Wastewater Regulation No.66 of 1994
Made 1994 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- نظام الصرف الصحي رقم 66 لسنة 1994
- Language
- Arabic
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Jordan
- Subjects
- Water
- Keywords
- authorization/permit, effluent waste water/discharge, freshwater pollution, groundwater, inspection, monitoring, pollution control, procedural matters, public water, fees/royalties, sewerage, surface water, water resources management, water supply
Where to read it
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
رقم التشريع 66 نظام الصرف الصحي سنة التشريع 1994 12/17/1994بتاريخ 4011من عدد الجريدة الرسمية رقم 3117المنشور على الصفحة 1المادة ( ويعمل به من تاريخ نشره في 1994يسمى هذا النظام ) نظام الصرف الصحي لسنه .الجريدة الرسمية 2المادة يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما :لم تدل القرينه على غير ذلك .ري الوزارة: وزارة المياه وال .الوزير: وزير المياه والري .السلطة: سلطة المياه .المجلس: مجلس ادارة السلطة .االمين العام: االمين العام للسلطة الكساحة: مياه المجاري والفضالت السائلة والمياه والسوائل السائبة الناجمة عن االستعماالت .المختلفة للمياه وما تحمله من عوادم المنشآت واالعمال المتعلقة بجمع ونقل ومعالجة والتخلص من مشروع الصرف الصحي: الكساحة بما في ذلك شبكات الجمع وخطوط النقل وغرف التفتيش ومحطات التقنية والضخ .داخل وخارج حدود مراكز التجمعات السكانية العقار: االرض وما هو ثابت عليها وتشمل كامل البناء المتعدد الشقق او المالكين والذي تصل بمجرى يستعمل لتصريف الكساحةي .المالك: مالك العقار او المتصرف به او من يمثله او الذي يتقاضى بدل ايجار العقار 1966لسنه 79الطريق: المعنى المخصص له في قانون تنظيم المدن والقرى واالبنية رقم .او اي تشريع يحل محله .ئة ذات شخصية معنويةشخص: اي فرد او شركة او مؤسسسة او جمعية او هي المياه: المياه السطحية والجوفية من جميع المصادر بما في ذلك البحار والبحيرات واالنهار والينابيع ومياه االمطار والسدود واالبار والبرك والخزانات وتشمل هذه الكلمة المياه المعدنية .والمياه الساخنة الكيمائية او الحياتية للمياه الى درجة تحد التلوث: اي تغيير يطرأ على الخواص الطبعية او او قد تتحد من صالحياتها لالستعمال المقصود مجرى الصرف الصحي الخاص: المجرى المخصص لتصريف الكساحة داخل حدود العقار .وتشمل منشآت التنقية والضخ الخاصة جميع مجرى الصرف الصحي العام: المجرى الذي تملكه السلطة وتشرف عليه وتسمح ل االشخاص الواقعة عقاراتهم قربه استعماله واالستفادة منه بصورة متساوية ودون استثناء وذلك في تصريف الفضالت السائلة والمياه المستعملة ويشمل غرف التفتيش والوصالت .التابعة لها مجرى مياه االمطار: المجرى المغلق المعد لتصريف المياه السطحية ومياه االمطار والذي ال .يسمح بتصريف الفضالت السائلة اليه المجرى الطبيعي: القناة المفتوحة او الخندق او مجرى السيل الذي تجري السيل الذي تجري .فيه المياه السطحية ومياه االمطار بصورة دائمة او مؤقتة الفضالت السائلة: الفضالت المختلطة بالماء المستعمل والناتجة عن االستعمال المنزلي او .غيره التقنية: عملية ازاله جميع المواد غير المرغوب فيها من المياه العادمة بواسطة الطرق .الطبيعية او االصطناعية لتصبح مطابقة لمواصفة محددة او صالحة الستعمال مقصود .محطة التقنية: مجموعة من المنشآت واالجهزة المعدة لتنقية ومعالجة المياه العادمة ة: الخزان المحكم المنشأ من الباطون او ايه مادة اخرى مناسبة والذي يتولى الحفرة التحليلي .السائلة عملية تحليل وتصفية الفضالت الحفرة االمتصاصية: الحفرة المخصصة لجميع المياه المستخلصة من الفضالت السائلة .وتصريفها خالل فجوات ومسامات التربة 3المادة يحظر على اي شخص ان يعمل على تصريف الفضالت والسوائل غير الكساحة الى مجرى تصدرها المواد والسوائل والفضالت التي ة بتعليماتالصرف الصحي العام ، وتحدد السلط الجريدة ينطبق عليها حكم الحظر المنصوص عليه في هذه المادة، وتنشر هذه التعليمات في .الرسمية 4المادة ي العام اذا تبين للسلطة ان السوائل او الفضالت التي تصرف الى مجرى الصرف الصح تحتوي على اي من المواد المحظورة بموجب المادة الثالثة من هذا النظام فيحق لها اتخاذ .االجراءات التالية او اي منها .اغالق المجرى لمنع تصريف تلك السوائل -أ تكليف مالك العقار او المستأجر له بعمل تقنية مناسبة لمعالجة المواد المحظورة قبل -ب رى الصرف الصحي العام لتصبح مطابقة للتعليمات والمواصفات المقرره من تصريفها الى مج .قبل السلطة تكليف مالك العقار او المستأجر له بدفع اجور اضافية لتغطية ما تتكبده السلطة من -ج نفقات في عملية التنقية وتحدد تلك االجور بتعليمات تصدرها السلطة لصرف المياه العادمة رية الى مشروع الصرف الصحي وتنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية، الصناعية والتجا .وتعتبر المطالبة الصادرة عن السلطة قرينه بقيمة هذه النفقات 5المادة ت والسوائل الجارية في اي مجرى خاص او عام من للسلطة الحق ان تخضع جميع الفضال .حين الخر للفحص المخبري المعتمد 6دة الما يحظر على اي شخص ان يصرف الى مصادر المياه او اي مجرى طبيعي ، او اي مكان مكشوف اي فضالت سائلة او مياه ملوثة او عادية اال بعد د معالجتها واخذ الموافقة الخطية .من السلطة على جواز تصريفها وتعتمد المواصفات القياسية االردنية لهذه الغاية 7المادة .يحظر على اي شخص تصريف المياه السطحية ومياه االمطار الى مشروع الصرف الصحي 8المادة اذا تعذر وصل مجرى الصرف الصحي الخاص بمجرى الصرف الصحي العام الي سبب -أ امتصاصية و/او كان فعلى المالك ان ينشىء على نفقته الخاصة وضمن حدود عقاره حفرة حفرة تحليلية وفق التعليمات والمواصفات التي يقررها المجلس المحلي بالتنسيق مع السلطة وعلى المالك تفريغ محتويات هذه المجمعات على نفقته وفقا للشروط في بعض المناطق، .التي تقررها السلطة لهذه الغاية لى مالكه ردم الحفرة االمتصاصية اذا تقرر ربط اي عقار بمجرى الصرف الصحي العام فع -ب مناسبة دون االضرار بالصحة العامة، وله القيام والتحليلية على نفقته الخاصة بمواد تقررها السلطة بتنظيمها واستعمالها لغايات اخرى ما عدا مياه الشرب وفق المواصفات التي .وباشرافها 9المادة يعلن االمين العام بقرار ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين المنطقة او المناطق التي -أ يتوجب العمل فيها من اجل ربط المجاري الخاصة بمشروع الصرف الصحي ويعتبر نشر القرار .المعلن عنها على ذلك الوجهتبليغا لجميع المالكين في تلك المنطقة او المناطق على مالكي العقارات تأدية الرسوم واالجور الواحب دفعها واتمام توصيل المجرى الخاص -ب من هذه المادة، -أ -بالمجرى العام خالل ثالثة اشهر من تاريخ نشر القرار بمقتضى الفقرة االشغال العامة ويتم انجاز العمل على نفقة المالك من قبل متعهدين مصنفين من وزارة .واالسكان ومسجلين لدى السلطة وحسب المواصفات والتعليمات التي تقررها من هذه المادة -أ-العقارات التي تنشأ بعد اعالن القرار المنصوص عليه في الفقرة -ج تعتبر حكما مشمولة به وينطبق على مالكيها احكام الربط المنصوص عليها في هذه المادة توصيل مجرى الصرف الصحي الخاص بمجرى الصرف الصحي العام وسائر تقدم طلبات -د االمور االخرى المتعلقة بالصرف الصحي خطيا باسم االمين العام ووفق النماذج التي يقررها .لهذه الغاية 10المادة اذا تخلف اي مالك عن توصيل عقار بمجرى الصرف الصحي العام ضمن المدة المحددة لذلك بالمجرى العام واستيفاء الرسوم واالجور المستحقة الخاص فللسلطة القيام بتوصيل المجرى المقدرة من السلطة % نفقات ادارة واشراف. وتعتبر المبالغ20لى مانسبته منه باالضافة ا .لهذه الغاية نهائية وال يجوز االعتراض عليها لدى اي جهة 11المادة يستوفى من المالك الذي يربط عقاره بمشروع الصرف الصحي رسم توصيل بنسبة -أ السنوي الصافي للعقار ، والذي تقدره السلطة وفق االيجار %( من القيمة التقديرية لبدل25) االسس والمعايير التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس يستوفى عن أي بناء يضاف الى العقار ويتطلب ربطه بمشروع الصرف الصحي رسم -ب للبناء المضاف و لبدل االيجار السنوي الصافي %( من القيمة التقديرية25توصيل بنسبة ) .يتم تقديره وفقا الحكام الفقرة )أ( من هذه المادة يتم تسوية االمانات المستوفاة لحساب رسم التوصيل خالل السنوات الخمسة السابقة -ج .الفقرتين )أ( و )ب( من هذه المادة لنفاذ احكام هذا النظام وفقا الحكام 12المادة :ييستوفي من المالك رسم طلب توصيل العقار بالصرف الصحي على النحو التال دينارا 20منطقة تنظيم سكن) أ( -أ دنانير 10منطقة تنظيم سكن)ب( -ب مشاريع االسكان والتطوير ولكل وحدة من -ج ، د ، هـ -منطقة تنظيم سكن -ج دنانير 05والمخيمات 40عليها في الفقرات السابقة المناطق التجارية والصناعية واي منطقة غير منصوص -د دينارا 13المادة ل بمشروع الصرف الصحي اجور لقاء انتفاعه بالصرف يستوفى من مشغل العقار المتص -أ الصحي وذلك مهما كانت الصفة التي يشغل العقار بها وتضاف هذه االجور على مقطوعية كل متر مكعب من المياه التي يستهلكها في عقاره وتحدد هذه االجور وتعدل بقرار من . مجلس الوزراء بناء على تنتسيب المجلس العقار المراد ايصال عقاره بمجرى الصرف الصحي العام مشتركا بالمياه اذا لم يكن مالك -ب فيستوفى منه اجور االنتفاع.بالصرف الصحي كمبلغ سنوي مقطوع يحدده االمين العام وفقا .لالسس التي يقررها لهذ الغاية 14دة الما عند ربط اي عقار بمشروع الصرف الصحي فان بيان حدود العقار يقع على عاتق مالكه عن ذلك ويتحمل جميع التكاليف المترتبة ويتحمل مسؤولية اي اخطاء او اضرار تنجم .لتصويب الوضع 15المادة للسلطة ان تمد المجرى العام او المجرى الخاص او صيانتها ضمن الطرق ويجوز لها اذا -أ تعذر ذلك السباب فنية او اقتصادية يعود تقديرها لها ان تمدها ضمن االراضي والعقارات الخاصة شريطة ان تعيد الحال الى ما كانت عليه . وان تقرر التعويض الواجب دفعه لمالك .اذا لحق به ضررالعقار الخاص لالمين العام او من يفوضه تصديق المخططات التي تمدها اجهزة السلطة المختصة -ب النشاء مجاري الصرف الصحي العامة والخاصة وتمديدها ضمن الطرق واالراضي والعقارات من هذه المادة. ويعتبر التصديق في هذه الحالة قرارا من -أ-العامة والخاصة وفقا للفقرة .لطة بتنفيذ المجرى حسب المسار المبين في المخططالس اليجوز الي شخص معارضة السلطة في تمديد مجرى الصرف الصحي العام او -1-ج الخاص تنفيذا للمخطط التنظيمي المصدق ، وللسلطة اتخاذ ما يلزم للتنفيذ بالطرق االدارية العمل ولهم في سبيل ذلك بواسطة موظفيها او موظفي المقاول المكلف من السلطة بتنفيذ االستعانة بالحاكم االداري عند االقتضاء ، وذلك دون االخالل بحق المالك في التعويض وفقا الحكام الفقرة )أ( من هذه المادة على السلطة اتخاذ االجراءات االحتياطية لتالفي الحاق الضرر عند تمديد مجرى الصرف -2 وفق اسس تحدد بتعليمات يصدرها الوزير لهذه الصحي ضمن االراضي والعقارات الخاصة الغاية وفي جميع االحوال تلتزم السلطة او الجهة المكلفة من قبلها ان تعيد الحال الى ما .كانت عليه قبل تنفيذ التمديد 16المادة اذا تعذر تصريف المياه العادمة للعقار او اي جزء منه باالنسياب الطبيعي للربط على خالل عقار مجاور له فيتوجب على المالك تركيب مضخة المجرى العام امام العقار او من .منسوب المجرى العام مناسبة وبالطريقة التي توافق عليها السلطة لرفع المياه العادمة الى 17المادة يجوز للسلطة االشراف على اعمال انشاء مجرى الصرف الصحي الخاص وصيانته -أ او اجراء اي توسيع فيه او تغيير او ادخال اي ومراقبته ومتابعة ابقائه صالحا لالستعمال فللسلطة هما عن ذلكتحسين عليه وذلك على نفقة المالك او المتسبب اذا تخلف اي من % 20القيام بالعمل المطلوب والرجوع على اي منهما بجمع النفقات مضافا اليها مانسبته .بدل ادارة وأشراف يحق للموظف المفوض من قبل االمين العام دخول اي عقار للقيام باي عمل من -ب كاب اي مخالفة هذا النظام او للتحقق من ارت االعمال المنوطة بالسلطة او لتنفيذ احكام االستعانة الحكامه او للتعليمات الصادرة بموجبة وله في سبيل مباشرة هذه الصالحيات .بالحاكم االداري عند االقتضاء 18المادة لالمين العام ان يفوض ايا من موظفي السلطة باي من صالحياته المنصوص عليها في هذا .النظام 19المادة اليحوز الي شخص القيام باي عمل من االعمال التالية وذلك تحت طائلة المسؤولية الجزائية .والمدنية لصحي العام او بالمجرى توصيل مجرى الصرف الصحي الخاص بمجرى الصرف ا -أ الصرف الصحي دون تصريح من المخصص لمياه االمطار او اي اعمال تتعلق بمشروع .السلطة االعتداء باي صورة على مشروع الصرف الصحي او عرقلة ربط المجاري الخاصة -ب اعاقة او تعطيل المجاري الخاصة او العامة او بالمجاري العامة او القيام باي عمل من شأنه .الحاق االضرار بأعمال التقنية ومشروع الصرف الصحي 20المادة تحدد االوجة واالغراض العادة استعمال المياه الخارجة من محطات التنقية بصورة ال وذلك بموجب تعليمات تصدرها السلطة لهذه الغاية حة العامةتتعارض مع احكام قانون الص .وتنشر في الجريدة الرسمية 21المادة المختلفة والمتعلقة تحدد البدالت التي تتقاضاها السلطة مقابل الخدمات التي تقدمها للجهات .تعليمات يصدرها الوزير بشبكات الصرف الصحي بموجب 22المادة هذه المادة عندما يتقرر ربط العقار بمشروع الصرف مع مراعاة احكام الفقرة ب من -أ العقار وجميع االبنية العائدة له والمقامة على نفس الصحي يتوجب على المالك توصيل كامل .قطعة االرض وفي نفس الوقت لالمين العام السماح لبعض االبنية بالربط الجزئي بمجرى الصرف الصحي العام شريطة -ب :اي من الحاتين التاليتين خاص واحد فيعدم اشتراكها بمجرى .تعدد المالكين لالبنية المقامة على نفس القطعة -1 .الحاالت الخاصة المتعلقة بالسالمة العامة -2 23دة الما للوزير اصدار التعليمات الالزمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان التتعارض مع احكامه او .تخالفها 24المادة .1988لسنه 41رقم -يلغى نظام رسوم طلبات التوصيل واجور االنتفاع بالمجاري العامة