توسع في الكيان االستثماري – يرخص فيه وفق أحكام هذا القانون– من نفس الضرائب‬ ‫المنصوص عليها في الفقرة السابقة‪ ،‬لمدة ال تقل عن مدة اإلعفاء الممنوحة للكيان االستثماري األصلي‪.‬‬ ‫وذلك من تاريخ بدء اإلنتاج أو التشغيل الفعليين في هذا التوسع‪.‬‬ ‫‪www.kdipa.gov.kw‬‬ ‫قانون هيئة تشجيع االستثمار المباشر‬ ‫‪ -3‬مع عدم اإلخالل بأحكام القانون رقم ‪ 51‬لسنة ‪ 1113‬بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس‬ ‫التعاون لدول الخليج العربية‪ ،‬يعفى كليًّا أو جزئيًّا من الضرائب والرسوم الجمركية أو أي رسوم أخرى قد‬ ‫تستحق على الواردات الالزمة ألغراض االستثمار المباشر ما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬اآلالت واألدوات والمعدات ووسائل النقل وغيرها من األجهزة التكنولوجية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬قطع الغيار ومستلزمات الصيانة الالزمة لما ورد في البند السابق‪.‬‬ ‫ج‪ -‬المستلزمات السلعية‪ ،‬المواد األولية‪ ،‬البضائع المصنعة جزئيًّا‪ ،‬ومواد التغليف والتعبئة‪.‬‬ ‫وال يجوز للمستثمر‪ ،‬قبل مرور خمس سنوات على إخطاره باإلعفاء من الرسوم على ما ورد في هذا‬ ‫البند‪ ،‬إجراء أي نوع من أنواع التصرفات عليها‪ ،‬بما فيها البيع أو المبادلة أو التنازل‪ .‬كما ال يجوز له‪،‬‬ ‫خالل نفس المدة‪ ،‬استخدامها لغير الغرض الذي تم االستيراد من أجله‪ ،‬إال وفقًا لألسس والقواعد التي‬ ‫يقررها المجلس في هذا الشأن‪ ،‬ودفع أي ضرائب أو رسوم تستحق فيما لو تم االستيراد وقت إتمام‬ ‫التصرف‪.‬‬ ‫‪ -4‬االنتفاع باألراضي والعقارات المخصصة للهيئة أو التي تخضع إلشرافها أو إدارتها‪ ،‬وذلك وفقًا‬ ‫لألسس والقواعد التي يضعها المجلس في هذا الشأن‪.‬‬ ‫‪ -1‬استخدام العمالة األجنبية الالزمة لالستثمار‪ ،‬وذلك وفقًا لألسس والضوابط التي يصدر بها قرار من‬ ‫مجلس الوزراء بشأن الحد األدنى لنسبة العمالة الوطنية الواجب توفرها‪.‬‬ ‫‪ -1‬ويجوز لمجلس الوزراء أن يقرر منح بعض الحاالت والفئات بعض المزايا واإلعفاءات مما لم يرد‬ ‫ذكره في هذه المادة‪.‬‬

  13. ‫مادة (‪)38‬‬ ‫تسري أحكام المادة السابقة على كافة أنواع المشاركات بين القطاعين العام والخاص‪ ،‬بغرض االستثمار‬ ‫المباشر‪ ،‬بما فيها الشركات والمشروعات المنصوص عليها في القانون رقم (‪ )1‬لسنة ‪1111‬م والقانون‬ ‫رقم (‪ )31‬لسنة ‪ 1151‬م المشار إليهما‪ .‬على أن يضع المجلس القواعد واألسس في هذا الشأن‪.‬‬ ‫مادة (‪)39‬‬ ‫يقدم المستثمر إلى الهيئة طلب االستفادة من كل أو بعض المزايا المنصوص عليها في هذا القانون‪ ،‬بشكل‬ ‫متزامن أو الحق على طلب الترخيص‪ ،‬للنظر فيه من قبل الهيئة بهدف التأكد من استيفاء األسس والقواعد‬ ‫واإلجراءات التي يضعها المجلس في هذا الشأن‪ ،‬وبما يتناسب مع السياسة العامة للدولة وخطط التنمية‬ ‫‪www.kdipa.gov.kw‬‬ ‫قانون هيئة تشجيع االستثمار المباشر‬ ‫االقتصادية المعتمدة‪.‬‬ ‫على أن يتم ربط مقدار ونوع ومدة المزايا واإلعفاءات الممنوحة لالستثمارات‪ ،‬كل حسب نوعه وطبيعته‪،‬‬ ‫وفقًا لكل أو بعض المعايير اآلتية‪:‬‬ ‫‪ . 5‬نقل وتوطين التكنولوجيا وأساليب اإلدارة الحديثة والخبرة العملية والفنية والتسويقية المتطورة لدولة‬ ‫الكويت‪.‬‬ ‫‪ .1‬مقدار وجودة المنتجات والخدمات المقدمة‪.‬‬ ‫‪ . 3‬حاجة السوق المحلي والخليجي إلى االستثمار المباشر ومدى مساهمته في تحقيق التنوع االقتصادي‪.‬‬ ‫‪ .4‬زيادة الصادرات الوطنية‪.‬‬ ‫‪ . 1‬خلق فرص عمل للعمالة الوطنية وتدريبها‪.‬‬ ‫‪ . 1‬المساهمة في تطوير وتنمية المناطق التي تفتقر إلى مشاريع أو أنشطة مماثلة‪.‬‬ ‫‪ .1‬المردود البيئي اإليجابي‪.‬‬ ‫‪ . 1‬مدى تقديم خدمات للمجتمع خارج إطار المشروع أو النشاط االقتصادي الذي يتم مزاولته‪.‬‬ ‫‪ .5‬استخدام المنتجات الوطنية‪.‬‬ ‫‪ . 51‬االستعانة بالخدمات الفنية والمهنية واالستشارية ذات الطابع الوطني‪.‬‬ ‫وللمجلس أن يعدل أو يضيف معايير أخرى للمعايير المشار إليها‪ ،‬وذلك بما يتناسب مع السياسة العامة‬ ‫للدولة وخطط التنمية االقتصادية المعتمدة‪.‬‬

  14. ‫مادة (‪)21‬‬ ‫يعد في الهيئة سجل خاص يسمى "السجل االستثماري" تسجل فيه كافة الكيانات االستثمارية المرخص بها‬ ‫طبقًا ألحكام هذا القانون‪ ،‬وكافة الطلبات والتراخيص والمزايا واإلعفاءات والجزاءات المرتبطة بها‪،‬‬ ‫وتلحق بالسجل جميع المستندات والبيانات ذات الصلة‪.‬‬ ‫ويصدر المدير العام القرارات الالزم ة التي تبين كيفية إعداد هذا السجل ومضمونه وآلية التسجيل فيه‬ ‫والمستندات والبيانات المطلوبة‪.‬‬ ‫مادة (‪)21‬‬ ‫يقدم الوزير المختص لمجلس األمة نسخة من التقرير السنوي الصادر عن الهيئة وصورة من اإلحصائية‬ ‫الخاصة بنشاط الهيئة ومشروعاتها‪ ،‬وذلك خالل ‪ 31‬يومً ا من تاريخ عرضهما على مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫‪www.kdipa.gov.kw‬‬ ‫قانون هيئة تشجيع االستثمار المباشر‬ ‫مادة (‪)23‬‬ ‫في حالة مخالفة المستثمر ألحكام هذا القانون أو الشتراطات الترخيص‪ ،‬يجوز للمجلس أن يوقع عليه أحد‬ ‫الجزاءات التالية‬ ‫‪ -5‬اإلنذار الكتابي‪ ،‬ويتم توقيع جزاء أشد في حالة صدور ثالثة إنذارات لنفس المستثمر أو لذات الكيان‬ ‫االستثماري خالل السنة الواحدة من تاريخ أول إنذار‪.‬‬ ‫‪ -1‬الحرمان الجزئي أو الكلي من المزايا واإلعفاءات الممنوحة له‪ ،‬ويجوز إعادة النظر في قرار الحرمان‬ ‫إذا تم تصحيح المخالفة‪.‬‬ ‫‪ -3‬التوقيف اإلداري المؤقت‪.‬‬ ‫ويعتبر الترخيص الغيًا بقوة القانون في حال توقف الكيان االستثماري عن نشاطه وممارسة أعماله لمدة‬ ‫تزيد على سنة دون عذر مقبول‪ ،‬أو في حالة التأخير لمدة تزيد على سنة اعتبارً ا من تاريخ بدء التشغيل‬ ‫الفعلي في البرنامج الزمني المقدم من قبل المستثمر إلى الهيئة عند طلب الترخيص‪ ،‬وذلك دون عذر‬ ‫مقبول‪ ،‬وتضع الالئحة التنفيذية األسس والقواعد الالزمة في هذا الشأن‪ ،‬وفي غير ذلك من الحاالت ال‬ ‫يجوز إلغاء الترخيص أو تصفية االستثمار إال بموجب أمر يصدر من رئيس المحكمة الكلية بناء على‬ ‫عريضة تقدم إليه من الهيئة توضح فيها مبررات طلبها‪.‬‬ ‫ويجوز للمستثمر التظلم من الجزاءات المنصوص عليها في البندين (‪ 1‬و‪ )3‬من هذه المادة وذلك خالل‬ ‫ثالثين يو ًما من تاريخ إبالغه بقرار الجزاء‪ .‬ويبت في التظلم خالل ثالثين يو ًما وفي حال رفض التظلم‬ ‫يجب أن يكون القرار مكتوبًا ومسببًا‪.‬‬ ‫وتسجل الجزاءات التي توقع وفق هذه المادة وتاريخ إبالغها للمستثمر في السجل االستثماري المنصوص‬ ‫عليه في هذا القانون‪ ،‬في القسم الخاص بالكيان االستثماري المرتبطة به‪ .‬وال يخل توقيع هذه الجزاءات‬ ‫بالمسؤولية المدنية والجزائية‪.‬‬

  15. ‫مادة (‪)22‬‬ ‫يكون للموظفين المختصين الذين يحددهم الوزير –بقرار يصدره– صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ‬ ‫هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له‪ ،‬ويتعين على هؤالء الموظفين أداء أعمالهم بأمانة ونزاهة‬ ‫وحياد‪ .‬وااللتزام بعدم إفشاء أسرار الكيانات االستثمارية التي يطلعون عليها بحكم عملهم‪ ،‬ويؤدي كل‬ ‫منهم أمام الوزير القسم التالي‪:‬‬ ‫"أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي باألمانة والحيدة والنزاهة والصدق‪ ،‬وأن أحافظ على سرية المعلومات‬ ‫‪www.kdipa.gov.kw‬‬ ‫قانون هيئة تشجيع االستثمار المباشر‬ ‫التي أطلع عليها بحكم عملي حتى بعد انتهاء خدمتي"‪.‬‬ ‫تقريرا مفصالً عن نتائج أعمالهم فور انتهائها إلى المدير العام الذي‬ ‫ً‬ ‫ويرفع موظفو الهيئة المشار إليهم‬ ‫يتولى إحالتها إلى المجلس مشفوعًا برأيه التخاذ القرار بشأنها‪.‬‬ ‫مادة (‪)24‬‬ ‫يلتزم المستثمر الذي حصل على ترخيص أو تقرر منح استثماره مزايا وإعفاءات‪ ،‬طبقًا ألحكام هذا‬ ‫القانون‪ ،‬بما يلي‪:‬‬ ‫‪ -5‬إبالغ الهيئة كتابة بتاريخ البدء في اإلجراءات والخطوات التنفيذية الالزمة لبدء العمل في الكيان‬ ‫االستثماري المرخص فيه وتاريخ االنتهاء من ذلك‪ ،‬خالل مدة ال تزيد على ثالثين يوم من تاريخ كل‬ ‫منهما‪.‬‬ ‫‪ -1‬إبالغ الهيئة كتابة ببدء التشغيل الفعلي في الكيان االستثماري المرخص فيه خالل مدة ال تزيد على‬ ‫ثالثين يوم من التاريخ المذكور‪.‬‬ ‫‪ -3‬االلتزام بالقواعد والتعليمات المالية والضريبية التي تصدر عن وزارة المالية‪ ،‬وال سيما تلك الخاصة‬ ‫بتقديم اإلقرار الضريبي واستخراج البطاقة الضريبية‪.‬‬ ‫‪ -4‬تقديم أي معلومات أو بيانات أو إحصائيات أو وثائق تطلبها الهيئة وتراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫‪ -1‬السماح ألي من موظفي الهيئة المفوضين من قبل المدير العام‪ ،‬بالدخول إلى كافة المباني والساحات‬ ‫والمنشآت المرتبطة بالكيان االستثماري المرخص فيه‪ ،‬وذلك ألغراض المراقبة والمتابعة وفقًا ألحكام هذا‬ ‫القانون‪ ،‬ولمطابقة محتوى البيانات والمعلومات واإلحصائيات والوثائق المقدمة من المستثمر على الواقع‪،‬‬ ‫ويرفع موظفو الهيئة المشار إليهم تقريرً ا مفصالً عن نتائج أعمالهم فور انتهائها إلى المدير العام ليقرر ما‬ ‫يراه مناسبًا في هذا الشأن‪.‬‬ ‫‪ -1‬وفي جميع األحوال يلتزم المستثمر –خالل ممارسته ألعماله– بعدم مخالفة القوانين واللوائح المعمول‬ ‫بها في البالد‪ ،‬وال سيما بواجب المحافظة على سالمة البيئة وبالتعليمات المتعلقة باألمن والصحة العامة‬ ‫والسكينة العامة وعدم تعريض اآلخرين لألخطار‪.‬‬

  16. ‫‪www.kdipa.gov.kw‬‬ ‫قانون هيئة تشجيع االستثمار المباشر‬ ‫مادة (‪)25‬‬ ‫تنتقل إلى الهيئة كافة أموال وأصول والتزامات وحقوق وكل ما يتعلق بـ (مكتب استثمار رأس المال‬ ‫األجنبي) المنشأ بموجب القانون رقم (‪ )1‬لسنة ‪ 1115‬المشار إليه‪.‬‬ ‫ودون إخالل بأحكام المرسوم بالقانون رقم (‪ )51‬لسنة ‪ 5515‬والمرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية‬ ‫الصادر في ‪ 5515/4/4‬المشار إليهما‪ ،‬يكون للهيئة جهاز من الموظفين يعين العاملون فيه طبقًا للنظام‬ ‫الذي يضعه مجلس اإلدارة متضمنًا قواعد التعيين والمكافآت العينية والنقدية التي تمنح للموظفين‪ .‬ويصدر‬ ‫الوزير المختص خالل ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون– القرارات الالزمة لنقل من يراه من‬ ‫موظفي المكتب المذكور إلى الهيئة‪.‬‬ ‫مادة (‪)21‬‬ ‫يصدر الوزير المختص الالئحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الالزمة لتنفيذ أحكامه خالل ستة أشهر‬ ‫من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫مادة (‪)27‬‬ ‫يلغى القانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 1115‬المشار إليه وكل نص يخالف أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)28‬‬ ‫على رئيس مجلس الوزراء والوزراء‪ ،‬كل فيما يخصه‪ ،‬تنفيذ هذا القانون‪ ،‬ويعمل به بعد ستة أشهر من‬ ‫تاريخ نشره في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫أمير دولة الكويت‬ ‫صباح األحمد الجابر الصباح‬ ‫‪www.kdipa.gov.kw‬‬

Law No.116 of 2013 regarding the Promotion of Direct Investment in the State of Kuwait · Nelum