Skip to content
Nelum
Laws of Kuwait

Law No.112 of 2013 establishing the Public Authority for Food and Nutrition

Made 2013-05-22 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
قانون رقم 112 لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية
Language
Arabic
Kind
Act
Country
Kuwait
Subjects
Food and nutrition
Keywords
institution, inspection, food safety and quality, nutrition, public health, international trade, governance
Categories
*

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. قانون رقم 112 لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية 1 لمادةا يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها: الغذاء: أي مادة أو مركب سواء كانت تامة الصنع أو مصنعة جزئياً أو غير مصنعة، بخالف المستحضرات الدوائية، مقصود منها أو متوقع لها استعمالها لالستهالك اآلدمي بتناولها عن طريق األكل أو الشرب ذات قيمة غذائية أو ال. التلوث الغذائي: احتواء الغذاء على ما يجعله أو المضغ سواء كانت غير صالح لالستهالك اآلدمي أو محرماً شرعاً. الرقابة الغذائية: جميع األنشطة الالزمة التي تقوم بها الدولة لضمان سالمة وجودة جميع األغذية أثناء االنتاج والتداول والتخزين والحيازة بقصد التعامل فيها، واالستيراد والتصدير والتأكد من والتجهيز والتوزيع والبيع صالحيتها لالستهالك اآلدمي من أجل المحافظة على صحة المستهلك ومحاربة الغش والتضليل. المنشآت الغذائية: كل منشأة يتم فيها انتاج أو تداول أو تخزين أو تجهيز أو توزيع يات الحيوية التي تحدث داخل جسم اإلنسان لتحويل أو بيع الغذاء. التغذية: مجموعة العمل الغذاء إلى عناصر يمكن للجسم االستفادة منها في انتاج الطاقة والنمو والحفاظ على صحة وسالمة للبدن والعقل والنفس والبيئة. تغذية المجتمع: اإلجراءات التي نعني بدراسة وتوفير الغذائية الالزمة للحفاظ على الوظائف احتياجات الفئات المختلفة للمجتمع من العناصر الحيوية وتحسين الحالة الصحية والوقائية من األمراض. تعزيز الصحة: غرس المفاهيم والعادات بين أفراد وفئات المجتمع التي تروج للوصول ألفضل صحة وسالمة للبدن والعقل الهيئة: الهيئة العامة والنفس والبيئة. الوزير المختص: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء. للغذاء والتغذية. مجلس اإلدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية. المدير العام: مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية 2 المادة تنشأهيئة عامة تسمى )الهيئة العامة للغذاء والتغذية ( ذات شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة . ويشرف عليها الوزير المختص 3 المادة تعمل الهيئة بصفة عامة على وضع سياسة وطنية عامة للغذاء والتغذية تهدف إلى سالمة والعادات بين أفراد وفئات المجتمع التي تروج الغذاء وتعزيز تغذية المجتمع بغرس المفاهيم http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=117955 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=117955 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=117956 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=117956 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=117957 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=117957 للوصول ألفضل صحة وسالمة للبدن والعقل والنفس والبيئة والحد من انتشار أمراض نقص العناصر الغذائية وحماية الصحة العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومراقبة تطبيق التجاري في حدود اختصاصات القوانين واللوائح الخاصة بالغذاء والتغذية ومكافحة الغش .الهيئة 4 المادة أربعة أعضاء من الجهات الحكومية -يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من سبعة أعضاء: ثالثة أعضاء متفرغين من ذوي الخبرة -المختصة بناًء على ترشيح الوزير المختص. واالختصاصات في مجال عمل الهيئة من حملة المؤهالت العليا، ويصدر بتشكيل المجلس تص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحدد مرسوم بناًء على عرض الوزير المخ المرسوم من بين أعضاء المجلس رئيس مجلس اإلدارة و المدير العام ومرسوم آخر بتعيين مكافأة -بناًء على اقتراح الوزير المختص -وتحدد بقرار من مجلس الوزراء -نائب الرئيس. ارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو ويجوز لمجلس اإلد-سنوية ألعضاء مجلس اإلدارة. أكثر إلنجاز بعض المهام، كما يجوز أن يعهد لبعض أعضائه القيام بمهمة محددة، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى االستعانة بهم من العاملين في الهيئة أو من غيرهم من يجوز للمجلس أن الخبراء والفنيين، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداوالت. كما .يفوض بعض اختصاصاته لرئيسه أو لنائب الرئيس 5 المادة مجلس اإلدارة هو السلطة العليا المشرفة على شؤون الهيئة واقتراح السياسات العامة لها، وله أن يتخذ ما يراه الزماً من القرارات لتحقيق األغراض التي أنشئت من أجلها، وعلى إصدار القرارات واللوائح المتعلقة بالشئون اإلدارية والمالية للهيئة مع -1 -:األخص ما يلي اعتماد مشروع ميزانية الهيئة -2( من قانون الخدمة المدنية. 38، 5مراعاة أحكام المادتين ) النظر في التقارير الدورية التي -3وحسابها الختامي قبل عرضها على الجهات المختصة. تقرير اللوائح الخاصة بتحقيق متطلبات -4هيئة عن سير العمل فيها. يرفعها مدير عام ال وسالمة الغذاء والتغذية وما يتعلق منها بتعزيز صحة المجتمع وتطوير األنظمة الرقابية، والمواصفات والمقاييس واالشتراطات الخاصة باستيراد وإنتاج وتداول ونقل وتوزيع سالمة العالمية ووسائل اإلعالن عنها وتنظيم وتخزين وبيع الغذاء، لتواكب متطلبات ال وضع خطط وبرامج للغذاء والتغذية وتقييمها، لتحقيق -5التراخيص الصحية الخاصة بها. مراقبة تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بالغذاء والتغذية، ومكافحة الغش -6أهدافها وتفعيلها. ي للتصنيف المهني لمزاولة وضع توصيف وظيف-7التجاري في حدود اختصاص الهيئة. http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=117958 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=117958 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=117959 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=117959 مهنة األغذية ومهنة التغذية للمؤسسات الحكومية والخاصة، مثل مفتشي أغذية وأخصائي تقرير البرامج الخاصة بمواصفات وإجراءات وأساليب -8أغذية وأخصائي تغذية عالجية. ة المحلية، أخذ العينات من المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، ومن المنشآت الغذائي وطرق الكشف على المنتجات الغذائية، ووضع اإلجراءات الالزمة لسحب األغذية، من األسواق عند الحاجة، والتأكد من سالمة ومتابعة تطبيق هذه المواصفات واإلجراءات الرقابية للتأكد من سالمتها، وتحديد أنواع وعدد الفحوص المخبرية التي تجري على األغذية المحلية والمستوردة لغرض التأكد من سالمة وجودة هذه المنتجات الغذائية و المنتجات وتحديد مدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس وتطبيق أحكام اإلفراج والتداول تقرير اللوائح الخاصة - 9والتصدير واالتالف وتنظيم التراخيص الصحية الخاصة بها. ت التموينية، والتي تهدف إلى المساهمة في الحد بتوزيع السلع الغذائية المدعمة على البطاقا تقرير المواصفات واالشتراطات الصحية الواجب -10من زيادة األمراض المتعلقة بالتغذية. توافرها في المنشآت الغذائية والعاملين بها، والتفتيش عليهم والتأكد من سالمة تطبيق ح الخاصة بإجراءات الرقابة والتفتيش تقرير اللوائ -11المواصفات واالشتراطات الرقابية. على أماكن ذبح الحيوانات والطيور وتنظيم شئون المسالخ ومحالت الجزارة وبيع اللحوم. تبادل المعلومات مع -13وضع نظام التحليل وتقييم المخاطر الغذائية وإدارتها. -12 ات علمية يستفاد منها في الجهات العلمية والقانونية المحلية والعالمية ونشرها لقاعدة معلوم 14األغراض التثقيفية والخدمات االستشارية والبرامج التنفيذية في مجالي الغذاء والتغذية. معالجة القضايا التي تظهر بشكل طارئ وتقتضي إيجاد الحلول الفورية في مجالي الغذاء األغذية إعداد استراتيجيات االتصاالت لتوفير المعلومات عن سالمة-15والتغذية. تقديم المشورة للقطاع الخاص والحكومي في شأن ضبط -16للمستهلكين والمصنعين. وضع -17ومراقبة األغذية المستوردة والمتداولة محلياً وذلك لحماية وتعزيز الصحة العامة. البرامج التطويرية والتدريبية الكفيلة برفع كفاءة العاملين بالهيئة وفي المنشآت الغذائية وضع برامج التوعية في مجال سالمة األغذية -18لهم في إنتاج أغذية صحية وسليمة. لتأهي وفي مجال تغذية الفئات العمرية المختلفة للمجتمع وفي تقديم النصح واإلرشاد بما يكفل رفع عقد المؤتمرات وورش العمل وتمثيل -19الوعي الغذائي بين المستهلكين وتلقي بالغاتهم. للجان والمؤتمرات المحلية والخليجية والعربية والعالمية ذات العالقة دولة الكويت في ا النظر -21اقتراح مشروعات القوانين الخاصة بالغذاء والتغذية. -20بأعمال ومهام الهيئة. في كل ما يرى رئيس المجلس أو بناًء على طلب ثلث أعضاء المجلس على األقل عرضه فرض رسوم مقابل خدمات -22خل في اختصاصاتها. من مسائل تتعلق بنشاط الهيئة أو تد قبول التبرعات غير -23الهيئة أو االنتفاع بمرافقها أو تعديل تلك الرسوم أو إلغائها. المشروطة ألنشطة الهيئة. ويصدر مجلس اإلدارة قراراته في الموضوعات المعروضة عليه .بعد دراستها من مدير عام الهيئة 6 المادة http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=117960 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=117960 لمجلس اإلدارة طلب البيانات والمعلومات والمستندات التي يراها ضرورية من أى جهة حكومية أو خاصة تمارس نشاطاً متعلقاً بالغذاء والتغذية، وعلى تلك الجهات التعاون مع هذه .الطلبات وفقاً لالختصاصات المقررة لها في القانون 7 المادة ما دعت الحاجة إلى ذلك، وتوجه يجتمع مجلس اإلدارة تسع مرات كل سنة على األقل، وكل الدعوة إلى االجتماع من رئيس المجلس أو نائبه قبل موعد االنعقاد بوقت كاف مصحوبة بجدول األعمال. ويجوز لرئيس المجلس الدعوة إلى اجتماعات طارئة للنظر فيما يعرضه .على المجلس من أعمال 8 المادة تكون اجتماعات مجلس اإلدارة صحيحة بحضور أغلبية األعضاء، بشرط أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس، وتدون محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص. وال بعد التصديق عليها من الوزير المختص بعد رفعها إليه تكون قرارات المجلس نافذة إال كتابةً، وعلى الوزير التصديق عليها أو االعتراض عليها خالل ثالثين يوماً من تاريخ اخطاره بها كتابةً. وتعتبر قرارات المجلس نافذةً، بعد فوات المدة سالفة اإلشارة إليها إذا لم .يصدق أو يعترض عليها 9 المادة ارات واللوائح واألنظمة الالزمة بعد موافقة مجلس اإلدارة القر -يصدر الوزير المختص .لتنفيذ هذا القانون 10 المادة http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=117961 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=117961 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=117962 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=117962 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=117963 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=117963 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=117964 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=117964 يكون للهيئة رئيس مجلس إدارة مدير عام بدرجة وكيل وزارة، ويعاونه نائب أو أكثر بدرجة .وكيل وزارة مساعد، ويصدر بتعيينهم مرسوم بناًء على ترشيح الوزير المختص 11 المادة ة الهيئة واإلشراف على كافة األجهزة يتولى رئيس مجلس اإلدارة المدير العام للهيئة إدار الفنية واإلدارية، واصدار القرارات والتعليمات ألداء مهامها طبقاً لهذا القانون والقوانين إدارة -2تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة. -1 -األخرى، ويتولى على وجه الخصوص ما يلي: إعداد مشروع -4لس ادارة. دراسة المسائل التي تعرض على مج -3أقسام الهيئة المختلفة. العمل على تطبيق جميع -5الميزانية والحساب الختامي وعرضها على مجلس اإلدارة. اتخاذ التدابير الالزمة للحفاظ على -6القوانين واللوائح الخاصة بمجال الغذاء والتغذية. مراقبة -صحة الناس وسالمتهم، في حدود اختصاص الهيئة والعناية باألمور التالية: أ محالت تخزين وبيع الغذاء وتصنيعه ووسائل نقله والعاملين عليه، للتحقق من توافر الشروط التفتيش على المواد الغذائية المتداولة -الصحية وإعطاء الرخص الصحية الخاصة بذلك. ب المراقبة والتفتيش على أماكن ذبح الحيوانات والطيور وتنظيم -للتأكد من صالحيتها. ج الرقابة والتفتيش على ُشحنات األغذية -ون المسالخ ومحالت الجزارة الخاصة بها. دشئ المستوردة والتصريح باإلفراج عنها، بعد ثبوت مطابقتها للمواصفات المعتمدة وصالحيتها اتخاذ افة التدابير واإلجراءات الالزمة لضمان تنفيذ كافة القوانين -لالستهالك اآلدمي. هـ تقديم -7متعلقة بسالمة الغذاء التي تكفل حماية المستهلك وتعزيز الصحة العامة. واللوائح ال تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي صالتها مع -8تقرير سنوي لمجلس اإلدارة عن أعمال الهيئة. .الغير 12 المادة اآلدمي ومطابقتها يحظر بيع أو تداول األغذية المستوردة قبل تقرير صالحيتها لالستهالك للمواصفات المقررة، وتتحفظ الهيئة على هذه المواد للتحقق من مطابقتها للمواصفات وصالحيتها لالستهالك اآلدمي في األماكن التي تحددها، ويحظر على صاحب الشأن .التصرف فيها قبل اإلفراج النهائي عنها 13 المادة http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=117965 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=117965 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=117966 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=117966 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=117967 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=117967 يعاقب بالغرامة التي -1 -ن آخر:مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانو ال تقل عن خمسة آالف دينار وال تجاوز عشرة آالف دينار كل من تصرف في المواد الغذائية المتحفظ عليها أو جزء منها قبل التصريح بتداولها إذا ثبت صالحيتها لالستهالك الثالثة شهور أو اآلدمي ومطابقتها للمواصفات، ويجوز الحكم بالغلق المؤقت لمدة ال تتجاوز يعاقب بالحبس -2وقف النشاط والترخيص لمدة مماثلة وسحب الترخيص إذا تكرر الفعل. مدة ال تقل عن شهرين وال تجاوز ثالث سنوات وبالغرامة التي ال تقل عن عشرة آالف دينار وال تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تصرف في المواد الغذائية المتحفظ عليها أو جزء منها وثبت أنها غير مطابقة للمواصفات، ويجوز الحكم بالغلق المؤقت لمدة ال تتجاوز الثالثة شهور أو وقف النشاط وسحب الترخيص لمدة مماثلة أو إلغاء يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن شهرين وال تجاوز ثالث سنوات -3الترخيص بصورة نهائية. تقل عن عشرة آالف دينار وال تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين وبالغرامة التي ال العقوبتين، كل من طرح أو عرض للبيع أو باع مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات، وبجوز الحكم بالغلق المؤقت لمدة ال تتجاوز الثالثة شهور أو وقف النشاط بصورة نهائية أو مدة ال تقل عن ثالث سنوات وال تجاوزست سنوات يعاقب بالحبس -4إلغاء الترخيص. وبالغرامة التى التقل عن خمسين ألف دينار والتجاوز مائة ألف دينار وبالغلق المؤقت لمدة ال تتجاوز الثالثة شهور أو وقف النشاط وسحب الترخيص لمدة مماثلة أو إلغاء الترخيص تحفظ عليها أو جزء منها أو طرح أو بصورة نهائية، إذا تم التصرف في المواد الغذائية الم عرض للبيع أو باع مواد غذائية وثبت عدم صالحيتها لالستهالك اآلدمي أو غير مباحة للهيئة غلق المنشأة إلى حين صدور األحكام النهائية في القضايا المرفوعة، مع -5شرعاً. بالغذاء والتغذية منع صاحب الشركة والمخول بالتوقيع بإصدار أي تراخيص تجارية تتعلق أو جزء منها قبل اإلفراج النهائي عنها وثبت أنها غير مطابقة للمواصفات. وفي حالة العود .تضاعف العقوبة في البنود أعاله 14 المادة في حالة الحكم باإلدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة سالفة -تأمر المحكمة كم في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم ضدهبنشر الح -الذكر . 15 المادة مع عدم اإلخالل بأي عقوبة منصوص عليها في قانون آخر، تحدد اللوائح المنصوص عليها في المادة التاسعة العقوبات التي توقع على من يخالف أحكامها بالغرامة التي ال تقل عن مائة http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=117968 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=117968 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=117969 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=117969 دينار وال تزيد على ألف دينار. ويجوز قبول طلب الصلح من المخالف فيما يتعلق باألفعال للوائح الغذاء والتغذية التي ال تزيد الغرامة المقررة فيها على ألف دينار كويتي. المخالفة أن يعرض عليه الصلح فيها -بعد مواجهة المخالف بالمخالفة -وعلى محرر المحضر ويثبت ذلك في محضره، وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خالل شهرين من دنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه. ويترتب تاريخ عرض الصلح عليه، الحد األ على الصلح حفظ المخالفة أو انقضاء الدعوى الجزائية وكافة ما يترتب عليها من آثار، مع مراعاة عدم اإلخالل بالحد األقصى المقرر للصلح في المخالفات المنصوص عليها في لقوانين ذات العالقة لحين صدور في شأن بلدية الكويت وا 2005( لسنة 5القانون رقم ) .اللوائح التنفيذية لهذا القانون 16 المادة الموظفين الذين يتولون تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح -بقرار منه -يحدد الوزير المختص والقرارات المنفذة له، وإثبات ما يقع من مخالفات ألحكامه، ويكون لهؤالء الموظفين صفة الضبطية القضائية، ولهم في سبيل أداء أعمالهم االستعانة برجال الشرطة إذا اقتضى األمر ودخول المنشآت الغذائية وأخد العينات وإجراء االختبارات الالزمة، والتأكد من تطبيق النظم االشتراطات الخاصة بسالمة تأمين الغذاء وإثبات ما يقع من مخالفات، وتحرير المحاضر في األحوال -إلى النيابة العامة. ولمدير عام الهيئة أو من يفوضه عند الضرورة وإحالتها أن يصدر أمراً كتابياً بذلك. وإذا توافرت دالئل قوية على -التي يجوز فيها الحكم بالغلق ارتكاب تلك المخالفات داخل السكن الخاص، فلمن تحققت له صفة الضبطية القضائية أن فرت عنه تحرياته وأن يعرضه على النيابة العامة بطلب اإلذن له يحرر محضراُ بما أس بتفتيش السكن الخاص، فإذا تأكد للنيابة العامة أن الضرورة تقتضي اإلذن بالتفتيش أن تأذن له كتابةً في إجرائه، وللقائم بالتفتيش حق ضبط المنقوالت والمواد المتعلقة بالجريمة، ويجب سفرت عنه نتيجة التفتيش وأن يعرضه على النيابة العامة بعد عليه أن يحرر محضراُ بما أ .انتهائه مباشرة 17 المادة االدعاء في الجرائم التي ينص عليها تتولى النيابة العامة دون غيرها التحقيق والتصرف و هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذاً له. وتحال محاضر الضبط في الجرائم المنصوص عليها إلى النيابة العامة لتجري شئونها فيها -والتي لم يتم التحقيق فيها قبل نفاذه -في هذا القانون . http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=117970 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=117970 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=117971 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=117971 18 المادة فيما ال -والقرارات المنظمة للغذاء والتغذية المعمول بها حالياً يستمر العمل باللوائح وذلك لحين صدور اللوائح التنفيذية له، والتي يتعين -يتعارض مع أحكام هذا القانون .صدورها خالل ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون 19 المادة رات المحلية التابعة للجهات الحكومية تستمر الوحدات اإلدارية والرقابية والفنية والمختب المعنية بشئون الغذاء والتغذية في مزاولة المهام المنوطة بها، تحت إشراف الجهات بناًء على عرض الوزير -الحكومية التابعة لها لحين صدور قرار من مجلس الوزراء لهيئةبنقل هذه الوحدات إلى ا -المختص خالل سنة من تاريخ العمل بهذا القانون . 20 المادة .يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون 21 المادة ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة تنفيذ هذا القانون، -كل فيما يخصه -على الوزراء .الرسمية http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=117972 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=117972 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=117973 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=117973 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=117974 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=117974 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=117975 http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=117975

Law No.112 of 2013 establishing the Public Authority for Food and Nutrition · Nelum