Skip to content
Nelum
Laws of Kuwait

Import Law No.43 of 1964

Made 1964-11-26 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
قانون رقم 43 لسنة 1964 بشأن الاستيراد
Language
Arabic; English
Kind
Act
Organisation
Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
Country
Kuwait
Subjects
Livestock, Food and nutrition, Cultivated plants
Keywords
international trade, authorization/permit, fruits/edible nuts
Categories
*, agriculture

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. ‫قانون رقم ‪ 43‬لسنة ‪ 1964‬بشأن االستيراد‬ ‫المادة رقم ‪1‬‬ ‫يقصر حق مزاولة عمليات استيراد البضائع والمواد والمهمات من الخارج على ‪ -1 ..‬األفراد‬ ‫الكويتيين‪ -2 .‬الشركات الكويتية التي يكون جميع الشركاء فيها كويتيي الجنسية‪ -3 .‬الشركات‬ ‫المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة التي ال يقل نسبة رأس مال الكويتين فيها عن ‪51‬‬ ‫‪ %‬من مجموع رأس المال‪ .‬أما شركات التضامن والتوصية بنوعيها المؤسسة بين شركاء‬ ‫كويتيين وغير كويتيين فيسمح لها بمزاولة أعمال االستيراد من الخارج لمدة سنتين تبدأ من وقت‬ ‫نفاذ القانون وذلك ما لم تكن الشركة حاصلة على ترخيص وفقا ألي قانون آخر‪.‬‬ ‫المادة رقم ‪2‬‬ ‫يمنح وزير التجارة المستوردين المشار إليهم في المادة السابقة والمقيدين في السجل التجاري‬ ‫وغرفة تجارة وصناعة الكويت ترخيص استيراد عام مسبق لمدة سنة اعتبارا من تاريخ منحه‪.‬‬ ‫المادة رقم ‪3‬‬ ‫استثناء من أحكام المادة األولى يسمح باالستيراد وبشرط الحصول مقدما على ترخيص استيراد‬ ‫من وزير التجارة في األحوال اآلتية ‪ -1 ..‬استيراد األمتعة واألثاث والمواد الالزمة لالستعمال‬ ‫الشخصي‪ .‬وال يجوز منح ترخيص آخر باستيراد مثلها إال بعد انقضاء سنتين من تاريخ منح‬ ‫الترخيص األول‪ -2 .‬استيراد الطرود البريدية التي ال تزيد قيمتها على مائة دينار بقصد‬ ‫االستعمال الشخصي أو كنماذج تجارية غير معدة للبيع بشرط أال يخل ذلك بأي قانون آخر‪-3 .‬‬ ‫لشركات النفط الحاصلة على امتياز استيراد البضائع والمواد والمهمات الالزمة لها‪ ,‬وذلك في‬ ‫حدود ما نصت عليه عقود امتيازها‪ -4 .‬للجمعيات الخيرية والتعاونية المرخصة طبقا ألحكام‬ ‫القانون استيراد البضائع والمواد الالزمة لتحقيق أغراضها‪.‬‬ ‫المادة رقم ‪4‬‬ ‫ال يخضع ألحكام هذا القانون‪ -1 ..‬استيراد الخضار والفواكه الطازجة والمواشي واألغنام وأي‬ ‫حيوانات حية تستعمل لحومها لألكل‪ ,‬ما لم يكن استيرادها ممنوعا وفقا ألي قانون آخر‪ -2 .‬ما‬ ‫تستورده لحسابها مباشرة هيئات السلك السياسي والدبلوماسي األجنبي وأي بعثات سياسية أو‬ ‫دولية تعمل في الكويت بشرط المعاملة بالمثل‪ -3 .‬ما تستورده الدولة وهيئاتها اإلدارية لحسابها‪.‬‬ ‫المادة رقم ‪5‬‬ ‫يجوز لوزير التجارة بقرار منه محافظة على المصالح االقتصادية رفض أو تحديد أو تقييد منح‬ ‫رخص االستيراد ألي صنف من أصناف البضائع والمواد أو واردات بلد أو بلدان معينة‪,‬‬ ‫ويجوز له استثناؤها من الترخيص‪.‬‬

  2. ‫المادة رقم ‪6‬‬ ‫ال يجوز للسلطات الجمركية تسليم البضائع أو التخليص عليها والتي استوردت بالمخالفة ألحكام‬ ‫هذا القانون‪ ،‬ويتعين على من استوردها إعادة تصديرها على أول واسطة نقل مناسبة تغادر‬ ‫البالد‪ ،‬وذلك في خالل شهر من تاريخ وصول هذه البضائع‪ ،‬مع إلزامه بكافة الرسوم المقررة‬ ‫قانونا‪.‬‬ ‫المادة رقم ‪7‬‬ ‫إذا انقضت المدة المشار إليها في المادة السابقة دون إعادة تصدير هذه البضائع جاز لوزير‬ ‫التجارة تكليف السلطات الجمركية بيع هذه البضائع بطريق المزاد العلني وإيداع المتحصل من‬ ‫أثمان بيعها خزينة الجمارك لحساب المخالف‪ ،‬وذلك بعد خصم جميع المصاريف والرسوم‬ ‫الواجب تحصيلها‪ .‬وإذا لم يتقدم صاحب الشأن بطلب المبلغ المودع على ذمته في خالل ستة‬ ‫أشهر من تاريخ إتمام البيع بالمزاد العلني‪ ،‬أضيف المبلغ لحساب الخزانة العامة‪.‬‬ ‫المادة رقم ‪8‬‬ ‫يستثنى من أحكام المادتين السابقتين البضائع التي فتح الستيرادها اعتماد غير قابل للرد في أحد‬ ‫البنوك المحلية‪ ,‬وكذلك البضائع التي تم التعاقد عليها بموجب عقود أو مستندات إذا كان تاريخ‬ ‫فتح االعتماد أو تاريخ إبرام العقد سابقا على تاريخ نفاذ هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة رقم ‪9‬‬ ‫على السلطات الجمركية موافاة وزارة التجارة بصورة واضحة من البيان الجمركي بالتخليص‬ ‫على أي بضائع أو مواد أو مهمات خالل مدة شهر من تاريخ هذا البيان وعلى هذه السلطات‬ ‫ايضا إخطار وزارة التجارة ببيان عن البضائع أو المواد أو المهمات التي ترد إلى البالد‬ ‫بالمخالفة ألحكام هذا القانون وذلك في خالل يومين من تاريخ وصولها وعدم إجراء أي معاملة‬ ‫جمركية عليها‪.‬‬ ‫المادة رقم ‪10‬‬ ‫تحدد بقرار من وزير التجارة اإلجراءات الواجب إتباعها في طلب الحصول على تراخيص‬ ‫االستيراد والبيانات التي يتعين ذكرها في الطلب والمستندات المؤيدة لها‪.‬‬ ‫المادة رقم ‪11‬‬ ‫على وزير التجارة إصدار اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة رقم ‪12‬‬ ‫على الوزراء ‪ -‬كل فيما يخصه ‪ -‬تنفيذ هذا القانون‪ ,‬ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة‬ ‫الرسمية‪.‬‬

Import Law No.43 of 1964 · Nelum