Social Development Law No. 4 of 2024
Made 2024 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024
- Language
- Arabic
- Kind
- Act
- Country
- Jordan
- Subjects
- General
- Keywords
- basic legislation, equity, poverty, social protection, special fund, human rights
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
1651 نحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة االردنية الهاشميـــــة بمقتضـــــى المــــــادة ( ) 31مــــن الدستـــــــــــــــــــــــــــــور وبنــــاء علــــى ما قـــرره مجلســــــا االعيــان والنـــــــــــــــواب نصــادق علـــى القانــون اآلتــــي ونأمــــــر باصــــــــــــــــــــداره واضافتــــه الى قوانيــــن الدولـــــــــــة -: قانون رقم ( )4لسنة 2024 قانون التنمية االجتماعية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة -1يسااامى ااا القانون (قانون التنمية االجتماعية لسااانة )2024ويعم به بعد محمين يوما من تاري نشره في الجريدة الرسمية. المادة -2يكون للكلمات والع بارات ال تال ية يثما وردت في ااا ال قانون المعاني المخصصة لها دناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك- : :وزارة التنمية االجتماعية. الوزارة :وزير التنمية االجتماعية. الوزير ا مين العام :مين عام الوزارة. المادة -3تهدف الوزارة يلى تحقيق ما يلي- : -تحسين نوعية الحياة للأئات المستهدفة من المواونين بتوفير فض خدمات الحماية والرعاية لهم بتشااار ية وعدالة وبما يض اامن ص ااون رامتهم اإلنسانية والمحافظة على خصوصيتهم. ب -االرتقااء باالخادماات االجتمااعياة ونقلهاا من وور الرعااياة يلى وور التنمية والتمكين وتعزيز اإلنتاجية. ج -نشر مقافة التكاف االجتماعي والعم التطوعي والخيري. د -تعزيز قيم المس ااؤولية المجتمعية وتش ااجين القطا الخاا للمش ااار ة في تحقيق التنمية االجتماعية المستدامة. 1651 1652 ااااااـ-المسااااااامة فاااااي رفااااان مساااااتوى الاااااوعي المجتمعاااااي وتعزياااااز الممارساااااااات االجتماعياااااااة الأضااااااالى والحاااااااد مااااااان الظاااااااواار االجتماعية السلبية. الم اااااادة -4تت اااااولى ال اااااوزارة ف اااااي س ااااابي تحقي اااااق ا ااااادافها القي اااااام بالمه اااااام والصح يات التالية- : -وضاااااان السااااااياس ااااااات االجتماعية وتنأيااا بالتعاون من الجهات ذات العحقة. ب -يعداد الخطأ واالسااااااتراتيجيات والبرامو الحزمة لتنأيا وتطوير نظ مة الح ما ية والر عا ية والتنم ية االجت ماع ية وتعزيز اإلن تاجية للأئات المستهدفة. ج-المس اااامة في توفير خدمات الحماية والرعاية والتنمية االجتماعية وتعزيز اإلنتاجية والدعم للأئات المس اتهدفة والتنس ايق من الجهات ذات العحقة بالك. د -تنظيم وتنساااااايق وتوجي ااه الجهود المب اااول ااة لتق ااديم الخ اادم ااات والمس ااااعدات للأئات المس اااتهدفة بهدف منن االزدواجية في تقديم الخدمة من خحل اعتماد آلية لتنظيم وتبادل البيانات. ا ااااـ -التنس اااايق م اااان الجه ااااات ذات العحق ااااة ف ااااي رص ااااد الظ ااااواار االجتماعية السلبية والحد منها. و -ينشاااااء وترخي المؤسااااسااااات التي تقدم خدماتها للأئات الواردة في المادة ( )6من ااا القانون. ز -المساااااااااامااة في تنميااة المجتمن المحلي لرفن مسااااااتوى الوعي االجتماعي واالقتصادي والثقافي فراده. ح -تنظيم مبادرات المسؤولية المجتمعية وترخيصها. و -يعداد قواعد بيانات خاصة بعم الوزارة تتضمن الأئات المستهدفة والخدمات التي تقدمها . ي -اإلشراف والرقابة والتأتيش على المؤسسات والجهات المرخصة من قبلها.
1653 ك -التع اااون والتنساااااايق من الجه ااات المحلي ااة والعربي ااة وال اادوليااة ب ما في ذلك يبرام االت أاق يات ذات العحقة بع م الوزارة و اداف ها مان الاماناظاماااات والاهايائاااات اإلقالاياماياااة والااادولاياااة باماوافاقاااة مجلس الوزراء. ل -يعداد التشريعات ذات العحقة بمهام الوزارة و ادافها. م -رقمناة خد مات الحماا ية والر عا ية االجتمااعياة وتعزيز االنتااج ية التي تقدمها الوزارة. ن -ي مهام خرى تعهد يليها بمقتضااااااى ي تشاااااارين آخر و قرارات صادرة عن مجلس الوزراء. المادة - -5تش اااام مهنة العم االجتماعي مزاولة ي من المهن االختص اااااص ااااية والمهن المساااااااندة المتعلقة بالعم االجتماعي والمحددة بموجا نظام يصدر لهاه الااية. ب -يتم تنظيم جمين الشااااااؤون المتعلقاااة بمهناااة العمااا االجتمااااعي بما في ذلك ش ااااروو مزاولة المهنة واس ااااس تص اااانيأها وش ااااهاداتها والجزاءات المترتب اة على المخ االأين ك اامه اا بمقتضااااااى النظ اام المشار يليه في الأقرة ( ) من ااه المادة. المادة -6من مراعاة التشااااااريعات ذات العحقة ،يحظر على ي شااااااخ وبيعي و اعتباري تقديم خدمات الحماية والرعاية للأئات التالية دون الحصاااول على ترخي بالك من الوزارة-: -ا وأال المحتاجون للحماية والرعاية. ب -بار السن والهائمون. ج -ا دال. د -ضحايا العنف ا سري و النساء المعرضات للخطر. اـ -ضحايا جرائم االتجار بالبشر. و -ا شخاا ذوو اإلعاقة. ز -ا شخاا المتسولون. 1653 1654 ح -ا وأال في عمر الحضانة. و -ي فئة خرى يحدداا الوزير. الماااادة -7للوزارة ينشااااااااااء وترخي دور ومرا ز ي من الأئاااات الواردة في المادة ( )6من ااا القانون تتولى المهام التالية-: -تأمين الحماية والرعاية االجتماعية واإليواء. ب-تقديم الخدمات االجتماعية والتعليمية والمعيشاية والنأساية والصاحية واإلرشادية والثقافية والقانونية الحزمة. ج -توفير برامو التدريا والتشاااااااي والتأاي لهاه الأئات بما يتوافق من مبادئ قوق اإلنسان وبالتنسيق من الجهات ذات العحقة. د -بناء قاعدة معلومات خاصة بالمنتأعين.
الم اادة -8ينظم ترخي ال ادور والمرا ز بمقتضااااااى نظ اام يصااااااادر له ااه الا ااياة على ن يتضمن ما يلي-: -شااااااروو ترخي ال ادور والمرا ز بم اا فيه اا شااااااروو الع ااملين فيهاا والمنتأعين منها. ب -تشااااااكيااا لجاااان للرقااااباااة على الااادور والمرا ز وتقييم دائهاااا وآلية التأتيش عليها . ج -وضن جزاءات على المخالأين. المادة -9تتولى الوزارة اإلشاااااراف والرقابة على الدور والمرا ز ولها في سااااابي ذلك القيام بما يلي-: -وض اااان الخطأ والبرامو و س اااااليا العم في الدور والمرا ز ومتابعة تنأيااا وتقييمها وفق السياسة العامة المعتمدة لالك. ب-الموافقة على البرامو االجتماعية والنأسااااااية والدينية واإلرشااااااادية والتأايلية التي تقدمها الدور والمرا ز. ج -ت ك ل يف ي جهاااة غ ير ا لوزارة ل ل ت أ ت يش ع لى الااادور وا ل مرا ز وذلك بقرار من الوزير. 1655 الم اادة -10تعم ا الوزارة على تق اديم خ ادم ااته اا لمنتأعي دور اإليواء وخريجيه اا ممن تجاوزت عمارام مماني عشاااااارة ساااااانة من فئة ا يتام وفاقدي الس ااااااناااد ا س ااااااري والتأكاااك ا س ااااااري ولألوأاااال المحتضاااااانين بما في ذلك ما يلي-: -تهيئة المنتأعين داخ دور اإليواء من عمر ( )18-16سنة المتوقن خ اروج اه ام م ان اهاااا ن اأس اااااااياااا واج ات امااااع اياااا ت ام اه ايااادا لااادم اج اه ام في المجتمن المحلي. ب -تقديم خدمات اإلرش اااااااد النأسااااااي واالجتماعي لهم بعد خروجهم من دور اإليواء. ج -المسااااامة في توفير فرا عم و مشاااارين ينتاجية لهم بالتعاون من القطاعين العام والخاا. د -المساامة في تقديم مساعدات مالية وعينية لهم بناء على دراسات اجتماعية تجريها الوزارة. اـ -ي خدمات خرى يقرراا الوزير. المادة -11تعم الوزارة على الحـااـااد مـااـاان اااـااـاارة التسول بصوراا و شكالها ووسائلها افة ولها في سبي ذلك القيام بما يلي- : -وضاااااان الخطأ والبرامو للحد من ااارة التسااااااول ونشاااااار الوعي المجتمعي ول سلبيات الظاارة و مراا على المجتمن. ب -القيام بحمحت تأتي شية دورية ومنتظمة ل ضبأ المت سولين والتعام معهم سا الأئة العمرية والجنس لك منهم وي التهم يلى القضاء. ج -يعاداد تقاارير دورياة باالتنساااااايق من الجهاات ذات العحقاة إلعاداد اإل صائيات وتحديد اإلجراءات المتخاة للحد من ااارة التسول.
الم ااادة - -12ينشااااااااأ في الوزارة صاااااان اادوق يساااااامى (صاااااان اادوق الحم اااي ااة والرعاية االجتماعية) يتولى توفير الدعم المادي لبرامو الحماية والرعاية االجتماعية التي تقدمها الوزارة. 1655 1656 ب -يتولى يدارة الصاااااان ادوق لجن اة برئااساااااااة الوزير وتح ادد ا ك اام واإلجراءات المتعلقة بعم اللجنة وتشكيلها ووريقة عملها وعقد اجتمااعااتهاا ومهاامهاا وصااااااح يااتهاا وساااااااائر ا مور المتعلقاة بالصندوق بموجا نظام يصدر لهاه الااية. ج -تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي-: -1ما يرصد له في موازنة الوزارة. -2المساااااااعدات والهبات والمنح والتبرعات و ي موارد خرى ترد اليه ش اااريطة موافقة مجلس الوزراء عليها يذا ان من مص ااادر غير ردني. المادة - -13للوزارة ينشاااااااء سااااااابات مالية خاصااااااة دائمة و مؤقتة ل نأاق منها على تنأيا برامو محددة للحماية والرعاية والتنمية االجتماعية التي ت حدد اا الوزارة وفق كام ااا ال قانون وا نظ مة والتعلي مات الصادرة بمقتضاه. ب -تحدد الأئات المس ااتهدفة من الحس ااابات المالية الواردة في الأقرة ( ) من ااه المادة والموارد المالية لها وآلية توزيعها على المس ااااتأيدين وسائر ا مور المتعلقة بها بموجا نظام يصدر لهاه الااية. المادة - -14من مراعاة كام ي تش ااارين آخر على ي ش اااخ اعتباري يرغا بجمن التبرعات و االعحن عن ملة جمن تبرعات للوجوه الخيرية و للنأن العاااام التقااادم بطلاااا باااالاااك يلى الوزارة للحص ااااااول على الترخي شااااااريطة ن تتأق اداف جمن التبرعات وغاياتها من اداف والا الترخي وغاياته. ب -تح ادد شااااااروو ترخي جمن التبرع اات واإلعحن عن مل اة جمن التبرعات وس ااااااائر الشااااااؤون المتعل قة به بمو جا ن ظام يص اااااادر لهاه الااية. 1657 المادة - -15تنظم عمليات يص اااااادار اليانصاااااايا الخيري ا ردني وتحدد كامه وشاااارووه والجهات ذات العحقة باإلشااااراف عليه وجهات يصااااداره ووسائله وآليات توزين صيلته بموجا نظام يصدر لهاه لااية. ب -يجوز تخص اااااي جزء من ص ااااايلة اليانص ااااايا الخيري يلى برامو الحماية والرعاية التي تنأااا الوزارة.
من يقادم خد مات الحماا ية و الر عا ية االجتمااعياة للأئاات الماادة -16يعاا قا الواردة في المادة ( )6من ااا القانون بدون ترخي من الوزارة- : -بارامة ال تق عن خمسااامائة دينار وال تزيد على لأي دينار يذا ان مقدم الخدمات شااخصااا وبيعيا ،وفي ال التكرار يحكم بالحبس مدة ال تق عن محمة شهر وبالحد ا على للارامة. ب -بارا مة ال ت ق عن لأي دي نار وال تز يد على سااااااب عة آالف دي نار يذا ان مقدم الخدمة شخصا ي اعتباريا ،وفي ال التكرار يحكم عليه باااالحاااد ا على للاراماااة وعلى ماااديره باااالحبس مااادة ال تقااا عن محمة شهر. ال مادة -17ي عا قا المرخ له ا لاي يقوم بتشااااااا ي ي شااااااخ غير مرخ بمزاول ااة مهن ااة العم اا االجتم اااعي بارام ااة ال تق اا عن لف دين ااار وال تزي اد على خمس اااااااة آالف دينااار وفي ااال التكرار يحكم ب االح اد ا على للارامة. المادة -18يعاقا من يمارس مهنة العم االجتماعي دون ترخي من الوزارة بارامة ال تق عن خمس اااامائة دينار وال تزيد على الأي دينار وفي ال التكرار يحكم بالحبس مدة ال تق عن محمة شهر وال تزيد على سنتين وبالحد ا على للارامة. 1657 1658 المااادة -19يعاااقااا اا من يقوم بجمن التبرعااات و اإلعحن عن محت جمن التبرعات خحفا كام ااا القانون وا نظمة الصادرة بمقتضاه-: -باراماة ال تق ا عن خمساااااام اائاة دين اار وال تزياد على الأي دين اار يذا ان شخ صا ي وبيعيا ،وفي ال التكرار يحكم بالحبس مدة ال تق عن محمة شهر وال تزيد على سنتين وبالحد ا على للارامة. ب -بارامة ال تق عن لف دينار وال تزيد على خمس ااااااة آالف دينار يذا ان ش اااااخص اااااا اعتباريا ،وفي ال التكرار يحكم عليه بالحد ا ع ال اى ل ال اا اراماااة وع ال اى مااادي اره باااال اح اب اس مااادة ال ت اقااا عن محمة شهر. المادة -20من ارتكا ي مخالأة كام ااا القانون و االنظمة الص ااااااادرة بمقتضاااه لم ين على عقوبة لها يعاقا بارامة ال تق عن مائة دينار وال تزيد على خمسمائة دينار . الم اادة -21ال تحول العقوب اات المنصااااااوا عليه اا في ا ااا الق اانون من تطبيق ي عقوبة شد و يجراء ورد الن على ي منهما في ي قانون آخر. كام المادة -22تصااااااادر ا موال التي يتم الحصااااااول عليها بشااااااك مخالف ااا القانون. مما يلي-: المادة - -23تستوفي الوزارة رسوما ي عن
خدمات الحماية والرعاية االجتماعية. -1ترخي -2منح مزاولة مهنة العم االجتماعي. ب -يحدد مقدار الرسااااااوم المقررة في الأقرة ( ) من ااه المادة بموجا نظام يصدر لهاه الااية. 1659 المادة -24يحدد مقدار البدالت التي تسااااااتوفيها الوزارة عن الخدمات التي تقدمها بموجا تعليمات يصدراا الوزير. المادة - -25يسااااااتثنى ممارسااااااو مهنة العم االجتماعي العاملون في الوزارات والمؤسااااااس ااااااات الرساااااامية والعامة قب نأاذ كام ااا القانون من ش ااروو المزاولة المنص ااوا عليها فيه وفي ا نظمة الص ااادرة بمقتضاه شريطة صولهم على مزاولة المهنة من الوزارة. ب -على ممارس اااااي مهنة العم االجتماعي العاملين في القطا الخاا تص اااااويا وض ااااااعهم وفق كام ااا القانون وا نظمة الص اااااادرة بمقتض ااااه خحل مدة ال تزيد على س اااتة ش اااهر من تاري نأاذ كام نظاااام تنظيم مهناااة العمااا االجتمااااعي الصاااااااااادر بمقتض ااااااى كام ااا القانون. المادة -26يصدر مجلس الوزراء ا نظمة الحزمة لتنأيا كام ااا القانون. المادة -27يلاى قانون وزارة الشؤون االجتماعية والعم رقم ( )14لسنة 1956 على ن يسااااااتمر العما باا نظماة والتعليماات الصاااااااادرة بمقتضااااااااه يلى ن تلاى و تُعديل و يُستبدل غيراا بها وفقا ي كام ااا القانون. 1659 1660 المادة -28رئيس الوزراء والوزراء مكلأون بتنأيا كام ااا القانون. رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ووزير ووزير الدفاع ووزير اإلدارة المحلية الخارجية وشؤون المغرتبني الدكتور بشر هاني محمد الخصاونة توفيق محمود حسني كريشان أيمن حسني عبداهلل الصفدي نائب رئيس الوزراء للشؤون وزير وزير االقتصادية ووزير دولة لتحديث القطاع العام المياه والري دولـــة ناصر سلطان حمزة الشريدة المهندس رائد مظفر رفعت ابو السعود المهندس وجيه طيب عبداهلل عزايزه وزير وزير وزير األشغال العامة واإلسكان دولة لشؤون رئاسة الوزراء العدل المهندس "أحمد ماهر" حمدي توفيق ابو السمن الدكتور ابراهيم مشهور حديثة الجازي الدكتور احمد نوري محمد الزيادات وزير وزير وزير الزراعة الشؤون السياسية والربلمانية الطاقة والرثوة المعدنية المهندس خالد موسى شحادة الحنيفات حديثه جمال حديثه الخريشه الدكتور صالح علي حامد الخرابشة وزير الرتبية والتعليم وزير وزير ووزير التعليم العايل والبحث العلمي السياحة واآلثار المالية الدكتور عزمي محمود مفلح محافظة مكرم مصطفى عبدالكريم القيسي الدكتور محمد محمود حسني العسعس وزير وزير وزير األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية الشباب االقتصاد الرقمي والريادة الدكتور محمد احمد مسلم الخاليلة "محمد سالمة" فارس سليمان النابلسي احمد قاسم ذيب الهناندة
وزير وزير وزير الداخلية الصحة الصناعة والتجارة والتموين مازن عبداهلل هالل الفراية الدكتور فراس إبراهيم ارشيد الهواري يوسف محمود علي الشمايل وزير وزير وزير الثقافة التنمية االجتماعية البيئة هيفاء يوسف فضل حجار النجار وفاء سعيد يعقوب بني مصطفى الدكتور معاوية خالد محمد الردايدة وزير وزير وزير االستثمار دولة للشؤون القانونية التخطيط والتعاون الدويل خلود محمد هاشم السقاف الدكتورة نانسي احمد ابراهيم نمروقة زينة زيد رشاد طوقان وزير وزير وزير العمـــل النقــــل االتصال الحكومي ناديا عبدالرؤوف سالم الروابدة المهندسة وسام وليد توفيق التهتموني الدكتور مهند احمد سالم المبيضني ******* ***** **