Import Law No.43 of 1964
Made 1964-11-26 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- قانون رقم 43 لسنة 1964 بشأن الاستيراد
- Language
- Arabic; English
- Kind
- Act
- Organisation
- Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
- Country
- Kuwait
- Subjects
- Livestock, Food and nutrition, Cultivated plants
- Keywords
- international trade, authorization/permit, fruits/edible nuts
- Categories
- *, agriculture
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
قانون رقم 43لسنة 1964بشأن االستيراد المادة رقم 1 يقصر حق مزاولة عمليات استيراد البضائع والمواد والمهمات من الخارج على -1 ..األفراد الكويتيين -2 .الشركات الكويتية التي يكون جميع الشركاء فيها كويتيي الجنسية -3 .الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة التي ال يقل نسبة رأس مال الكويتين فيها عن 51 %من مجموع رأس المال .أما شركات التضامن والتوصية بنوعيها المؤسسة بين شركاء كويتيين وغير كويتيين فيسمح لها بمزاولة أعمال االستيراد من الخارج لمدة سنتين تبدأ من وقت نفاذ القانون وذلك ما لم تكن الشركة حاصلة على ترخيص وفقا ألي قانون آخر. المادة رقم 2 يمنح وزير التجارة المستوردين المشار إليهم في المادة السابقة والمقيدين في السجل التجاري وغرفة تجارة وصناعة الكويت ترخيص استيراد عام مسبق لمدة سنة اعتبارا من تاريخ منحه. المادة رقم 3 استثناء من أحكام المادة األولى يسمح باالستيراد وبشرط الحصول مقدما على ترخيص استيراد من وزير التجارة في األحوال اآلتية -1 ..استيراد األمتعة واألثاث والمواد الالزمة لالستعمال الشخصي .وال يجوز منح ترخيص آخر باستيراد مثلها إال بعد انقضاء سنتين من تاريخ منح الترخيص األول -2 .استيراد الطرود البريدية التي ال تزيد قيمتها على مائة دينار بقصد االستعمال الشخصي أو كنماذج تجارية غير معدة للبيع بشرط أال يخل ذلك بأي قانون آخر-3 . لشركات النفط الحاصلة على امتياز استيراد البضائع والمواد والمهمات الالزمة لها ,وذلك في حدود ما نصت عليه عقود امتيازها -4 .للجمعيات الخيرية والتعاونية المرخصة طبقا ألحكام القانون استيراد البضائع والمواد الالزمة لتحقيق أغراضها. المادة رقم 4 ال يخضع ألحكام هذا القانون -1 ..استيراد الخضار والفواكه الطازجة والمواشي واألغنام وأي حيوانات حية تستعمل لحومها لألكل ,ما لم يكن استيرادها ممنوعا وفقا ألي قانون آخر -2 .ما تستورده لحسابها مباشرة هيئات السلك السياسي والدبلوماسي األجنبي وأي بعثات سياسية أو دولية تعمل في الكويت بشرط المعاملة بالمثل -3 .ما تستورده الدولة وهيئاتها اإلدارية لحسابها. المادة رقم 5 يجوز لوزير التجارة بقرار منه محافظة على المصالح االقتصادية رفض أو تحديد أو تقييد منح رخص االستيراد ألي صنف من أصناف البضائع والمواد أو واردات بلد أو بلدان معينة, ويجوز له استثناؤها من الترخيص.
المادة رقم 6 ال يجوز للسلطات الجمركية تسليم البضائع أو التخليص عليها والتي استوردت بالمخالفة ألحكام هذا القانون ،ويتعين على من استوردها إعادة تصديرها على أول واسطة نقل مناسبة تغادر البالد ،وذلك في خالل شهر من تاريخ وصول هذه البضائع ،مع إلزامه بكافة الرسوم المقررة قانونا. المادة رقم 7 إذا انقضت المدة المشار إليها في المادة السابقة دون إعادة تصدير هذه البضائع جاز لوزير التجارة تكليف السلطات الجمركية بيع هذه البضائع بطريق المزاد العلني وإيداع المتحصل من أثمان بيعها خزينة الجمارك لحساب المخالف ،وذلك بعد خصم جميع المصاريف والرسوم الواجب تحصيلها .وإذا لم يتقدم صاحب الشأن بطلب المبلغ المودع على ذمته في خالل ستة أشهر من تاريخ إتمام البيع بالمزاد العلني ،أضيف المبلغ لحساب الخزانة العامة. المادة رقم 8 يستثنى من أحكام المادتين السابقتين البضائع التي فتح الستيرادها اعتماد غير قابل للرد في أحد البنوك المحلية ,وكذلك البضائع التي تم التعاقد عليها بموجب عقود أو مستندات إذا كان تاريخ فتح االعتماد أو تاريخ إبرام العقد سابقا على تاريخ نفاذ هذا القانون. المادة رقم 9 على السلطات الجمركية موافاة وزارة التجارة بصورة واضحة من البيان الجمركي بالتخليص على أي بضائع أو مواد أو مهمات خالل مدة شهر من تاريخ هذا البيان وعلى هذه السلطات ايضا إخطار وزارة التجارة ببيان عن البضائع أو المواد أو المهمات التي ترد إلى البالد بالمخالفة ألحكام هذا القانون وذلك في خالل يومين من تاريخ وصولها وعدم إجراء أي معاملة جمركية عليها. المادة رقم 10 تحدد بقرار من وزير التجارة اإلجراءات الواجب إتباعها في طلب الحصول على تراخيص االستيراد والبيانات التي يتعين ذكرها في الطلب والمستندات المؤيدة لها. المادة رقم 11 على وزير التجارة إصدار اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. المادة رقم 12 على الوزراء -كل فيما يخصه -تنفيذ هذا القانون ,ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.